تعريف التشريع
يقصد بالتشريع كل أمر مجرد وعام ومكتوب يصدره المجتمع سواء كان ذلك في صورة جمعية تأسيسية منتخبة لهذا الغرض أو إحدى سلطات الدولة. 
وقد يطلق اصطلاح التشريع على علمية سن القواعد القانونية وإخراجها في ألفاظ محددة عن طريق السلطة التنفيذية ، كما قد يطلق التشريع على نفس القواعد المكتوبة التي تصدر عن السلطة التشريعية. 
وتعتمد الدول في الوقت الحاضر على التشريع في إصدار القواعد القانونية حيث أصبح التشريع يمثل المصدر الرئيسي لقواعد القانون.
خصائص التشريع:
للتشريع عدة خصائص وهي :
1)يجب أن تكون القاعدة التي ينص عليها التشريع قاعدة قانونية:
أي يجب أن تكون هذه القاعدة ملزمة للأفراد وعامة ومجردة. وبناء على ذلك، لا يعتبر تشريعا الأمر الذي تصدره السلطة العامة ويتعلق بشخص معين بالذات أو بواقعة معينة.
2) يجب أن يصدر التشريع في صورة مكتوبة :
وهذا يضفي على قواعد التشريع الثبات والوضوح ويرفع عنها الغموض واللبس والإبهام. وعن طريق هذه الخاصية التي يتميز بها التشريع يمكن التفرقة بين التشريع وبين العرف بسهولة لأن العرف لا يقوم على أساس النصوص المكتوبة. بل على أساس العادات المستقرة بين أفراد المجتمع مع اعتقادهم بأنها ملزمة.
وإذا كانت الكتابة تعطي التشريع الدقة والوضوح فإنها من الناحية المقابلة تؤدي لجمود التشريع وصب قواعده في قوالب جامدة، وتجعله عاجزا عن مسايرة التطورات المختلفة التي تحدث في المجتمع بصفة مستمرة.
3)يجب أن يصدر التشريع من السلطة المختصة بذلك:
والسلطة المختصة بإصدار التشريع هي السلطة التشريعية ، سواء تمثلت في البرلمان (مجلس الشيوخ ومجلس النواب) أو مجلس الشعب. ولعل هذا يؤدي إلى إبراز دور الإرادة في وضوح تام في وضع القواعد القانونية.


تعريف التشريع
يقصد بالتشريع كل أمر مجرد وعام ومكتوب يصدره المجتمع سواء كان ذلك في صورة جمعية تأسيسية منتخبة لهذا الغرض أو إحدى سلطات الدولة. 
وقد يطلق اصطلاح التشريع على علمية سن القواعد القانونية وإخراجها في ألفاظ محددة عن طريق السلطة التنفيذية ، كما قد يطلق التشريع على نفس القواعد المكتوبة التي تصدر عن السلطة التشريعية. 
وتعتمد الدول في الوقت الحاضر على التشريع في إصدار القواعد القانونية حيث أصبح التشريع يمثل المصدر الرئيسي لقواعد القانون.
خصائص التشريع:
للتشريع عدة خصائص وهي :
1)يجب أن تكون القاعدة التي ينص عليها التشريع قاعدة قانونية:
أي يجب أن تكون هذه القاعدة ملزمة للأفراد وعامة ومجردة. وبناء على ذلك، لا يعتبر تشريعا الأمر الذي تصدره السلطة العامة ويتعلق بشخص معين بالذات أو بواقعة معينة.
2) يجب أن يصدر التشريع في صورة مكتوبة :
وهذا يضفي على قواعد التشريع الثبات والوضوح ويرفع عنها الغموض واللبس والإبهام. وعن طريق هذه الخاصية التي يتميز بها التشريع يمكن التفرقة بين التشريع وبين العرف بسهولة لأن العرف لا يقوم على أساس النصوص المكتوبة. بل على أساس العادات المستقرة بين أفراد المجتمع مع اعتقادهم بأنها ملزمة.
وإذا كانت الكتابة تعطي التشريع الدقة والوضوح فإنها من الناحية المقابلة تؤدي لجمود التشريع وصب قواعده في قوالب جامدة، وتجعله عاجزا عن مسايرة التطورات المختلفة التي تحدث في المجتمع بصفة مستمرة.
3)يجب أن يصدر التشريع من السلطة المختصة بذلك:
والسلطة المختصة بإصدار التشريع هي السلطة التشريعية ، سواء تمثلت في البرلمان (مجلس الشيوخ ومجلس النواب) أو مجلس الشعب. ولعل هذا يؤدي إلى إبراز دور الإرادة في وضوح تام في وضع القواعد القانونية.


0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
low-zag © جميع الحقوق محفوظة