أرست محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مبدأً قضائيًّا جديدًا بإلغاء قرار عدم قَبول أوراق الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية للالتحاق بكلية الحقوق بجامعة عين شمس أو بأي جامعة أخرى.

حق قانوني
وقالت المحكمة بحيثيات حكمها في الدعوى رقم 84121 لسنة 70 قضائية: إن المادة رقم (89) من القانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر تنص على أن «للحاصلين على الشهادة الثانوية من المعاهد الثانوية للأزهر حق دخول إحدى كليات جامعة الأزهر ومعاهدها وفق قواعد قَبول يقررها مجلس الجامعة، ولهم فرص متكافئة مع نظرائهم للتقدم إلى الكليات في الجامعات الأخرى وإلى سائر الكليات ومعاهد التعليم العالي وفقًا للقواعد المقررة لذلك، كما يجوز للحاصلين على الشهادة العامة من المدارس الثانوية العامة طلب الالتحاق بإحدى كليات جامعة الأزهر ومعاهدها بعد النجاح في امتحان يحقق التعادل بينهم وبين الحاصلين على الشهادة الثانوية من المعاهد الثانوية الأزهرية».

تحويل الطلاب
وأضافت المحكمة أن المادة (234) من اللائحة التنفيذية للقانون والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 تنص على أنه «لا يجوز النظر في تحويل طلاب السنوات الإعدادية الأولى في الكليات التي ليست بها سنة إعدادية بين الكليات المناظرة في جامعة الأزهر والجامعات الأخرى إلا في حالتين، أولهما إذا كان الطالب حاصلًا على الحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه القَبول في الكليات وسمحت إمكانيات الكلية بذلك، ويتم التحويل بموافقة عميدي الكليتين، والحالة الثانية إذا كان الطالب غير حاصل على الحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه القَبول في الكلية فيجوز التحويل بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي الكلية بناء على توصية القومسيون الطبي العام بحالة مرضية.

موافقة العميد
أما بالنسبة لطلاب السنوات الأخرى فيجوز تحويل الطالب من كلية إلى نظيرتها في جامعة الأزهر أو الجامعات الأخرى بموافقة عميدي الكليتين المختصتين، ويجوز نقل قيد الطالب من كلية إلى أخرى غير مناظرة في جامعة الأزهر أو في جامعة أخرى بشرط الحصول على المجموع الذي قبلته الكلية سنة حصوله على الثانوية العامة وموافقة عميدي الكليتين.

تنظيم الجامعات
وتابعت المحكمة: أن المادة (13) من قانون تنظيم الجامعات تنص على أن «الوزير المختص بالتعليم العالي هو الرئيس الأعلى للجامعات، ويشرف عليها»، كما تنص المادة (19) على أن «يختص المجلس الأعلى للجامعات برسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات والعمل على توجيهها بما يتفق وحاجة البلاد وتحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة وتنظيم قَبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم».

رسوم الخدمات
وتنص المادة (196) على أن «تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية، والتي تنظم شروط قَبول الطلاب وقيدهم ورسوم الخدمات التي تؤدى إليهم، كما تنص المادة (74) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على أن «يحدد المجلس الأعلى للجامعات بنهاية كل عام جامعي بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة عدد الطلاب الذين يقبلون في كل كلية، أو معهد في العام الجامعي التالي من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو على الشهادة المعادلة».

شرط القيد
كما اعتدت المحكمة بالمادة (75) من ذات اللائحة على أن «يشترط لقيد الطالب في الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس، حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع مراعاة التوزيع الجغرافي وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وبعد أخذ رأي مجالس الجامعات ومجالس الكليات».

