س: وضح تعريف الموطن وأهميته القانونية وطرق تحديده وأنواعه.؟
تعريف الموطن: يتخذ الشخص لنفسه مكاناً يقيم فيه على وجه الاعتياد وقد اعتد القانون بهذا المكان كوسيلة من وسائل تمييز الشخص عن غيره.
أهمية الموطن:
1- أن الأوراق والمطالبات القضائية يجب أن تعلن للشخص في موطنه.
2- أن الحكمة المختصة جغرافيا بما يرفع ضد الشخص من دعاوي هي المحكمة الكائن في دائرتها موكنه (الدعاوي الشخصية)
3- إجراءات الإفلاس تتخذ أمام المحكمة الكائن في دائرتها موطن التاجر،كما أن الحكم باعتبار المدين غير التاجر يصدر من محكمة الابتدائية التي يتبعها موطن هذا المدين.
4- الوفاء بالالتزامات التي يكون محلها شيئاً معيناً بالذات يتم في موطن المدين وقت الوفاء.
تختلف التشريعات في تحديد المقصود بالموطن فمنها من يأخذ بما يسمي الموطن الحكمي ومن يأخذ بالموطن الواقعي.
أولاً: الموطن الحكمي:
يفترض المشرع وجود الشخص في مكان معين دون أن يأخذ في الاعتبار مدى حقيقة الاقامة الدائمة في هذا المكان.
وقد أخذ المشرع الفرنسي بهذا الأسلوب فعرف الموطن بأنه: المركز الرئيسي الذي يمارس فيه الشخص أعماله.
ويستند هذا الاختيار إلى كون النشاط القانوني للشخص يرتبط بمقره المهني و بالتالي يجب آت تتجه إلى هذا المكان كافة المطالبات والإجراءات القانونية.
وقد يعيب على هذا الاتجاه أن التطور الطبيعي قد يؤدي إلى تعدد مقار النشاط الرئيسي للشخص الواحد بحيث يصبح من الصعب ترجيح أخدهما على الأخر فإذا اخطأ الغير في تحديد المقر الرئيسي وقع باطلاً ما يقوم بع من إجراءات
النتائج المترتبة على التصوير الحكمي:
1- أن المواطن واحد لا يتعدد
أورد المشرع الفرنسي بعض الاستثناءات على هذه النتيجة: إمكان إعلان الشخص في موطنه الظاهر الذي قد لا يكون موطنه الحقيقي
والاعتراف للشخص المعنوي بأكثر من موطن قانوني وذلك بالاعتداء بموطن فروعه المختلفة
2- ضرورة أن يكون لكل شخص موطن
فإن كان الشخص لا يمارس مهنة تحدد موطنه بموطن أبيه أو وصيه
ثانياً: مذهب الموطن الواقعي: يعتد هذا المذهب بمقر الاقامة العادية للشخص
فهو يقيم فكرة الموطن على أساس الاقامة والاستقرار، وقد أحذ المشرع المصري بهذه النظرة حيث عرف الموطن بأنه: المكان الذي يقيم فيه الشخص عادتاً.
وفقاً لهذا التعريف يتحقق الموطن بوجود عنصرين: العنصر الأول: موضوعي ويتمثل في الإقامة الفعلية.
والعنصر الثاني: هو الاعتياد ويفيد معني الاستقرار في محل الاقامة كما يعكس عنصر نفسياً وهو نية الاستقرار.
فإذا توافر العنصران السابقان تحقق معنى الموطن القانوني بغض النظر عن تغيب الشخص عن مقره في فترات مؤقتة، فشرط الاعتياد لا يعني بالضرورة عدم الانقطاع.
النتائج المترتبة على التصوير الواقعي:
1- أن الشخص قد لا يكون له أقامة معتادة
2- تعدد مواطن الشخص: وذلك إذا تعددت الأماكن التي يقيم فيها على الاعتياد كمن يقيم في المدينة في أحد المواسم ويقيم في الريف الموسم الأخر.
ويعتبر الموطن القانوني وفقاً للتصور السابق، موطناً عاما للشخص إي مقراً قانونياً لجميع أوجه نشاطه وعلاقاته.
وقد اعتد المشرع بالنسبة لطوائف معينة من الإفراد ببعض صور الموطن الخاص وتشمل موطن الأعمال – الموطن القانوني- الموطن المختار.
1- موطن الأعمال:
رغب المشرع في التيسير على من يتعامل مع التاجر أو الحرفي فاعتبر مقر التجارة أو الحرفة موطناً خاصا بالنسبة لكل ما يتعلق بها.
وفيما لا يتعلق بالحرفة أو التجارة يجب الاعتداد بالموطن العام.
وهذا الموطن لا يمتد إلى طوائف العمال والموظفين فهذا الموطن يقتصر على من يمارس حرفه أو تجاره.
2- الموطن القانوني أو الإلزامي
نصت المادة 43 مدني: على أن: موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا.
- وهؤلاء الأشخاص لا يباشرون نشاطهم القانوني بأنفسهم بل ينوب عنهم غيرهم ولذلك من الطبيعي أن يوجه الخطاب في شأن هذا النشاط إلى شخص القائم به فعلا، وهو الوكيل أو الوصي أو الولي أو القيم و أن يوجهه إليه هذا الخطاب في موطنه.
ويسمي هذا الموطن بالموطن الإلزامي لأن القانون يعينه للشخص على وجه الإلزام
- غير أن القانون قد يجيز للقاصر في سن معينة مباشرة بعض التصرفات فقد يعتد القانون بالموطن العادي للقاصر أي بمقر إقامته المعتادة.
3- الموطن المختار:
قد يتفق شخصان أو أكثر بمناسبة إبرام عقد معين على وجوب أن يتم إعلان الأوراق والدعاوي المتعلقة بهذا العقد في موطن خاص يختار لهذا الغرض وغالبا ما يختار هذا الموطن في مكتب أحد المحامين.
ويقتصر هذا الموطن على الموضوع الذي اختبر من أجله وفيما عدا ذلك يجب الالتزام بالموطن العام.
ولا إجبار في اتخاذ الموطن المختار فهو عمل إرادي إلا إذا نص القانون بوجوب اتخاذ موطن مختار في صدد عمل معين.
وأخيراً يجب أن يكون اتخاذ الموطن المختار بالكتابة ايا كانت قيمة العمل الذي أتخذ الموطن لتنفيذه أي حتى ولم يتجاوز خمسمائة جنية.
تعريف الموطن: يتخذ الشخص لنفسه مكاناً يقيم فيه على وجه الاعتياد وقد اعتد القانون بهذا المكان كوسيلة من وسائل تمييز الشخص عن غيره.
أهمية الموطن:
1- أن الأوراق والمطالبات القضائية يجب أن تعلن للشخص في موطنه.
2- أن الحكمة المختصة جغرافيا بما يرفع ضد الشخص من دعاوي هي المحكمة الكائن في دائرتها موكنه (الدعاوي الشخصية)
3- إجراءات الإفلاس تتخذ أمام المحكمة الكائن في دائرتها موطن التاجر،كما أن الحكم باعتبار المدين غير التاجر يصدر من محكمة الابتدائية التي يتبعها موطن هذا المدين.
4- الوفاء بالالتزامات التي يكون محلها شيئاً معيناً بالذات يتم في موطن المدين وقت الوفاء.
تختلف التشريعات في تحديد المقصود بالموطن فمنها من يأخذ بما يسمي الموطن الحكمي ومن يأخذ بالموطن الواقعي.
أولاً: الموطن الحكمي:
يفترض المشرع وجود الشخص في مكان معين دون أن يأخذ في الاعتبار مدى حقيقة الاقامة الدائمة في هذا المكان.
وقد أخذ المشرع الفرنسي بهذا الأسلوب فعرف الموطن بأنه: المركز الرئيسي الذي يمارس فيه الشخص أعماله.
ويستند هذا الاختيار إلى كون النشاط القانوني للشخص يرتبط بمقره المهني و بالتالي يجب آت تتجه إلى هذا المكان كافة المطالبات والإجراءات القانونية.
وقد يعيب على هذا الاتجاه أن التطور الطبيعي قد يؤدي إلى تعدد مقار النشاط الرئيسي للشخص الواحد بحيث يصبح من الصعب ترجيح أخدهما على الأخر فإذا اخطأ الغير في تحديد المقر الرئيسي وقع باطلاً ما يقوم بع من إجراءات
النتائج المترتبة على التصوير الحكمي:
1- أن المواطن واحد لا يتعدد
أورد المشرع الفرنسي بعض الاستثناءات على هذه النتيجة: إمكان إعلان الشخص في موطنه الظاهر الذي قد لا يكون موطنه الحقيقي
والاعتراف للشخص المعنوي بأكثر من موطن قانوني وذلك بالاعتداء بموطن فروعه المختلفة
2- ضرورة أن يكون لكل شخص موطن
فإن كان الشخص لا يمارس مهنة تحدد موطنه بموطن أبيه أو وصيه
ثانياً: مذهب الموطن الواقعي: يعتد هذا المذهب بمقر الاقامة العادية للشخص
فهو يقيم فكرة الموطن على أساس الاقامة والاستقرار، وقد أحذ المشرع المصري بهذه النظرة حيث عرف الموطن بأنه: المكان الذي يقيم فيه الشخص عادتاً.
وفقاً لهذا التعريف يتحقق الموطن بوجود عنصرين: العنصر الأول: موضوعي ويتمثل في الإقامة الفعلية.
والعنصر الثاني: هو الاعتياد ويفيد معني الاستقرار في محل الاقامة كما يعكس عنصر نفسياً وهو نية الاستقرار.
فإذا توافر العنصران السابقان تحقق معنى الموطن القانوني بغض النظر عن تغيب الشخص عن مقره في فترات مؤقتة، فشرط الاعتياد لا يعني بالضرورة عدم الانقطاع.
النتائج المترتبة على التصوير الواقعي:
1- أن الشخص قد لا يكون له أقامة معتادة
2- تعدد مواطن الشخص: وذلك إذا تعددت الأماكن التي يقيم فيها على الاعتياد كمن يقيم في المدينة في أحد المواسم ويقيم في الريف الموسم الأخر.
ويعتبر الموطن القانوني وفقاً للتصور السابق، موطناً عاما للشخص إي مقراً قانونياً لجميع أوجه نشاطه وعلاقاته.
وقد اعتد المشرع بالنسبة لطوائف معينة من الإفراد ببعض صور الموطن الخاص وتشمل موطن الأعمال – الموطن القانوني- الموطن المختار.
1- موطن الأعمال:
رغب المشرع في التيسير على من يتعامل مع التاجر أو الحرفي فاعتبر مقر التجارة أو الحرفة موطناً خاصا بالنسبة لكل ما يتعلق بها.
وفيما لا يتعلق بالحرفة أو التجارة يجب الاعتداد بالموطن العام.
وهذا الموطن لا يمتد إلى طوائف العمال والموظفين فهذا الموطن يقتصر على من يمارس حرفه أو تجاره.
2- الموطن القانوني أو الإلزامي
نصت المادة 43 مدني: على أن: موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا.
- وهؤلاء الأشخاص لا يباشرون نشاطهم القانوني بأنفسهم بل ينوب عنهم غيرهم ولذلك من الطبيعي أن يوجه الخطاب في شأن هذا النشاط إلى شخص القائم به فعلا، وهو الوكيل أو الوصي أو الولي أو القيم و أن يوجهه إليه هذا الخطاب في موطنه.
ويسمي هذا الموطن بالموطن الإلزامي لأن القانون يعينه للشخص على وجه الإلزام
- غير أن القانون قد يجيز للقاصر في سن معينة مباشرة بعض التصرفات فقد يعتد القانون بالموطن العادي للقاصر أي بمقر إقامته المعتادة.
3- الموطن المختار:
قد يتفق شخصان أو أكثر بمناسبة إبرام عقد معين على وجوب أن يتم إعلان الأوراق والدعاوي المتعلقة بهذا العقد في موطن خاص يختار لهذا الغرض وغالبا ما يختار هذا الموطن في مكتب أحد المحامين.
ويقتصر هذا الموطن على الموضوع الذي اختبر من أجله وفيما عدا ذلك يجب الالتزام بالموطن العام.
ولا إجبار في اتخاذ الموطن المختار فهو عمل إرادي إلا إذا نص القانون بوجوب اتخاذ موطن مختار في صدد عمل معين.
وأخيراً يجب أن يكون اتخاذ الموطن المختار بالكتابة ايا كانت قيمة العمل الذي أتخذ الموطن لتنفيذه أي حتى ولم يتجاوز خمسمائة جنية.
س: وضح تعريف الموطن وأهميته القانونية وطرق تحديده وأنواعه.؟
تعريف الموطن: يتخذ الشخص لنفسه مكاناً يقيم فيه على وجه الاعتياد وقد اعتد القانون بهذا المكان كوسيلة من وسائل تمييز الشخص عن غيره.
أهمية الموطن:
1- أن الأوراق والمطالبات القضائية يجب أن تعلن للشخص في موطنه.
2- أن الحكمة المختصة جغرافيا بما يرفع ضد الشخص من دعاوي هي المحكمة الكائن في دائرتها موكنه (الدعاوي الشخصية)
3- إجراءات الإفلاس تتخذ أمام المحكمة الكائن في دائرتها موطن التاجر،كما أن الحكم باعتبار المدين غير التاجر يصدر من محكمة الابتدائية التي يتبعها موطن هذا المدين.
4- الوفاء بالالتزامات التي يكون محلها شيئاً معيناً بالذات يتم في موطن المدين وقت الوفاء.
تختلف التشريعات في تحديد المقصود بالموطن فمنها من يأخذ بما يسمي الموطن الحكمي ومن يأخذ بالموطن الواقعي.
أولاً: الموطن الحكمي:
يفترض المشرع وجود الشخص في مكان معين دون أن يأخذ في الاعتبار مدى حقيقة الاقامة الدائمة في هذا المكان.
وقد أخذ المشرع الفرنسي بهذا الأسلوب فعرف الموطن بأنه: المركز الرئيسي الذي يمارس فيه الشخص أعماله.
ويستند هذا الاختيار إلى كون النشاط القانوني للشخص يرتبط بمقره المهني و بالتالي يجب آت تتجه إلى هذا المكان كافة المطالبات والإجراءات القانونية.
وقد يعيب على هذا الاتجاه أن التطور الطبيعي قد يؤدي إلى تعدد مقار النشاط الرئيسي للشخص الواحد بحيث يصبح من الصعب ترجيح أخدهما على الأخر فإذا اخطأ الغير في تحديد المقر الرئيسي وقع باطلاً ما يقوم بع من إجراءات
النتائج المترتبة على التصوير الحكمي:
1- أن المواطن واحد لا يتعدد
أورد المشرع الفرنسي بعض الاستثناءات على هذه النتيجة: إمكان إعلان الشخص في موطنه الظاهر الذي قد لا يكون موطنه الحقيقي
والاعتراف للشخص المعنوي بأكثر من موطن قانوني وذلك بالاعتداء بموطن فروعه المختلفة
2- ضرورة أن يكون لكل شخص موطن
فإن كان الشخص لا يمارس مهنة تحدد موطنه بموطن أبيه أو وصيه
ثانياً: مذهب الموطن الواقعي: يعتد هذا المذهب بمقر الاقامة العادية للشخص
فهو يقيم فكرة الموطن على أساس الاقامة والاستقرار، وقد أحذ المشرع المصري بهذه النظرة حيث عرف الموطن بأنه: المكان الذي يقيم فيه الشخص عادتاً.
وفقاً لهذا التعريف يتحقق الموطن بوجود عنصرين: العنصر الأول: موضوعي ويتمثل في الإقامة الفعلية.
والعنصر الثاني: هو الاعتياد ويفيد معني الاستقرار في محل الاقامة كما يعكس عنصر نفسياً وهو نية الاستقرار.
فإذا توافر العنصران السابقان تحقق معنى الموطن القانوني بغض النظر عن تغيب الشخص عن مقره في فترات مؤقتة، فشرط الاعتياد لا يعني بالضرورة عدم الانقطاع.
النتائج المترتبة على التصوير الواقعي:
1- أن الشخص قد لا يكون له أقامة معتادة
2- تعدد مواطن الشخص: وذلك إذا تعددت الأماكن التي يقيم فيها على الاعتياد كمن يقيم في المدينة في أحد المواسم ويقيم في الريف الموسم الأخر.
ويعتبر الموطن القانوني وفقاً للتصور السابق، موطناً عاما للشخص إي مقراً قانونياً لجميع أوجه نشاطه وعلاقاته.
وقد اعتد المشرع بالنسبة لطوائف معينة من الإفراد ببعض صور الموطن الخاص وتشمل موطن الأعمال – الموطن القانوني- الموطن المختار.
1- موطن الأعمال:
رغب المشرع في التيسير على من يتعامل مع التاجر أو الحرفي فاعتبر مقر التجارة أو الحرفة موطناً خاصا بالنسبة لكل ما يتعلق بها.
وفيما لا يتعلق بالحرفة أو التجارة يجب الاعتداد بالموطن العام.
وهذا الموطن لا يمتد إلى طوائف العمال والموظفين فهذا الموطن يقتصر على من يمارس حرفه أو تجاره.
2- الموطن القانوني أو الإلزامي
نصت المادة 43 مدني: على أن: موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا.
- وهؤلاء الأشخاص لا يباشرون نشاطهم القانوني بأنفسهم بل ينوب عنهم غيرهم ولذلك من الطبيعي أن يوجه الخطاب في شأن هذا النشاط إلى شخص القائم به فعلا، وهو الوكيل أو الوصي أو الولي أو القيم و أن يوجهه إليه هذا الخطاب في موطنه.
ويسمي هذا الموطن بالموطن الإلزامي لأن القانون يعينه للشخص على وجه الإلزام
- غير أن القانون قد يجيز للقاصر في سن معينة مباشرة بعض التصرفات فقد يعتد القانون بالموطن العادي للقاصر أي بمقر إقامته المعتادة.
3- الموطن المختار:
قد يتفق شخصان أو أكثر بمناسبة إبرام عقد معين على وجوب أن يتم إعلان الأوراق والدعاوي المتعلقة بهذا العقد في موطن خاص يختار لهذا الغرض وغالبا ما يختار هذا الموطن في مكتب أحد المحامين.
ويقتصر هذا الموطن على الموضوع الذي اختبر من أجله وفيما عدا ذلك يجب الالتزام بالموطن العام.
ولا إجبار في اتخاذ الموطن المختار فهو عمل إرادي إلا إذا نص القانون بوجوب اتخاذ موطن مختار في صدد عمل معين.
وأخيراً يجب أن يكون اتخاذ الموطن المختار بالكتابة ايا كانت قيمة العمل الذي أتخذ الموطن لتنفيذه أي حتى ولم يتجاوز خمسمائة جنية.
تعريف الموطن: يتخذ الشخص لنفسه مكاناً يقيم فيه على وجه الاعتياد وقد اعتد القانون بهذا المكان كوسيلة من وسائل تمييز الشخص عن غيره.
أهمية الموطن:
1- أن الأوراق والمطالبات القضائية يجب أن تعلن للشخص في موطنه.
2- أن الحكمة المختصة جغرافيا بما يرفع ضد الشخص من دعاوي هي المحكمة الكائن في دائرتها موكنه (الدعاوي الشخصية)
3- إجراءات الإفلاس تتخذ أمام المحكمة الكائن في دائرتها موطن التاجر،كما أن الحكم باعتبار المدين غير التاجر يصدر من محكمة الابتدائية التي يتبعها موطن هذا المدين.
4- الوفاء بالالتزامات التي يكون محلها شيئاً معيناً بالذات يتم في موطن المدين وقت الوفاء.
تختلف التشريعات في تحديد المقصود بالموطن فمنها من يأخذ بما يسمي الموطن الحكمي ومن يأخذ بالموطن الواقعي.
أولاً: الموطن الحكمي:
يفترض المشرع وجود الشخص في مكان معين دون أن يأخذ في الاعتبار مدى حقيقة الاقامة الدائمة في هذا المكان.
وقد أخذ المشرع الفرنسي بهذا الأسلوب فعرف الموطن بأنه: المركز الرئيسي الذي يمارس فيه الشخص أعماله.
ويستند هذا الاختيار إلى كون النشاط القانوني للشخص يرتبط بمقره المهني و بالتالي يجب آت تتجه إلى هذا المكان كافة المطالبات والإجراءات القانونية.
وقد يعيب على هذا الاتجاه أن التطور الطبيعي قد يؤدي إلى تعدد مقار النشاط الرئيسي للشخص الواحد بحيث يصبح من الصعب ترجيح أخدهما على الأخر فإذا اخطأ الغير في تحديد المقر الرئيسي وقع باطلاً ما يقوم بع من إجراءات
النتائج المترتبة على التصوير الحكمي:
1- أن المواطن واحد لا يتعدد
أورد المشرع الفرنسي بعض الاستثناءات على هذه النتيجة: إمكان إعلان الشخص في موطنه الظاهر الذي قد لا يكون موطنه الحقيقي
والاعتراف للشخص المعنوي بأكثر من موطن قانوني وذلك بالاعتداء بموطن فروعه المختلفة
2- ضرورة أن يكون لكل شخص موطن
فإن كان الشخص لا يمارس مهنة تحدد موطنه بموطن أبيه أو وصيه
ثانياً: مذهب الموطن الواقعي: يعتد هذا المذهب بمقر الاقامة العادية للشخص
فهو يقيم فكرة الموطن على أساس الاقامة والاستقرار، وقد أحذ المشرع المصري بهذه النظرة حيث عرف الموطن بأنه: المكان الذي يقيم فيه الشخص عادتاً.
وفقاً لهذا التعريف يتحقق الموطن بوجود عنصرين: العنصر الأول: موضوعي ويتمثل في الإقامة الفعلية.
والعنصر الثاني: هو الاعتياد ويفيد معني الاستقرار في محل الاقامة كما يعكس عنصر نفسياً وهو نية الاستقرار.
فإذا توافر العنصران السابقان تحقق معنى الموطن القانوني بغض النظر عن تغيب الشخص عن مقره في فترات مؤقتة، فشرط الاعتياد لا يعني بالضرورة عدم الانقطاع.
النتائج المترتبة على التصوير الواقعي:
1- أن الشخص قد لا يكون له أقامة معتادة
2- تعدد مواطن الشخص: وذلك إذا تعددت الأماكن التي يقيم فيها على الاعتياد كمن يقيم في المدينة في أحد المواسم ويقيم في الريف الموسم الأخر.
ويعتبر الموطن القانوني وفقاً للتصور السابق، موطناً عاما للشخص إي مقراً قانونياً لجميع أوجه نشاطه وعلاقاته.
وقد اعتد المشرع بالنسبة لطوائف معينة من الإفراد ببعض صور الموطن الخاص وتشمل موطن الأعمال – الموطن القانوني- الموطن المختار.
1- موطن الأعمال:
رغب المشرع في التيسير على من يتعامل مع التاجر أو الحرفي فاعتبر مقر التجارة أو الحرفة موطناً خاصا بالنسبة لكل ما يتعلق بها.
وفيما لا يتعلق بالحرفة أو التجارة يجب الاعتداد بالموطن العام.
وهذا الموطن لا يمتد إلى طوائف العمال والموظفين فهذا الموطن يقتصر على من يمارس حرفه أو تجاره.
2- الموطن القانوني أو الإلزامي
نصت المادة 43 مدني: على أن: موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا.
- وهؤلاء الأشخاص لا يباشرون نشاطهم القانوني بأنفسهم بل ينوب عنهم غيرهم ولذلك من الطبيعي أن يوجه الخطاب في شأن هذا النشاط إلى شخص القائم به فعلا، وهو الوكيل أو الوصي أو الولي أو القيم و أن يوجهه إليه هذا الخطاب في موطنه.
ويسمي هذا الموطن بالموطن الإلزامي لأن القانون يعينه للشخص على وجه الإلزام
- غير أن القانون قد يجيز للقاصر في سن معينة مباشرة بعض التصرفات فقد يعتد القانون بالموطن العادي للقاصر أي بمقر إقامته المعتادة.
3- الموطن المختار:
قد يتفق شخصان أو أكثر بمناسبة إبرام عقد معين على وجوب أن يتم إعلان الأوراق والدعاوي المتعلقة بهذا العقد في موطن خاص يختار لهذا الغرض وغالبا ما يختار هذا الموطن في مكتب أحد المحامين.
ويقتصر هذا الموطن على الموضوع الذي اختبر من أجله وفيما عدا ذلك يجب الالتزام بالموطن العام.
ولا إجبار في اتخاذ الموطن المختار فهو عمل إرادي إلا إذا نص القانون بوجوب اتخاذ موطن مختار في صدد عمل معين.
وأخيراً يجب أن يكون اتخاذ الموطن المختار بالكتابة ايا كانت قيمة العمل الذي أتخذ الموطن لتنفيذه أي حتى ولم يتجاوز خمسمائة جنية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق