س1: تكلم عن تمييز الجريمة عن الأعمال الأخرى غير المشروعة ؟
(صيغة أخرى ) "أعقد مقارنة بين كلا من الجريمة الجنائية والجريمة المدنية والجريمة التأديبية"
يجمع بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية والجريمة التأديبية أنها سلوك إنسانى مخالف للقانون الذى يقرر له جزاء
غير أن هناك فوارق تمييز الجريمة الجنائية عن الجريمة المدنية على النحو التالى :
أوجه التمايز بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية
1) من حيث مصدر عدم المشروعية
الفعل لا يمثل جريمة جنائية إلا إذا خضع لنص تجريم خاص به أما الجريمة المدنية فيكتسب وصفها طبقا للـ م 163 مدنى كل خطأ سبب ضررا للغير.
2) من حيث الجزاء
جزاء الجريمة الجنائية هو العقوبة أو تدبير الاحترازى ويستهدف الرودع العام أو الخاص أو التأهيل. أما الجزاء فى الجريمة المدنية هو التعويض العينى أو النقدى ويستهدف إعادة التوازن بين الذمم المالية بعد ما أصابه الخلل بسبب الجريمة المدنية.
3) من حيث الأركان
تشترك الجريمتان فى ضرورة توافر سلوك مادى إيجابى أو سلبى إلا أن الضرر لا يشكل ركنا فى الجريمة الجنائية إلا أنه يمثل ركنا أساسيا فى الجريمة المدنية.
ومن ناحية أخرى فإن الركن المعنوى يمثل أهمية فى الجريمة الجنائية تفوق أهميته فى الجريمة المدنية فلكى تتوافر الجريمة الجنائية لابد من توافر عنصر الإرادة سواء كانت عمدية أو خطئيه
أما الجريمة المدنية فتتوافر فى كثير من الأحيان رغم عدم أذناب إرادة مرتكبها وترتكز عندئذ على أساس الخطأ المفترض.
4) من حيث الدعوى الناشئة عن كل منهما
الجريمة الجنائية ينشأ عن الدعوى الجنائية دعوى جنائية يملكها المجتمع وتمارسها نيابة عن النيابة العامة للمطالبة بحق فى توقيع العقوبة أو التدبير الأحتزارى وتختص بنظرها المحاكم الجنائية.
أما الجريمة المدنية فتنشأ عنها دعوى مدنية تستهدف تقرير تعويض عن الضرر الذى سببته الخطأ وتختص بنظرها المحاكم المدنية بناء على طلب المضرور. وقد يشكل ذات السلوك جريمة مدنية وجنائية فى آن واحد يستوجب توقيع عقوبة وتعويض وعندئذ يجوز رفع الدعوى المدنية استثناء أمام القضاء الجنائى تبعا للدعوى الجنائية.
ثانيا : التمييز بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية
تمثل الجريمة الجنائية اعتداء على مصلحة عامة ولو وقعت على أحد الأفراد.
أما الجريمة التأديبية فترتكب ضد مصلحة تخص هيئة معينة إخلالا بنظامها أو الواجبات الملقاة على أعضائها.
وينعكس فارق الخطورة بين الجريمتين على النظام الذى تخضع لة كلا منها على النحو التالى
1) من حيث مصدر عدم المشروعية
فى الجريمة الجنائية يكتسب الفعل عدم المشروعية الجنائية من نص خاص تطبيقا لمبدأ الشرعية.
بينما فى الجريمة التأديبية فيكفى الإخلال بأى من الواجبات التى تقتضيها حسن سير الهيئة التى ينتمى إليها المخالف وبالتالى فهى ليست واردة على سبيل الحصر.
2) من حيث الجزاء
جزاء الجريمة التأديبية أقل قسوة من الجريمة الجنائية نظرا لتفاوت الجسامة بين الجريمتين ويطغى على الجزاء التأديبى الطابع المنهى المرتبط بالعمل كالوقف عن العمل أو الحرمان من بعض الخيرات المرتبطة بالمرتب ومع ذلك يتفق كل من الجزائين فى خضوعها لمبدأ الشرعية فالجزاءات التأديبية محددا على سبيل الحصر فى القانون شأنها شأن العقوبات.
3) من حيث الأركان
يتسم تحديد أركان الجريمة الجنائية بالدقة فإذا تخلف ركن أوعنصر انتفت الجريمة أو تحولت إلى جريمة أقل جسامة.
