أكتب في إلغاء القانون موضحاً أنواعه
تعريف إلغاء القانون
: يقصد بإلغاء القانون رفع القوة الملزمة في القاعدة القانونية وإنهاء العمل بها من وقت الإلغاء سواء باستبدال هذه القاعدة الملغاة بقاعدة أخرى جديدة تحل محلها أم بالاستغناء عنها نهائيا دون إحلال قاعدة أخرى محلها.
أولاً: السلطة التي تملك الإلغاء
القاعدة أن السلطة التي تملك إلغاء القاعدة القانونية هي التي تملك إنشاءها أو سلطة أعلي منها لأن من يملك الأكثر يملك الأقل.
ويترتب علي ذلك أنه لا يجوز إلغاء النص التشريعي بالعرف لأنه أدني مرتبة منه ولكن العكس جائز بمعني أن التشريع بلغي العرف لأنه اسمي مرتبة منه فضلا عن أن القاعدة العرفية تلغي بقاعدة عرفية أخرى تخالفها كما لو كان هناك عرف قائم في ظل ظروف معينة ثم تطورت هذه الظروف ونشا عرف مخالف للأول فإن العرف اللاحق يلغي العرف السابق الذي كان قائما قبله ونفس هذه المبادئ تحكم سائر مصادر القانون حيث تلغي كل مصدر بواسطة المصدر الأعلى منه وعلي هذا فإن مبادئ الشريعة الإسلامية يمكن أن تلغي بواسطة التشريع أو بواسطة العرف.
أولاً: السلطة التي تملك الإلغاء
القاعدة أن السلطة التي تملك إلغاء القاعدة القانونية هي التي تملك إنشاءها أو سلطة أعلي منها لأن من يملك الأكثر يملك الأقل.
ويترتب علي ذلك أنه لا يجوز إلغاء النص التشريعي بالعرف لأنه أدني مرتبة منه ولكن العكس جائز بمعني أن التشريع بلغي العرف لأنه اسمي مرتبة منه فضلا عن أن القاعدة العرفية تلغي بقاعدة عرفية أخرى تخالفها كما لو كان هناك عرف قائم في ظل ظروف معينة ثم تطورت هذه الظروف ونشا عرف مخالف للأول فإن العرف اللاحق يلغي العرف السابق الذي كان قائما قبله ونفس هذه المبادئ تحكم سائر مصادر القانون حيث تلغي كل مصدر بواسطة المصدر الأعلى منه وعلي هذا فإن مبادئ الشريعة الإسلامية يمكن أن تلغي بواسطة التشريع أو بواسطة العرف.
ثانياً: أنواع الإلغاء
للإلغاء صورتين إلغاء صريح وضمني:
1- الإلغاء الصريح : هو يكون عندما يصدر تشريعي جديد ينص صراحة علي إلغاء التشريعي السابق.
يأخذ الإلغاء الصريح بهذا المعني إحدى صورتين :
- غالبا ما يكون الإلغاء الصريح بصدور تشريع ينص فيه صراحة علي إلغاء تشريعي سابق معين أو ينص فيه علي إلغاء ما يخالفه من قواعد.
- ويعتبر كذلك من صور الإلغاء الصريح أن يتضمن التشريع نصا علي أن يعمل به مدة معينة أو إلي أن يتمثل أمر معين فإذا نقضت تلك المدة أو تحقق هذا الأمر أصبح التشريع ملغياً صراحة.
2- الإلغاء الضمني : وفيه لا ينص الشارع صراحة علي إلغاء تشريع سابق وإنما يستخلص ذلك من تعارض قاعدة جديدة مع قاعدة قديمة أو من تنظيم تشريع جديد لموضوع سبق أن نظمه تشريع قديم ومن ذلك يتضح أن للإلغاء الضمني صورتين:
الصورة الأولي: التعارض بين قاعدة جديدة وقاعد قديمة
وهي أن يصدر قانون جديد يتضمن قاعدة جديدة تتعارض مع القاعدة الموجودة في القانون القديم بحيث لا يمكن تطبيق القاعدتين معا في نفس الوقت بل يجب المفاضلة بينهما وحينئذ يجب العمل بالقاعدة الجديدة وإلغاء القاعدة القديمة ولكن الأمر ليس بهذه السهولة وإنما حسب نوع التعارض وهل هو كلي أم جزئي:
التعارض الكلي: وهو أن يكون التعارض تاماً بين القاعدتين ويكون ذلك إذا كانتا من طبيعة واحدة بأن كانت القديمة قاعدة عامة والجديدة عامة كذلك أو كانت القديمة خاصة والجديدة خاصة كذلك وفي هذه الصورة يتم إلغاء القاعدة القديمة بالقاعدة الجديدة.
