ماهية النصاب المالي ؟
طبقا لأخر تعديل تشريعي لقانون المرافعات المدنية والتجارية يراعي الآتي :
نصاب المحكمة الجزئية المسمي بنصاب الأختصاص كل الدعاوي المقدرة القيمة التي تصل قيمتها إلي أربعون أل ف جنيه أو أقل.
النصاب الأنتهائي للمحكمة الجزئية المسمي بالنصاب الانتهائي هو مبلغ خمسة آلاف جنيه مصري.
ونصاب الأختصاص للمحكمة الكلية أو الابتدائية جميع الدعاوي المقدرة القيمة والتي تزيد قيمةالدعوي علي أربعين ألف جنيه ، أي ما يزيد علي أربعين ألف جنيه – ترفع الدعوي إلي المحكمة الكلية.
والنصاب الأنتهائي للمحكمة الكلية وهو ما يصل إلي أربعين ألف جنيه.
الدعاوي الأقتصادية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه.
وتختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الأقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوي التي لا تتجاوز قيمتها خمس ملايين جنيه ،والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :
قانون الشركات العاملة في مجال الأموال لأستثمارها.
قانون سوق المال.
قانون ضمانات وحوافز الأستثمار.
قانون التأجير التمويلي.
قانون حماية الأقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه.
قانون التمويل العقاري.
قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
قانون تنظيم الاتصالات.
قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
قانون حماية المنافسة ومنع المنافسات الأحتكارية .
قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
الدعاوي الأقتصادية التي تزيد قيمة الدعوي علي خمسة ملايين جنيه ك
وتختص الدوائر الإستثنائية في المحاكم الإقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوي السائبة ، إذا جاوزت القيمة خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.
وهذا الأختصاص يتعلق بالنظام العام عقده المشرع للدوائر الأبتدائية والأستئنافية بالمحاكة الأقتصادية دون غيرها من المحاكم المدنية أو التجارية العادية ، فلا تختص غير هذه المحاكم بنظر الدعاوي الاقتصادية لأن المشرع قرر في النص المتقدم علي اختصاص المحاكم الاقتصادية دون غيرها من المحاكم.
وسلب المشروع من اختصاص المحاكم الكلية جميع دعاوي الإفلاس والصلح الواقي منه وأسندها إلي الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية .
................
عرف الأختصاص القضائي وأنواعه ؟
الأختصاص هو السلطة التي خولها القانون لمحكمة ما للفصل في المنازعات أو دعاوى معينة .وغاية الأختصاص هو تحديد نصيب كل جهة من جهات القضاء ، وكل طبقة من طبقات المحاكم المكونة للجهة القضائية ونصيب كل محكمة داخلة في الطبقة بكم المنازعات والدعاوي التي يجوز رفعها أمامها للحكم فيها.
وينقسم الأختصاص القضائي إلي التالي :
اختصاص وظيفي يحدد اختصاص جهات القضاء في التنظيم القضائي المصري .
اختصاص نوعي يحدد نوع القضايا والدعاوى التي يجوز رفعها أمام المحاكم بصرف النظر عن القيمة.
اختصاص قيمى.
اختصاص محلي.
..............
ما هي العلة من تقدير قيمة الدعاوي ؟
هناك أسباب وعلل كثيرة هي :
يفيد في تحديد المحكمة المختصة ،فإذا كانت قيمة الدعوي أزيد من 40000 جنية كانت المحكمة الكلية هي المختصة أما إذا كانت 40000 جنيه أو أقل ترفع الدعوى للمحكمة الجزئية المختصة.
ويفيد التقرير المالي للدعاوي لمعرفة ما إذا كان الحكم الصادر من المحكمة يقبل الطعن عليه بالأستئناف أم لا.
وللتقدير المالي وظيفة أخري هي معرفة الرسوم القضائية للدعاوي.
.....؟..........
(5) ما هو أساس تقدير القيمة للدعوى ؟
تقدر قيمة القضية بالنظر إلي قيمة المطالبة القضائية ، إذ المطالبة هي التي تحدد نطاق القضية الني ينظرها القاضي ،والتي يحكم فيها ،والقضية الواحدة قد تشتمل علي طلب واحد أو أكثر من طلب.
وهذه الطلبات قد توجه من خصم إلي أخر وقد يتعدد الخصوم فيها. ولكل طلب قيمة مستقلة عن الآخر وفقا لقانون المرافعات.
.............
(6) هل العبرة في قيمة الدعوي بما يطلبه الخصوم أو بما تحكم به المحكمة ؟
العبرة بما يطلبه الخصوم وليس بما تحكم به المحكمة :
فالمقرر قانونا وقضاء حتي يتسني تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى،إذ لا يتصور أن يتوقف تحديد ماهية المحكمة المختصة علي ما سوف تحكم به المحكمة.
حيث أن أختصاص المحكمة سابق علي الحكم.
وإضافة إلي ذلك فلا يجوز أن يترك لمحكمة الموضوع قابلية الحكم للطعن عليه بالاستئناف-وهذه مسألة تتعلق بالنظام العام.فلا يصح ترك مسألة للطعنعلي الحكم بالاستئناف لما سوف يحكم به القاضي أو المحكمة.
إذ مفاد ذلك أن تحكم المحكمة في وسيلة الرقابة عليها.
وتطبيقا لذلك فالحكم الصادر من محكمة جزئية في دعوى قيمتها خمية ألاف جنيه يقبل الطعن عليه بالاستئناف حتي ولو حكمت المحكمة بمبلغ ألف جنيه.
والحكم الصادر من محكمة ابتدائية في دعوي قيمته 50 ألف جنيه يقبل الطعن عليه بالأستئناف حتي ولو حكم المحكمة الكلية في دعوي قيمتها 20 ألف جنيه.
فالعبرة في كل الحالات بما يطلبه الخصوم وليس بما احكم به المحكمة.
علي أن ذلك ليس معناه أن الخصوم أحرار فيما يطلبونه من المحكمة ولهم سلطة مطلقة في تقدير قيمة الدعوى وإنما طلبهم يكون في حدود ما قدره المشرع من قيمة لكل دعوى ، فهذه مسألة تتعلق بالنظام العام لا بتقدير مطلق للخصوم.
الخلاصة :
إذا لا عبرة بما يحكم به القاضي ذلك أنه من غير المعقول أن يترك للقاضي تحديد ما إذا كان مختصا بالدعوي أم لا بحسب بما يحكم به .في حين أنه لا يستطيع نظر الدعوي إلا بفرض اختصاصه بها.
......................
(7) ما هو وقت تقدير قيمة الدعوي ؟
العبرة بقيمة الدعوي عند رفعها،وطبقا لقانون المرافعات،فوقت رفع الدعوى هو يوم إيداع صحيفتها بقلم كتاب المحكمة المختصة.
فإذا اودعت صحيفة الدعوى يوم 9 يناير 2011 – كان هذا اليوم هو اليوم الذي تحدد فيه قيمة الدعوي وهو يوم رفعها طبقا للقانون الإجرائي.
وبناء عليه فلا يعتد بقيمة الدعوى بأي تاريخ لاحق علي هذا التاريخ ولا بما يحدث من تقلبات الأسعار بعد ذلك التاريخ.وعلي هذا الأساس إذا كانت قيمة الدعوي يوم رفعها ثلاثون ألف جنيه ثم كانت قيمتها يوم نظرها في 9/3/2011 خمسون ألف جنيه – ظلت قيمة الدعوي علي ما هي كانت ثلاثون ألف جنيه ، فتعتبر دعوى جزئية وليست كلية.
والأساس القانوني لذلك هو ضرورة استقرار الدعوى ودم ربط الدعوى بتقلبات الأسعار في الأسواق لأن ذلك يؤدى إلي الاضطراب والتناقض وعدم الأستقرار.
