س/- تكلم عن تطبيق القانون الوطني (القواعد الموضوعية) على العلاقات ذات الطابع الدولي ؟
الإجابة
أن تطبيق القواعد الموضوعية في مجال العلاقات ذات الطابع الدولي يأتي على سبيل الاستثناء على الأخذ بقواعد الإسناد ومناط ذلك هو اعتبارات خاصة تحدو بالدولة إلى فرض قانونها الوطني بالنسبة لمسائل معينة وذلك لوجود مصالح جديرة بالحماية تخشى مما قد يترتب على تطبيق قواعد أجنبية من المساس بها، وهناك نوعان من القواعد الموضوعية.
أولا: قواعد الأمن المدني :وهي تلك القواعد التي تهدف إلى حماية النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في الدولة، وبالتالي فلا يجوز تطبيق قانون أجنبي يتعارض مع أي من هذه القواعد حتى ولو أشارت إلى تطبيقه قاعدة الإسناد وإلا كان من شأن ذلك المساس بالكيان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي للدولة.
ثانيا: القواعد فورية التطبيق:
ويقصد بكون هذه القواعد فورية التطبيق، أنها تنطبق مباشرة بدون الالتجاء إلى قاعدة الإسناد وهي تتشابه مع قواعد الأمن المدني التي تكون أيضاً فورية التطبيق ولكن العكس ليس صحيحاً بمعنى أنه ليس كل قاعدة فورية التطبيق تكون متعلقة بالأمن المدني.
ويمكن التمثيل لذلك بالقوانين التنظيمية التي تهدف إلى حماية العمال أو التي تضع قيود على التعامل في النقد الأجنبي، أو نظم الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري، ومثل هذا القواعد تعتبر فورية التطبيق. لذا تكون إقليمية الانطباق هذا ومن الممكن الكشف عن القاعدة القانونية واعتبارها فورية التطبيق وبالتالي إقليمية، عن طريق صياغة القاعدة ذاتها وعبارة المشرع التي تدل على رغبته في تطبيقها في داخل الدولة، فإذا لم يتعرض المشرع لتوضيح هذه المسألة في القاعدة ذاتها (وهو الفرض الغالب) فلا مفر من ترك أمر تقدير مدى فورية القاعدة للقاضي الوطني.
س/- هل تعتبر فكرة القومية مرادفة للجنسية؟
الإجابة
لا تعتبر فكرة القومية مرادفة للجنسية ذلك أن القومية تعني الانتماء إلى أمة والأمة هي جماعة من الناس بربطهم وحدة الأصل والدين والعادات والتقاليد والإقليم الجغرافي. أما الجنسية فتعني الانتماء إلى الدولة وقد تضم الدولة عدة أمم كالولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا مثلاً وقد تتضمن الأمة عدة دول كما هو الحال بالنسبة للأمة العربية. الجنسية لا تنشأ إلا بقانون يبين شروط اكتسابها وحالات فقدها واستردادها أما القومية فهي نزعة اجتماعية ولا ينظمها قانون وليس لها بداية ولا نهاية أي لا تسقط عن الفرد.
س/- إذا تجنس فيليب الفرنسي بـالجنسية المصرية فهل يجوز أن تدخل زوجته ساندرين وابنه القاصر جون في الجنسية المصرية؟
الإجابة
نعم يجوز أن تدخل زوجته ساندرين الجنسية المصرية ولكن بشروط معينة:
1- أن يكون عقد واجها صحيحاً وموثقاً.
2- أن تعلن وزير الداخلية المصري برغبتها في الدخول في الجنسية المصرية.
3- أن تستمر علاقة الزوجية قائمة لمدة عامين لغير وفاة الزوج، فإذا انقضت الرابطة الزوجية بالطلاق أو التطليق أو الانفصال قبل مرور مدة العامين لا يجوز أن تدخل الجنسية المصرية.
4- ألا يصدر قرار مسبب من وزير الداخلية برفض دخولها الجنسية المصرية.
ويحدث ذلك إذا كانت من النساء غير المرغوب فيهن اللائي يشكل دخولهن الجنسية المصرية أخطاراً تمس الأمن العام في الدولة. أما الابن جون فيدخل الجنسية المصرية مباشرة بالتبعية لأبيه طالما أقام معه في مصر أما إذا بقي في الخارج وظل يتمتع بجنسية أبيه الفرنسية فلا يدخل الجنسية المصرية إلا إذا أفقدته فرنسا جنسيته في هذه الحالة يدخل الجنسية المصرية حتى ولو ظل مقيماً بفرنسا درءاً لانعدام جنسيته. ويجوز له أن يتنازل عن الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
س/- هل يجوز للمصري الذي تجنس بجنسية دولة أجنبية أن يفقد الجنسية المصرية؟ وماذا يحدث إذا لم يحصل على إذن بالتجنس ودخل في جنسية دولة أجنبية؟
الإجابة
نعم يجوز للمصري في هذه الحالة أن يفقد الجنسية المصرية إذا حصل على إذن بالتجنس من وزير الداخلية المصري ودخل في الجنسية الأجنبية فعلا، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية أن يضمن الإذن بالتجنس جواز الاحتفاظ بالجنسية المصرية فإذا أعلن هذا المصري وزير الداخلية برغبته في الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ دخوله الجنسية الأجنبية احتفظ بها هو وزوجته وأولاده القصر. وإذا أعرض عن الحصول على إذن بالتجنس من وزير الداخلية المصري فإن الأمر لا يتخطى حلين: إما أن تعتبره السلطات المصرية مصرياً من جميع الوجوه خصوصاً إذا لم يؤد الخدمة العسكرية أو لم يدفع الضرائب المستحقة عليه. أو أن تقر الدول إسقاط الجنسية المصرية عنه بقرار مسبب من مجلس الوزراء لأنه لم يعبا بالنظام المصري وضرب بالقوانين المصرية عرض الحائط.
س/- هل يجوز للدولة تنظيم جنسية دولة أجنبية؟
الإجابة
لا يجوز للدولة أن تفرض على الشخص جنسية دولة أخرى كأن تفرض على المرأة الوطنية التي تتزوج من أجنبي جنسية زوجها الأجنبي كما فعل القانون البوليفي الذي قضى بأن المرأة البوليفية التي تتزوج من أجنبي تكتسب جنسيته. ولا يجوز لها أن تعتبر الفرد حاملاً جنسية دولة معينة دون مراعاة أحكام قانون الجنسية في تلك الدولة.
س/- هل يجوز لابن الأم المصرية الذي ولد قبل 15 يوليو 2004 أن يدخل الجنسية المصرية وما هو حكم من ولد منها ومن أب أجنبي بعد ذلك التاريخ؟
الإجابة
نعم يجوز له أن يتقدم بطلب لوزير الداخلية المصرية يطلب فيه الدخول في الجنسية المصرية ولكن بشروط معينة، وهي أن يثبت أنه ولد من أم مصرية وأب أجنبي: وأن يكون الميلاد ثم قبل العمل بقانون 154 لسنة 2004، وأن يقدم طلباً لوزير الداخلية يطلب فيه الدخول في الجنسية المصرية، ذلك أنها جنسية مكتسبة فإذا لم يطلبها لن يدخلها ويتعين أن يصدر وزير الداخلية قراراً بمنحه الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب أو لا يصدر قراراً مسبباً برفض دخوله الجنسية المصرية خلال تلك المدة. ويتعين أن يكون قرار الرفض مسبباً حتى يتسنى رقابة القضاء الإداري عليه إلغاء وتعويضا. وإذا مات ابن الأم المصرية يحل محله ابنه في طلب الدخول في الجنسية المصرية بذات الشروط. فإذا دخلها دخل أولاده القصر الجنسية المصرية مباشرة أما أولاده البالغون فيدخلونها بذات الشروط التي تطلبها القانون في حق أبيهم.
س/- هل يجوز أن يكون للدولة حرية مطلقة في تنظيم جنسيتها؟
الإجابة
لا يجوز أن تكون حرية الدولة مطلقة في تنظيم جنسيتها إذ أنها مقيدة بمبدأ الواقعية أي يجب على الدولة أن تعطي جنسيتها لمن يرتبط بها بروابط وثيقة ويتعين أن يكون الارتباط فعليا، أما إذا لم تكن هناك أدنى رابطة بين الفرد والدولة ولم يؤد لها خدمات جليلة ومنحته جنسيتها فتكون هذه الجنسية صورية لا يعتد بها أمام القضاء الدولي.
كما أن الدولة لا يجوز لها أن تتعسف في تجريد الفرد من جنسيتها ذلك أن الجنسية حق من حقوق الإنسان.ويجب أن تستبدل العقوبات الجنائية بعقوبة إسقاط الجنسية. حتى لا يقع الفرد في حالة من حالات انعدام الجنسية.
ولا يجوز حرمان الفرد من تغيير جنسيته ذلك أن الجنسية لم تعد رابطة أبدية بين الفرد والدولة، فإذا طابت معايش الفرد في دولة أجنبية وارتبط بها فلا مانع من دخول هذا الفرد جنسية الدولة الأجنبية.
س/ - هل يجوز تطبيق قانون الجنسية الفعلية على الأحوال الشخصية لشخص يحمل جنسيتين من بينهما جنسية دولة القاضي؟
الإجابة
لا يجوز تطبيق قانون الجنسية الفعلية في هذه الحالة، ذلك أنه إذا كان هناك تنازع بين جنسيتين من بينهما جنسية دولة القاضي، يتعين على القاضي أن يعتد بتطبيق قانون جنسيته وهو ما أخذت به اتفاقية لاهاي لسنة 1930 وكذا المشرع المصري، أما إذا كان الفرد يحمل جنسيتين لدولتين أجنبيتين ليس من بينهما جنسية دولة القاضي، فيتعين على القاضي أو المحكم أن يعتد بقانون الجنسية الفعلية وهي جنسية الدولة التي يرتبط بها الفرد بروابط أكثر وثوقاً من غيرها كدولة الموطن وممارسة الوظيفة أو التجارة ومحل الإقامة العادية للأسرة أو الدولة التي يمارس فيها الفرد حقوقه السياسية.
س/- هل يجوز لمن ولد لأم مصرية وأب أجنبي وثبتت له جنسيتان في أن واحد أن يتنازل عن الجنسية المصرية؟
الإجابة
نعم يجوز حق التخلي عن الجنسية المصرية الأصلية : قد يحدث بأن يولد الابن مزدوج الجنسية فإذا ولد لأب مصري وأم تحمل الجنسية الفرنسية مثلاً ، ويحمل هذا الابن الجنسية المصرية بناء علي حث الدم الأصلي من جهة الأب في ذات الوقت الجنسية الفرنسية بناء علي حق الدم الثانوي من جهة الأم .
كذلك الحال إذا ولد طفل لأم مصرية من أب أجنبي الجنسية ، يولد هذا الطفل مزدوج الجنسية ، إذ يحمل في ذات الوقت الجنسية المصرية الأصلية وكذا جنسية أبية الأجنبية ، ويحدث الازدواج في هذا الفرض دائما بسبب الزواج المختلط . أما إذا ولد طفل لأب مصري وأم مصرية فلا يحمل سوى الجنسية المصرية . وحرصا من المشرع علي تلافي تعدد الجنسية ، فقد استحدث حكما أتي به في عجز المادة الثانية من القانون رقم 154 لسنة 2004م والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975م قضي بأنه "ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلي جانب الجنسية المصرية إعمالا لأحكام الفقرة السابقة أن يعلن وزير الداخلية رغبته فى التخلي عن الجنسية المصرية ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبة القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما .
وللقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقاً لحكم الفقرة السابقة ، أن يعلن رغبته في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.
ويتبين لنا من هذا النص أن المشرع أعطي للفرد الذي ثبت له في ذات الوقت جنسية أجنبية إلي جانب الجنسية المصرية الأصلية ، حق التخلي عن الجنسية المصرية درءا لازدواج الجنسية ، بإعلان وزير الداخلية برغبته في التخلي عن الجنسية المصرية بعد بلوغ سن الرشد ، أما إذا كان قاصرا ، فلنائبة القانوني الأب أو الجد أو أمه أو متولي تربيته الحق في إعلان وزير الداخلية برغبته في التخلي ، ولما كان لا يعتد بإرادة القاصر في هذه الحالة فأعطي المشرع المصري القاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية بموجب إعلان نائبة وزير الداخلية برغبته التخلي عنها ، الحق في إعلان وزير الداخلية برغبته في استردادها خلال سنه من تاريخ بلوغه سن الرشد ، وتعتبر هذه المدة مدة سقوط لا مدة تقادم إذ لا يرد عليها الوقف ولا الانقطاع فإذا تراخي في طلب استرداد الجنسية . ومضت سنه من تاريخ بلوغه سن الرشد فلا يجوز له طلب الاسترداد بعد ذلك ، إذ يحمل تأخره علي أنه زهد في الجنسية المصرية . أما إذا طلب استردادها خلال مدة السنة فلا يجوز لوزير الداخلية رفض ذلك الطلب ، إذ لا سلطة تقديرية له في هذا الصدد . ويختص الوزير المذكور بإصدار القرار بزوال الجنسية أو بردها.
س/- هل يجوز أن يلعب الميلاد في مصر دوراً بارزاً في كسب الجنسية المصرية الأصلية والمكتسبة؟
الإجابة
نعم يجوز ذلك أن المشرع المصري قرر منح الجنسية المصرية لكل من يولد في مصر لأبوين مجهولين أي لا يثبت نسبه من أبيه أو أمه وهو الولد الغير الشرعي. وكذا اللقيط وهو المولود الذي ينبذه أهله خوفاً من العيلة أو فراراً من تهمة الريبة، ويعتبر اللقيط مولودا في مصر ما لم يتم إثبات العكس. فإذا تم إثبات العكس وأنه ولد في بلد أجنبي تزول عنه الجنسية المصرية بأثر رجعي دون المساس بحقوق الغير الذي تعامل معه بحسن نية على أنه مصري.
كذلك يجوز لمن ولد في مصر لأب مصري الأصل وأقام إقامة عادية بها وبلغ سن الرشد، أن يطلب من وزير الداخلية المصري الدخول في الجنسية المصرية، أيضاً يجوز لمن ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضاً فيها أن يطلب الدخول في الجنسية المصرية في خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد إذا كان ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام.
كذلك أجاز المشرع المصري لمن ولد في مصر وأقام إقامة عادية بها حتى بلوغه سن الرشد أن يطلب التجنس بـ الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد شريطة إلا يكون عالة على المجتمع بخلقه أو بفقره أو بضعفه وأن يكون ملماً باللغة العربية.
س/- هل يجوز اعتبار الجنسية رابطة تعاقدية بين الفرد والدولة؟
الإجابة
لا يجوز اعتبار الجنسية رابطة تعاقدية ذلك أنها رابطة تنظيمية تربط بين الفرد والدولة لأن المشرع ينشئها بقانون ويضع شروط اكتسابها وحالات فقدانها وآثارها وله كامل الحرية في ذلك لتحقيق المصالح العليا للدولة. ويقتصر دور الفرد على الدخول فيها متى توافرت شروط اكتسابها. لأن مسألة الجنسية هي مسألة سيادة بالنسبة للدولة ويتحدد نطاق السيادة الشخصية بموجب الجنسية.
س/- هل يجوز لرئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية لشخص طبيعي أجنبي؟
الإجابة
نعم يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي يؤدي لمصر خدمات جليلة، وكذا رؤساء الطوائف الدينية المصرية دون التقيد بشروط معينة، كمن انضم وحارب في صفوف القوات المصرية المتحاربة.
أو من اكتشف دواء لمرض استشرى في مصر، أو من قام باختراع يؤدي إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر.. ألخ.ولا يحرم الأجنبي الذي منح تلك الجنسية من ممارسة حقوقه السياسية لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات إذ يتمتع بكافة هذه الحقوق بعكس الوطني الطارئ الذي اكتسب الجنسية المصرية في الحالات الأخرى.
س/- هل يجوز لوزير الداخلية أن يصدر قراراً باعتبار سلمى المصرية التي تزوجت من عبد الله السعودي، ودخلت في جنسيته فاقدة الجنسية المصري إذا أعلنته برغبتها في الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ دخولها الجنسية السعودية؟
الإجابة
لا يجوز لوزير الداخلية المصري أن يعتبر سلمى فاقدة الجنسية المصرية إلا إذا كان عقد زواجها باطلاً طبقاً للقانون المصري أما إذا كان عقد زواجها صحيحاً وموثقاً وطلبت الدخول في الجنسية السعودية ودخلتها فعلا ًوأعلنت رغبتها إلى وزير الداخلية المصري بالاحتفاظ بالجنسية المصرية فلا يجوز للأخير أن يصدر قراراً باعتبارها فاقدة الجنسية المصرية. ذلك أن المشرع المصري أحاط المرأة المصرية بسياج من الحماية لأنها قد تكون مضطرة للدخول في جنسية زوجها لاستقرار الحياة الزوجية مما لا يمكن القول معه بزهدها في الجنسية المصرية، وغني عن البيان أنه إذا كانت دولة زوجها تفرض عليها جنسيته فلا تفقد الجنسية المصرية حتى ولو لم تقدم طلباً بالاحتفاظ بالجنسية المصرية.
