1: تكلم عن تعريف الاسرة وحقوقها وخصائصها .
تعريف الأسرة :
- يقصد بالأسرة أحد معنيين :
الأول :- وهو المعني الواسع أن الأسرة هي النظام القانوني الذي يجمع بين عدة أشخاص تربطهم علاقة الزوجية أو علاقة الدم أو العلاقة التي ينزلها القانون منزلة علاقة الدم (أي التبني).
أما المعني الثاني. للأسرة ، وهو المعني الضيق ، فهو المشاركة الزوجية عند ذلك تشمل الأسرة فقط الزوجين والأولاد الذين ينتجون عن هذا الزواج.
تحديد القاعدة القانونية التي تنظم الأسرة
اختلاف القاعدة القانونية التي تحكم الأسرة باختلاف ديانة الفرد :-
ولا تخضع الأسرة لنظام قانوني واحد ، بل تخضع لعديد من الأنظمة القانونية. وهذا أمر مؤسف. لأننا من قبل أن نعرف حكم القانون في مسألة معينة من مسائل الأسرة ، يجب أن نعرف ديانة هذه الأسرة ، وأكثر من ذلك أن تحديد الديانة لا يكفي ونفصل ذلك ، أن المشرع المصري أحال في خصوص القواعد القانونية التي تنظم الأسرة إلي القواعد الدينية.
فابلنسبة إلي المسلمين ، تنطبق عليهم قواعد القرآن الكريم ، والسنة الصحيحة ، والرأي الراجح من مذهب أبي حنيفة. أما بالنسبة لغير المسلمين ، فتنطبق عليهم القواعد التي قننها المشرع ، فإذا لم توجد كما في الحال في معظم المسائل ، فتنطبق عليهم إما الشريعة الإسلامية ، وإما شريعتهم الدينية الخاصة ، ويجب الإشارة إلي أن الشريعة الإسلامية بنفس قواعدها التي تسري على المسلمين ، تنطبق في بعض الأحيان على غير المسلمين لأن المشرع اعتبر الشريعة الإسلامية هي الشريعة العامة في مسائل الأحوال الشخصية ، ونظر على شرائع غير المسلمين نظرة استثنائية.
ويري معالى الاستاذ الدكتور الجليل أن تطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين وعلي غير المسلمين هو أمر حتمي وضروري لسببين
السبب الأول :- هو أن القرآن الكريم لم يلحق به أي تحريف أو تحوير. وقد تم جمع القرآن الكريم في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، بعد أن انتهي من خوض حروب للردة.
يقول الله سبحانه وتعالي (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) ويجب العمل بالسنة الصحيحة والالتجاء إلي علم الجرح والتعديل.
السبب الثاني :- أن الشريعة المسيحية لم تتناول حكم الغالبية العظمى من مسائل الأحوال الشخصية إذا أن بعثة المسيح قد استمرت ثلاث سنوات فقط. ومعظم أقاويل المسيح كانت وصايا وليست تشريعات وكما أن التوراة قد لحق بها التحريف هي التي يوجد بها تشريعات.
مصادر الشرائع غير الإسلامية :- وقد وضع المشرع في القانون رقم 462 لسنة 1954 بعض القيود بالنسبة لتطبيق الشرائع غير الإسلامية في مسائل الأحوال الشخصية على غير المسلمين. وهذه القيود عبارة عن شروط إذا توافرت طبقت على غير المسلمين شرائعهم الدينية الخاصة بهم أما إذا تخلف شرط من هذه الشروط ، فيجب تطبيق الشريعة الإسلامية.
هذه الشروط هي :
1- يجب أن يتحد المتنازعان في الملة والديانة والطائفة. أي يجب أن ينتمي المتنازعان إلي ديانة واحدة. وملة واحدة ، وطائفة واحدة.
2- ويجب أن يكون قد قام لهم قضاء منتظم في وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 م.
3- يجب عدم تعارض حكم الشريعة الخاصة باليهود أو النصارى مع النظام العام.
تعريف حقوق الأسرة وبيان خصائصها : وينشأ عن انتماء الفرد على أسرة معينة ، العديد من الحقوق ، فيقال أنه يوجد للأب على ابنه حق التأديب ، ويوجد للزوجة على زوجها ، وللابن على أبيه ، القريب المحتاج على قريبه القادر حق الإنفاق عليه....الخ.
وتكون هذه المجموعة من الحقوق طائفة مستقلة ، وهي عبارة عن القيم التي تنشأ للشخص باعتباره عضواً في أسرة معينة وذلك في علاقته بغيره من أفراد أسرته وتتفرع على حقوق أحد الزوجين تجاه الزوج الآخر وحقوق الزوجين معاً تجاه الأولاد. وحقوق الأولاد تجاه الوالدين. وحقوق الأقارب كل واحد منهما تجاه الآخر.
وأهم الخصائص التي تتميز بها هذه الحقوق خصيتان :
الأولي :- أنها حقوق غير مالية أي أنها لا تكون محلاً للتعامل إذا أن محل التعامل لابد وأن يكون مالياً. ولذلك فلا يمكن التصرف في هذه الحقوق بالبيع أو الشراء.
الثانية :- أنه تظهر في هذه الحقوق مصلحة الغير أكثر من مصلحة صاحب الحق نفسه. إذا أن القانون أقرها لأجل مصلحة الأسرة في مجموعها وتشمل الأسرة صاحب الحق ، وغيره من أفراد الأسرة ومن هنا فإن صاحب الحق ليس حراً في أن يستعمله أو لا يستعمله.
خصائص الأسرة
الاولي :انها حقوق غير مالية اي انها لاتكون محلا للتعامل اذا ان محل التعامل لابد وان يكون ماليا
الثانية :انة تظهير في هذه الحقوق مصلحة الغير اكثر من مصلحة صاحب الحق نفسة اذا ان القانون اقرها لااجل مصلحة الاسرة في مجموعها وتشمل الاسرة صاحب الحق وغيرة من افراد الاسرة.
ومن هنا : فإن صاحب الحق ليس حرا في ان يستعملة او لايستعملة بل يجب علية ان يستعملة فإذا امتنع او كسر او اهمل في استعمال حقة كان غير جدير بأن يكون صاحب حق وانتقال الحق الي غيرة .
ولذلك يطلق بعض الفقهاء : علي هذة الحقوق تعبير " الحق الوظيفي " علي اساس بقدر ماتخولة من سلطة ترتيب واجبا.


1: تكلم عن تعريف الاسرة وحقوقها وخصائصها .
تعريف الأسرة :
- يقصد بالأسرة أحد معنيين :
الأول :- وهو المعني الواسع أن الأسرة هي النظام القانوني الذي يجمع بين عدة أشخاص تربطهم علاقة الزوجية أو علاقة الدم أو العلاقة التي ينزلها القانون منزلة علاقة الدم (أي التبني).
أما المعني الثاني. للأسرة ، وهو المعني الضيق ، فهو المشاركة الزوجية عند ذلك تشمل الأسرة فقط الزوجين والأولاد الذين ينتجون عن هذا الزواج.
تحديد القاعدة القانونية التي تنظم الأسرة
اختلاف القاعدة القانونية التي تحكم الأسرة باختلاف ديانة الفرد :-
ولا تخضع الأسرة لنظام قانوني واحد ، بل تخضع لعديد من الأنظمة القانونية. وهذا أمر مؤسف. لأننا من قبل أن نعرف حكم القانون في مسألة معينة من مسائل الأسرة ، يجب أن نعرف ديانة هذه الأسرة ، وأكثر من ذلك أن تحديد الديانة لا يكفي ونفصل ذلك ، أن المشرع المصري أحال في خصوص القواعد القانونية التي تنظم الأسرة إلي القواعد الدينية.
فابلنسبة إلي المسلمين ، تنطبق عليهم قواعد القرآن الكريم ، والسنة الصحيحة ، والرأي الراجح من مذهب أبي حنيفة. أما بالنسبة لغير المسلمين ، فتنطبق عليهم القواعد التي قننها المشرع ، فإذا لم توجد كما في الحال في معظم المسائل ، فتنطبق عليهم إما الشريعة الإسلامية ، وإما شريعتهم الدينية الخاصة ، ويجب الإشارة إلي أن الشريعة الإسلامية بنفس قواعدها التي تسري على المسلمين ، تنطبق في بعض الأحيان على غير المسلمين لأن المشرع اعتبر الشريعة الإسلامية هي الشريعة العامة في مسائل الأحوال الشخصية ، ونظر على شرائع غير المسلمين نظرة استثنائية.
ويري معالى الاستاذ الدكتور الجليل أن تطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين وعلي غير المسلمين هو أمر حتمي وضروري لسببين
السبب الأول :- هو أن القرآن الكريم لم يلحق به أي تحريف أو تحوير. وقد تم جمع القرآن الكريم في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، بعد أن انتهي من خوض حروب للردة.
يقول الله سبحانه وتعالي (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) ويجب العمل بالسنة الصحيحة والالتجاء إلي علم الجرح والتعديل.
السبب الثاني :- أن الشريعة المسيحية لم تتناول حكم الغالبية العظمى من مسائل الأحوال الشخصية إذا أن بعثة المسيح قد استمرت ثلاث سنوات فقط. ومعظم أقاويل المسيح كانت وصايا وليست تشريعات وكما أن التوراة قد لحق بها التحريف هي التي يوجد بها تشريعات.
مصادر الشرائع غير الإسلامية :- وقد وضع المشرع في القانون رقم 462 لسنة 1954 بعض القيود بالنسبة لتطبيق الشرائع غير الإسلامية في مسائل الأحوال الشخصية على غير المسلمين. وهذه القيود عبارة عن شروط إذا توافرت طبقت على غير المسلمين شرائعهم الدينية الخاصة بهم أما إذا تخلف شرط من هذه الشروط ، فيجب تطبيق الشريعة الإسلامية.
هذه الشروط هي :
1- يجب أن يتحد المتنازعان في الملة والديانة والطائفة. أي يجب أن ينتمي المتنازعان إلي ديانة واحدة. وملة واحدة ، وطائفة واحدة.
2- ويجب أن يكون قد قام لهم قضاء منتظم في وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 م.
3- يجب عدم تعارض حكم الشريعة الخاصة باليهود أو النصارى مع النظام العام.
تعريف حقوق الأسرة وبيان خصائصها : وينشأ عن انتماء الفرد على أسرة معينة ، العديد من الحقوق ، فيقال أنه يوجد للأب على ابنه حق التأديب ، ويوجد للزوجة على زوجها ، وللابن على أبيه ، القريب المحتاج على قريبه القادر حق الإنفاق عليه....الخ.
وتكون هذه المجموعة من الحقوق طائفة مستقلة ، وهي عبارة عن القيم التي تنشأ للشخص باعتباره عضواً في أسرة معينة وذلك في علاقته بغيره من أفراد أسرته وتتفرع على حقوق أحد الزوجين تجاه الزوج الآخر وحقوق الزوجين معاً تجاه الأولاد. وحقوق الأولاد تجاه الوالدين. وحقوق الأقارب كل واحد منهما تجاه الآخر.
وأهم الخصائص التي تتميز بها هذه الحقوق خصيتان :
الأولي :- أنها حقوق غير مالية أي أنها لا تكون محلاً للتعامل إذا أن محل التعامل لابد وأن يكون مالياً. ولذلك فلا يمكن التصرف في هذه الحقوق بالبيع أو الشراء.
الثانية :- أنه تظهر في هذه الحقوق مصلحة الغير أكثر من مصلحة صاحب الحق نفسه. إذا أن القانون أقرها لأجل مصلحة الأسرة في مجموعها وتشمل الأسرة صاحب الحق ، وغيره من أفراد الأسرة ومن هنا فإن صاحب الحق ليس حراً في أن يستعمله أو لا يستعمله.
خصائص الأسرة
الاولي :انها حقوق غير مالية اي انها لاتكون محلا للتعامل اذا ان محل التعامل لابد وان يكون ماليا
الثانية :انة تظهير في هذه الحقوق مصلحة الغير اكثر من مصلحة صاحب الحق نفسة اذا ان القانون اقرها لااجل مصلحة الاسرة في مجموعها وتشمل الاسرة صاحب الحق وغيرة من افراد الاسرة.
ومن هنا : فإن صاحب الحق ليس حرا في ان يستعملة او لايستعملة بل يجب علية ان يستعملة فإذا امتنع او كسر او اهمل في استعمال حقة كان غير جدير بأن يكون صاحب حق وانتقال الحق الي غيرة .
ولذلك يطلق بعض الفقهاء : علي هذة الحقوق تعبير " الحق الوظيفي " علي اساس بقدر ماتخولة من سلطة ترتيب واجبا.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
low-zag © جميع الحقوق محفوظة