قضايا الفرقة الثالثة
قضايا القانون الجنائي
قضايا الرشوة والجرائم الملحقة به:
قضايا القانون الجنائي
قضايا الرشوة والجرائم الملحقة به:
القضية الأولى
توجه ( أ ) إلى الجهة الحكومية المعنية بإصدار تراخيص بناء وقدم إلى الموظف المختص (ب) ملفاً يحتوي على الأوراق والمسوغات اللازمة للحصول على الترخيص المطلوب. تردد ( أ ) مرات عديدة لمتابعة استخراج ترخيص البناء ولكن الموظف (ب) ماطله كثيراً. فعرض عليه ( أ ) مبلغاً من المال إذا هو أنهى له موضوعه. وافق (ب) على ذلك فوراً وقام باتخاذ الإجراءات الصحيحة وأنهى رخصة البناء وسلمها إلى ( أ ). ولكن هذا الأخير لم يدفع له (ب) ما وعده به . بل أبلغ الجهات المعنية عن الواقعة.
وضح ما يلي مدعماً إجابتك بالأسانيد القانونية:
أولاً:حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكبها كل من ( أ ) و (ب).
ثانياً: هل يقبل من (ب) دفع التهمة عنه بأنه لم يأخذ شيئاً من ( أ ). وأنه لم يخالف القواعد الوظيفية في إصدار الترخيص.
ثالثاً: هل يستحق (ب) عقاباً جزاء لما اقترفه من سلوك في الواقعة.
أولاً:حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكبها كل من ( أ ) و (ب).
ثانياً: هل يقبل من (ب) دفع التهمة عنه بأنه لم يأخذ شيئاً من ( أ ). وأنه لم يخالف القواعد الوظيفية في إصدار الترخيص.
ثالثاً: هل يستحق (ب) عقاباً جزاء لما اقترفه من سلوك في الواقعة.
إجابة القضية الأولى
أولاً: طبقاً لنصوص المواد (103 ، 103 مكرر، 104 ، 104 مكرر) من قانون العقوبات فإنه لا تقوم جريمة الرشوة الأصلية ما لم يتوافر في الواقعة أركان ثلاثة:
• الركن الأول: الركن المفترض:
ويتحقق هذا الركن متى كان فاعل الجريمة موظفاً عاماً بالمعنى الدقيق. أو كان ممن عدهم الشارع في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام الرشوة طبقاً لنص في المادة (111) من قانون العقوبات.
ولا عبرة في ذلك بصفة الشريك في الجريمة (الراش أو الوسيط) فسواء أن يكون موظفاً أو غير موظف.
• الركن الثاني: الركن المادي: ويتألف هذا الركن من عنصرين:
- العنصر الأول: صور سلوك الموظف في سبيل الحصول على الرشوة وهي(الطلب، والقبول ، والأخذ).
- العنصر الثاني: المقابل المطلوب من الموظف القيام به نظير الرشوة (القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل ، أو الإخلال بواجبات الوظيفة).
• الركن الثالث: الركن المعنوي:
ويتحقق هذا الركن بقيام هذا الركن بقيام القصد الجنائي العام بعنصرية (العلم والإرادة) في حق المتهم.
ولما كان البين من الواقعة المطروحة أن (ب) موظفاً عاماً فقد قام في حقه الركن المفترض اللازم في جريمة الرشوة الأصلية.
وحيث أن الثابت في الواقعة أن الموظف (ب) قد (قبل) مبدأ الحصول على رشوة من ( أ ) نظير قيامه (بعمل) من أعمال وظيفته وهو إنهاء رخصة البناء المطلوبة.
فإنه بذلك يكون قد توافر عنصرا الركن المادي اللازم في جريمة الرشوة الأصلية.
ولما كان (ب) قد أقدم على مسلكه هذا هو (عالم) بحقيقته و (مريداً) له. فإنه يكون قد قام في حقه القصد الجنائي اللازم في جريمة الرشوة الأصلية.
وحيث أن الأركان الثلاثة. التي لا تقوم جريمة الرشوة الأصلية صحيحة في القانون إلا بها. قد توافرت في الواقعة المطروحة. فإنه (ب) يعتبر فاعلاً في هذه الجريمة (مرتشياً) بينما يعد ( أ ) شريكاً فيها (راشياً).
ثانياً
ذكرنا سلفاً أن سلوك الموظف في سبيل الحصول على الرشوة يتخذ إحدى صور سلوك ثلاثة هي:
(الطلب، القبول، والأخذ)
وليس يلازم ارتكاب الموظف المرشو لهذه الصور الثلاثة جمعاء، بل يكفي أن يأتي إحداها فحسب.
ولا يقدح في قيام جريمة الرشوة الأصلية في حق الموظف التزام هذا الأخير بالنهج الوظيفي القويم في أدائه للمقابل المطلوب منه نظير الرشوة. مادام الثابت أن أدائه هذا كان ملحوظاً فيه تأثيره بالرشوة.
بل وتقوم جريمة الرشوة الأصلية في حق الموظف حتى ولو ثبت اتجاه نيته إلى عدم القيام بالعمل أو الامتناع أو الإخلال المطلوب مقابلاً للوعد أو العطية.
وعلى ذلك فإنه لا يقبل من (ب) أن يدفع التهمة عن نفسه بمقولة أنه لم (يأخذ) فعلاً شيئاً من ( أ ) مادام أنه قد (قبل) ذلك.
كما لا يقبل منه أيضاً الدفع بالتزام النهج الوظيفي القويم وعدم مخالفة القواعد الواجبة في إصدار رخصة البناء الخاصة بـ ( أ ).
ثالثاً
نصت المادة (107مكرراً) من قانون العقوبات على أنه : "يعاقب الراش والوسيط بالعقوبة المقررة لمرتش. ومع ذلك يعفي الراش أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
وأية هذا النص القانوني السابق أن الأصل هو المساواة في العقاب بين الراش ( أ ) والمرتش (ب). فيستحق الأول ذات العقوبات المقررة قانوناً جزاء لهذا الأخير.
إلا أن الشارع – لعله إرتاها – قرر عذراً قانونياً معفياً من العقاب لصالح (الراش) إذا هو أخبر السلطات بأمر الجريمة وكانت تجهله ، أو إعترف بها – بعد وصول خبرها إلى علم السلطات – مما أعانها على إثباتها في حق الموظف المرتش.
ولما كان الثابت في الواقعة أن (ب) هو (الراش) وأنه أبلغ السلطات عنها في وقت لم تكن عالمة بها. فإنه يستفيد من العذر القانوني المعفي من العقاب والمقرر بالمادة (107مكررا) من قانون العقوبات.
القضية الثانية
دخل ( أ ) – وهو مفتش بوزارة التموين- المحل التجاري الخاص بـ (ب) للتأكد من صلاحية المواد الغذائية التي يعرضها للبيع للجمهور. فضبط كمية من المعروضات انتهت مدة صلاحيتها وحرر محضراً بالواقعة.عرض (ب) على ( أ ) مبلغاً من النقود حتى يتغاض عن المحضر الذي حرره ولا يحيله إلى المحكمة.وافق ( أ ) على ما عرضه (ب) وأخ المبلغ الذي قدمه ونفذ ما طلبه نظير ذلك.
وضع ما يلي مدعماً إجابتك بالأسانيد القانونية:
أولاً: حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكبها كل من ( أ ) و (ب).
ثانياً: هل يختلف الوصف القانوني للواقعة إذا كان ( أ ) قد تظاهر بقبول المبلغ الذي عرضه (ب) حتى يضبط هذا الأخير متلبساً.
ثالثاً: هل يعفي (ب) من العقاب إذا هو اعترف بالواقعة أمام الجهة التي ضبطته متلبساً.
إجابة القضية الثانية
أولاً
طبقاً لنصوص المواد (103 ، 103 مكرر، 104 ، 104 مكرر) من قانون العقوبات فإنه لا تقوم جريمة الرشوة الأصلية ما لم يتوافر في الواقعة أركان ثلاثة:
• الركن الأول: الركن المفترض:
ويتحقق هذا الركن متى كان فاعل الجريمة موظفاً عاماً بالمعنى الدقيق. أو كان ممن عدهم الشارع في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام الرشوة طبقاً لنص في المادة (111) من قانون العقوبات.
ولا عبرة في ذلك بصفة الشريك في الجريمة (الراش أو الوسيط) فسواء أن يكون موظفاً أو غير موظف.
• الركن الثاني: الركن المادي: ويتألف هذا الركن من عنصرين:
- العنصر الأول: صور سلوك الموظف في سبيل الحصول على الرشوة وهي(الطلب، والقبول ، والأخذ).
- العنصر الثاني: المقابل المطلوب من الموظف القيام به نظير الرشوة (القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل ، أو الإخلال بواجبات الوظيفة).
• الركن الثالث: الركن المعنوي:
ويتحقق هذا الركن بقيام هذا الركن بقيام القصد الجنائي العام بعنصرية (العلم والإرادة) في حق المتهم.
ولما كان البين من الواقعة المطروحة أن ( أ ) موظفاً عاماً فقد قام في حقه الركن المفترض اللازم في جريمة الرشوة الأصلة.
وحيث أن الثابت في الواقعة أن الموظف ( أ ) قد (أخذ) بالفعل المبلغ الذي عرضه عليه (ب). وذلك نظير (امتناعه) عن عمل من أعمال وظيفته.
فإنه بذلك يكون قد قام في الواقعة عنصري الركن المادي لجريمة الرشوة الأصلية.
ولما كان ( أ ) قد أقدم على مسلكه هذا هو (عالم) بحقيقته و (مريداً) له. فإنه يكون قد قام في حقه القصد الجنائي العام اللازم في جريمة الرشوة الأصلية.
وحيث أنه قد توافرت في الواقعة المطروحة الأركان الثلاثة التي لا تقوم جريمة الرشوة الأصلية صحيحة قانوناً إلا بها فإن ( أ ) يعتبر فاعلاً في هذه الجريمة (مرتشياً) بينما يعد (ب) شريكاً له فيها (راشياً).
ثانياً
جرم الشارع وعاقب على فعل الرشوة التي لم تقبل باعتبارها من الجرائم الملحقة بجريمة الرشوة الأصلية.
وإذا كان الشارع قد ساوى – من حيث التجريم- بين كون المعروض عليه الرشوة والرافض لها موظفاً عاماً أو غير موظف عام. إلا أنه قد غاير في عقوبة الجريمة ووصفها القانوني.
فقد اعتبر عرض رشوة على موظف عام لم تقبل منه (جناية) أما إذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام عدت الواقعة (جنحة) (م 109مكرر) من قانون العقوبات.
وتقوم جريمة عرض الرشوة على ركنين:
• الركن الأول – الركن المادي: ويتألف هذا الركن من عنصرين.
- العنصر الأول : فعل العرض: ويصدر من الغير بقصد حمل الموظف على أداء عمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه أو الإخلال
أولاً: طبقاً لنصوص المواد (103 ، 103 مكرر، 104 ، 104 مكرر) من قانون العقوبات فإنه لا تقوم جريمة الرشوة الأصلية ما لم يتوافر في الواقعة أركان ثلاثة:
• الركن الأول: الركن المفترض:
ويتحقق هذا الركن متى كان فاعل الجريمة موظفاً عاماً بالمعنى الدقيق. أو كان ممن عدهم الشارع في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام الرشوة طبقاً لنص في المادة (111) من قانون العقوبات.
ولا عبرة في ذلك بصفة الشريك في الجريمة (الراش أو الوسيط) فسواء أن يكون موظفاً أو غير موظف.
• الركن الثاني: الركن المادي: ويتألف هذا الركن من عنصرين:
- العنصر الأول: صور سلوك الموظف في سبيل الحصول على الرشوة وهي(الطلب، والقبول ، والأخذ).
- العنصر الثاني: المقابل المطلوب من الموظف القيام به نظير الرشوة (القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل ، أو الإخلال بواجبات الوظيفة).
• الركن الثالث: الركن المعنوي:
ويتحقق هذا الركن بقيام هذا الركن بقيام القصد الجنائي العام بعنصرية (العلم والإرادة) في حق المتهم.
ولما كان البين من الواقعة المطروحة أن (ب) موظفاً عاماً فقد قام في حقه الركن المفترض اللازم في جريمة الرشوة الأصلية.
وحيث أن الثابت في الواقعة أن الموظف (ب) قد (قبل) مبدأ الحصول على رشوة من ( أ ) نظير قيامه (بعمل) من أعمال وظيفته وهو إنهاء رخصة البناء المطلوبة.
فإنه بذلك يكون قد توافر عنصرا الركن المادي اللازم في جريمة الرشوة الأصلية.
ولما كان (ب) قد أقدم على مسلكه هذا هو (عالم) بحقيقته و (مريداً) له. فإنه يكون قد قام في حقه القصد الجنائي اللازم في جريمة الرشوة الأصلية.
وحيث أن الأركان الثلاثة. التي لا تقوم جريمة الرشوة الأصلية صحيحة في القانون إلا بها. قد توافرت في الواقعة المطروحة. فإنه (ب) يعتبر فاعلاً في هذه الجريمة (مرتشياً) بينما يعد ( أ ) شريكاً فيها (راشياً).
ثانياً
ذكرنا سلفاً أن سلوك الموظف في سبيل الحصول على الرشوة يتخذ إحدى صور سلوك ثلاثة هي:
(الطلب، القبول، والأخذ)
وليس يلازم ارتكاب الموظف المرشو لهذه الصور الثلاثة جمعاء، بل يكفي أن يأتي إحداها فحسب.
ولا يقدح في قيام جريمة الرشوة الأصلية في حق الموظف التزام هذا الأخير بالنهج الوظيفي القويم في أدائه للمقابل المطلوب منه نظير الرشوة. مادام الثابت أن أدائه هذا كان ملحوظاً فيه تأثيره بالرشوة.
بل وتقوم جريمة الرشوة الأصلية في حق الموظف حتى ولو ثبت اتجاه نيته إلى عدم القيام بالعمل أو الامتناع أو الإخلال المطلوب مقابلاً للوعد أو العطية.
وعلى ذلك فإنه لا يقبل من (ب) أن يدفع التهمة عن نفسه بمقولة أنه لم (يأخذ) فعلاً شيئاً من ( أ ) مادام أنه قد (قبل) ذلك.
كما لا يقبل منه أيضاً الدفع بالتزام النهج الوظيفي القويم وعدم مخالفة القواعد الواجبة في إصدار رخصة البناء الخاصة بـ ( أ ).
ثالثاً
نصت المادة (107مكرراً) من قانون العقوبات على أنه : "يعاقب الراش والوسيط بالعقوبة المقررة لمرتش. ومع ذلك يعفي الراش أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
وأية هذا النص القانوني السابق أن الأصل هو المساواة في العقاب بين الراش ( أ ) والمرتش (ب). فيستحق الأول ذات العقوبات المقررة قانوناً جزاء لهذا الأخير.
إلا أن الشارع – لعله إرتاها – قرر عذراً قانونياً معفياً من العقاب لصالح (الراش) إذا هو أخبر السلطات بأمر الجريمة وكانت تجهله ، أو إعترف بها – بعد وصول خبرها إلى علم السلطات – مما أعانها على إثباتها في حق الموظف المرتش.
ولما كان الثابت في الواقعة أن (ب) هو (الراش) وأنه أبلغ السلطات عنها في وقت لم تكن عالمة بها. فإنه يستفيد من العذر القانوني المعفي من العقاب والمقرر بالمادة (107مكررا) من قانون العقوبات.
القضية الثانية
دخل ( أ ) – وهو مفتش بوزارة التموين- المحل التجاري الخاص بـ (ب) للتأكد من صلاحية المواد الغذائية التي يعرضها للبيع للجمهور. فضبط كمية من المعروضات انتهت مدة صلاحيتها وحرر محضراً بالواقعة.عرض (ب) على ( أ ) مبلغاً من النقود حتى يتغاض عن المحضر الذي حرره ولا يحيله إلى المحكمة.وافق ( أ ) على ما عرضه (ب) وأخ المبلغ الذي قدمه ونفذ ما طلبه نظير ذلك.
وضع ما يلي مدعماً إجابتك بالأسانيد القانونية:
أولاً: حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكبها كل من ( أ ) و (ب).
ثانياً: هل يختلف الوصف القانوني للواقعة إذا كان ( أ ) قد تظاهر بقبول المبلغ الذي عرضه (ب) حتى يضبط هذا الأخير متلبساً.
ثالثاً: هل يعفي (ب) من العقاب إذا هو اعترف بالواقعة أمام الجهة التي ضبطته متلبساً.
إجابة القضية الثانية
أولاً
طبقاً لنصوص المواد (103 ، 103 مكرر، 104 ، 104 مكرر) من قانون العقوبات فإنه لا تقوم جريمة الرشوة الأصلية ما لم يتوافر في الواقعة أركان ثلاثة:
• الركن الأول: الركن المفترض:
ويتحقق هذا الركن متى كان فاعل الجريمة موظفاً عاماً بالمعنى الدقيق. أو كان ممن عدهم الشارع في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام الرشوة طبقاً لنص في المادة (111) من قانون العقوبات.
ولا عبرة في ذلك بصفة الشريك في الجريمة (الراش أو الوسيط) فسواء أن يكون موظفاً أو غير موظف.
• الركن الثاني: الركن المادي: ويتألف هذا الركن من عنصرين:
- العنصر الأول: صور سلوك الموظف في سبيل الحصول على الرشوة وهي(الطلب، والقبول ، والأخذ).
- العنصر الثاني: المقابل المطلوب من الموظف القيام به نظير الرشوة (القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل ، أو الإخلال بواجبات الوظيفة).
• الركن الثالث: الركن المعنوي:
ويتحقق هذا الركن بقيام هذا الركن بقيام القصد الجنائي العام بعنصرية (العلم والإرادة) في حق المتهم.
ولما كان البين من الواقعة المطروحة أن ( أ ) موظفاً عاماً فقد قام في حقه الركن المفترض اللازم في جريمة الرشوة الأصلة.
وحيث أن الثابت في الواقعة أن الموظف ( أ ) قد (أخذ) بالفعل المبلغ الذي عرضه عليه (ب). وذلك نظير (امتناعه) عن عمل من أعمال وظيفته.
فإنه بذلك يكون قد قام في الواقعة عنصري الركن المادي لجريمة الرشوة الأصلية.
ولما كان ( أ ) قد أقدم على مسلكه هذا هو (عالم) بحقيقته و (مريداً) له. فإنه يكون قد قام في حقه القصد الجنائي العام اللازم في جريمة الرشوة الأصلية.
وحيث أنه قد توافرت في الواقعة المطروحة الأركان الثلاثة التي لا تقوم جريمة الرشوة الأصلية صحيحة قانوناً إلا بها فإن ( أ ) يعتبر فاعلاً في هذه الجريمة (مرتشياً) بينما يعد (ب) شريكاً له فيها (راشياً).
ثانياً
جرم الشارع وعاقب على فعل الرشوة التي لم تقبل باعتبارها من الجرائم الملحقة بجريمة الرشوة الأصلية.
وإذا كان الشارع قد ساوى – من حيث التجريم- بين كون المعروض عليه الرشوة والرافض لها موظفاً عاماً أو غير موظف عام. إلا أنه قد غاير في عقوبة الجريمة ووصفها القانوني.
فقد اعتبر عرض رشوة على موظف عام لم تقبل منه (جناية) أما إذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام عدت الواقعة (جنحة) (م 109مكرر) من قانون العقوبات.
وتقوم جريمة عرض الرشوة على ركنين:
• الركن الأول – الركن المادي: ويتألف هذا الركن من عنصرين.
- العنصر الأول : فعل العرض: ويصدر من الغير بقصد حمل الموظف على أداء عمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه أو الإخلال
بواجباتها.
- العنصر الثاني: عدم القبول: ويعتبر تظاهر المعروض عليه بقبول عرض الرشوة بقصد الإيقاع بالراش وضبطه متلبساً من قبيل الرفض الذي يتحقق به هذا العنصر.
• الركن الثاني ك الركن المعنوي: ويتخذ هذا الركن صورة القصد الجنائي العام بعنصريه (العلم، الإرادة).
ولما كان المفترض في البند (ثانياً) أن (ب) عرض مبلغ الرشوة على الموظف ( أ ) بقصد حمله على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته. وتظاهر هذا الأخير بقبول الرشوة قاصداً الإيقاع بـ(ب) وضبطه متلبساً. مما يعد منه رفضاً للرشوة المعروضة.
فإنه يتوافر بذلك في حق (ب) عنصري الركن المادي اللازمين في جريمة عرض الرشوة.
ولما كان (ب) قد أقدم على فعلته هذه وهو (عالم) بحقيقة سلوكه و(مريداً) له. فإنه يقوم في حقه كذلك الركن المعنوي اللازم في الجريمة المذكورة.
وعلى ذلك يكون (ب) مرتكباً (لجناية) عرض الرشوة المنصوص عليها في المادة (109مكررا) من قانون العقوبات.
ثالثاً
نص الشارع في المادة (107مكرر) من قانون العقوبات على أنه "يعفى الراش أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
وهذا العذر القانوني المعفي من العقوبة . والمقرر لمصلحة الراش أو الوسيط . مقصور على حالة وقوع جريمة المرتش بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة.
وعلة ذلك أن الراش يؤدي خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها والتعرف بالموظف الذي ارتكبها وتسهيل إثبات الجريمة عليه. وهذه العلة تكون منتفية في حالة عدم قبول الموظف للرشوة.
ولما كان الثابت في الواقعة أن الموظف ( أ ) المعروض عليه الرشوة من (ب) قد رفضها… فإن هذا الأخير لا يكون مستحقاً للإعفاء من العقاب المقرر قانوناً في المادة (107 مكرر) من قانون العقوبات إذا اعترف بالواقعة أمام جهة الضبط.
القضية الثالثة
ضبط ( أ ) وهو يحرز مادة مخدرة. فقام أحد أفراد القوة التي ضبطته(ب) – وبدون اتفاق مسبق بينه وبين المتهم ( أ ) – باستبدال المادة المخدرة المضبوطة بمادة أخرى تشبهها ولكنها ليست مخدراً.باقتطاع عينة من المادة المضبوطة وإرسالها إلى المعمل الجنائي للتحليل . جاءت النتيجة سلبية . وتم الإفراج عن المتهم ( أ ) لهذا السبب.اتصل (ب) بالمفرج عنه ( أ ) وأبلغه بما أداه له من خدمة وطلب منه مبلغاً من المال نظير ذلك. فاستجاب ( أ ) ودفع لـ(ب) ما طلبه جزاء صنيعه.
وضح ما يلي مدعماً إجابتك بالأسانيد القانونية:
أولاً: حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكبها كل من ( أ ) و (ب).
ثانياً: إذا كان ( أ ) لم يستجيب لما طلبه منه (ب) . فهل يقبل من هذا الأخير أن يدفع التهمة عنه لهذا السبب.
ثالثاً: هل يختلف الوصف القانوني للواقعة إذا كان (ب) قد قام بفعلته هذه شفقة منه على المتهم ( أ ) واستجابة لتوسله إليه بإنقاذه وعائلته من المصير المشئوم الذي ينتظره من جراء هذه التهمة.
إجابة القضية الثالثة
أولاً
عاقب شارعنا الجنائي في المادتين (104 ، 105) من قانون العقوبات على جريمة (الرشوة اللاحقة) باعتبارها من الجرائم الملحقة بالرشوة.
وتتفق جريمة (الرشوة اللاحقة) مع جريمة الرشوة الأصلية في الأركان والعناصر الأساسية.
فلزم لقيام النموذج القانوني لجريمة الرشوة اللاحقة أن يتوافر في الواقعة الأركان الثلاثة الآتية:
• الركن الأول: الركن المفترض:
ويتحقق هذا الركن متى كان فاعل الجريمة موظفاً عاماً بالمعنى الدقيق. أو كان ممن عدهم الشارع في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام الرشوة طبقاً لنص في المادة (111) من قانون العقوبات.
ولا عبرة في ذلك بصفة الشريك في الجريمة (الراش أو الوسيط) فسواء أن يكون موظفاً أو غير موظف.
• الركن الثاني: الركن المادي: ويتألف هذا الركن من عنصرين:
- العنصر الأول: صور سلوك الموظف في سبيل الحصول على الرشوة وهي(الطلب، والقبول ، والأخذ).
- العنصر الثاني: المقابل المطلوب من الموظف القيام به نظير الرشوة (القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل ، أو الإخلال بواجبات الوظيفة).
• الركن الثالث: الركن المعنوي:
ويتحقق هذا الركن بقيام هذا الركن بقيام القصد الجنائي العام بعنصرية (العلم والإرادة) في حق المتهم.
وإذا كانت جريمة الرشوة اللاحقة تتفق مع جريمة الرشوة الأصلية فيما سبق من أركان وعناصر أساسية . فإن الفارق الجوهري المميز بينهما يكمن في انعكاس الترتيب لحصول عنصري الركن المادي.
فلزاما في جريمة الرشوة اللاحقة – وعلى خلاف جريمة الرشوة الأصلية – أن يحصل (أولً) مقابل الرشوة في إحدى صوره الثلاثة السابقة . ثم بعد ذلك (يطلب) الموظف أو (يقبل) أو (يأخذ) وعداً أو عطية نظير ذلك من صاحب المصلحة.
ولما كان ما تقدم هو الحاصل في الواقعة المطروحة . فإن الموظف (ب) يعتبر (فاعلاً) في جريمة الرشوة اللاحقة بينما يعد ( أ ) (شريكا) له في هذه الجريمة.
ثانياً
تتفق جريمة الرشوة اللاحقة مع جريمة الرشوة الأصلية من حيث وقع كليهما في حق الموظف واستحقاقه للمسئولية الجنائية المقررة بمجرد (طلبه) للوعد أو العطية من صاحب المصلحة.
فلا عبرة في هذا الخصوص لموقف هذا الأخير من ذلك (الطلب) فسواء أن يستجيب له أو أن يرفضه.
وعلى ذلك . فإنه لا يجدي (ب) نفعاً الدفع بأن ( أ ) لم يستجب لما طلبه منه من رشوة. وكل ما في الأمر لا يصح في هذه الحالة توجيه أي اتهام إلى ( أ ).
ثالثاً
نصت المادة (105مكررا) من قانون العقوبات على أنه: "كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب".
وآية هذا النص العقابي السابق أن شارعنا قد جرم وعاقب الموظف العام الذي يؤدي عمل نم أعمال الوظيفة أو يمتنع عنه أو يخل بواجباتها استجابة لـ (رجاء0) أو (توصية) أو (وساطة) . ولو لم (يطلب) أو (يقبل) أو (يأخذ) وعداً أو عطية نظير ذلك.
وتعرف هذه الجريمة بـ (جريمة الاستجابة لرجاء أو توصية أو وساطة) وتعتبر من الجرائم الملحقة بالرشوة.
وعلى ذلك فإنه إذا كان الموظف (ب) قد أخل بواجبات وظيفته – على النحو الثابت في الواقعة – بتأثير من توسلات المتهم ( أ ) إليه وشفقة منه على مصير أسرته وهو ما يدخل تحت مفهوم (الرجاء) الذي عناه الشارع في المادة (105مكررا) السابقة.
فإن (ب) يعد مرتكباً لجريمة (الاستجابة لرجاء أو توصية أو وساطة) التي نص عليها الشارع في هذه المادة . باعتبارها من الجرائم الملحقة بالرشوة.
القضية الرابعة
أستوقف ( أ ) – وهو من رجال المرور المختصين – (ب) وهو يقود سيارته. ولما سأله عن رخصة تسيير السيارة ورخصة القيادة تبين أن (ب) لا يحمل رخصة قيادة.شرع ( أ ) في تحرير محضر بالواقعة ضد (ب) فعرض عليه هذا الأخير مبلغاً مالياً نظير عدم تحرير هذا المحضر.قام ( أ ) بعد المبلغ المالي الذي عرضه (ب) ولما تبين له ضآلة هذا المبلغ رفضه وطلب من (ب) ضعف المبلغ المعروض حتى لا يحرر له محضراً.ولآن (ب) لم يكن معه المبلغ المطلوب فقد أبلغ عن الواقعة .
وضح ما يلي مدعماً إجابتك بالأسانيد القانونية:
أولاً: حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكبها كل ( أ ) و (ب).
ثانياً: بصفتك محامياً عن (ب) فهل من دفع قانوني يمكنك الاستناد إليه في درء مسئوليته الجنائية عما اقترفه من سلوك.
ثالثاً: هل يتغير الوصف القانوني للواقعة إذا كان ( أ ) قد رفض ابتداء ما عرضه عليه (ب) من عطية.
إجابة القضية الرابعة
أولاً
لا تقوم جريمة الرشوة إلا عند توافر الأركان الثلاثة الآتية:
• الركن الأول: الركن المفترض:
يتحقق هذا الركن متى كان فاعل الجريمة موظفاً عاماً. أو كان ممن عدهم المشرع في حكم الموظف العام. ولا عبرة في ذلك بصفة الشريك في الجريمة (الراش أو الوسيط) فسواء أن يكون موظفاً أو غير موظف.
• الركن الثاني: الركن المادي: (ويتألف هذا الركن من عنصرين)
- العنصر الأول: صور سلوك الموظف في سبيل الحصول على الرشوة وهي(الطلب، والأخذ ، والقبول).
- العنصر الثاني: المقابل المطلوب من الموظف القيام به نظير الرشوة (القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل ، أو الإخلال بواجبات الوظيفة).
• الركن الثالث: الركن المعنوي:
ويتحقق هذا الركن بقيام هذا الركن بقيام القصد الجنائي العام بعنصرية (العلم والإرادة) في حق المتهم.
- ولما كان البين من الواقعة المطروحة أن (ب) موظفاً عاماً فقد توافر الركن الأول .
- وحيث أن الثابت من الواقعة أن ( أ ) قد قبل مبدأ الحصول على رشوة نظير قيامه بعمل من أعمال وظيفته فإنه بذلك يكون قد توافر الركن الثاني.
- ولما كان ( أ ) قد أقدم على فعله وهو عالم به ومريداً له فإنه بذلك يكون الركن الثالث قد توافر.
- وعلى أثر توافر الأركان الثلاثة لذلك يكون ( أ ) فاعلاً لجريمة الرشوة (مرتشياً) بينما يعد (ب) شريكاً فيها "راشياً".
ثانياً
نصت المادة (107) من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب الراش والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي. ومع ذلك يعفى الراش أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
لذلك يمكن الاستناد لهذا النص القانوني لإعفاء (ب) من عقوبة الرشوة حيث أنه قد قام بإبلاغ السلطات العامة بالجريمة.
ثالثاً
نعم يتغير الوصف القانوني للواقعة وتتحول إلى جريمة (عرض رشوة)
وتقوم جريمة عرض الرشوة على ركنين:
أولاً: الركن المادي: ويقوم هذا الركن على عنصرين:
العنصر الأول: فعل العرض. العنصر الثاني: عدم القبول
ثانياً: الركن المعنوي : وهو العلم والإرادة.
لذلك تتحول الجريمة إلى جريمة "جناية عرض رشوة" ويسأل عنها (ب).
القضية الخامسة
توجهت ( أ ) – وهي سيدة أعمال على قدر من الجمال – إلى (ب) - الموظف المختص بمصلحة الجمارك – لاتخاذ إجراءات التخلص على بضائع وصلت من الخارج برسم شركتها.تلكأ (ب) وأخذ يسوف ويماطل في إنهاء الإجراءات بغير مبرر. ولما استفسرت منه ( أ ) عن سبب ذلك صارحها بإعجابه بجمالها ورغبته في قضاء ليلة حمراء معها حتى ينهي كافة الإجراءات .أبلغت ( أ ) الجهة المعنية بالواقعة . فطلبت منها التظاهر بالموافق ودعوة (ب) إلى منزلها . حيث تم ضبطه.
وضح ما يلي مدعماً إجابتك بالأسانيد القانونية:
أولاً: حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكابها (ب).
ثانياً: هل يمكن مسائلة ( أ ) جنائياً عن دورها في الواقعة.
ثالثاً: إذا دفع محامي(ب) التهمة بمقولة أن العطية أو الوعد الذي طلبه هو أمر غير مشروع في ذاته (قضاء ليلة حمراء) مما لا يصح معه اعتبار الواقعة رشوة.بماذا ترد على هذا الدفع.
رابعاً: هل يختلف الوصف القانوني للواقعة المطروحة إذا كان (ب) قد طلب ما طلبه ( أ ) بعد أن كان قد أنهى لها إجراءات التخليص على بضائعها.
إجابة القضية الخامسة
أولاً
لا تقوم جريمة الرشوة إلا عند توافر الأركان الثلاثة الآتية:
• الركن الأول: الركن المفترض:
يتحقق هذا الركن متى كان فاعل الجريمة موظفاً عاماً. أو كان ممن عدهم المشرع في حكم الموظف العام. ولا عبرة في ذلك بصفة الشريك في الجريمة (الراش أو الوسيط) فسواء أن يكون موظفاً أو غير موظف.
• الركن الثاني: الركن المادي: (ويتألف هذا الركن من عنصرين)
- العنصر الأول: صور سلوك الموظف في سبيل الحصول على الرشوة وهي(الطلب، والأخذ ، والقبول).
- العنصر الثاني: المقابل المطلوب من الموظف القيام به نظير الرشوة (القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل ، أو الإخلال بواجبات الوظيفة).
• الركن الثالث: الركن المعنوي:
ويتحقق هذا الركن بقيام هذا الركن بقيام القصد الجنائي العام بعنصرية (العلم والإرادة) في حق المتهم.
- ولما كان البين من الواقعة المطروحة أن (ب) موظفاً عاماً فقد توافر الركن الأول .
- وحيث أن الثابت من الواقعة أن (ب) قد طلب الحصول على رشوة نظير قيامه بعمل من أعمال وظيفته فإنه بذلك يكون قد توافر الركن الثاني.
- ولما كان (ب) قد أقدم على فعله وهو عالماً به ومريداً ذلك فإنه يكون قد توافر الركن الثالث.
- وبناء عليه فإن (ب) يسأل عن جريمة الرشوة بوصفه "مرتشياً".
ثانياً
لا تسأل ( أ ) جنائياً عن دورها في الواقعة فهي لم تبدي موافقة على طلب (ب) وتوجهت مباشراً للإبلاغ بذلك مما ينفي عنها أي مسئولية جنائية.
ثالثاً
في جرائم الرشوة لم يستلزم المشرع أن يكون المقابل الذي يحصل عليه الموظف أمر مشروع في ذاته حيث تقوم جريمة الرشوة حتى لو كان المقابل عمل غير مشروع كليلة حمراء أو حتى مقابل الحصول على مواد مخدرة كما أنه ليس يلازم أن يكون المقابل مادياً فالجريمة تقوم حتى لو كان المقابل معنوياً كذلك.
- لذلك دفع المحامي يعد غير مقبول.
رابعاً
هنا في هذا الغرض يتغير الوصف فإذا كانت ( أ ) قد وافقت فإن الجريمة تصبح جريمة (رشوة لاحقة) أما إذا رفضت ما طلبه منها (ب) فإن الجريمة تكون "شروع في رشوة لاحقة" وهي معاقب عليها جنائياً.
قضايا في جرائم الاختلاس والاستيلاء
القضية السادسة
عانى ( أ ) الذي يعمل محصلاً بمصلحة السكك الحديدية من ضائقة مالية فنصحه زميله (ب) بأن يحتفظ لنفسه بالمبالغ المالية التي يحصل عليها مقابل ما يبيعه للجمهور من تذاكر ويحل بها ضائقة التي يمر بها .فعل ( أ ) ما نصحه به زميله (ب) وقام بإخفاء المبالغ التي تحصل عليها لدى (ج) الذي قبل لذلك رغم علمه بالمصدر غير المشروع لما أخفاه من نقود
وضح ما يلي مدعماً أجابتك بالأسانيد القانونية:
أولاً: حدد الوصف القانوني للتهم التي ارتكبها كل من ( أ ) و (ب) (ج) .
ثانياً: هل من سبيل قانوني لإعفاء كل من (ب) و (ج) من المسئولية الجنائية عما اقترفاه.
- العنصر الثاني: عدم القبول: ويعتبر تظاهر المعروض عليه بقبول عرض الرشوة بقصد الإيقاع بالراش وضبطه متلبساً من قبيل الرفض الذي يتحقق به هذا العنصر.
• الركن الثاني ك الركن المعنوي: ويتخذ هذا الركن صورة القصد الجنائي العام بعنصريه (العلم، الإرادة).
ولما كان المفترض في البند (ثانياً) أن (ب) عرض مبلغ الرشوة على الموظف ( أ ) بقصد حمله على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته. وتظاهر هذا الأخير بقبول الرشوة قاصداً الإيقاع بـ(ب) وضبطه متلبساً. مما يعد منه رفضاً للرشوة المعروضة.
فإنه يتوافر بذلك في حق (ب) عنصري الركن المادي اللازمين في جريمة عرض الرشوة.
ولما كان (ب) قد أقدم على فعلته هذه وهو (عالم) بحقيقة سلوكه و(مريداً) له. فإنه يقوم في حقه كذلك الركن المعنوي اللازم في الجريمة المذكورة.
وعلى ذلك يكون (ب) مرتكباً (لجناية) عرض الرشوة المنصوص عليها في المادة (109مكررا) من قانون العقوبات.
ثالثاً
نص الشارع في المادة (107مكرر) من قانون العقوبات على أنه "يعفى الراش أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
وهذا العذر القانوني المعفي من العقوبة . والمقرر لمصلحة الراش أو الوسيط . مقصور على حالة وقوع جريمة المرتش بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة.
وعلة ذلك أن الراش يؤدي خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها والتعرف بالموظف الذي ارتكبها وتسهيل إثبات الجريمة عليه. وهذه العلة تكون منتفية في حالة عدم قبول الموظف للرشوة.
ولما كان الثابت في الواقعة أن الموظف ( أ ) المعروض عليه الرشوة من (ب) قد رفضها… فإن هذا الأخير لا يكون مستحقاً للإعفاء من العقاب المقرر قانوناً في المادة (107 مكرر) من قانون العقوبات إذا اعترف بالواقعة أمام جهة الضبط.
القضية الثالثة
ضبط ( أ ) وهو يحرز مادة مخدرة. فقام أحد أفراد القوة التي ضبطته(ب) – وبدون اتفاق مسبق بينه وبين المتهم ( أ ) – باستبدال المادة المخدرة المضبوطة بمادة أخرى تشبهها ولكنها ليست مخدراً.باقتطاع عينة من المادة المضبوطة وإرسالها إلى المعمل الجنائي للتحليل . جاءت النتيجة سلبية . وتم الإفراج عن المتهم ( أ ) لهذا السبب.اتصل (ب) بالمفرج عنه ( أ ) وأبلغه بما أداه له من خدمة وطلب منه مبلغاً من المال نظير ذلك. فاستجاب ( أ ) ودفع لـ(ب) ما طلبه جزاء صنيعه.
وضح ما يلي مدعماً إجابتك بالأسانيد القانونية:
أولاً: حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكبها كل من ( أ ) و (ب).
ثانياً: إذا كان ( أ ) لم يستجيب لما طلبه منه (ب) . فهل يقبل من هذا الأخير أن يدفع التهمة عنه لهذا السبب.
ثالثاً: هل يختلف الوصف القانوني للواقعة إذا كان (ب) قد قام بفعلته هذه شفقة منه على المتهم ( أ ) واستجابة لتوسله إليه بإنقاذه وعائلته من المصير المشئوم الذي ينتظره من جراء هذه التهمة.
إجابة القضية الثالثة
أولاً
عاقب شارعنا الجنائي في المادتين (104 ، 105) من قانون العقوبات على جريمة (الرشوة اللاحقة) باعتبارها من الجرائم الملحقة بالرشوة.
وتتفق جريمة (الرشوة اللاحقة) مع جريمة الرشوة الأصلية في الأركان والعناصر الأساسية.
فلزم لقيام النموذج القانوني لجريمة الرشوة اللاحقة أن يتوافر في الواقعة الأركان الثلاثة الآتية:
• الركن الأول: الركن المفترض:
ويتحقق هذا الركن متى كان فاعل الجريمة موظفاً عاماً بالمعنى الدقيق. أو كان ممن عدهم الشارع في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام الرشوة طبقاً لنص في المادة (111) من قانون العقوبات.
ولا عبرة في ذلك بصفة الشريك في الجريمة (الراش أو الوسيط) فسواء أن يكون موظفاً أو غير موظف.
• الركن الثاني: الركن المادي: ويتألف هذا الركن من عنصرين:
- العنصر الأول: صور سلوك الموظف في سبيل الحصول على الرشوة وهي(الطلب، والقبول ، والأخذ).
- العنصر الثاني: المقابل المطلوب من الموظف القيام به نظير الرشوة (القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل ، أو الإخلال بواجبات الوظيفة).
• الركن الثالث: الركن المعنوي:
ويتحقق هذا الركن بقيام هذا الركن بقيام القصد الجنائي العام بعنصرية (العلم والإرادة) في حق المتهم.
وإذا كانت جريمة الرشوة اللاحقة تتفق مع جريمة الرشوة الأصلية فيما سبق من أركان وعناصر أساسية . فإن الفارق الجوهري المميز بينهما يكمن في انعكاس الترتيب لحصول عنصري الركن المادي.
فلزاما في جريمة الرشوة اللاحقة – وعلى خلاف جريمة الرشوة الأصلية – أن يحصل (أولً) مقابل الرشوة في إحدى صوره الثلاثة السابقة . ثم بعد ذلك (يطلب) الموظف أو (يقبل) أو (يأخذ) وعداً أو عطية نظير ذلك من صاحب المصلحة.
ولما كان ما تقدم هو الحاصل في الواقعة المطروحة . فإن الموظف (ب) يعتبر (فاعلاً) في جريمة الرشوة اللاحقة بينما يعد ( أ ) (شريكا) له في هذه الجريمة.
ثانياً
تتفق جريمة الرشوة اللاحقة مع جريمة الرشوة الأصلية من حيث وقع كليهما في حق الموظف واستحقاقه للمسئولية الجنائية المقررة بمجرد (طلبه) للوعد أو العطية من صاحب المصلحة.
فلا عبرة في هذا الخصوص لموقف هذا الأخير من ذلك (الطلب) فسواء أن يستجيب له أو أن يرفضه.
وعلى ذلك . فإنه لا يجدي (ب) نفعاً الدفع بأن ( أ ) لم يستجب لما طلبه منه من رشوة. وكل ما في الأمر لا يصح في هذه الحالة توجيه أي اتهام إلى ( أ ).
ثالثاً
نصت المادة (105مكررا) من قانون العقوبات على أنه: "كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب".
وآية هذا النص العقابي السابق أن شارعنا قد جرم وعاقب الموظف العام الذي يؤدي عمل نم أعمال الوظيفة أو يمتنع عنه أو يخل بواجباتها استجابة لـ (رجاء0) أو (توصية) أو (وساطة) . ولو لم (يطلب) أو (يقبل) أو (يأخذ) وعداً أو عطية نظير ذلك.
وتعرف هذه الجريمة بـ (جريمة الاستجابة لرجاء أو توصية أو وساطة) وتعتبر من الجرائم الملحقة بالرشوة.
وعلى ذلك فإنه إذا كان الموظف (ب) قد أخل بواجبات وظيفته – على النحو الثابت في الواقعة – بتأثير من توسلات المتهم ( أ ) إليه وشفقة منه على مصير أسرته وهو ما يدخل تحت مفهوم (الرجاء) الذي عناه الشارع في المادة (105مكررا) السابقة.
فإن (ب) يعد مرتكباً لجريمة (الاستجابة لرجاء أو توصية أو وساطة) التي نص عليها الشارع في هذه المادة . باعتبارها من الجرائم الملحقة بالرشوة.
القضية الرابعة
أستوقف ( أ ) – وهو من رجال المرور المختصين – (ب) وهو يقود سيارته. ولما سأله عن رخصة تسيير السيارة ورخصة القيادة تبين أن (ب) لا يحمل رخصة قيادة.شرع ( أ ) في تحرير محضر بالواقعة ضد (ب) فعرض عليه هذا الأخير مبلغاً مالياً نظير عدم تحرير هذا المحضر.قام ( أ ) بعد المبلغ المالي الذي عرضه (ب) ولما تبين له ضآلة هذا المبلغ رفضه وطلب من (ب) ضعف المبلغ المعروض حتى لا يحرر له محضراً.ولآن (ب) لم يكن معه المبلغ المطلوب فقد أبلغ عن الواقعة .
وضح ما يلي مدعماً إجابتك بالأسانيد القانونية:
أولاً: حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكبها كل ( أ ) و (ب).
ثانياً: بصفتك محامياً عن (ب) فهل من دفع قانوني يمكنك الاستناد إليه في درء مسئوليته الجنائية عما اقترفه من سلوك.
ثالثاً: هل يتغير الوصف القانوني للواقعة إذا كان ( أ ) قد رفض ابتداء ما عرضه عليه (ب) من عطية.
إجابة القضية الرابعة
أولاً
لا تقوم جريمة الرشوة إلا عند توافر الأركان الثلاثة الآتية:
• الركن الأول: الركن المفترض:
يتحقق هذا الركن متى كان فاعل الجريمة موظفاً عاماً. أو كان ممن عدهم المشرع في حكم الموظف العام. ولا عبرة في ذلك بصفة الشريك في الجريمة (الراش أو الوسيط) فسواء أن يكون موظفاً أو غير موظف.
• الركن الثاني: الركن المادي: (ويتألف هذا الركن من عنصرين)
- العنصر الأول: صور سلوك الموظف في سبيل الحصول على الرشوة وهي(الطلب، والأخذ ، والقبول).
- العنصر الثاني: المقابل المطلوب من الموظف القيام به نظير الرشوة (القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل ، أو الإخلال بواجبات الوظيفة).
• الركن الثالث: الركن المعنوي:
ويتحقق هذا الركن بقيام هذا الركن بقيام القصد الجنائي العام بعنصرية (العلم والإرادة) في حق المتهم.
- ولما كان البين من الواقعة المطروحة أن (ب) موظفاً عاماً فقد توافر الركن الأول .
- وحيث أن الثابت من الواقعة أن ( أ ) قد قبل مبدأ الحصول على رشوة نظير قيامه بعمل من أعمال وظيفته فإنه بذلك يكون قد توافر الركن الثاني.
- ولما كان ( أ ) قد أقدم على فعله وهو عالم به ومريداً له فإنه بذلك يكون الركن الثالث قد توافر.
- وعلى أثر توافر الأركان الثلاثة لذلك يكون ( أ ) فاعلاً لجريمة الرشوة (مرتشياً) بينما يعد (ب) شريكاً فيها "راشياً".
ثانياً
نصت المادة (107) من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب الراش والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي. ومع ذلك يعفى الراش أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
لذلك يمكن الاستناد لهذا النص القانوني لإعفاء (ب) من عقوبة الرشوة حيث أنه قد قام بإبلاغ السلطات العامة بالجريمة.
ثالثاً
نعم يتغير الوصف القانوني للواقعة وتتحول إلى جريمة (عرض رشوة)
وتقوم جريمة عرض الرشوة على ركنين:
أولاً: الركن المادي: ويقوم هذا الركن على عنصرين:
العنصر الأول: فعل العرض. العنصر الثاني: عدم القبول
ثانياً: الركن المعنوي : وهو العلم والإرادة.
لذلك تتحول الجريمة إلى جريمة "جناية عرض رشوة" ويسأل عنها (ب).
القضية الخامسة
توجهت ( أ ) – وهي سيدة أعمال على قدر من الجمال – إلى (ب) - الموظف المختص بمصلحة الجمارك – لاتخاذ إجراءات التخلص على بضائع وصلت من الخارج برسم شركتها.تلكأ (ب) وأخذ يسوف ويماطل في إنهاء الإجراءات بغير مبرر. ولما استفسرت منه ( أ ) عن سبب ذلك صارحها بإعجابه بجمالها ورغبته في قضاء ليلة حمراء معها حتى ينهي كافة الإجراءات .أبلغت ( أ ) الجهة المعنية بالواقعة . فطلبت منها التظاهر بالموافق ودعوة (ب) إلى منزلها . حيث تم ضبطه.
وضح ما يلي مدعماً إجابتك بالأسانيد القانونية:
أولاً: حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكابها (ب).
ثانياً: هل يمكن مسائلة ( أ ) جنائياً عن دورها في الواقعة.
ثالثاً: إذا دفع محامي(ب) التهمة بمقولة أن العطية أو الوعد الذي طلبه هو أمر غير مشروع في ذاته (قضاء ليلة حمراء) مما لا يصح معه اعتبار الواقعة رشوة.بماذا ترد على هذا الدفع.
رابعاً: هل يختلف الوصف القانوني للواقعة المطروحة إذا كان (ب) قد طلب ما طلبه ( أ ) بعد أن كان قد أنهى لها إجراءات التخليص على بضائعها.
إجابة القضية الخامسة
أولاً
لا تقوم جريمة الرشوة إلا عند توافر الأركان الثلاثة الآتية:
• الركن الأول: الركن المفترض:
يتحقق هذا الركن متى كان فاعل الجريمة موظفاً عاماً. أو كان ممن عدهم المشرع في حكم الموظف العام. ولا عبرة في ذلك بصفة الشريك في الجريمة (الراش أو الوسيط) فسواء أن يكون موظفاً أو غير موظف.
• الركن الثاني: الركن المادي: (ويتألف هذا الركن من عنصرين)
- العنصر الأول: صور سلوك الموظف في سبيل الحصول على الرشوة وهي(الطلب، والأخذ ، والقبول).
- العنصر الثاني: المقابل المطلوب من الموظف القيام به نظير الرشوة (القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل ، أو الإخلال بواجبات الوظيفة).
• الركن الثالث: الركن المعنوي:
ويتحقق هذا الركن بقيام هذا الركن بقيام القصد الجنائي العام بعنصرية (العلم والإرادة) في حق المتهم.
- ولما كان البين من الواقعة المطروحة أن (ب) موظفاً عاماً فقد توافر الركن الأول .
- وحيث أن الثابت من الواقعة أن (ب) قد طلب الحصول على رشوة نظير قيامه بعمل من أعمال وظيفته فإنه بذلك يكون قد توافر الركن الثاني.
- ولما كان (ب) قد أقدم على فعله وهو عالماً به ومريداً ذلك فإنه يكون قد توافر الركن الثالث.
- وبناء عليه فإن (ب) يسأل عن جريمة الرشوة بوصفه "مرتشياً".
ثانياً
لا تسأل ( أ ) جنائياً عن دورها في الواقعة فهي لم تبدي موافقة على طلب (ب) وتوجهت مباشراً للإبلاغ بذلك مما ينفي عنها أي مسئولية جنائية.
ثالثاً
في جرائم الرشوة لم يستلزم المشرع أن يكون المقابل الذي يحصل عليه الموظف أمر مشروع في ذاته حيث تقوم جريمة الرشوة حتى لو كان المقابل عمل غير مشروع كليلة حمراء أو حتى مقابل الحصول على مواد مخدرة كما أنه ليس يلازم أن يكون المقابل مادياً فالجريمة تقوم حتى لو كان المقابل معنوياً كذلك.
- لذلك دفع المحامي يعد غير مقبول.
رابعاً
هنا في هذا الغرض يتغير الوصف فإذا كانت ( أ ) قد وافقت فإن الجريمة تصبح جريمة (رشوة لاحقة) أما إذا رفضت ما طلبه منها (ب) فإن الجريمة تكون "شروع في رشوة لاحقة" وهي معاقب عليها جنائياً.
قضايا في جرائم الاختلاس والاستيلاء
القضية السادسة
عانى ( أ ) الذي يعمل محصلاً بمصلحة السكك الحديدية من ضائقة مالية فنصحه زميله (ب) بأن يحتفظ لنفسه بالمبالغ المالية التي يحصل عليها مقابل ما يبيعه للجمهور من تذاكر ويحل بها ضائقة التي يمر بها .فعل ( أ ) ما نصحه به زميله (ب) وقام بإخفاء المبالغ التي تحصل عليها لدى (ج) الذي قبل لذلك رغم علمه بالمصدر غير المشروع لما أخفاه من نقود
وضح ما يلي مدعماً أجابتك بالأسانيد القانونية:
أولاً: حدد الوصف القانوني للتهم التي ارتكبها كل من ( أ ) و (ب) (ج) .
ثانياً: هل من سبيل قانوني لإعفاء كل من (ب) و (ج) من المسئولية الجنائية عما اقترفاه.
إجابة القضية السادسة
أولاً
لا تقوم جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة (112) من قانون العقوبات ما لم يتوافر في الواقعة أركان ثلاثة :
الركن الأول : الركن المفترض .
ويتألف هذا الركن من عنصرين:
العنصر الأول:
ثبوت صفة الموظف العام لفاعل الجريمة حسبما أبانته المادة (119مكرراً) من قانون العقوبات.
العنصر الثاني:
تسلم المال المختلس بسبب الوظيفة ويتحقق هذا العنصر في الأحوال التي يكون وجود المال فيها بين يدي الموظف من خصائص وظيفته ومقتضياتها.
الركن الثاني: الركن المادي
ويتمثل هذا الركن في فعل (الاختلاس) الذي يتحقق بضم الموظف للمال المختلس لموجود في حيازته الناقصة إلى حيازته الكاملة بغير حق.
وسواء في المال الذي يصلح محلاً لفعل الاختلاس أن يكون مالاً عاماً أو مالاً خاصاً وجد بين يدي الموظف بسبب وظيفته.
الركن الثالث: الركن المعنوي:
يتخذ الركن المعنوي في جناية الاختلاس صورة القصد الجنائي الخاص.
ويستلزم هذا القصد الخاص توافر القصد العام بعنصريه (العلم والإرادة) فضلاً عن نية خاصة تكون هي باعث الجاني ومبتغه من الاختلاس وهي نية تملك المال المختلس وحرمان صاحبه منه.
ولما كان الثابت في الواقعة أن ( أ ) موظفاً عاماً و|أن المال موضوع الجريمة التي قارفها قد سلم إليه بسبب وظيفته فقد توافر عنصري الركن المفترض في جناية الاختلاس.
وحيث أن ( أ ) قد قلب حيازته للمال موضوع الجريمة من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بغير حق …
فقد توافر في حقه الركن المادي في جناية الاختلاس.
ولما كان ( أ ) قد أقدم على سلوكه هذا وهو (عالم) بحقيقته و(مريداً) له مبتغياً من ذلك ضم هذا المال إلى ملكه الخاص…
فقد توافر لقصد الجنائي الخاص اللازم في جناية المادة (112) من قانون العقوبات.
ويتوافر الأركان الثلاثة السابقة في حق ( أ ) فإنه يكون فاعلاً في جناية الاختلاس كما عناها الشارع في المادة (112) من قانون العقوبات.
ولما كان (ب) قد قف دوره في الواقعة عند حد نصح زميله ( أ ) أي (حرضه) على ارتكاب جريمته فإنه يعد لك شريكاً في جناية الاختلاس التي قارفها.
وحيث أن تدخل (ج) قد جاء لاحقاً على تمام جناية لاختلاس فإنه لا يصح قانوناً اعتباره مساهماً فيها فهو مرتكب لجريمة مستقلة هي إخفاء أشياء متحصلة من جناية اختلاس.
ثانياً
قرر الشارع في المادة (118 مكرراً) من قانون العقوبات عذراً معفياً (وجوباً) من عقوبة الاختلاس لكل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها.
و (أجاز) الشارع في عجز ذات المادة المذكورة أن يعفي من العقاب كل من أخفى مالاً متحصلاً من جناية اختلاس إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها.
والبين من هذا النص القانوني السابق أن الإعفاء من العقاب المقرر بموجبه يكون قاصراً على الشركاء في الجريمة من غير المحرضين….
ولما كان (ب) شريكاً (بالتحريض) في الواقعة المطروحة فإنه ما من سبيل قانوني لإعفائه من العقاب.
أما عن (ج) وهو مخفي لأشياء مختلسة (فيجوز) إعفائه من العقاب شريطة أن يبادر بالإبلاغ عن الواقعة وأن يرد المال المختلس الذي يخفيه…
والأمر في ذلك مرده إلى تقدير محكمة الموضوع.
القضية السابعة
يعمل ( أ ) أمين مخزن قطع غيار معدات ومهمات حكومية وقد تلاحظ له أن بعض قطع الغيار التي في المخزن عهدته قد شحت وندر وجودها في الأسواق مما أدى إلى ارتفاع أسعارها ارتفاعاً جنونياً.اتفق ( أ ) مع (ب) وهو صاحب محل قطع غيار على أن يبيعه كمية من قطع الغيار التي في مخزنه.وتنفيذاً لهذا الاتفاق توجه كل من ( أ ) و (ب) ليلاً إلى حيث مكان المخزن عهدة ( أ ) وحملاً معاً بعض قطع الغيار في سيارة (ب) الذي فر بها.
وضح ما يلي مدعماً أجابتك بالأسانيد القانونية:
أولاً: حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكابها كل من ( أ ) و (ب) .
ثانياً: هل يختلف الوصف القانوني للواقعة إذا كانت قطع الغيار موضوع الاتهام مملوكة لجهة حكومية أخرى اضطر السائق الذي ينقلها بسبب عطل أصاب سيارته إلى إيداعها مؤقتاً مخزن ( أ ).
إجابة القضية السابعة
أولاً
لا تقوم جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة (112) من قانون العقوبات ما لم يتوافر في الواقعة أركان ثلاثة :
الركن الأول : الركن المفترض .
ويتألف هذا الركن من عنصرين:
العنصر الأول:
ثبوت صفة الموظف العام لفاعل الجريمة حسبما أبانته المادة (119مكرراً) من قانون العقوبات.
العنصر الثاني:
تسلم المال المختلس بسبب الوظيفة ويتحقق هذا العنصر في الأحوال التي يكون وجود المال فيها بين يدي الموظف من خصائص وظيفته ومقتضياتها.
الركن الثاني: الركن المادي
ويتمثل هذا الركن في فعل (الاختلاس) الذي يتحقق بضم الموظف للمال المختلس لموجود في حيازته الناقصة إلى حيازته الكاملة بغير حق.
وسواء في المال الذي يصلح محلاً لفعل الاختلاس أن يكون مالاً عاماً أو مالاً خاصاً وجد بين يدي الموظف بسبب وظيفته.
الركن الثالث: الركن المعنوي:
يتخذ الركن المعنوي في جناية الاختلاس صورة القصد الجنائي الخاص.
ويستلزم هذا القصد الخاص توافر القصد العام بعنصريه (العلم والإرادة) فضلاً عن نية خاصة تكون هي باعث الجاني ومبتغه من الاختلاس وهي نية تملك المال المختلس وحرمان صاحبه منه.
ولما كان الثابت في الواقعة أن ( أ ) موظفاً عاماً و|أن المال موضوع الجريمة التي قارفها قد سلم إليه بسبب وظيفته فقد توافر عنصري الركن المفترض في جناية الاختلاس.
وحيث أن ( أ ) قد قلب حيازته للمال موضوع الجريمة من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بغير حق …
فقد توافر في حقه الركن المادي في جناية الاختلاس.
ولما كان ( أ ) قد أقدم على سلوكه هذا وهو (عالم) بحقيقته و(مريداً) له مبتغياً من ذلك ضم هذا المال إلى ملكه الخاص…
فقد توافر لقصد الجنائي الخاص اللازم في جناية المادة (112) من قانون العقوبات.
ويتوافر الأركان الثلاثة السابقة في حق ( أ ) فإنه يكون فاعلاً في جناية الاختلاس كما عناها الشارع في المادة (112) من قانون العقوبات.
ولما كان (ب) قد قام بدور تنفيذي في الواقعة يجعل منه (فاعلاً) لها طبقاً للمعيار العام لمن يعد فاعلاً لجريمة إلا أنه نظراً لانحسار صفة الموظف العام عنه والتي هي شرط لازم فيمن يصلح فاعلاً في جناية الاختلاس كما تطلبه الشارع في المادة (112) من قانون العقوبات فإن (ب) لا يصح في القانون اعتباره (فاعلاً) في الواقعة وإنما هو مجرد (شريك) فيها بطريقي الاتفاق والمساعدة.
ثانياً
ساوى الشارع في المال الذي يصلح محلاً لجناية الاختلاس المؤثمة بالمادة (112) من قانون العقوبات بين كون هذا المال مالاً عاماً أو مملوكاً ملكية خاصة مادام أنه قد سلم إلى الموظف ووجد بين يديه بسبب وظيفته
ويكون المال عاماً كان أو خاصاً قد وجد بين يدي الموظف (بسبب الوظيفة) متى كانت اللوائح والقرارات المنظمة لاختصاصات الوظيفة توجب على الموظف قبول هذا المال في عهدته وتقتضي دخوله في حوزته.
فإذا وجد المال في حيازة الموظف في غير هذه الأحوال المتقدمة كان وجوده (بمناسبة الوظيفة) وليس (بسبب الوظيفة).
وإذا كان جنائياً الاختلاس والاستيلاء تتفقان في الأركان والعناصر الجوهرية المكونة لكليهما فإن العنصر المميز بينهما يكمن في كيفية وجود المال محل الجريمة بين يدي الموظف.
فلزما في جناية الاختلاس أن يكون هذا المال موجوداً بين يدي الموظف (بسبب الوظيفة) بينما يكفي في جناية الاستيلاء وجوده (بمناسبة الوظيفة).
ولما كان البين في البند (ثانياً) أن المال موضوع الاتهام يكون في هذه الحالة موجوداً بين يدي الموظف ( أ ) (بمناسبة الوظيفة) وليس (بسبب الوظيفة) فإن مؤدي ذلك أن يتغير الوصف القانوني للتهمة من جناية (اختلاس) إلى جناية (استيلاء) فاعلها الموظف ( أ ) ويعتبر (ب) شريكاً له فيها.
القضية الثامنة
أثناء قيام ( أ ) وهو مجند بالقوات المسلحة بنوبته في حراسة المعسكر الذي يقضي فيه خدمته العسكرية شعر بحاجته في إزالة الضرورة فطلب من زميله (ب) أن يحفظ لديه سلاحه الأميري ريثما يعود.وافق (ب) وعندما عاد ( أ ) إلى مكان نوبته استرد سلاحه من (ب) بعد أن كان هذا الأخير قد أفرغ خزانته من الذخيرة التي كانت بها وأخذها لنفسه.
وضح ما يلي مدعماً أجابتك بالأسانيد القانونية:
أولاً: حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة المنسوبة إلى (ب) .
ثانياً: هل يختلف الوصف القانوني للواقعة إذا كانت قيمة الذخيرة التي حصل عليها (ب) تبلغ (350) جنية فقط.
إجابة القضية الثامنة
لا يكتمل النموذج القانوني لجناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة (112) من قانون العقوبات إلا بتوافر أركان ثلاثة مجتمعة:
الركن الأول : الركن المفترض .
ويقوم هذا الركن من عنصرين:
العنصر الأول:
ثبوت صفة الموظف العام لفاعل الجريمة حسبما قررته المادة (119مكرراً) من قانون العقوبات.
العنصر الثاني:
عدم تسلم (بسبب الوظيفة) فيكفي وجود المال بين يدي الموظف (بمناسبة الوظيفة).
الركن الثاني: الركن المادي
ويتحقق بأحد سلوكين
أولهما : فعلا الاستيلاء (خلسة أو حيلة أو عنوة)
وثانيهما: فعلا تسهيل الاستيلاء للغير.
وسواء أن يكون محل الجريمة مالا عاماً أو مالاً خاصاً موجوداً تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (119) عقوبات.
الركن الثالث: الركن المعنوي:
ويتخذ صورة القصد الجنائي الخاص. فلزما توافر القصد الجنائي العام بعنصريه (العلم والإرادة) في حق المتهم فضلاً عن نية خاصة قوامها اتجاه قصد الجاني ومبتغاه إلى ضم المال محل الجريمة إلى ملكه الخاص وحرمان صاحبه منه.
ولما كان الثابت في الواقعة أن المتهم (ب) يدخل في عداد من اعتبرتهم المادة (119 مكرراً) من قانون العقوبات من الموظفين العموميين وكان المال محل الجريمة ليس مسلماً إليه (بسبب وظيفته) وإما وجد بين يديه (بمناسبة الوظيفة فقد توافر بذلك الركن المفترض في جناية الاستيلاء.
وحيث أن المتهم (ب) قد استولى لنفسه على المال محل الاتهام وهو مال عام مغافلة أي (خلسة) فقد قام في حقه الركن المادي اللازم في جناية الاستيلاء.
ولما كان المتهم (ب) قد ارتكب فعلته وهو (عالم) بحقيقته سلوكه و(مريد) له قاصداً من وراء ذلك ضم الذخيرة محل الاتهام إلى ملكه الخاص .
فقد توافر القصد الجنائي الخاص الذي لا تقوم جناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة (113) عقوبات إلا به.
وبتوافر الأركان الثلاثة السابقة في حق (ب) فإن التهمة التي قارفها يصدق عليها وصف جناية الاستيلاء.
ثانياً
الأصل في جريمة الاستيلاء المقررة بالمادة (113) قانون العقوبات لأنها من (الجنايات) وذلك بالنظر على ما قرره الشارع لمرتكبيها من عقوبة الأشغال الشاقة أو السجن في صورتها البسيطة وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة في صورتها المشددة.
واستثناء من هذا الأصل السابق فقد نص الشارع على صورة من جريمة لاستيلاء تعد من (الجنح) وعندما أجاز للمحكمة في المادة (118مكرراً) عقوبات أن تحكم بعقوبة (الحبس) بدلاً من العقوبات المقررة أصلاً لجريمة الاستيلاء إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا يتجاوز قيمته (500جنية).
وتأسيساً على هذا النص القانوني السابق فإنه إذا كان قيمة الذخيرة التي أستولى عليها (ب) تبلغ قيمتها (350جنية) فقط اعتبرت الواقعة (جنحة) استيلاء.
القضية التاسعة
يعمل ( أ ) صرافاً في إحدى المصالح الحكومية أثناء فتحه باب الخزانة عهدته وانشغاله بتسليم مستحقات مالية تخص أحد الموظفين قام ( ب) وهو موظف في ذات المصلحة الحكومية كان ينتظر دوره لصرف مستحقاته بمد يده داخل الخزانة خلسة وأخذ منها بعض المبالغ المالية.
وضح ما يلي مدعماً أجابتك بالأسانيد القانونية:
أولاً: حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكابها (ب) .
ثانياً: إذا كان (ب) قد أخذ المبلغ المالي بنية إعادته بعد انفراج أزمة مالية ألمت به فلما انفرجت أعاد المبلغ بالفعل قبل اكتشاف الواقعة.
فهل يؤثر هذا على مسئوليته الجنائية عما قارفه من فعل
ثالثاً: هل يختلف الوصف القانوني للواقعة المطروحة إذا كان ( أ ) هو الذي أخذ لنفسه مبلغاً مالياً من الخزانة عهدته.
إجابة القضية التاسعة
أولاً
لا يكتمل النموذج القانوني لجناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة (112) من قانون العقوبات إلا بتوافر أركان ثلاثة مجتمعة:
الركن الأول : الركن المفترض .
ويقوم هذا الركن من عنصرين:
العنصر الأول:
ثبوت صفة الموظف العام لفاعل الجريمة حسبما قررته المادة (119مكرراً) من قانون العقوبات.
العنصر الثاني:
عدم تسلم (بسبب الوظيفة) فيكفي وجود المال بين يدي الموظف (بمناسبة الوظيفة).
الركن الثاني: الركن المادي
ويتحقق بأحد سلوكين
أولهما : فعلا الاستيلاء (خلسة أو حيلة أو عنوة)
وثانيهما: فعلا تسهيل الاستيلاء للغير.
وسواء أن يكون محل الجريمة مالا عاماً أو مالاً خاصاً موجوداً تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (119) عقوبات.
الركن الثالث: الركن المعنوي:
ويتخذ صورة القصد الجنائي الخاص. فلزما توافر القصد الجنائي العام بعنصريه (العلم والإرادة) في حق المتهم فضلاً عن نية خاصة قوامها اتجاه قصد الجاني ومبتغاه إلى ضم المال محل الجريمة إلى ملكه الخاص وحرمان صاحبه منه.
ولما كان ثابت من الواقعة أن المتهم (ب) يدخل في عداد من اعتبرتهم المادة 119 مكرر عقوبات من الموظفين العموميين وكان المال محل الجريمة ليس مسلماً إليه ( بسبب وظيفته) وإنما وجد بين يديه (بمناسبة الوظيفة ) فقد توافر بذلك الركن المفترض في جناية الاستيلاء وحيث أن المتهم (ب) قد استولى لنفسه على المال محل الاتهام (وهو مال عام) غافلة أي (خنسة) فقد قام بحقه الركن المادي اللازم في جناية الاستيلاء .
ولما كان المتهم (ب) قد ارتكب فعلته وهو عالم بحقيقة سلوكه ومريداً له فقد توافر القصد الجنائي الخاص الذي لا تقم جناية الاستيلاء إلا به.
وبتوافر الأركان الثلاث السابقة فإن التهمة التي اقترفها (ب) هي (جناية الاستيلاء)
ثانياً
القصد الجنائي لجريمة الاستيلاء يلزم فيه توافر قصد جنائي عام بعنصريه (العلم والإرادة) في حق المتهم فضلاً عن نية خاصة قوامها اتجاه قصد الجاني ومبتغاه إلى ضم المال محل الجريمة إلى ملكه الخاص وحرمان صاحبه منه.
وهذا لم يتوافر لذلك يتغير الوصف.
ثالثاً
نعم يختلف الوصف القانوني للواقعة المطروحة إذا كان ( أ ) هو الذي أخذ لنفسه مبلغاً مالياً من الخزانة في عهدته حيث تصبح الواقعة هنا هي جناية الاختلاس وليس الاستيلاء حيث أن الموظف في هذا الفرض يصبح مختص بأعمال الوظيفة وتكون الجريمة قد قامت (بسبب الوظيفة) مما يجعل الفعل اختلاساً.
القضية العاشرة
استورد ( أ ) وهو تاجر طرد بضائع من الخارج ولما طالبته مصلحة الجمارك بضرائب جمركية تفوق بكثير ما توقعه ( أ ) فقد ثار نزاع بينهما حول قيمة الضرائب والرسوم المستحقة.تحفظت مصلحة الجمارك على البضائع خاصة ( أ ) ريثما ينتهي النزاع الدائر بينهما.انتهز (ب) وهو الموظف المسئول عن حفظ الطرود بمصلحة الجمارك إطالة أمد النزاع وقام بأخذ بعض محتويات الطرد لنفسه.
وضح ما يلي مدعماً أجابتك بالأسانيد القانونية:
أولاً: حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكابها (ب) .
ثانياً: هل يختلف الوصف القانوني إذا كان (ب) لم يأخذ بعض محتويات الطرد بنفسه وإنما اتفق مع (ج) وهو لص محترف على أن يترك له باب المخزن مفتوحاً فنفذ إليه (ج) ليلاً وأتم المهمة.
ثالثاً: هل يؤثر كون المال محل الجريمة مملوكاً ملكية خاصة لـ ( أ ) في الوصف القانوني للواقعة.
إجابة القضية العاشرة
أولاً
لا تقوم جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة (112) من قانون العقوبات ما لم يتوافر في الواقعة أركان ثلاثة :
الركن الأول : الركن المفترض .
ويتألف هذا الركن من عنصرين:
العنصر الأول:
ثبوت صفة الموظف العام لفاعل الجريمة حسبما أبانته المادة (119مكرراً) من قانون العقوبات.
العنصر الثاني:
تسلم المال المختلس بسبب الوظيفة ويتحقق هذا العنصر في الأحوال التي يكون وجود المال فيها بين يدي الموظف من خصائص وظيفته ومقتضياتها.
الركن الثاني: الركن المادي
ويتمثل هذا الركن في فعل (الاختلاس) الذي يتحقق بضم الموظف للمال المختلس لموجود في حيازته الناقصة إلى حيازته الكاملة بغير حق.
وسواء في المال الذي يصلح محلاً لفعل الاختلاس أن يكون مالاً عاماً أو مالاً خاصاً وجد بين يدي الموظف بسبب وظيفته.
الركن الثالث: الركن المعنوي:
يتخذ الركن المعنوي في جناية الاختلاس صورة القصد الجنائي الخاص.
ويستلزم هذا القصد الخاص توافر القصد العام بعنصريه (العلم والإرادة) فضلاً عن نية خاصة تكون هي باعث الجاني ومبتغه من الاختلاس وهي نية تملك المال المختلس وحرمان صاحبه منه.
ولما كان الثابت من الواقعة أن (ب) موظفاً عاماً وأن المال موضوع الجريمة قد سلم إليه بسبب وظيفته فقد توافر عنصري الركن المفترض في جناية الاختلاس وحيث أن (ب) قد طلب حيازته للمال موضوع الجريمة من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بغير حق فقد توافر في حقه الركن المادي في جناية الاختلاس.
ولما كان (ب) قد أقدم على سلوكه هذا وهو عالم بحقيقته ومريداً له مبتغياً من ذلك ضم هذا المال إلى ملكه الخاص فقد توافر القصد الجنائي الخاص اللازم في جناية الاختلاس .
وبتوافر الأركان الثلاث السابقة في حق (ب) فإنه يكون فاعلاً في جناية الاختلاس المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ثانياً
لن يختلف الوصف القانوني حيث يظل (ب) فاعلاً للجريمة ويعد (ج) شريكاً فيها مع أنه قد قام بدور تنفيذي في الواقعة يجعل منه فاعلاً طبقاً للمعيار العام لمن يعد فاعلاً للجريمة إلا أنه نظراً لانحصار صفة الموظف العام عنه والتي هي شرط لازم فيمن يصلح فاعلاً في جناية الاختلاس فإن (ج) لا يصح في القانون اعتباره فاعلاً في الواقعة وإنما هو مجرد شريك بطريقي الاتفاق والمساعدة.
ثالثاً
ساوى الشارع في المال الذي يصلح محلاً لجناية الاختلاس فإن كان هذا المال مالاً عاماً أو مملوكاً ملكية خاصة مادام أنه قد سلم إلى الموظف ووجد بين يديه بسبب وظيفته .
ويكون المال (عاماً كان أو خاصاً) قد وجد بين يدي الموظف (بسبب الوظيفة) متى كانت اللوائح والقرارات المنظمة باختصاصات الوظيفة توجب على الموظف قبول هذا المال في عهدته وتقتضي دخوله في حوزته.
لذلك لن يتغير الوصف القانوني للتهمة التي ارتكابها ( أ ) وتظل كما هي جناية اختلاس للمال العام .
قضايا التزوير
القضية رقم (1)
تقدم ( أ ) بأوراقه إلى إدارة المرور المختصة طالباً الحصول على رخصة قيادة .
وبسبب جهله بأصول القيادة الصحيحة فقد رسب في الاختبار أكثر من مرة . وعجز عن الحصول على رخصة قيادة سليمة .
وجد ( أ )فرصة للعمل كسائق . فلجأ إلى (ب) الذي حصل منه على مبلغ من النقود وسلمه رخصة قيادة بإسمه منسوب صدورها زوراً إلى إحدى جهات المرور :
استوقف احد رجال المرور ( أ ) ولما اطلع على رخصة قيادته تشكك في صحتها ، وبالبحث والتقصي تبين أنها مزورة .
وضح مايلي مدعماً إجابتك بالأسانيد القانونية :
أولا : حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكبها ( ب )
ثانيا : هل يختلف الوصف القانوني السابق لو كان رجل المرور قد أيقن عدم قانونية الرخصة من الوهلة الأولى بسبب جلاء ووضوح ما اعتراها من عبث الكافة .
ثالثا : حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكبها ( أ ) بإبرازه الرخصة المزورة إلى رجل المرور .
إجــابة القضية رقم (1)
أولا :
لاتقوم جريمة التزوير في المحررات إلا بتوافر أركان ثلاثة :
الركن الأول : محل التزوير: لايعتبر التغيير في الحقيقة تزويراً إلا إذا أفرغ في محرر.
وسواء في المحرر أن يكون رسمياً أو عرفياً .
الركن الثاني : الركن المادي : ويتألف هذا الركن من عناصر ثلاثة .
العنصر الأول – تغيير الحقيقة :
ويتحقق بإسناد أمر كاذب في محرر وإظهاره بمظهر الصحة وإلباسه ثوب الحق والصدق . ويلزم في البيان الذي يشمله فعل تغيير الحقيقة أن يكون بياناً جوهرياً .
العنصر الثاني – استخدام إحدى طرق التزوير المحددة قانوناً :
وطرق التزوير على نوعين :
( أ ) طرق التزوير المادي : وتشمل :
- وضع إمضاءات أو اختام مزورة .
- التغيير في المحررات .
- زيادة الكلمات .
- وضع أسماء أو صور مزورة .
- التقليد .
- الاصطناع .
(ب) طرق التزوير المعنوي : وتشمل :
- تغيير إقرارات أولى الشأن .
- جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة .
العنصر الثالث : الضرر :
وهو مفترض إذا أنصب التزوير على محرر رسمي .
الركن الثالث – الركن المعنوي :
ويتخذ صورة القصد الجنائي الخاص . فينبغي أن يكون الجاني ( عالماً ) بحقيقة سلوكه (ومريداً ) له .
وفضلاً عن ذلك فإنه لزاماً أن تتجه نية المتهم من وراء مايجريه من تزوير في المحرر إلى استعمال هذا المحرر في الغرض الذي زور من أجله .
ولما كان الثابت في الواقعة الممطروحة أن ( ب ) قد حرف في (رخصة قيادة) وكانت هذه الأخيرة من قبيل المخطوط والمكتوب الذي يقوم فيه معنى ( المحرر ) فقد تحقق ركن المحل في جريمة التزوير في المحررات .
وحيث أن ( ب ) قد أثبت في رخصة القيادة – خلافاً للواقع – صلاحية ( أ ) قانوناً لقيادة السيارات . فإنه يكون بذلك قد غير في حقيقة بيان جوهري . وبما يوفر في حقه العنصر الأول من عناصر الركن المادي في جريمة التزوير في المحررات .
وحيث أن ( ب ) قد غير في الحقيقة بطريق ( اصطناع ) رخصة القيادة دون وجود أصل صحيح لها . وكان الاصطناع من طرق التزوير المادي المحددة قانوناً . فقد توافر العنصر الثاني من عناصر الركن المادي في جريمة التزوير .
وحيث أن (رخصة القيادة ) المصطنعة من المحررات الرسمية . وكان من المقرر افتراض قيام الضرر في التزوير الحاصل في محررات رسمية . فقد توافر عنصر (الضرر) في الواقعة .
وبتوافر هذا العنصر الأخير تكون العناصر الثلاثة التي لايقوم الركن المادي في جريمة التزوير مكتملاً إلا بها قد قامت في الواقعة .
ولما كان (ب ) قد أتى فعلته وهو ( عالم ) بحقيقة سلوكه المؤثم و ( مريدا) له . (مبتغياً ) من وراء ذلك
أولاً
لا تقوم جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة (112) من قانون العقوبات ما لم يتوافر في الواقعة أركان ثلاثة :
الركن الأول : الركن المفترض .
ويتألف هذا الركن من عنصرين:
العنصر الأول:
ثبوت صفة الموظف العام لفاعل الجريمة حسبما أبانته المادة (119مكرراً) من قانون العقوبات.
العنصر الثاني:
تسلم المال المختلس بسبب الوظيفة ويتحقق هذا العنصر في الأحوال التي يكون وجود المال فيها بين يدي الموظف من خصائص وظيفته ومقتضياتها.
الركن الثاني: الركن المادي
ويتمثل هذا الركن في فعل (الاختلاس) الذي يتحقق بضم الموظف للمال المختلس لموجود في حيازته الناقصة إلى حيازته الكاملة بغير حق.
وسواء في المال الذي يصلح محلاً لفعل الاختلاس أن يكون مالاً عاماً أو مالاً خاصاً وجد بين يدي الموظف بسبب وظيفته.
الركن الثالث: الركن المعنوي:
يتخذ الركن المعنوي في جناية الاختلاس صورة القصد الجنائي الخاص.
ويستلزم هذا القصد الخاص توافر القصد العام بعنصريه (العلم والإرادة) فضلاً عن نية خاصة تكون هي باعث الجاني ومبتغه من الاختلاس وهي نية تملك المال المختلس وحرمان صاحبه منه.
ولما كان الثابت في الواقعة أن ( أ ) موظفاً عاماً و|أن المال موضوع الجريمة التي قارفها قد سلم إليه بسبب وظيفته فقد توافر عنصري الركن المفترض في جناية الاختلاس.
وحيث أن ( أ ) قد قلب حيازته للمال موضوع الجريمة من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بغير حق …
فقد توافر في حقه الركن المادي في جناية الاختلاس.
ولما كان ( أ ) قد أقدم على سلوكه هذا وهو (عالم) بحقيقته و(مريداً) له مبتغياً من ذلك ضم هذا المال إلى ملكه الخاص…
فقد توافر لقصد الجنائي الخاص اللازم في جناية المادة (112) من قانون العقوبات.
ويتوافر الأركان الثلاثة السابقة في حق ( أ ) فإنه يكون فاعلاً في جناية الاختلاس كما عناها الشارع في المادة (112) من قانون العقوبات.
ولما كان (ب) قد قف دوره في الواقعة عند حد نصح زميله ( أ ) أي (حرضه) على ارتكاب جريمته فإنه يعد لك شريكاً في جناية الاختلاس التي قارفها.
وحيث أن تدخل (ج) قد جاء لاحقاً على تمام جناية لاختلاس فإنه لا يصح قانوناً اعتباره مساهماً فيها فهو مرتكب لجريمة مستقلة هي إخفاء أشياء متحصلة من جناية اختلاس.
ثانياً
قرر الشارع في المادة (118 مكرراً) من قانون العقوبات عذراً معفياً (وجوباً) من عقوبة الاختلاس لكل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها.
و (أجاز) الشارع في عجز ذات المادة المذكورة أن يعفي من العقاب كل من أخفى مالاً متحصلاً من جناية اختلاس إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها.
والبين من هذا النص القانوني السابق أن الإعفاء من العقاب المقرر بموجبه يكون قاصراً على الشركاء في الجريمة من غير المحرضين….
ولما كان (ب) شريكاً (بالتحريض) في الواقعة المطروحة فإنه ما من سبيل قانوني لإعفائه من العقاب.
أما عن (ج) وهو مخفي لأشياء مختلسة (فيجوز) إعفائه من العقاب شريطة أن يبادر بالإبلاغ عن الواقعة وأن يرد المال المختلس الذي يخفيه…
والأمر في ذلك مرده إلى تقدير محكمة الموضوع.
القضية السابعة
يعمل ( أ ) أمين مخزن قطع غيار معدات ومهمات حكومية وقد تلاحظ له أن بعض قطع الغيار التي في المخزن عهدته قد شحت وندر وجودها في الأسواق مما أدى إلى ارتفاع أسعارها ارتفاعاً جنونياً.اتفق ( أ ) مع (ب) وهو صاحب محل قطع غيار على أن يبيعه كمية من قطع الغيار التي في مخزنه.وتنفيذاً لهذا الاتفاق توجه كل من ( أ ) و (ب) ليلاً إلى حيث مكان المخزن عهدة ( أ ) وحملاً معاً بعض قطع الغيار في سيارة (ب) الذي فر بها.
وضح ما يلي مدعماً أجابتك بالأسانيد القانونية:
أولاً: حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكابها كل من ( أ ) و (ب) .
ثانياً: هل يختلف الوصف القانوني للواقعة إذا كانت قطع الغيار موضوع الاتهام مملوكة لجهة حكومية أخرى اضطر السائق الذي ينقلها بسبب عطل أصاب سيارته إلى إيداعها مؤقتاً مخزن ( أ ).
إجابة القضية السابعة
أولاً
لا تقوم جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة (112) من قانون العقوبات ما لم يتوافر في الواقعة أركان ثلاثة :
الركن الأول : الركن المفترض .
ويتألف هذا الركن من عنصرين:
العنصر الأول:
ثبوت صفة الموظف العام لفاعل الجريمة حسبما أبانته المادة (119مكرراً) من قانون العقوبات.
العنصر الثاني:
تسلم المال المختلس بسبب الوظيفة ويتحقق هذا العنصر في الأحوال التي يكون وجود المال فيها بين يدي الموظف من خصائص وظيفته ومقتضياتها.
الركن الثاني: الركن المادي
ويتمثل هذا الركن في فعل (الاختلاس) الذي يتحقق بضم الموظف للمال المختلس لموجود في حيازته الناقصة إلى حيازته الكاملة بغير حق.
وسواء في المال الذي يصلح محلاً لفعل الاختلاس أن يكون مالاً عاماً أو مالاً خاصاً وجد بين يدي الموظف بسبب وظيفته.
الركن الثالث: الركن المعنوي:
يتخذ الركن المعنوي في جناية الاختلاس صورة القصد الجنائي الخاص.
ويستلزم هذا القصد الخاص توافر القصد العام بعنصريه (العلم والإرادة) فضلاً عن نية خاصة تكون هي باعث الجاني ومبتغه من الاختلاس وهي نية تملك المال المختلس وحرمان صاحبه منه.
ولما كان الثابت في الواقعة أن ( أ ) موظفاً عاماً و|أن المال موضوع الجريمة التي قارفها قد سلم إليه بسبب وظيفته فقد توافر عنصري الركن المفترض في جناية الاختلاس.
وحيث أن ( أ ) قد قلب حيازته للمال موضوع الجريمة من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بغير حق …
فقد توافر في حقه الركن المادي في جناية الاختلاس.
ولما كان ( أ ) قد أقدم على سلوكه هذا وهو (عالم) بحقيقته و(مريداً) له مبتغياً من ذلك ضم هذا المال إلى ملكه الخاص…
فقد توافر لقصد الجنائي الخاص اللازم في جناية المادة (112) من قانون العقوبات.
ويتوافر الأركان الثلاثة السابقة في حق ( أ ) فإنه يكون فاعلاً في جناية الاختلاس كما عناها الشارع في المادة (112) من قانون العقوبات.
ولما كان (ب) قد قام بدور تنفيذي في الواقعة يجعل منه (فاعلاً) لها طبقاً للمعيار العام لمن يعد فاعلاً لجريمة إلا أنه نظراً لانحسار صفة الموظف العام عنه والتي هي شرط لازم فيمن يصلح فاعلاً في جناية الاختلاس كما تطلبه الشارع في المادة (112) من قانون العقوبات فإن (ب) لا يصح في القانون اعتباره (فاعلاً) في الواقعة وإنما هو مجرد (شريك) فيها بطريقي الاتفاق والمساعدة.
ثانياً
ساوى الشارع في المال الذي يصلح محلاً لجناية الاختلاس المؤثمة بالمادة (112) من قانون العقوبات بين كون هذا المال مالاً عاماً أو مملوكاً ملكية خاصة مادام أنه قد سلم إلى الموظف ووجد بين يديه بسبب وظيفته
ويكون المال عاماً كان أو خاصاً قد وجد بين يدي الموظف (بسبب الوظيفة) متى كانت اللوائح والقرارات المنظمة لاختصاصات الوظيفة توجب على الموظف قبول هذا المال في عهدته وتقتضي دخوله في حوزته.
فإذا وجد المال في حيازة الموظف في غير هذه الأحوال المتقدمة كان وجوده (بمناسبة الوظيفة) وليس (بسبب الوظيفة).
وإذا كان جنائياً الاختلاس والاستيلاء تتفقان في الأركان والعناصر الجوهرية المكونة لكليهما فإن العنصر المميز بينهما يكمن في كيفية وجود المال محل الجريمة بين يدي الموظف.
فلزما في جناية الاختلاس أن يكون هذا المال موجوداً بين يدي الموظف (بسبب الوظيفة) بينما يكفي في جناية الاستيلاء وجوده (بمناسبة الوظيفة).
ولما كان البين في البند (ثانياً) أن المال موضوع الاتهام يكون في هذه الحالة موجوداً بين يدي الموظف ( أ ) (بمناسبة الوظيفة) وليس (بسبب الوظيفة) فإن مؤدي ذلك أن يتغير الوصف القانوني للتهمة من جناية (اختلاس) إلى جناية (استيلاء) فاعلها الموظف ( أ ) ويعتبر (ب) شريكاً له فيها.
القضية الثامنة
أثناء قيام ( أ ) وهو مجند بالقوات المسلحة بنوبته في حراسة المعسكر الذي يقضي فيه خدمته العسكرية شعر بحاجته في إزالة الضرورة فطلب من زميله (ب) أن يحفظ لديه سلاحه الأميري ريثما يعود.وافق (ب) وعندما عاد ( أ ) إلى مكان نوبته استرد سلاحه من (ب) بعد أن كان هذا الأخير قد أفرغ خزانته من الذخيرة التي كانت بها وأخذها لنفسه.
وضح ما يلي مدعماً أجابتك بالأسانيد القانونية:
أولاً: حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة المنسوبة إلى (ب) .
ثانياً: هل يختلف الوصف القانوني للواقعة إذا كانت قيمة الذخيرة التي حصل عليها (ب) تبلغ (350) جنية فقط.
إجابة القضية الثامنة
لا يكتمل النموذج القانوني لجناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة (112) من قانون العقوبات إلا بتوافر أركان ثلاثة مجتمعة:
الركن الأول : الركن المفترض .
ويقوم هذا الركن من عنصرين:
العنصر الأول:
ثبوت صفة الموظف العام لفاعل الجريمة حسبما قررته المادة (119مكرراً) من قانون العقوبات.
العنصر الثاني:
عدم تسلم (بسبب الوظيفة) فيكفي وجود المال بين يدي الموظف (بمناسبة الوظيفة).
الركن الثاني: الركن المادي
ويتحقق بأحد سلوكين
أولهما : فعلا الاستيلاء (خلسة أو حيلة أو عنوة)
وثانيهما: فعلا تسهيل الاستيلاء للغير.
وسواء أن يكون محل الجريمة مالا عاماً أو مالاً خاصاً موجوداً تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (119) عقوبات.
الركن الثالث: الركن المعنوي:
ويتخذ صورة القصد الجنائي الخاص. فلزما توافر القصد الجنائي العام بعنصريه (العلم والإرادة) في حق المتهم فضلاً عن نية خاصة قوامها اتجاه قصد الجاني ومبتغاه إلى ضم المال محل الجريمة إلى ملكه الخاص وحرمان صاحبه منه.
ولما كان الثابت في الواقعة أن المتهم (ب) يدخل في عداد من اعتبرتهم المادة (119 مكرراً) من قانون العقوبات من الموظفين العموميين وكان المال محل الجريمة ليس مسلماً إليه (بسبب وظيفته) وإما وجد بين يديه (بمناسبة الوظيفة فقد توافر بذلك الركن المفترض في جناية الاستيلاء.
وحيث أن المتهم (ب) قد استولى لنفسه على المال محل الاتهام وهو مال عام مغافلة أي (خلسة) فقد قام في حقه الركن المادي اللازم في جناية الاستيلاء.
ولما كان المتهم (ب) قد ارتكب فعلته وهو (عالم) بحقيقته سلوكه و(مريد) له قاصداً من وراء ذلك ضم الذخيرة محل الاتهام إلى ملكه الخاص .
فقد توافر القصد الجنائي الخاص الذي لا تقوم جناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة (113) عقوبات إلا به.
وبتوافر الأركان الثلاثة السابقة في حق (ب) فإن التهمة التي قارفها يصدق عليها وصف جناية الاستيلاء.
ثانياً
الأصل في جريمة الاستيلاء المقررة بالمادة (113) قانون العقوبات لأنها من (الجنايات) وذلك بالنظر على ما قرره الشارع لمرتكبيها من عقوبة الأشغال الشاقة أو السجن في صورتها البسيطة وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة في صورتها المشددة.
واستثناء من هذا الأصل السابق فقد نص الشارع على صورة من جريمة لاستيلاء تعد من (الجنح) وعندما أجاز للمحكمة في المادة (118مكرراً) عقوبات أن تحكم بعقوبة (الحبس) بدلاً من العقوبات المقررة أصلاً لجريمة الاستيلاء إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا يتجاوز قيمته (500جنية).
وتأسيساً على هذا النص القانوني السابق فإنه إذا كان قيمة الذخيرة التي أستولى عليها (ب) تبلغ قيمتها (350جنية) فقط اعتبرت الواقعة (جنحة) استيلاء.
القضية التاسعة
يعمل ( أ ) صرافاً في إحدى المصالح الحكومية أثناء فتحه باب الخزانة عهدته وانشغاله بتسليم مستحقات مالية تخص أحد الموظفين قام ( ب) وهو موظف في ذات المصلحة الحكومية كان ينتظر دوره لصرف مستحقاته بمد يده داخل الخزانة خلسة وأخذ منها بعض المبالغ المالية.
وضح ما يلي مدعماً أجابتك بالأسانيد القانونية:
أولاً: حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكابها (ب) .
ثانياً: إذا كان (ب) قد أخذ المبلغ المالي بنية إعادته بعد انفراج أزمة مالية ألمت به فلما انفرجت أعاد المبلغ بالفعل قبل اكتشاف الواقعة.
فهل يؤثر هذا على مسئوليته الجنائية عما قارفه من فعل
ثالثاً: هل يختلف الوصف القانوني للواقعة المطروحة إذا كان ( أ ) هو الذي أخذ لنفسه مبلغاً مالياً من الخزانة عهدته.
إجابة القضية التاسعة
أولاً
لا يكتمل النموذج القانوني لجناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة (112) من قانون العقوبات إلا بتوافر أركان ثلاثة مجتمعة:
الركن الأول : الركن المفترض .
ويقوم هذا الركن من عنصرين:
العنصر الأول:
ثبوت صفة الموظف العام لفاعل الجريمة حسبما قررته المادة (119مكرراً) من قانون العقوبات.
العنصر الثاني:
عدم تسلم (بسبب الوظيفة) فيكفي وجود المال بين يدي الموظف (بمناسبة الوظيفة).
الركن الثاني: الركن المادي
ويتحقق بأحد سلوكين
أولهما : فعلا الاستيلاء (خلسة أو حيلة أو عنوة)
وثانيهما: فعلا تسهيل الاستيلاء للغير.
وسواء أن يكون محل الجريمة مالا عاماً أو مالاً خاصاً موجوداً تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (119) عقوبات.
الركن الثالث: الركن المعنوي:
ويتخذ صورة القصد الجنائي الخاص. فلزما توافر القصد الجنائي العام بعنصريه (العلم والإرادة) في حق المتهم فضلاً عن نية خاصة قوامها اتجاه قصد الجاني ومبتغاه إلى ضم المال محل الجريمة إلى ملكه الخاص وحرمان صاحبه منه.
ولما كان ثابت من الواقعة أن المتهم (ب) يدخل في عداد من اعتبرتهم المادة 119 مكرر عقوبات من الموظفين العموميين وكان المال محل الجريمة ليس مسلماً إليه ( بسبب وظيفته) وإنما وجد بين يديه (بمناسبة الوظيفة ) فقد توافر بذلك الركن المفترض في جناية الاستيلاء وحيث أن المتهم (ب) قد استولى لنفسه على المال محل الاتهام (وهو مال عام) غافلة أي (خنسة) فقد قام بحقه الركن المادي اللازم في جناية الاستيلاء .
ولما كان المتهم (ب) قد ارتكب فعلته وهو عالم بحقيقة سلوكه ومريداً له فقد توافر القصد الجنائي الخاص الذي لا تقم جناية الاستيلاء إلا به.
وبتوافر الأركان الثلاث السابقة فإن التهمة التي اقترفها (ب) هي (جناية الاستيلاء)
ثانياً
القصد الجنائي لجريمة الاستيلاء يلزم فيه توافر قصد جنائي عام بعنصريه (العلم والإرادة) في حق المتهم فضلاً عن نية خاصة قوامها اتجاه قصد الجاني ومبتغاه إلى ضم المال محل الجريمة إلى ملكه الخاص وحرمان صاحبه منه.
وهذا لم يتوافر لذلك يتغير الوصف.
ثالثاً
نعم يختلف الوصف القانوني للواقعة المطروحة إذا كان ( أ ) هو الذي أخذ لنفسه مبلغاً مالياً من الخزانة في عهدته حيث تصبح الواقعة هنا هي جناية الاختلاس وليس الاستيلاء حيث أن الموظف في هذا الفرض يصبح مختص بأعمال الوظيفة وتكون الجريمة قد قامت (بسبب الوظيفة) مما يجعل الفعل اختلاساً.
القضية العاشرة
استورد ( أ ) وهو تاجر طرد بضائع من الخارج ولما طالبته مصلحة الجمارك بضرائب جمركية تفوق بكثير ما توقعه ( أ ) فقد ثار نزاع بينهما حول قيمة الضرائب والرسوم المستحقة.تحفظت مصلحة الجمارك على البضائع خاصة ( أ ) ريثما ينتهي النزاع الدائر بينهما.انتهز (ب) وهو الموظف المسئول عن حفظ الطرود بمصلحة الجمارك إطالة أمد النزاع وقام بأخذ بعض محتويات الطرد لنفسه.
وضح ما يلي مدعماً أجابتك بالأسانيد القانونية:
أولاً: حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكابها (ب) .
ثانياً: هل يختلف الوصف القانوني إذا كان (ب) لم يأخذ بعض محتويات الطرد بنفسه وإنما اتفق مع (ج) وهو لص محترف على أن يترك له باب المخزن مفتوحاً فنفذ إليه (ج) ليلاً وأتم المهمة.
ثالثاً: هل يؤثر كون المال محل الجريمة مملوكاً ملكية خاصة لـ ( أ ) في الوصف القانوني للواقعة.
إجابة القضية العاشرة
أولاً
لا تقوم جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة (112) من قانون العقوبات ما لم يتوافر في الواقعة أركان ثلاثة :
الركن الأول : الركن المفترض .
ويتألف هذا الركن من عنصرين:
العنصر الأول:
ثبوت صفة الموظف العام لفاعل الجريمة حسبما أبانته المادة (119مكرراً) من قانون العقوبات.
العنصر الثاني:
تسلم المال المختلس بسبب الوظيفة ويتحقق هذا العنصر في الأحوال التي يكون وجود المال فيها بين يدي الموظف من خصائص وظيفته ومقتضياتها.
الركن الثاني: الركن المادي
ويتمثل هذا الركن في فعل (الاختلاس) الذي يتحقق بضم الموظف للمال المختلس لموجود في حيازته الناقصة إلى حيازته الكاملة بغير حق.
وسواء في المال الذي يصلح محلاً لفعل الاختلاس أن يكون مالاً عاماً أو مالاً خاصاً وجد بين يدي الموظف بسبب وظيفته.
الركن الثالث: الركن المعنوي:
يتخذ الركن المعنوي في جناية الاختلاس صورة القصد الجنائي الخاص.
ويستلزم هذا القصد الخاص توافر القصد العام بعنصريه (العلم والإرادة) فضلاً عن نية خاصة تكون هي باعث الجاني ومبتغه من الاختلاس وهي نية تملك المال المختلس وحرمان صاحبه منه.
ولما كان الثابت من الواقعة أن (ب) موظفاً عاماً وأن المال موضوع الجريمة قد سلم إليه بسبب وظيفته فقد توافر عنصري الركن المفترض في جناية الاختلاس وحيث أن (ب) قد طلب حيازته للمال موضوع الجريمة من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بغير حق فقد توافر في حقه الركن المادي في جناية الاختلاس.
ولما كان (ب) قد أقدم على سلوكه هذا وهو عالم بحقيقته ومريداً له مبتغياً من ذلك ضم هذا المال إلى ملكه الخاص فقد توافر القصد الجنائي الخاص اللازم في جناية الاختلاس .
وبتوافر الأركان الثلاث السابقة في حق (ب) فإنه يكون فاعلاً في جناية الاختلاس المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ثانياً
لن يختلف الوصف القانوني حيث يظل (ب) فاعلاً للجريمة ويعد (ج) شريكاً فيها مع أنه قد قام بدور تنفيذي في الواقعة يجعل منه فاعلاً طبقاً للمعيار العام لمن يعد فاعلاً للجريمة إلا أنه نظراً لانحصار صفة الموظف العام عنه والتي هي شرط لازم فيمن يصلح فاعلاً في جناية الاختلاس فإن (ج) لا يصح في القانون اعتباره فاعلاً في الواقعة وإنما هو مجرد شريك بطريقي الاتفاق والمساعدة.
ثالثاً
ساوى الشارع في المال الذي يصلح محلاً لجناية الاختلاس فإن كان هذا المال مالاً عاماً أو مملوكاً ملكية خاصة مادام أنه قد سلم إلى الموظف ووجد بين يديه بسبب وظيفته .
ويكون المال (عاماً كان أو خاصاً) قد وجد بين يدي الموظف (بسبب الوظيفة) متى كانت اللوائح والقرارات المنظمة باختصاصات الوظيفة توجب على الموظف قبول هذا المال في عهدته وتقتضي دخوله في حوزته.
لذلك لن يتغير الوصف القانوني للتهمة التي ارتكابها ( أ ) وتظل كما هي جناية اختلاس للمال العام .
قضايا التزوير
القضية رقم (1)
تقدم ( أ ) بأوراقه إلى إدارة المرور المختصة طالباً الحصول على رخصة قيادة .
وبسبب جهله بأصول القيادة الصحيحة فقد رسب في الاختبار أكثر من مرة . وعجز عن الحصول على رخصة قيادة سليمة .
وجد ( أ )فرصة للعمل كسائق . فلجأ إلى (ب) الذي حصل منه على مبلغ من النقود وسلمه رخصة قيادة بإسمه منسوب صدورها زوراً إلى إحدى جهات المرور :
استوقف احد رجال المرور ( أ ) ولما اطلع على رخصة قيادته تشكك في صحتها ، وبالبحث والتقصي تبين أنها مزورة .
وضح مايلي مدعماً إجابتك بالأسانيد القانونية :
أولا : حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكبها ( ب )
ثانيا : هل يختلف الوصف القانوني السابق لو كان رجل المرور قد أيقن عدم قانونية الرخصة من الوهلة الأولى بسبب جلاء ووضوح ما اعتراها من عبث الكافة .
ثالثا : حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكبها ( أ ) بإبرازه الرخصة المزورة إلى رجل المرور .
إجــابة القضية رقم (1)
أولا :
لاتقوم جريمة التزوير في المحررات إلا بتوافر أركان ثلاثة :
الركن الأول : محل التزوير: لايعتبر التغيير في الحقيقة تزويراً إلا إذا أفرغ في محرر.
وسواء في المحرر أن يكون رسمياً أو عرفياً .
الركن الثاني : الركن المادي : ويتألف هذا الركن من عناصر ثلاثة .
العنصر الأول – تغيير الحقيقة :
ويتحقق بإسناد أمر كاذب في محرر وإظهاره بمظهر الصحة وإلباسه ثوب الحق والصدق . ويلزم في البيان الذي يشمله فعل تغيير الحقيقة أن يكون بياناً جوهرياً .
العنصر الثاني – استخدام إحدى طرق التزوير المحددة قانوناً :
وطرق التزوير على نوعين :
( أ ) طرق التزوير المادي : وتشمل :
- وضع إمضاءات أو اختام مزورة .
- التغيير في المحررات .
- زيادة الكلمات .
- وضع أسماء أو صور مزورة .
- التقليد .
- الاصطناع .
(ب) طرق التزوير المعنوي : وتشمل :
- تغيير إقرارات أولى الشأن .
- جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة .
العنصر الثالث : الضرر :
وهو مفترض إذا أنصب التزوير على محرر رسمي .
الركن الثالث – الركن المعنوي :
ويتخذ صورة القصد الجنائي الخاص . فينبغي أن يكون الجاني ( عالماً ) بحقيقة سلوكه (ومريداً ) له .
وفضلاً عن ذلك فإنه لزاماً أن تتجه نية المتهم من وراء مايجريه من تزوير في المحرر إلى استعمال هذا المحرر في الغرض الذي زور من أجله .
ولما كان الثابت في الواقعة الممطروحة أن ( ب ) قد حرف في (رخصة قيادة) وكانت هذه الأخيرة من قبيل المخطوط والمكتوب الذي يقوم فيه معنى ( المحرر ) فقد تحقق ركن المحل في جريمة التزوير في المحررات .
وحيث أن ( ب ) قد أثبت في رخصة القيادة – خلافاً للواقع – صلاحية ( أ ) قانوناً لقيادة السيارات . فإنه يكون بذلك قد غير في حقيقة بيان جوهري . وبما يوفر في حقه العنصر الأول من عناصر الركن المادي في جريمة التزوير في المحررات .
وحيث أن ( ب ) قد غير في الحقيقة بطريق ( اصطناع ) رخصة القيادة دون وجود أصل صحيح لها . وكان الاصطناع من طرق التزوير المادي المحددة قانوناً . فقد توافر العنصر الثاني من عناصر الركن المادي في جريمة التزوير .
وحيث أن (رخصة القيادة ) المصطنعة من المحررات الرسمية . وكان من المقرر افتراض قيام الضرر في التزوير الحاصل في محررات رسمية . فقد توافر عنصر (الضرر) في الواقعة .
وبتوافر هذا العنصر الأخير تكون العناصر الثلاثة التي لايقوم الركن المادي في جريمة التزوير مكتملاً إلا بها قد قامت في الواقعة .
ولما كان (ب ) قد أتى فعلته وهو ( عالم ) بحقيقة سلوكه المؤثم و ( مريدا) له . (مبتغياً ) من وراء ذلك
#low-zag
قضايا الفرقة الثالثة
قضايا القانون الجنائي
قضايا الرشوة والجرائم الملحقة به:
قضايا القانون الجنائي
قضايا الرشوة والجرائم الملحقة به:
القضية الأولى
توجه ( أ ) إلى الجهة الحكومية المعنية بإصدار تراخيص بناء وقدم إلى الموظف المختص (ب) ملفاً يحتوي على الأوراق والمسوغات اللازمة للحصول على الترخيص المطلوب. تردد ( أ ) مرات عديدة لمتابعة استخراج ترخيص البناء ولكن الموظف (ب) ماطله كثيراً. فعرض عليه ( أ ) مبلغاً من المال إذا هو أنهى له موضوعه. وافق (ب) على ذلك فوراً وقام باتخاذ الإجراءات الصحيحة وأنهى رخصة البناء وسلمها إلى ( أ ). ولكن هذا الأخير لم يدفع له (ب) ما وعده به . بل أبلغ الجهات المعنية عن الواقعة.
وضح ما يلي مدعماً إجابتك بالأسانيد القانونية:
أولاً:حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكبها كل من ( أ ) و (ب).
ثانياً: هل يقبل من (ب) دفع التهمة عنه بأنه لم يأخذ شيئاً من ( أ ). وأنه لم يخالف القواعد الوظيفية في إصدار الترخيص.
ثالثاً: هل يستحق (ب) عقاباً جزاء لما اقترفه من سلوك في الواقعة.
أولاً:حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكبها كل من ( أ ) و (ب).
ثانياً: هل يقبل من (ب) دفع التهمة عنه بأنه لم يأخذ شيئاً من ( أ ). وأنه لم يخالف القواعد الوظيفية في إصدار الترخيص.
ثالثاً: هل يستحق (ب) عقاباً جزاء لما اقترفه من سلوك في الواقعة.
إجابة القضية الأولى
أولاً: طبقاً لنصوص المواد (103 ، 103 مكرر، 104 ، 104 مكرر) من قانون العقوبات فإنه لا تقوم جريمة الرشوة الأصلية ما لم يتوافر في الواقعة أركان ثلاثة:
• الركن الأول: الركن المفترض:
ويتحقق هذا الركن متى كان فاعل الجريمة موظفاً عاماً بالمعنى الدقيق. أو كان ممن عدهم الشارع في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام الرشوة طبقاً لنص في المادة (111) من قانون العقوبات.
ولا عبرة في ذلك بصفة الشريك في الجريمة (الراش أو الوسيط) فسواء أن يكون موظفاً أو غير موظف.
• الركن الثاني: الركن المادي: ويتألف هذا الركن من عنصرين:
- العنصر الأول: صور سلوك الموظف في سبيل الحصول على الرشوة وهي(الطلب، والقبول ، والأخذ).
- العنصر الثاني: المقابل المطلوب من الموظف القيام به نظير الرشوة (القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل ، أو الإخلال بواجبات الوظيفة).
• الركن الثالث: الركن المعنوي:
ويتحقق هذا الركن بقيام هذا الركن بقيام القصد الجنائي العام بعنصرية (العلم والإرادة) في حق المتهم.
ولما كان البين من الواقعة المطروحة أن (ب) موظفاً عاماً فقد قام في حقه الركن المفترض اللازم في جريمة الرشوة الأصلية.
وحيث أن الثابت في الواقعة أن الموظف (ب) قد (قبل) مبدأ الحصول على رشوة من ( أ ) نظير قيامه (بعمل) من أعمال وظيفته وهو إنهاء رخصة البناء المطلوبة.
فإنه بذلك يكون قد توافر عنصرا الركن المادي اللازم في جريمة الرشوة الأصلية.
ولما كان (ب) قد أقدم على مسلكه هذا هو (عالم) بحقيقته و (مريداً) له. فإنه يكون قد قام في حقه القصد الجنائي اللازم في جريمة الرشوة الأصلية.
وحيث أن الأركان الثلاثة. التي لا تقوم جريمة الرشوة الأصلية صحيحة في القانون إلا بها. قد توافرت في الواقعة المطروحة. فإنه (ب) يعتبر فاعلاً في هذه الجريمة (مرتشياً) بينما يعد ( أ ) شريكاً فيها (راشياً).
ثانياً
ذكرنا سلفاً أن سلوك الموظف في سبيل الحصول على الرشوة يتخذ إحدى صور سلوك ثلاثة هي:
(الطلب، القبول، والأخذ)
وليس يلازم ارتكاب الموظف المرشو لهذه الصور الثلاثة جمعاء، بل يكفي أن يأتي إحداها فحسب.
ولا يقدح في قيام جريمة الرشوة الأصلية في حق الموظف التزام هذا الأخير بالنهج الوظيفي القويم في أدائه للمقابل المطلوب منه نظير الرشوة. مادام الثابت أن أدائه هذا كان ملحوظاً فيه تأثيره بالرشوة.
بل وتقوم جريمة الرشوة الأصلية في حق الموظف حتى ولو ثبت اتجاه نيته إلى عدم القيام بالعمل أو الامتناع أو الإخلال المطلوب مقابلاً للوعد أو العطية.
وعلى ذلك فإنه لا يقبل من (ب) أن يدفع التهمة عن نفسه بمقولة أنه لم (يأخذ) فعلاً شيئاً من ( أ ) مادام أنه قد (قبل) ذلك.
كما لا يقبل منه أيضاً الدفع بالتزام النهج الوظيفي القويم وعدم مخالفة القواعد الواجبة في إصدار رخصة البناء الخاصة بـ ( أ ).
ثالثاً
نصت المادة (107مكرراً) من قانون العقوبات على أنه : "يعاقب الراش والوسيط بالعقوبة المقررة لمرتش. ومع ذلك يعفي الراش أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
وأية هذا النص القانوني السابق أن الأصل هو المساواة في العقاب بين الراش ( أ ) والمرتش (ب). فيستحق الأول ذات العقوبات المقررة قانوناً جزاء لهذا الأخير.
إلا أن الشارع – لعله إرتاها – قرر عذراً قانونياً معفياً من العقاب لصالح (الراش) إذا هو أخبر السلطات بأمر الجريمة وكانت تجهله ، أو إعترف بها – بعد وصول خبرها إلى علم السلطات – مما أعانها على إثباتها في حق الموظف المرتش.
ولما كان الثابت في الواقعة أن (ب) هو (الراش) وأنه أبلغ السلطات عنها في وقت لم تكن عالمة بها. فإنه يستفيد من العذر القانوني المعفي من العقاب والمقرر بالمادة (107مكررا) من قانون العقوبات.
القضية الثانية
دخل ( أ ) – وهو مفتش بوزارة التموين- المحل التجاري الخاص بـ (ب) للتأكد من صلاحية المواد الغذائية التي يعرضها للبيع للجمهور. فضبط كمية من المعروضات انتهت مدة صلاحيتها وحرر محضراً بالواقعة.عرض (ب) على ( أ ) مبلغاً من النقود حتى يتغاض عن المحضر الذي حرره ولا يحيله إلى المحكمة.وافق ( أ ) على ما عرضه (ب) وأخ المبلغ الذي قدمه ونفذ ما طلبه نظير ذلك.
وضع ما يلي مدعماً إجابتك بالأسانيد القانونية:
أولاً: حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكبها كل من ( أ ) و (ب).
ثانياً: هل يختلف الوصف القانوني للواقعة إذا كان ( أ ) قد تظاهر بقبول المبلغ الذي عرضه (ب) حتى يضبط هذا الأخير متلبساً.
ثالثاً: هل يعفي (ب) من العقاب إذا هو اعترف بالواقعة أمام الجهة التي ضبطته متلبساً.
إجابة القضية الثانية
أولاً
طبقاً لنصوص المواد (103 ، 103 مكرر، 104 ، 104 مكرر) من قانون العقوبات فإنه لا تقوم جريمة الرشوة الأصلية ما لم يتوافر في الواقعة أركان ثلاثة:
• الركن الأول: الركن المفترض:
ويتحقق هذا الركن متى كان فاعل الجريمة موظفاً عاماً بالمعنى الدقيق. أو كان ممن عدهم الشارع في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام الرشوة طبقاً لنص في المادة (111) من قانون العقوبات.
ولا عبرة في ذلك بصفة الشريك في الجريمة (الراش أو الوسيط) فسواء أن يكون موظفاً أو غير موظف.
• الركن الثاني: الركن المادي: ويتألف هذا الركن من عنصرين:
- العنصر الأول: صور سلوك الموظف في سبيل الحصول على الرشوة وهي(الطلب، والقبول ، والأخذ).
- العنصر الثاني: المقابل المطلوب من الموظف القيام به نظير الرشوة (القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل ، أو الإخلال بواجبات الوظيفة).
• الركن الثالث: الركن المعنوي:
ويتحقق هذا الركن بقيام هذا الركن بقيام القصد الجنائي العام بعنصرية (العلم والإرادة) في حق المتهم.
ولما كان البين من الواقعة المطروحة أن ( أ ) موظفاً عاماً فقد قام في حقه الركن المفترض اللازم في جريمة الرشوة الأصلة.
وحيث أن الثابت في الواقعة أن الموظف ( أ ) قد (أخذ) بالفعل المبلغ الذي عرضه عليه (ب). وذلك نظير (امتناعه) عن عمل من أعمال وظيفته.
فإنه بذلك يكون قد قام في الواقعة عنصري الركن المادي لجريمة الرشوة الأصلية.
ولما كان ( أ ) قد أقدم على مسلكه هذا هو (عالم) بحقيقته و (مريداً) له. فإنه يكون قد قام في حقه القصد الجنائي العام اللازم في جريمة الرشوة الأصلية.
وحيث أنه قد توافرت في الواقعة المطروحة الأركان الثلاثة التي لا تقوم جريمة الرشوة الأصلية صحيحة قانوناً إلا بها فإن ( أ ) يعتبر فاعلاً في هذه الجريمة (مرتشياً) بينما يعد (ب) شريكاً له فيها (راشياً).
ثانياً
جرم الشارع وعاقب على فعل الرشوة التي لم تقبل باعتبارها من الجرائم الملحقة بجريمة الرشوة الأصلية.
وإذا كان الشارع قد ساوى – من حيث التجريم- بين كون المعروض عليه الرشوة والرافض لها موظفاً عاماً أو غير موظف عام. إلا أنه قد غاير في عقوبة الجريمة ووصفها القانوني.
فقد اعتبر عرض رشوة على موظف عام لم تقبل منه (جناية) أما إذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام عدت الواقعة (جنحة) (م 109مكرر) من قانون العقوبات.
وتقوم جريمة عرض الرشوة على ركنين:
• الركن الأول – الركن المادي: ويتألف هذا الركن من عنصرين.
- العنصر الأول : فعل العرض: ويصدر من الغير بقصد حمل الموظف على أداء عمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه أو الإخلال
أولاً: طبقاً لنصوص المواد (103 ، 103 مكرر، 104 ، 104 مكرر) من قانون العقوبات فإنه لا تقوم جريمة الرشوة الأصلية ما لم يتوافر في الواقعة أركان ثلاثة:
• الركن الأول: الركن المفترض:
ويتحقق هذا الركن متى كان فاعل الجريمة موظفاً عاماً بالمعنى الدقيق. أو كان ممن عدهم الشارع في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام الرشوة طبقاً لنص في المادة (111) من قانون العقوبات.
ولا عبرة في ذلك بصفة الشريك في الجريمة (الراش أو الوسيط) فسواء أن يكون موظفاً أو غير موظف.
• الركن الثاني: الركن المادي: ويتألف هذا الركن من عنصرين:
- العنصر الأول: صور سلوك الموظف في سبيل الحصول على الرشوة وهي(الطلب، والقبول ، والأخذ).
- العنصر الثاني: المقابل المطلوب من الموظف القيام به نظير الرشوة (القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل ، أو الإخلال بواجبات الوظيفة).
• الركن الثالث: الركن المعنوي:
ويتحقق هذا الركن بقيام هذا الركن بقيام القصد الجنائي العام بعنصرية (العلم والإرادة) في حق المتهم.
ولما كان البين من الواقعة المطروحة أن (ب) موظفاً عاماً فقد قام في حقه الركن المفترض اللازم في جريمة الرشوة الأصلية.
وحيث أن الثابت في الواقعة أن الموظف (ب) قد (قبل) مبدأ الحصول على رشوة من ( أ ) نظير قيامه (بعمل) من أعمال وظيفته وهو إنهاء رخصة البناء المطلوبة.
فإنه بذلك يكون قد توافر عنصرا الركن المادي اللازم في جريمة الرشوة الأصلية.
ولما كان (ب) قد أقدم على مسلكه هذا هو (عالم) بحقيقته و (مريداً) له. فإنه يكون قد قام في حقه القصد الجنائي اللازم في جريمة الرشوة الأصلية.
وحيث أن الأركان الثلاثة. التي لا تقوم جريمة الرشوة الأصلية صحيحة في القانون إلا بها. قد توافرت في الواقعة المطروحة. فإنه (ب) يعتبر فاعلاً في هذه الجريمة (مرتشياً) بينما يعد ( أ ) شريكاً فيها (راشياً).
ثانياً
ذكرنا سلفاً أن سلوك الموظف في سبيل الحصول على الرشوة يتخذ إحدى صور سلوك ثلاثة هي:
(الطلب، القبول، والأخذ)
وليس يلازم ارتكاب الموظف المرشو لهذه الصور الثلاثة جمعاء، بل يكفي أن يأتي إحداها فحسب.
ولا يقدح في قيام جريمة الرشوة الأصلية في حق الموظف التزام هذا الأخير بالنهج الوظيفي القويم في أدائه للمقابل المطلوب منه نظير الرشوة. مادام الثابت أن أدائه هذا كان ملحوظاً فيه تأثيره بالرشوة.
بل وتقوم جريمة الرشوة الأصلية في حق الموظف حتى ولو ثبت اتجاه نيته إلى عدم القيام بالعمل أو الامتناع أو الإخلال المطلوب مقابلاً للوعد أو العطية.
وعلى ذلك فإنه لا يقبل من (ب) أن يدفع التهمة عن نفسه بمقولة أنه لم (يأخذ) فعلاً شيئاً من ( أ ) مادام أنه قد (قبل) ذلك.
كما لا يقبل منه أيضاً الدفع بالتزام النهج الوظيفي القويم وعدم مخالفة القواعد الواجبة في إصدار رخصة البناء الخاصة بـ ( أ ).
ثالثاً
نصت المادة (107مكرراً) من قانون العقوبات على أنه : "يعاقب الراش والوسيط بالعقوبة المقررة لمرتش. ومع ذلك يعفي الراش أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
وأية هذا النص القانوني السابق أن الأصل هو المساواة في العقاب بين الراش ( أ ) والمرتش (ب). فيستحق الأول ذات العقوبات المقررة قانوناً جزاء لهذا الأخير.
إلا أن الشارع – لعله إرتاها – قرر عذراً قانونياً معفياً من العقاب لصالح (الراش) إذا هو أخبر السلطات بأمر الجريمة وكانت تجهله ، أو إعترف بها – بعد وصول خبرها إلى علم السلطات – مما أعانها على إثباتها في حق الموظف المرتش.
ولما كان الثابت في الواقعة أن (ب) هو (الراش) وأنه أبلغ السلطات عنها في وقت لم تكن عالمة بها. فإنه يستفيد من العذر القانوني المعفي من العقاب والمقرر بالمادة (107مكررا) من قانون العقوبات.
القضية الثانية
دخل ( أ ) – وهو مفتش بوزارة التموين- المحل التجاري الخاص بـ (ب) للتأكد من صلاحية المواد الغذائية التي يعرضها للبيع للجمهور. فضبط كمية من المعروضات انتهت مدة صلاحيتها وحرر محضراً بالواقعة.عرض (ب) على ( أ ) مبلغاً من النقود حتى يتغاض عن المحضر الذي حرره ولا يحيله إلى المحكمة.وافق ( أ ) على ما عرضه (ب) وأخ المبلغ الذي قدمه ونفذ ما طلبه نظير ذلك.
وضع ما يلي مدعماً إجابتك بالأسانيد القانونية:
أولاً: حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكبها كل من ( أ ) و (ب).
ثانياً: هل يختلف الوصف القانوني للواقعة إذا كان ( أ ) قد تظاهر بقبول المبلغ الذي عرضه (ب) حتى يضبط هذا الأخير متلبساً.
ثالثاً: هل يعفي (ب) من العقاب إذا هو اعترف بالواقعة أمام الجهة التي ضبطته متلبساً.
إجابة القضية الثانية
أولاً
طبقاً لنصوص المواد (103 ، 103 مكرر، 104 ، 104 مكرر) من قانون العقوبات فإنه لا تقوم جريمة الرشوة الأصلية ما لم يتوافر في الواقعة أركان ثلاثة:
• الركن الأول: الركن المفترض:
ويتحقق هذا الركن متى كان فاعل الجريمة موظفاً عاماً بالمعنى الدقيق. أو كان ممن عدهم الشارع في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام الرشوة طبقاً لنص في المادة (111) من قانون العقوبات.
ولا عبرة في ذلك بصفة الشريك في الجريمة (الراش أو الوسيط) فسواء أن يكون موظفاً أو غير موظف.
• الركن الثاني: الركن المادي: ويتألف هذا الركن من عنصرين:
- العنصر الأول: صور سلوك الموظف في سبيل الحصول على الرشوة وهي(الطلب، والقبول ، والأخذ).
- العنصر الثاني: المقابل المطلوب من الموظف القيام به نظير الرشوة (القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل ، أو الإخلال بواجبات الوظيفة).
• الركن الثالث: الركن المعنوي:
ويتحقق هذا الركن بقيام هذا الركن بقيام القصد الجنائي العام بعنصرية (العلم والإرادة) في حق المتهم.
ولما كان البين من الواقعة المطروحة أن ( أ ) موظفاً عاماً فقد قام في حقه الركن المفترض اللازم في جريمة الرشوة الأصلة.
وحيث أن الثابت في الواقعة أن الموظف ( أ ) قد (أخذ) بالفعل المبلغ الذي عرضه عليه (ب). وذلك نظير (امتناعه) عن عمل من أعمال وظيفته.
فإنه بذلك يكون قد قام في الواقعة عنصري الركن المادي لجريمة الرشوة الأصلية.
ولما كان ( أ ) قد أقدم على مسلكه هذا هو (عالم) بحقيقته و (مريداً) له. فإنه يكون قد قام في حقه القصد الجنائي العام اللازم في جريمة الرشوة الأصلية.
وحيث أنه قد توافرت في الواقعة المطروحة الأركان الثلاثة التي لا تقوم جريمة الرشوة الأصلية صحيحة قانوناً إلا بها فإن ( أ ) يعتبر فاعلاً في هذه الجريمة (مرتشياً) بينما يعد (ب) شريكاً له فيها (راشياً).
ثانياً
جرم الشارع وعاقب على فعل الرشوة التي لم تقبل باعتبارها من الجرائم الملحقة بجريمة الرشوة الأصلية.
وإذا كان الشارع قد ساوى – من حيث التجريم- بين كون المعروض عليه الرشوة والرافض لها موظفاً عاماً أو غير موظف عام. إلا أنه قد غاير في عقوبة الجريمة ووصفها القانوني.
فقد اعتبر عرض رشوة على موظف عام لم تقبل منه (جناية) أما إذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام عدت الواقعة (جنحة) (م 109مكرر) من قانون العقوبات.
وتقوم جريمة عرض الرشوة على ركنين:
• الركن الأول – الركن المادي: ويتألف هذا الركن من عنصرين.
- العنصر الأول : فعل العرض: ويصدر من الغير بقصد حمل الموظف على أداء عمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه أو الإخلال
بواجباتها.
- العنصر الثاني: عدم القبول: ويعتبر تظاهر المعروض عليه بقبول عرض الرشوة بقصد الإيقاع بالراش وضبطه متلبساً من قبيل الرفض الذي يتحقق به هذا العنصر.
• الركن الثاني ك الركن المعنوي: ويتخذ هذا الركن صورة القصد الجنائي العام بعنصريه (العلم، الإرادة).
ولما كان المفترض في البند (ثانياً) أن (ب) عرض مبلغ الرشوة على الموظف ( أ ) بقصد حمله على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته. وتظاهر هذا الأخير بقبول الرشوة قاصداً الإيقاع بـ(ب) وضبطه متلبساً. مما يعد منه رفضاً للرشوة المعروضة.
فإنه يتوافر بذلك في حق (ب) عنصري الركن المادي اللازمين في جريمة عرض الرشوة.
ولما كان (ب) قد أقدم على فعلته هذه وهو (عالم) بحقيقة سلوكه و(مريداً) له. فإنه يقوم في حقه كذلك الركن المعنوي اللازم في الجريمة المذكورة.
وعلى ذلك يكون (ب) مرتكباً (لجناية) عرض الرشوة المنصوص عليها في المادة (109مكررا) من قانون العقوبات.
ثالثاً
نص الشارع في المادة (107مكرر) من قانون العقوبات على أنه "يعفى الراش أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
وهذا العذر القانوني المعفي من العقوبة . والمقرر لمصلحة الراش أو الوسيط . مقصور على حالة وقوع جريمة المرتش بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة.
وعلة ذلك أن الراش يؤدي خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها والتعرف بالموظف الذي ارتكبها وتسهيل إثبات الجريمة عليه. وهذه العلة تكون منتفية في حالة عدم قبول الموظف للرشوة.
ولما كان الثابت في الواقعة أن الموظف ( أ ) المعروض عليه الرشوة من (ب) قد رفضها… فإن هذا الأخير لا يكون مستحقاً للإعفاء من العقاب المقرر قانوناً في المادة (107 مكرر) من قانون العقوبات إذا اعترف بالواقعة أمام جهة الضبط.
القضية الثالثة
ضبط ( أ ) وهو يحرز مادة مخدرة. فقام أحد أفراد القوة التي ضبطته(ب) – وبدون اتفاق مسبق بينه وبين المتهم ( أ ) – باستبدال المادة المخدرة المضبوطة بمادة أخرى تشبهها ولكنها ليست مخدراً.باقتطاع عينة من المادة المضبوطة وإرسالها إلى المعمل الجنائي للتحليل . جاءت النتيجة سلبية . وتم الإفراج عن المتهم ( أ ) لهذا السبب.اتصل (ب) بالمفرج عنه ( أ ) وأبلغه بما أداه له من خدمة وطلب منه مبلغاً من المال نظير ذلك. فاستجاب ( أ ) ودفع لـ(ب) ما طلبه جزاء صنيعه.
وضح ما يلي مدعماً إجابتك بالأسانيد القانونية:
أولاً: حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكبها كل من ( أ ) و (ب).
ثانياً: إذا كان ( أ ) لم يستجيب لما طلبه منه (ب) . فهل يقبل من هذا الأخير أن يدفع التهمة عنه لهذا السبب.
ثالثاً: هل يختلف الوصف القانوني للواقعة إذا كان (ب) قد قام بفعلته هذه شفقة منه على المتهم ( أ ) واستجابة لتوسله إليه بإنقاذه وعائلته من المصير المشئوم الذي ينتظره من جراء هذه التهمة.
إجابة القضية الثالثة
أولاً
عاقب شارعنا الجنائي في المادتين (104 ، 105) من قانون العقوبات على جريمة (الرشوة اللاحقة) باعتبارها من الجرائم الملحقة بالرشوة.
وتتفق جريمة (الرشوة اللاحقة) مع جريمة الرشوة الأصلية في الأركان والعناصر الأساسية.
فلزم لقيام النموذج القانوني لجريمة الرشوة اللاحقة أن يتوافر في الواقعة الأركان الثلاثة الآتية:
• الركن الأول: الركن المفترض:
ويتحقق هذا الركن متى كان فاعل الجريمة موظفاً عاماً بالمعنى الدقيق. أو كان ممن عدهم الشارع في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام الرشوة طبقاً لنص في المادة (111) من قانون العقوبات.
ولا عبرة في ذلك بصفة الشريك في الجريمة (الراش أو الوسيط) فسواء أن يكون موظفاً أو غير موظف.
• الركن الثاني: الركن المادي: ويتألف هذا الركن من عنصرين:
- العنصر الأول: صور سلوك الموظف في سبيل الحصول على الرشوة وهي(الطلب، والقبول ، والأخذ).
- العنصر الثاني: المقابل المطلوب من الموظف القيام به نظير الرشوة (القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل ، أو الإخلال بواجبات الوظيفة).
• الركن الثالث: الركن المعنوي:
ويتحقق هذا الركن بقيام هذا الركن بقيام القصد الجنائي العام بعنصرية (العلم والإرادة) في حق المتهم.
وإذا كانت جريمة الرشوة اللاحقة تتفق مع جريمة الرشوة الأصلية فيما سبق من أركان وعناصر أساسية . فإن الفارق الجوهري المميز بينهما يكمن في انعكاس الترتيب لحصول عنصري الركن المادي.
فلزاما في جريمة الرشوة اللاحقة – وعلى خلاف جريمة الرشوة الأصلية – أن يحصل (أولً) مقابل الرشوة في إحدى صوره الثلاثة السابقة . ثم بعد ذلك (يطلب) الموظف أو (يقبل) أو (يأخذ) وعداً أو عطية نظير ذلك من صاحب المصلحة.
ولما كان ما تقدم هو الحاصل في الواقعة المطروحة . فإن الموظف (ب) يعتبر (فاعلاً) في جريمة الرشوة اللاحقة بينما يعد ( أ ) (شريكا) له في هذه الجريمة.
ثانياً
تتفق جريمة الرشوة اللاحقة مع جريمة الرشوة الأصلية من حيث وقع كليهما في حق الموظف واستحقاقه للمسئولية الجنائية المقررة بمجرد (طلبه) للوعد أو العطية من صاحب المصلحة.
فلا عبرة في هذا الخصوص لموقف هذا الأخير من ذلك (الطلب) فسواء أن يستجيب له أو أن يرفضه.
وعلى ذلك . فإنه لا يجدي (ب) نفعاً الدفع بأن ( أ ) لم يستجب لما طلبه منه من رشوة. وكل ما في الأمر لا يصح في هذه الحالة توجيه أي اتهام إلى ( أ ).
ثالثاً
نصت المادة (105مكررا) من قانون العقوبات على أنه: "كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب".
وآية هذا النص العقابي السابق أن شارعنا قد جرم وعاقب الموظف العام الذي يؤدي عمل نم أعمال الوظيفة أو يمتنع عنه أو يخل بواجباتها استجابة لـ (رجاء0) أو (توصية) أو (وساطة) . ولو لم (يطلب) أو (يقبل) أو (يأخذ) وعداً أو عطية نظير ذلك.
وتعرف هذه الجريمة بـ (جريمة الاستجابة لرجاء أو توصية أو وساطة) وتعتبر من الجرائم الملحقة بالرشوة.
وعلى ذلك فإنه إذا كان الموظف (ب) قد أخل بواجبات وظيفته – على النحو الثابت في الواقعة – بتأثير من توسلات المتهم ( أ ) إليه وشفقة منه على مصير أسرته وهو ما يدخل تحت مفهوم (الرجاء) الذي عناه الشارع في المادة (105مكررا) السابقة.
فإن (ب) يعد مرتكباً لجريمة (الاستجابة لرجاء أو توصية أو وساطة) التي نص عليها الشارع في هذه المادة . باعتبارها من الجرائم الملحقة بالرشوة.
القضية الرابعة
أستوقف ( أ ) – وهو من رجال المرور المختصين – (ب) وهو يقود سيارته. ولما سأله عن رخصة تسيير السيارة ورخصة القيادة تبين أن (ب) لا يحمل رخصة قيادة.شرع ( أ ) في تحرير محضر بالواقعة ضد (ب) فعرض عليه هذا الأخير مبلغاً مالياً نظير عدم تحرير هذا المحضر.قام ( أ ) بعد المبلغ المالي الذي عرضه (ب) ولما تبين له ضآلة هذا المبلغ رفضه وطلب من (ب) ضعف المبلغ المعروض حتى لا يحرر له محضراً.ولآن (ب) لم يكن معه المبلغ المطلوب فقد أبلغ عن الواقعة .
وضح ما يلي مدعماً إجابتك بالأسانيد القانونية:
أولاً: حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكبها كل ( أ ) و (ب).
ثانياً: بصفتك محامياً عن (ب) فهل من دفع قانوني يمكنك الاستناد إليه في درء مسئوليته الجنائية عما اقترفه من سلوك.
ثالثاً: هل يتغير الوصف القانوني للواقعة إذا كان ( أ ) قد رفض ابتداء ما عرضه عليه (ب) من عطية.
إجابة القضية الرابعة
أولاً
لا تقوم جريمة الرشوة إلا عند توافر الأركان الثلاثة الآتية:
• الركن الأول: الركن المفترض:
يتحقق هذا الركن متى كان فاعل الجريمة موظفاً عاماً. أو كان ممن عدهم المشرع في حكم الموظف العام. ولا عبرة في ذلك بصفة الشريك في الجريمة (الراش أو الوسيط) فسواء أن يكون موظفاً أو غير موظف.
• الركن الثاني: الركن المادي: (ويتألف هذا الركن من عنصرين)
- العنصر الأول: صور سلوك الموظف في سبيل الحصول على الرشوة وهي(الطلب، والأخذ ، والقبول).
- العنصر الثاني: المقابل المطلوب من الموظف القيام به نظير الرشوة (القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل ، أو الإخلال بواجبات الوظيفة).
• الركن الثالث: الركن المعنوي:
ويتحقق هذا الركن بقيام هذا الركن بقيام القصد الجنائي العام بعنصرية (العلم والإرادة) في حق المتهم.
- ولما كان البين من الواقعة المطروحة أن (ب) موظفاً عاماً فقد توافر الركن الأول .
- وحيث أن الثابت من الواقعة أن ( أ ) قد قبل مبدأ الحصول على رشوة نظير قيامه بعمل من أعمال وظيفته فإنه بذلك يكون قد توافر الركن الثاني.
- ولما كان ( أ ) قد أقدم على فعله وهو عالم به ومريداً له فإنه بذلك يكون الركن الثالث قد توافر.
- وعلى أثر توافر الأركان الثلاثة لذلك يكون ( أ ) فاعلاً لجريمة الرشوة (مرتشياً) بينما يعد (ب) شريكاً فيها "راشياً".
ثانياً
نصت المادة (107) من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب الراش والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي. ومع ذلك يعفى الراش أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
لذلك يمكن الاستناد لهذا النص القانوني لإعفاء (ب) من عقوبة الرشوة حيث أنه قد قام بإبلاغ السلطات العامة بالجريمة.
ثالثاً
نعم يتغير الوصف القانوني للواقعة وتتحول إلى جريمة (عرض رشوة)
وتقوم جريمة عرض الرشوة على ركنين:
أولاً: الركن المادي: ويقوم هذا الركن على عنصرين:
العنصر الأول: فعل العرض. العنصر الثاني: عدم القبول
ثانياً: الركن المعنوي : وهو العلم والإرادة.
لذلك تتحول الجريمة إلى جريمة "جناية عرض رشوة" ويسأل عنها (ب).
القضية الخامسة
توجهت ( أ ) – وهي سيدة أعمال على قدر من الجمال – إلى (ب) - الموظف المختص بمصلحة الجمارك – لاتخاذ إجراءات التخلص على بضائع وصلت من الخارج برسم شركتها.تلكأ (ب) وأخذ يسوف ويماطل في إنهاء الإجراءات بغير مبرر. ولما استفسرت منه ( أ ) عن سبب ذلك صارحها بإعجابه بجمالها ورغبته في قضاء ليلة حمراء معها حتى ينهي كافة الإجراءات .أبلغت ( أ ) الجهة المعنية بالواقعة . فطلبت منها التظاهر بالموافق ودعوة (ب) إلى منزلها . حيث تم ضبطه.
وضح ما يلي مدعماً إجابتك بالأسانيد القانونية:
أولاً: حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكابها (ب).
ثانياً: هل يمكن مسائلة ( أ ) جنائياً عن دورها في الواقعة.
ثالثاً: إذا دفع محامي(ب) التهمة بمقولة أن العطية أو الوعد الذي طلبه هو أمر غير مشروع في ذاته (قضاء ليلة حمراء) مما لا يصح معه اعتبار الواقعة رشوة.بماذا ترد على هذا الدفع.
رابعاً: هل يختلف الوصف القانوني للواقعة المطروحة إذا كان (ب) قد طلب ما طلبه ( أ ) بعد أن كان قد أنهى لها إجراءات التخليص على بضائعها.
إجابة القضية الخامسة
أولاً
لا تقوم جريمة الرشوة إلا عند توافر الأركان الثلاثة الآتية:
• الركن الأول: الركن المفترض:
يتحقق هذا الركن متى كان فاعل الجريمة موظفاً عاماً. أو كان ممن عدهم المشرع في حكم الموظف العام. ولا عبرة في ذلك بصفة الشريك في الجريمة (الراش أو الوسيط) فسواء أن يكون موظفاً أو غير موظف.
• الركن الثاني: الركن المادي: (ويتألف هذا الركن من عنصرين)
- العنصر الأول: صور سلوك الموظف في سبيل الحصول على الرشوة وهي(الطلب، والأخذ ، والقبول).
- العنصر الثاني: المقابل المطلوب من الموظف القيام به نظير الرشوة (القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل ، أو الإخلال بواجبات الوظيفة).
• الركن الثالث: الركن المعنوي:
ويتحقق هذا الركن بقيام هذا الركن بقيام القصد الجنائي العام بعنصرية (العلم والإرادة) في حق المتهم.
- ولما كان البين من الواقعة المطروحة أن (ب) موظفاً عاماً فقد توافر الركن الأول .
- وحيث أن الثابت من الواقعة أن (ب) قد طلب الحصول على رشوة نظير قيامه بعمل من أعمال وظيفته فإنه بذلك يكون قد توافر الركن الثاني.
- ولما كان (ب) قد أقدم على فعله وهو عالماً به ومريداً ذلك فإنه يكون قد توافر الركن الثالث.
- وبناء عليه فإن (ب) يسأل عن جريمة الرشوة بوصفه "مرتشياً".
ثانياً
لا تسأل ( أ ) جنائياً عن دورها في الواقعة فهي لم تبدي موافقة على طلب (ب) وتوجهت مباشراً للإبلاغ بذلك مما ينفي عنها أي مسئولية جنائية.
ثالثاً
في جرائم الرشوة لم يستلزم المشرع أن يكون المقابل الذي يحصل عليه الموظف أمر مشروع في ذاته حيث تقوم جريمة الرشوة حتى لو كان المقابل عمل غير مشروع كليلة حمراء أو حتى مقابل الحصول على مواد مخدرة كما أنه ليس يلازم أن يكون المقابل مادياً فالجريمة تقوم حتى لو كان المقابل معنوياً كذلك.
- لذلك دفع المحامي يعد غير مقبول.
رابعاً
هنا في هذا الغرض يتغير الوصف فإذا كانت ( أ ) قد وافقت فإن الجريمة تصبح جريمة (رشوة لاحقة) أما إذا رفضت ما طلبه منها (ب) فإن الجريمة تكون "شروع في رشوة لاحقة" وهي معاقب عليها جنائياً.
قضايا في جرائم الاختلاس والاستيلاء
القضية السادسة
عانى ( أ ) الذي يعمل محصلاً بمصلحة السكك الحديدية من ضائقة مالية فنصحه زميله (ب) بأن يحتفظ لنفسه بالمبالغ المالية التي يحصل عليها مقابل ما يبيعه للجمهور من تذاكر ويحل بها ضائقة التي يمر بها .فعل ( أ ) ما نصحه به زميله (ب) وقام بإخفاء المبالغ التي تحصل عليها لدى (ج) الذي قبل لذلك رغم علمه بالمصدر غير المشروع لما أخفاه من نقود
وضح ما يلي مدعماً أجابتك بالأسانيد القانونية:
أولاً: حدد الوصف القانوني للتهم التي ارتكبها كل من ( أ ) و (ب) (ج) .
ثانياً: هل من سبيل قانوني لإعفاء كل من (ب) و (ج) من المسئولية الجنائية عما اقترفاه.
- العنصر الثاني: عدم القبول: ويعتبر تظاهر المعروض عليه بقبول عرض الرشوة بقصد الإيقاع بالراش وضبطه متلبساً من قبيل الرفض الذي يتحقق به هذا العنصر.
• الركن الثاني ك الركن المعنوي: ويتخذ هذا الركن صورة القصد الجنائي العام بعنصريه (العلم، الإرادة).
ولما كان المفترض في البند (ثانياً) أن (ب) عرض مبلغ الرشوة على الموظف ( أ ) بقصد حمله على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته. وتظاهر هذا الأخير بقبول الرشوة قاصداً الإيقاع بـ(ب) وضبطه متلبساً. مما يعد منه رفضاً للرشوة المعروضة.
فإنه يتوافر بذلك في حق (ب) عنصري الركن المادي اللازمين في جريمة عرض الرشوة.
ولما كان (ب) قد أقدم على فعلته هذه وهو (عالم) بحقيقة سلوكه و(مريداً) له. فإنه يقوم في حقه كذلك الركن المعنوي اللازم في الجريمة المذكورة.
وعلى ذلك يكون (ب) مرتكباً (لجناية) عرض الرشوة المنصوص عليها في المادة (109مكررا) من قانون العقوبات.
ثالثاً
نص الشارع في المادة (107مكرر) من قانون العقوبات على أنه "يعفى الراش أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
وهذا العذر القانوني المعفي من العقوبة . والمقرر لمصلحة الراش أو الوسيط . مقصور على حالة وقوع جريمة المرتش بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة.
وعلة ذلك أن الراش يؤدي خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها والتعرف بالموظف الذي ارتكبها وتسهيل إثبات الجريمة عليه. وهذه العلة تكون منتفية في حالة عدم قبول الموظف للرشوة.
ولما كان الثابت في الواقعة أن الموظف ( أ ) المعروض عليه الرشوة من (ب) قد رفضها… فإن هذا الأخير لا يكون مستحقاً للإعفاء من العقاب المقرر قانوناً في المادة (107 مكرر) من قانون العقوبات إذا اعترف بالواقعة أمام جهة الضبط.
القضية الثالثة
ضبط ( أ ) وهو يحرز مادة مخدرة. فقام أحد أفراد القوة التي ضبطته(ب) – وبدون اتفاق مسبق بينه وبين المتهم ( أ ) – باستبدال المادة المخدرة المضبوطة بمادة أخرى تشبهها ولكنها ليست مخدراً.باقتطاع عينة من المادة المضبوطة وإرسالها إلى المعمل الجنائي للتحليل . جاءت النتيجة سلبية . وتم الإفراج عن المتهم ( أ ) لهذا السبب.اتصل (ب) بالمفرج عنه ( أ ) وأبلغه بما أداه له من خدمة وطلب منه مبلغاً من المال نظير ذلك. فاستجاب ( أ ) ودفع لـ(ب) ما طلبه جزاء صنيعه.
وضح ما يلي مدعماً إجابتك بالأسانيد القانونية:
أولاً: حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكبها كل من ( أ ) و (ب).
ثانياً: إذا كان ( أ ) لم يستجيب لما طلبه منه (ب) . فهل يقبل من هذا الأخير أن يدفع التهمة عنه لهذا السبب.
ثالثاً: هل يختلف الوصف القانوني للواقعة إذا كان (ب) قد قام بفعلته هذه شفقة منه على المتهم ( أ ) واستجابة لتوسله إليه بإنقاذه وعائلته من المصير المشئوم الذي ينتظره من جراء هذه التهمة.
إجابة القضية الثالثة
أولاً
عاقب شارعنا الجنائي في المادتين (104 ، 105) من قانون العقوبات على جريمة (الرشوة اللاحقة) باعتبارها من الجرائم الملحقة بالرشوة.
وتتفق جريمة (الرشوة اللاحقة) مع جريمة الرشوة الأصلية في الأركان والعناصر الأساسية.
فلزم لقيام النموذج القانوني لجريمة الرشوة اللاحقة أن يتوافر في الواقعة الأركان الثلاثة الآتية:
• الركن الأول: الركن المفترض:
ويتحقق هذا الركن متى كان فاعل الجريمة موظفاً عاماً بالمعنى الدقيق. أو كان ممن عدهم الشارع في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام الرشوة طبقاً لنص في المادة (111) من قانون العقوبات.
ولا عبرة في ذلك بصفة الشريك في الجريمة (الراش أو الوسيط) فسواء أن يكون موظفاً أو غير موظف.
• الركن الثاني: الركن المادي: ويتألف هذا الركن من عنصرين:
- العنصر الأول: صور سلوك الموظف في سبيل الحصول على الرشوة وهي(الطلب، والقبول ، والأخذ).
- العنصر الثاني: المقابل المطلوب من الموظف القيام به نظير الرشوة (القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل ، أو الإخلال بواجبات الوظيفة).
• الركن الثالث: الركن المعنوي:
ويتحقق هذا الركن بقيام هذا الركن بقيام القصد الجنائي العام بعنصرية (العلم والإرادة) في حق المتهم.
وإذا كانت جريمة الرشوة اللاحقة تتفق مع جريمة الرشوة الأصلية فيما سبق من أركان وعناصر أساسية . فإن الفارق الجوهري المميز بينهما يكمن في انعكاس الترتيب لحصول عنصري الركن المادي.
فلزاما في جريمة الرشوة اللاحقة – وعلى خلاف جريمة الرشوة الأصلية – أن يحصل (أولً) مقابل الرشوة في إحدى صوره الثلاثة السابقة . ثم بعد ذلك (يطلب) الموظف أو (يقبل) أو (يأخذ) وعداً أو عطية نظير ذلك من صاحب المصلحة.
ولما كان ما تقدم هو الحاصل في الواقعة المطروحة . فإن الموظف (ب) يعتبر (فاعلاً) في جريمة الرشوة اللاحقة بينما يعد ( أ ) (شريكا) له في هذه الجريمة.
ثانياً
تتفق جريمة الرشوة اللاحقة مع جريمة الرشوة الأصلية من حيث وقع كليهما في حق الموظف واستحقاقه للمسئولية الجنائية المقررة بمجرد (طلبه) للوعد أو العطية من صاحب المصلحة.
فلا عبرة في هذا الخصوص لموقف هذا الأخير من ذلك (الطلب) فسواء أن يستجيب له أو أن يرفضه.
وعلى ذلك . فإنه لا يجدي (ب) نفعاً الدفع بأن ( أ ) لم يستجب لما طلبه منه من رشوة. وكل ما في الأمر لا يصح في هذه الحالة توجيه أي اتهام إلى ( أ ).
ثالثاً
نصت المادة (105مكررا) من قانون العقوبات على أنه: "كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب".
وآية هذا النص العقابي السابق أن شارعنا قد جرم وعاقب الموظف العام الذي يؤدي عمل نم أعمال الوظيفة أو يمتنع عنه أو يخل بواجباتها استجابة لـ (رجاء0) أو (توصية) أو (وساطة) . ولو لم (يطلب) أو (يقبل) أو (يأخذ) وعداً أو عطية نظير ذلك.
وتعرف هذه الجريمة بـ (جريمة الاستجابة لرجاء أو توصية أو وساطة) وتعتبر من الجرائم الملحقة بالرشوة.
وعلى ذلك فإنه إذا كان الموظف (ب) قد أخل بواجبات وظيفته – على النحو الثابت في الواقعة – بتأثير من توسلات المتهم ( أ ) إليه وشفقة منه على مصير أسرته وهو ما يدخل تحت مفهوم (الرجاء) الذي عناه الشارع في المادة (105مكررا) السابقة.
فإن (ب) يعد مرتكباً لجريمة (الاستجابة لرجاء أو توصية أو وساطة) التي نص عليها الشارع في هذه المادة . باعتبارها من الجرائم الملحقة بالرشوة.
القضية الرابعة
أستوقف ( أ ) – وهو من رجال المرور المختصين – (ب) وهو يقود سيارته. ولما سأله عن رخصة تسيير السيارة ورخصة القيادة تبين أن (ب) لا يحمل رخصة قيادة.شرع ( أ ) في تحرير محضر بالواقعة ضد (ب) فعرض عليه هذا الأخير مبلغاً مالياً نظير عدم تحرير هذا المحضر.قام ( أ ) بعد المبلغ المالي الذي عرضه (ب) ولما تبين له ضآلة هذا المبلغ رفضه وطلب من (ب) ضعف المبلغ المعروض حتى لا يحرر له محضراً.ولآن (ب) لم يكن معه المبلغ المطلوب فقد أبلغ عن الواقعة .
وضح ما يلي مدعماً إجابتك بالأسانيد القانونية:
أولاً: حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكبها كل ( أ ) و (ب).
ثانياً: بصفتك محامياً عن (ب) فهل من دفع قانوني يمكنك الاستناد إليه في درء مسئوليته الجنائية عما اقترفه من سلوك.
ثالثاً: هل يتغير الوصف القانوني للواقعة إذا كان ( أ ) قد رفض ابتداء ما عرضه عليه (ب) من عطية.
إجابة القضية الرابعة
أولاً
لا تقوم جريمة الرشوة إلا عند توافر الأركان الثلاثة الآتية:
• الركن الأول: الركن المفترض:
يتحقق هذا الركن متى كان فاعل الجريمة موظفاً عاماً. أو كان ممن عدهم المشرع في حكم الموظف العام. ولا عبرة في ذلك بصفة الشريك في الجريمة (الراش أو الوسيط) فسواء أن يكون موظفاً أو غير موظف.
• الركن الثاني: الركن المادي: (ويتألف هذا الركن من عنصرين)
- العنصر الأول: صور سلوك الموظف في سبيل الحصول على الرشوة وهي(الطلب، والأخذ ، والقبول).
- العنصر الثاني: المقابل المطلوب من الموظف القيام به نظير الرشوة (القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل ، أو الإخلال بواجبات الوظيفة).
• الركن الثالث: الركن المعنوي:
ويتحقق هذا الركن بقيام هذا الركن بقيام القصد الجنائي العام بعنصرية (العلم والإرادة) في حق المتهم.
- ولما كان البين من الواقعة المطروحة أن (ب) موظفاً عاماً فقد توافر الركن الأول .
- وحيث أن الثابت من الواقعة أن ( أ ) قد قبل مبدأ الحصول على رشوة نظير قيامه بعمل من أعمال وظيفته فإنه بذلك يكون قد توافر الركن الثاني.
- ولما كان ( أ ) قد أقدم على فعله وهو عالم به ومريداً له فإنه بذلك يكون الركن الثالث قد توافر.
- وعلى أثر توافر الأركان الثلاثة لذلك يكون ( أ ) فاعلاً لجريمة الرشوة (مرتشياً) بينما يعد (ب) شريكاً فيها "راشياً".
ثانياً
نصت المادة (107) من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب الراش والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي. ومع ذلك يعفى الراش أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
لذلك يمكن الاستناد لهذا النص القانوني لإعفاء (ب) من عقوبة الرشوة حيث أنه قد قام بإبلاغ السلطات العامة بالجريمة.
ثالثاً
نعم يتغير الوصف القانوني للواقعة وتتحول إلى جريمة (عرض رشوة)
وتقوم جريمة عرض الرشوة على ركنين:
أولاً: الركن المادي: ويقوم هذا الركن على عنصرين:
العنصر الأول: فعل العرض. العنصر الثاني: عدم القبول
ثانياً: الركن المعنوي : وهو العلم والإرادة.
لذلك تتحول الجريمة إلى جريمة "جناية عرض رشوة" ويسأل عنها (ب).
القضية الخامسة
توجهت ( أ ) – وهي سيدة أعمال على قدر من الجمال – إلى (ب) - الموظف المختص بمصلحة الجمارك – لاتخاذ إجراءات التخلص على بضائع وصلت من الخارج برسم شركتها.تلكأ (ب) وأخذ يسوف ويماطل في إنهاء الإجراءات بغير مبرر. ولما استفسرت منه ( أ ) عن سبب ذلك صارحها بإعجابه بجمالها ورغبته في قضاء ليلة حمراء معها حتى ينهي كافة الإجراءات .أبلغت ( أ ) الجهة المعنية بالواقعة . فطلبت منها التظاهر بالموافق ودعوة (ب) إلى منزلها . حيث تم ضبطه.
وضح ما يلي مدعماً إجابتك بالأسانيد القانونية:
أولاً: حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكابها (ب).
ثانياً: هل يمكن مسائلة ( أ ) جنائياً عن دورها في الواقعة.
ثالثاً: إذا دفع محامي(ب) التهمة بمقولة أن العطية أو الوعد الذي طلبه هو أمر غير مشروع في ذاته (قضاء ليلة حمراء) مما لا يصح معه اعتبار الواقعة رشوة.بماذا ترد على هذا الدفع.
رابعاً: هل يختلف الوصف القانوني للواقعة المطروحة إذا كان (ب) قد طلب ما طلبه ( أ ) بعد أن كان قد أنهى لها إجراءات التخليص على بضائعها.
إجابة القضية الخامسة
أولاً
لا تقوم جريمة الرشوة إلا عند توافر الأركان الثلاثة الآتية:
• الركن الأول: الركن المفترض:
يتحقق هذا الركن متى كان فاعل الجريمة موظفاً عاماً. أو كان ممن عدهم المشرع في حكم الموظف العام. ولا عبرة في ذلك بصفة الشريك في الجريمة (الراش أو الوسيط) فسواء أن يكون موظفاً أو غير موظف.
• الركن الثاني: الركن المادي: (ويتألف هذا الركن من عنصرين)
- العنصر الأول: صور سلوك الموظف في سبيل الحصول على الرشوة وهي(الطلب، والأخذ ، والقبول).
- العنصر الثاني: المقابل المطلوب من الموظف القيام به نظير الرشوة (القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل ، أو الإخلال بواجبات الوظيفة).
• الركن الثالث: الركن المعنوي:
ويتحقق هذا الركن بقيام هذا الركن بقيام القصد الجنائي العام بعنصرية (العلم والإرادة) في حق المتهم.
- ولما كان البين من الواقعة المطروحة أن (ب) موظفاً عاماً فقد توافر الركن الأول .
- وحيث أن الثابت من الواقعة أن (ب) قد طلب الحصول على رشوة نظير قيامه بعمل من أعمال وظيفته فإنه بذلك يكون قد توافر الركن الثاني.
- ولما كان (ب) قد أقدم على فعله وهو عالماً به ومريداً ذلك فإنه يكون قد توافر الركن الثالث.
- وبناء عليه فإن (ب) يسأل عن جريمة الرشوة بوصفه "مرتشياً".
ثانياً
لا تسأل ( أ ) جنائياً عن دورها في الواقعة فهي لم تبدي موافقة على طلب (ب) وتوجهت مباشراً للإبلاغ بذلك مما ينفي عنها أي مسئولية جنائية.
ثالثاً
في جرائم الرشوة لم يستلزم المشرع أن يكون المقابل الذي يحصل عليه الموظف أمر مشروع في ذاته حيث تقوم جريمة الرشوة حتى لو كان المقابل عمل غير مشروع كليلة حمراء أو حتى مقابل الحصول على مواد مخدرة كما أنه ليس يلازم أن يكون المقابل مادياً فالجريمة تقوم حتى لو كان المقابل معنوياً كذلك.
- لذلك دفع المحامي يعد غير مقبول.
رابعاً
هنا في هذا الغرض يتغير الوصف فإذا كانت ( أ ) قد وافقت فإن الجريمة تصبح جريمة (رشوة لاحقة) أما إذا رفضت ما طلبه منها (ب) فإن الجريمة تكون "شروع في رشوة لاحقة" وهي معاقب عليها جنائياً.
قضايا في جرائم الاختلاس والاستيلاء
القضية السادسة
عانى ( أ ) الذي يعمل محصلاً بمصلحة السكك الحديدية من ضائقة مالية فنصحه زميله (ب) بأن يحتفظ لنفسه بالمبالغ المالية التي يحصل عليها مقابل ما يبيعه للجمهور من تذاكر ويحل بها ضائقة التي يمر بها .فعل ( أ ) ما نصحه به زميله (ب) وقام بإخفاء المبالغ التي تحصل عليها لدى (ج) الذي قبل لذلك رغم علمه بالمصدر غير المشروع لما أخفاه من نقود
وضح ما يلي مدعماً أجابتك بالأسانيد القانونية:
أولاً: حدد الوصف القانوني للتهم التي ارتكبها كل من ( أ ) و (ب) (ج) .
ثانياً: هل من سبيل قانوني لإعفاء كل من (ب) و (ج) من المسئولية الجنائية عما اقترفاه.
إجابة القضية السادسة
أولاً
لا تقوم جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة (112) من قانون العقوبات ما لم يتوافر في الواقعة أركان ثلاثة :
الركن الأول : الركن المفترض .
ويتألف هذا الركن من عنصرين:
العنصر الأول:
ثبوت صفة الموظف العام لفاعل الجريمة حسبما أبانته المادة (119مكرراً) من قانون العقوبات.
العنصر الثاني:
تسلم المال المختلس بسبب الوظيفة ويتحقق هذا العنصر في الأحوال التي يكون وجود المال فيها بين يدي الموظف من خصائص وظيفته ومقتضياتها.
الركن الثاني: الركن المادي
ويتمثل هذا الركن في فعل (الاختلاس) الذي يتحقق بضم الموظف للمال المختلس لموجود في حيازته الناقصة إلى حيازته الكاملة بغير حق.
وسواء في المال الذي يصلح محلاً لفعل الاختلاس أن يكون مالاً عاماً أو مالاً خاصاً وجد بين يدي الموظف بسبب وظيفته.
الركن الثالث: الركن المعنوي:
يتخذ الركن المعنوي في جناية الاختلاس صورة القصد الجنائي الخاص.
ويستلزم هذا القصد الخاص توافر القصد العام بعنصريه (العلم والإرادة) فضلاً عن نية خاصة تكون هي باعث الجاني ومبتغه من الاختلاس وهي نية تملك المال المختلس وحرمان صاحبه منه.
ولما كان الثابت في الواقعة أن ( أ ) موظفاً عاماً و|أن المال موضوع الجريمة التي قارفها قد سلم إليه بسبب وظيفته فقد توافر عنصري الركن المفترض في جناية الاختلاس.
وحيث أن ( أ ) قد قلب حيازته للمال موضوع الجريمة من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بغير حق …
فقد توافر في حقه الركن المادي في جناية الاختلاس.
ولما كان ( أ ) قد أقدم على سلوكه هذا وهو (عالم) بحقيقته و(مريداً) له مبتغياً من ذلك ضم هذا المال إلى ملكه الخاص…
فقد توافر لقصد الجنائي الخاص اللازم في جناية المادة (112) من قانون العقوبات.
ويتوافر الأركان الثلاثة السابقة في حق ( أ ) فإنه يكون فاعلاً في جناية الاختلاس كما عناها الشارع في المادة (112) من قانون العقوبات.
ولما كان (ب) قد قف دوره في الواقعة عند حد نصح زميله ( أ ) أي (حرضه) على ارتكاب جريمته فإنه يعد لك شريكاً في جناية الاختلاس التي قارفها.
وحيث أن تدخل (ج) قد جاء لاحقاً على تمام جناية لاختلاس فإنه لا يصح قانوناً اعتباره مساهماً فيها فهو مرتكب لجريمة مستقلة هي إخفاء أشياء متحصلة من جناية اختلاس.
ثانياً
قرر الشارع في المادة (118 مكرراً) من قانون العقوبات عذراً معفياً (وجوباً) من عقوبة الاختلاس لكل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها.
و (أجاز) الشارع في عجز ذات المادة المذكورة أن يعفي من العقاب كل من أخفى مالاً متحصلاً من جناية اختلاس إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها.
والبين من هذا النص القانوني السابق أن الإعفاء من العقاب المقرر بموجبه يكون قاصراً على الشركاء في الجريمة من غير المحرضين….
ولما كان (ب) شريكاً (بالتحريض) في الواقعة المطروحة فإنه ما من سبيل قانوني لإعفائه من العقاب.
أما عن (ج) وهو مخفي لأشياء مختلسة (فيجوز) إعفائه من العقاب شريطة أن يبادر بالإبلاغ عن الواقعة وأن يرد المال المختلس الذي يخفيه…
والأمر في ذلك مرده إلى تقدير محكمة الموضوع.
القضية السابعة
يعمل ( أ ) أمين مخزن قطع غيار معدات ومهمات حكومية وقد تلاحظ له أن بعض قطع الغيار التي في المخزن عهدته قد شحت وندر وجودها في الأسواق مما أدى إلى ارتفاع أسعارها ارتفاعاً جنونياً.اتفق ( أ ) مع (ب) وهو صاحب محل قطع غيار على أن يبيعه كمية من قطع الغيار التي في مخزنه.وتنفيذاً لهذا الاتفاق توجه كل من ( أ ) و (ب) ليلاً إلى حيث مكان المخزن عهدة ( أ ) وحملاً معاً بعض قطع الغيار في سيارة (ب) الذي فر بها.
وضح ما يلي مدعماً أجابتك بالأسانيد القانونية:
أولاً: حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكابها كل من ( أ ) و (ب) .
ثانياً: هل يختلف الوصف القانوني للواقعة إذا كانت قطع الغيار موضوع الاتهام مملوكة لجهة حكومية أخرى اضطر السائق الذي ينقلها بسبب عطل أصاب سيارته إلى إيداعها مؤقتاً مخزن ( أ ).
إجابة القضية السابعة
أولاً
لا تقوم جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة (112) من قانون العقوبات ما لم يتوافر في الواقعة أركان ثلاثة :
الركن الأول : الركن المفترض .
ويتألف هذا الركن من عنصرين:
العنصر الأول:
ثبوت صفة الموظف العام لفاعل الجريمة حسبما أبانته المادة (119مكرراً) من قانون العقوبات.
العنصر الثاني:
تسلم المال المختلس بسبب الوظيفة ويتحقق هذا العنصر في الأحوال التي يكون وجود المال فيها بين يدي الموظف من خصائص وظيفته ومقتضياتها.
الركن الثاني: الركن المادي
ويتمثل هذا الركن في فعل (الاختلاس) الذي يتحقق بضم الموظف للمال المختلس لموجود في حيازته الناقصة إلى حيازته الكاملة بغير حق.
وسواء في المال الذي يصلح محلاً لفعل الاختلاس أن يكون مالاً عاماً أو مالاً خاصاً وجد بين يدي الموظف بسبب وظيفته.
الركن الثالث: الركن المعنوي:
يتخذ الركن المعنوي في جناية الاختلاس صورة القصد الجنائي الخاص.
ويستلزم هذا القصد الخاص توافر القصد العام بعنصريه (العلم والإرادة) فضلاً عن نية خاصة تكون هي باعث الجاني ومبتغه من الاختلاس وهي نية تملك المال المختلس وحرمان صاحبه منه.
ولما كان الثابت في الواقعة أن ( أ ) موظفاً عاماً و|أن المال موضوع الجريمة التي قارفها قد سلم إليه بسبب وظيفته فقد توافر عنصري الركن المفترض في جناية الاختلاس.
وحيث أن ( أ ) قد قلب حيازته للمال موضوع الجريمة من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بغير حق …
فقد توافر في حقه الركن المادي في جناية الاختلاس.
ولما كان ( أ ) قد أقدم على سلوكه هذا وهو (عالم) بحقيقته و(مريداً) له مبتغياً من ذلك ضم هذا المال إلى ملكه الخاص…
فقد توافر لقصد الجنائي الخاص اللازم في جناية المادة (112) من قانون العقوبات.
ويتوافر الأركان الثلاثة السابقة في حق ( أ ) فإنه يكون فاعلاً في جناية الاختلاس كما عناها الشارع في المادة (112) من قانون العقوبات.
ولما كان (ب) قد قام بدور تنفيذي في الواقعة يجعل منه (فاعلاً) لها طبقاً للمعيار العام لمن يعد فاعلاً لجريمة إلا أنه نظراً لانحسار صفة الموظف العام عنه والتي هي شرط لازم فيمن يصلح فاعلاً في جناية الاختلاس كما تطلبه الشارع في المادة (112) من قانون العقوبات فإن (ب) لا يصح في القانون اعتباره (فاعلاً) في الواقعة وإنما هو مجرد (شريك) فيها بطريقي الاتفاق والمساعدة.
ثانياً
ساوى الشارع في المال الذي يصلح محلاً لجناية الاختلاس المؤثمة بالمادة (112) من قانون العقوبات بين كون هذا المال مالاً عاماً أو مملوكاً ملكية خاصة مادام أنه قد سلم إلى الموظف ووجد بين يديه بسبب وظيفته
ويكون المال عاماً كان أو خاصاً قد وجد بين يدي الموظف (بسبب الوظيفة) متى كانت اللوائح والقرارات المنظمة لاختصاصات الوظيفة توجب على الموظف قبول هذا المال في عهدته وتقتضي دخوله في حوزته.
فإذا وجد المال في حيازة الموظف في غير هذه الأحوال المتقدمة كان وجوده (بمناسبة الوظيفة) وليس (بسبب الوظيفة).
وإذا كان جنائياً الاختلاس والاستيلاء تتفقان في الأركان والعناصر الجوهرية المكونة لكليهما فإن العنصر المميز بينهما يكمن في كيفية وجود المال محل الجريمة بين يدي الموظف.
فلزما في جناية الاختلاس أن يكون هذا المال موجوداً بين يدي الموظف (بسبب الوظيفة) بينما يكفي في جناية الاستيلاء وجوده (بمناسبة الوظيفة).
ولما كان البين في البند (ثانياً) أن المال موضوع الاتهام يكون في هذه الحالة موجوداً بين يدي الموظف ( أ ) (بمناسبة الوظيفة) وليس (بسبب الوظيفة) فإن مؤدي ذلك أن يتغير الوصف القانوني للتهمة من جناية (اختلاس) إلى جناية (استيلاء) فاعلها الموظف ( أ ) ويعتبر (ب) شريكاً له فيها.
القضية الثامنة
أثناء قيام ( أ ) وهو مجند بالقوات المسلحة بنوبته في حراسة المعسكر الذي يقضي فيه خدمته العسكرية شعر بحاجته في إزالة الضرورة فطلب من زميله (ب) أن يحفظ لديه سلاحه الأميري ريثما يعود.وافق (ب) وعندما عاد ( أ ) إلى مكان نوبته استرد سلاحه من (ب) بعد أن كان هذا الأخير قد أفرغ خزانته من الذخيرة التي كانت بها وأخذها لنفسه.
وضح ما يلي مدعماً أجابتك بالأسانيد القانونية:
أولاً: حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة المنسوبة إلى (ب) .
ثانياً: هل يختلف الوصف القانوني للواقعة إذا كانت قيمة الذخيرة التي حصل عليها (ب) تبلغ (350) جنية فقط.
إجابة القضية الثامنة
لا يكتمل النموذج القانوني لجناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة (112) من قانون العقوبات إلا بتوافر أركان ثلاثة مجتمعة:
الركن الأول : الركن المفترض .
ويقوم هذا الركن من عنصرين:
العنصر الأول:
ثبوت صفة الموظف العام لفاعل الجريمة حسبما قررته المادة (119مكرراً) من قانون العقوبات.
العنصر الثاني:
عدم تسلم (بسبب الوظيفة) فيكفي وجود المال بين يدي الموظف (بمناسبة الوظيفة).
الركن الثاني: الركن المادي
ويتحقق بأحد سلوكين
أولهما : فعلا الاستيلاء (خلسة أو حيلة أو عنوة)
وثانيهما: فعلا تسهيل الاستيلاء للغير.
وسواء أن يكون محل الجريمة مالا عاماً أو مالاً خاصاً موجوداً تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (119) عقوبات.
الركن الثالث: الركن المعنوي:
ويتخذ صورة القصد الجنائي الخاص. فلزما توافر القصد الجنائي العام بعنصريه (العلم والإرادة) في حق المتهم فضلاً عن نية خاصة قوامها اتجاه قصد الجاني ومبتغاه إلى ضم المال محل الجريمة إلى ملكه الخاص وحرمان صاحبه منه.
ولما كان الثابت في الواقعة أن المتهم (ب) يدخل في عداد من اعتبرتهم المادة (119 مكرراً) من قانون العقوبات من الموظفين العموميين وكان المال محل الجريمة ليس مسلماً إليه (بسبب وظيفته) وإما وجد بين يديه (بمناسبة الوظيفة فقد توافر بذلك الركن المفترض في جناية الاستيلاء.
وحيث أن المتهم (ب) قد استولى لنفسه على المال محل الاتهام وهو مال عام مغافلة أي (خلسة) فقد قام في حقه الركن المادي اللازم في جناية الاستيلاء.
ولما كان المتهم (ب) قد ارتكب فعلته وهو (عالم) بحقيقته سلوكه و(مريد) له قاصداً من وراء ذلك ضم الذخيرة محل الاتهام إلى ملكه الخاص .
فقد توافر القصد الجنائي الخاص الذي لا تقوم جناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة (113) عقوبات إلا به.
وبتوافر الأركان الثلاثة السابقة في حق (ب) فإن التهمة التي قارفها يصدق عليها وصف جناية الاستيلاء.
ثانياً
الأصل في جريمة الاستيلاء المقررة بالمادة (113) قانون العقوبات لأنها من (الجنايات) وذلك بالنظر على ما قرره الشارع لمرتكبيها من عقوبة الأشغال الشاقة أو السجن في صورتها البسيطة وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة في صورتها المشددة.
واستثناء من هذا الأصل السابق فقد نص الشارع على صورة من جريمة لاستيلاء تعد من (الجنح) وعندما أجاز للمحكمة في المادة (118مكرراً) عقوبات أن تحكم بعقوبة (الحبس) بدلاً من العقوبات المقررة أصلاً لجريمة الاستيلاء إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا يتجاوز قيمته (500جنية).
وتأسيساً على هذا النص القانوني السابق فإنه إذا كان قيمة الذخيرة التي أستولى عليها (ب) تبلغ قيمتها (350جنية) فقط اعتبرت الواقعة (جنحة) استيلاء.
القضية التاسعة
يعمل ( أ ) صرافاً في إحدى المصالح الحكومية أثناء فتحه باب الخزانة عهدته وانشغاله بتسليم مستحقات مالية تخص أحد الموظفين قام ( ب) وهو موظف في ذات المصلحة الحكومية كان ينتظر دوره لصرف مستحقاته بمد يده داخل الخزانة خلسة وأخذ منها بعض المبالغ المالية.
وضح ما يلي مدعماً أجابتك بالأسانيد القانونية:
أولاً: حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكابها (ب) .
ثانياً: إذا كان (ب) قد أخذ المبلغ المالي بنية إعادته بعد انفراج أزمة مالية ألمت به فلما انفرجت أعاد المبلغ بالفعل قبل اكتشاف الواقعة.
فهل يؤثر هذا على مسئوليته الجنائية عما قارفه من فعل
ثالثاً: هل يختلف الوصف القانوني للواقعة المطروحة إذا كان ( أ ) هو الذي أخذ لنفسه مبلغاً مالياً من الخزانة عهدته.
إجابة القضية التاسعة
أولاً
لا يكتمل النموذج القانوني لجناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة (112) من قانون العقوبات إلا بتوافر أركان ثلاثة مجتمعة:
الركن الأول : الركن المفترض .
ويقوم هذا الركن من عنصرين:
العنصر الأول:
ثبوت صفة الموظف العام لفاعل الجريمة حسبما قررته المادة (119مكرراً) من قانون العقوبات.
العنصر الثاني:
عدم تسلم (بسبب الوظيفة) فيكفي وجود المال بين يدي الموظف (بمناسبة الوظيفة).
الركن الثاني: الركن المادي
ويتحقق بأحد سلوكين
أولهما : فعلا الاستيلاء (خلسة أو حيلة أو عنوة)
وثانيهما: فعلا تسهيل الاستيلاء للغير.
وسواء أن يكون محل الجريمة مالا عاماً أو مالاً خاصاً موجوداً تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (119) عقوبات.
الركن الثالث: الركن المعنوي:
ويتخذ صورة القصد الجنائي الخاص. فلزما توافر القصد الجنائي العام بعنصريه (العلم والإرادة) في حق المتهم فضلاً عن نية خاصة قوامها اتجاه قصد الجاني ومبتغاه إلى ضم المال محل الجريمة إلى ملكه الخاص وحرمان صاحبه منه.
ولما كان ثابت من الواقعة أن المتهم (ب) يدخل في عداد من اعتبرتهم المادة 119 مكرر عقوبات من الموظفين العموميين وكان المال محل الجريمة ليس مسلماً إليه ( بسبب وظيفته) وإنما وجد بين يديه (بمناسبة الوظيفة ) فقد توافر بذلك الركن المفترض في جناية الاستيلاء وحيث أن المتهم (ب) قد استولى لنفسه على المال محل الاتهام (وهو مال عام) غافلة أي (خنسة) فقد قام بحقه الركن المادي اللازم في جناية الاستيلاء .
ولما كان المتهم (ب) قد ارتكب فعلته وهو عالم بحقيقة سلوكه ومريداً له فقد توافر القصد الجنائي الخاص الذي لا تقم جناية الاستيلاء إلا به.
وبتوافر الأركان الثلاث السابقة فإن التهمة التي اقترفها (ب) هي (جناية الاستيلاء)
ثانياً
القصد الجنائي لجريمة الاستيلاء يلزم فيه توافر قصد جنائي عام بعنصريه (العلم والإرادة) في حق المتهم فضلاً عن نية خاصة قوامها اتجاه قصد الجاني ومبتغاه إلى ضم المال محل الجريمة إلى ملكه الخاص وحرمان صاحبه منه.
وهذا لم يتوافر لذلك يتغير الوصف.
ثالثاً
نعم يختلف الوصف القانوني للواقعة المطروحة إذا كان ( أ ) هو الذي أخذ لنفسه مبلغاً مالياً من الخزانة في عهدته حيث تصبح الواقعة هنا هي جناية الاختلاس وليس الاستيلاء حيث أن الموظف في هذا الفرض يصبح مختص بأعمال الوظيفة وتكون الجريمة قد قامت (بسبب الوظيفة) مما يجعل الفعل اختلاساً.
القضية العاشرة
استورد ( أ ) وهو تاجر طرد بضائع من الخارج ولما طالبته مصلحة الجمارك بضرائب جمركية تفوق بكثير ما توقعه ( أ ) فقد ثار نزاع بينهما حول قيمة الضرائب والرسوم المستحقة.تحفظت مصلحة الجمارك على البضائع خاصة ( أ ) ريثما ينتهي النزاع الدائر بينهما.انتهز (ب) وهو الموظف المسئول عن حفظ الطرود بمصلحة الجمارك إطالة أمد النزاع وقام بأخذ بعض محتويات الطرد لنفسه.
وضح ما يلي مدعماً أجابتك بالأسانيد القانونية:
أولاً: حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكابها (ب) .
ثانياً: هل يختلف الوصف القانوني إذا كان (ب) لم يأخذ بعض محتويات الطرد بنفسه وإنما اتفق مع (ج) وهو لص محترف على أن يترك له باب المخزن مفتوحاً فنفذ إليه (ج) ليلاً وأتم المهمة.
ثالثاً: هل يؤثر كون المال محل الجريمة مملوكاً ملكية خاصة لـ ( أ ) في الوصف القانوني للواقعة.
إجابة القضية العاشرة
أولاً
لا تقوم جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة (112) من قانون العقوبات ما لم يتوافر في الواقعة أركان ثلاثة :
الركن الأول : الركن المفترض .
ويتألف هذا الركن من عنصرين:
العنصر الأول:
ثبوت صفة الموظف العام لفاعل الجريمة حسبما أبانته المادة (119مكرراً) من قانون العقوبات.
العنصر الثاني:
تسلم المال المختلس بسبب الوظيفة ويتحقق هذا العنصر في الأحوال التي يكون وجود المال فيها بين يدي الموظف من خصائص وظيفته ومقتضياتها.
الركن الثاني: الركن المادي
ويتمثل هذا الركن في فعل (الاختلاس) الذي يتحقق بضم الموظف للمال المختلس لموجود في حيازته الناقصة إلى حيازته الكاملة بغير حق.
وسواء في المال الذي يصلح محلاً لفعل الاختلاس أن يكون مالاً عاماً أو مالاً خاصاً وجد بين يدي الموظف بسبب وظيفته.
الركن الثالث: الركن المعنوي:
يتخذ الركن المعنوي في جناية الاختلاس صورة القصد الجنائي الخاص.
ويستلزم هذا القصد الخاص توافر القصد العام بعنصريه (العلم والإرادة) فضلاً عن نية خاصة تكون هي باعث الجاني ومبتغه من الاختلاس وهي نية تملك المال المختلس وحرمان صاحبه منه.
ولما كان الثابت من الواقعة أن (ب) موظفاً عاماً وأن المال موضوع الجريمة قد سلم إليه بسبب وظيفته فقد توافر عنصري الركن المفترض في جناية الاختلاس وحيث أن (ب) قد طلب حيازته للمال موضوع الجريمة من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بغير حق فقد توافر في حقه الركن المادي في جناية الاختلاس.
ولما كان (ب) قد أقدم على سلوكه هذا وهو عالم بحقيقته ومريداً له مبتغياً من ذلك ضم هذا المال إلى ملكه الخاص فقد توافر القصد الجنائي الخاص اللازم في جناية الاختلاس .
وبتوافر الأركان الثلاث السابقة في حق (ب) فإنه يكون فاعلاً في جناية الاختلاس المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ثانياً
لن يختلف الوصف القانوني حيث يظل (ب) فاعلاً للجريمة ويعد (ج) شريكاً فيها مع أنه قد قام بدور تنفيذي في الواقعة يجعل منه فاعلاً طبقاً للمعيار العام لمن يعد فاعلاً للجريمة إلا أنه نظراً لانحصار صفة الموظف العام عنه والتي هي شرط لازم فيمن يصلح فاعلاً في جناية الاختلاس فإن (ج) لا يصح في القانون اعتباره فاعلاً في الواقعة وإنما هو مجرد شريك بطريقي الاتفاق والمساعدة.
ثالثاً
ساوى الشارع في المال الذي يصلح محلاً لجناية الاختلاس فإن كان هذا المال مالاً عاماً أو مملوكاً ملكية خاصة مادام أنه قد سلم إلى الموظف ووجد بين يديه بسبب وظيفته .
ويكون المال (عاماً كان أو خاصاً) قد وجد بين يدي الموظف (بسبب الوظيفة) متى كانت اللوائح والقرارات المنظمة باختصاصات الوظيفة توجب على الموظف قبول هذا المال في عهدته وتقتضي دخوله في حوزته.
لذلك لن يتغير الوصف القانوني للتهمة التي ارتكابها ( أ ) وتظل كما هي جناية اختلاس للمال العام .
قضايا التزوير
القضية رقم (1)
تقدم ( أ ) بأوراقه إلى إدارة المرور المختصة طالباً الحصول على رخصة قيادة .
وبسبب جهله بأصول القيادة الصحيحة فقد رسب في الاختبار أكثر من مرة . وعجز عن الحصول على رخصة قيادة سليمة .
وجد ( أ )فرصة للعمل كسائق . فلجأ إلى (ب) الذي حصل منه على مبلغ من النقود وسلمه رخصة قيادة بإسمه منسوب صدورها زوراً إلى إحدى جهات المرور :
استوقف احد رجال المرور ( أ ) ولما اطلع على رخصة قيادته تشكك في صحتها ، وبالبحث والتقصي تبين أنها مزورة .
وضح مايلي مدعماً إجابتك بالأسانيد القانونية :
أولا : حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكبها ( ب )
ثانيا : هل يختلف الوصف القانوني السابق لو كان رجل المرور قد أيقن عدم قانونية الرخصة من الوهلة الأولى بسبب جلاء ووضوح ما اعتراها من عبث الكافة .
ثالثا : حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكبها ( أ ) بإبرازه الرخصة المزورة إلى رجل المرور .
إجــابة القضية رقم (1)
أولا :
لاتقوم جريمة التزوير في المحررات إلا بتوافر أركان ثلاثة :
الركن الأول : محل التزوير: لايعتبر التغيير في الحقيقة تزويراً إلا إذا أفرغ في محرر.
وسواء في المحرر أن يكون رسمياً أو عرفياً .
الركن الثاني : الركن المادي : ويتألف هذا الركن من عناصر ثلاثة .
العنصر الأول – تغيير الحقيقة :
ويتحقق بإسناد أمر كاذب في محرر وإظهاره بمظهر الصحة وإلباسه ثوب الحق والصدق . ويلزم في البيان الذي يشمله فعل تغيير الحقيقة أن يكون بياناً جوهرياً .
العنصر الثاني – استخدام إحدى طرق التزوير المحددة قانوناً :
وطرق التزوير على نوعين :
( أ ) طرق التزوير المادي : وتشمل :
- وضع إمضاءات أو اختام مزورة .
- التغيير في المحررات .
- زيادة الكلمات .
- وضع أسماء أو صور مزورة .
- التقليد .
- الاصطناع .
(ب) طرق التزوير المعنوي : وتشمل :
- تغيير إقرارات أولى الشأن .
- جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة .
العنصر الثالث : الضرر :
وهو مفترض إذا أنصب التزوير على محرر رسمي .
الركن الثالث – الركن المعنوي :
ويتخذ صورة القصد الجنائي الخاص . فينبغي أن يكون الجاني ( عالماً ) بحقيقة سلوكه (ومريداً ) له .
وفضلاً عن ذلك فإنه لزاماً أن تتجه نية المتهم من وراء مايجريه من تزوير في المحرر إلى استعمال هذا المحرر في الغرض الذي زور من أجله .
ولما كان الثابت في الواقعة الممطروحة أن ( ب ) قد حرف في (رخصة قيادة) وكانت هذه الأخيرة من قبيل المخطوط والمكتوب الذي يقوم فيه معنى ( المحرر ) فقد تحقق ركن المحل في جريمة التزوير في المحررات .
وحيث أن ( ب ) قد أثبت في رخصة القيادة – خلافاً للواقع – صلاحية ( أ ) قانوناً لقيادة السيارات . فإنه يكون بذلك قد غير في حقيقة بيان جوهري . وبما يوفر في حقه العنصر الأول من عناصر الركن المادي في جريمة التزوير في المحررات .
وحيث أن ( ب ) قد غير في الحقيقة بطريق ( اصطناع ) رخصة القيادة دون وجود أصل صحيح لها . وكان الاصطناع من طرق التزوير المادي المحددة قانوناً . فقد توافر العنصر الثاني من عناصر الركن المادي في جريمة التزوير .
وحيث أن (رخصة القيادة ) المصطنعة من المحررات الرسمية . وكان من المقرر افتراض قيام الضرر في التزوير الحاصل في محررات رسمية . فقد توافر عنصر (الضرر) في الواقعة .
وبتوافر هذا العنصر الأخير تكون العناصر الثلاثة التي لايقوم الركن المادي في جريمة التزوير مكتملاً إلا بها قد قامت في الواقعة .
ولما كان (ب ) قد أتى فعلته وهو ( عالم ) بحقيقة سلوكه المؤثم و ( مريدا) له . (مبتغياً ) من وراء ذلك
أولاً
لا تقوم جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة (112) من قانون العقوبات ما لم يتوافر في الواقعة أركان ثلاثة :
الركن الأول : الركن المفترض .
ويتألف هذا الركن من عنصرين:
العنصر الأول:
ثبوت صفة الموظف العام لفاعل الجريمة حسبما أبانته المادة (119مكرراً) من قانون العقوبات.
العنصر الثاني:
تسلم المال المختلس بسبب الوظيفة ويتحقق هذا العنصر في الأحوال التي يكون وجود المال فيها بين يدي الموظف من خصائص وظيفته ومقتضياتها.
الركن الثاني: الركن المادي
ويتمثل هذا الركن في فعل (الاختلاس) الذي يتحقق بضم الموظف للمال المختلس لموجود في حيازته الناقصة إلى حيازته الكاملة بغير حق.
وسواء في المال الذي يصلح محلاً لفعل الاختلاس أن يكون مالاً عاماً أو مالاً خاصاً وجد بين يدي الموظف بسبب وظيفته.
الركن الثالث: الركن المعنوي:
يتخذ الركن المعنوي في جناية الاختلاس صورة القصد الجنائي الخاص.
ويستلزم هذا القصد الخاص توافر القصد العام بعنصريه (العلم والإرادة) فضلاً عن نية خاصة تكون هي باعث الجاني ومبتغه من الاختلاس وهي نية تملك المال المختلس وحرمان صاحبه منه.
ولما كان الثابت في الواقعة أن ( أ ) موظفاً عاماً و|أن المال موضوع الجريمة التي قارفها قد سلم إليه بسبب وظيفته فقد توافر عنصري الركن المفترض في جناية الاختلاس.
وحيث أن ( أ ) قد قلب حيازته للمال موضوع الجريمة من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بغير حق …
فقد توافر في حقه الركن المادي في جناية الاختلاس.
ولما كان ( أ ) قد أقدم على سلوكه هذا وهو (عالم) بحقيقته و(مريداً) له مبتغياً من ذلك ضم هذا المال إلى ملكه الخاص…
فقد توافر لقصد الجنائي الخاص اللازم في جناية المادة (112) من قانون العقوبات.
ويتوافر الأركان الثلاثة السابقة في حق ( أ ) فإنه يكون فاعلاً في جناية الاختلاس كما عناها الشارع في المادة (112) من قانون العقوبات.
ولما كان (ب) قد قف دوره في الواقعة عند حد نصح زميله ( أ ) أي (حرضه) على ارتكاب جريمته فإنه يعد لك شريكاً في جناية الاختلاس التي قارفها.
وحيث أن تدخل (ج) قد جاء لاحقاً على تمام جناية لاختلاس فإنه لا يصح قانوناً اعتباره مساهماً فيها فهو مرتكب لجريمة مستقلة هي إخفاء أشياء متحصلة من جناية اختلاس.
ثانياً
قرر الشارع في المادة (118 مكرراً) من قانون العقوبات عذراً معفياً (وجوباً) من عقوبة الاختلاس لكل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها.
و (أجاز) الشارع في عجز ذات المادة المذكورة أن يعفي من العقاب كل من أخفى مالاً متحصلاً من جناية اختلاس إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها.
والبين من هذا النص القانوني السابق أن الإعفاء من العقاب المقرر بموجبه يكون قاصراً على الشركاء في الجريمة من غير المحرضين….
ولما كان (ب) شريكاً (بالتحريض) في الواقعة المطروحة فإنه ما من سبيل قانوني لإعفائه من العقاب.
أما عن (ج) وهو مخفي لأشياء مختلسة (فيجوز) إعفائه من العقاب شريطة أن يبادر بالإبلاغ عن الواقعة وأن يرد المال المختلس الذي يخفيه…
والأمر في ذلك مرده إلى تقدير محكمة الموضوع.
القضية السابعة
يعمل ( أ ) أمين مخزن قطع غيار معدات ومهمات حكومية وقد تلاحظ له أن بعض قطع الغيار التي في المخزن عهدته قد شحت وندر وجودها في الأسواق مما أدى إلى ارتفاع أسعارها ارتفاعاً جنونياً.اتفق ( أ ) مع (ب) وهو صاحب محل قطع غيار على أن يبيعه كمية من قطع الغيار التي في مخزنه.وتنفيذاً لهذا الاتفاق توجه كل من ( أ ) و (ب) ليلاً إلى حيث مكان المخزن عهدة ( أ ) وحملاً معاً بعض قطع الغيار في سيارة (ب) الذي فر بها.
وضح ما يلي مدعماً أجابتك بالأسانيد القانونية:
أولاً: حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكابها كل من ( أ ) و (ب) .
ثانياً: هل يختلف الوصف القانوني للواقعة إذا كانت قطع الغيار موضوع الاتهام مملوكة لجهة حكومية أخرى اضطر السائق الذي ينقلها بسبب عطل أصاب سيارته إلى إيداعها مؤقتاً مخزن ( أ ).
إجابة القضية السابعة
أولاً
لا تقوم جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة (112) من قانون العقوبات ما لم يتوافر في الواقعة أركان ثلاثة :
الركن الأول : الركن المفترض .
ويتألف هذا الركن من عنصرين:
العنصر الأول:
ثبوت صفة الموظف العام لفاعل الجريمة حسبما أبانته المادة (119مكرراً) من قانون العقوبات.
العنصر الثاني:
تسلم المال المختلس بسبب الوظيفة ويتحقق هذا العنصر في الأحوال التي يكون وجود المال فيها بين يدي الموظف من خصائص وظيفته ومقتضياتها.
الركن الثاني: الركن المادي
ويتمثل هذا الركن في فعل (الاختلاس) الذي يتحقق بضم الموظف للمال المختلس لموجود في حيازته الناقصة إلى حيازته الكاملة بغير حق.
وسواء في المال الذي يصلح محلاً لفعل الاختلاس أن يكون مالاً عاماً أو مالاً خاصاً وجد بين يدي الموظف بسبب وظيفته.
الركن الثالث: الركن المعنوي:
يتخذ الركن المعنوي في جناية الاختلاس صورة القصد الجنائي الخاص.
ويستلزم هذا القصد الخاص توافر القصد العام بعنصريه (العلم والإرادة) فضلاً عن نية خاصة تكون هي باعث الجاني ومبتغه من الاختلاس وهي نية تملك المال المختلس وحرمان صاحبه منه.
ولما كان الثابت في الواقعة أن ( أ ) موظفاً عاماً و|أن المال موضوع الجريمة التي قارفها قد سلم إليه بسبب وظيفته فقد توافر عنصري الركن المفترض في جناية الاختلاس.
وحيث أن ( أ ) قد قلب حيازته للمال موضوع الجريمة من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بغير حق …
فقد توافر في حقه الركن المادي في جناية الاختلاس.
ولما كان ( أ ) قد أقدم على سلوكه هذا وهو (عالم) بحقيقته و(مريداً) له مبتغياً من ذلك ضم هذا المال إلى ملكه الخاص…
فقد توافر لقصد الجنائي الخاص اللازم في جناية المادة (112) من قانون العقوبات.
ويتوافر الأركان الثلاثة السابقة في حق ( أ ) فإنه يكون فاعلاً في جناية الاختلاس كما عناها الشارع في المادة (112) من قانون العقوبات.
ولما كان (ب) قد قام بدور تنفيذي في الواقعة يجعل منه (فاعلاً) لها طبقاً للمعيار العام لمن يعد فاعلاً لجريمة إلا أنه نظراً لانحسار صفة الموظف العام عنه والتي هي شرط لازم فيمن يصلح فاعلاً في جناية الاختلاس كما تطلبه الشارع في المادة (112) من قانون العقوبات فإن (ب) لا يصح في القانون اعتباره (فاعلاً) في الواقعة وإنما هو مجرد (شريك) فيها بطريقي الاتفاق والمساعدة.
ثانياً
ساوى الشارع في المال الذي يصلح محلاً لجناية الاختلاس المؤثمة بالمادة (112) من قانون العقوبات بين كون هذا المال مالاً عاماً أو مملوكاً ملكية خاصة مادام أنه قد سلم إلى الموظف ووجد بين يديه بسبب وظيفته
ويكون المال عاماً كان أو خاصاً قد وجد بين يدي الموظف (بسبب الوظيفة) متى كانت اللوائح والقرارات المنظمة لاختصاصات الوظيفة توجب على الموظف قبول هذا المال في عهدته وتقتضي دخوله في حوزته.
فإذا وجد المال في حيازة الموظف في غير هذه الأحوال المتقدمة كان وجوده (بمناسبة الوظيفة) وليس (بسبب الوظيفة).
وإذا كان جنائياً الاختلاس والاستيلاء تتفقان في الأركان والعناصر الجوهرية المكونة لكليهما فإن العنصر المميز بينهما يكمن في كيفية وجود المال محل الجريمة بين يدي الموظف.
فلزما في جناية الاختلاس أن يكون هذا المال موجوداً بين يدي الموظف (بسبب الوظيفة) بينما يكفي في جناية الاستيلاء وجوده (بمناسبة الوظيفة).
ولما كان البين في البند (ثانياً) أن المال موضوع الاتهام يكون في هذه الحالة موجوداً بين يدي الموظف ( أ ) (بمناسبة الوظيفة) وليس (بسبب الوظيفة) فإن مؤدي ذلك أن يتغير الوصف القانوني للتهمة من جناية (اختلاس) إلى جناية (استيلاء) فاعلها الموظف ( أ ) ويعتبر (ب) شريكاً له فيها.
القضية الثامنة
أثناء قيام ( أ ) وهو مجند بالقوات المسلحة بنوبته في حراسة المعسكر الذي يقضي فيه خدمته العسكرية شعر بحاجته في إزالة الضرورة فطلب من زميله (ب) أن يحفظ لديه سلاحه الأميري ريثما يعود.وافق (ب) وعندما عاد ( أ ) إلى مكان نوبته استرد سلاحه من (ب) بعد أن كان هذا الأخير قد أفرغ خزانته من الذخيرة التي كانت بها وأخذها لنفسه.
وضح ما يلي مدعماً أجابتك بالأسانيد القانونية:
أولاً: حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة المنسوبة إلى (ب) .
ثانياً: هل يختلف الوصف القانوني للواقعة إذا كانت قيمة الذخيرة التي حصل عليها (ب) تبلغ (350) جنية فقط.
إجابة القضية الثامنة
لا يكتمل النموذج القانوني لجناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة (112) من قانون العقوبات إلا بتوافر أركان ثلاثة مجتمعة:
الركن الأول : الركن المفترض .
ويقوم هذا الركن من عنصرين:
العنصر الأول:
ثبوت صفة الموظف العام لفاعل الجريمة حسبما قررته المادة (119مكرراً) من قانون العقوبات.
العنصر الثاني:
عدم تسلم (بسبب الوظيفة) فيكفي وجود المال بين يدي الموظف (بمناسبة الوظيفة).
الركن الثاني: الركن المادي
ويتحقق بأحد سلوكين
أولهما : فعلا الاستيلاء (خلسة أو حيلة أو عنوة)
وثانيهما: فعلا تسهيل الاستيلاء للغير.
وسواء أن يكون محل الجريمة مالا عاماً أو مالاً خاصاً موجوداً تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (119) عقوبات.
الركن الثالث: الركن المعنوي:
ويتخذ صورة القصد الجنائي الخاص. فلزما توافر القصد الجنائي العام بعنصريه (العلم والإرادة) في حق المتهم فضلاً عن نية خاصة قوامها اتجاه قصد الجاني ومبتغاه إلى ضم المال محل الجريمة إلى ملكه الخاص وحرمان صاحبه منه.
ولما كان الثابت في الواقعة أن المتهم (ب) يدخل في عداد من اعتبرتهم المادة (119 مكرراً) من قانون العقوبات من الموظفين العموميين وكان المال محل الجريمة ليس مسلماً إليه (بسبب وظيفته) وإما وجد بين يديه (بمناسبة الوظيفة فقد توافر بذلك الركن المفترض في جناية الاستيلاء.
وحيث أن المتهم (ب) قد استولى لنفسه على المال محل الاتهام وهو مال عام مغافلة أي (خلسة) فقد قام في حقه الركن المادي اللازم في جناية الاستيلاء.
ولما كان المتهم (ب) قد ارتكب فعلته وهو (عالم) بحقيقته سلوكه و(مريد) له قاصداً من وراء ذلك ضم الذخيرة محل الاتهام إلى ملكه الخاص .
فقد توافر القصد الجنائي الخاص الذي لا تقوم جناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة (113) عقوبات إلا به.
وبتوافر الأركان الثلاثة السابقة في حق (ب) فإن التهمة التي قارفها يصدق عليها وصف جناية الاستيلاء.
ثانياً
الأصل في جريمة الاستيلاء المقررة بالمادة (113) قانون العقوبات لأنها من (الجنايات) وذلك بالنظر على ما قرره الشارع لمرتكبيها من عقوبة الأشغال الشاقة أو السجن في صورتها البسيطة وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة في صورتها المشددة.
واستثناء من هذا الأصل السابق فقد نص الشارع على صورة من جريمة لاستيلاء تعد من (الجنح) وعندما أجاز للمحكمة في المادة (118مكرراً) عقوبات أن تحكم بعقوبة (الحبس) بدلاً من العقوبات المقررة أصلاً لجريمة الاستيلاء إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا يتجاوز قيمته (500جنية).
وتأسيساً على هذا النص القانوني السابق فإنه إذا كان قيمة الذخيرة التي أستولى عليها (ب) تبلغ قيمتها (350جنية) فقط اعتبرت الواقعة (جنحة) استيلاء.
القضية التاسعة
يعمل ( أ ) صرافاً في إحدى المصالح الحكومية أثناء فتحه باب الخزانة عهدته وانشغاله بتسليم مستحقات مالية تخص أحد الموظفين قام ( ب) وهو موظف في ذات المصلحة الحكومية كان ينتظر دوره لصرف مستحقاته بمد يده داخل الخزانة خلسة وأخذ منها بعض المبالغ المالية.
وضح ما يلي مدعماً أجابتك بالأسانيد القانونية:
أولاً: حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكابها (ب) .
ثانياً: إذا كان (ب) قد أخذ المبلغ المالي بنية إعادته بعد انفراج أزمة مالية ألمت به فلما انفرجت أعاد المبلغ بالفعل قبل اكتشاف الواقعة.
فهل يؤثر هذا على مسئوليته الجنائية عما قارفه من فعل
ثالثاً: هل يختلف الوصف القانوني للواقعة المطروحة إذا كان ( أ ) هو الذي أخذ لنفسه مبلغاً مالياً من الخزانة عهدته.
إجابة القضية التاسعة
أولاً
لا يكتمل النموذج القانوني لجناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة (112) من قانون العقوبات إلا بتوافر أركان ثلاثة مجتمعة:
الركن الأول : الركن المفترض .
ويقوم هذا الركن من عنصرين:
العنصر الأول:
ثبوت صفة الموظف العام لفاعل الجريمة حسبما قررته المادة (119مكرراً) من قانون العقوبات.
العنصر الثاني:
عدم تسلم (بسبب الوظيفة) فيكفي وجود المال بين يدي الموظف (بمناسبة الوظيفة).
الركن الثاني: الركن المادي
ويتحقق بأحد سلوكين
أولهما : فعلا الاستيلاء (خلسة أو حيلة أو عنوة)
وثانيهما: فعلا تسهيل الاستيلاء للغير.
وسواء أن يكون محل الجريمة مالا عاماً أو مالاً خاصاً موجوداً تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (119) عقوبات.
الركن الثالث: الركن المعنوي:
ويتخذ صورة القصد الجنائي الخاص. فلزما توافر القصد الجنائي العام بعنصريه (العلم والإرادة) في حق المتهم فضلاً عن نية خاصة قوامها اتجاه قصد الجاني ومبتغاه إلى ضم المال محل الجريمة إلى ملكه الخاص وحرمان صاحبه منه.
ولما كان ثابت من الواقعة أن المتهم (ب) يدخل في عداد من اعتبرتهم المادة 119 مكرر عقوبات من الموظفين العموميين وكان المال محل الجريمة ليس مسلماً إليه ( بسبب وظيفته) وإنما وجد بين يديه (بمناسبة الوظيفة ) فقد توافر بذلك الركن المفترض في جناية الاستيلاء وحيث أن المتهم (ب) قد استولى لنفسه على المال محل الاتهام (وهو مال عام) غافلة أي (خنسة) فقد قام بحقه الركن المادي اللازم في جناية الاستيلاء .
ولما كان المتهم (ب) قد ارتكب فعلته وهو عالم بحقيقة سلوكه ومريداً له فقد توافر القصد الجنائي الخاص الذي لا تقم جناية الاستيلاء إلا به.
وبتوافر الأركان الثلاث السابقة فإن التهمة التي اقترفها (ب) هي (جناية الاستيلاء)
ثانياً
القصد الجنائي لجريمة الاستيلاء يلزم فيه توافر قصد جنائي عام بعنصريه (العلم والإرادة) في حق المتهم فضلاً عن نية خاصة قوامها اتجاه قصد الجاني ومبتغاه إلى ضم المال محل الجريمة إلى ملكه الخاص وحرمان صاحبه منه.
وهذا لم يتوافر لذلك يتغير الوصف.
ثالثاً
نعم يختلف الوصف القانوني للواقعة المطروحة إذا كان ( أ ) هو الذي أخذ لنفسه مبلغاً مالياً من الخزانة في عهدته حيث تصبح الواقعة هنا هي جناية الاختلاس وليس الاستيلاء حيث أن الموظف في هذا الفرض يصبح مختص بأعمال الوظيفة وتكون الجريمة قد قامت (بسبب الوظيفة) مما يجعل الفعل اختلاساً.
القضية العاشرة
استورد ( أ ) وهو تاجر طرد بضائع من الخارج ولما طالبته مصلحة الجمارك بضرائب جمركية تفوق بكثير ما توقعه ( أ ) فقد ثار نزاع بينهما حول قيمة الضرائب والرسوم المستحقة.تحفظت مصلحة الجمارك على البضائع خاصة ( أ ) ريثما ينتهي النزاع الدائر بينهما.انتهز (ب) وهو الموظف المسئول عن حفظ الطرود بمصلحة الجمارك إطالة أمد النزاع وقام بأخذ بعض محتويات الطرد لنفسه.
وضح ما يلي مدعماً أجابتك بالأسانيد القانونية:
أولاً: حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكابها (ب) .
ثانياً: هل يختلف الوصف القانوني إذا كان (ب) لم يأخذ بعض محتويات الطرد بنفسه وإنما اتفق مع (ج) وهو لص محترف على أن يترك له باب المخزن مفتوحاً فنفذ إليه (ج) ليلاً وأتم المهمة.
ثالثاً: هل يؤثر كون المال محل الجريمة مملوكاً ملكية خاصة لـ ( أ ) في الوصف القانوني للواقعة.
إجابة القضية العاشرة
أولاً
لا تقوم جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة (112) من قانون العقوبات ما لم يتوافر في الواقعة أركان ثلاثة :
الركن الأول : الركن المفترض .
ويتألف هذا الركن من عنصرين:
العنصر الأول:
ثبوت صفة الموظف العام لفاعل الجريمة حسبما أبانته المادة (119مكرراً) من قانون العقوبات.
العنصر الثاني:
تسلم المال المختلس بسبب الوظيفة ويتحقق هذا العنصر في الأحوال التي يكون وجود المال فيها بين يدي الموظف من خصائص وظيفته ومقتضياتها.
الركن الثاني: الركن المادي
ويتمثل هذا الركن في فعل (الاختلاس) الذي يتحقق بضم الموظف للمال المختلس لموجود في حيازته الناقصة إلى حيازته الكاملة بغير حق.
وسواء في المال الذي يصلح محلاً لفعل الاختلاس أن يكون مالاً عاماً أو مالاً خاصاً وجد بين يدي الموظف بسبب وظيفته.
الركن الثالث: الركن المعنوي:
يتخذ الركن المعنوي في جناية الاختلاس صورة القصد الجنائي الخاص.
ويستلزم هذا القصد الخاص توافر القصد العام بعنصريه (العلم والإرادة) فضلاً عن نية خاصة تكون هي باعث الجاني ومبتغه من الاختلاس وهي نية تملك المال المختلس وحرمان صاحبه منه.
ولما كان الثابت من الواقعة أن (ب) موظفاً عاماً وأن المال موضوع الجريمة قد سلم إليه بسبب وظيفته فقد توافر عنصري الركن المفترض في جناية الاختلاس وحيث أن (ب) قد طلب حيازته للمال موضوع الجريمة من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بغير حق فقد توافر في حقه الركن المادي في جناية الاختلاس.
ولما كان (ب) قد أقدم على سلوكه هذا وهو عالم بحقيقته ومريداً له مبتغياً من ذلك ضم هذا المال إلى ملكه الخاص فقد توافر القصد الجنائي الخاص اللازم في جناية الاختلاس .
وبتوافر الأركان الثلاث السابقة في حق (ب) فإنه يكون فاعلاً في جناية الاختلاس المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ثانياً
لن يختلف الوصف القانوني حيث يظل (ب) فاعلاً للجريمة ويعد (ج) شريكاً فيها مع أنه قد قام بدور تنفيذي في الواقعة يجعل منه فاعلاً طبقاً للمعيار العام لمن يعد فاعلاً للجريمة إلا أنه نظراً لانحصار صفة الموظف العام عنه والتي هي شرط لازم فيمن يصلح فاعلاً في جناية الاختلاس فإن (ج) لا يصح في القانون اعتباره فاعلاً في الواقعة وإنما هو مجرد شريك بطريقي الاتفاق والمساعدة.
ثالثاً
ساوى الشارع في المال الذي يصلح محلاً لجناية الاختلاس فإن كان هذا المال مالاً عاماً أو مملوكاً ملكية خاصة مادام أنه قد سلم إلى الموظف ووجد بين يديه بسبب وظيفته .
ويكون المال (عاماً كان أو خاصاً) قد وجد بين يدي الموظف (بسبب الوظيفة) متى كانت اللوائح والقرارات المنظمة باختصاصات الوظيفة توجب على الموظف قبول هذا المال في عهدته وتقتضي دخوله في حوزته.
لذلك لن يتغير الوصف القانوني للتهمة التي ارتكابها ( أ ) وتظل كما هي جناية اختلاس للمال العام .
قضايا التزوير
القضية رقم (1)
تقدم ( أ ) بأوراقه إلى إدارة المرور المختصة طالباً الحصول على رخصة قيادة .
وبسبب جهله بأصول القيادة الصحيحة فقد رسب في الاختبار أكثر من مرة . وعجز عن الحصول على رخصة قيادة سليمة .
وجد ( أ )فرصة للعمل كسائق . فلجأ إلى (ب) الذي حصل منه على مبلغ من النقود وسلمه رخصة قيادة بإسمه منسوب صدورها زوراً إلى إحدى جهات المرور :
استوقف احد رجال المرور ( أ ) ولما اطلع على رخصة قيادته تشكك في صحتها ، وبالبحث والتقصي تبين أنها مزورة .
وضح مايلي مدعماً إجابتك بالأسانيد القانونية :
أولا : حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكبها ( ب )
ثانيا : هل يختلف الوصف القانوني السابق لو كان رجل المرور قد أيقن عدم قانونية الرخصة من الوهلة الأولى بسبب جلاء ووضوح ما اعتراها من عبث الكافة .
ثالثا : حدد الوصف القانوني الصحيح للتهمة التي ارتكبها ( أ ) بإبرازه الرخصة المزورة إلى رجل المرور .
إجــابة القضية رقم (1)
أولا :
لاتقوم جريمة التزوير في المحررات إلا بتوافر أركان ثلاثة :
الركن الأول : محل التزوير: لايعتبر التغيير في الحقيقة تزويراً إلا إذا أفرغ في محرر.
وسواء في المحرر أن يكون رسمياً أو عرفياً .
الركن الثاني : الركن المادي : ويتألف هذا الركن من عناصر ثلاثة .
العنصر الأول – تغيير الحقيقة :
ويتحقق بإسناد أمر كاذب في محرر وإظهاره بمظهر الصحة وإلباسه ثوب الحق والصدق . ويلزم في البيان الذي يشمله فعل تغيير الحقيقة أن يكون بياناً جوهرياً .
العنصر الثاني – استخدام إحدى طرق التزوير المحددة قانوناً :
وطرق التزوير على نوعين :
( أ ) طرق التزوير المادي : وتشمل :
- وضع إمضاءات أو اختام مزورة .
- التغيير في المحررات .
- زيادة الكلمات .
- وضع أسماء أو صور مزورة .
- التقليد .
- الاصطناع .
(ب) طرق التزوير المعنوي : وتشمل :
- تغيير إقرارات أولى الشأن .
- جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة .
العنصر الثالث : الضرر :
وهو مفترض إذا أنصب التزوير على محرر رسمي .
الركن الثالث – الركن المعنوي :
ويتخذ صورة القصد الجنائي الخاص . فينبغي أن يكون الجاني ( عالماً ) بحقيقة سلوكه (ومريداً ) له .
وفضلاً عن ذلك فإنه لزاماً أن تتجه نية المتهم من وراء مايجريه من تزوير في المحرر إلى استعمال هذا المحرر في الغرض الذي زور من أجله .
ولما كان الثابت في الواقعة الممطروحة أن ( ب ) قد حرف في (رخصة قيادة) وكانت هذه الأخيرة من قبيل المخطوط والمكتوب الذي يقوم فيه معنى ( المحرر ) فقد تحقق ركن المحل في جريمة التزوير في المحررات .
وحيث أن ( ب ) قد أثبت في رخصة القيادة – خلافاً للواقع – صلاحية ( أ ) قانوناً لقيادة السيارات . فإنه يكون بذلك قد غير في حقيقة بيان جوهري . وبما يوفر في حقه العنصر الأول من عناصر الركن المادي في جريمة التزوير في المحررات .
وحيث أن ( ب ) قد غير في الحقيقة بطريق ( اصطناع ) رخصة القيادة دون وجود أصل صحيح لها . وكان الاصطناع من طرق التزوير المادي المحددة قانوناً . فقد توافر العنصر الثاني من عناصر الركن المادي في جريمة التزوير .
وحيث أن (رخصة القيادة ) المصطنعة من المحررات الرسمية . وكان من المقرر افتراض قيام الضرر في التزوير الحاصل في محررات رسمية . فقد توافر عنصر (الضرر) في الواقعة .
وبتوافر هذا العنصر الأخير تكون العناصر الثلاثة التي لايقوم الركن المادي في جريمة التزوير مكتملاً إلا بها قد قامت في الواقعة .
ولما كان (ب ) قد أتى فعلته وهو ( عالم ) بحقيقة سلوكه المؤثم و ( مريدا) له . (مبتغياً ) من وراء ذلك
#low-zag
0 التعليقات:
إرسال تعليق