تكافؤ الفرص
وأوضحت المحكمة أن المشرع جعل للحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية حقًا مطلقًا في الالتحاق بإحدى كليات جامعة الأزهر ومعاهدها، وجعل لهم فرصًا متكافئة مع نظرائهم للتقدم إلى الكليات المختلفة في الجامعات الأخرى، وكذلك كليات ومعاهد التعليم العالي، كما جعل للحاصلين على شهادة الثانوية العامة فرصة للالتحاق بكليات جامعة الأزهر ومعاهدها شريطة النجاح في امتحان لتحقيق التعادل بينهم وبين الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية، واشترطت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لقيد الطالب في جامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أحكام النقل
كما أوردت اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر أحكام التحويل ونقل القيد بين كليات جامعة الأزهر وبينها وبين الكليات في الجامعات الأخرى، منبئة عن قاعدة متمثلة في تعادل شهادة الثانوية الأزهرية مع شهادة الثانوية العامة دون شرط أو قيد ومجيزة التحويل ونقل القيد من كليات جامعة الأزهر إلى الكليات النظيرة أو غير النظيرة بالجامعات الأخرى وفق أحكام المادة (234)، تطبيقًا لتعادل بموجبه انبثق حق الالتحاق بكليات الجامعات الأخرى غير جامعة الأزهر، ومن ثم ترتب الحق في التحويل ونقل القيد إلى أي من هذه الكليات.

قرار وزير التعليم العالي
وواصلت المحكمة: «إن المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 2121 لسنة 2016 بتاريخ 28 يونيو 2016 نصت على أنه: «بالنسبة للشهادة الثانوية الأزهرية، يسمح بقَبول الطلاب الحاصلين عليها عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في بعض كليات الجامعات الحكومية وفقًا للشروط والأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناءً على موافقة الجامعة والكلية المعنية».

تحقيق التعادل
وأشارت المحكمة إلى أن هناك تعادلًا - بحكم القانون - لشهادتي الثانوية الأزهرية والعامة، ودون تحقق معادلة الثانية للأولى إلا بتحقق شرط النجاح في امتحان يجرى لتحقيق تعادل يجوز معه لحاملي شهادة الثانوية العامة الالتحاق بكليات جامعة الأزهر ومعاهدها، ومتى كان التعادل بين الشهادتين متحققًا، كان الالتحاق بكافة الجامعات المصرية متاحًا للطلاب الحاصلين على أي من الشهادتين، سواء في جامعة الأزهر أو الجامعات الأخرى.

تحديد العدد
وتابعت: «لا يجوز للمجلس الأعلى للجامعات المساس بحق الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية في الالتحاق بالجامعات، فليس له سوى تنظيم قَبولهم بالكليات المختلفة، وتحديد العدد المقرر قَبوله بكل كلية بهذه الجامعات، فلا يجوز للمجلس إهدار هذا الحق بصفة مطلقة بأن يقرر أية قواعد تمنع هؤلاء الطلاب من التمتع بحقهم في التقدم للالتحاق بالجامعات أو بالكليات والمعاهد العليا، كما لا يجوز للمجلس الانتقاص من هذا الحق بحجب بعض الكليات أو المعاهد عن التقدم للإلتحاق بها خلافًا لما قننه قانون إعادة تنظيم الأزهر.

حفظ الحقوق
وشددت المحكمة على أن حكم القانون الجلي جعل لهؤلاء فرصة متكافئة مع نظرائهم من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للتقدم للالتحاق بالجامعات المصرية كافةً، دون ترخيص في شيء في هذا الشأن للمجلس الأعلى للجامعات أو لوزير التعليم العالي ودون أية سلطة تقديرية لهما بما يكون معه ما تضمنته المادة الأولى "ثانيًا" من قرار وزير التعليم العالي رقم 2121 لسنة 2016 من السماح بقَبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية في كليات الجامعات المصرية التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، وتحديد هذا الأخير لهذه الكليات بما أخرج كليات الحقوق من بين هذه الكليات منتقصًا من حق مقرر بحكم القانون ومفتئتًا على ما قننه المشرع بقاعدة أعلى في مدارج القواعد القانونية كان لزامًا التقيد بها دون أي جنوح عن جادتها، ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه بعدم قَبول أوراق الملتحقين بكلية الحقوق بجامعة عين شمس أو بأي جامعة أخرى طبقًا لمجموع درجاته، مخالفًا لصحيح حكم القانون، بما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.




