س: ما الفرق بين البينونة الكبرى، والبينونة الصغرى ؟ ج: البينونة الكبرى تحرم الزوجة، حتى تنكح زوجًا غير مطلّقها، يقال لها: البينونة الكبرى، تحرم على الزوج حتى يدخل بها زوج آخر يعني يطؤها، ثم يفارقها بموت أو طلاق، ثم تخرج من العدة، وذلك إذا طلّقها الطلقة الأخيرة، الثالثة، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره؛ لقوله - جل وعلا - في كتابه العظيم: فَإِنْ طَلَّقَهَا يعني الثالثة فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ يعني حتى يتزوّجها، وحتى يطأها، كما دل عليه الحديث الصحيح، من حديث عائشة رضي الله عنها، في قصة المبتوتة الذي قال: إنها لا تحل لزوجها الأول، حتى تذوق عسيلة الثاني، ويذوق عسيلتها وحتّى (الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 8) يطأها، هذا يقال له: بينونة كبرى، إذا طلّقها الطلقة الأخيرة، لا تحل إلاّ بعد زوج شرعي، لا نكاح تحليل، بل زوج شرعي، وبعد أن يطأها، ثم يفارقها بموت أو طلاق، أمّا البينونة الصغرى ، فهي التي تطلق طلقة أو طلقتين إذا خرجت من العدة، يعني يحلّلها لمطلقها العقد، إذا تزوجها بعقد أحلت له، وهكذا إذا خالعها بمال، وطلقها طلقة واحدة أو طلقتين، فإنّها تحل له بعقد جديد، وهذه بينونة صغرى؛ لأنه يحلّلها العقد الجديد، أمّا البينونة الكبرى، فلا يحلّلها العقد، بل لا بدّ من عقد جديد، بعد أن يطأها الزوج الآخر، ثم تحلّ بعد عقد جديد، إذا طلقها، الزوج أو مات عنها. س: رجل طلّق زوجته الطلقة الأولى، ثم راجعها، ثم طلقها الثانية وراجعها، ثم طلقها الثالثة، فهل تحل له أو لا ؟ ج: يقول الله جل وعلا: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . إذا طلقها الثالثة انتهت، هي آخر شيء، الطلاق الشرعي واحدة بعد واحدة ، يطلق واحدة، ثم يراجع، ثم إذا طلق الثانية ولديه رغبة، له أن يراجعها، ثم الثالثة ليس بعدها رجعة، إذا كانت كل واحدة (الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 9) واقعة، أمّا إذا كان هناك مانع من وقوع بعض الطّلقات، هذه ينظر فيها من جهة المفتي، يُعْرَضُ أمرُهُ على المفتي: على العالم الشرعي، حتى ينظر في كيفية وقوع الطّلقات الثلاث ، فإن كان هناك أسباب تمنع وقوع بعض هذه الطلقات، أفتاه وأخبره، أما إذا كانت الطلقات واقعة، طلّقها طلقة واقعة، وراجعها، ثم طلّقها طلقة واقعة، ثم راجعها، ثم طلقها الثالثة، حَرُمَتْ عليه، حتى تنكح زوجا غيره، أو قال: طالق ثم طالق ثم طالق، وهي حبلى، أو في طهر لم يجامعها فيه، فإنها تحرم عليه بذلك، وتكون قد بانت منه، أما إذا كان في طهر قد جامعها فيه، أو في حال حيض أو النفاس، هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، أكثر العلماء على أنها تقع الطلقة، يقع في الحيض والنفاس، أو طهر حصل فيه جماع، وليست حبلى، ولا آيسة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تقع؛ لأنه صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه أمره بمراجعتها لما طلقها وهي حائض، وقال لأبيه عمر : مُرْهُ، فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم يطلقها، إن شاء قبل أن يمسّها وفي (الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 10) رواية: أنه لم يرها شيئا وقال: إذا طهرت، فليطلق، أو ليمسك هذا الراجح، أنها لا تقع في هذه الحال: الحيض والنفاس، والطهر الذي حصل فيه جماع، وليست حبلى ولا آيسة، إلاّ إذا حكم فيه حاكم: يعني حكم به قاض وأمضاه، قال الجمهور: يمضي؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، والواجب على المؤمن ألا يطلق إلاّ على الوجه الشرعي، لا يعجل في الطلاق، الواجب أن يطلّق طلاقاً شرعيا في حال كونها حاملاً، أو في حال كونها طاهرًا طهرًا ليس فيه جماع، هذا هو الطلاق الشرعي، إلاّ إذا كانت آيسة كبيرة في السن، فإنّه يطلقها متى شاء، ليس لها وقت بدعة؛ لكبر سنها، وهكذا إذا كانت حاملاً، ونوى أن يطلقها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لابن عمر : طلّقها طاهرًا أو حاملاً أيْ طاهرةً طهرًا لا جماع فيه، أو حاملاً، وبكل حال المشروع للمؤمن، إذا أراد الطلاق أن يطلق عن بصيرة لا يعجل، فإذا كانت حاملاً، وأراد طلاقها لا بأس، أو كانت في طهر لم يجامعها فيه لا بأس ، أما في الحيض، أو (الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 11) في النِّفاس، فالطلاق بدعة لا يجوز، أو في طهرٍ جامع فيه وهي ليست حبلى أو آيسة، بل هي شابّة فالطلاق لا يجوز في هذه الحالة، بل هو بدعة ؛ لحديث ابن عمر المذكور، والله يقول جل وعلا: يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ . قال العلماء: لعدتهن، معناه أن يكنّ طاهرات بغير جماع، أو حبالى، هذه معنى لعدتهن، طلّقوهن لعدتهن، أن تكون طاهرة لم يجامعها، أو آيسة، أو حاملة، هذا الطلاق للعدّة، فالواجب على المؤمن أن يتحرّى الطلاق الشرعي، وأن يمتثل أمر الله عز وجل، وأن يحذر الطلاق البدعي ، الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وغضب على من فعله، وبذلك لا يقع في الحرج إذا تحرى السنّة لم يقع في الحرج.