أما أركان الجريمة التأديبية فلا تخضع لهذا التحديد والدقة إذ يكفى أن يصدر عن أحد المخاطبين بنظام الهيئة عمل أو امتناع بشكل إخلالا بالواجبات التى يفرضها عليه هذا النظام. كما لا يلقى عنصر الأذناب ذات الأهمية التى له فى الجريمة الجنائية إلا أن كل من الجريمتين يخضع تحت المسئولية فيجب أن يكون مرتكبها أهلا للمسئولية وكذلك لا جريمة إذا توافرت حالة الضرورة أو القوة القاهرة.
4) من حيث الدعوى الناشئة عن كل منهما
مقابل الدعوى الجنائية التى تنشأ عن الجريمة الجنائية قد تنشأ دعوى تأديبية لتوقيع الجزاء التأديبى والأصل هو استقلال الدعوى التأديبية عن الدعوى الجنائية من حيث الجهة المخصصة بنظر الدعوى ومع ذلك يجوز للمحاكم التأديبية وقف الفصل فى الدعوى التأديبية لحين الفصل نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة عن ذات الواقعة.
(صيغة أخرى ) "أعقد مقارنة بين كلا من الجريمة الجنائية والجريمة المدنية والجريمة التأديبية"
يجمع بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية والجريمة التأديبية أنها سلوك إنسانى مخالف للقانون الذى يقرر له جزاء
غير أن هناك فوارق تمييز الجريمة الجنائية عن الجريمة المدنية على النحو التالى :
أوجه التمايز بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية
1) من حيث مصدر عدم المشروعية
الفعل لا يمثل جريمة جنائية إلا إذا خضع لنص تجريم خاص به أما الجريمة المدنية فيكتسب وصفها طبقا للـ م 163 مدنى كل خطأ سبب ضررا للغير.
2) من حيث الجزاء
جزاء الجريمة الجنائية هو العقوبة أو تدبير الاحترازى ويستهدف الرودع العام أو الخاص أو التأهيل. أما الجزاء فى الجريمة المدنية هو التعويض العينى أو النقدى ويستهدف إعادة التوازن بين الذمم المالية بعد ما أصابه الخلل بسبب الجريمة المدنية.
3) من حيث الأركان
تشترك الجريمتان فى ضرورة توافر سلوك مادى إيجابى أو سلبى إلا أن الضرر لا يشكل ركنا فى الجريمة الجنائية إلا أنه يمثل ركنا أساسيا فى الجريمة المدنية.
ومن ناحية أخرى فإن الركن المعنوى يمثل أهمية فى الجريمة الجنائية تفوق أهميته فى الجريمة المدنية فلكى تتوافر الجريمة الجنائية لابد من توافر عنصر الإرادة سواء كانت عمدية أو خطئيه
أما الجريمة المدنية فتتوافر فى كثير من الأحيان رغم عدم أذناب إرادة مرتكبها وترتكز عندئذ على أساس الخطأ المفترض.
4) من حيث الدعوى الناشئة عن كل منهما
الجريمة الجنائية ينشأ عن الدعوى الجنائية دعوى جنائية يملكها المجتمع وتمارسها نيابة عن النيابة العامة للمطالبة بحق فى توقيع العقوبة أو التدبير الأحتزارى وتختص بنظرها المحاكم الجنائية.
أما الجريمة المدنية فتنشأ عنها دعوى مدنية تستهدف تقرير تعويض عن الضرر الذى سببته الخطأ وتختص بنظرها المحاكم المدنية بناء على طلب المضرور. وقد يشكل ذات السلوك جريمة مدنية وجنائية فى آن واحد يستوجب توقيع عقوبة وتعويض وعندئذ يجوز رفع الدعوى المدنية استثناء أمام القضاء الجنائى تبعا للدعوى الجنائية.
ثانيا : التمييز بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية
تمثل الجريمة الجنائية اعتداء على مصلحة عامة ولو وقعت على أحد الأفراد.
أما الجريمة التأديبية فترتكب ضد مصلحة تخص هيئة معينة إخلالا بنظامها أو الواجبات الملقاة على أعضائها.
وينعكس فارق الخطورة بين الجريمتين على النظام الذى تخضع لة كلا منها على النحو التالى
1) من حيث مصدر عدم المشروعية
فى الجريمة الجنائية يكتسب الفعل عدم المشروعية الجنائية من نص خاص تطبيقا لمبدأ الشرعية.