أرست محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مبدأً قضائيًّا جديدًا بإلغاء قرار عدم قَبول أوراق الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية للالتحاق بكلية الحقوق بجامعة عين شمس أو بأي جامعة أخرى.

حق قانوني
وقالت المحكمة بحيثيات حكمها في الدعوى رقم 84121 لسنة 70 قضائية: إن المادة رقم (89) من القانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر تنص على أن «للحاصلين على الشهادة الثانوية من المعاهد الثانوية للأزهر حق دخول إحدى كليات جامعة الأزهر ومعاهدها وفق قواعد قَبول يقررها مجلس الجامعة، ولهم فرص متكافئة مع نظرائهم للتقدم إلى الكليات في الجامعات الأخرى وإلى سائر الكليات ومعاهد التعليم العالي وفقًا للقواعد المقررة لذلك، كما يجوز للحاصلين على الشهادة العامة من المدارس الثانوية العامة طلب الالتحاق بإحدى كليات جامعة الأزهر ومعاهدها بعد النجاح في امتحان يحقق التعادل بينهم وبين الحاصلين على الشهادة الثانوية من المعاهد الثانوية الأزهرية».

تحويل الطلاب
وأضافت المحكمة أن المادة (234) من اللائحة التنفيذية للقانون والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 تنص على أنه «لا يجوز النظر في تحويل طلاب السنوات الإعدادية الأولى في الكليات التي ليست بها سنة إعدادية بين الكليات المناظرة في جامعة الأزهر والجامعات الأخرى إلا في حالتين، أولهما إذا كان الطالب حاصلًا على الحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه القَبول في الكليات وسمحت إمكانيات الكلية بذلك، ويتم التحويل بموافقة عميدي الكليتين، والحالة الثانية إذا كان الطالب غير حاصل على الحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه القَبول في الكلية فيجوز التحويل بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي الكلية بناء على توصية القومسيون الطبي العام بحالة مرضية.

موافقة العميد
أما بالنسبة لطلاب السنوات الأخرى فيجوز تحويل الطالب من كلية إلى نظيرتها في جامعة الأزهر أو الجامعات الأخرى بموافقة عميدي الكليتين المختصتين، ويجوز نقل قيد الطالب من كلية إلى أخرى غير مناظرة في جامعة الأزهر أو في جامعة أخرى بشرط الحصول على المجموع الذي قبلته الكلية سنة حصوله على الثانوية العامة وموافقة عميدي الكليتين.

تنظيم الجامعات
وتابعت المحكمة: أن المادة (13) من قانون تنظيم الجامعات تنص على أن «الوزير المختص بالتعليم العالي هو الرئيس الأعلى للجامعات، ويشرف عليها»، كما تنص المادة (19) على أن «يختص المجلس الأعلى للجامعات برسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات والعمل على توجيهها بما يتفق وحاجة البلاد وتحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة وتنظيم قَبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم».

رسوم الخدمات
وتنص المادة (196) على أن «تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية، والتي تنظم شروط قَبول الطلاب وقيدهم ورسوم الخدمات التي تؤدى إليهم، كما تنص المادة (74) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على أن «يحدد المجلس الأعلى للجامعات بنهاية كل عام جامعي بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة عدد الطلاب الذين يقبلون في كل كلية، أو معهد في العام الجامعي التالي من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو على الشهادة المعادلة».

شرط القيد
كما اعتدت المحكمة بالمادة (75) من ذات اللائحة على أن «يشترط لقيد الطالب في الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس، حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع مراعاة التوزيع الجغرافي وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وبعد أخذ رأي مجالس الجامعات ومجالس الكليات».

تكافؤ الفرص
وأوضحت المحكمة أن المشرع جعل للحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية حقًا مطلقًا في الالتحاق بإحدى كليات جامعة الأزهر ومعاهدها، وجعل لهم فرصًا متكافئة مع نظرائهم للتقدم إلى الكليات المختلفة في الجامعات الأخرى، وكذلك كليات ومعاهد التعليم العالي، كما جعل للحاصلين على شهادة الثانوية العامة فرصة للالتحاق بكليات جامعة الأزهر ومعاهدها شريطة النجاح في امتحان لتحقيق التعادل بينهم وبين الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية، واشترطت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لقيد الطالب في جامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أحكام النقل
كما أوردت اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر أحكام التحويل ونقل القيد بين كليات جامعة الأزهر وبينها وبين الكليات في الجامعات الأخرى، منبئة عن قاعدة متمثلة في تعادل شهادة الثانوية الأزهرية مع شهادة الثانوية العامة دون شرط أو قيد ومجيزة التحويل ونقل القيد من كليات جامعة الأزهر إلى الكليات النظيرة أو غير النظيرة بالجامعات الأخرى وفق أحكام المادة (234)، تطبيقًا لتعادل بموجبه انبثق حق الالتحاق بكليات الجامعات الأخرى غير جامعة الأزهر، ومن ثم ترتب الحق في التحويل ونقل القيد إلى أي من هذه الكليات.

قرار وزير التعليم العالي
وواصلت المحكمة: «إن المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 2121 لسنة 2016 بتاريخ 28 يونيو 2016 نصت على أنه: «بالنسبة للشهادة الثانوية الأزهرية، يسمح بقَبول الطلاب الحاصلين عليها عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في بعض كليات الجامعات الحكومية وفقًا للشروط والأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناءً على موافقة الجامعة والكلية المعنية».

تحقيق التعادل
وأشارت المحكمة إلى أن هناك تعادلًا - بحكم القانون - لشهادتي الثانوية الأزهرية والعامة، ودون تحقق معادلة الثانية للأولى إلا بتحقق شرط النجاح في امتحان يجرى لتحقيق تعادل يجوز معه لحاملي شهادة الثانوية العامة الالتحاق بكليات جامعة الأزهر ومعاهدها، ومتى كان التعادل بين الشهادتين متحققًا، كان الالتحاق بكافة الجامعات المصرية متاحًا للطلاب الحاصلين على أي من الشهادتين، سواء في جامعة الأزهر أو الجامعات الأخرى.

تحديد العدد
وتابعت: «لا يجوز للمجلس الأعلى للجامعات المساس بحق الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية في الالتحاق بالجامعات، فليس له سوى تنظيم قَبولهم بالكليات المختلفة، وتحديد العدد المقرر قَبوله بكل كلية بهذه الجامعات، فلا يجوز للمجلس إهدار هذا الحق بصفة مطلقة بأن يقرر أية قواعد تمنع هؤلاء الطلاب من التمتع بحقهم في التقدم للالتحاق بالجامعات أو بالكليات والمعاهد العليا، كما لا يجوز للمجلس الانتقاص من هذا الحق بحجب بعض الكليات أو المعاهد عن التقدم للإلتحاق بها خلافًا لما قننه قانون إعادة تنظيم الأزهر.

حفظ الحقوق
وشددت المحكمة على أن حكم القانون الجلي جعل لهؤلاء فرصة متكافئة مع نظرائهم من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للتقدم للالتحاق بالجامعات المصرية كافةً، دون ترخيص في شيء في هذا الشأن للمجلس الأعلى للجامعات أو لوزير التعليم العالي ودون أية سلطة تقديرية لهما بما يكون معه ما تضمنته المادة الأولى "ثانيًا" من قرار وزير التعليم العالي رقم 2121 لسنة 2016 من السماح بقَبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية في كليات الجامعات المصرية التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، وتحديد هذا الأخير لهذه الكليات بما أخرج كليات الحقوق من بين هذه الكليات منتقصًا من حق مقرر بحكم القانون ومفتئتًا على ما قننه المشرع بقاعدة أعلى في مدارج القواعد القانونية كان لزامًا التقيد بها دون أي جنوح عن جادتها، ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه بعدم قَبول أوراق الملتحقين بكلية الحقوق بجامعة عين شمس أو بأي جامعة أخرى طبقًا لمجموع درجاته، مخالفًا لصحيح حكم القانون، بما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.


0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
low-zag © جميع الحقوق محفوظة