#low-zag

#mody---------asmaa





متنساش لايك لصفحتنا ع الفيسبوك علشان 

يوصلك كل جديد  اضغط هنا


س: ما الفرق بين البينونة الكبرى، والبينونة الصغرى ؟ ج: البينونة الكبرى تحرم الزوجة، حتى تنكح زوجًا غير مطلّقها، يقال لها: البينونة الكبرى، تحرم على الزوج حتى يدخل بها زوج آخر يعني يطؤها، ثم يفارقها بموت أو طلاق، ثم تخرج من العدة، وذلك إذا طلّقها الطلقة الأخيرة، الثالثة، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره؛ لقوله - جل وعلا - في كتابه العظيم: فَإِنْ طَلَّقَهَا يعني الثالثة فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ يعني حتى يتزوّجها، وحتى يطأها، كما دل عليه الحديث الصحيح، من حديث عائشة رضي الله عنها، في قصة المبتوتة الذي قال: إنها لا تحل لزوجها الأول، حتى تذوق عسيلة الثاني، ويذوق عسيلتها وحتّى (الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 8) يطأها، هذا يقال له: بينونة كبرى، إذا طلّقها الطلقة الأخيرة، لا تحل إلاّ بعد زوج شرعي، لا نكاح تحليل، بل زوج شرعي، وبعد أن يطأها، ثم يفارقها بموت أو طلاق، أمّا البينونة الصغرى ، فهي التي تطلق طلقة أو طلقتين إذا خرجت من العدة، يعني يحلّلها لمطلقها العقد، إذا تزوجها بعقد أحلت له، وهكذا إذا خالعها بمال، وطلقها طلقة واحدة أو طلقتين، فإنّها تحل له بعقد جديد، وهذه بينونة صغرى؛ لأنه يحلّلها العقد الجديد، أمّا البينونة الكبرى، فلا يحلّلها العقد، بل لا بدّ من عقد جديد، بعد أن يطأها الزوج الآخر، ثم تحلّ بعد عقد جديد، إذا طلقها، الزوج أو مات عنها. س: رجل طلّق زوجته الطلقة الأولى، ثم راجعها، ثم طلقها الثانية وراجعها، ثم طلقها الثالثة، فهل تحل له أو لا ؟ ج: يقول الله جل وعلا: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . إذا طلقها الثالثة انتهت، هي آخر شيء، الطلاق الشرعي واحدة بعد واحدة ، يطلق واحدة، ثم يراجع، ثم إذا طلق الثانية ولديه رغبة، له أن يراجعها، ثم الثالثة ليس بعدها رجعة، إذا كانت كل واحدة (الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 9) واقعة، أمّا إذا كان هناك مانع من وقوع بعض الطّلقات، هذه ينظر فيها من جهة المفتي، يُعْرَضُ أمرُهُ على المفتي: على العالم الشرعي، حتى ينظر في كيفية وقوع الطّلقات الثلاث ، فإن كان هناك أسباب تمنع وقوع بعض هذه الطلقات، أفتاه وأخبره، أما إذا كانت الطلقات واقعة، طلّقها طلقة واقعة، وراجعها، ثم طلّقها طلقة واقعة، ثم راجعها، ثم طلقها الثالثة، حَرُمَتْ عليه، حتى تنكح زوجا غيره، أو قال: طالق ثم طالق ثم طالق، وهي حبلى، أو في طهر لم يجامعها فيه، فإنها تحرم عليه بذلك، وتكون قد بانت منه، أما إذا كان في طهر قد