بينما فى الجريمة التأديبية فيكفى الإخلال بأى من الواجبات التى تقتضيها حسن سير الهيئة التى ينتمى إليها المخالف وبالتالى فهى ليست واردة على سبيل الحصر.
2) من حيث الجزاء
جزاء الجريمة التأديبية أقل قسوة من الجريمة الجنائية نظرا لتفاوت الجسامة بين الجريمتين ويطغى على الجزاء التأديبى الطابع المنهى المرتبط بالعمل كالوقف عن العمل أو الحرمان من بعض الخيرات المرتبطة بالمرتب ومع ذلك يتفق كل من الجزائين فى خضوعها لمبدأ الشرعية فالجزاءات التأديبية محددا على سبيل الحصر فى القانون شأنها شأن العقوبات.
3) من حيث الأركان
يتسم تحديد أركان الجريمة الجنائية بالدقة فإذا تخلف ركن أوعنصر انتفت الجريمة أو تحولت إلى جريمة أقل جسامة.
أما أركان الجريمة التأديبية فلا تخضع لهذا التحديد والدقة إذ يكفى أن يصدر عن أحد المخاطبين بنظام الهيئة عمل أو امتناع بشكل إخلالا بالواجبات التى يفرضها عليه هذا النظام. كما لا يلقى عنصر الأذناب ذات الأهمية التى له فى الجريمة الجنائية إلا أن كل من الجريمتين يخضع تحت المسئولية فيجب أن يكون مرتكبها أهلا للمسئولية وكذلك لا جريمة إذا توافرت حالة الضرورة أو القوة القاهرة.
4) من حيث الدعوى الناشئة عن كل منهما
مقابل الدعوى الجنائية التى تنشأ عن الجريمة الجنائية قد تنشأ دعوى تأديبية لتوقيع الجزاء التأديبى والأصل هو استقلال الدعوى التأديبية عن الدعوى الجنائية من حيث الجهة المخصصة بنظر الدعوى ومع ذلك يجوز للمحاكم التأديبية وقف الفصل فى الدعوى التأديبية لحين الفصل نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة عن ذات الواقعة.
س1: تكلم عن تمييز الجريمة عن الأعمال الأخرى غير المشروعة ؟
(صيغة أخرى ) "أعقد مقارنة بين كلا من الجريمة الجنائية والجريمة المدنية والجريمة التأديبية"
يجمع بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية والجريمة التأديبية أنها سلوك إنسانى مخالف للقانون الذى يقرر له جزاء
غير أن هناك فوارق تمييز الجريمة الجنائية عن الجريمة المدنية على النحو التالى :
أوجه التمايز بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية
1) من حيث مصدر عدم المشروعية
الفعل لا يمثل جريمة جنائية إلا إذا خضع لنص تجريم خاص به أما الجريمة المدنية فيكتسب وصفها طبقا للـ م 163 مدنى كل خطأ سبب ضررا للغير.
2) من حيث الجزاء
جزاء الجريمة الجنائية هو العقوبة أو تدبير الاحترازى ويستهدف الرودع العام أو الخاص أو التأهيل. أما الجزاء فى الجريمة المدنية هو التعويض العينى أو النقدى ويستهدف إعادة التوازن بين الذمم المالية بعد ما أصابه الخلل بسبب الجريمة المدنية.
3) من حيث الأركان
تشترك الجريمتان فى ضرورة توافر سلوك مادى إيجابى أو سلبى إلا أن الضرر لا يشكل ركنا فى الجريمة الجنائية إلا أنه يمثل ركنا أساسيا فى الجريمة المدنية.
ومن ناحية أخرى فإن الركن المعنوى يمثل أهمية فى الجريمة الجنائية تفوق أهميته فى الجريمة المدنية فلكى تتوافر الجريمة الجنائية لابد من توافر عنصر الإرادة سواء كانت عمدية أو خطئيه
أما الجريمة المدنية فتتوافر فى كثير من الأحيان رغم عدم أذناب إرادة مرتكبها وترتكز عندئذ على أساس الخطأ المفترض.
4) من حيث الدعوى الناشئة عن كل منهما
الجريمة الجنائية ينشأ عن الدعوى الجنائية دعوى جنائية يملكها المجتمع وتمارسها نيابة عن النيابة العامة للمطالبة بحق فى توقيع العقوبة أو التدبير الأحتزارى وتختص بنظرها المحاكم الجنائية.
أما الجريمة المدنية فتنشأ عنها دعوى مدنية تستهدف تقرير تعويض عن الضرر الذى سببته الخطأ وتختص بنظرها المحاكم المدنية بناء على طلب المضرور. وقد يشكل ذات السلوك جريمة مدنية وجنائية فى آن واحد يستوجب توقيع عقوبة وتعويض وعندئذ يجوز رفع الدعوى المدنية استثناء أمام القضاء الجنائى تبعا للدعوى الجنائية.
ثانيا : التمييز بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية
تمثل الجريمة الجنائية اعتداء على مصلحة عامة ولو وقعت على أحد الأفراد.
أما الجريمة التأديبية فترتكب ضد مصلحة تخص هيئة معينة إخلالا بنظامها أو الواجبات الملقاة على أعضائها.
وينعكس فارق الخطورة بين الجريمتين على النظام الذى تخضع لة كلا منها على النحو التالى
1) من حيث مصدر عدم المشروعية
فى الجريمة الجنائية يكتسب الفعل عدم المشروعية الجنائية من نص خاص تطبيقا لمبدأ الشرعية.
بينما فى الجريمة التأديبية فيكفى الإخلال بأى من الواجبات التى تقتضيها حسن سير الهيئة التى ينتمى إليها المخالف وبالتالى فهى ليست واردة على سبيل الحصر.
2) من حيث الجزاء
جزاء الجريمة التأديبية أقل قسوة من الجريمة الجنائية نظرا لتفاوت الجسامة بين الجريمتين ويطغى على الجزاء التأديبى الطابع المنهى المرتبط بالعمل كالوقف عن العمل أو الحرمان من بعض الخيرات المرتبطة بالمرتب ومع ذلك يتفق كل من الجزائين فى خضوعها لمبدأ الشرعية فالجزاءات التأديبية محددا على سبيل الحصر فى القانون شأنها شأن العقوبات.
3) من حيث الأركان
يتسم تحديد أركان الجريمة الجنائية بالدقة فإذا تخلف ركن أوعنصر انتفت الجريمة أو تحولت إلى جريمة أقل جسامة.
أما أركان الجريمة التأديبية فلا تخضع لهذا التحديد والدقة إذ يكفى أن يصدر عن أحد المخاطبين بنظام الهيئة عمل أو امتناع بشكل إخلالا بالواجبات التى يفرضها عليه هذا النظام. كما لا يلقى عنصر الأذناب ذات الأهمية التى له فى الجريمة الجنائية إلا أن كل من الجريمتين يخضع تحت المسئولية فيجب أن يكون مرتكبها أهلا للمسئولية وكذلك لا جريمة إذا توافرت حالة الضرورة أو القوة القاهرة.
4) من حيث الدعوى الناشئة عن كل منهما
مقابل الدعوى الجنائية التى تنشأ عن الجريمة الجنائية قد تنشأ دعوى تأديبية لتوقيع الجزاء التأديبى والأصل هو استقلال الدعوى التأديبية عن الدعوى الجنائية من حيث الجهة المخصصة بنظر الدعوى ومع ذلك يجوز للمحاكم التأديبية وقف الفصل فى الدعوى التأديبية لحين الفصل نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة عن ذات الواقعة.
(صيغة أخرى ) "أعقد مقارنة بين كلا من الجريمة الجنائية والجريمة المدنية والجريمة التأديبية"
يجمع بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية والجريمة التأديبية أنها سلوك إنسانى مخالف للقانون الذى يقرر له جزاء
غير أن هناك فوارق تمييز الجريمة الجنائية عن الجريمة المدنية على النحو التالى :
أوجه التمايز بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية
1) من حيث مصدر عدم المشروعية
الفعل لا يمثل جريمة جنائية إلا إذا خضع لنص تجريم خاص به أما الجريمة المدنية فيكتسب وصفها طبقا للـ م 163 مدنى كل خطأ سبب ضررا للغير.
2) من حيث الجزاء
جزاء الجريمة الجنائية هو العقوبة أو تدبير الاحترازى ويستهدف الرودع العام أو الخاص أو التأهيل. أما الجزاء فى الجريمة المدنية هو التعويض العينى أو النقدى ويستهدف إعادة التوازن بين الذمم المالية بعد ما أصابه الخلل بسبب الجريمة المدنية.
3) من حيث الأركان
تشترك الجريمتان فى ضرورة توافر سلوك مادى إيجابى أو سلبى إلا أن الضرر لا يشكل ركنا فى الجريمة الجنائية إلا أنه يمثل ركنا أساسيا فى الجريمة المدنية.
ومن ناحية أخرى فإن الركن المعنوى يمثل أهمية فى الجريمة الجنائية تفوق أهميته فى الجريمة المدنية فلكى تتوافر الجريمة الجنائية لابد من توافر عنصر الإرادة سواء كانت عمدية أو خطئيه
أما الجريمة المدنية فتتوافر فى كثير من الأحيان رغم عدم أذناب إرادة مرتكبها وترتكز عندئذ على أساس الخطأ المفترض.
4) من حيث الدعوى الناشئة عن كل منهما
الجريمة الجنائية ينشأ عن الدعوى الجنائية دعوى جنائية يملكها المجتمع وتمارسها نيابة عن النيابة العامة للمطالبة بحق فى توقيع العقوبة أو التدبير الأحتزارى وتختص بنظرها المحاكم الجنائية.
أما الجريمة المدنية فتنشأ عنها دعوى مدنية تستهدف تقرير تعويض عن الضرر الذى سببته الخطأ وتختص بنظرها المحاكم المدنية بناء على طلب المضرور. وقد يشكل ذات السلوك جريمة مدنية وجنائية فى آن واحد يستوجب توقيع عقوبة وتعويض وعندئذ يجوز رفع الدعوى المدنية استثناء أمام القضاء الجنائى تبعا للدعوى الجنائية.
ثانيا : التمييز بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية
تمثل الجريمة الجنائية اعتداء على مصلحة عامة ولو وقعت على أحد الأفراد.
أما الجريمة التأديبية فترتكب ضد مصلحة تخص هيئة معينة إخلالا بنظامها أو الواجبات الملقاة على أعضائها.
وينعكس فارق الخطورة بين الجريمتين على النظام الذى تخضع لة كلا منها على النحو التالى
1) من حيث مصدر عدم المشروعية
فى الجريمة الجنائية يكتسب الفعل عدم المشروعية الجنائية من نص خاص تطبيقا لمبدأ الشرعية.
بينما فى الجريمة التأديبية فيكفى الإخلال بأى من الواجبات التى تقتضيها حسن سير الهيئة التى ينتمى إليها المخالف وبالتالى فهى ليست واردة على سبيل الحصر.
2) من حيث الجزاء
جزاء الجريمة التأديبية أقل قسوة من الجريمة الجنائية نظرا لتفاوت الجسامة بين الجريمتين ويطغى على الجزاء التأديبى الطابع المنهى المرتبط بالعمل كالوقف عن العمل أو الحرمان من بعض الخيرات المرتبطة بالمرتب ومع ذلك يتفق كل من الجزائين فى خضوعها لمبدأ الشرعية فالجزاءات التأديبية محددا على سبيل الحصر فى القانون شأنها شأن العقوبات.
3) من حيث الأركان
يتسم تحديد أركان الجريمة الجنائية بالدقة فإذا تخلف ركن أوعنصر انتفت الجريمة أو تحولت إلى جريمة أقل جسامة.
أما أركان الجريمة التأديبية فلا تخضع لهذا التحديد والدقة إذ يكفى أن يصدر عن أحد المخاطبين بنظام الهيئة عمل أو امتناع بشكل إخلالا بالواجبات التى يفرضها عليه هذا النظام. كما لا يلقى عنصر الأذناب ذات الأهمية التى له فى الجريمة الجنائية إلا أن كل من الجريمتين يخضع تحت المسئولية فيجب أن يكون مرتكبها أهلا للمسئولية وكذلك لا جريمة إذا توافرت حالة الضرورة أو القوة القاهرة.
4) من حيث الدعوى الناشئة عن كل منهما
مقابل الدعوى الجنائية التى تنشأ عن الجريمة الجنائية قد تنشأ دعوى تأديبية لتوقيع الجزاء التأديبى والأصل هو استقلال الدعوى التأديبية عن الدعوى الجنائية من حيث الجهة المخصصة بنظر الدعوى ومع ذلك يجوز للمحاكم التأديبية وقف الفصل فى الدعوى التأديبية لحين الفصل نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة عن ذات الواقعة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق