السؤال الأول : أكتب في بداية ونهاية الشخصية

 القانونية موضحا الاثار المترتبة علي انتهاء

 الشخصية 

تكتسب الشخصية القانونية بتمام ولادة الإنسان،

 وتنتهي بوفاته أو بالحكم باعتباره كذلك
.
بدء الشخصية: يكتسب الفرد الشخصية القانونية

 بمجرد تمام ولادته حياً
.
ومفهوم هذه القاعدة هو ضرورة أن ينفصل الجنين

 عن بطن أمه، وأن تثبت له الحياة بعد تمام هذا

 الانفصال
.
ويستوي بعد ذلك أن يستمر المولود متمتعاً بالحياة

 أو أن يفقدها فالمهم هو ثبوت تمتعه بالحياة واو 

للحظة بعد الولادة.

ويترتب على ذلك أنه إذا مات الجنين في بطن أمه

 أو أثناء الولادة وقبل انفصاله فأن الشخصية

 القانونية لا تثبت له
.
ويستدل على تمام الولادة مع الحياة بكافه

 الشواهد العملية والطبية و تشرطت بعض

 التشريعات (القانون الفرنسي) فضلاً عن ذلك أن

 يولد الطفل قابلاً للحياة أي مستجمعاً للعناص

ر اللازمة طبياً لاستمرار حياته وهي مسألة يمكن

 أن تكون محل خلاف حتى من الناحية الطبية

أما في القانون المصري فيكفي تمام الولادة مع

 الحياة ولا يشترط الاستمرار في الحياة.

وإذا تحققت واقعة الميلاد مع الحياة تثبت للمولود

 الشخصية القانونية المستقلة، بحيث يمكن أن 

تنصرف إليه آثار الأعمال القانونية ويثبت حقه في

 الميراث والوصية، كل ذلك من خلال الفترة التي 

يحياها مهما كانت قصيرة


ونظرا لخطورة هذه الآثار يجب الإبلاغ عن واقعه 

الميلاد إلي مكتب السجل المدني في موعد اقصاه

 ثمانية أيام من يوم الولادة ويلتزم الطبيب أو 

القابلة 

حسب الأحوال بإخطار مكتب الصحة خلال ثلاثة

 أيام بما يجرونه من حالات ولاده.

انتهاء الشخصية القانونية:

تنتهي الشخصية القانونية بالوفاة، ولا نقل أهمية

 عن واقعة الميلاد حيث يترتب عليها أثار هامة

 لحقوق المتوفي والتزاماته، لذلك يجب الإخطا
ر 
الفرض الثاني: أن يفقد الشخص في ظروف لا

 يغلب فيها الهلاك

مثال ذلك أن يفقد الشخص خلال سفر عادي

 للتجارة أو للسياحة أو للعلم و في هذه الحالة

 يقوم القاضي بالحكم باعتبار المفقود ميتاً بعد

 مضى المدة التي يقدر كفايتها ولا يصدر القاضي

 حكمه إلا بعد التحري بكل الطرق عن حياة 

الشخص من مماته ورجحان الهلاك عن الحياة.

لم يحدد القانون مدة معينة يصدر الحكم بعد مرورها

 بل ترك الأمر للقضاء ولأكن هذه المدة لا يجوز أن

 تقل عن أربع سنوات
.
الأثار المترتبة على انتهاء الشخصية:

1- في حالة الوفاه الطبيعية:

من أهم لوازم الشخصية القانونية قابلية الشخص

 لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، بمعنى

 قابلية الشخص لأن يكون طرفاً إيجابياً أو سلبياً 

في 

الروابط القانونية، وبانتهاء هذه الشخصية تنقضي 

تلك القابلية فيثور التساؤل عن مصير ما كان له من

 حقوق وما كان عليه من التزامات
.
ونفرق في هذا الشأن بين الحقوق غير المالية

 والحقوق المالية:

الحقوق غير المالية: فإنها تثبت للشخص بصفته

 إنسانا أو مواطناً في دولة أو عضو في أسره، لذلك

 فإنها تنقضي بانقضاء الشخصية القانونية حيث أنها

 لا تنتقل بالميراث

أما بالنسبة للحقوق والالتزامات المالية

فإن منها ما يرتبط بشخصية المتوفي باذات، أي

 يكون لشخصية المتوفي فيها الاعتبار الأول، مثال:

 حق السكني وحق الاستعمال

ففي مثل هذه الأحوال ينقضي الحق أو الالتزام

 بانتهاء شخصية صاحبة ولا ينتقل إلى الورثة.

أما بالنسبة للحقوق والالتزامات المالية التي لا

 ترتبط بشخص صاحبها

فإنها لا تنقضي بالوفاه بل تبقي ضمن عناصر تركه

 المتوفي
.
والتزامات التوفي تسد من تركته، فإن بقي منها 

شيء بعد ذلك آل للورثة وإلا فلا ميراث لهم، 

ولكنهم لا يضارون من زيادة التزامات المتوفي عن

 حقوقه.

2- في حالة الوفاه الحكمية:

الوفاة الحكمية تستند إلى حكم قضائي باعتبار

 المفقود ميتاً.

