سؤال - اكتب فى الفرق بين الطلاق والفسخ واثره الفقهى ، وما هى اقسام الفسخ ؟؟؟؟
الاجابة
الفرق بين الطلاق والفسخ:
- الفارق الأساسي بين الطلاق والفسخ مفاده ان الطلاق يعتبر إنهاءا لعقد الزواج في الحال إن كان بائنا أو في المآل إن كان رجعيا والفسخ إما رفع للعقد من أصله وأوله وجعله كأن لم يكن كالفسخ بخيار البلوغ أو الافاقة أو رفعه من وقت وقوع سببه كما في حالة الردة من احد الزوجين كما أن هناك فروقا أخري بينهما منها أن الطلاق حق يملكه الزوج متي شاء وكذلك الزوجة إذا فوض لها الزوج الطلاق وكذا القاضي في الحالات التي يجوز فيها ان يطلق المرأة من زوجها – بمعني انه لا يشترط وقوعه ان تكون هناك اسباب قارنت العقد جعلته غير صحيح أو غير لازم او طرأت بعده فأوجبت عدم إستمراره علي حين يكون الفسخ لسبب من هذه الأسباب او تلك مثل الفسخ بسبب فساد العقد لعد الاشهاد علي الزواج أو لردة الزوج عن الاسلام.
أقسام الفسخ:
ان الفسخ ينقسم إلي قسمين:
الأول: فسخ لا ينقص عقد الزواج من أساسه لأن سببه عارض بعد العقد يمنعه من البقاء فيتعين التفريق بين الزوجين ومثاله فسخ العقد لردة الزوجة لأن الردة تمنع الحل بين الزوجين وكذلك الفسخ لرفضها الدخول في الاسلام او اي دين كتابي عند إسلام زوجها.
الثاني: فسخ ينقص العقد من أصله لأن سبب الفسخ فيه أمر يتصل بإنشاء العقد مثل الفسخ بخيار البلوغ ولعدم الكفاءة ولنقصان المهر عن مهر المثل وكل هذه الصور الفسخ فيها مرده إنشاء العقد فشرعية خيار الادراك لتدارك ما عساه يكون قد فات الولي الذي لم تكن شفقته كاملة والفسخ لعدم الكفاءة ولنقصان المهر عن المثل قد شرع لتدارك ما صاحب العقد من ضرر بالولي.
- أن هناك ضابطا لما يعتبر طلاقا ولما يعتبر فسخا مضمونه ان كل فرقة جاءت من قبل المرأة تعتبر فسخا لانعدام ولاية الطلاق عندها كالفرقة بردتها عن الاسلام أو بسبب خيار بلوغها وكل فرقة جاءت بسبب من الزوج لا يوجد له مثيل من جانب الزوجة تكون طلاقا مثل ان يطلقها الزوج أو من يوكله الطلاق المعهود أو يطلقها القاضي لعيب في الرجل أو لاعساره بالنفقة.
أنواع الفرق: ((قد تاتى كسؤال منفصل))
ما يكون طلاقا من غير القضاء أي من الزوج أو من يوكله.
ما يكون طلاقا من القاضي.
ما يكون فسخا بغير القضاء.
ما يكون فسخا من القاضي – وتفصيل ذلك كما يلي بيانه:-
تقع الفرقة طلاقا دونما الحاجة إلي القضاء في الحالات التالية:-
الطلاق المعهود من الزوج أو الزوجة إذا فوض لها ذلك حيث تطلق نفسها في أي وقت تشاء.
الايلاء "الحلف" فمن حلف أن لا يقرب زوجته أبدا أو أربعة أشهر ومضت هذه المدة دون ان يحنث في يمينه فإنها تطلق بقوة الشرع ردعا للزوج ورفعا للضرر عن الزوجة.
ردة الزوج عن الاسلام قال تعالي "ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا" فمن غير الجائز أن تبقي المسلمة مستفرشة لغير المسلم وهنا تكون الفرقة واجبة علي الزوج بالطلاق فإن أبي فالقاضي سلطانه يمتد لجعل الفرقة في موضع التنفيذ.
- وتكون طلاقا من القاضي في المواضع التالية:
الفرقة بسبب إيلاء الزوج الاسلام لا ردته كما سبق عند إسلام الزوجة فالفرقة هنا تعتبر طلاقا.
الفرقة بسبب العيوب التي تعتري الزوج حيث تجيز الشرع للمرأة أن ترفع الأمر إلي القاضي لطلب الطلاق فإذا ما ثبت العيب عند القاضي وجب أن يطلق المرأة.
الفرقة بسبب اللعان الذي يأتي بعد قذف الرجل زوجته بالزنا دونما بينه قال تعالي "والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهما أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين- وحتي قوله تعالي "وأن الله تواب حكيم" فإن واجب القاضي التفريق بينهما ويعتبر طلاقا بائنا إلا إذا كذب نفسه.
الفرقة بسبب الضرر من الزوج أو إعسارة في النفقة او غيبته أو حبسه وهذه المواضع السبع السابقة تكون الفرقة فيها طلاقا سواء كانت من الزوج أو من القاضي وهذا هو المعمول به في مصر أخذا عن المالكية والحنابلة.
- وهناك مواضع تكون الفرقة فيها فسخا سواء تم ذلك من القاضي أو كان بقوة الشرع وهي كما يلي:
أ- ما يكون فسخا من القاضي:
1- إذا زوج الولي غير الأب أو الجد الصغير أو الصغيرة وإختارا الفسخ عند البلوغ أو إختاره وأحدهما.
2- بسبب عدم الكفاءة في الزواج او نقصان المهر عن مهر المثل مع اعتراض الأولياء.
3- إذا كان الزوجان مشركين غير كتابيين فأسلم الزوج وأبت هي الاسلام.
4- إذا اسلمت الزوجة وبقي الزوج علي دينه دون أن يسلم ففي كل هذه الحالات يفرق القاضي بين الزوجين وتوصف الفرقة بانها فسخ وليست طلاقا.
ب- ما يكون فسخا بغير القضاء:
- لأنها ليست في حاجة إلي حكم القاضي لاقتضائها الفرقة بقوة الشرع:
1- حالة فساد العقد كما إذا تم دون شهود.
2- إذا حصل بين أحد الزوجين وأصول الآخر أو فروعه ما يوجب حرمة المصاهرة.
3- إذا إرتد الزوج عند الاسلام وبقيت الزوجة علي إسلامها لأن ردته تعتبر كالموت حيث صار دمه مهدرا وفرقة الموت لا تعتبر طلاقا وبما سبق نكون قد مهدنا لتوضيح.
- الفرق بين الفسخ والطلاق وأثره الفقهي
مجمل الفرق بين الطلاق والفسخ بيانه أن:
الفرقة بين الزوجين تعني إنحلال رابطة الزواج وهي نوعان طلاق وفسخ والفرق بينهما
- أن الطلاق هو إنهاء لعقد الزواج بلفظ خاص يترتب عليه زوال الملك وبقاء الحل إذا كان بائنا بينونة صغري أو نقص عدد الطلقات مع بقاء الملك والحل إن كان رجعيا أو زوال الملك والحل إن كانم بائنا بينونة كبري.
- أما الفسخ فهو نقص للعقد ورفع له وإزالة الحلية التي ترتبت علي العقد في الحال وهو نوعان:
النوع الأول: فسخ يكون نقضا للعقد من أصله وذلك إذا اقترن به ما يبطله أو يفسده أو يجعله غير لازم.
النوع الثاني: فسخ لا ينقض العقد من أصله لأنه نشأ صحيحا لازما وإنما طرأ عليه سبب عارض يمنع بقاء النكاح كارتكاب أحد الزوجين ما يوجب حرمة المصاهرة.
والفسخ الذي لا يكون نقضا للعقد من أصله ينقسم إلي قسمين أيضا:
أولهما: الفسخ الذي يمنع الزواج علي التأبيد وهو الفسخ الذي يكون بسبب حدوث ما يوجب حرمة المصاهرة.
ثانيهما: الفسخ الذي يمنع الزواج علي التأقيت وهو الفسخ الذي يكون سببه تحريما مؤقتا بين الزوجين كالردة واللعان.
- آثار التفرقة بين الطلاق والفسخ:
1- يترتب علي الطلاق البائن إنحلال رابطة الزوجية في الحال وعلي الطلاق الرجعي إنحلالها بعد إنقضاء العدة اما الفسخ فينحل به عقد الزواج في الحال.
2- من حيث عدد الطلقات الطلاق ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج علي زوجته أما الفسخ فلا ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج بحيث إذا عادت الزوجة التي فرق بينها وزوجها الفسخ لسبب مؤقت فإن الزوج تدخر له الطلقات الثلاث التي يملكها علي زوجته.
3- الطلاق غير المكمل للثلاث يلحقه الطلاق في العدة لأن العقد قائم بعده أما الفسخ فلا يلحقه طلاق في العدة ولا يستثني من ذلك إلا الفرقة بسبب ردة الزوجة أو إبائها الاسلام فإنه يقع عليها الطلاق في العدة عقوبة وزجرا.
4- الطلاق أثر من آثار الزواج الصحيح ومن الحقوق التي منحها الشارع للزوج بموجب هذا العقد ومن هنا فلا محل للطلاق إلا في عقد زواج صحيح عكس الفسخ الذي يكون في عقد الزواج الصحيح وفي عقد الزواج الباطل أو الفاسد.
5- المقرر فقها أن المهر حكم من أحكام العقد الصحيح مما ينبني عليه أن الطلاق إذا وقع من قبل الزوج قبل الدخول الحقيقي أو الحكمي يلزمه بنصف المهر المسمي للمطلقة كما يلزمه بوجوب المتعة لها إن لم يكن المهر مسمي في العقد تسمية صحيحة.
- أما فسخ العقد قبل الدخول وقبل الخلوة إن كان الأمر متصلا بإنشاء العقد كالفسخ بخيار البلوغ أو النقصان في المهر عن مهر المثل فلا يترتب علي هذه الفرقة شيئا من المهر لأن الفرقة هنا نقضا لأصل العقد تجعله كأن لم يكن وحيث رفع العقد من أصله واعتبر كأن لم يكن فلا شيء من المهر يجب للزوجة علي زوجها هذا من جهة.
6- أن المتعة المنصوص عليها في المادة 18 مكرر في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لعام 1985 لا تستحق إلا في حالة الطلاق دون حالة الفسخ.
- هذا مجمل ما يمكن قوله في الفرق بين الطلاق والفسخ وأثر ذلك فقها وإذ نعرض عن ذلك صفحا نذهب لبيان ما يتعلق بالماهية الفقهية للطلاق وأحكامه.


سؤال - اكتب فى الفرق بين الطلاق والفسخ واثره الفقهى ، وما هى اقسام الفسخ ؟؟؟؟
الاجابة
الفرق بين الطلاق والفسخ:
- الفارق الأساسي بين الطلاق والفسخ مفاده ان الطلاق يعتبر إنهاءا لعقد الزواج في الحال إن كان بائنا أو في المآل إن كان رجعيا والفسخ إما رفع للعقد من أصله وأوله وجعله كأن لم يكن كالفسخ بخيار البلوغ أو الافاقة أو رفعه من وقت وقوع سببه كما في حالة الردة من احد الزوجين كما أن هناك فروقا أخري بينهما منها أن الطلاق حق يملكه الزوج متي شاء وكذلك الزوجة إذا فوض لها الزوج الطلاق وكذا القاضي في الحالات التي يجوز فيها ان يطلق المرأة من زوجها – بمعني انه لا يشترط وقوعه ان تكون هناك اسباب قارنت العقد جعلته غير صحيح أو غير لازم او طرأت بعده فأوجبت عدم إستمراره علي حين يكون الفسخ لسبب من هذه الأسباب او تلك مثل الفسخ بسبب فساد العقد لعد الاشهاد علي الزواج أو لردة الزوج عن الاسلام.
أقسام الفسخ:
ان الفسخ ينقسم إلي قسمين:
الأول: فسخ لا ينقص عقد الزواج من أساسه لأن سببه عارض بعد العقد يمنعه من البقاء فيتعين التفريق بين الزوجين ومثاله فسخ العقد لردة الزوجة لأن الردة تمنع الحل بين الزوجين وكذلك الفسخ لرفضها الدخول في الاسلام او اي دين كتابي عند إسلام زوجها.
الثاني: فسخ ينقص العقد من أصله لأن سبب الفسخ فيه أمر يتصل بإنشاء العقد مثل الفسخ بخيار البلوغ ولعدم الكفاءة ولنقصان المهر عن مهر المثل وكل هذه الصور الفسخ فيها مرده إنشاء العقد فشرعية خيار الادراك لتدارك ما عساه يكون قد فات الولي الذي لم تكن شفقته كاملة والفسخ لعدم الكفاءة ولنقصان المهر عن المثل قد شرع لتدارك ما صاحب العقد من ضرر بالولي.
- أن هناك ضابطا لما يعتبر طلاقا ولما يعتبر فسخا مضمونه ان كل فرقة جاءت من قبل المرأة تعتبر فسخا لانعدام ولاية الطلاق عندها كالفرقة بردتها عن الاسلام أو بسبب خيار بلوغها وكل فرقة جاءت بسبب من الزوج لا يوجد له مثيل من جانب الزوجة تكون طلاقا مثل ان يطلقها الزوج أو من يوكله الطلاق المعهود أو يطلقها القاضي لعيب في الرجل أو لاعساره بالنفقة.
أنواع الفرق: ((قد تاتى كسؤال منفصل))
ما يكون طلاقا من غير القضاء أي من الزوج أو من يوكله.
ما يكون طلاقا من القاضي.
ما يكون فسخا بغير القضاء.
ما يكون فسخا من القاضي – وتفصيل ذلك كما يلي بيانه:-
تقع الفرقة طلاقا دونما الحاجة إلي القضاء في الحالات التالية:-
الطلاق المعهود من الزوج أو الزوجة إذا فوض لها ذلك حيث تطلق نفسها في أي وقت تشاء.
الايلاء "الحلف" فمن حلف أن لا يقرب زوجته أبدا أو أربعة أشهر ومضت هذه المدة دون ان يحنث في يمينه فإنها تطلق بقوة الشرع ردعا للزوج ورفعا للضرر عن الزوجة.
ردة الزوج عن الاسلام قال تعالي "ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا" فمن غير الجائز أن تبقي المسلمة مستفرشة لغير المسلم وهنا تكون الفرقة واجبة علي الزوج بالطلاق فإن أبي فالقاضي سلطانه يمتد لجعل الفرقة في موضع التنفيذ.
- وتكون طلاقا من القاضي في المواضع التالية:
الفرقة بسبب إيلاء الزوج الاسلام لا ردته كما سبق عند إسلام الزوجة فالفرقة هنا تعتبر طلاقا.
الفرقة بسبب العيوب التي تعتري الزوج حيث تجيز الشرع للمرأة أن ترفع الأمر إلي القاضي لطلب الطلاق فإذا ما ثبت العيب عند القاضي وجب أن يطلق المرأة.
الفرقة بسبب اللعان الذي يأتي بعد قذف الرجل زوجته بالزنا دونما بينه قال تعالي "والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهما أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين- وحتي قوله تعالي "وأن الله تواب حكيم" فإن واجب القاضي التفريق بينهما ويعتبر طلاقا بائنا إلا إذا كذب نفسه.
الفرقة بسبب الضرر من الزوج أو إعسارة في النفقة او غيبته أو حبسه وهذه المواضع السبع السابقة تكون الفرقة فيها طلاقا سواء كانت من الزوج أو من القاضي وهذا هو المعمول به في مصر أخذا عن المالكية والحنابلة.
- وهناك مواضع تكون الفرقة فيها فسخا سواء تم ذلك من القاضي أو كان بقوة الشرع وهي كما يلي:
أ- ما يكون فسخا من القاضي:
1- إذا زوج الولي غير الأب أو الجد الصغير أو الصغيرة وإختارا الفسخ عند البلوغ أو إختاره وأحدهما.
2- بسبب عدم الكفاءة في الزواج او نقصان المهر عن مهر المثل مع اعتراض الأولياء.
3- إذا كان الزوجان مشركين غير كتابيين فأسلم الزوج وأبت هي الاسلام.
4- إذا اسلمت الزوجة وبقي الزوج علي دينه دون أن يسلم ففي كل هذه الحالات يفرق القاضي بين الزوجين وتوصف الفرقة بانها فسخ وليست طلاقا.
ب- ما يكون فسخا بغير القضاء:
- لأنها ليست في حاجة إلي حكم القاضي لاقتضائها الفرقة بقوة الشرع:
1- حالة فساد العقد كما إذا تم دون شهود.
2- إذا حصل بين أحد الزوجين وأصول الآخر أو فروعه ما يوجب حرمة المصاهرة.
3- إذا إرتد الزوج عند الاسلام وبقيت الزوجة علي إسلامها لأن ردته تعتبر كالموت حيث صار دمه مهدرا وفرقة الموت لا تعتبر طلاقا وبما سبق نكون قد مهدنا لتوضيح.
- الفرق بين الفسخ والطلاق وأثره الفقهي
مجمل الفرق بين الطلاق والفسخ بيانه أن:
الفرقة بين الزوجين تعني إنحلال رابطة الزواج وهي نوعان طلاق وفسخ والفرق بينهما
- أن الطلاق هو إنهاء لعقد الزواج بلفظ خاص يترتب عليه زوال الملك وبقاء الحل إذا كان بائنا بينونة صغري أو نقص عدد الطلقات مع بقاء الملك والحل إن كان رجعيا أو زوال الملك والحل إن كانم بائنا بينونة كبري.
- أما الفسخ فهو نقص للعقد ورفع له وإزالة الحلية التي ترتبت علي العقد في الحال وهو نوعان:
النوع الأول: فسخ يكون نقضا للعقد من أصله وذلك إذا اقترن به ما يبطله أو يفسده أو يجعله غير لازم.
النوع الثاني: فسخ لا ينقض العقد من أصله لأنه نشأ صحيحا لازما وإنما طرأ عليه سبب عارض يمنع بقاء النكاح كارتكاب أحد الزوجين ما يوجب حرمة المصاهرة.
والفسخ الذي لا يكون نقضا للعقد من أصله ينقسم إلي قسمين أيضا:
أولهما: الفسخ الذي يمنع الزواج علي التأبيد وهو الفسخ الذي يكون بسبب حدوث ما يوجب حرمة المصاهرة.
ثانيهما: الفسخ الذي يمنع الزواج علي التأقيت وهو الفسخ الذي يكون سببه تحريما مؤقتا بين الزوجين كالردة واللعان.
- آثار التفرقة بين الطلاق والفسخ:
1- يترتب علي الطلاق البائن إنحلال رابطة الزوجية في الحال وعلي الطلاق الرجعي إنحلالها بعد إنقضاء العدة اما الفسخ فينحل به عقد الزواج في الحال.
2- من حيث عدد الطلقات الطلاق ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج علي زوجته أما الفسخ فلا ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج بحيث إذا عادت الزوجة التي فرق بينها وزوجها الفسخ لسبب مؤقت فإن الزوج تدخر له الطلقات الثلاث التي يملكها علي زوجته.
3- الطلاق غير المكمل للثلاث يلحقه الطلاق في العدة لأن العقد قائم بعده أما الفسخ فلا يلحقه طلاق في العدة ولا يستثني من ذلك إلا الفرقة بسبب ردة الزوجة أو إبائها الاسلام فإنه يقع عليها الطلاق في العدة عقوبة وزجرا.
4- الطلاق أثر من آثار الزواج الصحيح ومن الحقوق التي منحها الشارع للزوج بموجب هذا العقد ومن هنا فلا محل للطلاق إلا في عقد زواج صحيح عكس الفسخ الذي يكون في عقد الزواج الصحيح وفي عقد الزواج الباطل أو الفاسد.
5- المقرر فقها أن المهر حكم من أحكام العقد الصحيح مما ينبني عليه أن الطلاق إذا وقع من قبل الزوج قبل الدخول الحقيقي أو الحكمي يلزمه بنصف المهر المسمي للمطلقة كما يلزمه بوجوب المتعة لها إن لم يكن المهر مسمي في العقد تسمية صحيحة.
- أما فسخ العقد قبل الدخول وقبل الخلوة إن كان الأمر متصلا بإنشاء العقد كالفسخ بخيار البلوغ أو النقصان في المهر عن مهر المثل فلا يترتب علي هذه الفرقة شيئا من المهر لأن الفرقة هنا نقضا لأصل العقد تجعله كأن لم يكن وحيث رفع العقد من أصله واعتبر كأن لم يكن فلا شيء من المهر يجب للزوجة علي زوجها هذا من جهة.
6- أن المتعة المنصوص عليها في المادة 18 مكرر في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لعام 1985 لا تستحق إلا في حالة الطلاق دون حالة الفسخ.
- هذا مجمل ما يمكن قوله في الفرق بين الطلاق والفسخ وأثر ذلك فقها وإذ نعرض عن ذلك صفحا نذهب لبيان ما يتعلق بالماهية الفقهية للطلاق وأحكامه.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
low-zag © جميع الحقوق محفوظة