التعارض الجزئي: ولكن تثور الصعوبة عندما تختلف طبيعة القاعدتين فتكون إحداهما عامة والأخرى خاصة فيقع تعارض جزئي بينهما ويقوم البحث حول كيفية وقوع الإلغاء في هذه الحالة وهي تفترض فرضين:
الفرض الأول: إذا كانت القاعدة القانونية عامة ( أي تضع أحكاما عامة ) وصدرت قاعدة جديدة خاصة ( أي تضع أحكاما خاصة) ووقع تعارض بين القاعدتين فمن المسلم به بين الشراح أن القانون الجديد لا يلغي القانون القديم كلية في هذه الحالة لأن التعارض جزئي فقط بل يقتضي ذلك أن يكون الإلغاء "جزئياً أيضا " ولذلك فإن القاعدة الخاصة الجديدة لا تلغي من القاعدة العامة القديمة إلا الجزء المتعارض معها فقط ويبقي العمل بنصوص القاعدة القديمة العامة التي لا تتعارض مع القاعدة الجديدة.
الفرض الثاني: أما إذا كانت القاعدة القانونية خاصة والقاعدة الجديدة عامة فلا تلغي القاعدة الخاصة بل تستمر العمل بها و الحكم الخاص لا يلغي ضمنيا إلا بحكم خاص مثله يتعارض معه فالعام لا يلغي الخاص بل يظل العمل بالقاعدة الخاصة باعتبارها قيداً علي القاعدة العامة.
الصورة الثانية: تنظيم الموضوع من جديد
أما الصورة الثانية للإلغاء الضمني فتتحقق إذا صدرت قواعد قانونية تنظم موضوعا سبق أن نظمته قواعد سابقة فيستخلص من إعادة تنظيم الموضوع نفسه من جديد إلغاء كل القواعد التي كانت تنظيم هذا الموضوع من قبل حتى لو كانت بعض القواعد السابقة لا تتعارض مع القواعد الجديدة.
1- الإلغاء الصريح : هو يكون عندما يصدر تشريعي جديد ينص صراحة علي إلغاء التشريعي السابق.
يأخذ الإلغاء الصريح بهذا المعني إحدى صورتين :
- غالبا ما يكون الإلغاء الصريح بصدور تشريع ينص فيه صراحة علي إلغاء تشريعي سابق معين أو ينص فيه علي إلغاء ما يخالفه من قواعد.
- ويعتبر كذلك من صور الإلغاء الصريح أن يتضمن التشريع نصا علي أن يعمل به مدة معينة أو إلي أن يتمثل أمر معين فإذا نقضت تلك المدة أو تحقق هذا الأمر أصبح التشريع ملغياً صراحة.
2- الإلغاء الضمني : وفيه لا ينص الشارع صراحة علي إلغاء تشريع سابق وإنما يستخلص ذلك من تعارض قاعدة جديدة مع قاعدة قديمة أو من تنظيم تشريع جديد لموضوع سبق أن نظمه تشريع قديم ومن ذلك يتضح أن للإلغاء الضمني صورتين:
الصورة الأولي: التعارض بين قاعدة جديدة وقاعد قديمة
وهي أن يصدر قانون جديد يتضمن قاعدة جديدة تتعارض مع القاعدة الموجودة في القانون القديم بحيث لا يمكن تطبيق القاعدتين معا في نفس الوقت بل يجب المفاضلة بينهما وحينئذ يجب العمل بالقاعدة الجديدة وإلغاء القاعدة القديمة ولكن الأمر ليس بهذه السهولة وإنما حسب نوع التعارض وهل هو كلي أم جزئي:
التعارض الكلي: وهو أن يكون التعارض تاماً بين القاعدتين ويكون ذلك إذا كانتا من طبيعة واحدة بأن كانت القديمة قاعدة عامة والجديدة عامة كذلك أو كانت القديمة خاصة والجديدة خاصة كذلك وفي هذه الصورة يتم إلغاء القاعدة القديمة بالقاعدة الجديدة.
التعارض الجزئي: ولكن تثور الصعوبة عندما تختلف طبيعة القاعدتين فتكون إحداهما عامة والأخرى خاصة فيقع تعارض جزئي بينهما ويقوم البحث حول كيفية وقوع الإلغاء في هذه الحالة وهي تفترض فرضين:
الفرض الأول: إذا كانت القاعدة القانونية عامة ( أي تضع أحكاما عامة ) وصدرت قاعدة جديدة خاصة ( أي تضع أحكاما خاصة) ووقع تعارض بين القاعدتين فمن المسلم به بين الشراح أن القانون الجديد لا يلغي القانون القديم كلية في هذه الحالة لأن التعارض جزئي فقط بل يقتضي ذلك أن يكون الإلغاء "جزئياً أيضا " ولذلك فإن القاعدة الخاصة الجديدة لا تلغي من القاعدة العامة القديمة إلا الجزء المتعارض معها فقط ويبقي العمل بنصوص القاعدة القديمة العامة التي لا تتعارض مع القاعدة الجديدة.
الفرض الثاني: أما إذا كانت القاعدة القانونية خاصة والقاعدة الجديدة عامة فلا تلغي القاعدة الخاصة بل تستمر العمل بها و الحكم الخاص لا يلغي ضمنيا إلا بحكم خاص مثله يتعارض معه فالعام لا يلغي الخاص بل يظل العمل بالقاعدة الخاصة باعتبارها قيداً علي القاعدة العامة.
الصورة الثانية: تنظيم الموضوع من جديد
أما الصورة الثانية للإلغاء الضمني فتتحقق إذا صدرت قواعد قانونية تنظم موضوعا سبق أن نظمته قواعد سابقة فيستخلص من إعادة تنظيم الموضوع نفسه من جديد إلغاء كل القواعد التي كانت تنظيم هذا الموضوع من قبل حتى لو كانت بعض القواعد السابقة لا تتعارض مع القواعد الجديدة.
أكتب في إلغاء القانون موضحاً أنواعه
تعريف إلغاء القانون
: يقصد بإلغاء القانون رفع القوة الملزمة في القاعدة القانونية وإنهاء العمل بها من وقت الإلغاء سواء باستبدال هذه القاعدة الملغاة بقاعدة أخرى جديدة تحل محلها أم بالاستغناء عنها نهائيا دون إحلال قاعدة أخرى محلها.
أولاً: السلطة التي تملك الإلغاء
القاعدة أن السلطة التي تملك إلغاء القاعدة القانونية هي التي تملك إنشاءها أو سلطة أعلي منها لأن من يملك الأكثر يملك الأقل.
ويترتب علي ذلك أنه لا يجوز إلغاء النص التشريعي بالعرف لأنه أدني مرتبة منه ولكن العكس جائز بمعني أن التشريع بلغي العرف لأنه اسمي مرتبة منه فضلا عن أن القاعدة العرفية تلغي بقاعدة عرفية أخرى تخالفها كما لو كان هناك عرف قائم في ظل ظروف معينة ثم تطورت هذه الظروف ونشا عرف مخالف للأول فإن العرف اللاحق يلغي العرف السابق الذي كان قائما قبله ونفس هذه المبادئ تحكم سائر مصادر القانون حيث تلغي كل مصدر بواسطة المصدر الأعلى منه وعلي هذا فإن مبادئ الشريعة الإسلامية يمكن أن تلغي بواسطة التشريع أو بواسطة العرف.
أولاً: السلطة التي تملك الإلغاء
القاعدة أن السلطة التي تملك إلغاء القاعدة القانونية هي التي تملك إنشاءها أو سلطة أعلي منها لأن من يملك الأكثر يملك الأقل.
ويترتب علي ذلك أنه لا يجوز إلغاء النص التشريعي بالعرف لأنه أدني مرتبة منه ولكن العكس جائز بمعني أن التشريع بلغي العرف لأنه اسمي مرتبة منه فضلا عن أن القاعدة العرفية تلغي بقاعدة عرفية أخرى تخالفها كما لو كان هناك عرف قائم في ظل ظروف معينة ثم تطورت هذه الظروف ونشا عرف مخالف للأول فإن العرف اللاحق يلغي العرف السابق الذي كان قائما قبله ونفس هذه المبادئ تحكم سائر مصادر القانون حيث تلغي كل مصدر بواسطة المصدر الأعلى منه وعلي هذا فإن مبادئ الشريعة الإسلامية يمكن أن تلغي بواسطة التشريع أو بواسطة العرف.
ثانياً: أنواع الإلغاء
للإلغاء صورتين إلغاء صريح وضمني:
1- الإلغاء الصريح : هو يكون عندما يصدر تشريعي جديد ينص صراحة علي إلغاء التشريعي السابق.
يأخذ الإلغاء الصريح بهذا المعني إحدى صورتين :
- غالبا ما يكون الإلغاء الصريح بصدور تشريع ينص فيه صراحة علي إلغاء تشريعي سابق معين أو ينص فيه علي إلغاء ما يخالفه من قواعد.
- ويعتبر كذلك من صور الإلغاء الصريح أن يتضمن التشريع نصا علي أن يعمل به مدة معينة أو إلي أن يتمثل أمر معين فإذا نقضت تلك المدة أو تحقق هذا الأمر أصبح التشريع ملغياً صراحة.
2- الإلغاء الضمني : وفيه لا ينص الشارع صراحة علي إلغاء تشريع سابق وإنما يستخلص ذلك من تعارض قاعدة جديدة مع قاعدة قديمة أو من تنظيم تشريع جديد لموضوع سبق أن نظمه تشريع قديم ومن ذلك يتضح أن للإلغاء الضمني صورتين:
الصورة الأولي: التعارض بين قاعدة جديدة وقاعد قديمة
وهي أن يصدر قانون جديد يتضمن قاعدة جديدة تتعارض مع القاعدة الموجودة في القانون القديم بحيث لا يمكن تطبيق القاعدتين معا في نفس الوقت بل يجب المفاضلة بينهما وحينئذ يجب العمل بالقاعدة الجديدة وإلغاء القاعدة القديمة ولكن الأمر ليس بهذه السهولة وإنما حسب نوع التعارض وهل هو كلي أم جزئي:
التعارض الكلي: وهو أن يكون التعارض تاماً بين القاعدتين ويكون ذلك إذا كانتا من طبيعة واحدة بأن كانت القديمة قاعدة عامة والجديدة عامة كذلك أو كانت القديمة خاصة والجديدة خاصة كذلك وفي هذه الصورة يتم إلغاء القاعدة القديمة بالقاعدة الجديدة.
التعارض الجزئي: ولكن تثور الصعوبة عندما تختلف طبيعة القاعدتين فتكون إحداهما عامة والأخرى خاصة فيقع تعارض جزئي بينهما ويقوم البحث حول كيفية وقوع الإلغاء في هذه الحالة وهي تفترض فرضين:
الفرض الأول: إذا كانت القاعدة القانونية عامة ( أي تضع أحكاما عامة ) وصدرت قاعدة جديدة خاصة ( أي تضع أحكاما خاصة) ووقع تعارض بين القاعدتين فمن المسلم به بين الشراح أن القانون الجديد لا يلغي القانون القديم كلية في هذه الحالة لأن التعارض جزئي فقط بل يقتضي ذلك أن يكون الإلغاء "جزئياً أيضا " ولذلك فإن القاعدة الخاصة الجديدة لا تلغي من القاعدة العامة القديمة إلا الجزء المتعارض معها فقط ويبقي العمل بنصوص القاعدة القديمة العامة التي لا تتعارض مع القاعدة الجديدة.
الفرض الثاني: أما إذا كانت القاعدة القانونية خاصة والقاعدة الجديدة عامة فلا تلغي القاعدة الخاصة بل تستمر العمل بها و الحكم الخاص لا يلغي ضمنيا إلا بحكم خاص مثله يتعارض معه فالعام لا يلغي الخاص بل يظل العمل بالقاعدة الخاصة باعتبارها قيداً علي القاعدة العامة.
