السوال ده جاي في امتحانات السنين اللي فاتت اكتر من 10 مرات مهم جدا
س 1 : عرف الدولة وبين اركانها
يندرج تحته هذه الاسئله
: أ-ما الفرق بين المدلول السياسي والمدلول الاجتماعي للشعب
ب - فرق بين الشعب والأمة
جـ- ما الفرق بين الأمة والدولة
تعريف الدولة تعتبر الدولة " مجموعة من الأفراد يمارسون نشاطهم علي إقليم جغرافي محدد ويخضعون لتنظيم معين " . أو هي " الشخص المعنوي الذي يرمز إلي شعب مستقر علي لإقليم معين ، حكاماٌ ومحكومين ، بحيث يكون لهذا الشخص سلطة سياسية ذات سيادة
ومن خلال التعريف السابق يمكن القول أن هناك أركان أساسية ثلاثة لقيام الدولة :
أركان الدولة
الشعب
من المتفق عليه أنه لا يمكن قيام دولة ما بغير أن يوجد جماعة بشرية تعيش علي وجه الاستقرار . وإذا كان وجود الشعب يمثل المحور الرئيسي لقيام الدولة ، فإنه لا يشترط أن يبلغ عدده رقماٌ معيناٌ وثابتاٌ . إلا أنه يلاحظ أن ضخامة عدد أفراد شعبها يعد حالياٌ من مميزات أو خصائص الدولة الحديثة إذا ما قورنت بدولة المدينة السياسية القديمة ، فالدولة في الوقت الحاضر لا يقل عدد سكانها عن مليون نسمة ، بل قد يصل أحياناٌ إلي مئات الملايين كما هو الحال في الصين والهند واتحاد السوفيتي . أن الشعب إنما يعني مجموعة من الأفراد تقطن بصفة مستمرة إقليماٌ معيناٌ ، ويخضعون لنظام سياسي معين ، وعلي ذلك رأي الفقه أن وجود الشعب يعد ظاهرة طبيعية وسياسية ، ويبدو جانب الظاهرة السياسية فيبدو في خضوع هؤلاء الأفراد لنظام سياسي معين ، والظاهرة السابقة بوجهيها الطبيعي والسياسي يحقق الركن الأول للدولة وهو الشعب ، ومع ذلك قد تتوافر ظاهرة أخري . الظاهرة الأجتماعية ، ومغزاها أن يرتبط أفراد الشعب برباط معنوي يستند علي مقومات مشتركة من الأصل ، والدين ، واللغة ، والتاريخ ، والعادات والذكريات والآمال المشتركة ، تلك الروابط التي تولد لدي الأفراد الرغبة في العيش معاٌ ، فإذا توافرت تلك الظاهرة الاجتماعية غدا عذا الشعب أمة . ومع ذلك فإن اصطلاح الأمة ليس مرادفاٌ لاصطلاح الشعب في جميع الأحوال ، فإذا كان اصطلاح " الشعب " يفيد وجود جماعة من الناس يقطنون إقليماٌ معيناٌ ويخضعون لنظام سياسي معين ، فإنه يستوي أن تكون هذه الجماعة متجانسة أو غير متجانسة من الجانب الاجتماعي ، أما اصطلاح الأمة فإنه يفيد وجود جماعة من الناس يستقرون علي أرض معينة ويرتبطون بمصالح و أهداف وغايات مشتركة وتستند علي مقومات واحدة من حيث الأصل أو اللغة أو الدين أو التاريخ . فإن ما يميز مدلول الشعب هو توافر الظاهرة السياسية وأن ما يميز مدلول الأمة هو توافر الظاهرة الاجتماعية ، ويلاحظ أن لتعبير الشعب مدلولان مدلول اجتماعي وآخر سياسي ، ويقصد بالمدلول الاجتماعي للشعب مجموعة الأفراد المقيمين علي أرض الدولة والمتمتعين بجنسيتها ، وهؤلاء الأفراد يطلق عليهم مواطني الدولة أو رعاياها . ويقصد بالمدلول السياسي للشعب مجموع الأفراد المتمتعين بالحقوق السياسية ويحق لهم مباشرتها ، وبذلك نجد أن المدلول السياسي للشعب أضيق نطاقاٌ من مدلوله الاجتماعي ، لا يضم سوي من لهم الحق في مباشرة الحقوق السياسية أي بصورة أوضح جمهور الناخبين المدرجة أسماؤهم في جداول الانتخاب ، فإنة يقصد بسكان الدولة مجموع الأفراد المقيمين علي إقليم الدولة سواء أكانوا من شعبها ( الاجتماعي أو السياسي ) أو من الأجانب الذين لا تربطهم بالدولة رابطة الولاء حيث لا ينتسبون إلي جنسيتها ، وإنما تربطهم بالدولة فقط رابطة إقامة أو توطن حسب الأحوال ، وتبعاٌ لما سبق يتضح أن مدلول سكان الدولة أوسع مدي من مدلول الشعب الاجتماعي وهذا الأخير أوسع من مدلول الشعب السياسي
.