.......................
(8) تكلم عن تعديل المدعي لطلباته في الدعوى ؟
العبرة بالطلبات الخامية والأخيرة ، لأن الطلبات الأولي بصحيفة الدعوي هي طلبات افتتاحية وليست نهائية تقبل التعديل والتبديل زيادة و نقصا.
وبناء علي ذلك إذا رفعت محكمة المعادي الجزئية بدعوى قيمتها 40000 جنيهاً ثم عدل المدعى طلبه إلي 50000 جنيها – صبح المحكمة الجزئية غير مختصة ويجب عليها ان تحيلها إلي محكمة جنوب القاهرة الكلية.
والسبب في ذلك تعليق الاختصاص هنا بانظام العام.
أما إذا رفعت الدعوي الكلية أما محكمة جنوب القاهرة الكلية وقيمتها 50000 جنيها ثم حضر المدعى وعدل دعواه 30000 جنيها ، فهل يجب علي المحكمة هنا أن تحكم بعدم الأختصاص والاحالة للجزئية ؟
ذهب جانب من الفقه إلي القول بعدم اختصاص المحكمة الكلية بالدعوى حينئذ ويجب عليها أن تحيلها إلي المحكمة الجزئية المختصة طبقا للمادة (110) مرافعات.
وذهب رأي أخر إلي أن تظل المحكمة الكلية مختصة لنظر هذه الدعوي استثناء لأنها المحكمة ذات الاختصاص العام.والمحكمة التي تختص بالكثير تختص بالقليل.
ونحن نرى أن الرأي الثاني هو الصواب والأرجح لأن تعديل المدعي لطلباته من 50000 إلي 30000 جنيه هو طلب عارض نص المشرع الاجرائي علي اختصاص المحكمة الكلية بكافة الطلبات العارضة حتي ولو كانت أقل من نصاب اختصاص هذه المحكمة هو 40000 جنيها.
فيجب ملاحظة أن الحكم الصادر لا يقبل الطعن عليه بالاستئناف لدخوله في النصاب الانتهائي للمحكمة.
....................
( 9) تكلم عن إضافة الملحقات المستحة يوم رفع الدعوى :
معني الملحقات التي تضاف إلي قيمة الدعوى وتزيد من قيمتها – وهو ما ينتج من الطلب الأصلي من:
الفوائد.
التعويضات.
المصاريف.
ريع الأرض من الثمار.
ويشترط لإضافة تلك الملحقات إلي الطلب الأصلي توافر الشروط الأتية :
جواز تقدير قيمتها – أما إذا كانت غير قابلة للتقدير كطلب إلغاء إجراءات التنفيذ – فإنه يعتد بها وتظل قيمة الطلب الأصلي علي حالة.
أما طلب التسليم فقد كان قبل أخر تعديل تشريعي غير قابل للتقدير – أما الآن فقد قدر علي أنه طلب جزئي لا يتجاوز قيمه علي 40000 جنيه ويرفع المحكمة الجزئية في كل الأحوال.
وتطبيقا لذلك حكم محكمة النقض من أنه متي كانت الدعوى قد أريد بها نفي حق ارتفاق يدعيه المدعى عليه.فإنها تكون من الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق .وبالتالي تقدر الدعوي بإعتبار ريع قيمة العقار.
أن تكون مستحقة وقت رفع الدعوى أما ما يستحق بعد رفع الجدعوى فلا يعتد به ، لأن العبرة بقيمة الدعوى وقت رفعها.
وقد اعتد المشرع في قانون المرافعات بطلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى للمطالبة بالإيجار حتي صدور الحكم فيها.
كذلك أدخل المشرع في قيمة الدعوى قيمة البناء أو الغراس المطلوب إزالته من الغاصب الذى قام ببنائه علي الأرض المغتصبة.