الصورة الثانية: تنظيم الموضوع من جديد
أما الصورة الثانية للإلغاء الضمني فتتحقق إذا صدرت قواعد قانونية تنظم موضوعا سبق أن نظمته قواعد سابقة فيستخلص من إعادة تنظيم الموضوع نفسه من جديد إلغاء كل القواعد التي كانت تنظيم هذا الموضوع من قبل حتى لو كانت بعض القواعد السابقة لا تتعارض مع القواعد الجديدة.
1- الإلغاء الصريح : هو يكون عندما يصدر تشريعي جديد ينص صراحة علي إلغاء التشريعي السابق.
يأخذ الإلغاء الصريح بهذا المعني إحدى صورتين :
- غالبا ما يكون الإلغاء الصريح بصدور تشريع ينص فيه صراحة علي إلغاء تشريعي سابق معين أو ينص فيه علي إلغاء ما يخالفه من قواعد.
- ويعتبر كذلك من صور الإلغاء الصريح أن يتضمن التشريع نصا علي أن يعمل به مدة معينة أو إلي أن يتمثل أمر معين فإذا نقضت تلك المدة أو تحقق هذا الأمر أصبح التشريع ملغياً صراحة.
2- الإلغاء الضمني : وفيه لا ينص الشارع صراحة علي إلغاء تشريع سابق وإنما يستخلص ذلك من تعارض قاعدة جديدة مع قاعدة قديمة أو من تنظيم تشريع جديد لموضوع سبق أن نظمه تشريع قديم ومن ذلك يتضح أن للإلغاء الضمني صورتين:
الصورة الأولي: التعارض بين قاعدة جديدة وقاعد قديمة
وهي أن يصدر قانون جديد يتضمن قاعدة جديدة تتعارض مع القاعدة الموجودة في القانون القديم بحيث لا يمكن تطبيق القاعدتين معا في نفس الوقت بل يجب المفاضلة بينهما وحينئذ يجب العمل بالقاعدة الجديدة وإلغاء القاعدة القديمة ولكن الأمر ليس بهذه السهولة وإنما حسب نوع التعارض وهل هو كلي أم جزئي:
التعارض الكلي: وهو أن يكون التعارض تاماً بين القاعدتين ويكون ذلك إذا كانتا من طبيعة واحدة بأن كانت القديمة قاعدة عامة والجديدة عامة كذلك أو كانت القديمة خاصة والجديدة خاصة كذلك وفي هذه الصورة يتم إلغاء القاعدة القديمة بالقاعدة الجديدة.
التعارض الجزئي: ولكن تثور الصعوبة عندما تختلف طبيعة القاعدتين فتكون إحداهما عامة والأخرى خاصة فيقع تعارض جزئي بينهما ويقوم البحث حول كيفية وقوع الإلغاء في هذه الحالة وهي تفترض فرضين:
الفرض الأول: إذا كانت القاعدة القانونية عامة ( أي تضع أحكاما عامة ) وصدرت قاعدة جديدة خاصة ( أي تضع أحكاما خاصة) ووقع تعارض بين القاعدتين فمن المسلم به بين الشراح أن القانون الجديد لا يلغي القانون القديم كلية في هذه الحالة لأن التعارض جزئي فقط بل يقتضي ذلك أن يكون الإلغاء "جزئياً أيضا " ولذلك فإن القاعدة الخاصة الجديدة لا تلغي من القاعدة العامة القديمة إلا الجزء المتعارض معها فقط ويبقي العمل بنصوص القاعدة القديمة العامة التي لا تتعارض مع القاعدة الجديدة.
الفرض الثاني: أما إذا كانت القاعدة القانونية خاصة والقاعدة الجديدة عامة فلا تلغي القاعدة الخاصة بل تستمر العمل بها و الحكم الخاص لا يلغي ضمنيا إلا بحكم خاص مثله يتعارض معه فالعام لا يلغي الخاص بل يظل العمل بالقاعدة الخاصة باعتبارها قيداً علي القاعدة العامة.
الصورة الثانية: تنظيم الموضوع من جديد
أما الصورة الثانية للإلغاء الضمني فتتحقق إذا صدرت قواعد قانونية تنظم موضوعا سبق أن نظمته قواعد سابقة فيستخلص من إعادة تنظيم الموضوع نفسه من جديد إلغاء كل القواعد التي كانت تنظيم هذا الموضوع من قبل حتى لو كانت بعض القواعد السابقة لا تتعارض مع القواعد الجديدة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق