-اكتب فى عوارض الأهلية وموانعها:-
عوارض الأهلية
العوارض التي تعدم الأهلية :-
1- الجنون :- والجنون هو ذهاب العقل وفقده وهو مرض عقلي يصيب الإنسان ، فيعدم الإدراك لديه ومن ثم يفقده الأهلية ، فلا يعتد بأقواله ولا بأفعاله ولا بتصرفاته ، ويصبح المصاب بالجنون في حكم الصبي غير المميز الذي لم يبلغ السابعة من عمره هذا ويفرق الفقه الإسلامي بين نوعين من الجنون :-
الأول :- الجنون المطلق : ويقصد به الجنون المستمر.
الثاني :- الجنون المقطع : ويقصد به الجنون الذي تتخلله فترات أفاقة أي الجنون الذي يصيب الإنسان في بعض الأوقات دون البعض الآخر ويترتب على ذلك أن المجنون جنون مطبق أو مستمر ، تعتبر كل تصرفاته باطلة بطلاناً مطلقاً إما المجنون متقطعاً ، فإن تصرفاته التي يجريها وفي وقت جنونه تكون باطلة بطلاناً مطلقاً أما التصرفات التي يجريها في وقت إفاقته ، فتكون صحيحة.
وقد نصت المادة 114 من القانون المدني من القانون المجني على الآتي :- " 1- يصبح باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر. 2- إما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر ، فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد ، أو كان الطرف الآخر على بينة منه ".
ومن ثم يجب التفرقة بين التصرفات التي يجريها المجنون قبل تسجيل قرار الحجر ، والتصرفات التي يجريها المجنون بعد تسجيل قرار الحجر.
فبالنسبة للتصرفات التي تكون قد تمت قبل تسجيل قرار الحجر فيجب النظر إلي عده واعتبارات منها حماية المجنون من ضياع أمواله وأيضاً أعمال التعاقد التي تربط صحة التصرف بوجود الإرادة وأيضاً العمل على المحافظة على استقرار المعاملات. ولكي يتم التوفيق بين كل من هذه الاعتبارات نص المشرع على أن تعتبر التصرفات التي يبرمها المجنون مع شيوع حالة الجنون ، أو مع علم الطرف الآخر بأنه يتعاقد مع شخص مصاب بالجنون باطله بطلاناً مطلقاً أي تعتبر كأن لم تكن من البداية أي هي والعدم سواء بسواء.
فيجب التفرقة في شأنها بين أمرين ، إذا كانت هذه التصرفات قد أبرمت في فترات الإفاقة فإنها تقع صحيحة إذا تعتبر الإرادة موجودة في هذه الحالة بلا شك أما إذا كانت هذه التصرفات قد تمت في أثناء فترة الجنون فإنها تقع باطلة لعدم وجود الإرادة لدى المتعاقد بشرط أن يثبت المجنون ذلك.
2- العته :- والعته مرض يلحق بالعقل خللاً بحيث يصبح صاحبه مضطرب القول والفعل وتكون بعض أفعاله وتصرفاته تشبه عمل العقلاء ، وبعض أفعاله وتصرفاته تشبه عمل المجانين.
ويفرق الفقه الإسلامي بين نوعين من العته :
1- النوع الأول :- هو نوع لا يكون مع إدراك ولا تمييز ، ويكون صاحبه كالمجنون ويقال أن المعتوه في هذه الحالة قد أصابه جنون ساكت.
2- النوع الثاني :- يكون معها إدراك وتمييز ، ولكن ليس بدرجة العاديين ويكون صاحبه كالصبي المميز.
وقد طبقت المادة 114 من القانون المدني على المعتوه نفس الأحكام التي تطبق على المجنون وأي تصرف يجريه المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر يكون باطلاً إذا كانت حالة العته شائعة بين الأفراد ، أو إذا كان المتعاقد الآخر يعلم بحالة العته ولم تفرق المادة 114 مدني بين نوع من العته ونوع آخر ، كما فعل الفقه الإسلامي أما أي تصرف يجريه المعتوه بعد تسجيل قرار الحجر ، فيعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً.
ويجب أن يراعي أن تقدير حالة الجنون وحالة العته لدى شخص معين ، تمهيداً لتوقيع الحجر عليه أو لتقرير بطلان التصرفات التي أبرمها مع الغير هو ما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى. ونستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يخضع فيه قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض.
تصرف المجنون والمعتوه بعد تسجيل الحجر باطل :-
" يقع باطلاً تصرف المجنون أو المعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر " وفي الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أنه " أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها " مفاده أن العبرة في تحري أهلية العاقد بأهليته في الوقت الذي ابرم فيه العقد ، وإن المشرع أقام من صدور قرار بالحجر على المجنون أو المعتوه وقت تسجيل ذلك القرار قرينه قانونية على علم الغير بذلك إما إذا لم تقم هذه القرينة وصدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فقد اشترط المشرع لبطلان التصرف الصادر من المجنون أو المعتوه شيوع حالة الجنون أو العته أو علم الطرف الآخر بها ، ويكفي في ذلك أن تتوافر إحدى الحالتين سالفتين البيان لحظة حصول التعاقد ليكون التصرف باطلاً لانعدام ركن من أركانه هو صدوره عن إرادة سليمة.
والمقرر – أن قيام عارض من عوارض الأهلية لدى أحد الخصوم هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى تستقل محكمة الموضوع في تقدير الدليل عليه ولا شأن للطبيب في إعطاء الوصف القانوني للحالة المرضية التي يشاهدها وأن الأمر في ذلك لمحكمة الموضوع في ضوء ما يبديه الطبيب بغير معقب على ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.
ثانياً:- العوارض التي تنقص الأهلية :-
1- السفه :- والسفه هو تبذير المال على غير ما يقضي به العقل والشرع. أي أن الصفة المميزة للسفه هي أنها حالة تعتري الإنسان فتحمله على تبذير المال وإنفاقه على خلاف مقتضى العقل والشرع.
التصرف الصادر من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر :-
والسفه هو – تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً ، ومن ضوابطه أنه خفه تعتري الإنسان فتحمله على إنفاق المال وإتلافه على غير ما يقتضيه العقل والشرع.
ويكفي وفقاً للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني لإبطال التصرف الصادر من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ والمقصود بالاستغلال أن يعلم الغير بسفه شخص فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة وتقدير ما إذا كانت الفائدة التي حصل عليها السفيه من التصرف الذي أصدره قبل تسجيل قرار الحجر تتعادل مع التزاماته أو لا تتعادل هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع.
وقرار الحجر للسفه ليس له اثر إلا من تاريخ صدوره.
2- الغفلة :- والغفلة هي الطيبة في القلب والسذاجة التي يترتب عليها أن يغبن صاحبها فيما يجريه من معاملات وتعتبر الغفلة صورة من صور ضعف بعض الملكات النفسية ترد على حسن الإدارة والتقدير ويقصد بالغفلة في نظر البعض سهولة التردي في الغبن لسلامة القلب والنية وبساطة العقل. وعدم كمال التمييز الراجح والخاسر من التصرفات.
حكم تصرفات السفيه وذي الغفلة :- كل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذو غفلة يكون ناقص الأهلية ، وفقاً لما يقرره القانون كما نصت المادة 115 من القانون المدني على أنه :
1- إذا صدر تصرف من ذي غفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر سري على هذا التصرف ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام.
2- أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ، فلا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال ، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.
وبناء على ذلك فإذا تم تسجيل قرار الحجر أو طلبه تأخذ تصرفات السفيه وذي الغفلة نفس حكم تصرفات الصبي المميز فتكون هذه التصرفات باطلة إذا كانت ضارة به ضرراً محضاً. وتكون صحيحة إذا كانت نافعة له نفعاً محضاً ، وتكون هذه التصرفات قابلة للإبطال إذا كانت تدور بين النفع والضرر.
وقد أوردت المادة 116/1 مدني استثناء على هذه القاعدة. ونصت على أن " يكون تصرف المحجور عليه لسفه وغفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً متى آذنته المحكمة في ذلك ".
وإذن تكون تصرفات السفيه أو ذي الغفلة بالوصية أو بالوقف صحيحة ، حتى بعد تسجيل قرار الحجر بشرط أن تأذن له المحكمة ، أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها ، وفي هذه الحالة ، تسري عليه الأحكام التي تسري في شأن القاصر المأذون له بالإدارة.
وبالنسبة للتصرفات التي يجريها السفيه وذي الغفلة قبل تسجي قرار الحجر فالقاعدة أنها تكون صحيحة ولا يجور الاعتراض على صحتها بمثل الاعتراض على صحة تصرفات المجنون والسبب في ذلك أن السفه والغفلة لا يذهبان الغفل والإرادة ومن ثم فلا تنافر بين هذه الصحة وبين ما تقضي به القواعد العامة.
تصرف السفيه وذي الغفلة قبل تسجيل قرار الحجر :-
والتصرف الصادر من ذي الغفلة أو من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر ، لا يكون على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني باطلاً أو قابلاً للإبطال ، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ ، ويقصد بالاستغلال أن يعلم الغير بسفه شخص أو بغفلته فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة ، أما التواطؤ فيكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلي التصرف في أمواله إلي من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب.
وإن الغفلة لا تخل بالغفل من الناحية الطبيعية وإنما تقوم على فساد التدبير وارد على حسن الإدارة والتقدير ، وهي على هذا الوصف وإن كان يرجع في إثباتها أو نفيها لذات التصرفات التي تصدر من الشخص إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تستمد محكمة الموضوع أيضاً الدليل إثباتاً ونفياً من أقوال المطلوب الحجر عليه في التحقيقات ومن مناقشتها له فإذا ما كشفت هذه الأقوال عن سلامة الإدراك والتقدير أمكن الاستدلال بها على انتفاء حالة الغفلة دون أن يؤخذ على هذا الاستدلال الخطأ في مفهومها أو في تطبيق هذا المفهوم.
ومتى كانت محكمة الموضوع قد نفت عن المطلوب الحجر عليه قيام حالتي السفه والغفلة استناداً إلي أن تصرفاته كانت بغرض وفاء لدين شغلت به ذمته وإنه لم يقم لدى المحكمة دليل مقنع على التبرع وإلي أن إيصاءه للكنيسة ليس فيه ما يخالف مقتضى الشرع والعقل لمشروعية هذا التصرف ولإضافته إلي ما بعد الموت واحتفاظه بحق الرجوع 6 فيه – فإن هذه الأسباب سائغة وتؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها المحكمة من رفض طلب الحجر. فإذا كانت المحكمة قد استطردت بعد ذلك وناقشت تزيداً بعض الفروض التي وردت في دفاع طالب الحجر فلا جدوى من النعي على ما يكون قد ورد في مناقشة هذه الفروض من أخطاء
1- الجنون :- والجنون هو ذهاب العقل وفقده وهو مرض عقلي يصيب الإنسان ، فيعدم الإدراك لديه ومن ثم يفقده الأهلية ، فلا يعتد بأقواله ولا بأفعاله ولا بتصرفاته ، ويصبح المصاب بالجنون في حكم الصبي غير المميز الذي لم يبلغ السابعة من عمره هذا ويفرق الفقه الإسلامي بين نوعين من الجنون :-
الأول :- الجنون المطلق : ويقصد به الجنون المستمر.
الثاني :- الجنون المقطع : ويقصد به الجنون الذي تتخلله فترات أفاقة أي الجنون الذي يصيب الإنسان في بعض الأوقات دون البعض الآخر ويترتب على ذلك أن المجنون جنون مطبق أو مستمر ، تعتبر كل تصرفاته باطلة بطلاناً مطلقاً إما المجنون متقطعاً ، فإن تصرفاته التي يجريها وفي وقت جنونه تكون باطلة بطلاناً مطلقاً أما التصرفات التي يجريها في وقت إفاقته ، فتكون صحيحة.
وقد نصت المادة 114 من القانون المدني من القانون المجني على الآتي :- " 1- يصبح باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر. 2- إما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر ، فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد ، أو كان الطرف الآخر على بينة منه ".
ومن ثم يجب التفرقة بين التصرفات التي يجريها المجنون قبل تسجيل قرار الحجر ، والتصرفات التي يجريها المجنون بعد تسجيل قرار الحجر.
فبالنسبة للتصرفات التي تكون قد تمت قبل تسجيل قرار الحجر فيجب النظر إلي عده واعتبارات منها حماية المجنون من ضياع أمواله وأيضاً أعمال التعاقد التي تربط صحة التصرف بوجود الإرادة وأيضاً العمل على المحافظة على استقرار المعاملات. ولكي يتم التوفيق بين كل من هذه الاعتبارات نص المشرع على أن تعتبر التصرفات التي يبرمها المجنون مع شيوع حالة الجنون ، أو مع علم الطرف الآخر بأنه يتعاقد مع شخص مصاب بالجنون باطله بطلاناً مطلقاً أي تعتبر كأن لم تكن من البداية أي هي والعدم سواء بسواء.
فيجب التفرقة في شأنها بين أمرين ، إذا كانت هذه التصرفات قد أبرمت في فترات الإفاقة فإنها تقع صحيحة إذا تعتبر الإرادة موجودة في هذه الحالة بلا شك أما إذا كانت هذه التصرفات قد تمت في أثناء فترة الجنون فإنها تقع باطلة لعدم وجود الإرادة لدى المتعاقد بشرط أن يثبت المجنون ذلك.
2- العته :- والعته مرض يلحق بالعقل خللاً بحيث يصبح صاحبه مضطرب القول والفعل وتكون بعض أفعاله وتصرفاته تشبه عمل العقلاء ، وبعض أفعاله وتصرفاته تشبه عمل المجانين.
ويفرق الفقه الإسلامي بين نوعين من العته :
1- النوع الأول :- هو نوع لا يكون مع إدراك ولا تمييز ، ويكون صاحبه كالمجنون ويقال أن المعتوه في هذه الحالة قد أصابه جنون ساكت.
2- النوع الثاني :- يكون معها إدراك وتمييز ، ولكن ليس بدرجة العاديين ويكون صاحبه كالصبي المميز.
وقد طبقت المادة 114 من القانون المدني على المعتوه نفس الأحكام التي تطبق على المجنون وأي تصرف يجريه المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر يكون باطلاً إذا كانت حالة العته شائعة بين الأفراد ، أو إذا كان المتعاقد الآخر يعلم بحالة العته ولم تفرق المادة 114 مدني بين نوع من العته ونوع آخر ، كما فعل الفقه الإسلامي أما أي تصرف يجريه المعتوه بعد تسجيل قرار الحجر ، فيعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً.
ويجب أن يراعي أن تقدير حالة الجنون وحالة العته لدى شخص معين ، تمهيداً لتوقيع الحجر عليه أو لتقرير بطلان التصرفات التي أبرمها مع الغير هو ما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى. ونستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يخضع فيه قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض.
تصرف المجنون والمعتوه بعد تسجيل الحجر باطل :-
" يقع باطلاً تصرف المجنون أو المعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر " وفي الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أنه " أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها " مفاده أن العبرة في تحري أهلية العاقد بأهليته في الوقت الذي ابرم فيه العقد ، وإن المشرع أقام من صدور قرار بالحجر على المجنون أو المعتوه وقت تسجيل ذلك القرار قرينه قانونية على علم الغير بذلك إما إذا لم تقم هذه القرينة وصدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فقد اشترط المشرع لبطلان التصرف الصادر من المجنون أو المعتوه شيوع حالة الجنون أو العته أو علم الطرف الآخر بها ، ويكفي في ذلك أن تتوافر إحدى الحالتين سالفتين البيان لحظة حصول التعاقد ليكون التصرف باطلاً لانعدام ركن من أركانه هو صدوره عن إرادة سليمة.
والمقرر – أن قيام عارض من عوارض الأهلية لدى أحد الخصوم هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى تستقل محكمة الموضوع في تقدير الدليل عليه ولا شأن للطبيب في إعطاء الوصف القانوني للحالة المرضية التي يشاهدها وأن الأمر في ذلك لمحكمة الموضوع في ضوء ما يبديه الطبيب بغير معقب على ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.
ثانياً:- العوارض التي تنقص الأهلية :-
1- السفه :- والسفه هو تبذير المال على غير ما يقضي به العقل والشرع. أي أن الصفة المميزة للسفه هي أنها حالة تعتري الإنسان فتحمله على تبذير المال وإنفاقه على خلاف مقتضى العقل والشرع.
التصرف الصادر من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر :-
والسفه هو – تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً ، ومن ضوابطه أنه خفه تعتري الإنسان فتحمله على إنفاق المال وإتلافه على غير ما يقتضيه العقل والشرع.
ويكفي وفقاً للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني لإبطال التصرف الصادر من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ والمقصود بالاستغلال أن يعلم الغير بسفه شخص فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة وتقدير ما إذا كانت الفائدة التي حصل عليها السفيه من التصرف الذي أصدره قبل تسجيل قرار الحجر تتعادل مع التزاماته أو لا تتعادل هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع.
وقرار الحجر للسفه ليس له اثر إلا من تاريخ صدوره.
2- الغفلة :- والغفلة هي الطيبة في القلب والسذاجة التي يترتب عليها أن يغبن صاحبها فيما يجريه من معاملات وتعتبر الغفلة صورة من صور ضعف بعض الملكات النفسية ترد على حسن الإدارة والتقدير ويقصد بالغفلة في نظر البعض سهولة التردي في الغبن لسلامة القلب والنية وبساطة العقل. وعدم كمال التمييز الراجح والخاسر من التصرفات.
حكم تصرفات السفيه وذي الغفلة :- كل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذو غفلة يكون ناقص الأهلية ، وفقاً لما يقرره القانون كما نصت المادة 115 من القانون المدني على أنه :
1- إذا صدر تصرف من ذي غفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر سري على هذا التصرف ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام.
2- أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ، فلا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال ، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.
وبناء على ذلك فإذا تم تسجيل قرار الحجر أو طلبه تأخذ تصرفات السفيه وذي الغفلة نفس حكم تصرفات الصبي المميز فتكون هذه التصرفات باطلة إذا كانت ضارة به ضرراً محضاً. وتكون صحيحة إذا كانت نافعة له نفعاً محضاً ، وتكون هذه التصرفات قابلة للإبطال إذا كانت تدور بين النفع والضرر.
وقد أوردت المادة 116/1 مدني استثناء على هذه القاعدة. ونصت على أن " يكون تصرف المحجور عليه لسفه وغفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً متى آذنته المحكمة في ذلك ".
وإذن تكون تصرفات السفيه أو ذي الغفلة بالوصية أو بالوقف صحيحة ، حتى بعد تسجيل قرار الحجر بشرط أن تأذن له المحكمة ، أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها ، وفي هذه الحالة ، تسري عليه الأحكام التي تسري في شأن القاصر المأذون له بالإدارة.
وبالنسبة للتصرفات التي يجريها السفيه وذي الغفلة قبل تسجي قرار الحجر فالقاعدة أنها تكون صحيحة ولا يجور الاعتراض على صحتها بمثل الاعتراض على صحة تصرفات المجنون والسبب في ذلك أن السفه والغفلة لا يذهبان الغفل والإرادة ومن ثم فلا تنافر بين هذه الصحة وبين ما تقضي به القواعد العامة.
تصرف السفيه وذي الغفلة قبل تسجيل قرار الحجر :-
والتصرف الصادر من ذي الغفلة أو من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر ، لا يكون على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني باطلاً أو قابلاً للإبطال ، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ ، ويقصد بالاستغلال أن يعلم الغير بسفه شخص أو بغفلته فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة ، أما التواطؤ فيكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلي التصرف في أمواله إلي من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب.
وإن الغفلة لا تخل بالغفل من الناحية الطبيعية وإنما تقوم على فساد التدبير وارد على حسن الإدارة والتقدير ، وهي على هذا الوصف وإن كان يرجع في إثباتها أو نفيها لذات التصرفات التي تصدر من الشخص إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تستمد محكمة الموضوع أيضاً الدليل إثباتاً ونفياً من أقوال المطلوب الحجر عليه في التحقيقات ومن مناقشتها له فإذا ما كشفت هذه الأقوال عن سلامة الإدراك والتقدير أمكن الاستدلال بها على انتفاء حالة الغفلة دون أن يؤخذ على هذا الاستدلال الخطأ في مفهومها أو في تطبيق هذا المفهوم.
ومتى كانت محكمة الموضوع قد نفت عن المطلوب الحجر عليه قيام حالتي السفه والغفلة استناداً إلي أن تصرفاته كانت بغرض وفاء لدين شغلت به ذمته وإنه لم يقم لدى المحكمة دليل مقنع على التبرع وإلي أن إيصاءه للكنيسة ليس فيه ما يخالف مقتضى الشرع والعقل لمشروعية هذا التصرف ولإضافته إلي ما بعد الموت واحتفاظه بحق الرجوع 6 فيه – فإن هذه الأسباب سائغة وتؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها المحكمة من رفض طلب الحجر. فإذا كانت المحكمة قد استطردت بعد ذلك وناقشت تزيداً بعض الفروض التي وردت في دفاع طالب الحجر فلا جدوى من النعي على ما يكون قد ورد في مناقشة هذه الفروض من أخطاء
.
موانع الأهلية
موانع الأهلية
طبيعة موانع الأهلية وتعدادها :-إذا بلغ الشخص سن الرشد ولم يحجر عليه لعارض من عوارض الأهلية فيكون كامل الأهلية. أي يتمتع بأهلية أداء كاملة ، ولكن قد تطرأ بعض الظروف التي تمنع الشخص كلياً أو جزئياً ، رغم اكتمال أهليته من إمكان مباشرة التصرفات القانونية بنفسه أو بمفرده ، لذلك يجعل القانون على هذا الشخص نائباً يقوم نيابة عنه بمباشرة هذه التصرفات أو يعينه على مباشرتها.
وموانع الأهلية ثلاثة : مانع مادي وهو الغيبة ، ومانع قانوني هو الحكم بعقوبة جناية. ومانع طبيعي وهو وجود عاهة مزدوجة أو عجز جسماني شديد ولا تنقص هذه الموانع من كمال تمييز أو إرادة من تقوم به. ولذلك يظل الغائب أو المحكوم عليه بعقوبة جناية أو ذي العاهة المزدوجة أو المصاب بضعف جسماني شديد كامل الأهلية كما هو الأصل. وأن امتنع عليه مباشرة وإجراء التصرفات الثانوية بنفسه أو بمفرده.
1- الحكم بعقوبة جنائية :-" كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية :
أولاً:- القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
ثانياً:- التحلي برتبة أو ينشأن.
ثالثاً:- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
رابعاً:- إدارة إشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة ، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته. ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية.
خامساً:- بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
سادساً:- صلاحيته أبدأ لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود ، إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة الشغال الشاقة".
2- احتمال عاهتين لدى الشخص :- نصت المادة 117 من القانون المدني على الآتي :-
1- إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أبكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.
2- ويكون قابلاً للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها ، متى صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته بغير معاونة المساعد إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة.
وقد نصت المادة 70 من قانون الولاية على المال على الآتي :-
ويجوز تعيين مساعد قضائي للشخص إذا توافر شرطان وهما :-
الشرط الأول :- أن يصاب الشخص بعاهتين على الأقل من ثلاثة عاهات وهي الصم والبكم والعمى.
الشرط الثاني :- أن يتعذر على هذا الشخص بسبب هذه الإصابة أن يعبر عن إرادته بحيث إذا كان الشخص قد تلقى تعليماً خاصاً يمكنه من التعبير عن إرادته بطريقة سليمة ، فلا يجوز أن تفرض عليه المساعدة القضائية.
ويجب أن يسجل طلب تعيين المساعد القضائي أو قرار تعيينه ولابد أن يتضمن قرار تعيين المساعد القضائي ، تعيين التصرفات القانونية التي تلزم المساعدة القضائية فيها ، وتلك التصرفات القانونية التي لا تكون المساعدة القضائية لازمة بالنسبة لها.
3- العجز الجسماني الشديد :- وقد نصت المادة 70 من قانون الولاية على المال على الآتي :- " إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات المنصوص عليها في المادة 39.
ويجوز لها ذلك أيضاً إذا كان يخشى من إنفراد الشخص بمباشرة التصرف في ماله بسبب عجز جسماني شديد " وتكون المساعدة القضائية للشخص عند اجتماع عاهتين عنده عن العاهات الثلاث التي وردت بالنص ولذلك يمكن تعريف المساعد القضائي بأنه الشخص الذي يعين في القيام بنفس التصرفات القانونية مع من أصيب بعاهتين من العاهات الثلاث ، أو بعجز جسماني جسيم.
والسبب في المساعدة القضائية هو العجز الطبيعي عن تعبير الشخص – الذي اجتمعت عنده عاهتين – عن إرادته. أو الخشية عليه من الانفراد بمباشرة التصرف في ماله بسبب عجز جسماني جسيم. ولذلك فالمساعدة القضائية ليس سببها فقدان الأهلية أو نقصها. لأن التمييز الكامل يتوافر عند الشخص المراد مساعدته قضائياً ولكن لنقص بالنسبة له هو عجزه عن التعبير عن إرادته.
ومن الملاحظ أن اجتماع عاهتين ليس قرينة قانونية قاطعة على ثبوت العجز المبرر لتعيين مساعد قضائي ولذلك إذا كان الشخص رغم اجتماع عاهتين عنده قادراً على التعبير عن إرادته تعبيراً صحيحاً. سواء بالكتابة أو بالإشارة لأن يكون ازدواج العاهتين عنده.
4- الغيبة :- وقد نصت المادة 74 من قانون الولاية على المال على الآتي :-
" تقيم المحكمة وكيلاً عن الغائب كامل الأهلية في الأحوال الآتية :- متى كانت قد انقضت مدة سنة أو أكثر على غيابه. وترتب على ذلك تعطيل مصالحه.
أولاً:- إذا كان مفقوداً لا تعرف حياته أو مماته.
ثانياً:- إذا لم يكن له محل إقامة أو موطن معلوم خارج المملكة المصرية واستحال عليه أن يتولى شئونه بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه في إدارتها ".
والغائب شرعاً هو المفقود الذي انقطعت أخباره ولا يعرف مكانه ولا يعلم أحد إذا كان حياً أو ميتاً. وهذه هي الغيبة الحقيقية.
أما الغيبة الحكمية فهي تكون عندما يكون للشخص محل إقامة أو موطن. كمن يكون له موطن أو محل إقامة معلوم في الخارج ، ولكن حالت الظروف بينه وبين تولي شئونه أو الإشراف على إدارة أمواله.
شروط إقامة وكيل عن الغائب :- ويشترط لإقامة وكيل عن الغائب الشروط الآتية :-
1- أن يكون الغائب كامل الأهلية. فإذا كان الغائب غير كامل الأهلية ، فلا يطبق عليه نص المادة 74 من قانون الولاية على المال.
