الطلاق في الإسلام هو: انفصال الزوجين عن بعضهما البعض، وعرفه علماء الفقه بأنه: "حل عقد النكاح بلفظ صريح، أو كناية مع النية وألفاظ الطلاق الصريح هي: (الطلاق، والفراق، والسراح). والكناية هي: "كل لفظ احتمل الطلاق وغيره" مثل: ألحقي بأهلك، أو لا شأن لي بك، ونحو ذلك. فإن نوى به الطلاق وقع وإلا فلا. وطريقته أن ينطق الرجل السليم العقل كلمة الطلاق أو (يمين الطلاق) أمام زوجته في حضورها، أو في غيابها، أو ينطقها أمام القاضي في غيابها وفق شريعة الإسلام وأغلب مذاهبه.
الطلاق وأحكامه عند أهل السنة والجماعة[عدل] ورد في سورة البقرة﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )(229) حيث حدد القرآن الكريم بالطلاق مرتان طلاق مؤقت، إذ يمكن للزوج أن يسترجع زوجته إذا كانت لم تتجاوز مدة العدة وهي ثلاثة أشهر، لضمان عدم حدوث الحمل، اما اذا طلقها ثلاث مرات، فلا يمكنه أن يعود إليها إلا أن تتزوج رجلا غيره بنيه البقاء مع الزوج الجديد، ثم إذا طلقها زوجها الجديد، يمكن للزوج القديم أن يسترجعها بمهر وعقد جديدين. تنظر الشريعة الإسلامية وفق مذهب أهل السنة والجماعة إلى حكم الطلاق من منظورين : – مكروه - مباح (مسموح به وفق حالات)
حكم الطلاق من الجهة الأولى : اختلف العلماء في الأصل في الطلاق فذهب عدد كبير منهم إلى أن الأصل فيه الإباحة وذهب الأحناف [2] إلى أن الأصل في الطلاق الحظر وهي رواية عند الحنابلة، وقد رجحه الشيخ الإمام محمد أبو زهرة،وسيد سابق، والدكتور نور الدين عتر وغيرهم، [3] - إحداهما أنه محرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال ولقول النبي " لا ضرر ولا ضرار" - الثانية أنه مباح لقول النبي " ابغض الحلال إلى الله الطلاق " وإنما يكون مبغوضا من غير حاجة إليه وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالا، ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها فيكون مكروها" ا[4] قال ابن تيمية : "ولولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق لكان الدليل يقتضي تحريمه كما دلت عليه الآثار والأصول ولكن الله أباحه رحمة منه بعباده لحاجتهم إليه أحيانا. مما يؤيد القلة من العلماء التي تقول بالحظر، ما ذكره الشيخ البهوتي الحنبلي من أنه لا يجب على الابن الطلاق إذا أمره به أبوه فلا تلزم طاعته في الطلاق لأنه أمر بما لا يوافق الشرع[5] وأما غالبية العلماء فقد قالو بإباحة الطلاق مستدلين بقوله تعالى : ورد في سورة البقرة ﴿لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ(236)﴾
كما احتجوا بقوله النبي محمد كما في حديث ابن عمر
حيث أن الرسول أنكر إيقاع الطلاق في الحيض لا في غيره كما احتجوا بالآثار الواردة عن الصحابة أنهم طلقوا. أن القول بأن الأصل في الطلاق الإباحة أو الحظر لا تترتب عليه آثار قضائية [7] في الدنيا وإنما تترتب على ذلك آثار تربوية مهمة، وهي أن المسلم إذا اقتنع بحرمة الطلاق بدون سبب فإنه لا يقدم عليه خشية من الإثم.
حالات الطلاق[عدل] ـ محرما إذا وقع في الحيض أوفي طهر مسها فيه.[8] ـ ومكروها إذا كان لغير سبب مع استقامة الحال، وهذا القسم هو الذي تقدم الخلاف فيه هل الأصل فيه الحرمة، أم الكراهة.[8] ـ ويكون واجبا إذا رأى ذلك الحكمان، من أهله وأهلها.[8] ـ ويكون مندوبا وذلك إن لم تكن عفيفة.[8] ـ ويكون مباحا إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤونتها من غير حصول غرض الاستمتاع، وقد نفى هذا القسم النووي لأن الطلاق في نظره لا يكون مباحا مستوى الطرفين.[8] - طلاق المكروه لا يحتسب، لانه لم يكن يريد الطلاق، وأستدل العلماء بقول الرسول : " إنما الأعمال بالنيات". _ طلاق لعدم كفاءة النسب
انواع الطلاق عند أهل السنة والجماعة[عدل] الطلاق فيه أحكام متعددة، في عقيدة أهل السنة والجماعة فمنه ما يحرم الزوجة ابدا، ومنها ما هو مؤقت، ومنها ما يزول بزوال المانع. طلاق البينونة صغرى[عدل] وهو أن يطلق الرجل زوجته بقوله لمرة واحدة كلمة : أنت طالق أو طلقتكِ أو غيرها من الكلمات التي لها نفس الدلالة. كذلك ذكر ابن تيمية أن الرجل إذا طلق زوجته في نفس المكان والوقت ثلاث مرات أو قال لها أنت طالق ثلاثا أو أنتِ طالق أنتِ طالق أنتِ طالق، فلا يقع الطلاق إلا مرة واحدة. يحق للرجل الذي طلق زوجته طلاقا بائنا بينونة صغرى، أن يسترجعها متى أراد دون مهر أو عقد أو شهود، إن لم تكن قد أكملت العدة، وهي ثلاث أشهر كاملة. لا يحق للرجل أن يسترجع زوجته التي طلقها طلاقا بائنا بينونة صغرى، إذا تجاوزت مدة الثلاث أشهر، فبذلك يتحول من طلاق البينونة صغرى إلى طلاق البينونة الكبرى طلاق البينونة كبرى[عدل] هو أن يطلق الرجل العاقل الصحيح زوجته ثلاث طلقات بأوقات متفاوتة، أو أن يطلقها طلقة واحدة وانتهت عدة الزوجة، الثلاثة أشهر. الخلع[عدل] هو اتتفاق بين الزوج والزوجة على أن ينهيا الزواج، بمقابل تدفعة الزوجة للافتكاك من عقد الزواج، وقد يكون هذا الافتكاك بتنازل المرأة عن جزء من المهر أو كل المهر الذي اتفقا عليه في بدء عقد الزواج. ومع أن شريعة الإسلام جعلت الطلاق بيد الرجل وحده، لكنها فتحت سبلاً عديدة أمام المرأة المظلومة أو التي لا تطيق العيش مع زوجها لتتحرر من ميثاق الزواج، ولتبدأ حياة أخرى مع زوج آخر، ومن هذه السبل حكم (الخُلع) الذي أقرته الشريعة الإسلامية وجعلته وسيلة للتفريج عن الزوجة التي تريد الخلاص من حياة الشقاء مع زوجها، بأن تتنازل له عن شيءٍ من حقوقها المادية مقابل الطلاق، وهذا ما فعله النبي مع امرأة الصحابي ثابت بن شماس حين جاءته تشتكي له تعاستها مع زوجها الذي لا تحبه وأنها تعيش معه مكرهة، فأمرها أن ترد عليه بستانه الذي كان مهراً لها، وأمره أن يُطلقها تطليقةواحدة[بحاجة لمصدر]. ؤ طلاق القاضي[عدل] وهو أن يطلق القاضي الزوجة من زوجها في حالات متعددة، مثل أن يكون الزوج غائبأ لا يعرف مصيره، كأن يكون أسيرا أو مختطفا أو مسافرا، أو أن يكون الزوج قد هجر زوجته مدة طويلة دون الإنفاق عليها أو طلاق كفاء النسب وهو في حالة زواج عربية من اعجمي بموافقة والدها وعدم رضى الآخرين من العصبة يطلق القاضي إذا رفع للقضاء أي قريب للفتاة من أبناء العمومة أو الاخوان اعتراضه على الزواج
عصمة الطلاق[عدل] الطلاق بيد الرجل[عدل] فرضت شريعة الإسلام أن يكون الطلاق بيد الرجل، لما يرى من تحكم الرجل بعواطفة في أغلب الأحيان. الطلاق بيد المرأة[عدل] من الممكن أن تكون عصمة الطلاق بيد المرأة، إذا تم الاتفاق على هذا الأمر في عقد الزواج.[بحاجة لمصدر] حالات يكون الطلاق بيد المرأة السيد فضل الله من الممكن للمرأة أن تفسح عقد الزواج، نتيجة العيوب الشرعية التي قد تكتشفها في الرجل بعد إجراء العقد. فعندما تكتشف المرأة العجز الجنسي عند الرجل، مثلاً، فإن الإسلام جعل لها الحق في أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليمهله سنة تعاشره فيها بشكل طبيعي، فإذا بقي العجز، أمكن للمرأة أن تفسخ عقد الزواج،[بحاجة لدقة أكثر] وتصبح حرة بشكل طبيعي. وهذا ما يحدث إذا أصيب الرجل بالجنون أثناء الحياة الزوجية، فأصبح مجنوناً، فاقداً عقله، فإن من حق المرأة أن تفسخ عقد الزواج. وهكذا تملك المرأة هذا الحق إذا كان هناك تدليس من الزوج عليها. هذا في ما يتعلق بالحالات الطارئة. وهناك حالات أخرى، وهي أن تشترط المرأة، ضمن عقد الزواج، أن يكون أمر الطلاق إليها. وفي هذا تختلف الصيغة بين فقهاء المسلمين،[من صاحب هذا الرأي؟] ففقهاء السنة يقولون: إن للمرأة أن تشترط أن تكون العصمة بيدها، بمعنى أن تقول: زوجتك نفسي بشرط أن تكون العصمة بيدي، مثلاً.[بحاجة لمصدر] أما فقهاء المسلمين الشيعة، فيقولون: إن هذا الشرط مخالف لكتاب الله والسنة، لأن العصمة بيد الرجل في شكلها الطبيعي، فلا يمكن أن يجعلها الرجل لإنسان آخر أو للمرأة. ولكن هناك صيغة أخرى، في هذا المجال، وهي أن تشترط المرأة أن تكون وكيلة عن الرجل في طلاق نفسها، باعتبار أن كلمة الوكالة هذه لا تنافي كون العصمة بيد الرجل، لأنها تستمد طلاقها بنفسها من خلال أن الأمر بيده، وأنه هو أعطاها حق الوكالة بأن تطلق نفسها، كما أنه يمكن أن يعطي الوكالة لأي شخص، أو لعالم ديني في أن يطلق زوجته. وهذه الوكالة، وكالة غير قابلة للعزل، لأنها وكالة لم تنطلق من صيغة التوكيل، وإنما انطلقت من الشرط في العقد، والمؤمنون عند شروطهم فلابد أن يفي بشرطه، وليس له أن يعزلها عن الوكالة. وتستطيع المرأة، إذن، إذا كانت تشعر بإمكانية حدوث ظروف طارئة في ما تستقبل من الحياة الزوجية، بحيث قد تضطر إلى الانفصال، أن تأخذ هذا الحق لنفسها ضمن عقد الزواج، سواء كان ذلك بشكل مطلق بأن تقول له: ((زوجتك نفسي على شرط أن أكون وكيلة عنك في طلاق نفسي متى أردت)) أو بوضع شروط معينة تحددها المرأة، مثل زواجه من امرأة أخرى.. وللمرأة الحق من أن تشترط ما تشاء في هذا العقد. وبذلك فإن الإسلام لا يضيّق على المرأة، ولا يغلق عليها الباب في أن تملك التصرف بحريتها في إنهاء العلاقة الزوجية من خلال هذا الشرط المذكور ضمن العقد. وخاصة ما نلاحظه، عندما نرى كثيراً من الرجال يبتعدون عن الأخلاق الإسلامية في علاقاتهم مع زوجاتهم، ويعملون على أساس تصور خاطئ، وهو أن الرجل يملك السيطرة المطلقة على المرأة، بحيث يحق له أن يضربها أو أن يشتمها أو أن يطردها من البيت، وما إلى ذلك. في مثل هذه الظروف إذا أصبح الواقع المنحرف ظاهرة اجتماعية ضاغطة، فإني أشجع على أن تأخذ المرأة هذا الحق لنفسها، لتخفف من غلواء الرجل في هذا الاتجاه الخاطئ أنواع الطلاق عند الشيعة الإثنى عشرية[عدل] يشترط الفقه الامامي وجود شاهدي عدل لاجراء صيغة الطلاق فأن لم يتوفر شاهدي عدل فلا اثر لذلك الطلاق ابدا وتبقى علاقة الأسرة على حالها.. ويرى الشيعة أن حكمة ذلك هو تقليل الطلاق، وهو على عكس أهل السنة والجماعة الذين يرون بطلان هذا الأمر. كما يشترط مذهب الشيعة الإمامية ان تكون الزوجة طاهرة من الحيض.. فاذا كانت في حالة حيض فلا اثر لكلمة الطلاق وتبقى العلاقة الأسرية قائمة.. وهذا عائق ثاني يعطي الوقت الكافي للزوج في التفكير والمصالحة حتى طهر المراة كذلك يشترط الفقه الامامي ان يكون الزوج بكامل وعيه فلا يكون في حالة غيبوبة أو هذيان أو حالة جنون أو سكر..
الطلاق الصريح والطلاق الكنائي *الطلاق الصريح :هوا ما كان بالفاظ لا تستعمل الا في غالبا لغة او عرفا كقول الزوج لزوجته انتي طالق او مطلقة او طلقتك . فاتفقوا ايضا علي ان الطلاق به يقع بدون نية قضاء وديانة لان معني الطلاق متعين من اللفظ فينصرف اليه دون توقف علي نية المطلق . *الطلاق الكنائي :ان الطلاق الكنائي فهو ما كان بالفاظ تحتمل الطلاق وغيره فاذا كان اللفظ لا يحتمل الطلاق اصلا فانه يكون لغوا لم يقع به شيئا وهذا بالانفاق . *والفاظ الكنايات كثيرة منها كقول الزوج لزوجته (أنت حرة واذهبي الي أهلك والحقي بأهلك واعتدي ونحو ذلك . *وحكم هذا الكنائي أنه لا يقع الا بالنية لان اللفظ يحتمل الطلاق وغيره فلا يصرف الي الطلاق الا بالنية . *وأما وقوعه بالنية فلأن اللفظ يحتمله فيصرف اليه بهذه النية وهل تحل قرائن الحال محل النية في وقوع الطلاق بالكناية بدون نية . ,,اختلف الفقهاء فذهب الحنفية والحنابلة الي ان قرائن الحال تحل محل النية في وقوع الطلاق باللفظ الكنائي فاذا قال الزوج لزوجته وهوا في حالة غضب :اذهبي لأهلك وقع الطلاق ولو لم ينوه . *وذهب المالكية والشافعية والحنابلة في رواية الي انه لا يعتد بقرائن الاحوال مطلقا وانما لابد من النية وهذا هوا الرأي الارجح لانه يتفق مع روح الشريعة الاسلامية التي تبغض الطلاق . ***موقف القانون :أخذ القانون بالرأي الذي رجحناه . (ما يقع بالصريح والكنائي من الطلاق ). اختلف الفقهاء في الذي يقع من الطلاق بالصريح والكنائي فذهب الجمهور الي ان الطلاق يكون رجعيا دائما سواء كان باللفظ الصريح أم باللفظ الكنائي ولا يكون بائنا الا في ثلاث حالات : 1-الطلاق قبل الدخول الحقيقي . 2-الطلاق علي مال . 3-الطلاق الثلاث. *هذا بالاضافة الي بعض حالات التطليق من القضاء فان الطلاق يكون بائنا فيها كما سنري . (اما الصريح فيقع به الطلاق عندهم رجعيا ولكن بشروط هي !؟؟؟ الشرط الأول :ان يكون بعد الدخول فاذا كان قبل الدخول وقع به الطلاق بائنا سواء كان اللفظ صريح او كنائي . الشرط الثاني :لا يكون مقرونا بعوض فان قرن به كان بائنا . الشرط الثالث :ان لا يكون مقرونا بعدد الثلاث وأن لايكون الثالث بعد طلقتين سابقتين عليه . الشرط الرابع :أن لايكون موصوفا بصفة تنبئ عنه البينونة او تدل عليه بدون حرف عطف مثل قول الزوج لزوجته : أنت طالق بائنا بخلاف كقوله لها :أنت طالق وبائن فانه يقع بالاولي طلقة رجعية وبالثانية طلقة بائنة . الشرط الخامس :أن لا يكون مشبها بعدد أو صفة تدل علي البينونة كقوله لها :أنت طالقة مثل هذه ويشير باصابعة الثلاث فانه تبين منه بينونه كبري .
حقوق الزوجة بعد الطلاق
إنّ للزوجة على زوجها حقوقاً بعد طلاقها، ومنها:
أن يعطيها مؤخّر مهرها، وذلك في حال كان باقياً في ذمّة الزّوج، وحلّ أجله.
أن ينفق عليها، وأن يكسوها، وأن يؤمّن لها المسكن أثناء عدّتها، وذلك في حال كان طلاقهما طلاقاً رجعيّاً، وفي حال كان طلاقهما طلاقاً بائناً فإنّه لا نفقة لها، ولا سكنى، ولا مسكن، إلا في حال كانت حاملاً، وذلك خلافاً للحنفيّة، فقد اتفق الفقهاء على أنّه تجب النّفقة وتوابعها من كسوة وسكن، وذلك للمطلقة طلاقاً رجعيّاً، لأنّها تعتبر في حكم الزّوجة، وقد اختلفوا في المعتدّة من طلاق بائن، فمنهم من قال بأنّه يجب لها كلّ الحقوق، مثل الرّجعية والحامل، ومنهم من قال بأنّه لا يجب لها شيء، ومنهم طائفة قد توسّطت، فأوجبوا لها السّكنى فقط، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى:" أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى "، الطلاق/6، وهذه تعتبر نصوص المذاهب بدءاً من المذهب الحنفي، حيث يقول صاحب فتح القدير:" وإذا طلق الرّجل امرأته فلها النّفقة والسّكنى في عدّتها رجعياً كان أو بائناً "، وقال المرداوي الحنبلي في كتابه الإنصاف:" وعليه - يعني المطلق - نفقة المطلقة الرّجعية وكسوتها، وسكناها كالزّوجة سواءً، وأمّا البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملاً فلها النّفقة والسّكنى وإلا فلا شيء لها ".
وأمّا بالنّسبة إلى السّكن، فقد ذهب بعض أهل العلم، ومنهم الشافعيّة والمالكيّة إلى أنّ لها السّكنى، وذلك في مدّة العدة، إلا أنّ المالكيّة قد خصّوا ذلك بما إذا كان المسكن مملوكاً للزوج، أو كان مستأجراً ودفع أجرته قبل الوفاة، قال في المدوّنة:" قلت أرأيت المتوفّى عنها زوجها أيكون لها النّفقة والسّكنى في العدّة في قول مالك في مال الميت أم لا؟ قال مالك: لا نفقة لها في مال الميت ولها السكنى إن كانت الدّار للميت، قلت: أرأيت إن كان الزّوج قد نقد الكراء فمات وعليه دين من أولى بالسكنى المرأة أو الغرماء؟ قال: إذا نقد الكراء فالمرأة أولى بالسّكنى من الغرماء، قال: هذا قول مالك ". (1) (2)
أن يمنحها المتعة، وهو المال الذي يدفع للمطلقة، سواءً أكان طلاقهما طلاقاً رجعيّاً أم بائناً، وقد اختلف فيها العلماء إن كانت واجبةً أم مستحبّةً، فإنّ الزّوجة المعتدّة من طلاق تجب نفقتها أثناء عدّتها، وذلك عند الجمهور، في حال كان طلاقها طلاقاً رجعيّاً، أمّا المطلقة طلاقاً بائناً فإنّه لا نفقة لها، إلا في حال كانت حاملاً خلافاً للحنفيّة، والمقصود بنفقة المعتدّة المال الذي يدفع ليكفي نفقة مثلها مدّة فترة العدّة.
وأمّا المتعة فإنّها لا تسمّى نفقة، لأنّها تعتبر مالاً يقوم الزّوج بدفعه لزوجته المطلقة، إلا أنّ أصحاب المذهب المالكيّ يستثنون بعض الحالات التي لا تشرع فيها المتعة، قال المواق في التاج والإكليل:" وفي المدوّنة لا متعة لمختلعة ولا مصالحة ولا ملاعنة ولا مطلقة قبل البناء، وقد سمي لها، ولا من اختارت نفسها لعتقها "، وقال اللخمي:" ولا من قامت لعيب ولا من فسخ نكاحها ولو لعارض حدث ". (1) (3)
متى يباح طلب الطلاق
يباح للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها في الحالات التالية: (4)
أن يكون الزّوج عاجزاً عن أداء حقوق الزّوجة، مثل النّفقة، أو المعاشرة، أو السّكن المستقل، ونحوها، جاء في المغني لابن قدامة:" وجملته أنّ الرّجل إذا منع امرأته النّفقة لعسرته وعدم ما ينفقه، فالمرأة مخيّرة بين الصّبر عليه وبين فراقه "، ويشمل ذلك أيضاً أن يكون الزّوج بخيلاً، ـو مقتراً عليها في النّفقة، بحيث يمنعها الحاجيّات.
أن يهين الزّوج زوجته، من خلال ضربها، أو لعنها، أو سبّها، ونحو ذلك، حتى وإن لم يتكرّر هذا الأمر، أي أنّه يجوز لها أن تطلب الطلاق حتى ولو حدث هذا الأمر من الزّوج مرّةً واحدةً، قال خليل:" ولها التطليق بالضّرر البيّن ولو لم تشهّد البيّنة بتكرّره "، وقال الدّردير في الشرح الكبير:" فقال: ولها أي للزوجة التطليق بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعاً، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك وسبها وسب أبيها نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيراً من رعاع الناس، ويؤدّب على ذلك زيادة على التطليق، كما هو ظاهر وكوطئها في دبرها ".
في حال تضرّرت المرأة من سفر زوجها، كأن يسافر الزّوج فترةً أكثر من ستّة أشهر، وخافت هي على نفسها من الفتنة، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني:" وسئل أحمد أي ابن حنبل رحمه الله: كم للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر ".
أن يحبس زوجها فترةً طويلةً، وتضرّرت الزّوجة بفراقه، وهذا على ما ذهب إليه المالكيّة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:" وذهب المالكية إلى جواز التفريق على المحبوس إذا طلبت زوجته ذلك وادعت الضرر، وذلك بعد سنة من حبسه، لأنّ الحبس غياب، وهم يقولون بالتفريق للغيبة مع عدم العذر، كما يقولون بها مع العذر على سواء كما تقدّم ".
أن يكون في الزّوج عيب مستحكم، مثل العقم، أو عدم قدرته على وطئها، أو أن يمرض مرضاً خطيراً منفراً.
أن تجد الزّوجة في نفسها نفوراً من زوجها، ولو لم تعرف سبب ذلك، فيكون لها العذر في طلب الطلاق، وفي مثل هذه الحالة يقول ابن جبرين حفظه الله:" وفي هذه الحالة يستحبّ لزوجها أن يطلقها إذا رأى منها عدم التحمّل والصّبر، بحيث يعوزها ذلك إلى الافتداء والخلع، فإنّ في طلبها الطلاق تفريجاً لما هي فيه من الكربات ولا إثم عليها في ذلك ".
لحكمة من الطلاق
لقد شرع الإسلام الطلاق لأغراض وأسباب اجتماعيّة هامّة وضروريّة، كما أن يكون هناك شقاق ونزاع بين الزّوجين، وأن تكون علائق الزّوجية قد تقطّعت بينهم، وحلت محلها الكراهيّة والنفرة، ولم يقدر المصلحون على إزالتها، فإنّ الحل لمثل هذه الحالة يكون بالطلاق، وإلا فإنّ الحياة الزّوجية تكون قد انقلبت إلى عكس الغرض المطلوب منها، لأنّ الزّواج إنّما شرع للجمع بين صديقين تنشأ بينهما مودّة ورحمة، لا أن يجمع بين عدوين لا يستطيع أحدهما أن ينظر إلى الآخر.
قال سيد سابق في فقه السنة:" قال ابن سينا في كتاب الشفاء: ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوهاً من الضرر والخلل، منها: أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبؤ (أي الخلاف) وتنغصت المعايش. ومنها: أن الناس من يمنى (أي يصاب) بزوج غير كفء، ولا حسن المذاهب في العشرة، أو بغيض تعافه الطبيعة، فيصير ذلك داعية إلى الرغبة في غيره، إذ الشهوة طبيعية، ربما أدى ذلك إلى وجوه من الفساد، وربما كان المتزاوجان لا يتعاونان على النسل، فإذا بدل بزوجين آخرين تعاونا فيه، فيجب أن يكون إلى المفارقة سبيل، ولكنه يجب أن يكون مشددا فيه ".
هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام جدا ركزو هنا #low-zag
وفي حال انتهاء العدّة بعد الطلقة الأولى أو الثّانية، فإنّ المرأة تبين بينونةً صغرى، ويمكن لزوجها أن يعيدها من خلال عقد زواج جديد، على ان يكون مستوفياً للشروط والأركان التّامة للزواج، وليس شرطاً أن تتزوّج قبل هذا العقد بغيره، وأمّا في البينونة الكبرى، فإنّ المرأة لا يحلّ لها أن تعود إلى زوجها إلا بعقد جديد، وذلك بعد أن تتزوّج رجلاً آخر سواه وهي راغبة في ذلك، ويتمّ دخوله بها، وفي حال طلّقها وأنهت عدّتها، يحلّ لزوجها الأول أن يراجعها بعقد جديد. (2)
الطلاق الصّريح: ويعني ذلك أن يكون موجّهاً إلى الزّوجة، مثل قوله: أنت طالق، وبهذا فإنّ الطلاق يقع به قضاءً، حتّى وإن لم ينوه، وفي حال وقع الطلاق قضاءً فإنّ على سبيل التّبع يقع ديانةً.
الطلاق بالكناية: وذلك مثل قوله: الحقي بأهلك ونحو ذلك، وهنا يقع به الطلاق في حال نواه.
الطلاق بلفظ أجنبي لا صريح ولا كنايةً: وذلك مثل قوله: اسقني الماء ونحوه، فهذا لا يقع به الطلاق حتّى وإن نواه، وحكم القاضي هو الذي يفصل الخلاف في مسائل الطلاق.
الوجوب: ومعنى ذلك أن يؤالي الرّجل من زوجته، بمعنى أن حلفانه عدم وطئها، وأن يمضي على ذلك أربعة شهور، ولم يطأها، وفي هذه الحالة يجب عليه الطلاق، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) سورة البقرة،226-227 .
النّدب: ومعنى ذلك أن يكون هناك خلافاً شديداً ومحتدماً بين الزّوجين، وأن تطول مدّته، وبالتالي يستحبّ الطلاق لهما.
الجواز: ومعنى ذلك أن تكون هناك حالة تقتضي وقوع الطلاق، مثل دفع ضرر ما، أو جلب منفعة لأحد الزّوجين، وبالتالي يجوز الطلاق لهما.
الحرمة: ومعنى ذلك أن يكون الزّوج ليس لديه القدرة على أن يتزوّج مرّةً أخرى في حال طلق امرأته، ويخاف على نفسه من وقوعه في الزّنى، وبالتالي فإنّه يُحرم عليه الطلاق.
الكراهة: ومعنى ذلك أن يكون الزّوجان على وئام وصلاح، ويقومان بحقوقهما كاملةً، وفي هذه الحالة فإنّه يكره الطلاق لهما.
إرجاع المطلقة
تحصل رجعة المطلقة بعدّة أمور، منها أن يقول الرّجل لزوجته التي طلقها: راجعتك إلى نكاحي، أو ما يقوم مقام هذا القول من الألفاظ، والتي تدلّ على رجعتها إليه، ومن تلك الأمور أيضاً أن يقوم بمجامعتها، أو تقبيلها، أو لمسها بشهوة، وذلك مع نيّة إرجاعها، وهذا كله يدلّ على رغبته في إرجاعها، ومن المستحبّ أن يكون هناك شهود على رجعتها عند جمهور الفقهاء، وذلك حتّى يعلم النّاس برجعتها، وبالتالي لا يكون هناك ريبة لديهم عندما يدخل عليها. (5)
وجمهور على العلماء على استحباب الإشهاد على الرّجعة، وهم لا يوجبون ذلك، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ….) سورة الطلاق،2، وبناءً على ذلك فإنّه من غير الواجب الذّهاب إلى المأذون لإعادتها، فالإشهاد لا يعدّ شرطاً في ثبوت الرّجعة، وهناك من العلماء من حمل الأمر على الوجوب. (6)
قال سيد سابق في كتاب فقه السنّة: (قال ابن سينا في كتاب الشفاء: ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسدّ ذلك من كلّ وجه، لأنّ حسم أسباب التّوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوهاً من الضّرر والخلل، منها: أنّ من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشرّ، والنّبؤ (أي الخلاف) وتنغصّت المعايش. ومنها: أنّ النّاس من يمنى (أي يصاب) بزوج غير كفء، ولا حسن المذاهب في العشرة، أو بغيض تعافه الطبيعة، فيصير ذلك داعيةً إلى الرّغبة في غيره، إذ الشّهوة طبيعية، ربما أدّى ذلك إلى وجوه من الفساد، وربما كان المتزاوجان لا يتعاونان على النّسل، فإذا بدّل بزوجين آخرين تعاونا فيه، فيجب أن يكون إلى المفارقة سبيل، ولكنّه يجب أن يكون مشدّداً فيه).
وقال سيّد قطب رحمه الله في الظلال: (والإسلام لا يسرع إلى رباط الزوجية المقدّسة فيفصمه لأوّل وهلة، ولأوّل بادرة من خلاف. إنّه يشدّ على هذا الرّباط بقوّة، فلا يدعه يفلت إلا بعد المحاولة واليأس، إنّه يهتف بالرّجال: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً...)، فيميل بهم إلى التريّث والمصابرة حتّى في حالة الكراهية، ويفتح لهم تلك النافذة المجهولة: (فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً...)، فما يدريهم أنّ في هؤلاء النّسوة المكروهات خيراً، وأنّ الله يدّخر لهم هذا الخير. فلا يجوز أن يفلتوه. إن لم يكن ينبغي لهم أن يستمسكوا به ويعزّوه ! وليس أبلغ من هذا في استحياء الانعطاف الوجداني واستثارته، وترويض الكره وإطفاء شرته). (7)
#low-zag
الطلاق في الإسلام هو: انفصال الزوجين عن بعضهما البعض، وعرفه علماء الفقه بأنه: "حل عقد النكاح بلفظ صريح، أو كناية مع النية وألفاظ الطلاق الصريح هي: (الطلاق، والفراق، والسراح). والكناية هي: "كل لفظ احتمل الطلاق وغيره" مثل: ألحقي بأهلك، أو لا شأن لي بك، ونحو ذلك. فإن نوى به الطلاق وقع وإلا فلا. وطريقته أن ينطق الرجل السليم العقل كلمة الطلاق أو (يمين الطلاق) أمام زوجته في حضورها، أو في غيابها، أو ينطقها أمام القاضي في غيابها وفق شريعة الإسلام وأغلب مذاهبه.
الطلاق وأحكامه عند أهل السنة والجماعة[عدل] ورد في سورة البقرة﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )(229) حيث حدد القرآن الكريم بالطلاق مرتان طلاق مؤقت، إذ يمكن للزوج أن يسترجع زوجته إذا كانت لم تتجاوز مدة العدة وهي ثلاثة أشهر، لضمان عدم حدوث الحمل، اما اذا طلقها ثلاث مرات، فلا يمكنه أن يعود إليها إلا أن تتزوج رجلا غيره بنيه البقاء مع الزوج الجديد، ثم إذا طلقها زوجها الجديد، يمكن للزوج القديم أن يسترجعها بمهر وعقد جديدين. تنظر الشريعة الإسلامية وفق مذهب أهل السنة والجماعة إلى حكم الطلاق من منظورين : – مكروه - مباح (مسموح به وفق حالات)
حكم الطلاق من الجهة الأولى : اختلف العلماء في الأصل في الطلاق فذهب عدد كبير منهم إلى أن الأصل فيه الإباحة وذهب الأحناف [2] إلى أن الأصل في الطلاق الحظر وهي رواية عند الحنابلة، وقد رجحه الشيخ الإمام محمد أبو زهرة،وسيد سابق، والدكتور نور الدين عتر وغيرهم، [3] - إحداهما أنه محرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال ولقول النبي " لا ضرر ولا ضرار" - الثانية أنه مباح لقول النبي " ابغض الحلال إلى الله الطلاق " وإنما يكون مبغوضا من غير حاجة إليه وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالا، ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها فيكون مكروها" ا[4] قال ابن تيمية : "ولولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق لكان الدليل يقتضي تحريمه كما دلت عليه الآثار والأصول ولكن الله أباحه رحمة منه بعباده لحاجتهم إليه أحيانا. مما يؤيد القلة من العلماء التي تقول بالحظر، ما ذكره الشيخ البهوتي الحنبلي من أنه لا يجب على الابن الطلاق إذا أمره به أبوه فلا تلزم طاعته في الطلاق لأنه أمر بما لا يوافق الشرع[5] وأما غالبية العلماء فقد قالو بإباحة الطلاق مستدلين بقوله تعالى : ورد في سورة البقرة ﴿لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ(236)﴾
كما احتجوا بقوله النبي محمد كما في حديث ابن عمر
حيث أن الرسول أنكر إيقاع الطلاق في الحيض لا في غيره كما احتجوا بالآثار الواردة عن الصحابة أنهم طلقوا. أن القول بأن الأصل في الطلاق الإباحة أو الحظر لا تترتب عليه آثار قضائية [7] في الدنيا وإنما تترتب على ذلك آثار تربوية مهمة، وهي أن المسلم إذا اقتنع بحرمة الطلاق بدون سبب فإنه لا يقدم عليه خشية من الإثم.
حالات الطلاق[عدل] ـ محرما إذا وقع في الحيض أوفي طهر مسها فيه.[8] ـ ومكروها إذا كان لغير سبب مع استقامة الحال، وهذا القسم هو الذي تقدم الخلاف فيه هل الأصل فيه الحرمة، أم الكراهة.[8] ـ ويكون واجبا إذا رأى ذلك الحكمان، من أهله وأهلها.[8] ـ ويكون مندوبا وذلك إن لم تكن عفيفة.[8] ـ ويكون مباحا إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤونتها من غير حصول غرض الاستمتاع، وقد نفى هذا القسم النووي لأن الطلاق في نظره لا يكون مباحا مستوى الطرفين.[8] - طلاق المكروه لا يحتسب، لانه لم يكن يريد الطلاق، وأستدل العلماء بقول الرسول : " إنما الأعمال بالنيات". _ طلاق لعدم كفاءة النسب
انواع الطلاق عند أهل السنة والجماعة[عدل] الطلاق فيه أحكام متعددة، في عقيدة أهل السنة والجماعة فمنه ما يحرم الزوجة ابدا، ومنها ما هو مؤقت، ومنها ما يزول بزوال المانع. طلاق البينونة صغرى[عدل] وهو أن يطلق الرجل زوجته بقوله لمرة واحدة كلمة : أنت طالق أو طلقتكِ أو غيرها من الكلمات التي لها نفس الدلالة. كذلك ذكر ابن تيمية أن الرجل إذا طلق زوجته في نفس المكان والوقت ثلاث مرات أو قال لها أنت طالق ثلاثا أو أنتِ طالق أنتِ طالق أنتِ طالق، فلا يقع الطلاق إلا مرة واحدة. يحق للرجل الذي طلق زوجته طلاقا بائنا بينونة صغرى، أن يسترجعها متى أراد دون مهر أو عقد أو شهود، إن لم تكن قد أكملت العدة، وهي ثلاث أشهر كاملة. لا يحق للرجل أن يسترجع زوجته التي طلقها طلاقا بائنا بينونة صغرى، إذا تجاوزت مدة الثلاث أشهر، فبذلك يتحول من طلاق البينونة صغرى إلى طلاق البينونة الكبرى طلاق البينونة كبرى[عدل] هو أن يطلق الرجل العاقل الصحيح زوجته ثلاث طلقات بأوقات متفاوتة، أو أن يطلقها طلقة واحدة وانتهت عدة الزوجة، الثلاثة أشهر. الخلع[عدل] هو اتتفاق بين الزوج والزوجة على أن ينهيا الزواج، بمقابل تدفعة الزوجة للافتكاك من عقد الزواج، وقد يكون هذا الافتكاك بتنازل المرأة عن جزء من المهر أو كل المهر الذي اتفقا عليه في بدء عقد الزواج. ومع أن شريعة الإسلام جعلت الطلاق بيد الرجل وحده، لكنها فتحت سبلاً عديدة أمام المرأة المظلومة أو التي لا تطيق العيش مع زوجها لتتحرر من ميثاق الزواج، ولتبدأ حياة أخرى مع زوج آخر، ومن هذه السبل حكم (الخُلع) الذي أقرته الشريعة الإسلامية وجعلته وسيلة للتفريج عن الزوجة التي تريد الخلاص من حياة الشقاء مع زوجها، بأن تتنازل له عن شيءٍ من حقوقها المادية مقابل الطلاق، وهذا ما فعله النبي مع امرأة الصحابي ثابت بن شماس حين جاءته تشتكي له تعاستها مع زوجها الذي لا تحبه وأنها تعيش معه مكرهة، فأمرها أن ترد عليه بستانه الذي كان مهراً لها، وأمره أن يُطلقها تطليقةواحدة[بحاجة لمصدر]. ؤ طلاق القاضي[عدل] وهو أن يطلق القاضي الزوجة من زوجها في حالات متعددة، مثل أن يكون الزوج غائبأ لا يعرف مصيره، كأن يكون أسيرا أو مختطفا أو مسافرا، أو أن يكون الزوج قد هجر زوجته مدة طويلة دون الإنفاق عليها أو طلاق كفاء النسب وهو في حالة زواج عربية من اعجمي بموافقة والدها وعدم رضى الآخرين من العصبة يطلق القاضي إذا رفع للقضاء أي قريب للفتاة من أبناء العمومة أو الاخوان اعتراضه على الزواج
عصمة الطلاق[عدل] الطلاق بيد الرجل[عدل] فرضت شريعة الإسلام أن يكون الطلاق بيد الرجل، لما يرى من تحكم الرجل بعواطفة في أغلب الأحيان. الطلاق بيد المرأة[عدل] من الممكن أن تكون عصمة الطلاق بيد المرأة، إذا تم الاتفاق على هذا الأمر في عقد الزواج.[بحاجة لمصدر] حالات يكون الطلاق بيد المرأة السيد فضل الله من الممكن للمرأة أن تفسح عقد الزواج، نتيجة العيوب الشرعية التي قد تكتشفها في الرجل بعد إجراء العقد. فعندما تكتشف المرأة العجز الجنسي عند الرجل، مثلاً، فإن الإسلام جعل لها الحق في أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليمهله سنة تعاشره فيها بشكل طبيعي، فإذا بقي العجز، أمكن للمرأة أن تفسخ عقد الزواج،[بحاجة لدقة أكثر] وتصبح حرة بشكل طبيعي. وهذا ما يحدث إذا أصيب الرجل بالجنون أثناء الحياة الزوجية، فأصبح مجنوناً، فاقداً عقله، فإن من حق المرأة أن تفسخ عقد الزواج. وهكذا تملك المرأة هذا الحق إذا كان هناك تدليس من الزوج عليها. هذا في ما يتعلق بالحالات الطارئة. وهناك حالات أخرى، وهي أن تشترط المرأة، ضمن عقد الزواج، أن يكون أمر الطلاق إليها. وفي هذا تختلف الصيغة بين فقهاء المسلمين،[من صاحب هذا الرأي؟] ففقهاء السنة يقولون: إن للمرأة أن تشترط أن تكون العصمة بيدها، بمعنى أن تقول: زوجتك نفسي بشرط أن تكون العصمة بيدي، مثلاً.[بحاجة لمصدر] أما فقهاء المسلمين الشيعة، فيقولون: إن هذا الشرط مخالف لكتاب الله والسنة، لأن العصمة بيد الرجل في شكلها الطبيعي، فلا يمكن أن يجعلها الرجل لإنسان آخر أو للمرأة. ولكن هناك صيغة أخرى، في هذا المجال، وهي أن تشترط المرأة أن تكون وكيلة عن الرجل في طلاق نفسها، باعتبار أن كلمة الوكالة هذه لا تنافي كون العصمة بيد الرجل، لأنها تستمد طلاقها بنفسها من خلال أن الأمر بيده، وأنه هو أعطاها حق الوكالة بأن تطلق نفسها، كما أنه يمكن أن يعطي الوكالة لأي شخص، أو لعالم ديني في أن يطلق زوجته. وهذه الوكالة، وكالة غير قابلة للعزل، لأنها وكالة لم تنطلق من صيغة التوكيل، وإنما انطلقت من الشرط في العقد، والمؤمنون عند شروطهم فلابد أن يفي بشرطه، وليس له أن يعزلها عن الوكالة. وتستطيع المرأة، إذن، إذا كانت تشعر بإمكانية حدوث ظروف طارئة في ما تستقبل من الحياة الزوجية، بحيث قد تضطر إلى الانفصال، أن تأخذ هذا الحق لنفسها ضمن عقد الزواج، سواء كان ذلك بشكل مطلق بأن تقول له: ((زوجتك نفسي على شرط أن أكون وكيلة عنك في طلاق نفسي متى أردت)) أو بوضع شروط معينة تحددها المرأة، مثل زواجه من امرأة أخرى.. وللمرأة الحق من أن تشترط ما تشاء في هذا العقد. وبذلك فإن الإسلام لا يضيّق على المرأة، ولا يغلق عليها الباب في أن تملك التصرف بحريتها في إنهاء العلاقة الزوجية من خلال هذا الشرط المذكور ضمن العقد. وخاصة ما نلاحظه، عندما نرى كثيراً من الرجال يبتعدون عن الأخلاق الإسلامية في علاقاتهم مع زوجاتهم، ويعملون على أساس تصور خاطئ، وهو أن الرجل يملك السيطرة المطلقة على المرأة، بحيث يحق له أن يضربها أو أن يشتمها أو أن يطردها من البيت، وما إلى ذلك. في مثل هذه الظروف إذا أصبح الواقع المنحرف ظاهرة اجتماعية ضاغطة، فإني أشجع على أن تأخذ المرأة هذا الحق لنفسها، لتخفف من غلواء الرجل في هذا الاتجاه الخاطئ أنواع الطلاق عند الشيعة الإثنى عشرية[عدل] يشترط الفقه الامامي وجود شاهدي عدل لاجراء صيغة الطلاق فأن لم يتوفر شاهدي عدل فلا اثر لذلك الطلاق ابدا وتبقى علاقة الأسرة على حالها.. ويرى الشيعة أن حكمة ذلك هو تقليل الطلاق، وهو على عكس أهل السنة والجماعة الذين يرون بطلان هذا الأمر. كما يشترط مذهب الشيعة الإمامية ان تكون الزوجة طاهرة من الحيض.. فاذا كانت في حالة حيض فلا اثر لكلمة الطلاق وتبقى العلاقة الأسرية قائمة.. وهذا عائق ثاني يعطي الوقت الكافي للزوج في التفكير والمصالحة حتى طهر المراة كذلك يشترط الفقه الامامي ان يكون الزوج بكامل وعيه فلا يكون في حالة غيبوبة أو هذيان أو حالة جنون أو سكر..
الطلاق الصريح والطلاق الكنائي *الطلاق الصريح :هوا ما كان بالفاظ لا تستعمل الا في غالبا لغة او عرفا كقول الزوج لزوجته انتي طالق او مطلقة او طلقتك . فاتفقوا ايضا علي ان الطلاق به يقع بدون نية قضاء وديانة لان معني الطلاق متعين من اللفظ فينصرف اليه دون توقف علي نية المطلق . *الطلاق الكنائي :ان الطلاق الكنائي فهو ما كان بالفاظ تحتمل الطلاق وغيره فاذا كان اللفظ لا يحتمل الطلاق اصلا فانه يكون لغوا لم يقع به شيئا وهذا بالانفاق . *والفاظ الكنايات كثيرة منها كقول الزوج لزوجته (أنت حرة واذهبي الي أهلك والحقي بأهلك واعتدي ونحو ذلك . *وحكم هذا الكنائي أنه لا يقع الا بالنية لان اللفظ يحتمل الطلاق وغيره فلا يصرف الي الطلاق الا بالنية . *وأما وقوعه بالنية فلأن اللفظ يحتمله فيصرف اليه بهذه النية وهل تحل قرائن الحال محل النية في وقوع الطلاق بالكناية بدون نية . ,,اختلف الفقهاء فذهب الحنفية والحنابلة الي ان قرائن الحال تحل محل النية في وقوع الطلاق باللفظ الكنائي فاذا قال الزوج لزوجته وهوا في حالة غضب :اذهبي لأهلك وقع الطلاق ولو لم ينوه . *وذهب المالكية والشافعية والحنابلة في رواية الي انه لا يعتد بقرائن الاحوال مطلقا وانما لابد من النية وهذا هوا الرأي الارجح لانه يتفق مع روح الشريعة الاسلامية التي تبغض الطلاق . ***موقف القانون :أخذ القانون بالرأي الذي رجحناه . (ما يقع بالصريح والكنائي من الطلاق ). اختلف الفقهاء في الذي يقع من الطلاق بالصريح والكنائي فذهب الجمهور الي ان الطلاق يكون رجعيا دائما سواء كان باللفظ الصريح أم باللفظ الكنائي ولا يكون بائنا الا في ثلاث حالات : 1-الطلاق قبل الدخول الحقيقي . 2-الطلاق علي مال . 3-الطلاق الثلاث. *هذا بالاضافة الي بعض حالات التطليق من القضاء فان الطلاق يكون بائنا فيها كما سنري . (اما الصريح فيقع به الطلاق عندهم رجعيا ولكن بشروط هي !؟؟؟ الشرط الأول :ان يكون بعد الدخول فاذا كان قبل الدخول وقع به الطلاق بائنا سواء كان اللفظ صريح او كنائي . الشرط الثاني :لا يكون مقرونا بعوض فان قرن به كان بائنا . الشرط الثالث :ان لا يكون مقرونا بعدد الثلاث وأن لايكون الثالث بعد طلقتين سابقتين عليه . الشرط الرابع :أن لايكون موصوفا بصفة تنبئ عنه البينونة او تدل عليه بدون حرف عطف مثل قول الزوج لزوجته : أنت طالق بائنا بخلاف كقوله لها :أنت طالق وبائن فانه يقع بالاولي طلقة رجعية وبالثانية طلقة بائنة . الشرط الخامس :أن لا يكون مشبها بعدد أو صفة تدل علي البينونة كقوله لها :أنت طالقة مثل هذه ويشير باصابعة الثلاث فانه تبين منه بينونه كبري .
حقوق الزوجة بعد الطلاق
إنّ للزوجة على زوجها حقوقاً بعد طلاقها، ومنها:
أن يعطيها مؤخّر مهرها، وذلك في حال كان باقياً في ذمّة الزّوج، وحلّ أجله.
أن ينفق عليها، وأن يكسوها، وأن يؤمّن لها المسكن أثناء عدّتها، وذلك في حال كان طلاقهما طلاقاً رجعيّاً، وفي حال كان طلاقهما طلاقاً بائناً فإنّه لا نفقة لها، ولا سكنى، ولا مسكن، إلا في حال كانت حاملاً، وذلك خلافاً للحنفيّة، فقد اتفق الفقهاء على أنّه تجب النّفقة وتوابعها من كسوة وسكن، وذلك للمطلقة طلاقاً رجعيّاً، لأنّها تعتبر في حكم الزّوجة، وقد اختلفوا في المعتدّة من طلاق بائن، فمنهم من قال بأنّه يجب لها كلّ الحقوق، مثل الرّجعية والحامل، ومنهم من قال بأنّه لا يجب لها شيء، ومنهم طائفة قد توسّطت، فأوجبوا لها السّكنى فقط، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى:" أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى "، الطلاق/6، وهذه تعتبر نصوص المذاهب بدءاً من المذهب الحنفي، حيث يقول صاحب فتح القدير:" وإذا طلق الرّجل امرأته فلها النّفقة والسّكنى في عدّتها رجعياً كان أو بائناً "، وقال المرداوي الحنبلي في كتابه الإنصاف:" وعليه - يعني المطلق - نفقة المطلقة الرّجعية وكسوتها، وسكناها كالزّوجة سواءً، وأمّا البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملاً فلها النّفقة والسّكنى وإلا فلا شيء لها ".
وأمّا بالنّسبة إلى السّكن، فقد ذهب بعض أهل العلم، ومنهم الشافعيّة والمالكيّة إلى أنّ لها السّكنى، وذلك في مدّة العدة، إلا أنّ المالكيّة قد خصّوا ذلك بما إذا كان المسكن مملوكاً للزوج، أو كان مستأجراً ودفع أجرته قبل الوفاة، قال في المدوّنة:" قلت أرأيت المتوفّى عنها زوجها أيكون لها النّفقة والسّكنى في العدّة في قول مالك في مال الميت أم لا؟ قال مالك: لا نفقة لها في مال الميت ولها السكنى إن كانت الدّار للميت، قلت: أرأيت إن كان الزّوج قد نقد الكراء فمات وعليه دين من أولى بالسكنى المرأة أو الغرماء؟ قال: إذا نقد الكراء فالمرأة أولى بالسّكنى من الغرماء، قال: هذا قول مالك ". (1) (2)
أن يمنحها المتعة، وهو المال الذي يدفع للمطلقة، سواءً أكان طلاقهما طلاقاً رجعيّاً أم بائناً، وقد اختلف فيها العلماء إن كانت واجبةً أم مستحبّةً، فإنّ الزّوجة المعتدّة من طلاق تجب نفقتها أثناء عدّتها، وذلك عند الجمهور، في حال كان طلاقها طلاقاً رجعيّاً، أمّا المطلقة طلاقاً بائناً فإنّه لا نفقة لها، إلا في حال كانت حاملاً خلافاً للحنفيّة، والمقصود بنفقة المعتدّة المال الذي يدفع ليكفي نفقة مثلها مدّة فترة العدّة.
وأمّا المتعة فإنّها لا تسمّى نفقة، لأنّها تعتبر مالاً يقوم الزّوج بدفعه لزوجته المطلقة، إلا أنّ أصحاب المذهب المالكيّ يستثنون بعض الحالات التي لا تشرع فيها المتعة، قال المواق في التاج والإكليل:" وفي المدوّنة لا متعة لمختلعة ولا مصالحة ولا ملاعنة ولا مطلقة قبل البناء، وقد سمي لها، ولا من اختارت نفسها لعتقها "، وقال اللخمي:" ولا من قامت لعيب ولا من فسخ نكاحها ولو لعارض حدث ". (1) (3)
متى يباح طلب الطلاق
يباح للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها في الحالات التالية: (4)
أن يكون الزّوج عاجزاً عن أداء حقوق الزّوجة، مثل النّفقة، أو المعاشرة، أو السّكن المستقل، ونحوها، جاء في المغني لابن قدامة:" وجملته أنّ الرّجل إذا منع امرأته النّفقة لعسرته وعدم ما ينفقه، فالمرأة مخيّرة بين الصّبر عليه وبين فراقه "، ويشمل ذلك أيضاً أن يكون الزّوج بخيلاً، ـو مقتراً عليها في النّفقة، بحيث يمنعها الحاجيّات.
أن يهين الزّوج زوجته، من خلال ضربها، أو لعنها، أو سبّها، ونحو ذلك، حتى وإن لم يتكرّر هذا الأمر، أي أنّه يجوز لها أن تطلب الطلاق حتى ولو حدث هذا الأمر من الزّوج مرّةً واحدةً، قال خليل:" ولها التطليق بالضّرر البيّن ولو لم تشهّد البيّنة بتكرّره "، وقال الدّردير في الشرح الكبير:" فقال: ولها أي للزوجة التطليق بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعاً، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك وسبها وسب أبيها نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيراً من رعاع الناس، ويؤدّب على ذلك زيادة على التطليق، كما هو ظاهر وكوطئها في دبرها ".
في حال تضرّرت المرأة من سفر زوجها، كأن يسافر الزّوج فترةً أكثر من ستّة أشهر، وخافت هي على نفسها من الفتنة، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني:" وسئل أحمد أي ابن حنبل رحمه الله: كم للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر ".
أن يحبس زوجها فترةً طويلةً، وتضرّرت الزّوجة بفراقه، وهذا على ما ذهب إليه المالكيّة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:" وذهب المالكية إلى جواز التفريق على المحبوس إذا طلبت زوجته ذلك وادعت الضرر، وذلك بعد سنة من حبسه، لأنّ الحبس غياب، وهم يقولون بالتفريق للغيبة مع عدم العذر، كما يقولون بها مع العذر على سواء كما تقدّم ".
أن يكون في الزّوج عيب مستحكم، مثل العقم، أو عدم قدرته على وطئها، أو أن يمرض مرضاً خطيراً منفراً.
أن تجد الزّوجة في نفسها نفوراً من زوجها، ولو لم تعرف سبب ذلك، فيكون لها العذر في طلب الطلاق، وفي مثل هذه الحالة يقول ابن جبرين حفظه الله:" وفي هذه الحالة يستحبّ لزوجها أن يطلقها إذا رأى منها عدم التحمّل والصّبر، بحيث يعوزها ذلك إلى الافتداء والخلع، فإنّ في طلبها الطلاق تفريجاً لما هي فيه من الكربات ولا إثم عليها في ذلك ".
لحكمة من الطلاق
لقد شرع الإسلام الطلاق لأغراض وأسباب اجتماعيّة هامّة وضروريّة، كما أن يكون هناك شقاق ونزاع بين الزّوجين، وأن تكون علائق الزّوجية قد تقطّعت بينهم، وحلت محلها الكراهيّة والنفرة، ولم يقدر المصلحون على إزالتها، فإنّ الحل لمثل هذه الحالة يكون بالطلاق، وإلا فإنّ الحياة الزّوجية تكون قد انقلبت إلى عكس الغرض المطلوب منها، لأنّ الزّواج إنّما شرع للجمع بين صديقين تنشأ بينهما مودّة ورحمة، لا أن يجمع بين عدوين لا يستطيع أحدهما أن ينظر إلى الآخر.
قال سيد سابق في فقه السنة:" قال ابن سينا في كتاب الشفاء: ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوهاً من الضرر والخلل، منها: أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبؤ (أي الخلاف) وتنغصت المعايش. ومنها: أن الناس من يمنى (أي يصاب) بزوج غير كفء، ولا حسن المذاهب في العشرة، أو بغيض تعافه الطبيعة، فيصير ذلك داعية إلى الرغبة في غيره، إذ الشهوة طبيعية، ربما أدى ذلك إلى وجوه من الفساد، وربما كان المتزاوجان لا يتعاونان على النسل، فإذا بدل بزوجين آخرين تعاونا فيه، فيجب أن يكون إلى المفارقة سبيل، ولكنه يجب أن يكون مشددا فيه ".
هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام جدا ركزو هنا #low-zag
وفي حال انتهاء العدّة بعد الطلقة الأولى أو الثّانية، فإنّ المرأة تبين بينونةً صغرى، ويمكن لزوجها أن يعيدها من خلال عقد زواج جديد، على ان يكون مستوفياً للشروط والأركان التّامة للزواج، وليس شرطاً أن تتزوّج قبل هذا العقد بغيره، وأمّا في البينونة الكبرى، فإنّ المرأة لا يحلّ لها أن تعود إلى زوجها إلا بعقد جديد، وذلك بعد أن تتزوّج رجلاً آخر سواه وهي راغبة في ذلك، ويتمّ دخوله بها، وفي حال طلّقها وأنهت عدّتها، يحلّ لزوجها الأول أن يراجعها بعقد جديد. (2)
الطلاق الصّريح: ويعني ذلك أن يكون موجّهاً إلى الزّوجة، مثل قوله: أنت طالق، وبهذا فإنّ الطلاق يقع به قضاءً، حتّى وإن لم ينوه، وفي حال وقع الطلاق قضاءً فإنّ على سبيل التّبع يقع ديانةً.
الطلاق بالكناية: وذلك مثل قوله: الحقي بأهلك ونحو ذلك، وهنا يقع به الطلاق في حال نواه.
الطلاق بلفظ أجنبي لا صريح ولا كنايةً: وذلك مثل قوله: اسقني الماء ونحوه، فهذا لا يقع به الطلاق حتّى وإن نواه، وحكم القاضي هو الذي يفصل الخلاف في مسائل الطلاق.
الوجوب: ومعنى ذلك أن يؤالي الرّجل من زوجته، بمعنى أن حلفانه عدم وطئها، وأن يمضي على ذلك أربعة شهور، ولم يطأها، وفي هذه الحالة يجب عليه الطلاق، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) سورة البقرة،226-227 .
النّدب: ومعنى ذلك أن يكون هناك خلافاً شديداً ومحتدماً بين الزّوجين، وأن تطول مدّته، وبالتالي يستحبّ الطلاق لهما.
الجواز: ومعنى ذلك أن تكون هناك حالة تقتضي وقوع الطلاق، مثل دفع ضرر ما، أو جلب منفعة لأحد الزّوجين، وبالتالي يجوز الطلاق لهما.
الحرمة: ومعنى ذلك أن يكون الزّوج ليس لديه القدرة على أن يتزوّج مرّةً أخرى في حال طلق امرأته، ويخاف على نفسه من وقوعه في الزّنى، وبالتالي فإنّه يُحرم عليه الطلاق.
الكراهة: ومعنى ذلك أن يكون الزّوجان على وئام وصلاح، ويقومان بحقوقهما كاملةً، وفي هذه الحالة فإنّه يكره الطلاق لهما.
إرجاع المطلقة
تحصل رجعة المطلقة بعدّة أمور، منها أن يقول الرّجل لزوجته التي طلقها: راجعتك إلى نكاحي، أو ما يقوم مقام هذا القول من الألفاظ، والتي تدلّ على رجعتها إليه، ومن تلك الأمور أيضاً أن يقوم بمجامعتها، أو تقبيلها، أو لمسها بشهوة، وذلك مع نيّة إرجاعها، وهذا كله يدلّ على رغبته في إرجاعها، ومن المستحبّ أن يكون هناك شهود على رجعتها عند جمهور الفقهاء، وذلك حتّى يعلم النّاس برجعتها، وبالتالي لا يكون هناك ريبة لديهم عندما يدخل عليها. (5)
وجمهور على العلماء على استحباب الإشهاد على الرّجعة، وهم لا يوجبون ذلك، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ….) سورة الطلاق،2، وبناءً على ذلك فإنّه من غير الواجب الذّهاب إلى المأذون لإعادتها، فالإشهاد لا يعدّ شرطاً في ثبوت الرّجعة، وهناك من العلماء من حمل الأمر على الوجوب. (6)
قال سيد سابق في كتاب فقه السنّة: (قال ابن سينا في كتاب الشفاء: ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسدّ ذلك من كلّ وجه، لأنّ حسم أسباب التّوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوهاً من الضّرر والخلل، منها: أنّ من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشرّ، والنّبؤ (أي الخلاف) وتنغصّت المعايش. ومنها: أنّ النّاس من يمنى (أي يصاب) بزوج غير كفء، ولا حسن المذاهب في العشرة، أو بغيض تعافه الطبيعة، فيصير ذلك داعيةً إلى الرّغبة في غيره، إذ الشّهوة طبيعية، ربما أدّى ذلك إلى وجوه من الفساد، وربما كان المتزاوجان لا يتعاونان على النّسل، فإذا بدّل بزوجين آخرين تعاونا فيه، فيجب أن يكون إلى المفارقة سبيل، ولكنّه يجب أن يكون مشدّداً فيه).
وقال سيّد قطب رحمه الله في الظلال: (والإسلام لا يسرع إلى رباط الزوجية المقدّسة فيفصمه لأوّل وهلة، ولأوّل بادرة من خلاف. إنّه يشدّ على هذا الرّباط بقوّة، فلا يدعه يفلت إلا بعد المحاولة واليأس، إنّه يهتف بالرّجال: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً...)، فيميل بهم إلى التريّث والمصابرة حتّى في حالة الكراهية، ويفتح لهم تلك النافذة المجهولة: (فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً...)، فما يدريهم أنّ في هؤلاء النّسوة المكروهات خيراً، وأنّ الله يدّخر لهم هذا الخير. فلا يجوز أن يفلتوه. إن لم يكن ينبغي لهم أن يستمسكوا به ويعزّوه ! وليس أبلغ من هذا في استحياء الانعطاف الوجداني واستثارته، وترويض الكره وإطفاء شرته). (7)
#low-zag
0 التعليقات:
إرسال تعليق