يلعب الميلاد على الإقليم المصري دوراً هاماً في كسب الجنسية المصرية الاصلية والمكتسبة وضح ذلك ؟
الإجابة
أولاً- دور الميلاد على الإقليم في كسب الجنسية المصرية الأصلية:
يكون مصريا من ولد في مصر من أبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس المشرع المصري إذا كان قد اعتد بصفة أساسية في بناء الجنسية الأصلية على حق الدم ـ سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، إلا أنه رأى استثناءاً ضرورة الأخذ بحق الإقليم الخالص أي بحق الإقليم وحده ـ دون أن يعززه بحق الدم بالنسبة للمولود في مصر من أبوين مجهولين واللقيط. وبعبارة أخرى، فإن اعتداد المشرع المصري بحق الإقليم أو بحق الميلاد في هذه الحالة التي نحن بصددها قد جاء بصورة احتياطية في حالة تخلف حق الدم سواء من ناحية الأب أو من ناحية الأم.
شروط ثبوت الجنسية المصرية وفقاً لهذه الحالة هي:- الشرط الأول-أن يكون الميلاد قد حدث في الإقليم المصري.الشرط الثاني-أن يكون الولد مجهول الوالدين أو لقيطا.
ثانياً : دور الميلاد على الإقليم فى كسب الجنسية المصرية بالتجنس:
1-: التجنس المبني على الميلاد في مصر والأصل المصري للأب والإقامة العادية فيها
تنص المادة 4/1 من قانون الجنسية المصري الحال على أنه " يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية ….(أولاً ) لكل من ولد في مصر لأب أصله مصري ، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر ، وكان بالغاً سن الرشد عند تقديم الطلب " .
إذاً هذه الحالة تستلزم الميلاد على الإقليم لكي يكتسب الشخص الجنسية المصرية :
2- التجنس المبني على الميلاد المضاعف في مصر والانتماء إلى بلد عربي أو إسلامي.
تقضي المادة 4/3 من قانون الجنسية النافذ حالياً بأنه " يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية … لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضاً فيها ، إذا كان هذا الأجنبي ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام . متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد .
يتبين لنا من هذا النص أن المشرع قد تطلب لاكتساب الجنسية المصرية في هذه الحالة الميلاد المضاعف فى مصر.
3-التجنس المبني على الميلاد في مصر والإقامة العادية فيها عند بلوغ سن الرشد.
تنص المادة 4/4 من قانون الجنسية الحالي " على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية "لكل أجنبي ولد في مصر ، وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد ، متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية :
1- أن يكون سليم العقل وغير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
2- أن يكون حسن السلوك ومحمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية أو مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره.3- أن يكون ملماً باللغة العربية . 4- أن يكون له وسيلة مشروعة للكسب.
ويتضح من هذا النص أن المشرع قد علق منح الجنسية المصرية على توافر شروط منها الميلاد فى الإقليم المصري.
أكتب في دور الأم (المرأة) في منح الجنسية المصرية لإبنائها ؟
الإجابة
تلعب الأم المصرية دوراً هاماً فى كسب الجنسية المصرية الأصلية والطارئة
أولاً- دور الأم فى كسب الجنسية لأصلية: المشرع المصري بنى الجنسية المصرية الأصلية أساساً على حق الدم وحده من جهة الأب أو من جهة الأم، مثبتاً إياها لكل من يولد لأب مصري أو لأم مصرية بصرف النظر عن مكان الميلاد. وهذا التأسيس الجديد للجنسية المصرية الأصلية بدأ منذ صدور القانون الجديد 154 لعام 2004م ـ المعدل لبعض أحكام قانون 1975 بشأن الجنسية المصرية ـ الذي نص في مادته الأولى " بشأن الجنسية المصرية، على الآتي:-
(يكون مصرياً من ولد لأب مصري، أو لام مصرية).ويتضح من النص السابق، أن المشرع المصري في هذا التشريع الجديد، قد اتجه إلى التسوية بين الأب والأم في القدرة على نقل الجنسية الأصلية إلى الأولاد بناءا على حق الدم وحده، دون تفريق، ودون اشتراط أن يكون الميلاد قد وقع في الإقليم الوطني أو في الخارج. وهذا مسايرة منه للاتجاه الحديث في التشريعات المعاصرة في مجال الجنسية.
: ومن شروط ثبوت الجنسية المصرية:-1- الميلاد لأب مصري أو لأم مصرية:- 2- ثبوت نسب الولد لأبيه أو لأمه قانونا:-
ثانياً: دور الأم في كسب الجنسية المصرية الطارئة:
تنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004م سالف الإشارة على إنه "يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ويعتبر مصرياً بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض.
ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقاً لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية بإتباع ذات الإجراءات السابقة.
فإذا توفي من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون يكون لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقاً لأحكام الفقرتين السابقتين.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان الرغبة في التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما.
ويتبين لنا من هذا النص أن المشرع أراد أن يتلافي المشكلات المتراكمة التي نجمت عن تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975م (الملغية) التي كانت تقضي بعدم ثبوت الجنسية الأصلية لأبن الأم المصرية إلا إذا ولد في مصر وكان أبوه مجهول الجنسية أو عديمها أو كان ولداً غير شرعي لم يثبت نسبة من أبيه قانوناً.
أما من كان يولد لأم مصرية من أب أجنبي معلوم الجنسية فلا يكتسب الجنسية المصرية وإنما يحمل جنسية أبيه طبقاً لقانونها وهو ما قاد إلى تزايد أبناء الأم المصرية الذين يحملون جنسيات أجنبية رغم توطنهم بمصر ورغم إنه قرر في التعديل الجديد منح أبناء الأم المصرية الجنسية المصرية الأصلية فور ميلادهم على قدم المساواة مع الأب مصري الجنسية إلا إنه كان لزاماً عليه أن يعالج الأوضاع السابقة على صدور هذا التعديل.
ومن ثم فقد أجاز لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بالقانون الحديث وهو 15/7/2004م أن يعلن وزير الداخلية برغبته في حمل الجنسية المصرية ويشترط لتمتع هذه الطائفة بالجنسية المصرية الشروط الآتية:
الشرط الأول: الميلاد لأم مصرية وأب أجنبي.
الشرط الثاني: تحقق الميلاد قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004م:
الشرط الثالث: إعلان وزير الداخلية بالرغبة فيحمل الجنسية المصرية:
الشرط الرابع: صدور قرار من وزير الداخلية بمنح الجنسية أو عدم الاعتراض على طلبها.
س/- كثيراً ما يطبق القاضي المصري قانونه على النزاع ذي الطابع الدولي فهلا عددت هذه الحالات بإيجاز شديد؟
الإجابة
هذه الحالات هي :
1- تكييف العلاقات القانونية تكون وفقاً لقانون القاضي المصري إذا عرض عليه منازعة ذات طابع دولي .
2- يسرى القانون المصري في شأن الاهليه استثناءا في حالة ما إذا أثير نزاع حول غموض في أهلية شخص وتعلقت المنازعة بالتزام مالي وقع في مصر .
3- يسرى القانون المصري في حالة أهلية الشخص الاعتباري إذا كان له فرع في مصر.
4- يسرى القانون المصري في مسائل الزواج إذا كان احد الزوجين مصري وقت أبرام العقد م/14.
5- يسرى قانون القاضي المصري في حالة دعوى النفقة الوقتيه.
6- يسرى القانون المصري إذا كانت الدعوى متعلقة بعقار موجود بمصر. أو منقول تم كسب حيازته بمصر.
7- يسرى القانون المصري إذا تعارضت أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق مع النظام العام في القوانين المصرية هنا يصبح القانون المصري هو الواجب التطبيق.
س/- يلعب الأصل المصري دوراً هاماً في كسب الجنسية المصرية الطارئة وضح ذلك تفصيلاً ؟
الإجابة
يعتمد اكتساب الجنسية المصرية هنا على الرابطة الروحية التي تربط الأجانب من أصل مصري بالجماعة المصرية ، وهي رابطة وحدة الأصل ، وهؤلاء الأشخاص حالت ظروفهم دون اكتساب الجنسية المصرية عند تأسيسها ، ولكنهم ظلوا محافظين على صلاتهم بمصر . ولذلك فتح لهم المشرع في قانون سنة 1958 ومن بعده قانون 1975 باب دخولهم .
ودخول الجنسية المصرية بناء على الأصل المصري لايتم بقوة القانون ، بل بناء على طلب يخضع لتقدير السلطة التنفيذية ، وتثبت هذه الجنسية للشخص من تاريخ الموافقة على طلبه وصدور القرار بمنحه إياها ، ولذلك بنى جنسية مكتسبة وليست أصلية ، وتعتبر من حالات التجنس الخاص . لأنها لا تعتمد على الإقامة فضلاً عن اشتراط عدم التمتع بجنسية أجنبية ، وهذه الحالة يخرج منها حالتان:
الحـالة الأولى: تقرر أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية –أولاً- لكل من ولد في مصر لأب أصله مصري، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر ، وكان بالغاً سن الرشد عند تقديم الطلب .
شروط الحـالة الأولى :1- أن يقع ميلاد الشخص في مصر . 2- أن يكون الأب مصري الأصل .
ويقصد بالأصل المصري من كان مصري الجنس وحال تخلف ركن الإقامة المتطلبة في شأنه ، أو في شأن أبيه ، أو الزوج أو العجز عن إثباتها دون الاعتراف له بالجنسية المصرية متى كان أحد أصول الزوج مولوداً في مصر .
3- أن تكون الإقامة العادية للشخص في مصر قبل تقديم طلب التجنس
لم يحدد المشرع مدة الإقامة العادية ، بل اكتفى بوجودها وقت تقديم طلب التجنس ، وعلى ذلك يكفي أن تتوافر في الإقامة ركنا الإقامة العادية والإقامة الفعلية ، ونية الاستقرار . وتحقيق هذا الشرط يدل على اندماج الشخص في المجتمع المصري .4- أن يكون الشخص بالغا سن الرشد عند التقدم بطلب التجنس .
5- التقدم بطلب التجنس وخضوعه للتقدير المطلق للسلطة الداخلية .
إذا توافرت الشروط السابقة ، جاز للشخص التقدم بطلب الدخول في الجنسية المصرية سواء أكان يتمتع بجنسية دولة أخرى أو لا يحمل جنسية على الإطلاق .
الحـــالة الثـانية: يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل من ينتمي إلى الأصل المصري، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية ، بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية في مصر ، وكان بالغاً سن الرشد عند تقديم الطلب .
شـروط الحـالة الثـانية :1- انتماء طالب التجنس إلى الأصل المصري.2- إقامة عادية في مصر مدة خمس سنوات .
3- أن يكون الشخص بالغاً سن الرشد ، عند التقدم بطلب الدخول في الجنسية المصرية .
4- التقدم بطلب التجنس ، وخضوعه للتقدير المطلب للسلطة التنفيذية .