ويترتب على هذا الحكم ذات الآثار المترتبة على

 الوفاه الطبيعية بالنسبة للشخصية القانونية 

وتجديد مصير حقوق الشخص والتزاماته، غير أن

 الوفاة الحكمية تثير مشكلتين مستقلتين:

أولاً: تحديد تاريخ الوفاة:

الأصل هو اعتبار المفقود ميتاً من تاريخ صدور

 الحكم 

القضائي، أساس أن هذا الحكم يعد منشأ للوفاة 

التقديرية وليس كاشفاً عنها.

ويترتب على ذلك أنه:

قبل الحكم: يعتبر الشخص حيا فتبقي أمواله على

 ذمته (وكذلك زوجته إلا إذا حكم لها بالتطبق

 للتضرر من الغيبة)

ويحجز له نصيب من الميراث أو الوصية حتى يجسم

 أمر حياته من مماته.

أما ابتداء من تاريخ الحكم: فيعامل المفقود معاملة

 الميت الحقيقي، فتوزع أمواله على ورثته 

المجودين قبل صدور الحكم، وتنقضي رابطه الزواج

 فتعتد الزوجة عدة الوفاة.

اعتبر المشرع المفقود ميتاً بالنسبة لأموال غيره

، التي يتلقاها بطريق الميراث أو الوصية، من تاريخ

 فقده لا من تاريخ الحكم
.
ثانياً: ظهور المفقود على قيد الحياة:

- في هذه الحالة يسترد المفقود العائد أماله التي

 وزعت على ورثته.

- كما يسترد نصيبه في الميراث أو الوصية الذي

 كان قد حجز له ثم وزع على ورثه مورثه عند 

الحكم بوفاته.

- في جميع الأحوال لا يسترد المفقود العائد من 

أمواله إلا ما وحد منها تحت يد من وزعت عليهم 

ويفقد الحق في استرداد ما تصرفه فيه بحسن نية
.
أما بالنسبة للزوجة: فإنها ترد لزوجها إذا لم تكن قد

 تزوجت بعد، أو كانت قد تزوجت ولن يدخل بها 

الزوج الثاني، أو كان الثاني قد دخل بها رغم علمه

 بحياة الزوج الأول، إذا كان الزواج الثاني قد تم قبل

 انقضاء عدة الوفاة الحكمية.


متنساش عمل اعجاب للفيديو ولصفحتنا علي

 الفيسبوك واشتراك في القناه علشان يوصلك كل

الشروحات الجديده   مع تحيات احمد الشرقاوي 

السؤال الأول : أكتب في بداية ونهاية الشخصية

 القانونية موضحا الاثار المترتبة علي انتهاء

 الشخصية 

تكتسب الشخصية القانونية بتمام ولادة الإنسان،

 وتنتهي بوفاته أو بالحكم باعتباره كذلك
.
بدء الشخصية: يكتسب الفرد الشخصية القانونية

 بمجرد تمام ولادته حياً
.
ومفهوم هذه القاعدة هو ضرورة أن ينفصل الجنين

 عن بطن أمه، وأن تثبت له الحياة بعد تمام هذا

 الانفصال
.
ويستوي بعد ذلك أن يستمر المولود متمتعاً بالحياة

 أو أن يفقدها فالمهم هو ثبوت تمتعه بالحياة واو 

للحظة بعد الولادة.

ويترتب على ذلك أنه إذا مات الجنين في بطن أمه

 أو أثناء الولادة وقبل انفصاله فأن الشخصية

 القانونية لا تثبت له
.
ويستدل على تمام الولادة مع الحياة بكافه

 الشواهد العملية والطبية و تشرطت بعض

 التشريعات (القانون الفرنسي) فضلاً عن ذلك أن

 يولد الطفل قابلاً للحياة أي مستجمعاً للعناص

ر اللازمة طبياً لاستمرار حياته وهي مسألة يمكن

 أن تكون محل خلاف حتى من الناحية الطبية

أما في القانون المصري فيكفي تمام الولادة مع

 الحياة ولا يشترط الاستمرار في الحياة.

وإذا تحققت واقعة الميلاد مع الحياة تثبت للمولود

 الشخصية القانونية المستقلة، بحيث يمكن أن 

تنصرف إليه آثار الأعمال القانونية ويثبت حقه في

 الميراث والوصية، كل ذلك من خلال الفترة التي 

يحياها مهما كانت قصيرة


ونظرا لخطورة هذه الآثار يجب الإبلاغ عن واقعه 

الميلاد إلي مكتب السجل المدني في موعد اقصاه

 ثمانية أيام من يوم الولادة ويلتزم الطبيب أو 

القابلة 

حسب الأحوال بإخطار مكتب الصحة خلال ثلاثة

 أيام بما يجرونه من حالات ولاده.