س/- هل يجوز لكريستين الفرنسية التي دخلت الجنسية المصرية بزواجها من أحمد المصري رغم انقضاء رابطة الزوجية واستردادها الجنسية الفرنسية أن تحتفظ بالجنسية المصرية؟
الإجابة
لا يجوز لكريستين أن تحتفظ بالجنسية المصرية في هذه الحالة طالما قد انقضت علاقة الزوجية التي كانت الأساس الحقيقي لرابطة الجنسية وطالما قد استردت الجنسية الفرنسية، فلا معنى لأن تظل حاملة للجنسية المصرية وهو ما نص عليه المشرع المصري الذي قضى بزوال الجنسية المصرية عن التي دخلت تلك الجنسية لتجنس زوجها بالجنسية المصرية أو زواجها من وطني ودخولها الجنسية المصرية إذا انقضت رابطة الزوجية واستردت جنسيتها أو تزوجت من أجنبي ودخلت في جنسيته.
س/-هل يجوز سحب الجنسية المصرية ممن اكتسبها بطريقة الغش والتزوير بعد انقضاء أحد عشر عاماً؟ وما رأيك في حكم التشريع المصري؟
الإجابة
لا يجوز سحب الجنسية المصرية في هذه الحالة، ذلك لأن المشرع المصري قرر أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش والتزوير كأن قدم عقد زواج صوري أو شهادة ميلاد مزورة أو أقوالاً كاذبة خلال عشر سنوات فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار السحب فلا يجوز السحب بعد ذلك ونص هذه المادة عام.
وأرى أنه كان من المتعين على المشرع المصري أن يجعل سحب الجنسية وجوبيا وفي أي وقت ذلك أن الغش يفسد كل شي وما بني على باطل فهو باطل.
........
س/- هل يجوز إسقاط الجنسية المصرية عن أي مصري يتبين عدم ولائه وانتمائه للدولة؟
الإجابة
لا يجوز إسقاط الجنسية المصرية عن أي مصري إلا في حالات محددة حددها المشرع المصري على سبيل الحصر لا المثال كما هو الحال بالنسبة لمن تجنس بجنسي دولة أجنبية دون أن يحصل على إذن بالتجنس من وزير الداخلية. وكذلك من دخل الخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من وزير الدفاع المصري. وكل من كانت إقامته العادية في الخارج وارتكب جريمة مضرة بأمن الدولة المصرية من جهة الخارج. وكل من قبل وظيفة من الخارج لدى حكومة أو هيئة أجنبية ول فيها رغم صدور أمر مسبب من جلس الوزراء بتركها إذا قادت إلى تهديد المصالح العليا للدولة. ومضت مدة ستة أشهر دون الانصياع لهذا الأمر ... أو إذا كان مقيما إقامة عادية بالخارج وانضم إلى هيئة تعمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي بالقوة أو بوسيلة غير مشروعة ... إذا عمل لدى حكومة دولة أجنبية وهي في حال حرب مع مصر أو قطعت معها العلاقات الدبلوماسية وكان من شأن العمل الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي ... إذا اتصف الفرد في أي وقت بالصهيونية وهي مذهب سياسي يدعو إلى إقامة دولة إسرائيلية في فلسطين. ولا يشترط أن يكون الصهيوني يهودياً بل قد يعتنق أي ديانة أخرى أو يكون لا ديانة له.
............
س/- هل يجوز لوزير الداخلية أن يعترض على طلب استرداد القاصر الجنسية المصرية التي فقدها لتجنس أبيه بالجنسية الأجنبية أو فقدها لتنازل وليه عنها؟
الإجابة
لا يجوز لوزير الداخلية أن يعترض على طلب استرداد القاصر الجنسية المصرية في كلتا الحالتين ذلك أن المشرع المصري أعطى القاصر الذي فقد الجنسية المصرية لتجنس أبيه بالجنسية الأجنبية وعدم احتفاظه بالجنسية المصرية الحق في طلب استرداد الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد. وكذلك الأمر بالنسبة لمن ولد لأب أجنبي وأم مصرية له الحق في طلب استرداد الجنسية المصرية بذات الشروط إذا تنازل وعليه عن الجنسية المصرية. ذلك أن الاسترداد يكون بقوة القانون وليس معلقاً على إرادة وزير الداخلية.
.............................
س/- هل يجوز للمرأة المصرية التي فقدت الجنسية المصرية بالزواج من أجنبي ودخولها جنسيته أن تطلب رد الجنسية المصرية بطلب يقدم لوزير الداخلية المصري أثاء قيام رابطة الزوجية؟ وهل يختلف الحكم بالنسبة للمصرية التي فقدت الجنسية المصرية وانقضت رابطة الزوجية بينها وبين زوجها الأجنبي؟
الإجابة
نعم يجوز للمرآة المصرية التي فقدت الجنسية المصرية نتيجة زواجها من أجنبي أن تطلب رد الجنسية المصرية من وزير الداخلية المصري حال قيام الزوجية وله سلطة تقديرية في ذلك فإما أن يستجيب لطلبها وإما أن يرفضه. ويختلف الحكم بالنسبة للمصرية التي فقدت الجنسية المصرية وانقضت علاقة الزوجية لأي سبب إذ تستردها بقوة القانون إذا تزوجت من مصري أو تجنس زوجها بالجنسية المصرية متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها في استرداد الجنسية المصرية. وكذلك إذا انقضت علاقة الزوجية وعادة إلى الإقامة في مصر تستردها بقوة القانون ولا يكون لوزير الداخلية حق الاعتراض على الاسترداد إذا طلبته.


س/- تكلم عن تطبيق القانون الوطني (القواعد الموضوعية) على العلاقات ذات الطابع الدولي ؟
الإجابة
أن تطبيق القواعد الموضوعية في مجال العلاقات ذات الطابع الدولي يأتي على سبيل الاستثناء على الأخذ بقواعد الإسناد ومناط ذلك هو اعتبارات خاصة تحدو بالدولة إلى فرض قانونها الوطني بالنسبة لمسائل معينة وذلك لوجود مصالح جديرة بالحماية تخشى مما قد يترتب على تطبيق قواعد أجنبية من المساس بها، وهناك نوعان من القواعد الموضوعية.
أولا: قواعد الأمن المدني :وهي تلك القواعد التي تهدف إلى حماية النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في الدولة، وبالتالي فلا يجوز تطبيق قانون أجنبي يتعارض مع أي من هذه القواعد حتى ولو أشارت إلى تطبيقه قاعدة الإسناد وإلا كان من شأن ذلك المساس بالكيان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي للدولة.
ثانيا: القواعد فورية التطبيق:
ويقصد بكون هذه القواعد فورية التطبيق، أنها تنطبق مباشرة بدون الالتجاء إلى قاعدة الإسناد وهي تتشابه مع قواعد الأمن المدني التي تكون أيضاً فورية التطبيق ولكن العكس ليس صحيحاً بمعنى أنه ليس كل قاعدة فورية التطبيق تكون متعلقة بالأمن المدني.
ويمكن التمثيل لذلك بالقوانين التنظيمية التي تهدف إلى حماية العمال أو التي تضع قيود على التعامل في النقد الأجنبي، أو نظم الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري، ومثل هذا القواعد تعتبر فورية التطبيق. لذا تكون إقليمية الانطباق هذا ومن الممكن الكشف عن القاعدة القانونية واعتبارها فورية التطبيق وبالتالي إقليمية، عن طريق صياغة القاعدة ذاتها وعبارة المشرع التي تدل على رغبته في تطبيقها في داخل الدولة، فإذا لم يتعرض المشرع لتوضيح هذه المسألة في القاعدة ذاتها (وهو الفرض الغالب) فلا مفر من ترك أمر تقدير مدى فورية القاعدة للقاضي الوطني.
س/- هل تعتبر فكرة القومية مرادفة للجنسية؟
الإجابة
لا تعتبر فكرة القومية مرادفة للجنسية ذلك أن القومية تعني الانتماء إلى أمة والأمة هي جماعة من الناس بربطهم وحدة الأصل والدين والعادات والتقاليد والإقليم الجغرافي. أما الجنسية فتعني الانتماء إلى الدولة وقد تضم الدولة عدة أمم كالولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا مثلاً وقد تتضمن الأمة عدة دول كما هو الحال بالنسبة للأمة العربية. الجنسية لا تنشأ إلا بقانون يبين شروط اكتسابها وحالات فقدها واستردادها أما القومية فهي نزعة اجتماعية ولا ينظمها قانون وليس لها بداية ولا نهاية أي لا تسقط عن الفرد.
س/- إذا تجنس فيليب الفرنسي بـالجنسية المصرية فهل يجوز أن تدخل زوجته ساندرين وابنه القاصر جون في الجنسية المصرية؟
الإجابة
نعم يجوز أن تدخل زوجته ساندرين الجنسية المصرية ولكن بشروط معينة:
1- أن يكون عقد واجها صحيحاً وموثقاً.
2- أن تعلن وزير الداخلية المصري برغبتها في الدخول في الجنسية المصرية.
3- أن تستمر علاقة الزوجية قائمة لمدة عامين لغير وفاة الزوج، فإذا انقضت الرابطة الزوجية بالطلاق أو التطليق أو الانفصال قبل مرور مدة العامين لا يجوز أن تدخل الجنسية المصرية.
4- ألا يصدر قرار مسبب من وزير الداخلية برفض دخولها الجنسية المصرية.
ويحدث ذلك إذا كانت من النساء غير المرغوب فيهن اللائي يشكل دخولهن الجنسية المصرية أخطاراً تمس الأمن العام في الدولة. أما الابن جون فيدخل الجنسية المصرية مباشرة بالتبعية لأبيه طالما أقام معه في مصر أما إذا بقي في الخارج وظل يتمتع بجنسية أبيه الفرنسية فلا يدخل الجنسية المصرية إلا إذا أفقدته فرنسا جنسيته في هذه الحالة يدخل الجنسية المصرية حتى ولو ظل مقيماً بفرنسا درءاً لانعدام جنسيته. ويجوز له أن يتنازل عن الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
س/- هل يجوز للمصري الذي تجنس بجنسية دولة أجنبية أن يفقد الجنسية المصرية؟ وماذا يحدث إذا لم يحصل على إذن بالتجنس ودخل في جنسية دولة أجنبية؟
الإجابة
نعم يجوز للمصري في هذه الحالة أن يفقد الجنسية المصرية إذا حصل على إذن بالتجنس من وزير الداخلية المصري ودخل في الجنسية الأجنبية فعلا، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية أن يضمن الإذن بالتجنس جواز الاحتفاظ بالجنسية المصرية فإذا أعلن هذا المصري وزير الداخلية برغبته في الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ دخوله الجنسية الأجنبية احتفظ بها هو وزوجته وأولاده القصر. وإذا أعرض عن الحصول على إذن بالتجنس من وزير الداخلية المصري فإن الأمر لا يتخطى حلين: إما أن تعتبره السلطات المصرية مصرياً من جميع الوجوه خصوصاً إذا لم يؤد الخدمة العسكرية أو لم يدفع الضرائب المستحقة عليه. أو أن تقر الدول إسقاط الجنسية المصرية عنه بقرار مسبب من مجلس الوزراء لأنه لم يعبا بالنظام المصري وضرب بالقوانين المصرية عرض الحائط.
س/- هل يجوز للدولة تنظيم جنسية دولة أجنبية؟
الإجابة
لا يجوز للدولة أن تفرض على الشخص جنسية دولة أخرى كأن تفرض على المرأة الوطنية التي تتزوج من أجنبي جنسية زوجها الأجنبي كما فعل القانون البوليفي الذي قضى بأن المرأة البوليفية التي تتزوج من أجنبي تكتسب جنسيته. ولا يجوز لها أن تعتبر الفرد حاملاً جنسية دولة معينة دون مراعاة أحكام قانون الجنسية في تلك الدولة.
س/- هل يجوز لابن الأم المصرية الذي ولد قبل 15 يوليو 2004 أن يدخل الجنسية المصرية وما هو حكم من ولد منها ومن أب أجنبي بعد ذلك التاريخ؟
الإجابة
نعم يجوز له أن يتقدم بطلب لوزير الداخلية المصرية يطلب فيه الدخول في الجنسية المصرية ولكن بشروط معينة، وهي أن يثبت أنه ولد من أم مصرية وأب أجنبي: وأن يكون الميلاد ثم قبل العمل بقانون 154 لسنة 2004، وأن يقدم طلباً لوزير الداخلية يطلب فيه الدخول في الجنسية المصرية، ذلك أنها جنسية مكتسبة فإذا لم يطلبها لن يدخلها ويتعين أن يصدر وزير الداخلية قراراً بمنحه الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب أو لا يصدر قراراً مسبباً برفض دخوله الجنسية المصرية خلال تلك المدة. ويتعين أن يكون قرار الرفض مسبباً حتى يتسنى رقابة القضاء الإداري عليه إلغاء وتعويضا. وإذا مات ابن الأم المصرية يحل محله ابنه في طلب الدخول في الجنسية المصرية بذات الشروط. فإذا دخلها دخل أولاده القصر الجنسية المصرية مباشرة أما أولاده البالغون فيدخلونها بذات الشروط التي تطلبها القانون في حق أبيهم.
س/- هل يجوز أن يكون للدولة حرية مطلقة في تنظيم جنسيتها؟
الإجابة
لا يجوز أن تكون حرية الدولة مطلقة في تنظيم جنسيتها إذ أنها مقيدة بمبدأ الواقعية أي يجب على الدولة أن تعطي جنسيتها لمن يرتبط بها بروابط وثيقة ويتعين أن يكون الارتباط فعليا، أما إذا لم تكن هناك أدنى رابطة بين الفرد والدولة ولم يؤد لها خدمات جليلة ومنحته جنسيتها فتكون هذه الجنسية صورية لا يعتد بها أمام القضاء الدولي.
كما أن الدولة لا يجوز لها أن تتعسف في تجريد الفرد من جنسيتها ذلك أن الجنسية حق من حقوق الإنسان.ويجب أن تستبدل العقوبات الجنائية بعقوبة إسقاط الجنسية. حتى لا يقع الفرد في حالة من حالات انعدام الجنسية.
ولا يجوز حرمان الفرد من تغيير جنسيته ذلك أن الجنسية لم تعد رابطة أبدية بين الفرد والدولة، فإذا طابت معايش الفرد في دولة أجنبية وارتبط بها فلا مانع من دخول هذا الفرد جنسية الدولة الأجنبية.
س/ - هل يجوز تطبيق قانون الجنسية الفعلية على الأحوال الشخصية لشخص يحمل جنسيتين من بينهما جنسية دولة القاضي؟
الإجابة
لا يجوز تطبيق قانون الجنسية الفعلية في هذه الحالة، ذلك أنه إذا كان هناك تنازع بين جنسيتين من بينهما جنسية دولة القاضي، يتعين على القاضي أن يعتد بتطبيق قانون جنسيته وهو ما أخذت به اتفاقية لاهاي لسنة 1930 وكذا المشرع المصري، أما إذا كان الفرد يحمل جنسيتين لدولتين أجنبيتين ليس من بينهما جنسية دولة القاضي، فيتعين على القاضي أو المحكم أن يعتد بقانون الجنسية الفعلية وهي جنسية الدولة التي يرتبط بها الفرد بروابط أكثر وثوقاً من غيرها كدولة الموطن وممارسة الوظيفة أو التجارة ومحل الإقامة العادية للأسرة أو الدولة التي يمارس فيها الفرد حقوقه السياسية.
س/- هل يجوز لمن ولد لأم مصرية وأب أجنبي وثبتت له جنسيتان في أن واحد أن يتنازل عن الجنسية المصرية؟
الإجابة
نعم يجوز حق التخلي عن الجنسية المصرية الأصلية : قد يحدث بأن يولد الابن مزدوج الجنسية فإذا ولد لأب مصري وأم تحمل الجنسية الفرنسية مثلاً ، ويحمل هذا الابن الجنسية المصرية بناء علي حث الدم الأصلي من جهة الأب في ذات الوقت الجنسية الفرنسية بناء علي حق الدم الثانوي من جهة الأم .
كذلك الحال إذا ولد طفل لأم مصرية من أب أجنبي الجنسية ، يولد هذا الطفل مزدوج الجنسية ، إذ يحمل في ذات الوقت الجنسية المصرية الأصلية وكذا جنسية أبية الأجنبية ، ويحدث الازدواج في هذا الفرض دائما بسبب الزواج المختلط . أما إذا ولد طفل لأب مصري وأم مصرية فلا يحمل سوى الجنسية المصرية . وحرصا من المشرع علي تلافي تعدد الجنسية ، فقد استحدث حكما أتي به في عجز المادة الثانية من القانون رقم 154 لسنة 2004م والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975م قضي بأنه "ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلي جانب الجنسية المصرية إعمالا لأحكام الفقرة السابقة أن يعلن وزير الداخلية رغبته فى التخلي عن الجنسية المصرية ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبة القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما .
وللقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقاً لحكم الفقرة السابقة ، أن يعلن رغبته في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.
ويتبين لنا من هذا النص أن المشرع أعطي للفرد الذي ثبت له في ذات الوقت جنسية أجنبية إلي جانب الجنسية المصرية الأصلية ، حق التخلي عن الجنسية المصرية درءا لازدواج الجنسية ، بإعلان وزير الداخلية برغبته في التخلي عن الجنسية المصرية بعد بلوغ سن الرشد ، أما إذا كان قاصرا ، فلنائبة القانوني الأب أو الجد أو أمه أو متولي تربيته الحق في إعلان وزير الداخلية برغبته في التخلي ، ولما كان لا يعتد بإرادة القاصر في هذه الحالة فأعطي المشرع المصري القاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية بموجب إعلان نائبة وزير الداخلية برغبته التخلي عنها ، الحق في إعلان وزير الداخلية برغبته في استردادها خلال سنه من تاريخ بلوغه سن الرشد ، وتعتبر هذه المدة مدة سقوط لا مدة تقادم إذ لا يرد عليها الوقف ولا الانقطاع فإذا تراخي في طلب استرداد الجنسية . ومضت سنه من تاريخ بلوغه سن الرشد فلا يجوز له طلب الاسترداد بعد ذلك ، إذ يحمل تأخره علي أنه زهد في الجنسية المصرية . أما إذا طلب استردادها خلال مدة السنة فلا يجوز لوزير الداخلية رفض ذلك الطلب ، إذ لا سلطة تقديرية له في هذا الصدد . ويختص الوزير المذكور بإصدار القرار بزوال الجنسية أو بردها.
س/- هل يجوز أن يلعب الميلاد في مصر دوراً بارزاً في كسب الجنسية المصرية الأصلية والمكتسبة؟
الإجابة
نعم يجوز ذلك أن المشرع المصري قرر منح الجنسية المصرية لكل من يولد في مصر لأبوين مجهولين أي لا يثبت نسبه من أبيه أو أمه وهو الولد الغير الشرعي. وكذا اللقيط وهو المولود الذي ينبذه أهله خوفاً من العيلة أو فراراً من تهمة الريبة، ويعتبر اللقيط مولودا في مصر ما لم يتم إثبات العكس. فإذا تم إثبات العكس وأنه ولد في بلد أجنبي تزول عنه الجنسية المصرية بأثر رجعي دون المساس بحقوق الغير الذي تعامل معه بحسن نية على أنه مصري.
كذلك يجوز لمن ولد في مصر لأب مصري الأصل وأقام إقامة عادية بها وبلغ سن الرشد، أن يطلب من وزير الداخلية المصري الدخول في الجنسية المصرية، أيضاً يجوز لمن ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضاً فيها أن يطلب الدخول في الجنسية المصرية في خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد إذا كان ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام.
كذلك أجاز المشرع المصري لمن ولد في مصر وأقام إقامة عادية بها حتى بلوغه سن الرشد أن يطلب التجنس بـ الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد شريطة إلا يكون عالة على المجتمع بخلقه أو بفقره أو بضعفه وأن يكون ملماً باللغة العربية.
س/- هل يجوز اعتبار الجنسية رابطة تعاقدية بين الفرد والدولة؟
الإجابة
لا يجوز اعتبار الجنسية رابطة تعاقدية ذلك أنها رابطة تنظيمية تربط بين الفرد والدولة لأن المشرع ينشئها بقانون ويضع شروط اكتسابها وحالات فقدانها وآثارها وله كامل الحرية في ذلك لتحقيق المصالح العليا للدولة. ويقتصر دور الفرد على الدخول فيها متى توافرت شروط اكتسابها. لأن مسألة الجنسية هي مسألة سيادة بالنسبة للدولة ويتحدد نطاق السيادة الشخصية بموجب الجنسية.
س/- هل يجوز لرئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية لشخص طبيعي أجنبي؟
الإجابة
نعم يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي يؤدي لمصر خدمات جليلة، وكذا رؤساء الطوائف الدينية المصرية دون التقيد بشروط معينة، كمن انضم وحارب في صفوف القوات المصرية المتحاربة.
أو من اكتشف دواء لمرض استشرى في مصر، أو من قام باختراع يؤدي إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر.. ألخ.ولا يحرم الأجنبي الذي منح تلك الجنسية من ممارسة حقوقه السياسية لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات إذ يتمتع بكافة هذه الحقوق بعكس الوطني الطارئ الذي اكتسب الجنسية المصرية في الحالات الأخرى.
س/- هل يجوز لوزير الداخلية أن يصدر قراراً باعتبار سلمى المصرية التي تزوجت من عبد الله السعودي، ودخلت في جنسيته فاقدة الجنسية المصري إذا أعلنته برغبتها في الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ دخولها الجنسية السعودية؟
الإجابة
لا يجوز لوزير الداخلية المصري أن يعتبر سلمى فاقدة الجنسية المصرية إلا إذا كان عقد زواجها باطلاً طبقاً للقانون المصري أما إذا كان عقد زواجها صحيحاً وموثقاً وطلبت الدخول في الجنسية السعودية ودخلتها فعلا ًوأعلنت رغبتها إلى وزير الداخلية المصري بالاحتفاظ بالجنسية المصرية فلا يجوز للأخير أن يصدر قراراً باعتبارها فاقدة الجنسية المصرية. ذلك أن المشرع المصري أحاط المرأة المصرية بسياج من الحماية لأنها قد تكون مضطرة للدخول في جنسية زوجها لاستقرار الحياة الزوجية مما لا يمكن القول معه بزهدها في الجنسية المصرية، وغني عن البيان أنه إذا كانت دولة زوجها تفرض عليها جنسيته فلا تفقد الجنسية المصرية حتى ولو لم تقدم طلباً بالاحتفاظ بالجنسية المصرية.
س/- هل يجوز لكريستين الفرنسية التي دخلت الجنسية المصرية بزواجها من أحمد المصري رغم انقضاء رابطة الزوجية واستردادها الجنسية الفرنسية أن تحتفظ بالجنسية المصرية؟
الإجابة
لا يجوز لكريستين أن تحتفظ بالجنسية المصرية في هذه الحالة طالما قد انقضت علاقة الزوجية التي كانت الأساس الحقيقي لرابطة الجنسية وطالما قد استردت الجنسية الفرنسية، فلا معنى لأن تظل حاملة للجنسية المصرية وهو ما نص عليه المشرع المصري الذي قضى بزوال الجنسية المصرية عن التي دخلت تلك الجنسية لتجنس زوجها بالجنسية المصرية أو زواجها من وطني ودخولها الجنسية المصرية إذا انقضت رابطة الزوجية واستردت جنسيتها أو تزوجت من أجنبي ودخلت في جنسيته.
س/-هل يجوز سحب الجنسية المصرية ممن اكتسبها بطريقة الغش والتزوير بعد انقضاء أحد عشر عاماً؟ وما رأيك في حكم التشريع المصري؟
الإجابة
لا يجوز سحب الجنسية المصرية في هذه الحالة، ذلك لأن المشرع المصري قرر أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش والتزوير كأن قدم عقد زواج صوري أو شهادة ميلاد مزورة أو أقوالاً كاذبة خلال عشر سنوات فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار السحب فلا يجوز السحب بعد ذلك ونص هذه المادة عام.
وأرى أنه كان من المتعين على المشرع المصري أن يجعل سحب الجنسية وجوبيا وفي أي وقت ذلك أن الغش يفسد كل شي وما بني على باطل فهو باطل.
........
س/- هل يجوز إسقاط الجنسية المصرية عن أي مصري يتبين عدم ولائه وانتمائه للدولة؟
الإجابة
لا يجوز إسقاط الجنسية المصرية عن أي مصري إلا في حالات محددة حددها المشرع المصري على سبيل الحصر لا المثال كما هو الحال بالنسبة لمن تجنس بجنسي دولة أجنبية دون أن يحصل على إذن بالتجنس من وزير الداخلية. وكذلك من دخل الخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من وزير الدفاع المصري. وكل من كانت إقامته العادية في الخارج وارتكب جريمة مضرة بأمن الدولة المصرية من جهة الخارج. وكل من قبل وظيفة من الخارج لدى حكومة أو هيئة أجنبية ول فيها رغم صدور أمر مسبب من جلس الوزراء بتركها إذا قادت إلى تهديد المصالح العليا للدولة. ومضت مدة ستة أشهر دون الانصياع لهذا الأمر ... أو إذا كان مقيما إقامة عادية بالخارج وانضم إلى هيئة تعمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي بالقوة أو بوسيلة غير مشروعة ... إذا عمل لدى حكومة دولة أجنبية وهي في حال حرب مع مصر أو قطعت معها العلاقات الدبلوماسية وكان من شأن العمل الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي ... إذا اتصف الفرد في أي وقت بالصهيونية وهي مذهب سياسي يدعو إلى إقامة دولة إسرائيلية في فلسطين. ولا يشترط أن يكون الصهيوني يهودياً بل قد يعتنق أي ديانة أخرى أو يكون لا ديانة له.
............
س/- هل يجوز لوزير الداخلية أن يعترض على طلب استرداد القاصر الجنسية المصرية التي فقدها لتجنس أبيه بالجنسية الأجنبية أو فقدها لتنازل وليه عنها؟
الإجابة
لا يجوز لوزير الداخلية أن يعترض على طلب استرداد القاصر الجنسية المصرية في كلتا الحالتين ذلك أن المشرع المصري أعطى القاصر الذي فقد الجنسية المصرية لتجنس أبيه بالجنسية الأجنبية وعدم احتفاظه بالجنسية المصرية الحق في طلب استرداد الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد. وكذلك الأمر بالنسبة لمن ولد لأب أجنبي وأم مصرية له الحق في طلب استرداد الجنسية المصرية بذات الشروط إذا تنازل وعليه عن الجنسية المصرية. ذلك أن الاسترداد يكون بقوة القانون وليس معلقاً على إرادة وزير الداخلية.
.............................
س/- هل يجوز للمرأة المصرية التي فقدت الجنسية المصرية بالزواج من أجنبي ودخولها جنسيته أن تطلب رد الجنسية المصرية بطلب يقدم لوزير الداخلية المصري أثاء قيام رابطة الزوجية؟ وهل يختلف الحكم بالنسبة للمصرية التي فقدت الجنسية المصرية وانقضت رابطة الزوجية بينها وبين زوجها الأجنبي؟
الإجابة
نعم يجوز للمرآة المصرية التي فقدت الجنسية المصرية نتيجة زواجها من أجنبي أن تطلب رد الجنسية المصرية من وزير الداخلية المصري حال قيام الزوجية وله سلطة تقديرية في ذلك فإما أن يستجيب لطلبها وإما أن يرفضه. ويختلف الحكم بالنسبة للمصرية التي فقدت الجنسية المصرية وانقضت علاقة الزوجية لأي سبب إذ تستردها بقوة القانون إذا تزوجت من مصري أو تجنس زوجها بالجنسية المصرية متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها في استرداد الجنسية المصرية. وكذلك إذا انقضت علاقة الزوجية وعادة إلى الإقامة في مصر تستردها بقوة القانون ولا يكون لوزير الداخلية حق الاعتراض على الاسترداد إذا طلبته.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
low-zag © جميع الحقوق محفوظة