ماهية النصاب المالي ؟
طبقا لأخر تعديل تشريعي لقانون المرافعات المدنية والتجارية يراعي الآتي :
نصاب المحكمة الجزئية المسمي بنصاب الأختصاص كل الدعاوي المقدرة القيمة التي تصل قيمتها إلي أربعون أل ف جنيه أو أقل.
النصاب الأنتهائي للمحكمة الجزئية المسمي بالنصاب الانتهائي هو مبلغ خمسة آلاف جنيه مصري.
ونصاب الأختصاص للمحكمة الكلية أو الابتدائية جميع الدعاوي المقدرة القيمة والتي تزيد قيمةالدعوي علي أربعين ألف جنيه ، أي ما يزيد علي أربعين ألف جنيه – ترفع الدعوي إلي المحكمة الكلية.
والنصاب الأنتهائي للمحكمة الكلية وهو ما يصل إلي أربعين ألف جنيه.
الدعاوي الأقتصادية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه.
وتختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الأقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوي التي لا تتجاوز قيمتها خمس ملايين جنيه ،والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :
قانون الشركات العاملة في مجال الأموال لأستثمارها.
قانون سوق المال.
قانون ضمانات وحوافز الأستثمار.
قانون التأجير التمويلي.
قانون حماية الأقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه.
قانون التمويل العقاري.
قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
قانون تنظيم الاتصالات.
قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
قانون حماية المنافسة ومنع المنافسات الأحتكارية .
قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
الدعاوي الأقتصادية التي تزيد قيمة الدعوي علي خمسة ملايين جنيه ك
وتختص الدوائر الإستثنائية في المحاكم الإقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوي السائبة ، إذا جاوزت القيمة خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.
وهذا الأختصاص يتعلق بالنظام العام عقده المشرع للدوائر الأبتدائية والأستئنافية بالمحاكة الأقتصادية دون غيرها من المحاكم المدنية أو التجارية العادية ، فلا تختص غير هذه المحاكم بنظر الدعاوي الاقتصادية لأن المشرع قرر في النص المتقدم علي اختصاص المحاكم الاقتصادية دون غيرها من المحاكم.
وسلب المشروع من اختصاص المحاكم الكلية جميع دعاوي الإفلاس والصلح الواقي منه وأسندها إلي الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية .
................
عرف الأختصاص القضائي وأنواعه ؟
الأختصاص هو السلطة التي خولها القانون لمحكمة ما للفصل في المنازعات أو دعاوى معينة .وغاية الأختصاص هو تحديد نصيب كل جهة من جهات القضاء ، وكل طبقة من طبقات المحاكم المكونة للجهة القضائية ونصيب كل محكمة داخلة في الطبقة بكم المنازعات والدعاوي التي يجوز رفعها أمامها للحكم فيها.
وينقسم الأختصاص القضائي إلي التالي :
اختصاص وظيفي يحدد اختصاص جهات القضاء في التنظيم القضائي المصري .
اختصاص نوعي يحدد نوع القضايا والدعاوى التي يجوز رفعها أمام المحاكم بصرف النظر عن القيمة.
اختصاص قيمى.
اختصاص محلي.
..............
ما هي العلة من تقدير قيمة الدعاوي ؟
هناك أسباب وعلل كثيرة هي :
يفيد في تحديد المحكمة المختصة ،فإذا كانت قيمة الدعوي أزيد من 40000 جنية كانت المحكمة الكلية هي المختصة أما إذا كانت 40000 جنيه أو أقل ترفع الدعوى للمحكمة الجزئية المختصة.
ويفيد التقرير المالي للدعاوي لمعرفة ما إذا كان الحكم الصادر من المحكمة يقبل الطعن عليه بالأستئناف أم لا.
وللتقدير المالي وظيفة أخري هي معرفة الرسوم القضائية للدعاوي.
.....؟..........
