مراحل عقد الزواج
ا-الاختیار
2-الخطبه ثم عقد الزواج
علل یعد الاختیار اهم اساس من اسس مراحل عقد الزواج
حتی لا تتاذی الخطیبه من القیل والقال واعراض الرجل عنها وحتی یسال الخاطب عن الخطیبه اخلاقها ونسبهاوغیرها
تعریف عقد الزواج :
لغویا الارتباط
اصطلاحا :عقد یفید حل استمتاع کل من العاقدین بالاخر ع الوجه المشروع.
قال تعالی (فانگحوا ماطاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع )
ادله مشروعيه الزواج
من القرأن الكريم
(والله جعل لكم من انفسكم ازواجا )
من السنه
قال رسول الله
(يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج )
من الاجماع
اجمعت الامه بعلمائها ف کل العصور ع مشروعیه الزواج
اسئله :
متی یکون الزواج محرم
متی یکون الزواج مکروه
متی یکون الزواج واجب
متی یکون الزواج مستحب
( داخل حکم عقد الزواج )
الخطبه
هی تواعد بین رجل وامراه ع الزواج ف المستقبل
الخطبه تقام بای صیغه من الصیغ
لا یجوز خطبه المتوفی عنها زوجها خلال عدتها تصریحا وانما یجوز تعریضا
لایجوز للمراه المطلقه طلاق رجعی ان یتقدم لخطبتها تصریحا او تلمیحا
لایجوز ف حالتی البینونه الکبری والبینونه الصغری التقدم تصریحا وانما یجوز ف البینونه الکبری تعریضا
حکم خطبه من تقدم لها ولم یرد علیه بالایجاب او القبول
عند الاحناف والمالکیه والحنابله محرم شرعا
عند الشافعیه یجوز ومباح ع اساس ان السکوت یعتبر رفضا ضمنیا
الرای الراجح هو الاول
اذا خطب امراه خطبه غیر مشروعه کانت هذه الخطبه محرمه ویاثم فاعلها ویکون العقد باطل وذلک اذا کانت اثناء العده
اما لو عقد علیها بناء ع هذه المحرمه ولکن بعد انقضاء العده یقع هذا العقد صحیح وذلک بالنسبه لجمهور الفقهاء
لا تاثیر للخطبه غیر المشروعه ع عقد الزواج وذلک لان الخطبه لیست من شروط صحه النکاح وعلیه لا یفسخ العقد وذلگ عند جمهور الفقهاء
المالکیه تؤثر الخطبه
الظاهريه فسخ العقد ف الحالتين مطلقا
الاثار المترتبه ع العدول عن الخطبه
1-المهر يرد سواء كان الرجوع من الخاطب او المخطوبه فهو حق للخاطب ويرد بعينه او يرد مثله
الهدايا
عند الاحناف تاخذ حكم الهبه ترد ان لم تستهلك
الشافعيه ردها وان هلكت ترد مثلها
المالكيه ينبغي تحكيم العرف
فاذا لم يوجد
اذا كان العدول من جهه الخاطب فليس له الحق ف استرداد ماقدمه
اذا كان من جهه الخطيبه ترد الهدايا بعينها او بمثلها
ا-الاختیار
2-الخطبه ثم عقد الزواج
علل یعد الاختیار اهم اساس من اسس مراحل عقد الزواج
حتی لا تتاذی الخطیبه من القیل والقال واعراض الرجل عنها وحتی یسال الخاطب عن الخطیبه اخلاقها ونسبهاوغیرها
تعریف عقد الزواج :
لغویا الارتباط
اصطلاحا :عقد یفید حل استمتاع کل من العاقدین بالاخر ع الوجه المشروع.
قال تعالی (فانگحوا ماطاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع )
ادله مشروعيه الزواج
من القرأن الكريم
(والله جعل لكم من انفسكم ازواجا )
من السنه
قال رسول الله
(يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج )
من الاجماع
اجمعت الامه بعلمائها ف کل العصور ع مشروعیه الزواج
اسئله :
متی یکون الزواج محرم
متی یکون الزواج مکروه
متی یکون الزواج واجب
متی یکون الزواج مستحب
( داخل حکم عقد الزواج )
الخطبه
هی تواعد بین رجل وامراه ع الزواج ف المستقبل
الخطبه تقام بای صیغه من الصیغ
لا یجوز خطبه المتوفی عنها زوجها خلال عدتها تصریحا وانما یجوز تعریضا
لایجوز للمراه المطلقه طلاق رجعی ان یتقدم لخطبتها تصریحا او تلمیحا
لایجوز ف حالتی البینونه الکبری والبینونه الصغری التقدم تصریحا وانما یجوز ف البینونه الکبری تعریضا
حکم خطبه من تقدم لها ولم یرد علیه بالایجاب او القبول
عند الاحناف والمالکیه والحنابله محرم شرعا
عند الشافعیه یجوز ومباح ع اساس ان السکوت یعتبر رفضا ضمنیا
الرای الراجح هو الاول
اذا خطب امراه خطبه غیر مشروعه کانت هذه الخطبه محرمه ویاثم فاعلها ویکون العقد باطل وذلک اذا کانت اثناء العده
اما لو عقد علیها بناء ع هذه المحرمه ولکن بعد انقضاء العده یقع هذا العقد صحیح وذلک بالنسبه لجمهور الفقهاء
لا تاثیر للخطبه غیر المشروعه ع عقد الزواج وذلک لان الخطبه لیست من شروط صحه النکاح وعلیه لا یفسخ العقد وذلگ عند جمهور الفقهاء
المالکیه تؤثر الخطبه
الظاهريه فسخ العقد ف الحالتين مطلقا
الاثار المترتبه ع العدول عن الخطبه
1-المهر يرد سواء كان الرجوع من الخاطب او المخطوبه فهو حق للخاطب ويرد بعينه او يرد مثله
الهدايا
عند الاحناف تاخذ حكم الهبه ترد ان لم تستهلك
الشافعيه ردها وان هلكت ترد مثلها
المالكيه ينبغي تحكيم العرف
فاذا لم يوجد
اذا كان العدول من جهه الخاطب فليس له الحق ف استرداد ماقدمه
اذا كان من جهه الخطيبه ترد الهدايا بعينها او بمثلها
مراحل عقد الزواج
ا-الاختیار
2-الخطبه ثم عقد الزواج
علل یعد الاختیار اهم اساس من اسس مراحل عقد الزواج
حتی لا تتاذی الخطیبه من القیل والقال واعراض الرجل عنها وحتی یسال الخاطب عن الخطیبه اخلاقها ونسبهاوغیرها
تعریف عقد الزواج :
لغویا الارتباط
اصطلاحا :عقد یفید حل استمتاع کل من العاقدین بالاخر ع الوجه المشروع.
قال تعالی (فانگحوا ماطاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع )
ادله مشروعيه الزواج
من القرأن الكريم
(والله جعل لكم من انفسكم ازواجا )
من السنه
قال رسول الله
(يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج )
من الاجماع
اجمعت الامه بعلمائها ف کل العصور ع مشروعیه الزواج
اسئله :
متی یکون الزواج محرم
متی یکون الزواج مکروه
متی یکون الزواج واجب
متی یکون الزواج مستحب
( داخل حکم عقد الزواج )
الخطبه
هی تواعد بین رجل وامراه ع الزواج ف المستقبل
الخطبه تقام بای صیغه من الصیغ
لا یجوز خطبه المتوفی عنها زوجها خلال عدتها تصریحا وانما یجوز تعریضا
لایجوز للمراه المطلقه طلاق رجعی ان یتقدم لخطبتها تصریحا او تلمیحا
لایجوز ف حالتی البینونه الکبری والبینونه الصغری التقدم تصریحا وانما یجوز ف البینونه الکبری تعریضا
حکم خطبه من تقدم لها ولم یرد علیه بالایجاب او القبول
عند الاحناف والمالکیه والحنابله محرم شرعا