جامعها فيه، أو في حال حيض أو النفاس، هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، أكثر العلماء على أنها تقع الطلقة، يقع في الحيض والنفاس، أو طهر حصل فيه جماع، وليست حبلى، ولا آيسة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تقع؛ لأنه صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه أمره بمراجعتها لما طلقها وهي حائض، وقال لأبيه عمر : مُرْهُ، فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم يطلقها، إن شاء قبل أن يمسّها وفي (الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 10) رواية: أنه لم يرها شيئا وقال: إذا طهرت، فليطلق، أو ليمسك هذا الراجح، أنها لا تقع في هذه الحال: الحيض والنفاس، والطهر الذي حصل فيه جماع، وليست حبلى ولا آيسة، إلاّ إذا حكم فيه حاكم: يعني حكم به قاض وأمضاه، قال الجمهور: يمضي؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، والواجب على المؤمن ألا يطلق إلاّ على الوجه الشرعي، لا يعجل في الطلاق، الواجب أن يطلّق طلاقاً شرعيا في حال كونها حاملاً، أو في حال كونها طاهرًا طهرًا ليس فيه جماع، هذا هو الطلاق الشرعي، إلاّ إذا كانت آيسة كبيرة في السن، فإنّه يطلقها متى شاء، ليس لها وقت بدعة؛ لكبر سنها، وهكذا إذا كانت حاملاً، ونوى أن يطلقها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لابن عمر : طلّقها طاهرًا أو حاملاً أيْ طاهرةً طهرًا لا جماع فيه، أو حاملاً، وبكل حال المشروع للمؤمن، إذا أراد الطلاق أن يطلق عن بصيرة لا يعجل، فإذا كانت حاملاً، وأراد طلاقها لا بأس، أو كانت في طهر لم يجامعها فيه لا بأس ، أما في الحيض، أو (الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 11) في النِّفاس، فالطلاق بدعة لا يجوز، أو في طهرٍ جامع فيه وهي ليست حبلى أو آيسة، بل هي شابّة فالطلاق لا يجوز في هذه الحالة، بل هو بدعة ؛ لحديث ابن عمر المذكور، والله يقول جل وعلا: يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ . قال العلماء: لعدتهن، معناه أن يكنّ طاهرات بغير جماع، أو حبالى، هذه معنى لعدتهن، طلّقوهن لعدتهن، أن تكون طاهرة لم يجامعها، أو آيسة، أو حاملة، هذا الطلاق للعدّة، فالواجب على المؤمن أن يتحرّى الطلاق الشرعي، وأن يمتثل أمر الله عز وجل، وأن يحذر الطلاق البدعي ، الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وغضب على من فعله، وبذلك لا يقع في الحرج إذا تحرى السنّة لم يقع في الحرج.




#low-zag

#mody---------asmaa





متنساش لايك لصفحتنا ع الفيسبوك علشان 

يوصلك كل جديد  اضغط هنا


0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
low-zag © جميع الحقوق محفوظة