(5) ما هو أساس تقدير القيمة للدعوى ؟
تقدر قيمة القضية بالنظر إلي قيمة المطالبة القضائية ، إذ المطالبة هي التي تحدد نطاق القضية الني ينظرها القاضي ،والتي يحكم فيها ،والقضية الواحدة قد تشتمل علي طلب واحد أو أكثر من طلب.
وهذه الطلبات قد توجه من خصم إلي أخر وقد يتعدد الخصوم فيها. ولكل طلب قيمة مستقلة عن الآخر وفقا لقانون المرافعات.
.............
(6) هل العبرة في قيمة الدعوي بما يطلبه الخصوم أو بما تحكم به المحكمة ؟
العبرة بما يطلبه الخصوم وليس بما تحكم به المحكمة :
فالمقرر قانونا وقضاء حتي يتسني تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى،إذ لا يتصور أن يتوقف تحديد ماهية المحكمة المختصة علي ما سوف تحكم به المحكمة.
حيث أن أختصاص المحكمة سابق علي الحكم.
وإضافة إلي ذلك فلا يجوز أن يترك لمحكمة الموضوع قابلية الحكم للطعن عليه بالاستئناف-وهذه مسألة تتعلق بالنظام العام.فلا يصح ترك مسألة للطعنعلي الحكم بالاستئناف لما سوف يحكم به القاضي أو المحكمة.
إذ مفاد ذلك أن تحكم المحكمة في وسيلة الرقابة عليها.
وتطبيقا لذلك فالحكم الصادر من محكمة جزئية في دعوى قيمتها خمية ألاف جنيه يقبل الطعن عليه بالاستئناف حتي ولو حكمت المحكمة بمبلغ ألف جنيه.
والحكم الصادر من محكمة ابتدائية في دعوي قيمته 50 ألف جنيه يقبل الطعن عليه بالأستئناف حتي ولو حكم المحكمة الكلية في دعوي قيمتها 20 ألف جنيه.
فالعبرة في كل الحالات بما يطلبه الخصوم وليس بما احكم به المحكمة.
علي أن ذلك ليس معناه أن الخصوم أحرار فيما يطلبونه من المحكمة ولهم سلطة مطلقة في تقدير قيمة الدعوى وإنما طلبهم يكون في حدود ما قدره المشرع من قيمة لكل دعوى ، فهذه مسألة تتعلق بالنظام العام لا بتقدير مطلق للخصوم.
الخلاصة :
إذا لا عبرة بما يحكم به القاضي ذلك أنه من غير المعقول أن يترك للقاضي تحديد ما إذا كان مختصا بالدعوي أم لا بحسب بما يحكم به .في حين أنه لا يستطيع نظر الدعوي إلا بفرض اختصاصه بها.
......................
(7) ما هو وقت تقدير قيمة الدعوي ؟
العبرة بقيمة الدعوي عند رفعها،وطبقا لقانون المرافعات،فوقت رفع الدعوى هو يوم إيداع صحيفتها بقلم كتاب المحكمة المختصة.
فإذا اودعت صحيفة الدعوى يوم 9 يناير 2011 – كان هذا اليوم هو اليوم الذي تحدد فيه قيمة الدعوي وهو يوم رفعها طبقا للقانون الإجرائي.
وبناء عليه فلا يعتد بقيمة الدعوى بأي تاريخ لاحق علي هذا التاريخ ولا بما يحدث من تقلبات الأسعار بعد ذلك التاريخ.وعلي هذا الأساس إذا كانت قيمة الدعوي يوم رفعها ثلاثون ألف جنيه ثم كانت قيمتها يوم نظرها في 9/3/2011 خمسون ألف جنيه – ظلت قيمة الدعوي علي ما هي كانت ثلاثون ألف جنيه ، فتعتبر دعوى جزئية وليست كلية.
والأساس القانوني لذلك هو ضرورة استقرار الدعوى ودم ربط الدعوى بتقلبات الأسعار في الأسواق لأن ذلك يؤدى إلي الاضطراب والتناقض وعدم الأستقرار.
.......................
(8) تكلم عن تعديل المدعي لطلباته في الدعوى ؟
العبرة بالطلبات الخامية والأخيرة ، لأن الطلبات الأولي بصحيفة الدعوي هي طلبات افتتاحية وليست نهائية تقبل التعديل والتبديل زيادة و نقصا.
وبناء علي ذلك إذا رفعت محكمة المعادي الجزئية بدعوى قيمتها 40000 جنيهاً ثم عدل المدعى طلبه إلي 50000 جنيها – صبح المحكمة الجزئية غير مختصة ويجب عليها ان تحيلها إلي محكمة جنوب القاهرة الكلية.
والسبب في ذلك تعليق الاختصاص هنا بانظام العام.
أما إذا رفعت الدعوي الكلية أما محكمة جنوب القاهرة الكلية وقيمتها 50000 جنيها ثم حضر المدعى وعدل دعواه 30000 جنيها ، فهل يجب علي المحكمة هنا أن تحكم بعدم الأختصاص والاحالة للجزئية ؟
ذهب جانب من الفقه إلي القول بعدم اختصاص المحكمة الكلية بالدعوى حينئذ ويجب عليها أن تحيلها إلي المحكمة الجزئية المختصة طبقا للمادة (110) مرافعات.
وذهب رأي أخر إلي أن تظل المحكمة الكلية مختصة لنظر هذه الدعوي استثناء لأنها المحكمة ذات الاختصاص العام.والمحكمة التي تختص بالكثير تختص بالقليل.
ونحن نرى أن الرأي الثاني هو الصواب والأرجح لأن تعديل المدعي لطلباته من 50000 إلي 30000 جنيه هو طلب عارض نص المشرع الاجرائي علي اختصاص المحكمة الكلية بكافة الطلبات العارضة حتي ولو كانت أقل من نصاب اختصاص هذه المحكمة هو 40000 جنيها.
فيجب ملاحظة أن الحكم الصادر لا يقبل الطعن عليه بالاستئناف لدخوله في النصاب الانتهائي للمحكمة.
....................
( 9) تكلم عن إضافة الملحقات المستحة يوم رفع الدعوى :
معني الملحقات التي تضاف إلي قيمة الدعوى وتزيد من قيمتها – وهو ما ينتج من الطلب الأصلي من:
الفوائد.
التعويضات.
المصاريف.
ريع الأرض من الثمار.
ويشترط لإضافة تلك الملحقات إلي الطلب الأصلي توافر الشروط الأتية :
جواز تقدير قيمتها – أما إذا كانت غير قابلة للتقدير كطلب إلغاء إجراءات التنفيذ – فإنه يعتد بها وتظل قيمة الطلب الأصلي علي حالة.
أما طلب التسليم فقد كان قبل أخر تعديل تشريعي غير قابل للتقدير – أما الآن فقد قدر علي أنه طلب جزئي لا يتجاوز قيمه علي 40000 جنيه ويرفع المحكمة الجزئية في كل الأحوال.
وتطبيقا لذلك حكم محكمة النقض من أنه متي كانت الدعوى قد أريد بها نفي حق ارتفاق يدعيه المدعى عليه.فإنها تكون من الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق .وبالتالي تقدر الدعوي بإعتبار ريع قيمة العقار.
أن تكون مستحقة وقت رفع الدعوى أما ما يستحق بعد رفع الجدعوى فلا يعتد به ، لأن العبرة بقيمة الدعوى وقت رفعها.
وقد اعتد المشرع في قانون المرافعات بطلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى للمطالبة بالإيجار حتي صدور الحكم فيها.
كذلك أدخل المشرع في قيمة الدعوى قيمة البناء أو الغراس المطلوب إزالته من الغاصب الذى قام ببنائه علي الأرض المغتصبة.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
low-zag © جميع الحقوق محفوظة