عند الشافعیه یجوز ومباح ع اساس ان السکوت یعتبر رفضا ضمنیا
الرای الراجح هو الاول
اذا خطب امراه خطبه غیر مشروعه کانت هذه الخطبه محرمه ویاثم فاعلها ویکون العقد باطل وذلک اذا کانت اثناء العده
اما لو عقد علیها بناء ع هذه المحرمه ولکن بعد انقضاء العده یقع هذا العقد صحیح وذلک بالنسبه لجمهور الفقهاء
لا تاثیر للخطبه غیر المشروعه ع عقد الزواج وذلک لان الخطبه لیست من شروط صحه النکاح وعلیه لا یفسخ العقد وذلگ عند جمهور الفقهاء
المالکیه تؤثر الخطبه
الظاهريه فسخ العقد ف الحالتين مطلقا
الاثار المترتبه ع العدول عن الخطبه
1-المهر يرد سواء كان الرجوع من الخاطب او المخطوبه فهو حق للخاطب ويرد بعينه او يرد مثله
الهدايا
عند الاحناف تاخذ حكم الهبه ترد ان لم تستهلك
الشافعيه ردها وان هلكت ترد مثلها
المالكيه ينبغي تحكيم العرف
فاذا لم يوجد
اذا كان العدول من جهه الخاطب فليس له الحق ف استرداد ماقدمه
اذا كان من جهه الخطيبه ترد الهدايا بعينها او بمثلها
ا-الاختیار
2-الخطبه ثم عقد الزواج
علل یعد الاختیار اهم اساس من اسس مراحل عقد الزواج
حتی لا تتاذی الخطیبه من القیل والقال واعراض الرجل عنها وحتی یسال الخاطب عن الخطیبه اخلاقها ونسبهاوغیرها
تعریف عقد الزواج :
لغویا الارتباط
اصطلاحا :عقد یفید حل استمتاع کل من العاقدین بالاخر ع الوجه المشروع.
قال تعالی (فانگحوا ماطاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع )
ادله مشروعيه الزواج
من القرأن الكريم
(والله جعل لكم من انفسكم ازواجا )
من السنه
قال رسول الله
(يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج )
من الاجماع
اجمعت الامه بعلمائها ف کل العصور ع مشروعیه الزواج
اسئله :
متی یکون الزواج محرم
متی یکون الزواج مکروه
متی یکون الزواج واجب
متی یکون الزواج مستحب
( داخل حکم عقد الزواج )
الخطبه
هی تواعد بین رجل وامراه ع الزواج ف المستقبل
الخطبه تقام بای صیغه من الصیغ
لا یجوز خطبه المتوفی عنها زوجها خلال عدتها تصریحا وانما یجوز تعریضا
لایجوز للمراه المطلقه طلاق رجعی ان یتقدم لخطبتها تصریحا او تلمیحا
لایجوز ف حالتی البینونه الکبری والبینونه الصغری التقدم تصریحا وانما یجوز ف البینونه الکبری تعریضا
حکم خطبه من تقدم لها ولم یرد علیه بالایجاب او القبول
عند الاحناف والمالکیه والحنابله محرم شرعا
عند الشافعیه یجوز ومباح ع اساس ان السکوت یعتبر رفضا ضمنیا
الرای الراجح هو الاول
اذا خطب امراه خطبه غیر مشروعه کانت هذه الخطبه محرمه ویاثم فاعلها ویکون العقد باطل وذلک اذا کانت اثناء العده
اما لو عقد علیها بناء ع هذه المحرمه ولکن بعد انقضاء العده یقع هذا العقد صحیح وذلک بالنسبه لجمهور الفقهاء
لا تاثیر للخطبه غیر المشروعه ع عقد الزواج وذلک لان الخطبه لیست من شروط صحه النکاح وعلیه لا یفسخ العقد وذلگ عند جمهور الفقهاء
المالکیه تؤثر الخطبه
الظاهريه فسخ العقد ف الحالتين مطلقا
الاثار المترتبه ع العدول عن الخطبه
1-المهر يرد سواء كان الرجوع من الخاطب او المخطوبه فهو حق للخاطب ويرد بعينه او يرد مثله
الهدايا
عند الاحناف تاخذ حكم الهبه ترد ان لم تستهلك
الشافعيه ردها وان هلكت ترد مثلها
المالكيه ينبغي تحكيم العرف
فاذا لم يوجد
اذا كان العدول من جهه الخاطب فليس له الحق ف استرداد ماقدمه
اذا كان من جهه الخطيبه ترد الهدايا بعينها او بمثلها
0 التعليقات:
إرسال تعليق