الإقليم
: فالإقليم عنصر أساسي ولازم لقيام الدولة بدونة لا تستطيع الدولة أن تقوم ، ولا تستطيع السلطة السياسية فيها أن تزاول سلطتها إذ الإقليم هو المجال أو النطاق الذي تباشر فيه الدولة سلطتها حيث لا يمكن لسطتين مستقلتين تتمتع كل منهما بالسيادة أن تجتمعا معا علي إقليم واحد . وإذا كان الإقليم يقصد به الرقعة الجغرافية التي يقطنها بصفة مستقرة أفراد شعب الدولة ، فإنه لا يقف عند حد اليابسة أي الأرض وإنما يمتد الإقليم إلي ما يسمي بالبحر الإقليمي ، كذلك النطاق الجوي الذي يعلو كل من الأرض والبحر الإقليمي ، وكذلك النطاق الجوي الذي يعلو كل من الأرض والبحر الإقليمي ، ومن ثم فيشمل الإقليم إقليم ارضي ، وإقليم مائي ، وإقليم جوي . يكتفي لتعيين الحد الفاصل بين إقليم الدولة وإقليم غيرها بخطوط العرض أو خطوط الطول . ولا يشترط في الإقليم الأرضي أن يكون متصلأ ، بل يمكن أن يكون متقطعاٌ تفصل أجزائه بحار أو جبال . ويشمل الإقليم المائي البحر الإقليمي ، أي الجزء الساحلي من مياه البحير العامة المجاورة لشواط الدولة .. وكذلك المياه الداخلة في حدودها من البحيرات والأنهار الداخلية .
هذا وقد ثار جدل فقهي كبير بين رجال القانون الدولي العام حول تحديد نطاق البحر الإقليمي ، فذهب البعض إلي أن البحر الإقليمي يتحدد بالمسافة الملاصقة لشواطئ الدولة والممتدة نحو البحر العام بالقدر الذي تستطيع الدولة أن تسيطر عليه ، أي بأقصي مسافة تبلغيها قذائف المدفع من الشاطئ ، هي ثلاثة أميال بحرية . محد أدني ، أما الحد الأقصي فما زال محل خلاف الدولة ولا توجد بشأنه قاعدة عامة وثابتة ، إذ ذهبت بعض الدول مثل الاتحاد السوفيتي وجمهورية مصر العربية ، إلي جعل نطاق مياهها الإقليمية أثني عشر ميلاٌ في عرض البحر . ويشمل الإقليم الجوي الفضاء الذي يعلو الإقليم الأراضي والبحر الإقليمي وللدولة أن تمارس عليه سلطات كاملة دون التقيد بارتفاع معين ، ولقد اختلف الفقة حول طبيعة حق الدولة علي إقليمها ، فذهب جانب من الفقه إلي أن حق الدولة علي إقليمها هو حق سيادة ، غير أنه قد عيب علي هذا الرأي أن السيادة تمارس علي الأشخاص فقط لا علي الأشياء . ذهب جانب آخر من الفقه إلي أن حق الدولة علي الإقليم ليس حق سيادة وإنما هو حق ملكية يتمثل في تملك الدولة للإقليم ذاته . غير أن هذا الرأي مردود عليه أذ يؤدي في نظرهم إلي منع الملكية الفردية للعقارات وتعارضها مع ملكية الدولة المقول بها ، ذهب رأي ثالث إلي أن حق الدولة علي الإقليم هو حق ملكية وإن كان من نوع خاص يختلف عن حق الملكية المعروف في القانون الداخلي ، فهي ملكية خاضعة للقانون الدولي العام ، وإن هذه الملكية لا تمنع من قيام الملكيات الفردية ، وإنما تسمو عليها ومن ثم فلا تعارض إذن بين ملكية الدولة والملكية الخاصة الفردية .والرأي الحديث للفقة في هذا الخصوص يعتبر الإقليم بمثابة المنطقة الجغرافية التي يصبح للدولة داخلها أ، تستعمل دون غيرها سلطتها علي الأفراد ، أي هو المجال الذي يتحدد فيه سلطان الدولة ، ويسمية البعض بأنه حق عيني تأسيسي أو حق عيني له طبيعة نظامية 0

السلطة السياسيه
:ويكمن في وجود هيئة أو سلطة حاكمة عليا يخضع لها جميع الأفراد ، والسلطة الحاكمة يعد وجودها الركيزة الأساسية في كل تنظيم سياسي حتي أن البعض يعرف الدولة بالسلطة ويقول أنها تنظم لسلطة القهر . وهنا يجدر التساؤل عما إذا كان يشترط رضاء وقبول الطبقة المحكومة .
ذهب جانب من الفقه إلي القول أنه لا يشترط قبول ورضاء الطبقة المحكومة ، غير أنه هذا النظر لم يعد مقبولأ اليوم ، إذ انتهي عهد السلطة التي كانت تستند إلي مجرد القوة ، وعلي ذلك يري هذا الفقه أنه لا يكفي مجرد وجود سلطة عامة يخضع لها الأفراد للقول بوجود الدول ، وإنما يلزم أن تظفر هذه السلطة باعتراف الأفراد وأن تنال قبولهم . غير أن ذلك لا يعني أن سلطة الدولة يجب أن لا تسند إلي القوة ، فهذه القوة لازمة وضرورة لابد منها لممارسة سلطاتها ، وتخلفها يعني فناء الدولة ، كما أن قيام قوة أخري داخل الدولة منافسة لها يعني انهيار الدولة وفنائها ، لذلك نجد أن أهم ما يميز سلطة الدولة هو احتكارها لقوتها العسكرية . ويلاحظ أن " السلطة " هي المميز بين الدولة والأمة ، فإن ما يميز الدولة عن الأمة أنه لا يلزم لقيام هذه الأخيره خضوع من جانب الأفراد لهذه السلطة أمرأ لازما لقيام الدولة ، ويعد تخلف هذه السلطة مانعأ من قيام الدولة . والدولة التي يدخل في تكوين شعبها أفراد ينتمون إلي أمم مختلفة لا يلبث لها الدوام والأستقرار ما لم ينصهر هؤلاء الأفراد – في أمة واحدة ، بحيث تجمعهم الروابط المشتركة والرغبة في العيش معا تحت جناحي السلطة الحاكمة . وقد دل التاريخ علي صحة هذه الحقيقة فدولة كسويسرا قامت علي أجناس متمايزة ينمتي بعضهم علي أصل فرنسي وبعضهم الآخر إلي أصل ألماني وإلي أصل إيطالي وعلي الرغم من أن سويسرا مازالت مقسمة حتي اليوم وأن هذه الطوائف مازالت محتفظة بلغتها إلا أن هناك روابط قد نشأت بين أفراد الدولة السويسرية ولدت لديهم الرغبة في العيش معا تحت أمرة سلطة سياسية واحدة .ومثال الدولة التي لم تستطيع أن تحقق الاستقرار والوحدة بين أفرادها فقامت النمسا والمجر القديمة التي أنقسمت بعد الحرب العالمية الأولي إلي دولتين .
فالأمة لا تعدو أن تكون حقيقة اجتماعية قوامها وجود جمع من الأفراد ووجود الرغبة بينهم في العيش معأ ، أما الدولة في ليست مجرد حقيقة اجتماعية ، وانما هي حقيقة قانونية أو تنظيم قانوني ، وإذا ما توافرت الأركان الثلاثة السابق ذكرها الشعب والإقليم والسلطة والحاكمة نشأت الدولة وتحقق لها الوجود القانوني ، وتعين أن تأخذ الدولة مكانها الطبيعي بين سواها من الدول الأخري ، عن طريق الاعتارف بها من جانب الدول القائمة وقبولها كعضو في الجماعة الدولية .يذهب الرأي الراجح في الفقة إلي أن الاعتراف بالدولة يعد إجراء مستقلأ عن نشأتها فالدولة تقوم وتنشأ ويتحقق لها الوجود القانوني إذ ما توافر لها العناصر الثلاثة ، أما الاعتارف فهو ليس إلا إقرارأ من الدول القائمة بالأمر الواقع ، أي بوجود حدث قانوني نشأ وتحقق قبل صدور هذا الاعتراف .



 السوال ده جاي في امتحانات السنين اللي فاتت اكتر من 10 مرات مهم جدا
س 1 : عرف الدولة وبين اركانها
يندرج تحته هذه الاسئله
: أ-ما الفرق بين المدلول السياسي والمدلول الاجتماعي للشعب
ب - فرق بين الشعب والأمة
جـ- ما الفرق بين الأمة والدولة
تعريف الدولة تعتبر الدولة " مجموعة من الأفراد يمارسون نشاطهم علي إقليم جغرافي محدد ويخضعون لتنظيم معين " . أو هي " الشخص المعنوي الذي يرمز إلي شعب مستقر علي لإقليم معين ، حكاماٌ ومحكومين ، بحيث يكون لهذا الشخص سلطة سياسية ذات سيادة
ومن خلال التعريف السابق يمكن القول أن هناك أركان أساسية ثلاثة لقيام الدولة :
أركان الدولة
الشعب
من المتفق عليه أنه لا يمكن قيام دولة ما بغير أن يوجد جماعة بشرية تعيش علي وجه الاستقرار . وإذا كان وجود الشعب يمثل المحور الرئيسي لقيام الدولة ، فإنه لا يشترط أن يبلغ عدده رقماٌ معيناٌ وثابتاٌ . إلا أنه يلاحظ أن ضخامة عدد أفراد شعبها يعد حالياٌ من مميزات أو خصائص الدولة الحديثة إذا ما قورنت بدولة المدينة السياسية القديمة ، فالدولة في الوقت الحاضر لا يقل عدد سكانها عن مليون نسمة ، بل قد يصل أحياناٌ إلي مئات الملايين كما هو الحال في الصين والهند واتحاد السوفيتي . أن الشعب إنما يعني مجموعة من الأفراد تقطن بصفة مستمرة إقليماٌ معيناٌ ، ويخضعون لنظام سياسي معين ، وعلي ذلك رأي الفقه أن وجود الشعب يعد ظاهرة طبيعية وسياسية ، ويبدو جانب الظاهرة السياسية فيبدو في خضوع هؤلاء الأفراد لنظام سياسي معين ، والظاهرة السابقة بوجهيها الطبيعي والسياسي يحقق الركن الأول للدولة وهو الشعب ، ومع ذلك قد تتوافر ظاهرة أخري . الظاهرة الأجتماعية ، ومغزاها أن يرتبط أفراد الشعب برباط معنوي يستند علي مقومات مشتركة من الأصل ، والدين ، واللغة ، والتاريخ ، والعادات والذكريات والآمال المشتركة ، تلك الروابط التي تولد لدي الأفراد الرغبة في العيش معاٌ ، فإذا توافرت تلك الظاهرة الاجتماعية غدا عذا الشعب أمة . ومع ذلك فإن اصطلاح الأمة ليس مرادفاٌ لاصطلاح الشعب في جميع الأحوال ، فإذا كان اصطلاح " الشعب " يفيد وجود جماعة من الناس يقطنون إقليماٌ معيناٌ ويخضعون لنظام سياسي معين ، فإنه يستوي أن تكون هذه الجماعة متجانسة أو غير متجانسة من الجانب الاجتماعي ، أما اصطلاح الأمة فإنه يفيد وجود جماعة من الناس يستقرون علي أرض معينة ويرتبطون بمصالح و أهداف وغايات مشتركة وتستند علي مقومات واحدة من حيث الأصل أو اللغة أو الدين أو التاريخ . فإن ما يميز مدلول الشعب هو توافر الظاهرة السياسية وأن ما يميز مدلول الأمة هو توافر الظاهرة الاجتماعية ، ويلاحظ أن لتعبير الشعب مدلولان مدلول اجتماعي وآخر سياسي ، ويقصد بالمدلول الاجتماعي للشعب مجموعة الأفراد المقيمين علي أرض الدولة والمتمتعين بجنسيتها ، وهؤلاء الأفراد يطلق عليهم مواطني الدولة أو رعاياها . ويقصد بالمدلول السياسي للشعب مجموع الأفراد المتمتعين بالحقوق السياسية ويحق لهم مباشرتها ، وبذلك نجد أن المدلول السياسي للشعب أضيق نطاقاٌ من مدلوله الاجتماعي ، لا يضم سوي من لهم الحق في مباشرة الحقوق السياسية أي بصورة أوضح جمهور الناخبين المدرجة أسماؤهم في جداول الانتخاب ، فإنة يقصد بسكان الدولة مجموع الأفراد المقيمين علي إقليم الدولة سواء أكانوا من شعبها ( الاجتماعي أو السياسي ) أو من الأجانب الذين لا تربطهم بالدولة رابطة الولاء حيث لا ينتسبون إلي جنسيتها ، وإنما تربطهم بالدولة فقط رابطة إقامة أو توطن حسب الأحوال ، وتبعاٌ لما سبق يتضح أن مدلول سكان الدولة أوسع مدي من مدلول الشعب الاجتماعي وهذا الأخير أوسع من مدلول الشعب السياسي
.
الإقليم
: فالإقليم عنصر أساسي ولازم لقيام الدولة بدونة لا تستطيع الدولة أن تقوم ، ولا تستطيع السلطة السياسية فيها أن تزاول سلطتها إذ الإقليم هو المجال أو النطاق الذي تباشر فيه الدولة سلطتها حيث لا يمكن لسطتين مستقلتين تتمتع كل منهما بالسيادة أن تجتمعا معا علي إقليم واحد . وإذا كان الإقليم يقصد به الرقعة الجغرافية التي يقطنها بصفة مستقرة أفراد شعب الدولة ، فإنه لا يقف عند حد اليابسة أي الأرض وإنما يمتد الإقليم إلي ما يسمي بالبحر الإقليمي ، كذلك النطاق الجوي الذي يعلو كل من الأرض والبحر الإقليمي ، وكذلك النطاق الجوي الذي يعلو كل من الأرض والبحر الإقليمي ، ومن ثم فيشمل الإقليم إقليم ارضي ، وإقليم مائي ، وإقليم جوي . يكتفي لتعيين الحد الفاصل بين إقليم الدولة وإقليم غيرها بخطوط العرض أو خطوط الطول . ولا يشترط في الإقليم الأرضي أن يكون متصلأ ، بل يمكن أن يكون متقطعاٌ تفصل أجزائه بحار أو جبال . ويشمل الإقليم المائي البحر الإقليمي ، أي الجزء الساحلي من مياه البحير العامة المجاورة لشواط الدولة .. وكذلك المياه الداخلة في حدودها من البحيرات والأنهار الداخلية .
هذا وقد ثار جدل فقهي كبير بين رجال القانون الدولي العام حول تحديد نطاق البحر الإقليمي ، فذهب البعض إلي أن البحر الإقليمي يتحدد بالمسافة الملاصقة لشواطئ الدولة والممتدة نحو البحر العام بالقدر الذي تستطيع الدولة أن تسيطر عليه ، أي بأقصي مسافة تبلغيها قذائف المدفع من الشاطئ ، هي ثلاثة أميال بحرية . محد أدني ، أما الحد الأقصي فما زال محل خلاف الدولة ولا توجد بشأنه قاعدة عامة وثابتة ، إذ ذهبت بعض الدول مثل الاتحاد السوفيتي وجمهورية مصر العربية ، إلي جعل نطاق مياهها الإقليمية أثني عشر ميلاٌ في عرض البحر . ويشمل الإقليم الجوي الفضاء الذي يعلو الإقليم الأراضي والبحر الإقليمي وللدولة أن تمارس عليه سلطات كاملة دون التقيد بارتفاع معين ، ولقد اختلف الفقة حول طبيعة حق الدولة علي إقليمها ، فذهب جانب من الفقه إلي أن حق الدولة علي إقليمها هو حق سيادة ، غير أنه قد عيب علي هذا الرأي أن السيادة تمارس علي الأشخاص فقط لا علي الأشياء . ذهب جانب آخر من الفقه إلي أن حق الدولة علي الإقليم ليس حق سيادة وإنما هو حق ملكية يتمثل في تملك الدولة للإقليم ذاته . غير أن هذا الرأي مردود عليه أذ يؤدي في نظرهم إلي منع الملكية الفردية للعقارات وتعارضها مع ملكية الدولة المقول بها ، ذهب رأي ثالث إلي أن حق الدولة علي الإقليم هو حق ملكية وإن كان من نوع خاص يختلف عن حق الملكية المعروف في القانون الداخلي ، فهي ملكية خاضعة للقانون الدولي العام ، وإن هذه الملكية لا تمنع من قيام الملكيات الفردية ، وإنما تسمو عليها ومن ثم فلا تعارض إذن بين ملكية الدولة والملكية الخاصة الفردية .والرأي الحديث للفقة في هذا الخصوص يعتبر الإقليم بمثابة المنطقة الجغرافية التي يصبح للدولة داخلها أ، تستعمل دون غيرها سلطتها علي الأفراد ، أي هو المجال الذي يتحدد فيه سلطان الدولة ، ويسمية البعض بأنه حق عيني تأسيسي أو حق عيني له طبيعة نظامية 0

السلطة السياسيه
:ويكمن في وجود هيئة أو سلطة حاكمة عليا يخضع لها جميع الأفراد ، والسلطة الحاكمة يعد وجودها الركيزة الأساسية في كل تنظيم سياسي حتي أن البعض يعرف الدولة بالسلطة ويقول أنها تنظم لسلطة القهر . وهنا يجدر التساؤل عما إذا كان يشترط رضاء وقبول الطبقة المحكومة .
ذهب جانب من الفقه إلي القول أنه لا يشترط قبول ورضاء الطبقة المحكومة ، غير أنه هذا النظر لم يعد مقبولأ اليوم ، إذ انتهي عهد السلطة التي كانت تستند إلي مجرد القوة ، وعلي ذلك يري هذا الفقه أنه لا يكفي مجرد وجود سلطة عامة يخضع لها الأفراد للقول بوجود الدول ، وإنما يلزم أن تظفر هذه السلطة باعتراف الأفراد وأن تنال قبولهم . غير أن ذلك لا يعني أن سلطة الدولة يجب أن لا تسند إلي القوة ، فهذه القوة لازمة وضرورة لابد منها لممارسة سلطاتها ، وتخلفها يعني فناء الدولة ، كما أن قيام قوة أخري داخل الدولة منافسة لها يعني انهيار الدولة وفنائها ، لذلك نجد أن أهم ما يميز سلطة الدولة هو احتكارها لقوتها العسكرية . ويلاحظ أن " السلطة " هي المميز بين الدولة والأمة ، فإن ما يميز الدولة عن الأمة أنه لا يلزم لقيام هذه الأخيره خضوع من جانب الأفراد لهذه السلطة أمرأ لازما لقيام الدولة ، ويعد تخلف هذه السلطة مانعأ من قيام الدولة . والدولة التي يدخل في تكوين شعبها أفراد ينتمون إلي أمم مختلفة لا يلبث لها الدوام والأستقرار ما لم ينصهر هؤلاء الأفراد – في أمة واحدة ، بحيث تجمعهم الروابط المشتركة والرغبة في العيش معا تحت جناحي السلطة الحاكمة . وقد دل التاريخ علي صحة هذه الحقيقة فدولة كسويسرا قامت علي أجناس متمايزة ينمتي بعضهم علي أصل فرنسي وبعضهم الآخر إلي أصل ألماني وإلي أصل إيطالي وعلي الرغم من أن سويسرا مازالت مقسمة حتي اليوم وأن هذه الطوائف مازالت محتفظة بلغتها إلا أن هناك روابط قد نشأت بين أفراد الدولة السويسرية ولدت لديهم الرغبة في العيش معا تحت أمرة سلطة سياسية واحدة .ومثال الدولة التي لم تستطيع أن تحقق الاستقرار والوحدة بين أفرادها فقامت النمسا والمجر القديمة التي أنقسمت بعد الحرب العالمية الأولي إلي دولتين .
فالأمة لا تعدو أن تكون حقيقة اجتماعية قوامها وجود جمع من الأفراد ووجود الرغبة بينهم في العيش معأ ، أما الدولة في ليست مجرد حقيقة اجتماعية ، وانما هي حقيقة قانونية أو تنظيم قانوني ، وإذا ما توافرت الأركان الثلاثة السابق ذكرها الشعب والإقليم والسلطة والحاكمة نشأت الدولة وتحقق لها الوجود القانوني ، وتعين أن تأخذ الدولة مكانها الطبيعي بين سواها من الدول الأخري ، عن طريق الاعتارف بها من جانب الدول القائمة وقبولها كعضو في الجماعة الدولية .يذهب الرأي الراجح في الفقة إلي أن الاعتراف بالدولة يعد إجراء مستقلأ عن نشأتها فالدولة تقوم وتنشأ ويتحقق لها الوجود القانوني إذ ما توافر لها العناصر الثلاثة ، أما الاعتارف فهو ليس إلا إقرارأ من الدول القائمة بالأمر الواقع ، أي بوجود حدث قانوني نشأ وتحقق قبل صدور هذا الاعتراف .

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
low-zag © جميع الحقوق محفوظة