س/- يلعب الزواج المختلط دوراً هاماً فى كسب الجنسية المصرية وكذلك فى فقدها وضح ذلك تفصيلاً ؟
الإجابة
أولاً- دور الزواج المختلط فى كسب الجنسية المصرية
نص المشرع المصري على أنه "(لا تكتسب الأجنبية التي تتزوج من مصري جنسيته بالزواج ، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ، ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج ، ويكون لوزير الداخلية بقرار مسبق قبل فوات مدة السنتين ، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية").
كما نص القانون على أن (الإقامة لا ترتب أثر للزوجية في اكتساب الجنسية أو فقدها ، إلا إذا أثبتت الزوجية في وثيقة رسمية ، تصدر من الجهات المختصة ").
شروط هذه الحالة هي : تشترط لكسب الجنسية المصرية من جانب الزوجة الأجنبية الشروط الآتية :
1- وجود زوجية صحيحة ، ثابتة في وثيقة رسمية :
يجب أن توجد زوجية صحيحة بين الزوجة الأجنبية والزوج المصري ، والعبرة في صحة الزواج هي بأحكام القانون المصري ، غير أن الزواج الصحيح لا يكفي وحده كتساب الزوجة الأجنبية لجنسية زوجها المصري ، بل لابد بجانب ذلك أن يكون عقد الزواج فد جرى توثيقه في وثيقة رسمية أمام الجهة المختصة بذلك في مصر أو في الخارج ، وحينئذ يجب أن يستوفى الزواج الشروط الشكلية وفقاً للقانون الواجب التطبيق.
2- إعلان من الزوجة لوزير الداخلية برغبتها في كسب الجنسية المصرية :
على الزوجة الأجنبية أن تعلن وزير الداخلية برغبتها في كسب الجنسية المصرية ، طبقاً للإجراءات المنصوص عليها .
ويثور التساؤل ، عن الوقت الذي يجب فيه على الزوجة الأجنبية إبداء رغبتها بإعلان وزير الداخلية . ومن المسلم به أنه يجب أن يتم بعد الزواج . ومن المسلم به أيضاً أنه لايلزم إتمام هذا الإعلان فور انعقاد الزواج، بل يجوز أن يتراخي تقديمه إلى أي وقت لاحق على الزواج .
كما ثار التساؤل عن الأهلية الواجب توافرها في الزوجة وقت إعلان رغبتها في الدخول في الجنسية ، والرأي السائد مستقر على أن الأهلية اللازمة هنا هي أهلية إبرام عقد الزواج ، وعلى ذلك لا يشترط بلوغ الزوجة سن الرشد الحالي ، بل يكتفي أن تكون بالغة سن الرشد الذي يحدده قانون الأحوال الشخصية المصرية لإبرام عقد الزواج .
3- استمرار الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الإعلان :
وحكمه هذا الشرط التحقق من جدية الزواج ، وتمكين السلطة التنفيذية من الاستيثاق من صلاحية الزوجة للدخول في الجنسية المصرية ، واندماجها في المجتمع المصري ، وتبدأ مدة السنتين ، من اليوم التالي للإعلان الموجه إلى وزير الداخلية ، وعلى ذلك ، إذا انحل الزواج قبل انقضاء السنتين ، لا يجوز للمرأة الدخول في الجنسية المصرية .
و قد كان هناك خلاف بين الفقهاء في التشريعات السابقة ، حول إذا انحل الزواج بسبب وفاة الزوج قبل مضي مدة السنتين ، فالزوجية انحلت هنا بسبب قهري لا يد للزوجة في حدوثه ، وقد تكون أماً لأولاد وطنين، وقد تكون قد اعتزمت على الاستقرار بهم في مصر . ولذلك اتجه الرأي إلى تفسير شرط انقضاء مدة السنتين، بحيث تخرج منه الزوجة الأجنبية التي توفى عنها زوجها قبل انقضاء مدة السنتين.
واتجه الرأي الآخر إلى عدم استثناء هذه الحالة من شرط انقضاء مدة السنتين ، وقد حسم القانون رقم 26 لسنة 1975 هذا الخلاف ، وأخذ بالرأي الأول ، وأجاز للزوجة أن تطلب الدخول في الجنسية المصرية إذا كان الزوج قد توفى قبل مضي مدة السنتين .
4-عدم صدور قرار وزير الداخلية خلال مدة السنتين بحرمان الزوجة من الدخول في الجنسية المصرية:
لوزير الداخلية قبل فوات مدة السنتين ، إصدار قرار بحرمان الزوجة الأجنبية من الدخول في الجنسية المصرية، بشرط أن يكون القرار مسبباً أي متضمناً البواعث التي دفعت إلى إصداره ، وعلى ذلك ، فإذا صدر قرار الحرمان خالياً من التسبب ، فإنه يعتبر معيباً من حيث الشكل ، ويجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري لعيب الشكل ، أما إذا صدر مسبباً ، فإن سبيل الطعن في هذا القرار ، هو أن تقوم الزوجة بإثبات عدم صحة البواعث والأسباب التي اعتمد عليها قرار الحرمان .
ثانياً- أثر الزواج المختلط بالنسبة للمرأة التى كانت مصرية وفقدت الجنسية المصرية :
نص المشرع المصري على أن الزوجة التي كانت مصرية ثم فقدت هذه الجنسية ، وكذلك التي من أصل مصري تكتسب الجنسية المصرية بمجرد زواجها من مصري ، متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك .
وقد أراد المشرع هنا أن يميز الزوجات اللاتي هن من أصل مصري ، ويعفيهن من كافة الشروط المتطلبة للدخول في الجنسية المصرية وجعل دولهن فيها رهن بتعبيرهن عن إرادتهن ، ذلك أن المشرع قدر أن هذه الطائفة من الزوجات لسن في حاجة إلى دليل على صدق رغبتهن في الدخول في الجماعة الوطنية واندماجهن فيها ، ومن ثم سمح لهن بالدخول في الجنسية بمجرد طلبهن ، وليس لوزير الداخلية منعهن من الدخول في الجنسية متى أردن ذلك ، واكتساب الزوجة المصرية طبقاً لما تقدم يتم دون أثر رجعي .
ثالثـا - الفقــد بســبب الـزواج المخـتلط
ميز المشرع المصري حالة المصرية الأصلية ، عن حالة المصرية التي كسبت الجنسية المصرية بسبب الزواج من مصري ، أو نتيجة لتجنس زوجها بالجنسية المصرية ، فقرر أن المصرية الأصلية لاتفقد جنسيتها المصرية بزواجها من أجنبي ، إلا إذا أبدت رغبتها في الدخول في جنسية زوجها .
أما بالنسبة للمصرية الطارئة فإنها تفقد جنسيتها المصرية بمجرد زواجها من أجنبي ودخولها في جنسيته ، حتى ولو رغبت في الاحتفاظ بالجنسية المصرية .
أ- زواج المصرية الأصلية من أجنبي
المصرية التي تتزوج من أجنبي تظل محتفظة بجنسيتها المصرية ، إلا إذا رغبت في اكتساب جنسية زوجها، وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية ، وكان قانون جنسية زوجها يدخلها في هذه الجنسية ، ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية ، إذا أعلنت رغبتها في ذلك ، خلال سنة من تاريخ دخولها في جنسية زوجها .
شــروط هــذه الحــالة :
1- وجود زواج صحيح وفقاً لأحكام القانون المصري .
2- إبداء الزوجة رغبتها في الدخول في جنسية الزوج .
ويجوز للزوجة أن تبدي هذه الرغبة عند انعقاد الزواج أو بعد ذلك ، طالما بقيت رابطة الزوجية قائمة ، وعلى الزوجة أن توجه هذه الرغبة إلى وزير الداخلية ، فإذا لم تبد الزوجة هذه الرغبة حتى انقضاء رابطة الزوجية ، كأن حدث طلاق أو توفى الزوج سقط حقها في إبداء هذه الرغبة وتظل متمتعة بالجنسية المصرية. والحكمة من شرط إبداء الرغبة هو احترام إرادة الزوجة في تغيير جنسيتها أخذا بمبدأ الاستقلال النسبي للزوجة .
3- دخولها في جنسية الزوج :
يجب أن يسمح قانون الزوج بدخول زوجته في جنسيته ، وأن تدخل فعلاً هذه الجنسية ، والحكم من ذلك الشرط تفادي حالة انعدام الجنسية .
فإذا توافرت الشروط الثلاثة ، فإن الأصل هو زوال الجنسية المصرية عن الزوجة ، ولكن تشريع 1975 قد استحدث حكماً جديداً خول بمقتضاه للزوجة المصرية في هذه الحالة أن تظل محتفظة بجنسيتها المصرية ، رغم اكتسابها لجنسية زوجها في جنسية زوجها ، إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها في جنسية زوجها .
ومن الواضح أن مركز المرآة المصرية المتزوجة من أجنبي أفضل من مركز المصري المتجنس بجنسية أجنبية ، ذلك أن المشرع أجاز للمرآة المصرية المتزوجة من أجنبي طلب الاحتفاظ بالجنسية المصرية دون أن يشترط صدور إذن بذلك من السلطة المتخصصة في الدولة ، بعكس المتجنس ، فإن حقه في طلب الاحتفاظ بالجنسية مقيد بوجوب الترخيص له بذلك ، وهذا الترخيص جوازي لوزير الداخلية ، وبخلاف المرآة المصرية المتزوجة من أجنبي ، فإن المشرع لم يخضع رغبتها في الحصول على الجنسية المصرية لتقدير السلطة التنفيذية .
آثـــاره :
يترتب على توافر الشروط سالفة الذكر ، أن تفقد الزوجة جنسيتها المصرية من تاريخ دخولها في جنسية زوجها ، دون أن يكون لذلك الفقد أثر رجعي ، ودون حاجة لصدور قرار بهذا الفقد .
ب- حـالة المرآة التي كسـبت الجنسـية المصرية بالتبعية لزوجها :
إذا اكتسب الأجنبية الجنسية المصرية فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبي ودخلت في جنسيته .
شروط فقــد الجنســـية :
الأصل أن هذه الزوجــة تفقد جنسيتها المصرية إذا انقضت رابطة الزوجـية ، إلا إذا حدث أحد أمرين :
1- زواجهــا من أجنبـي :
ويشترط لكي تفقد جنسيتها فضلاً عن زواجها من أجنبي ، أن تدخل في جنسية الزوج وفقاً لأحكام قانونه . ولا يعلق القانون فقد الجنسية المصرية على إبداء الزوجة رغبتها في الدخول في جنسية الزوج ، فهي تفقدها بمجرد الزواج من أجنبي ودخولها في جنسيته حسب قانونه ، حتى ولو كانت راغبة في الاحتفاظ بجنسيتها المصرية .
وعلى ذلك فإن الأجنبية التي أصبحت مصرية بسبب الزواج ، ثم انحلت رابطة الزوجية ، لا تفقد جنسيتها المصرية إذا تزوجت من أجنبي لا يدخلها قانونه في جنسيته ، ويستهدف هذا التحفظ منح حالة انعدام الجنسية.
2- استردادها لجنسـيتها الأجــنبية :
إذا استردت الزوجة بعد انقضاء رابطة الزوجية جنسيتها الأجنبية ، فإنها تفقد بقوة القانون جنسيتها المصرية، من تاريخ استردادها لجنسيتها الأصلية دون أن يكون لذلك الفقد أثر رجعي .
والعبرة في استرداد الجنسية الأجنبية ، هي بأحكام قانون هذه الجنسية الأجنبية .
يكون مصريا من ولد في مصر من أبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس المشرع المصري إذا كان قد اعتد بصفة أساسية في بناء الجنسية الأصلية على حق الدم ـ سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، إلا أنه رأى استثناءاً ضرورة الأخذ بحق الإقليم الخالص أي بحق الإقليم وحده ـ دون أن يعززه بحق الدم بالنسبة للمولود في مصر من أبوين مجهولين واللقيط. وبعبارة أخرى، فإن اعتداد المشرع المصري بحق الإقليم أو بحق الميلاد في هذه الحالة التي نحن بصددها قد جاء بصورة احتياطية في حالة تخلف حق الدم سواء من ناحية الأب أو من ناحية الأم.
شروط ثبوت الجنسية المصرية وفقاً لهذه الحالة هي:- الشرط الأول-أن يكون الميلاد قد حدث في الإقليم المصري.الشرط الثاني-أن يكون الولد مجهول الوالدين أو لقيطا.
ثانياً : دور الميلاد على الإقليم فى كسب الجنسية المصرية بالتجنس:
1-: التجنس المبني على الميلاد في مصر والأصل المصري للأب والإقامة العادية فيها
تنص المادة 4/1 من قانون الجنسية المصري الحال على أنه " يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية ….(أولاً ) لكل من ولد في مصر لأب أصله مصري ، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر ، وكان بالغاً سن الرشد عند تقديم الطلب " .
إذاً هذه الحالة تستلزم الميلاد على الإقليم لكي يكتسب الشخص الجنسية المصرية :
2- التجنس المبني على الميلاد المضاعف في مصر والانتماء إلى بلد عربي أو إسلامي.
تقضي المادة 4/3 من قانون الجنسية النافذ حالياً بأنه " يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية … لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضاً فيها ، إذا كان هذا الأجنبي ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام . متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد .
يتبين لنا من هذا النص أن المشرع قد تطلب لاكتساب الجنسية المصرية في هذه الحالة الميلاد المضاعف فى مصر.
3-التجنس المبني على الميلاد في مصر والإقامة العادية فيها عند بلوغ سن الرشد.
تنص المادة 4/4 من قانون الجنسية الحالي " على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية "لكل أجنبي ولد في مصر ، وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد ، متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية :
1- أن يكون سليم العقل وغير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
2- أن يكون حسن السلوك ومحمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية أو مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره.3- أن يكون ملماً باللغة العربية . 4- أن يكون له وسيلة مشروعة للكسب.
ويتضح من هذا النص أن المشرع قد علق منح الجنسية المصرية على توافر شروط منها الميلاد فى الإقليم المصري.
أكتب في دور الأم (المرأة) في منح الجنسية المصرية لإبنائها ؟
الإجابة
تلعب الأم المصرية دوراً هاماً فى كسب الجنسية المصرية الأصلية والطارئة
أولاً- دور الأم فى كسب الجنسية لأصلية: المشرع المصري بنى الجنسية المصرية الأصلية أساساً على حق الدم وحده من جهة الأب أو من جهة الأم، مثبتاً إياها لكل من يولد لأب مصري أو لأم مصرية بصرف النظر عن مكان الميلاد. وهذا التأسيس الجديد للجنسية المصرية الأصلية بدأ منذ صدور القانون الجديد 154 لعام 2004م ـ المعدل لبعض أحكام قانون 1975 بشأن الجنسية المصرية ـ الذي نص في مادته الأولى " بشأن الجنسية المصرية، على الآتي:-
(يكون مصرياً من ولد لأب مصري، أو لام مصرية).ويتضح من النص السابق، أن المشرع المصري في هذا التشريع الجديد، قد اتجه إلى التسوية بين الأب والأم في القدرة على نقل الجنسية الأصلية إلى الأولاد بناءا على حق الدم وحده، دون تفريق، ودون اشتراط أن يكون الميلاد قد وقع في الإقليم الوطني أو في الخارج. وهذا مسايرة منه للاتجاه الحديث في التشريعات المعاصرة في مجال الجنسية.
: ومن شروط ثبوت الجنسية المصرية:-1- الميلاد لأب مصري أو لأم مصرية:- 2- ثبوت نسب الولد لأبيه أو لأمه قانونا:-
ثانياً: دور الأم في كسب الجنسية المصرية الطارئة:
تنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004م سالف الإشارة على إنه "يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ويعتبر مصرياً بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض.
ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقاً لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية بإتباع ذات الإجراءات السابقة.
فإذا توفي من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون يكون لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقاً لأحكام الفقرتين السابقتين.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان الرغبة في التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما.
ويتبين لنا من هذا النص أن المشرع أراد أن يتلافي المشكلات المتراكمة التي نجمت عن تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975م (الملغية) التي كانت تقضي بعدم ثبوت الجنسية الأصلية لأبن الأم المصرية إلا إذا ولد في مصر وكان أبوه مجهول الجنسية أو عديمها أو كان ولداً غير شرعي لم يثبت نسبة من أبيه قانوناً.
أما من كان يولد لأم مصرية من أب أجنبي معلوم الجنسية فلا يكتسب الجنسية المصرية وإنما يحمل جنسية أبيه طبقاً لقانونها وهو ما قاد إلى تزايد أبناء الأم المصرية الذين يحملون جنسيات أجنبية رغم توطنهم بمصر ورغم إنه قرر في التعديل الجديد منح أبناء الأم المصرية الجنسية المصرية الأصلية فور ميلادهم على قدم المساواة مع الأب مصري الجنسية إلا إنه كان لزاماً عليه أن يعالج الأوضاع السابقة على صدور هذا التعديل.
ومن ثم فقد أجاز لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بالقانون الحديث وهو 15/7/2004م أن يعلن وزير الداخلية برغبته في حمل الجنسية المصرية ويشترط لتمتع هذه الطائفة بالجنسية المصرية الشروط الآتية:
الشرط الأول: الميلاد لأم مصرية وأب أجنبي.
الشرط الثاني: تحقق الميلاد قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004م:
الشرط الثالث: إعلان وزير الداخلية بالرغبة فيحمل الجنسية المصرية:
الشرط الرابع: صدور قرار من وزير الداخلية بمنح الجنسية أو عدم الاعتراض على طلبها.
س/- كثيراً ما يطبق القاضي المصري قانونه على النزاع ذي الطابع الدولي فهلا عددت هذه الحالات بإيجاز شديد؟
الإجابة
هذه الحالات هي :
1- تكييف العلاقات القانونية تكون وفقاً لقانون القاضي المصري إذا عرض عليه منازعة ذات طابع دولي .
2- يسرى القانون المصري في شأن الاهليه استثناءا في حالة ما إذا أثير نزاع حول غموض في أهلية شخص وتعلقت المنازعة بالتزام مالي وقع في مصر .
3- يسرى القانون المصري في حالة أهلية الشخص الاعتباري إذا كان له فرع في مصر.
4- يسرى القانون المصري في مسائل الزواج إذا كان احد الزوجين مصري وقت أبرام العقد م/14.
5- يسرى قانون القاضي المصري في حالة دعوى النفقة الوقتيه.
6- يسرى القانون المصري إذا كانت الدعوى متعلقة بعقار موجود بمصر. أو منقول تم كسب حيازته بمصر.
7- يسرى القانون المصري إذا تعارضت أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق مع النظام العام في القوانين المصرية هنا يصبح القانون المصري هو الواجب التطبيق.
س/- يلعب الأصل المصري دوراً هاماً في كسب الجنسية المصرية الطارئة وضح ذلك تفصيلاً ؟
الإجابة
يعتمد اكتساب الجنسية المصرية هنا على الرابطة الروحية التي تربط الأجانب من أصل مصري بالجماعة المصرية ، وهي رابطة وحدة الأصل ، وهؤلاء الأشخاص حالت ظروفهم دون اكتساب الجنسية المصرية عند تأسيسها ، ولكنهم ظلوا محافظين على صلاتهم بمصر . ولذلك فتح لهم المشرع في قانون سنة 1958 ومن بعده قانون 1975 باب دخولهم .
ودخول الجنسية المصرية بناء على الأصل المصري لايتم بقوة القانون ، بل بناء على طلب يخضع لتقدير السلطة التنفيذية ، وتثبت هذه الجنسية للشخص من تاريخ الموافقة على طلبه وصدور القرار بمنحه إياها ، ولذلك بنى جنسية مكتسبة وليست أصلية ، وتعتبر من حالات التجنس الخاص . لأنها لا تعتمد على الإقامة فضلاً عن اشتراط عدم التمتع بجنسية أجنبية ، وهذه الحالة يخرج منها حالتان:
الحـالة الأولى: تقرر أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية –أولاً- لكل من ولد في مصر لأب أصله مصري، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر ، وكان بالغاً سن الرشد عند تقديم الطلب .
شروط الحـالة الأولى :1- أن يقع ميلاد الشخص في مصر . 2- أن يكون الأب مصري الأصل .
ويقصد بالأصل المصري من كان مصري الجنس وحال تخلف ركن الإقامة المتطلبة في شأنه ، أو في شأن أبيه ، أو الزوج أو العجز عن إثباتها دون الاعتراف له بالجنسية المصرية متى كان أحد أصول الزوج مولوداً في مصر .
3- أن تكون الإقامة العادية للشخص في مصر قبل تقديم طلب التجنس
لم يحدد المشرع مدة الإقامة العادية ، بل اكتفى بوجودها وقت تقديم طلب التجنس ، وعلى ذلك يكفي أن تتوافر في الإقامة ركنا الإقامة العادية والإقامة الفعلية ، ونية الاستقرار . وتحقيق هذا الشرط يدل على اندماج الشخص في المجتمع المصري .4- أن يكون الشخص بالغا سن الرشد عند التقدم بطلب التجنس .
5- التقدم بطلب التجنس وخضوعه للتقدير المطلق للسلطة الداخلية .
إذا توافرت الشروط السابقة ، جاز للشخص التقدم بطلب الدخول في الجنسية المصرية سواء أكان يتمتع بجنسية دولة أخرى أو لا يحمل جنسية على الإطلاق .
الحـــالة الثـانية: يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل من ينتمي إلى الأصل المصري، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية ، بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية في مصر ، وكان بالغاً سن الرشد عند تقديم الطلب .
شـروط الحـالة الثـانية :1- انتماء طالب التجنس إلى الأصل المصري.2- إقامة عادية في مصر مدة خمس سنوات .
3- أن يكون الشخص بالغاً سن الرشد ، عند التقدم بطلب الدخول في الجنسية المصرية .
4- التقدم بطلب التجنس ، وخضوعه للتقدير المطلب للسلطة التنفيذية .
س/- يلعب الزواج المختلط دوراً هاماً فى كسب الجنسية المصرية وكذلك فى فقدها وضح ذلك تفصيلاً ؟
الإجابة
أولاً- دور الزواج المختلط فى كسب الجنسية المصرية
نص المشرع المصري على أنه "(لا تكتسب الأجنبية التي تتزوج من مصري جنسيته بالزواج ، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ، ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج ، ويكون لوزير الداخلية بقرار مسبق قبل فوات مدة السنتين ، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية").
كما نص القانون على أن (الإقامة لا ترتب أثر للزوجية في اكتساب الجنسية أو فقدها ، إلا إذا أثبتت الزوجية في وثيقة رسمية ، تصدر من الجهات المختصة ").
شروط هذه الحالة هي : تشترط لكسب الجنسية المصرية من جانب الزوجة الأجنبية الشروط الآتية :
1- وجود زوجية صحيحة ، ثابتة في وثيقة رسمية :
يجب أن توجد زوجية صحيحة بين الزوجة الأجنبية والزوج المصري ، والعبرة في صحة الزواج هي بأحكام القانون المصري ، غير أن الزواج الصحيح لا يكفي وحده كتساب الزوجة الأجنبية لجنسية زوجها المصري ، بل لابد بجانب ذلك أن يكون عقد الزواج فد جرى توثيقه في وثيقة رسمية أمام الجهة المختصة بذلك في مصر أو في الخارج ، وحينئذ يجب أن يستوفى الزواج الشروط الشكلية وفقاً للقانون الواجب التطبيق.
2- إعلان من الزوجة لوزير الداخلية برغبتها في كسب الجنسية المصرية :
على الزوجة الأجنبية أن تعلن وزير الداخلية برغبتها في كسب الجنسية المصرية ، طبقاً للإجراءات المنصوص عليها .
ويثور التساؤل ، عن الوقت الذي يجب فيه على الزوجة الأجنبية إبداء رغبتها بإعلان وزير الداخلية . ومن المسلم به أنه يجب أن يتم بعد الزواج . ومن المسلم به أيضاً أنه لايلزم إتمام هذا الإعلان فور انعقاد الزواج، بل يجوز أن يتراخي تقديمه إلى أي وقت لاحق على الزواج .
كما ثار التساؤل عن الأهلية الواجب توافرها في الزوجة وقت إعلان رغبتها في الدخول في الجنسية ، والرأي السائد مستقر على أن الأهلية اللازمة هنا هي أهلية إبرام عقد الزواج ، وعلى ذلك لا يشترط بلوغ الزوجة سن الرشد الحالي ، بل يكتفي أن تكون بالغة سن الرشد الذي يحدده قانون الأحوال الشخصية المصرية لإبرام عقد الزواج .
3- استمرار الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الإعلان :
وحكمه هذا الشرط التحقق من جدية الزواج ، وتمكين السلطة التنفيذية من الاستيثاق من صلاحية الزوجة للدخول في الجنسية المصرية ، واندماجها في المجتمع المصري ، وتبدأ مدة السنتين ، من اليوم التالي للإعلان الموجه إلى وزير الداخلية ، وعلى ذلك ، إذا انحل الزواج قبل انقضاء السنتين ، لا يجوز للمرأة الدخول في الجنسية المصرية .
و قد كان هناك خلاف بين الفقهاء في التشريعات السابقة ، حول إذا انحل الزواج بسبب وفاة الزوج قبل مضي مدة السنتين ، فالزوجية انحلت هنا بسبب قهري لا يد للزوجة في حدوثه ، وقد تكون أماً لأولاد وطنين، وقد تكون قد اعتزمت على الاستقرار بهم في مصر . ولذلك اتجه الرأي إلى تفسير شرط انقضاء مدة السنتين، بحيث تخرج منه الزوجة الأجنبية التي توفى عنها زوجها قبل انقضاء مدة السنتين.
واتجه الرأي الآخر إلى عدم استثناء هذه الحالة من شرط انقضاء مدة السنتين ، وقد حسم القانون رقم 26 لسنة 1975 هذا الخلاف ، وأخذ بالرأي الأول ، وأجاز للزوجة أن تطلب الدخول في الجنسية المصرية إذا كان الزوج قد توفى قبل مضي مدة السنتين .
4-عدم صدور قرار وزير الداخلية خلال مدة السنتين بحرمان الزوجة من الدخول في الجنسية المصرية:
لوزير الداخلية قبل فوات مدة السنتين ، إصدار قرار بحرمان الزوجة الأجنبية من الدخول في الجنسية المصرية، بشرط أن يكون القرار مسبباً أي متضمناً البواعث التي دفعت إلى إصداره ، وعلى ذلك ، فإذا صدر قرار الحرمان خالياً من التسبب ، فإنه يعتبر معيباً من حيث الشكل ، ويجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري لعيب الشكل ، أما إذا صدر مسبباً ، فإن سبيل الطعن في هذا القرار ، هو أن تقوم الزوجة بإثبات عدم صحة البواعث والأسباب التي اعتمد عليها قرار الحرمان .
ثانياً- أثر الزواج المختلط بالنسبة للمرأة التى كانت مصرية وفقدت الجنسية المصرية :
نص المشرع المصري على أن الزوجة التي كانت مصرية ثم فقدت هذه الجنسية ، وكذلك التي من أصل مصري تكتسب الجنسية المصرية بمجرد زواجها من مصري ، متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك .
وقد أراد المشرع هنا أن يميز الزوجات اللاتي هن من أصل مصري ، ويعفيهن من كافة الشروط المتطلبة للدخول في الجنسية المصرية وجعل دولهن فيها رهن بتعبيرهن عن إرادتهن ، ذلك أن المشرع قدر أن هذه الطائفة من الزوجات لسن في حاجة إلى دليل على صدق رغبتهن في الدخول في الجماعة الوطنية واندماجهن فيها ، ومن ثم سمح لهن بالدخول في الجنسية بمجرد طلبهن ، وليس لوزير الداخلية منعهن من الدخول في الجنسية متى أردن ذلك ، واكتساب الزوجة المصرية طبقاً لما تقدم يتم دون أثر رجعي .
ثالثـا - الفقــد بســبب الـزواج المخـتلط
ميز المشرع المصري حالة المصرية الأصلية ، عن حالة المصرية التي كسبت الجنسية المصرية بسبب الزواج من مصري ، أو نتيجة لتجنس زوجها بالجنسية المصرية ، فقرر أن المصرية الأصلية لاتفقد جنسيتها المصرية بزواجها من أجنبي ، إلا إذا أبدت رغبتها في الدخول في جنسية زوجها .
أما بالنسبة للمصرية الطارئة فإنها تفقد جنسيتها المصرية بمجرد زواجها من أجنبي ودخولها في جنسيته ، حتى ولو رغبت في الاحتفاظ بالجنسية المصرية .
أ- زواج المصرية الأصلية من أجنبي
المصرية التي تتزوج من أجنبي تظل محتفظة بجنسيتها المصرية ، إلا إذا رغبت في اكتساب جنسية زوجها، وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية ، وكان قانون جنسية زوجها يدخلها في هذه الجنسية ، ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية ، إذا أعلنت رغبتها في ذلك ، خلال سنة من تاريخ دخولها في جنسية زوجها .
شــروط هــذه الحــالة :
1- وجود زواج صحيح وفقاً لأحكام القانون المصري .
2- إبداء الزوجة رغبتها في الدخول في جنسية الزوج .
ويجوز للزوجة أن تبدي هذه الرغبة عند انعقاد الزواج أو بعد ذلك ، طالما بقيت رابطة الزوجية قائمة ، وعلى الزوجة أن توجه هذه الرغبة إلى وزير الداخلية ، فإذا لم تبد الزوجة هذه الرغبة حتى انقضاء رابطة الزوجية ، كأن حدث طلاق أو توفى الزوج سقط حقها في إبداء هذه الرغبة وتظل متمتعة بالجنسية المصرية. والحكمة من شرط إبداء الرغبة هو احترام إرادة الزوجة في تغيير جنسيتها أخذا بمبدأ الاستقلال النسبي للزوجة .
3- دخولها في جنسية الزوج :
يجب أن يسمح قانون الزوج بدخول زوجته في جنسيته ، وأن تدخل فعلاً هذه الجنسية ، والحكم من ذلك الشرط تفادي حالة انعدام الجنسية .
فإذا توافرت الشروط الثلاثة ، فإن الأصل هو زوال الجنسية المصرية عن الزوجة ، ولكن تشريع 1975 قد استحدث حكماً جديداً خول بمقتضاه للزوجة المصرية في هذه الحالة أن تظل محتفظة بجنسيتها المصرية ، رغم اكتسابها لجنسية زوجها في جنسية زوجها ، إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها في جنسية زوجها .
ومن الواضح أن مركز المرآة المصرية المتزوجة من أجنبي أفضل من مركز المصري المتجنس بجنسية أجنبية ، ذلك أن المشرع أجاز للمرآة المصرية المتزوجة من أجنبي طلب الاحتفاظ بالجنسية المصرية دون أن يشترط صدور إذن بذلك من السلطة المتخصصة في الدولة ، بعكس المتجنس ، فإن حقه في طلب الاحتفاظ بالجنسية مقيد بوجوب الترخيص له بذلك ، وهذا الترخيص جوازي لوزير الداخلية ، وبخلاف المرآة المصرية المتزوجة من أجنبي ، فإن المشرع لم يخضع رغبتها في الحصول على الجنسية المصرية لتقدير السلطة التنفيذية .
آثـــاره :
يترتب على توافر الشروط سالفة الذكر ، أن تفقد الزوجة جنسيتها المصرية من تاريخ دخولها في جنسية زوجها ، دون أن يكون لذلك الفقد أثر رجعي ، ودون حاجة لصدور قرار بهذا الفقد .
ب- حـالة المرآة التي كسـبت الجنسـية المصرية بالتبعية لزوجها :
إذا اكتسب الأجنبية الجنسية المصرية فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبي ودخلت في جنسيته .
شروط فقــد الجنســـية :
الأصل أن هذه الزوجــة تفقد جنسيتها المصرية إذا انقضت رابطة الزوجـية ، إلا إذا حدث أحد أمرين :
1- زواجهــا من أجنبـي :
ويشترط لكي تفقد جنسيتها فضلاً عن زواجها من أجنبي ، أن تدخل في جنسية الزوج وفقاً لأحكام قانونه . ولا يعلق القانون فقد الجنسية المصرية على إبداء الزوجة رغبتها في الدخول في جنسية الزوج ، فهي تفقدها بمجرد الزواج من أجنبي ودخولها في جنسيته حسب قانونه ، حتى ولو كانت راغبة في الاحتفاظ بجنسيتها المصرية .
وعلى ذلك فإن الأجنبية التي أصبحت مصرية بسبب الزواج ، ثم انحلت رابطة الزوجية ، لا تفقد جنسيتها المصرية إذا تزوجت من أجنبي لا يدخلها قانونه في جنسيته ، ويستهدف هذا التحفظ منح حالة انعدام الجنسية.
2- استردادها لجنسـيتها الأجــنبية :
إذا استردت الزوجة بعد انقضاء رابطة الزوجية جنسيتها الأجنبية ، فإنها تفقد بقوة القانون جنسيتها المصرية، من تاريخ استردادها لجنسيتها الأصلية دون أن يكون لذلك الفقد أثر رجعي .
والعبرة في استرداد الجنسية الأجنبية ، هي بأحكام قانون هذه الجنسية الأجنبية .
يلعب الميلاد على الإقليم المصري دوراً هاماً في كسب الجنسية المصرية الاصلية والمكتسبة وضح ذلك ؟
الإجابة
أولاً- دور الميلاد على الإقليم في كسب الجنسية المصرية الأصلية:
يكون مصريا من ولد في مصر من أبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس المشرع المصري إذا كان قد اعتد بصفة أساسية في بناء الجنسية الأصلية على حق الدم ـ سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، إلا أنه رأى استثناءاً ضرورة الأخذ بحق الإقليم الخالص أي بحق الإقليم وحده ـ دون أن يعززه بحق الدم بالنسبة للمولود في مصر من أبوين مجهولين واللقيط. وبعبارة أخرى، فإن اعتداد المشرع المصري بحق الإقليم أو بحق الميلاد في هذه الحالة التي نحن بصددها قد جاء بصورة احتياطية في حالة تخلف حق الدم سواء من ناحية الأب أو من ناحية الأم.
شروط ثبوت الجنسية المصرية وفقاً لهذه الحالة هي:- الشرط الأول-أن يكون الميلاد قد حدث في الإقليم المصري.الشرط الثاني-أن يكون الولد مجهول الوالدين أو لقيطا.
ثانياً : دور الميلاد على الإقليم فى كسب الجنسية المصرية بالتجنس:
1-: التجنس المبني على الميلاد في مصر والأصل المصري للأب والإقامة العادية فيها
تنص المادة 4/1 من قانون الجنسية المصري الحال على أنه " يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية ….(أولاً ) لكل من ولد في مصر لأب أصله مصري ، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر ، وكان بالغاً سن الرشد عند تقديم الطلب " .
إذاً هذه الحالة تستلزم الميلاد على الإقليم لكي يكتسب الشخص الجنسية المصرية :
2- التجنس المبني على الميلاد المضاعف في مصر والانتماء إلى بلد عربي أو إسلامي.
تقضي المادة 4/3 من قانون الجنسية النافذ حالياً بأنه " يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية … لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضاً فيها ، إذا كان هذا الأجنبي ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام . متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد .
يتبين لنا من هذا النص أن المشرع قد تطلب لاكتساب الجنسية المصرية في هذه الحالة الميلاد المضاعف فى مصر.
3-التجنس المبني على الميلاد في مصر والإقامة العادية فيها عند بلوغ سن الرشد.
تنص المادة 4/4 من قانون الجنسية الحالي " على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية "لكل أجنبي ولد في مصر ، وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد ، متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية :
1- أن يكون سليم العقل وغير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
2- أن يكون حسن السلوك ومحمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية أو مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره.3- أن يكون ملماً باللغة العربية . 4- أن يكون له وسيلة مشروعة للكسب.
ويتضح من هذا النص أن المشرع قد علق منح الجنسية المصرية على توافر شروط منها الميلاد فى الإقليم المصري.
أكتب في دور الأم (المرأة) في منح الجنسية المصرية لإبنائها ؟
الإجابة
تلعب الأم المصرية دوراً هاماً فى كسب الجنسية المصرية الأصلية والطارئة
أولاً- دور الأم فى كسب الجنسية لأصلية: المشرع المصري بنى الجنسية المصرية الأصلية أساساً على حق الدم وحده من جهة الأب أو من جهة الأم، مثبتاً إياها لكل من يولد لأب مصري أو لأم مصرية بصرف النظر عن مكان الميلاد. وهذا التأسيس الجديد للجنسية المصرية الأصلية بدأ منذ صدور القانون الجديد 154 لعام 2004م ـ المعدل لبعض أحكام قانون 1975 بشأن الجنسية المصرية ـ الذي نص في مادته الأولى " بشأن الجنسية المصرية، على الآتي:-
(يكون مصرياً من ولد لأب مصري، أو لام مصرية).ويتضح من النص السابق، أن المشرع المصري في هذا التشريع الجديد، قد اتجه إلى التسوية بين الأب والأم في القدرة على نقل الجنسية الأصلية إلى الأولاد بناءا على حق الدم وحده، دون تفريق، ودون اشتراط أن يكون الميلاد قد وقع في الإقليم الوطني أو في الخارج. وهذا مسايرة منه للاتجاه الحديث في التشريعات المعاصرة في مجال الجنسية.
: ومن شروط ثبوت الجنسية المصرية:-1- الميلاد لأب مصري أو لأم مصرية:- 2- ثبوت نسب الولد لأبيه أو لأمه قانونا:-
ثانياً: دور الأم في كسب الجنسية المصرية الطارئة:
تنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004م سالف الإشارة على إنه "يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ويعتبر مصرياً بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض.
ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقاً لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية بإتباع ذات الإجراءات السابقة.
فإذا توفي من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون يكون لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقاً لأحكام الفقرتين السابقتين.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان الرغبة في التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما.
ويتبين لنا من هذا النص أن المشرع أراد أن يتلافي المشكلات المتراكمة التي نجمت عن تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975م (الملغية) التي كانت تقضي بعدم ثبوت الجنسية الأصلية لأبن الأم المصرية إلا إذا ولد في مصر وكان أبوه مجهول الجنسية أو عديمها أو كان ولداً غير شرعي لم يثبت نسبة من أبيه قانوناً.
أما من كان يولد لأم مصرية من أب أجنبي معلوم الجنسية فلا يكتسب الجنسية المصرية وإنما يحمل جنسية أبيه طبقاً لقانونها وهو ما قاد إلى تزايد أبناء الأم المصرية الذين يحملون جنسيات أجنبية رغم توطنهم بمصر ورغم إنه قرر في التعديل الجديد منح أبناء الأم المصرية الجنسية المصرية الأصلية فور ميلادهم على قدم المساواة مع الأب مصري الجنسية إلا إنه كان لزاماً عليه أن يعالج الأوضاع السابقة على صدور هذا التعديل.
ومن ثم فقد أجاز لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بالقانون الحديث وهو 15/7/2004م أن يعلن وزير الداخلية برغبته في حمل الجنسية المصرية ويشترط لتمتع هذه الطائفة بالجنسية المصرية الشروط الآتية:
الشرط الأول: الميلاد لأم مصرية وأب أجنبي.
الشرط الثاني: تحقق الميلاد قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004م:
الشرط الثالث: إعلان وزير الداخلية بالرغبة فيحمل الجنسية المصرية:
الشرط الرابع: صدور قرار من وزير الداخلية بمنح الجنسية أو عدم الاعتراض على طلبها.
س/- كثيراً ما يطبق القاضي المصري قانونه على النزاع ذي الطابع الدولي فهلا عددت هذه الحالات بإيجاز شديد؟
الإجابة
هذه الحالات هي :
1- تكييف العلاقات القانونية تكون وفقاً لقانون القاضي المصري إذا عرض عليه منازعة ذات طابع دولي .
2- يسرى القانون المصري في شأن الاهليه استثناءا في حالة ما إذا أثير نزاع حول غموض في أهلية شخص وتعلقت المنازعة بالتزام مالي وقع في مصر .
3- يسرى القانون المصري في حالة أهلية الشخص الاعتباري إذا كان له فرع في مصر.
4- يسرى القانون المصري في مسائل الزواج إذا كان احد الزوجين مصري وقت أبرام العقد م/14.
5- يسرى قانون القاضي المصري في حالة دعوى النفقة الوقتيه.
6- يسرى القانون المصري إذا كانت الدعوى متعلقة بعقار موجود بمصر. أو منقول تم كسب حيازته بمصر.
7- يسرى القانون المصري إذا تعارضت أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق مع النظام العام في القوانين المصرية هنا يصبح القانون المصري هو الواجب التطبيق.
س/- يلعب الأصل المصري دوراً هاماً في كسب الجنسية المصرية الطارئة وضح ذلك تفصيلاً ؟
الإجابة
يعتمد اكتساب الجنسية المصرية هنا على الرابطة الروحية التي تربط الأجانب من أصل مصري بالجماعة المصرية ، وهي رابطة وحدة الأصل ، وهؤلاء الأشخاص حالت ظروفهم دون اكتساب الجنسية المصرية عند تأسيسها ، ولكنهم ظلوا محافظين على صلاتهم بمصر . ولذلك فتح لهم المشرع في قانون سنة 1958 ومن بعده قانون 1975 باب دخولهم .
ودخول الجنسية المصرية بناء على الأصل المصري لايتم بقوة القانون ، بل بناء على طلب يخضع لتقدير السلطة التنفيذية ، وتثبت هذه الجنسية للشخص من تاريخ الموافقة على طلبه وصدور القرار بمنحه إياها ، ولذلك بنى جنسية مكتسبة وليست أصلية ، وتعتبر من حالات التجنس الخاص . لأنها لا تعتمد على الإقامة فضلاً عن اشتراط عدم التمتع بجنسية أجنبية ، وهذه الحالة يخرج منها حالتان:
الحـالة الأولى: تقرر أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية –أولاً- لكل من ولد في مصر لأب أصله مصري، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر ، وكان بالغاً سن الرشد عند تقديم الطلب .
شروط الحـالة الأولى :1- أن يقع ميلاد الشخص في مصر . 2- أن يكون الأب مصري الأصل .
ويقصد بالأصل المصري من كان مصري الجنس وحال تخلف ركن الإقامة المتطلبة في شأنه ، أو في شأن أبيه ، أو الزوج أو العجز عن إثباتها دون الاعتراف له بالجنسية المصرية متى كان أحد أصول الزوج مولوداً في مصر .
3- أن تكون الإقامة العادية للشخص في مصر قبل تقديم طلب التجنس
لم يحدد المشرع مدة الإقامة العادية ، بل اكتفى بوجودها وقت تقديم طلب التجنس ، وعلى ذلك يكفي أن تتوافر في الإقامة ركنا الإقامة العادية والإقامة الفعلية ، ونية الاستقرار . وتحقيق هذا الشرط يدل على اندماج الشخص في المجتمع المصري .4- أن يكون الشخص بالغا سن الرشد عند التقدم بطلب التجنس .
5- التقدم بطلب التجنس وخضوعه للتقدير المطلق للسلطة الداخلية .
إذا توافرت الشروط السابقة ، جاز للشخص التقدم بطلب الدخول في الجنسية المصرية سواء أكان يتمتع بجنسية دولة أخرى أو لا يحمل جنسية على الإطلاق .
الحـــالة الثـانية: يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل من ينتمي إلى الأصل المصري، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية ، بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية في مصر ، وكان بالغاً سن الرشد عند تقديم الطلب .
شـروط الحـالة الثـانية :1- انتماء طالب التجنس إلى الأصل المصري.2- إقامة عادية في مصر مدة خمس سنوات .
3- أن يكون الشخص بالغاً سن الرشد ، عند التقدم بطلب الدخول في الجنسية المصرية .
4- التقدم بطلب التجنس ، وخضوعه للتقدير المطلب للسلطة التنفيذية .
س/- يلعب الزواج المختلط دوراً هاماً فى كسب الجنسية المصرية وكذلك فى فقدها وضح ذلك تفصيلاً ؟
الإجابة
أولاً- دور الزواج المختلط فى كسب الجنسية المصرية
نص المشرع المصري على أنه "(لا تكتسب الأجنبية التي تتزوج من مصري جنسيته بالزواج ، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ، ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج ، ويكون لوزير الداخلية بقرار مسبق قبل فوات مدة السنتين ، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية").
كما نص القانون على أن (الإقامة لا ترتب أثر للزوجية في اكتساب الجنسية أو فقدها ، إلا إذا أثبتت الزوجية في وثيقة رسمية ، تصدر من الجهات المختصة ").
شروط هذه الحالة هي : تشترط لكسب الجنسية المصرية من جانب الزوجة الأجنبية الشروط الآتية :
1- وجود زوجية صحيحة ، ثابتة في وثيقة رسمية :
يجب أن توجد زوجية صحيحة بين الزوجة الأجنبية والزوج المصري ، والعبرة في صحة الزواج هي بأحكام القانون المصري ، غير أن الزواج الصحيح لا يكفي وحده كتساب الزوجة الأجنبية لجنسية زوجها المصري ، بل لابد بجانب ذلك أن يكون عقد الزواج فد جرى توثيقه في وثيقة رسمية أمام الجهة المختصة بذلك في مصر أو في الخارج ، وحينئذ يجب أن يستوفى الزواج الشروط الشكلية وفقاً للقانون الواجب التطبيق.
2- إعلان من الزوجة لوزير الداخلية برغبتها في كسب الجنسية المصرية :
على الزوجة الأجنبية أن تعلن وزير الداخلية برغبتها في كسب الجنسية المصرية ، طبقاً للإجراءات المنصوص عليها .
ويثور التساؤل ، عن الوقت الذي يجب فيه على الزوجة الأجنبية إبداء رغبتها بإعلان وزير الداخلية . ومن المسلم به أنه يجب أن يتم بعد الزواج . ومن المسلم به أيضاً أنه لايلزم إتمام هذا الإعلان فور انعقاد الزواج، بل يجوز أن يتراخي تقديمه إلى أي وقت لاحق على الزواج .
كما ثار التساؤل عن الأهلية الواجب توافرها في الزوجة وقت إعلان رغبتها في الدخول في الجنسية ، والرأي السائد مستقر على أن الأهلية اللازمة هنا هي أهلية إبرام عقد الزواج ، وعلى ذلك لا يشترط بلوغ الزوجة سن الرشد الحالي ، بل يكتفي أن تكون بالغة سن الرشد الذي يحدده قانون الأحوال الشخصية المصرية لإبرام عقد الزواج .
3- استمرار الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الإعلان :
وحكمه هذا الشرط التحقق من جدية الزواج ، وتمكين السلطة التنفيذية من الاستيثاق من صلاحية الزوجة للدخول في الجنسية المصرية ، واندماجها في المجتمع المصري ، وتبدأ مدة السنتين ، من اليوم التالي للإعلان الموجه إلى وزير الداخلية ، وعلى ذلك ، إذا انحل الزواج قبل انقضاء السنتين ، لا يجوز للمرأة الدخول في الجنسية المصرية .
و قد كان هناك خلاف بين الفقهاء في التشريعات السابقة ، حول إذا انحل الزواج بسبب وفاة الزوج قبل مضي مدة السنتين ، فالزوجية انحلت هنا بسبب قهري لا يد للزوجة في حدوثه ، وقد تكون أماً لأولاد وطنين، وقد تكون قد اعتزمت على الاستقرار بهم في مصر . ولذلك اتجه الرأي إلى تفسير شرط انقضاء مدة السنتين، بحيث تخرج منه الزوجة الأجنبية التي توفى عنها زوجها قبل انقضاء مدة السنتين.
واتجه الرأي الآخر إلى عدم استثناء هذه الحالة من شرط انقضاء مدة السنتين ، وقد حسم القانون رقم 26 لسنة 1975 هذا الخلاف ، وأخذ بالرأي الأول ، وأجاز للزوجة أن تطلب الدخول في الجنسية المصرية إذا كان الزوج قد توفى قبل مضي مدة السنتين .
4-عدم صدور قرار وزير الداخلية خلال مدة السنتين بحرمان الزوجة من الدخول في الجنسية المصرية:
لوزير الداخلية قبل فوات مدة السنتين ، إصدار قرار بحرمان الزوجة الأجنبية من الدخول في الجنسية المصرية، بشرط أن يكون القرار مسبباً أي متضمناً البواعث التي دفعت إلى إصداره ، وعلى ذلك ، فإذا صدر قرار الحرمان خالياً من التسبب ، فإنه يعتبر معيباً من حيث الشكل ، ويجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري لعيب الشكل ، أما إذا صدر مسبباً ، فإن سبيل الطعن في هذا القرار ، هو أن تقوم الزوجة بإثبات عدم صحة البواعث والأسباب التي اعتمد عليها قرار الحرمان .
ثانياً- أثر الزواج المختلط بالنسبة للمرأة التى كانت مصرية وفقدت الجنسية المصرية :
نص المشرع المصري على أن الزوجة التي كانت مصرية ثم فقدت هذه الجنسية ، وكذلك التي من أصل مصري تكتسب الجنسية المصرية بمجرد زواجها من مصري ، متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك .
وقد أراد المشرع هنا أن يميز الزوجات اللاتي هن من أصل مصري ، ويعفيهن من كافة الشروط المتطلبة للدخول في الجنسية المصرية وجعل دولهن فيها رهن بتعبيرهن عن إرادتهن ، ذلك أن المشرع قدر أن هذه الطائفة من الزوجات لسن في حاجة إلى دليل على صدق رغبتهن في الدخول في الجماعة الوطنية واندماجهن فيها ، ومن ثم سمح لهن بالدخول في الجنسية بمجرد طلبهن ، وليس لوزير الداخلية منعهن من الدخول في الجنسية متى أردن ذلك ، واكتساب الزوجة المصرية طبقاً لما تقدم يتم دون أثر رجعي .
ثالثـا - الفقــد بســبب الـزواج المخـتلط
ميز المشرع المصري حالة المصرية الأصلية ، عن حالة المصرية التي كسبت الجنسية المصرية بسبب الزواج من مصري ، أو نتيجة لتجنس زوجها بالجنسية المصرية ، فقرر أن المصرية الأصلية لاتفقد جنسيتها المصرية بزواجها من أجنبي ، إلا إذا أبدت رغبتها في الدخول في جنسية زوجها .
أما بالنسبة للمصرية الطارئة فإنها تفقد جنسيتها المصرية بمجرد زواجها من أجنبي ودخولها في جنسيته ، حتى ولو رغبت في الاحتفاظ بالجنسية المصرية .
أ- زواج المصرية الأصلية من أجنبي
المصرية التي تتزوج من أجنبي تظل محتفظة بجنسيتها المصرية ، إلا إذا رغبت في اكتساب جنسية زوجها، وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية ، وكان قانون جنسية زوجها يدخلها في هذه الجنسية ، ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية ، إذا أعلنت رغبتها في ذلك ، خلال سنة من تاريخ دخولها في جنسية زوجها .
شــروط هــذه الحــالة :
1- وجود زواج صحيح وفقاً لأحكام القانون المصري .
2- إبداء الزوجة رغبتها في الدخول في جنسية الزوج .
ويجوز للزوجة أن تبدي هذه الرغبة عند انعقاد الزواج أو بعد ذلك ، طالما بقيت رابطة الزوجية قائمة ، وعلى الزوجة أن توجه هذه الرغبة إلى وزير الداخلية ، فإذا لم تبد الزوجة هذه الرغبة حتى انقضاء رابطة الزوجية ، كأن حدث طلاق أو توفى الزوج سقط حقها في إبداء هذه الرغبة وتظل متمتعة بالجنسية المصرية. والحكمة من شرط إبداء الرغبة هو احترام إرادة الزوجة في تغيير جنسيتها أخذا بمبدأ الاستقلال النسبي للزوجة .
3- دخولها في جنسية الزوج :
يجب أن يسمح قانون الزوج بدخول زوجته في جنسيته ، وأن تدخل فعلاً هذه الجنسية ، والحكم من ذلك الشرط تفادي حالة انعدام الجنسية .
فإذا توافرت الشروط الثلاثة ، فإن الأصل هو زوال الجنسية المصرية عن الزوجة ، ولكن تشريع 1975 قد استحدث حكماً جديداً خول بمقتضاه للزوجة المصرية في هذه الحالة أن تظل محتفظة بجنسيتها المصرية ، رغم اكتسابها لجنسية زوجها في جنسية زوجها ، إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها في جنسية زوجها .
ومن الواضح أن مركز المرآة المصرية المتزوجة من أجنبي أفضل من مركز المصري المتجنس بجنسية أجنبية ، ذلك أن المشرع أجاز للمرآة المصرية المتزوجة من أجنبي طلب الاحتفاظ بالجنسية المصرية دون أن يشترط صدور إذن بذلك من السلطة المتخصصة في الدولة ، بعكس المتجنس ، فإن حقه في طلب الاحتفاظ بالجنسية مقيد بوجوب الترخيص له بذلك ، وهذا الترخيص جوازي لوزير الداخلية ، وبخلاف المرآة المصرية المتزوجة من أجنبي ، فإن المشرع لم يخضع رغبتها في الحصول على الجنسية المصرية لتقدير السلطة التنفيذية .
آثـــاره :
يترتب على توافر الشروط سالفة الذكر ، أن تفقد الزوجة جنسيتها المصرية من تاريخ دخولها في جنسية زوجها ، دون أن يكون لذلك الفقد أثر رجعي ، ودون حاجة لصدور قرار بهذا الفقد .
ب- حـالة المرآة التي كسـبت الجنسـية المصرية بالتبعية لزوجها :
إذا اكتسب الأجنبية الجنسية المصرية فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبي ودخلت في جنسيته .
شروط فقــد الجنســـية :
الأصل أن هذه الزوجــة تفقد جنسيتها المصرية إذا انقضت رابطة الزوجـية ، إلا إذا حدث أحد أمرين :
1- زواجهــا من أجنبـي :
ويشترط لكي تفقد جنسيتها فضلاً عن زواجها من أجنبي ، أن تدخل في جنسية الزوج وفقاً لأحكام قانونه . ولا يعلق القانون فقد الجنسية المصرية على إبداء الزوجة رغبتها في الدخول في جنسية الزوج ، فهي تفقدها بمجرد الزواج من أجنبي ودخولها في جنسيته حسب قانونه ، حتى ولو كانت راغبة في الاحتفاظ بجنسيتها المصرية .
وعلى ذلك فإن الأجنبية التي أصبحت مصرية بسبب الزواج ، ثم انحلت رابطة الزوجية ، لا تفقد جنسيتها المصرية إذا تزوجت من أجنبي لا يدخلها قانونه في جنسيته ، ويستهدف هذا التحفظ منح حالة انعدام الجنسية.
2- استردادها لجنسـيتها الأجــنبية :
إذا استردت الزوجة بعد انقضاء رابطة الزوجية جنسيتها الأجنبية ، فإنها تفقد بقوة القانون جنسيتها المصرية، من تاريخ استردادها لجنسيتها الأصلية دون أن يكون لذلك الفقد أثر رجعي .
والعبرة في استرداد الجنسية الأجنبية ، هي بأحكام قانون هذه الجنسية الأجنبية .
يكون مصريا من ولد في مصر من أبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس المشرع المصري إذا كان قد اعتد بصفة أساسية في بناء الجنسية الأصلية على حق الدم ـ سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، إلا أنه رأى استثناءاً ضرورة الأخذ بحق الإقليم الخالص أي بحق الإقليم وحده ـ دون أن يعززه بحق الدم بالنسبة للمولود في مصر من أبوين مجهولين واللقيط. وبعبارة أخرى، فإن اعتداد المشرع المصري بحق الإقليم أو بحق الميلاد في هذه الحالة التي نحن بصددها قد جاء بصورة احتياطية في حالة تخلف حق الدم سواء من ناحية الأب أو من ناحية الأم.
شروط ثبوت الجنسية المصرية وفقاً لهذه الحالة هي:- الشرط الأول-أن يكون الميلاد قد حدث في الإقليم المصري.الشرط الثاني-أن يكون الولد مجهول الوالدين أو لقيطا.
ثانياً : دور الميلاد على الإقليم فى كسب الجنسية المصرية بالتجنس:
1-: التجنس المبني على الميلاد في مصر والأصل المصري للأب والإقامة العادية فيها
تنص المادة 4/1 من قانون الجنسية المصري الحال على أنه " يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية ….(أولاً ) لكل من ولد في مصر لأب أصله مصري ، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر ، وكان بالغاً سن الرشد عند تقديم الطلب " .
إذاً هذه الحالة تستلزم الميلاد على الإقليم لكي يكتسب الشخص الجنسية المصرية :
2- التجنس المبني على الميلاد المضاعف في مصر والانتماء إلى بلد عربي أو إسلامي.
تقضي المادة 4/3 من قانون الجنسية النافذ حالياً بأنه " يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية … لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضاً فيها ، إذا كان هذا الأجنبي ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام . متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد .
يتبين لنا من هذا النص أن المشرع قد تطلب لاكتساب الجنسية المصرية في هذه الحالة الميلاد المضاعف فى مصر.
3-التجنس المبني على الميلاد في مصر والإقامة العادية فيها عند بلوغ سن الرشد.
تنص المادة 4/4 من قانون الجنسية الحالي " على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية "لكل أجنبي ولد في مصر ، وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد ، متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية :
1- أن يكون سليم العقل وغير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
2- أن يكون حسن السلوك ومحمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية أو مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره.3- أن يكون ملماً باللغة العربية . 4- أن يكون له وسيلة مشروعة للكسب.
ويتضح من هذا النص أن المشرع قد علق منح الجنسية المصرية على توافر شروط منها الميلاد فى الإقليم المصري.
أكتب في دور الأم (المرأة) في منح الجنسية المصرية لإبنائها ؟
الإجابة
تلعب الأم المصرية دوراً هاماً فى كسب الجنسية المصرية الأصلية والطارئة
أولاً- دور الأم فى كسب الجنسية لأصلية: المشرع المصري بنى الجنسية المصرية الأصلية أساساً على حق الدم وحده من جهة الأب أو من جهة الأم، مثبتاً إياها لكل من يولد لأب مصري أو لأم مصرية بصرف النظر عن مكان الميلاد. وهذا التأسيس الجديد للجنسية المصرية الأصلية بدأ منذ صدور القانون الجديد 154 لعام 2004م ـ المعدل لبعض أحكام قانون 1975 بشأن الجنسية المصرية ـ الذي نص في مادته الأولى " بشأن الجنسية المصرية، على الآتي:-
(يكون مصرياً من ولد لأب مصري، أو لام مصرية).ويتضح من النص السابق، أن المشرع المصري في هذا التشريع الجديد، قد اتجه إلى التسوية بين الأب والأم في القدرة على نقل الجنسية الأصلية إلى الأولاد بناءا على حق الدم وحده، دون تفريق، ودون اشتراط أن يكون الميلاد قد وقع في الإقليم الوطني أو في الخارج. وهذا مسايرة منه للاتجاه الحديث في التشريعات المعاصرة في مجال الجنسية.
: ومن شروط ثبوت الجنسية المصرية:-1- الميلاد لأب مصري أو لأم مصرية:- 2- ثبوت نسب الولد لأبيه أو لأمه قانونا:-
ثانياً: دور الأم في كسب الجنسية المصرية الطارئة:
تنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004م سالف الإشارة على إنه "يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ويعتبر مصرياً بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض.
ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقاً لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية بإتباع ذات الإجراءات السابقة.
فإذا توفي من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون يكون لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقاً لأحكام الفقرتين السابقتين.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان الرغبة في التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما.
ويتبين لنا من هذا النص أن المشرع أراد أن يتلافي المشكلات المتراكمة التي نجمت عن تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975م (الملغية) التي كانت تقضي بعدم ثبوت الجنسية الأصلية لأبن الأم المصرية إلا إذا ولد في مصر وكان أبوه مجهول الجنسية أو عديمها أو كان ولداً غير شرعي لم يثبت نسبة من أبيه قانوناً.
أما من كان يولد لأم مصرية من أب أجنبي معلوم الجنسية فلا يكتسب الجنسية المصرية وإنما يحمل جنسية أبيه طبقاً لقانونها وهو ما قاد إلى تزايد أبناء الأم المصرية الذين يحملون جنسيات أجنبية رغم توطنهم بمصر ورغم إنه قرر في التعديل الجديد منح أبناء الأم المصرية الجنسية المصرية الأصلية فور ميلادهم على قدم المساواة مع الأب مصري الجنسية إلا إنه كان لزاماً عليه أن يعالج الأوضاع السابقة على صدور هذا التعديل.
ومن ثم فقد أجاز لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بالقانون الحديث وهو 15/7/2004م أن يعلن وزير الداخلية برغبته في حمل الجنسية المصرية ويشترط لتمتع هذه الطائفة بالجنسية المصرية الشروط الآتية:
الشرط الأول: الميلاد لأم مصرية وأب أجنبي.
الشرط الثاني: تحقق الميلاد قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004م:
الشرط الثالث: إعلان وزير الداخلية بالرغبة فيحمل الجنسية المصرية:
الشرط الرابع: صدور قرار من وزير الداخلية بمنح الجنسية أو عدم الاعتراض على طلبها.
س/- كثيراً ما يطبق القاضي المصري قانونه على النزاع ذي الطابع الدولي فهلا عددت هذه الحالات بإيجاز شديد؟
الإجابة
هذه الحالات هي :
1- تكييف العلاقات القانونية تكون وفقاً لقانون القاضي المصري إذا عرض عليه منازعة ذات طابع دولي .
2- يسرى القانون المصري في شأن الاهليه استثناءا في حالة ما إذا أثير نزاع حول غموض في أهلية شخص وتعلقت المنازعة بالتزام مالي وقع في مصر .
3- يسرى القانون المصري في حالة أهلية الشخص الاعتباري إذا كان له فرع في مصر.
4- يسرى القانون المصري في مسائل الزواج إذا كان احد الزوجين مصري وقت أبرام العقد م/14.
5- يسرى قانون القاضي المصري في حالة دعوى النفقة الوقتيه.
6- يسرى القانون المصري إذا كانت الدعوى متعلقة بعقار موجود بمصر. أو منقول تم كسب حيازته بمصر.
7- يسرى القانون المصري إذا تعارضت أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق مع النظام العام في القوانين المصرية هنا يصبح القانون المصري هو الواجب التطبيق.
س/- يلعب الأصل المصري دوراً هاماً في كسب الجنسية المصرية الطارئة وضح ذلك تفصيلاً ؟
الإجابة
يعتمد اكتساب الجنسية المصرية هنا على الرابطة الروحية التي تربط الأجانب من أصل مصري بالجماعة المصرية ، وهي رابطة وحدة الأصل ، وهؤلاء الأشخاص حالت ظروفهم دون اكتساب الجنسية المصرية عند تأسيسها ، ولكنهم ظلوا محافظين على صلاتهم بمصر . ولذلك فتح لهم المشرع في قانون سنة 1958 ومن بعده قانون 1975 باب دخولهم .
ودخول الجنسية المصرية بناء على الأصل المصري لايتم بقوة القانون ، بل بناء على طلب يخضع لتقدير السلطة التنفيذية ، وتثبت هذه الجنسية للشخص من تاريخ الموافقة على طلبه وصدور القرار بمنحه إياها ، ولذلك بنى جنسية مكتسبة وليست أصلية ، وتعتبر من حالات التجنس الخاص . لأنها لا تعتمد على الإقامة فضلاً عن اشتراط عدم التمتع بجنسية أجنبية ، وهذه الحالة يخرج منها حالتان:
الحـالة الأولى: تقرر أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية –أولاً- لكل من ولد في مصر لأب أصله مصري، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر ، وكان بالغاً سن الرشد عند تقديم الطلب .
شروط الحـالة الأولى :1- أن يقع ميلاد الشخص في مصر . 2- أن يكون الأب مصري الأصل .
ويقصد بالأصل المصري من كان مصري الجنس وحال تخلف ركن الإقامة المتطلبة في شأنه ، أو في شأن أبيه ، أو الزوج أو العجز عن إثباتها دون الاعتراف له بالجنسية المصرية متى كان أحد أصول الزوج مولوداً في مصر .
3- أن تكون الإقامة العادية للشخص في مصر قبل تقديم طلب التجنس
لم يحدد المشرع مدة الإقامة العادية ، بل اكتفى بوجودها وقت تقديم طلب التجنس ، وعلى ذلك يكفي أن تتوافر في الإقامة ركنا الإقامة العادية والإقامة الفعلية ، ونية الاستقرار . وتحقيق هذا الشرط يدل على اندماج الشخص في المجتمع المصري .4- أن يكون الشخص بالغا سن الرشد عند التقدم بطلب التجنس .
5- التقدم بطلب التجنس وخضوعه للتقدير المطلق للسلطة الداخلية .
إذا توافرت الشروط السابقة ، جاز للشخص التقدم بطلب الدخول في الجنسية المصرية سواء أكان يتمتع بجنسية دولة أخرى أو لا يحمل جنسية على الإطلاق .
الحـــالة الثـانية: يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل من ينتمي إلى الأصل المصري، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية ، بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية في مصر ، وكان بالغاً سن الرشد عند تقديم الطلب .
شـروط الحـالة الثـانية :1- انتماء طالب التجنس إلى الأصل المصري.2- إقامة عادية في مصر مدة خمس سنوات .
3- أن يكون الشخص بالغاً سن الرشد ، عند التقدم بطلب الدخول في الجنسية المصرية .
4- التقدم بطلب التجنس ، وخضوعه للتقدير المطلب للسلطة التنفيذية .
س/- يلعب الزواج المختلط دوراً هاماً فى كسب الجنسية المصرية وكذلك فى فقدها وضح ذلك تفصيلاً ؟
الإجابة
أولاً- دور الزواج المختلط فى كسب الجنسية المصرية
نص المشرع المصري على أنه "(لا تكتسب الأجنبية التي تتزوج من مصري جنسيته بالزواج ، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ، ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج ، ويكون لوزير الداخلية بقرار مسبق قبل فوات مدة السنتين ، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية").
كما نص القانون على أن (الإقامة لا ترتب أثر للزوجية في اكتساب الجنسية أو فقدها ، إلا إذا أثبتت الزوجية في وثيقة رسمية ، تصدر من الجهات المختصة ").
شروط هذه الحالة هي : تشترط لكسب الجنسية المصرية من جانب الزوجة الأجنبية الشروط الآتية :
1- وجود زوجية صحيحة ، ثابتة في وثيقة رسمية :
يجب أن توجد زوجية صحيحة بين الزوجة الأجنبية والزوج المصري ، والعبرة في صحة الزواج هي بأحكام القانون المصري ، غير أن الزواج الصحيح لا يكفي وحده كتساب الزوجة الأجنبية لجنسية زوجها المصري ، بل لابد بجانب ذلك أن يكون عقد الزواج فد جرى توثيقه في وثيقة رسمية أمام الجهة المختصة بذلك في مصر أو في الخارج ، وحينئذ يجب أن يستوفى الزواج الشروط الشكلية وفقاً للقانون الواجب التطبيق.
2- إعلان من الزوجة لوزير الداخلية برغبتها في كسب الجنسية المصرية :
على الزوجة الأجنبية أن تعلن وزير الداخلية برغبتها في كسب الجنسية المصرية ، طبقاً للإجراءات المنصوص عليها .
ويثور التساؤل ، عن الوقت الذي يجب فيه على الزوجة الأجنبية إبداء رغبتها بإعلان وزير الداخلية . ومن المسلم به أنه يجب أن يتم بعد الزواج . ومن المسلم به أيضاً أنه لايلزم إتمام هذا الإعلان فور انعقاد الزواج، بل يجوز أن يتراخي تقديمه إلى أي وقت لاحق على الزواج .
كما ثار التساؤل عن الأهلية الواجب توافرها في الزوجة وقت إعلان رغبتها في الدخول في الجنسية ، والرأي السائد مستقر على أن الأهلية اللازمة هنا هي أهلية إبرام عقد الزواج ، وعلى ذلك لا يشترط بلوغ الزوجة سن الرشد الحالي ، بل يكتفي أن تكون بالغة سن الرشد الذي يحدده قانون الأحوال الشخصية المصرية لإبرام عقد الزواج .
3- استمرار الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الإعلان :
وحكمه هذا الشرط التحقق من جدية الزواج ، وتمكين السلطة التنفيذية من الاستيثاق من صلاحية الزوجة للدخول في الجنسية المصرية ، واندماجها في المجتمع المصري ، وتبدأ مدة السنتين ، من اليوم التالي للإعلان الموجه إلى وزير الداخلية ، وعلى ذلك ، إذا انحل الزواج قبل انقضاء السنتين ، لا يجوز للمرأة الدخول في الجنسية المصرية .
و قد كان هناك خلاف بين الفقهاء في التشريعات السابقة ، حول إذا انحل الزواج بسبب وفاة الزوج قبل مضي مدة السنتين ، فالزوجية انحلت هنا بسبب قهري لا يد للزوجة في حدوثه ، وقد تكون أماً لأولاد وطنين، وقد تكون قد اعتزمت على الاستقرار بهم في مصر . ولذلك اتجه الرأي إلى تفسير شرط انقضاء مدة السنتين، بحيث تخرج منه الزوجة الأجنبية التي توفى عنها زوجها قبل انقضاء مدة السنتين.
واتجه الرأي الآخر إلى عدم استثناء هذه الحالة من شرط انقضاء مدة السنتين ، وقد حسم القانون رقم 26 لسنة 1975 هذا الخلاف ، وأخذ بالرأي الأول ، وأجاز للزوجة أن تطلب الدخول في الجنسية المصرية إذا كان الزوج قد توفى قبل مضي مدة السنتين .
4-عدم صدور قرار وزير الداخلية خلال مدة السنتين بحرمان الزوجة من الدخول في الجنسية المصرية:
لوزير الداخلية قبل فوات مدة السنتين ، إصدار قرار بحرمان الزوجة الأجنبية من الدخول في الجنسية المصرية، بشرط أن يكون القرار مسبباً أي متضمناً البواعث التي دفعت إلى إصداره ، وعلى ذلك ، فإذا صدر قرار الحرمان خالياً من التسبب ، فإنه يعتبر معيباً من حيث الشكل ، ويجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري لعيب الشكل ، أما إذا صدر مسبباً ، فإن سبيل الطعن في هذا القرار ، هو أن تقوم الزوجة بإثبات عدم صحة البواعث والأسباب التي اعتمد عليها قرار الحرمان .
ثانياً- أثر الزواج المختلط بالنسبة للمرأة التى كانت مصرية وفقدت الجنسية المصرية :
نص المشرع المصري على أن الزوجة التي كانت مصرية ثم فقدت هذه الجنسية ، وكذلك التي من أصل مصري تكتسب الجنسية المصرية بمجرد زواجها من مصري ، متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك .
وقد أراد المشرع هنا أن يميز الزوجات اللاتي هن من أصل مصري ، ويعفيهن من كافة الشروط المتطلبة للدخول في الجنسية المصرية وجعل دولهن فيها رهن بتعبيرهن عن إرادتهن ، ذلك أن المشرع قدر أن هذه الطائفة من الزوجات لسن في حاجة إلى دليل على صدق رغبتهن في الدخول في الجماعة الوطنية واندماجهن فيها ، ومن ثم سمح لهن بالدخول في الجنسية بمجرد طلبهن ، وليس لوزير الداخلية منعهن من الدخول في الجنسية متى أردن ذلك ، واكتساب الزوجة المصرية طبقاً لما تقدم يتم دون أثر رجعي .
ثالثـا - الفقــد بســبب الـزواج المخـتلط
ميز المشرع المصري حالة المصرية الأصلية ، عن حالة المصرية التي كسبت الجنسية المصرية بسبب الزواج من مصري ، أو نتيجة لتجنس زوجها بالجنسية المصرية ، فقرر أن المصرية الأصلية لاتفقد جنسيتها المصرية بزواجها من أجنبي ، إلا إذا أبدت رغبتها في الدخول في جنسية زوجها .
أما بالنسبة للمصرية الطارئة فإنها تفقد جنسيتها المصرية بمجرد زواجها من أجنبي ودخولها في جنسيته ، حتى ولو رغبت في الاحتفاظ بالجنسية المصرية .
أ- زواج المصرية الأصلية من أجنبي
المصرية التي تتزوج من أجنبي تظل محتفظة بجنسيتها المصرية ، إلا إذا رغبت في اكتساب جنسية زوجها، وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية ، وكان قانون جنسية زوجها يدخلها في هذه الجنسية ، ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية ، إذا أعلنت رغبتها في ذلك ، خلال سنة من تاريخ دخولها في جنسية زوجها .
شــروط هــذه الحــالة :
1- وجود زواج صحيح وفقاً لأحكام القانون المصري .
2- إبداء الزوجة رغبتها في الدخول في جنسية الزوج .
ويجوز للزوجة أن تبدي هذه الرغبة عند انعقاد الزواج أو بعد ذلك ، طالما بقيت رابطة الزوجية قائمة ، وعلى الزوجة أن توجه هذه الرغبة إلى وزير الداخلية ، فإذا لم تبد الزوجة هذه الرغبة حتى انقضاء رابطة الزوجية ، كأن حدث طلاق أو توفى الزوج سقط حقها في إبداء هذه الرغبة وتظل متمتعة بالجنسية المصرية. والحكمة من شرط إبداء الرغبة هو احترام إرادة الزوجة في تغيير جنسيتها أخذا بمبدأ الاستقلال النسبي للزوجة .
3- دخولها في جنسية الزوج :
يجب أن يسمح قانون الزوج بدخول زوجته في جنسيته ، وأن تدخل فعلاً هذه الجنسية ، والحكم من ذلك الشرط تفادي حالة انعدام الجنسية .
فإذا توافرت الشروط الثلاثة ، فإن الأصل هو زوال الجنسية المصرية عن الزوجة ، ولكن تشريع 1975 قد استحدث حكماً جديداً خول بمقتضاه للزوجة المصرية في هذه الحالة أن تظل محتفظة بجنسيتها المصرية ، رغم اكتسابها لجنسية زوجها في جنسية زوجها ، إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها في جنسية زوجها .
ومن الواضح أن مركز المرآة المصرية المتزوجة من أجنبي أفضل من مركز المصري المتجنس بجنسية أجنبية ، ذلك أن المشرع أجاز للمرآة المصرية المتزوجة من أجنبي طلب الاحتفاظ بالجنسية المصرية دون أن يشترط صدور إذن بذلك من السلطة المتخصصة في الدولة ، بعكس المتجنس ، فإن حقه في طلب الاحتفاظ بالجنسية مقيد بوجوب الترخيص له بذلك ، وهذا الترخيص جوازي لوزير الداخلية ، وبخلاف المرآة المصرية المتزوجة من أجنبي ، فإن المشرع لم يخضع رغبتها في الحصول على الجنسية المصرية لتقدير السلطة التنفيذية .
آثـــاره :
يترتب على توافر الشروط سالفة الذكر ، أن تفقد الزوجة جنسيتها المصرية من تاريخ دخولها في جنسية زوجها ، دون أن يكون لذلك الفقد أثر رجعي ، ودون حاجة لصدور قرار بهذا الفقد .
ب- حـالة المرآة التي كسـبت الجنسـية المصرية بالتبعية لزوجها :
إذا اكتسب الأجنبية الجنسية المصرية فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبي ودخلت في جنسيته .
شروط فقــد الجنســـية :
الأصل أن هذه الزوجــة تفقد جنسيتها المصرية إذا انقضت رابطة الزوجـية ، إلا إذا حدث أحد أمرين :
1- زواجهــا من أجنبـي :
ويشترط لكي تفقد جنسيتها فضلاً عن زواجها من أجنبي ، أن تدخل في جنسية الزوج وفقاً لأحكام قانونه . ولا يعلق القانون فقد الجنسية المصرية على إبداء الزوجة رغبتها في الدخول في جنسية الزوج ، فهي تفقدها بمجرد الزواج من أجنبي ودخولها في جنسيته حسب قانونه ، حتى ولو كانت راغبة في الاحتفاظ بجنسيتها المصرية .
وعلى ذلك فإن الأجنبية التي أصبحت مصرية بسبب الزواج ، ثم انحلت رابطة الزوجية ، لا تفقد جنسيتها المصرية إذا تزوجت من أجنبي لا يدخلها قانونه في جنسيته ، ويستهدف هذا التحفظ منح حالة انعدام الجنسية.
2- استردادها لجنسـيتها الأجــنبية :
إذا استردت الزوجة بعد انقضاء رابطة الزوجية جنسيتها الأجنبية ، فإنها تفقد بقوة القانون جنسيتها المصرية، من تاريخ استردادها لجنسيتها الأصلية دون أن يكون لذلك الفقد أثر رجعي .
والعبرة في استرداد الجنسية الأجنبية ، هي بأحكام قانون هذه الجنسية الأجنبية .
0 التعليقات:
إرسال تعليق