انتهاء الشخصية القانونية:

تنتهي الشخصية القانونية بالوفاة، ولا نقل أهمية

 عن واقعة الميلاد حيث يترتب عليها أثار هامة

 لحقوق المتوفي والتزاماته، لذلك يجب الإخطا
ر 
الفرض الثاني: أن يفقد الشخص في ظروف لا

 يغلب فيها الهلاك

مثال ذلك أن يفقد الشخص خلال سفر عادي

 للتجارة أو للسياحة أو للعلم و في هذه الحالة

 يقوم القاضي بالحكم باعتبار المفقود ميتاً بعد

 مضى المدة التي يقدر كفايتها ولا يصدر القاضي

 حكمه إلا بعد التحري بكل الطرق عن حياة 

الشخص من مماته ورجحان الهلاك عن الحياة.

لم يحدد القانون مدة معينة يصدر الحكم بعد مرورها

 بل ترك الأمر للقضاء ولأكن هذه المدة لا يجوز أن

 تقل عن أربع سنوات
.
الأثار المترتبة على انتهاء الشخصية:

1- في حالة الوفاه الطبيعية:

من أهم لوازم الشخصية القانونية قابلية الشخص

 لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، بمعنى

 قابلية الشخص لأن يكون طرفاً إيجابياً أو سلبياً 

في 

الروابط القانونية، وبانتهاء هذه الشخصية تنقضي 

تلك القابلية فيثور التساؤل عن مصير ما كان له من

 حقوق وما كان عليه من التزامات
.
ونفرق في هذا الشأن بين الحقوق غير المالية

 والحقوق المالية:

الحقوق غير المالية: فإنها تثبت للشخص بصفته

 إنسانا أو مواطناً في دولة أو عضو في أسره، لذلك

 فإنها تنقضي بانقضاء الشخصية القانونية حيث أنها

 لا تنتقل بالميراث

أما بالنسبة للحقوق والالتزامات المالية

فإن منها ما يرتبط بشخصية المتوفي باذات، أي

 يكون لشخصية المتوفي فيها الاعتبار الأول، مثال:

 حق السكني وحق الاستعمال

ففي مثل هذه الأحوال ينقضي الحق أو الالتزام

 بانتهاء شخصية صاحبة ولا ينتقل إلى الورثة.

أما بالنسبة للحقوق والالتزامات المالية التي لا

 ترتبط بشخص صاحبها

فإنها لا تنقضي بالوفاه بل تبقي ضمن عناصر تركه

 المتوفي
.
والتزامات التوفي تسد من تركته، فإن بقي منها 

شيء بعد ذلك آل للورثة وإلا فلا ميراث لهم، 

ولكنهم لا يضارون من زيادة التزامات المتوفي عن

 حقوقه.

2- في حالة الوفاه الحكمية:

الوفاة الحكمية تستند إلى حكم قضائي باعتبار

 المفقود ميتاً.

ويترتب على هذا الحكم ذات الآثار المترتبة على

 الوفاه الطبيعية بالنسبة للشخصية القانونية 

وتجديد مصير حقوق الشخص والتزاماته، غير أن

 الوفاة الحكمية تثير مشكلتين مستقلتين:

أولاً: تحديد تاريخ الوفاة:

الأصل هو اعتبار المفقود ميتاً من تاريخ صدور

 الحكم 

القضائي، أساس أن هذا الحكم يعد منشأ للوفاة 

التقديرية وليس كاشفاً عنها.

ويترتب على ذلك أنه:

قبل الحكم: يعتبر الشخص حيا فتبقي أمواله على

 ذمته (وكذلك زوجته إلا إذا حكم لها بالتطبق

 للتضرر من الغيبة)

ويحجز له نصيب من الميراث أو الوصية حتى يجسم

 أمر حياته من مماته.

أما ابتداء من تاريخ الحكم: فيعامل المفقود معاملة

 الميت الحقيقي، فتوزع أمواله على ورثته 

المجودين قبل صدور الحكم، وتنقضي رابطه الزواج

 فتعتد الزوجة عدة الوفاة.

اعتبر المشرع المفقود ميتاً بالنسبة لأموال غيره

، التي يتلقاها بطريق الميراث أو الوصية، من تاريخ

 فقده لا من تاريخ الحكم
.
ثانياً: ظهور المفقود على قيد الحياة:

- في هذه الحالة يسترد المفقود العائد أماله التي

 وزعت على ورثته.

- كما يسترد نصيبه في الميراث أو الوصية الذي

 كان قد حجز له ثم وزع على ورثه مورثه عند 

الحكم بوفاته.

- في جميع الأحوال لا يسترد المفقود العائد من 

أمواله إلا ما وحد منها تحت يد من وزعت عليهم 

ويفقد الحق في استرداد ما تصرفه فيه بحسن نية
.
أما بالنسبة للزوجة: فإنها ترد لزوجها إذا لم تكن قد

 تزوجت بعد، أو كانت قد تزوجت ولن يدخل بها 

الزوج الثاني، أو كان الثاني قد دخل بها رغم علمه

 بحياة الزوج الأول، إذا كان الزواج الثاني قد تم قبل

 انقضاء عدة الوفاة الحكمية.


متنساش عمل اعجاب للفيديو ولصفحتنا علي

 الفيسبوك واشتراك في القناه علشان يوصلك كل

الشروحات الجديده   مع تحيات احمد الشرقاوي 

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
low-zag © جميع الحقوق محفوظة