2- يجب أن تنقضي سنة كاملة على غيبة الشخص.
3- أن يترتب على غيبته ، سواء كانت غيبته حقيقية أو غيبة حكمية ، تعطيل مصالحه ، ومصالح الأفراد تجاهه.
الأحوال التي يجوز فيها إقامة وكيل عن النائب هي :-
1- إذا كان المفقود لا تعرف حياته أو مماته. كمن تنقطع أخباره عقب حرب اشترك فيها أو إذا غرقت السفينة التي كان يركبها. أو عقب وقوع حريق – أو عقب تهدم مسكنه ولا يعتبر المفقود ميتاً إلا بعد الحكم بموته.
2- إذا لم يكن له محل إقامة ، ولا موطن معلوم ، فلا يهتدي إليه ولكن يهيم على وجهه أو يفر من إجراءات جنائية اتخذت ضده.
ويشترط في الحالتين السابقتين أن يستحيل على الغائب أن يتولى شئونه بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه في إدارتها هذا ويلاحظ أن تعطيل مصالح الغائب مترتب على الغيبة الحقيقية أو الغيبة الحكمية ، لأن الغائب كامل الأهلية. وإذا تصرف دون معاونة المساعد القضائي ، يكون العقد هنا باطلاً بطلاناً نسبياً وهذا البطلان النسبي مقرر لمصلحة من تقررت له المساعدة القضائية.
النائب عن ناقص الأهلية :-
واستصدار إذن محكمة الأحوال الشخصية للنائب عن ناقص الأهلية ليس بشرط للتعاقد أو التصرف وإنما قصد به رعاية حقوق ناقصي الأهلية والمحافظة على أموالهم بالنسبة لتصرفات معينة ، ولهم وحدهم بعد بلوغهم سن الرشد الحق في إبطال هذه التصرفات.
وقف التقادم :-
ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق عديم الأهلية والغائب والمحكوم عليه بعقوبة جناية ولم يكن له نائب يمثله
وموانع الأهلية ثلاثة : مانع مادي وهو الغيبة ، ومانع قانوني هو الحكم بعقوبة جناية. ومانع طبيعي وهو وجود عاهة مزدوجة أو عجز جسماني شديد ولا تنقص هذه الموانع من كمال تمييز أو إرادة من تقوم به. ولذلك يظل الغائب أو المحكوم عليه بعقوبة جناية أو ذي العاهة المزدوجة أو المصاب بضعف جسماني شديد كامل الأهلية كما هو الأصل. وأن امتنع عليه مباشرة وإجراء التصرفات الثانوية بنفسه أو بمفرده.
1- الحكم بعقوبة جنائية :-" كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية :
أولاً:- القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
ثانياً:- التحلي برتبة أو ينشأن.
ثالثاً:- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
رابعاً:- إدارة إشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة ، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته. ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية.
خامساً:- بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
سادساً:- صلاحيته أبدأ لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود ، إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة الشغال الشاقة".
2- احتمال عاهتين لدى الشخص :- نصت المادة 117 من القانون المدني على الآتي :-
1- إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أبكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.
2- ويكون قابلاً للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها ، متى صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته بغير معاونة المساعد إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة.
وقد نصت المادة 70 من قانون الولاية على المال على الآتي :-
ويجوز تعيين مساعد قضائي للشخص إذا توافر شرطان وهما :-
الشرط الأول :- أن يصاب الشخص بعاهتين على الأقل من ثلاثة عاهات وهي الصم والبكم والعمى.
الشرط الثاني :- أن يتعذر على هذا الشخص بسبب هذه الإصابة أن يعبر عن إرادته بحيث إذا كان الشخص قد تلقى تعليماً خاصاً يمكنه من التعبير عن إرادته بطريقة سليمة ، فلا يجوز أن تفرض عليه المساعدة القضائية.
ويجب أن يسجل طلب تعيين المساعد القضائي أو قرار تعيينه ولابد أن يتضمن قرار تعيين المساعد القضائي ، تعيين التصرفات القانونية التي تلزم المساعدة القضائية فيها ، وتلك التصرفات القانونية التي لا تكون المساعدة القضائية لازمة بالنسبة لها.
3- العجز الجسماني الشديد :- وقد نصت المادة 70 من قانون الولاية على المال على الآتي :- " إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات المنصوص عليها في المادة 39.
ويجوز لها ذلك أيضاً إذا كان يخشى من إنفراد الشخص بمباشرة التصرف في ماله بسبب عجز جسماني شديد " وتكون المساعدة القضائية للشخص عند اجتماع عاهتين عنده عن العاهات الثلاث التي وردت بالنص ولذلك يمكن تعريف المساعد القضائي بأنه الشخص الذي يعين في القيام بنفس التصرفات القانونية مع من أصيب بعاهتين من العاهات الثلاث ، أو بعجز جسماني جسيم.
والسبب في المساعدة القضائية هو العجز الطبيعي عن تعبير الشخص – الذي اجتمعت عنده عاهتين – عن إرادته. أو الخشية عليه من الانفراد بمباشرة التصرف في ماله بسبب عجز جسماني جسيم. ولذلك فالمساعدة القضائية ليس سببها فقدان الأهلية أو نقصها. لأن التمييز الكامل يتوافر عند الشخص المراد مساعدته قضائياً ولكن لنقص بالنسبة له هو عجزه عن التعبير عن إرادته.
ومن الملاحظ أن اجتماع عاهتين ليس قرينة قانونية قاطعة على ثبوت العجز المبرر لتعيين مساعد قضائي ولذلك إذا كان الشخص رغم اجتماع عاهتين عنده قادراً على التعبير عن إرادته تعبيراً صحيحاً. سواء بالكتابة أو بالإشارة لأن يكون ازدواج العاهتين عنده.
4- الغيبة :- وقد نصت المادة 74 من قانون الولاية على المال على الآتي :-
" تقيم المحكمة وكيلاً عن الغائب كامل الأهلية في الأحوال الآتية :- متى كانت قد انقضت مدة سنة أو أكثر على غيابه. وترتب على ذلك تعطيل مصالحه.
أولاً:- إذا كان مفقوداً لا تعرف حياته أو مماته.
ثانياً:- إذا لم يكن له محل إقامة أو موطن معلوم خارج المملكة المصرية واستحال عليه أن يتولى شئونه بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه في إدارتها ".
والغائب شرعاً هو المفقود الذي انقطعت أخباره ولا يعرف مكانه ولا يعلم أحد إذا كان حياً أو ميتاً. وهذه هي الغيبة الحقيقية.
أما الغيبة الحكمية فهي تكون عندما يكون للشخص محل إقامة أو موطن. كمن يكون له موطن أو محل إقامة معلوم في الخارج ، ولكن حالت الظروف بينه وبين تولي شئونه أو الإشراف على إدارة أمواله.
شروط إقامة وكيل عن الغائب :- ويشترط لإقامة وكيل عن الغائب الشروط الآتية :-
1- أن يكون الغائب كامل الأهلية. فإذا كان الغائب غير كامل الأهلية ، فلا يطبق عليه نص المادة 74 من قانون الولاية على المال.
2- يجب أن تنقضي سنة كاملة على غيبة الشخص.
3- أن يترتب على غيبته ، سواء كانت غيبته حقيقية أو غيبة حكمية ، تعطيل مصالحه ، ومصالح الأفراد تجاهه.
الأحوال التي يجوز فيها إقامة وكيل عن النائب هي :-
1- إذا كان المفقود لا تعرف حياته أو مماته. كمن تنقطع أخباره عقب حرب اشترك فيها أو إذا غرقت السفينة التي كان يركبها. أو عقب وقوع حريق – أو عقب تهدم مسكنه ولا يعتبر المفقود ميتاً إلا بعد الحكم بموته.
2- إذا لم يكن له محل إقامة ، ولا موطن معلوم ، فلا يهتدي إليه ولكن يهيم على وجهه أو يفر من إجراءات جنائية اتخذت ضده.
ويشترط في الحالتين السابقتين أن يستحيل على الغائب أن يتولى شئونه بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه في إدارتها هذا ويلاحظ أن تعطيل مصالح الغائب مترتب على الغيبة الحقيقية أو الغيبة الحكمية ، لأن الغائب كامل الأهلية. وإذا تصرف دون معاونة المساعد القضائي ، يكون العقد هنا باطلاً بطلاناً نسبياً وهذا البطلان النسبي مقرر لمصلحة من تقررت له المساعدة القضائية.
النائب عن ناقص الأهلية :-
واستصدار إذن محكمة الأحوال الشخصية للنائب عن ناقص الأهلية ليس بشرط للتعاقد أو التصرف وإنما قصد به رعاية حقوق ناقصي الأهلية والمحافظة على أموالهم بالنسبة لتصرفات معينة ، ولهم وحدهم بعد بلوغهم سن الرشد الحق في إبطال هذه التصرفات.
وقف التقادم :-
ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق عديم الأهلية والغائب والمحكوم عليه بعقوبة جناية ولم يكن له نائب يمثله
-اكتب فى عوارض الأهلية وموانعها:-
عوارض الأهلية
العوارض التي تعدم الأهلية :-
1- الجنون :- والجنون هو ذهاب العقل وفقده وهو مرض عقلي يصيب الإنسان ، فيعدم الإدراك لديه ومن ثم يفقده الأهلية ، فلا يعتد بأقواله ولا بأفعاله ولا بتصرفاته ، ويصبح المصاب بالجنون في حكم الصبي غير المميز الذي لم يبلغ السابعة من عمره هذا ويفرق الفقه الإسلامي بين نوعين من الجنون :-
الأول :- الجنون المطلق : ويقصد به الجنون المستمر.
الثاني :- الجنون المقطع : ويقصد به الجنون الذي تتخلله فترات أفاقة أي الجنون الذي يصيب الإنسان في بعض الأوقات دون البعض الآخر ويترتب على ذلك أن المجنون جنون مطبق أو مستمر ، تعتبر كل تصرفاته باطلة بطلاناً مطلقاً إما المجنون متقطعاً ، فإن تصرفاته التي يجريها وفي وقت جنونه تكون باطلة بطلاناً مطلقاً أما التصرفات التي يجريها في وقت إفاقته ، فتكون صحيحة.
وقد نصت المادة 114 من القانون المدني من القانون المجني على الآتي :- " 1- يصبح باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر. 2- إما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر ، فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد ، أو كان الطرف الآخر على بينة منه ".
ومن ثم يجب التفرقة بين التصرفات التي يجريها المجنون قبل تسجيل قرار الحجر ، والتصرفات التي يجريها المجنون بعد تسجيل قرار الحجر.
فبالنسبة للتصرفات التي تكون قد تمت قبل تسجيل قرار الحجر فيجب النظر إلي عده واعتبارات منها حماية المجنون من ضياع أمواله وأيضاً أعمال التعاقد التي تربط صحة التصرف بوجود الإرادة وأيضاً العمل على المحافظة على استقرار المعاملات. ولكي يتم التوفيق بين كل من هذه الاعتبارات نص المشرع على أن تعتبر التصرفات التي يبرمها المجنون مع شيوع حالة الجنون ، أو مع علم الطرف الآخر بأنه يتعاقد مع شخص مصاب بالجنون باطله بطلاناً مطلقاً أي تعتبر كأن لم تكن من البداية أي هي والعدم سواء بسواء.
فيجب التفرقة في شأنها بين أمرين ، إذا كانت هذه التصرفات قد أبرمت في فترات الإفاقة فإنها تقع صحيحة إذا تعتبر الإرادة موجودة في هذه الحالة بلا شك أما إذا كانت هذه التصرفات قد تمت في أثناء فترة الجنون فإنها تقع باطلة لعدم وجود الإرادة لدى المتعاقد بشرط أن يثبت المجنون ذلك.
2- العته :- والعته مرض يلحق بالعقل خللاً بحيث يصبح صاحبه مضطرب القول والفعل وتكون بعض أفعاله وتصرفاته تشبه عمل العقلاء ، وبعض أفعاله وتصرفاته تشبه عمل المجانين.
ويفرق الفقه الإسلامي بين نوعين من العته :
1- النوع الأول :- هو نوع لا يكون مع إدراك ولا تمييز ، ويكون صاحبه كالمجنون ويقال أن المعتوه في هذه الحالة قد أصابه جنون ساكت.
2- النوع الثاني :- يكون معها إدراك وتمييز ، ولكن ليس بدرجة العاديين ويكون صاحبه كالصبي المميز.
وقد طبقت المادة 114 من القانون المدني على المعتوه نفس الأحكام التي تطبق على المجنون وأي تصرف يجريه المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر يكون باطلاً إذا كانت حالة العته شائعة بين الأفراد ، أو إذا كان المتعاقد الآخر يعلم بحالة العته ولم تفرق المادة 114 مدني بين نوع من العته ونوع آخر ، كما فعل الفقه الإسلامي أما أي تصرف يجريه المعتوه بعد تسجيل قرار الحجر ، فيعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً.
ويجب أن يراعي أن تقدير حالة الجنون وحالة العته لدى شخص معين ، تمهيداً لتوقيع الحجر عليه أو لتقرير بطلان التصرفات التي أبرمها مع الغير هو ما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى. ونستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يخضع فيه قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض.
تصرف المجنون والمعتوه بعد تسجيل الحجر باطل :-
" يقع باطلاً تصرف المجنون أو المعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر " وفي الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أنه " أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها " مفاده أن العبرة في تحري أهلية العاقد بأهليته في الوقت الذي ابرم فيه العقد ، وإن المشرع أقام من صدور قرار بالحجر على المجنون أو المعتوه وقت تسجيل ذلك القرار قرينه قانونية على علم الغير بذلك إما إذا لم تقم هذه القرينة وصدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فقد اشترط المشرع لبطلان التصرف الصادر من المجنون أو المعتوه شيوع حالة الجنون أو العته أو علم الطرف الآخر بها ، ويكفي في ذلك أن تتوافر إحدى الحالتين سالفتين البيان لحظة حصول التعاقد ليكون التصرف باطلاً لانعدام ركن من أركانه هو صدوره عن إرادة سليمة.
والمقرر – أن قيام عارض من عوارض الأهلية لدى أحد الخصوم هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى تستقل محكمة الموضوع في تقدير الدليل عليه ولا شأن للطبيب في إعطاء الوصف القانوني للحالة المرضية التي يشاهدها وأن الأمر في ذلك لمحكمة الموضوع في ضوء ما يبديه الطبيب بغير معقب على ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.
ثانياً:- العوارض التي تنقص الأهلية :-
1- السفه :- والسفه هو تبذير المال على غير ما يقضي به العقل والشرع. أي أن الصفة المميزة للسفه هي أنها حالة تعتري الإنسان فتحمله على تبذير المال وإنفاقه على خلاف مقتضى العقل والشرع.
التصرف الصادر من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر :-
والسفه هو – تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً ، ومن ضوابطه أنه خفه تعتري الإنسان فتحمله على إنفاق المال وإتلافه على غير ما يقتضيه العقل والشرع.
ويكفي وفقاً للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني لإبطال التصرف الصادر من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ والمقصود بالاستغلال أن يعلم الغير بسفه شخص فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة وتقدير ما إذا كانت الفائدة التي حصل عليها السفيه من التصرف الذي أصدره قبل تسجيل قرار الحجر تتعادل مع التزاماته أو لا تتعادل هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع.
وقرار الحجر للسفه ليس له اثر إلا من تاريخ صدوره.
2- الغفلة :- والغفلة هي الطيبة في القلب والسذاجة التي يترتب عليها أن يغبن صاحبها فيما يجريه من معاملات وتعتبر الغفلة صورة من صور ضعف بعض الملكات النفسية ترد على حسن الإدارة والتقدير ويقصد بالغفلة في نظر البعض سهولة التردي في الغبن لسلامة القلب والنية وبساطة العقل. وعدم كمال التمييز الراجح والخاسر من التصرفات.
حكم تصرفات السفيه وذي الغفلة :- كل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذو غفلة يكون ناقص الأهلية ، وفقاً لما يقرره القانون كما نصت المادة 115 من القانون المدني على أنه :
1- إذا صدر تصرف من ذي غفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر سري على هذا التصرف ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام.
2- أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ، فلا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال ، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.
وبناء على ذلك فإذا تم تسجيل قرار الحجر أو طلبه تأخذ تصرفات السفيه وذي الغفلة نفس حكم تصرفات الصبي المميز فتكون هذه التصرفات باطلة إذا كانت ضارة به ضرراً محضاً. وتكون صحيحة إذا كانت نافعة له نفعاً محضاً ، وتكون هذه التصرفات قابلة للإبطال إذا كانت تدور بين النفع والضرر.
وقد أوردت المادة 116/1 مدني استثناء على هذه القاعدة. ونصت على أن " يكون تصرف المحجور عليه لسفه وغفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً متى آذنته المحكمة في ذلك ".
وإذن تكون تصرفات السفيه أو ذي الغفلة بالوصية أو بالوقف صحيحة ، حتى بعد تسجيل قرار الحجر بشرط أن تأذن له المحكمة ، أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها ، وفي هذه الحالة ، تسري عليه الأحكام التي تسري في شأن القاصر المأذون له بالإدارة.
وبالنسبة للتصرفات التي يجريها السفيه وذي الغفلة قبل تسجي قرار الحجر فالقاعدة أنها تكون صحيحة ولا يجور الاعتراض على صحتها بمثل الاعتراض على صحة تصرفات المجنون والسبب في ذلك أن السفه والغفلة لا يذهبان الغفل والإرادة ومن ثم فلا تنافر بين هذه الصحة وبين ما تقضي به القواعد العامة.
تصرف السفيه وذي الغفلة قبل تسجيل قرار الحجر :-
والتصرف الصادر من ذي الغفلة أو من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر ، لا يكون على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني باطلاً أو قابلاً للإبطال ، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ ، ويقصد بالاستغلال أن يعلم الغير بسفه شخص أو بغفلته فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة ، أما التواطؤ فيكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلي التصرف في أمواله إلي من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب.
وإن الغفلة لا تخل بالغفل من الناحية الطبيعية وإنما تقوم على فساد التدبير وارد على حسن الإدارة والتقدير ، وهي على هذا الوصف وإن كان يرجع في إثباتها أو نفيها لذات التصرفات التي تصدر من الشخص إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تستمد محكمة الموضوع أيضاً الدليل إثباتاً ونفياً من أقوال المطلوب الحجر عليه في التحقيقات ومن مناقشتها له فإذا ما كشفت هذه الأقوال عن سلامة الإدراك والتقدير أمكن الاستدلال بها على انتفاء حالة الغفلة دون أن يؤخذ على هذا الاستدلال الخطأ في مفهومها أو في تطبيق هذا المفهوم.
ومتى كانت محكمة الموضوع قد نفت عن المطلوب الحجر عليه قيام حالتي السفه والغفلة استناداً إلي أن تصرفاته كانت بغرض وفاء لدين شغلت به ذمته وإنه لم يقم لدى المحكمة دليل مقنع على التبرع وإلي أن إيصاءه للكنيسة ليس فيه ما يخالف مقتضى الشرع والعقل لمشروعية هذا التصرف ولإضافته إلي ما بعد الموت واحتفاظه بحق الرجوع 6 فيه – فإن هذه الأسباب سائغة وتؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها المحكمة من رفض طلب الحجر. فإذا كانت المحكمة قد استطردت بعد ذلك وناقشت تزيداً بعض الفروض التي وردت في دفاع طالب الحجر فلا جدوى من النعي على ما يكون قد ورد في مناقشة هذه الفروض من أخطاء
1- الجنون :- والجنون هو ذهاب العقل وفقده وهو مرض عقلي يصيب الإنسان ، فيعدم الإدراك لديه ومن ثم يفقده الأهلية ، فلا يعتد بأقواله ولا بأفعاله ولا بتصرفاته ، ويصبح المصاب بالجنون في حكم الصبي غير المميز الذي لم يبلغ السابعة من عمره هذا ويفرق الفقه الإسلامي بين نوعين من الجنون :-
الأول :- الجنون المطلق : ويقصد به الجنون المستمر.
الثاني :- الجنون المقطع : ويقصد به الجنون الذي تتخلله فترات أفاقة أي الجنون الذي يصيب الإنسان في بعض الأوقات دون البعض الآخر ويترتب على ذلك أن المجنون جنون مطبق أو مستمر ، تعتبر كل تصرفاته باطلة بطلاناً مطلقاً إما المجنون متقطعاً ، فإن تصرفاته التي يجريها وفي وقت جنونه تكون باطلة بطلاناً مطلقاً أما التصرفات التي يجريها في وقت إفاقته ، فتكون صحيحة.
وقد نصت المادة 114 من القانون المدني من القانون المجني على الآتي :- " 1- يصبح باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر. 2- إما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر ، فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد ، أو كان الطرف الآخر على بينة منه ".
ومن ثم يجب التفرقة بين التصرفات التي يجريها المجنون قبل تسجيل قرار الحجر ، والتصرفات التي يجريها المجنون بعد تسجيل قرار الحجر.
فبالنسبة للتصرفات التي تكون قد تمت قبل تسجيل قرار الحجر فيجب النظر إلي عده واعتبارات منها حماية المجنون من ضياع أمواله وأيضاً أعمال التعاقد التي تربط صحة التصرف بوجود الإرادة وأيضاً العمل على المحافظة على استقرار المعاملات. ولكي يتم التوفيق بين كل من هذه الاعتبارات نص المشرع على أن تعتبر التصرفات التي يبرمها المجنون مع شيوع حالة الجنون ، أو مع علم الطرف الآخر بأنه يتعاقد مع شخص مصاب بالجنون باطله بطلاناً مطلقاً أي تعتبر كأن لم تكن من البداية أي هي والعدم سواء بسواء.
فيجب التفرقة في شأنها بين أمرين ، إذا كانت هذه التصرفات قد أبرمت في فترات الإفاقة فإنها تقع صحيحة إذا تعتبر الإرادة موجودة في هذه الحالة بلا شك أما إذا كانت هذه التصرفات قد تمت في أثناء فترة الجنون فإنها تقع باطلة لعدم وجود الإرادة لدى المتعاقد بشرط أن يثبت المجنون ذلك.
2- العته :- والعته مرض يلحق بالعقل خللاً بحيث يصبح صاحبه مضطرب القول والفعل وتكون بعض أفعاله وتصرفاته تشبه عمل العقلاء ، وبعض أفعاله وتصرفاته تشبه عمل المجانين.
ويفرق الفقه الإسلامي بين نوعين من العته :
1- النوع الأول :- هو نوع لا يكون مع إدراك ولا تمييز ، ويكون صاحبه كالمجنون ويقال أن المعتوه في هذه الحالة قد أصابه جنون ساكت.
2- النوع الثاني :- يكون معها إدراك وتمييز ، ولكن ليس بدرجة العاديين ويكون صاحبه كالصبي المميز.
وقد طبقت المادة 114 من القانون المدني على المعتوه نفس الأحكام التي تطبق على المجنون وأي تصرف يجريه المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر يكون باطلاً إذا كانت حالة العته شائعة بين الأفراد ، أو إذا كان المتعاقد الآخر يعلم بحالة العته ولم تفرق المادة 114 مدني بين نوع من العته ونوع آخر ، كما فعل الفقه الإسلامي أما أي تصرف يجريه المعتوه بعد تسجيل قرار الحجر ، فيعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً.
ويجب أن يراعي أن تقدير حالة الجنون وحالة العته لدى شخص معين ، تمهيداً لتوقيع الحجر عليه أو لتقرير بطلان التصرفات التي أبرمها مع الغير هو ما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى. ونستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يخضع فيه قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض.
تصرف المجنون والمعتوه بعد تسجيل الحجر باطل :-
" يقع باطلاً تصرف المجنون أو المعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر " وفي الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أنه " أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها " مفاده أن العبرة في تحري أهلية العاقد بأهليته في الوقت الذي ابرم فيه العقد ، وإن المشرع أقام من صدور قرار بالحجر على المجنون أو المعتوه وقت تسجيل ذلك القرار قرينه قانونية على علم الغير بذلك إما إذا لم تقم هذه القرينة وصدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فقد اشترط المشرع لبطلان التصرف الصادر من المجنون أو المعتوه شيوع حالة الجنون أو العته أو علم الطرف الآخر بها ، ويكفي في ذلك أن تتوافر إحدى الحالتين سالفتين البيان لحظة حصول التعاقد ليكون التصرف باطلاً لانعدام ركن من أركانه هو صدوره عن إرادة سليمة.
والمقرر – أن قيام عارض من عوارض الأهلية لدى أحد الخصوم هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى تستقل محكمة الموضوع في تقدير الدليل عليه ولا شأن للطبيب في إعطاء الوصف القانوني للحالة المرضية التي يشاهدها وأن الأمر في ذلك لمحكمة الموضوع في ضوء ما يبديه الطبيب بغير معقب على ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.
ثانياً:- العوارض التي تنقص الأهلية :-
1- السفه :- والسفه هو تبذير المال على غير ما يقضي به العقل والشرع. أي أن الصفة المميزة للسفه هي أنها حالة تعتري الإنسان فتحمله على تبذير المال وإنفاقه على خلاف مقتضى العقل والشرع.
التصرف الصادر من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر :-
والسفه هو – تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً ، ومن ضوابطه أنه خفه تعتري الإنسان فتحمله على إنفاق المال وإتلافه على غير ما يقتضيه العقل والشرع.
ويكفي وفقاً للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني لإبطال التصرف الصادر من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ والمقصود بالاستغلال أن يعلم الغير بسفه شخص فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة وتقدير ما إذا كانت الفائدة التي حصل عليها السفيه من التصرف الذي أصدره قبل تسجيل قرار الحجر تتعادل مع التزاماته أو لا تتعادل هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع.
وقرار الحجر للسفه ليس له اثر إلا من تاريخ صدوره.
2- الغفلة :- والغفلة هي الطيبة في القلب والسذاجة التي يترتب عليها أن يغبن صاحبها فيما يجريه من معاملات وتعتبر الغفلة صورة من صور ضعف بعض الملكات النفسية ترد على حسن الإدارة والتقدير ويقصد بالغفلة في نظر البعض سهولة التردي في الغبن لسلامة القلب والنية وبساطة العقل. وعدم كمال التمييز الراجح والخاسر من التصرفات.
حكم تصرفات السفيه وذي الغفلة :- كل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذو غفلة يكون ناقص الأهلية ، وفقاً لما يقرره القانون كما نصت المادة 115 من القانون المدني على أنه :
1- إذا صدر تصرف من ذي غفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر سري على هذا التصرف ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام.
2- أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ، فلا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال ، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.
وبناء على ذلك فإذا تم تسجيل قرار الحجر أو طلبه تأخذ تصرفات السفيه وذي الغفلة نفس حكم تصرفات الصبي المميز فتكون هذه التصرفات باطلة إذا كانت ضارة به ضرراً محضاً. وتكون صحيحة إذا كانت نافعة له نفعاً محضاً ، وتكون هذه التصرفات قابلة للإبطال إذا كانت تدور بين النفع والضرر.
وقد أوردت المادة 116/1 مدني استثناء على هذه القاعدة. ونصت على أن " يكون تصرف المحجور عليه لسفه وغفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً متى آذنته المحكمة في ذلك ".
وإذن تكون تصرفات السفيه أو ذي الغفلة بالوصية أو بالوقف صحيحة ، حتى بعد تسجيل قرار الحجر بشرط أن تأذن له المحكمة ، أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها ، وفي هذه الحالة ، تسري عليه الأحكام التي تسري في شأن القاصر المأذون له بالإدارة.
وبالنسبة للتصرفات التي يجريها السفيه وذي الغفلة قبل تسجي قرار الحجر فالقاعدة أنها تكون صحيحة ولا يجور الاعتراض على صحتها بمثل الاعتراض على صحة تصرفات المجنون والسبب في ذلك أن السفه والغفلة لا يذهبان الغفل والإرادة ومن ثم فلا تنافر بين هذه الصحة وبين ما تقضي به القواعد العامة.
تصرف السفيه وذي الغفلة قبل تسجيل قرار الحجر :-
والتصرف الصادر من ذي الغفلة أو من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر ، لا يكون على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني باطلاً أو قابلاً للإبطال ، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ ، ويقصد بالاستغلال أن يعلم الغير بسفه شخص أو بغفلته فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة ، أما التواطؤ فيكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلي التصرف في أمواله إلي من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب.
وإن الغفلة لا تخل بالغفل من الناحية الطبيعية وإنما تقوم على فساد التدبير وارد على حسن الإدارة والتقدير ، وهي على هذا الوصف وإن كان يرجع في إثباتها أو نفيها لذات التصرفات التي تصدر من الشخص إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تستمد محكمة الموضوع أيضاً الدليل إثباتاً ونفياً من أقوال المطلوب الحجر عليه في التحقيقات ومن مناقشتها له فإذا ما كشفت هذه الأقوال عن سلامة الإدراك والتقدير أمكن الاستدلال بها على انتفاء حالة الغفلة دون أن يؤخذ على هذا الاستدلال الخطأ في مفهومها أو في تطبيق هذا المفهوم.
ومتى كانت محكمة الموضوع قد نفت عن المطلوب الحجر عليه قيام حالتي السفه والغفلة استناداً إلي أن تصرفاته كانت بغرض وفاء لدين شغلت به ذمته وإنه لم يقم لدى المحكمة دليل مقنع على التبرع وإلي أن إيصاءه للكنيسة ليس فيه ما يخالف مقتضى الشرع والعقل لمشروعية هذا التصرف ولإضافته إلي ما بعد الموت واحتفاظه بحق الرجوع 6 فيه – فإن هذه الأسباب سائغة وتؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها المحكمة من رفض طلب الحجر. فإذا كانت المحكمة قد استطردت بعد ذلك وناقشت تزيداً بعض الفروض التي وردت في دفاع طالب الحجر فلا جدوى من النعي على ما يكون قد ورد في مناقشة هذه الفروض من أخطاء
.
موانع الأهلية
موانع الأهلية
طبيعة موانع الأهلية وتعدادها :-إذا بلغ الشخص سن الرشد ولم يحجر عليه لعارض من عوارض الأهلية فيكون كامل الأهلية. أي يتمتع بأهلية أداء كاملة ، ولكن قد تطرأ بعض الظروف التي تمنع الشخص كلياً أو جزئياً ، رغم اكتمال أهليته من إمكان مباشرة التصرفات القانونية بنفسه أو بمفرده ، لذلك يجعل القانون على هذا الشخص نائباً يقوم نيابة عنه بمباشرة هذه التصرفات أو يعينه على مباشرتها.
وموانع الأهلية ثلاثة : مانع مادي وهو الغيبة ، ومانع قانوني هو الحكم بعقوبة جناية. ومانع طبيعي وهو وجود عاهة مزدوجة أو عجز جسماني شديد ولا تنقص هذه الموانع من كمال تمييز أو إرادة من تقوم به. ولذلك يظل الغائب أو المحكوم عليه بعقوبة جناية أو ذي العاهة المزدوجة أو المصاب بضعف جسماني شديد كامل الأهلية كما هو الأصل. وأن امتنع عليه مباشرة وإجراء التصرفات الثانوية بنفسه أو بمفرده.
1- الحكم بعقوبة جنائية :-" كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية :
أولاً:- القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
ثانياً:- التحلي برتبة أو ينشأن.
ثالثاً:- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
رابعاً:- إدارة إشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة ، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته. ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية.
خامساً:- بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
سادساً:- صلاحيته أبدأ لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود ، إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة الشغال الشاقة".
2- احتمال عاهتين لدى الشخص :- نصت المادة 117 من القانون المدني على الآتي :-
1- إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أبكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.
2- ويكون قابلاً للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها ، متى صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته بغير معاونة المساعد إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة.
وقد نصت المادة 70 من قانون الولاية على المال على الآتي :-
ويجوز تعيين مساعد قضائي للشخص إذا توافر شرطان وهما :-
الشرط الأول :- أن يصاب الشخص بعاهتين على الأقل من ثلاثة عاهات وهي الصم والبكم والعمى.
الشرط الثاني :- أن يتعذر على هذا الشخص بسبب هذه الإصابة أن يعبر عن إرادته بحيث إذا كان الشخص قد تلقى تعليماً خاصاً يمكنه من التعبير عن إرادته بطريقة سليمة ، فلا يجوز أن تفرض عليه المساعدة القضائية.
ويجب أن يسجل طلب تعيين المساعد القضائي أو قرار تعيينه ولابد أن يتضمن قرار تعيين المساعد القضائي ، تعيين التصرفات القانونية التي تلزم المساعدة القضائية فيها ، وتلك التصرفات القانونية التي لا تكون المساعدة القضائية لازمة بالنسبة لها.
3- العجز الجسماني الشديد :- وقد نصت المادة 70 من قانون الولاية على المال على الآتي :- " إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات المنصوص عليها في المادة 39.
ويجوز لها ذلك أيضاً إذا كان يخشى من إنفراد الشخص بمباشرة التصرف في ماله بسبب عجز جسماني شديد " وتكون المساعدة القضائية للشخص عند اجتماع عاهتين عنده عن العاهات الثلاث التي وردت بالنص ولذلك يمكن تعريف المساعد القضائي بأنه الشخص الذي يعين في القيام بنفس التصرفات القانونية مع من أصيب بعاهتين من العاهات الثلاث ، أو بعجز جسماني جسيم.
والسبب في المساعدة القضائية هو العجز الطبيعي عن تعبير الشخص – الذي اجتمعت عنده عاهتين – عن إرادته. أو الخشية عليه من الانفراد بمباشرة التصرف في ماله بسبب عجز جسماني جسيم. ولذلك فالمساعدة القضائية ليس سببها فقدان الأهلية أو نقصها. لأن التمييز الكامل يتوافر عند الشخص المراد مساعدته قضائياً ولكن لنقص بالنسبة له هو عجزه عن التعبير عن إرادته.
ومن الملاحظ أن اجتماع عاهتين ليس قرينة قانونية قاطعة على ثبوت العجز المبرر لتعيين مساعد قضائي ولذلك إذا كان الشخص رغم اجتماع عاهتين عنده قادراً على التعبير عن إرادته تعبيراً صحيحاً. سواء بالكتابة أو بالإشارة لأن يكون ازدواج العاهتين عنده.
4- الغيبة :- وقد نصت المادة 74 من قانون الولاية على المال على الآتي :-
" تقيم المحكمة وكيلاً عن الغائب كامل الأهلية في الأحوال الآتية :- متى كانت قد انقضت مدة سنة أو أكثر على غيابه. وترتب على ذلك تعطيل مصالحه.
أولاً:- إذا كان مفقوداً لا تعرف حياته أو مماته.
ثانياً:- إذا لم يكن له محل إقامة أو موطن معلوم خارج المملكة المصرية واستحال عليه أن يتولى شئونه بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه في إدارتها ".
والغائب شرعاً هو المفقود الذي انقطعت أخباره ولا يعرف مكانه ولا يعلم أحد إذا كان حياً أو ميتاً. وهذه هي الغيبة الحقيقية.
أما الغيبة الحكمية فهي تكون عندما يكون للشخص محل إقامة أو موطن. كمن يكون له موطن أو محل إقامة معلوم في الخارج ، ولكن حالت الظروف بينه وبين تولي شئونه أو الإشراف على إدارة أمواله.
شروط إقامة وكيل عن الغائب :- ويشترط لإقامة وكيل عن الغائب الشروط الآتية :-
1- أن يكون الغائب كامل الأهلية. فإذا كان الغائب غير كامل الأهلية ، فلا يطبق عليه نص المادة 74 من قانون الولاية على المال.
2- يجب أن تنقضي سنة كاملة على غيبة الشخص.
3- أن يترتب على غيبته ، سواء كانت غيبته حقيقية أو غيبة حكمية ، تعطيل مصالحه ، ومصالح الأفراد تجاهه.
الأحوال التي يجوز فيها إقامة وكيل عن النائب هي :-
1- إذا كان المفقود لا تعرف حياته أو مماته. كمن تنقطع أخباره عقب حرب اشترك فيها أو إذا غرقت السفينة التي كان يركبها. أو عقب وقوع حريق – أو عقب تهدم مسكنه ولا يعتبر المفقود ميتاً إلا بعد الحكم بموته.
2- إذا لم يكن له محل إقامة ، ولا موطن معلوم ، فلا يهتدي إليه ولكن يهيم على وجهه أو يفر من إجراءات جنائية اتخذت ضده.
ويشترط في الحالتين السابقتين أن يستحيل على الغائب أن يتولى شئونه بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه في إدارتها هذا ويلاحظ أن تعطيل مصالح الغائب مترتب على الغيبة الحقيقية أو الغيبة الحكمية ، لأن الغائب كامل الأهلية. وإذا تصرف دون معاونة المساعد القضائي ، يكون العقد هنا باطلاً بطلاناً نسبياً وهذا البطلان النسبي مقرر لمصلحة من تقررت له المساعدة القضائية.
النائب عن ناقص الأهلية :-
واستصدار إذن محكمة الأحوال الشخصية للنائب عن ناقص الأهلية ليس بشرط للتعاقد أو التصرف وإنما قصد به رعاية حقوق ناقصي الأهلية والمحافظة على أموالهم بالنسبة لتصرفات معينة ، ولهم وحدهم بعد بلوغهم سن الرشد الحق في إبطال هذه التصرفات.
وقف التقادم :-
ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق عديم الأهلية والغائب والمحكوم عليه بعقوبة جناية ولم يكن له نائب يمثله
وموانع الأهلية ثلاثة : مانع مادي وهو الغيبة ، ومانع قانوني هو الحكم بعقوبة جناية. ومانع طبيعي وهو وجود عاهة مزدوجة أو عجز جسماني شديد ولا تنقص هذه الموانع من كمال تمييز أو إرادة من تقوم به. ولذلك يظل الغائب أو المحكوم عليه بعقوبة جناية أو ذي العاهة المزدوجة أو المصاب بضعف جسماني شديد كامل الأهلية كما هو الأصل. وأن امتنع عليه مباشرة وإجراء التصرفات الثانوية بنفسه أو بمفرده.
1- الحكم بعقوبة جنائية :-" كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية :
أولاً:- القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
ثانياً:- التحلي برتبة أو ينشأن.
ثالثاً:- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
رابعاً:- إدارة إشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة ، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته. ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية.
خامساً:- بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
سادساً:- صلاحيته أبدأ لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود ، إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة الشغال الشاقة".
2- احتمال عاهتين لدى الشخص :- نصت المادة 117 من القانون المدني على الآتي :-
1- إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أبكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.
2- ويكون قابلاً للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها ، متى صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته بغير معاونة المساعد إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة.
وقد نصت المادة 70 من قانون الولاية على المال على الآتي :-
ويجوز تعيين مساعد قضائي للشخص إذا توافر شرطان وهما :-
الشرط الأول :- أن يصاب الشخص بعاهتين على الأقل من ثلاثة عاهات وهي الصم والبكم والعمى.
الشرط الثاني :- أن يتعذر على هذا الشخص بسبب هذه الإصابة أن يعبر عن إرادته بحيث إذا كان الشخص قد تلقى تعليماً خاصاً يمكنه من التعبير عن إرادته بطريقة سليمة ، فلا يجوز أن تفرض عليه المساعدة القضائية.
ويجب أن يسجل طلب تعيين المساعد القضائي أو قرار تعيينه ولابد أن يتضمن قرار تعيين المساعد القضائي ، تعيين التصرفات القانونية التي تلزم المساعدة القضائية فيها ، وتلك التصرفات القانونية التي لا تكون المساعدة القضائية لازمة بالنسبة لها.
3- العجز الجسماني الشديد :- وقد نصت المادة 70 من قانون الولاية على المال على الآتي :- " إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات المنصوص عليها في المادة 39.
ويجوز لها ذلك أيضاً إذا كان يخشى من إنفراد الشخص بمباشرة التصرف في ماله بسبب عجز جسماني شديد " وتكون المساعدة القضائية للشخص عند اجتماع عاهتين عنده عن العاهات الثلاث التي وردت بالنص ولذلك يمكن تعريف المساعد القضائي بأنه الشخص الذي يعين في القيام بنفس التصرفات القانونية مع من أصيب بعاهتين من العاهات الثلاث ، أو بعجز جسماني جسيم.
والسبب في المساعدة القضائية هو العجز الطبيعي عن تعبير الشخص – الذي اجتمعت عنده عاهتين – عن إرادته. أو الخشية عليه من الانفراد بمباشرة التصرف في ماله بسبب عجز جسماني جسيم. ولذلك فالمساعدة القضائية ليس سببها فقدان الأهلية أو نقصها. لأن التمييز الكامل يتوافر عند الشخص المراد مساعدته قضائياً ولكن لنقص بالنسبة له هو عجزه عن التعبير عن إرادته.
ومن الملاحظ أن اجتماع عاهتين ليس قرينة قانونية قاطعة على ثبوت العجز المبرر لتعيين مساعد قضائي ولذلك إذا كان الشخص رغم اجتماع عاهتين عنده قادراً على التعبير عن إرادته تعبيراً صحيحاً. سواء بالكتابة أو بالإشارة لأن يكون ازدواج العاهتين عنده.
4- الغيبة :- وقد نصت المادة 74 من قانون الولاية على المال على الآتي :-
" تقيم المحكمة وكيلاً عن الغائب كامل الأهلية في الأحوال الآتية :- متى كانت قد انقضت مدة سنة أو أكثر على غيابه. وترتب على ذلك تعطيل مصالحه.
أولاً:- إذا كان مفقوداً لا تعرف حياته أو مماته.
ثانياً:- إذا لم يكن له محل إقامة أو موطن معلوم خارج المملكة المصرية واستحال عليه أن يتولى شئونه بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه في إدارتها ".
والغائب شرعاً هو المفقود الذي انقطعت أخباره ولا يعرف مكانه ولا يعلم أحد إذا كان حياً أو ميتاً. وهذه هي الغيبة الحقيقية.
أما الغيبة الحكمية فهي تكون عندما يكون للشخص محل إقامة أو موطن. كمن يكون له موطن أو محل إقامة معلوم في الخارج ، ولكن حالت الظروف بينه وبين تولي شئونه أو الإشراف على إدارة أمواله.
شروط إقامة وكيل عن الغائب :- ويشترط لإقامة وكيل عن الغائب الشروط الآتية :-
1- أن يكون الغائب كامل الأهلية. فإذا كان الغائب غير كامل الأهلية ، فلا يطبق عليه نص المادة 74 من قانون الولاية على المال.
2- يجب أن تنقضي سنة كاملة على غيبة الشخص.
3- أن يترتب على غيبته ، سواء كانت غيبته حقيقية أو غيبة حكمية ، تعطيل مصالحه ، ومصالح الأفراد تجاهه.
الأحوال التي يجوز فيها إقامة وكيل عن النائب هي :-
1- إذا كان المفقود لا تعرف حياته أو مماته. كمن تنقطع أخباره عقب حرب اشترك فيها أو إذا غرقت السفينة التي كان يركبها. أو عقب وقوع حريق – أو عقب تهدم مسكنه ولا يعتبر المفقود ميتاً إلا بعد الحكم بموته.
2- إذا لم يكن له محل إقامة ، ولا موطن معلوم ، فلا يهتدي إليه ولكن يهيم على وجهه أو يفر من إجراءات جنائية اتخذت ضده.
ويشترط في الحالتين السابقتين أن يستحيل على الغائب أن يتولى شئونه بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه في إدارتها هذا ويلاحظ أن تعطيل مصالح الغائب مترتب على الغيبة الحقيقية أو الغيبة الحكمية ، لأن الغائب كامل الأهلية. وإذا تصرف دون معاونة المساعد القضائي ، يكون العقد هنا باطلاً بطلاناً نسبياً وهذا البطلان النسبي مقرر لمصلحة من تقررت له المساعدة القضائية.
النائب عن ناقص الأهلية :-
واستصدار إذن محكمة الأحوال الشخصية للنائب عن ناقص الأهلية ليس بشرط للتعاقد أو التصرف وإنما قصد به رعاية حقوق ناقصي الأهلية والمحافظة على أموالهم بالنسبة لتصرفات معينة ، ولهم وحدهم بعد بلوغهم سن الرشد الحق في إبطال هذه التصرفات.
وقف التقادم :-
ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق عديم الأهلية والغائب والمحكوم عليه بعقوبة جناية ولم يكن له نائب يمثله
0 التعليقات:
إرسال تعليق