- هااااااااااااااااام جدا قانون العقوبات* عند السؤال علي العزم او الاعداد * فلا عبره في هذا الخصوص بالمكان الذي حصل فيه العزم علي ارتكاب الجريمه والتصميم عليها , ولا بالمكان الذي أعد فيه الجاني ادوات جريمه ووسائل ارتكابها. ويستثني من ذلك حاله ان يكون الاعداد للجريمه او التجهيز لها بشكل في ذاته سلوكا مجرما في القانون , فهنا يسري القانون الوطني علي هذا العمل المجهز باعتباره جريمه مستقله قائمه بذاتها وقعت فوق اقليم الدوله .
4-* عند السؤال علي مصري ارتكب جريمه في الخارج * يعتبر مبدأ الشخصيه هو الاصل الذي نصت عليه الماده 3 من قانون العقوبات ومؤدي مبدأ الشخصيه ان قانون العقوبات المصري يسري استثناءا من مبدأ الاقليميه علي كل مصري ارتكب وهو في الخارج جنايه او جنحه اذا عاد الي القطر المصري وكان الفعل معاقبا عليه في قانون البلد الذي ارتكبت فيه ويشترط لسريان قانوننا في هذه الاحوال ان تقام الدعوي من النيابه العامه وأن يثبت أن المتهم لم يبرأ أمام المحاكم الاجنبيه أو حكم عليها نهائيا ويستوفي العقوبه
عند السؤال علي الحصانه الدبلوماسيه * ويرد علي مبدأ الاقليميه استثناءات سلبيه مؤداها عدم سريان قانوننا العقابي علي جرائم رغم ارتكابها في القطر المصري وتعتبر الحصانه الدبلوماسيه من قبيل هذه الاستثناءات السلبيه , طبقا لما قررته اتفاقيه (فينا 1961) . يرتكبونه من افعال تتصل بمهامهم الدبلوماسيه او ذات صله باوجه حياتهم الخاصه
عند السؤال علي الحصانه الدبلوماسيه * ويرد علي مبدأ الاقليميه استثناءات سلبيه مؤداها عدم سريان قانوننا العقابي علي جرائم رغم ارتكابها في القطر المصري وتعتبر الحصانه الدبلوماسيه من قبيل هذه الاستثناءات السلبيه , طبقا لما قررته اتفاقيه (فينا 1961) . يرتكبونه من افعال تتصل بمهامهم الدبلوماسيه او ذات صله باوجه حياتهم الخاصه
* عند السؤال اي قانون يكون علي القاضي تطبيقه (سريان القواعد من حيث الزمان ) * طبقا لنص الماده (5/1) من قانون العقوبات , فان سريان النصوص الجنائيه من حيث الزمان تحكمه قاعده عدم الرجعيه , ومفاد هذه القاعده ان القوانين الجنائيه التي تجرم افعالا كانت مباحه او تشدد من العقوبه المقرره لافعال مجرمه سلفا لا تسري بأثر رجعي علي الوقائع التي تحدث سابقه علي تاريخ نفاذ هذه النصوص , وانما تسري بأثر فوري علي الوقائع التي تحدث لاحقه لتاريخ نفاذها . وقد استثني المشرع (م5/2عقوبات) من هذه القاعده السابقه حاله كون القانون الجنائي الجديد اصلح للمتهم حيث قرر سريانه بأثر رجعي :: اذا توافرت شروط ثلاثه :- الشرط الاول : أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم , وهو يكون كذلك اذا قرر للمتهم عقوبه أخف عن العقوبه المقرره اصلا . الشرط الثاني : أن يصدر القانون الاصلح قبل الحكم النهائي . الشرط الثالث : ألا يكون القانون الجديد محدد المدة .
* عند السؤال علي فعل حكم عليه نهائيا وصدر قانون باباحته * وقد استثني المشرع من ذلك القوانين الجنائيه الجديده التي تصدر باباحه فعل كان مجرما , فنص المادة (5/3 عقوبات) علي سريان هذه القوانين المبيحه بأثر رجعي حتي ولو صدرت لاحقه علي صدور الحكم النهائي في الواقعه . نص مشرعنا العقابي في الماده (45/2) علي أنه " لا يعتبر شروعا في الجنايه أو الجنحه العزم علي ارتكابها ولا الاعمال التحضيريه لذلك
* عند السؤال عن الـشـــروع * . أولا: طبقا لنص الماده (45) من قانون العقوبات فان المتهم يكون قد شرع في الجريمه اذا كان قد بدأ في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جنايه أو جنحه اذا أوقف هذا الفعل أو خاب أثره لأسباب لا دخل لارادة المتهم فيها , وعلي ذلك فان المشرع في الجريمه يقوم علي ركنين : الركن الـمـادي : ويتمثل في فعل يأتيه الجاني بعد بموجبه قد بدأ في تنفيذها وبلوغ نتيجتها كامله , والمذهب الشخصي هو المذهب السائد في الفقه والقضاء المصري لما يعد بداءا في التنفيذ يتحقق به الشروع في الجريمه , وطبقا لهذا المذهب الشخصي فان المتهم قد يكون شرع في الجريمه مستحقا لعقاب الشروع اذا اتي فعلا يتم عن مقصده النهائي الذي لا رجعه فيه في ارتكاب الجريمه , وكان هذا الفعل من شأنه أن يحقق النتيجه الاجراميه المرجوه اذا ترك وشأنه .
عند السؤال عن العدول المعفي من العقاب * يشترط في العدول المعفي من العقاب علي الشروع شرطان : الشرط الاول : أن يكون العدول اراديا اختياريا , ولا يقدح في اعتبار العدول كذلك أن تتدخل بعض العوامل الخارجيه التي قد تؤثر في اراده المتهم , طالما لم تعدم هذه الاراده او تشلها , ولا عبره في هذا الخصوص بالباعث الذي دفع المتهم الي العدول . الشرط الثاني : لأنه لو وقعت الجريمه تامه , لا يكون ثمه محل للحديث عن العدول عن الشروع فيها . ولما كان الثابت في الواقعه أن المتهم (أ) قد سمع أصوات ووقع أقدام تقترب من باب الفيلا , وكان هذا العامل الخارجي ليس من شأنه أن يعدم اراده المتهم ويسلبها .. فقد تحقق الشرط الأول من شرطي العدول المعفي من عقاب الشروع . * عند الـسـؤال عن الجريمه المستحيله * يتخذ الشروع في الجريمه أحد صور ثلاثه : --> الصورة الأولي : الجريمه الموقوفه وفيها يبدأ الجاني في تنفيذ جريمته ولكنه لا يبلغ نتيجتها بسبب عدم اكتمال السلوك الاجرامي الموصل الي تحقيق هذه النتيجه . وتعرف هذه الصورة بـ (الشروع الناقص) . --> الصورة الثانيه : الجريمه الخائبه وفيها يفرغ الجاني كل السلوك الاجرامي الموصل الي النتيجه ولكن هذه الاخيره لا تقع - رغم مكنه حدوثها - لأسباب خارجه عن ارادة الجاني . --> الصورة الثالثه : الجريمه المستحيله وهي شأن سابقتها من حيث اتمام الجاني السلوك الاجرامي وعدم وقوع النتيجه , الا أن هذه الصورة تختلف عن سابقتها من حيث مكنه حصول النتيجه الاجراميه , فبينما هذه النتيجه تكون ممكنه الحصول في الجريمه الخائبه , فانها تكون مستحيله الوقوع - في الظروف التي باشر فيها الجاني سلوكه - في الجريمه المستحيله . واذا كان مشرعنا العقابي قد تناول بالعقاب تحت وصف الشرع الصورتين الاوليين ( الجريمه الموقوفه وال ههههههههههههههه كلمه ممسوحه مش عارف اكتبها ) فانه لم يبين حكم الصورة الثالثه (الجريمه المستحيله) , والسائد في الفقه والقضاء المصري هو التفرقه بين (الاستحاله المطلقه) وبين (الاستحاله النسبيه) والعقاب بوصف الشروع عن هذه الأخيرة فقط , وعدم العقاب في حالات الاستحاله المطلقه . * عند السؤال ما هو الوصف القانوني الصحيح للدور الذي قام به ؟ * طبقا لنص الماده (39) من قانون العقوبات , فان سلوك الفاعل للجريمه يتخذ أحد صور ثلاثه : --> الصوره الاولي : من ارتكبها وحده او مع غيره . --> الصورة الثانيه : من دخل في ارتكابها فاتي عملا من الاعمال الماديه المكونه لها . ويصدق ذلك علي كل من يرتكب سلوكا ماديا ينطبق عليه وصف الشروع اذا قيس بمعيار الشروع المعتبر (المعيار الشخصي) . --> الصورة الثالثه : من قام بدور فعال في التنفيذ اقتضي وجوده علي مسرح الجريمه وقت الجريمه وقت ارتكابها , ولو لم يصدق علي هذا الدور وصف الشروع في الجريمه . وهذه الصورة للفاعل من صنيع قضاء محكمه النقض , ومثالها من لحمايه ظهر الجناة , او لمراقبه الطريق لهم , او لنقل الجناة والفرار بم بعد تنفيذ جريمتهم ... الخ. وطبقا لنص الماده (40) من قانون العقوبات , فان الشريك في الجريمه هو من يقوم فيها بدور ثانوي تبعي للفاعل , ويتخذ هذا الدور الثانوي احدي الصور الثلاثه الاتيه : ---> الصورة الأولـي : التحري علي ارتكاب الجريمة . ---> الصورة الثانيه : الاتفاق علي ارتكاب الجريمة . ---> الصورةالثالثه : المساعدة في الاعمال المجهزه او المسهله او المتممه للجريمه . ويلزم لاعتبار المساهم في الجريمه شريكا باحدي هذه الصور الثلاثه السابقه ان يرتكب الفاعل جريمته بالفعل (سواء تامه او ناقصه ) , وأن تقوم بين هذه الجريمه وبين السلوك الذي باشره الشريك رابطه سببيه ماديه , مؤداها أن يكون سلوك الشريك قد يسر ارتكاب جريمه الفاعل او ان هذه الاخيره ما كانت لتقع علي النحو الذي ارتكبت به لولا سلوك الشريك . ومؤدي رابطه السببيه الماديه هذه , أن سلوك المساهم لا يصدق عليه وصف الاشتراك في الجريمه ما لم يكن هذا السلوك قد وقع سابقا علي وقوع جريمه الفاعل او بالاقل معاصرا لها , فلا يكون الاشتراك مقصورا في القانون لاحقا علي تمام جريمه الفاعل .
* عند السؤال عن النتيجه المحتمله * طبقا لنص الماده (43) من قانون العقوبات , فان كل من اشترك في جريمه يستحق عقوبتها حتي ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متي كانت الجريمه التي وقعت بالفعل نتيجه محتمله الافعال التحريض أو الاتفاق أو المساعده التي حصلت , وعلي الرغم من ورود حكم الماده (43 عقوبات) بـشـأن الشريك في الجريمه فان محكمه النقض قد أعملت هذا الحكم بالنسبه للفاعلين من باب أولي . * عند الـسـؤال لاسـتعمال الحق لتأديب الأب أبنائه * من المقرر في القانون ( المادتين 7 , 60 عقوبات ) أن استعمال الحق يعتبر سببا من الأسباب المبيحه للفعل , ويعد تأديب الأب لأبنائه من تطبيقات هذا السبب الاباحه , ويشترط لاباحه الفعل بسبب استعمال الحق ما يلي: --> الشرط الاول : أن يكون الحق مقررا بمقتضي نص من الشرع أو من القانون . --> الشرط الثاني : حسن النيه ويتمثل هذا الشرط , في تقيد صاحب الحق بالغايه التي من أجلها شرع له هذا الحق . --> الشرط الثالث : التزام حدود الحق بالا يتجاوز صاحب الحق أو يغالي في استعمال حقه . * عند الـسـؤال عن الدفاع الـشـرعي * يعتبر الدفاع الـشـرعي عن نفس المدافع أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله من أسباب الاباحه المقررة في القانون المواد من ( 245 - 251 عقوبات ) ويشترط لنشوء الحق في الدفاع الشرعي المبيح للفعل ما يلي : --> الشرط الاول : حلول اعتداء أو خطر اعتداء , ولزاما في هذا الاعتداء او الخطر أن يكون (حالا) , أي يكون في النفاذ أو وشيك الوقوع وسوء في هذا الخطر ان يكون حقيقيا أو تصوريا في ذهن المدافع متي كان التصور أسباب معقوله تبرره . --> الشرط الثاني : أن يكون الاعتداء بفعل يعد جريمه علي النفس أو علي المال فلا دفاع شرعي ضد الأعمال المشروعه المباحه شرعا أو قانونا . --> الشرط الثالث : أن تكون القوة التي يستخدمها المدافع لازمه لدفع الاعتداء . * الاباحه في الالعاب الرياضيه * ويشترط لاباحه الفعل استنادا الي الحق في مباشره الالعاب الرياضيه توافر الشروط الأتيه : --> الـشـرط الأول : أن تكون اللعبه من النوع الذي يقرره القانون السائد . --> الـشـرط الثاني : أن تمارس اللعبه في الاماكن المخصصه اللعبه . --> الـشـرط الثالث : الالتزام بالقواعد والاصول الصحيحه للعبه . * أسـبـاب الأباحه للموظف الـعـام * يعتبر أداء الموظف العام لواجبات وظيفته سببا من أسباب الاباحه المقررة قانونا ( م 63 عقوبات ) فاذا أتي الموظف العام فعلا مجرما في القانون وهو بصدد مباشرته لمقتضات الوظيفه , فانه لا يسال جنائيا عن هذا الفعل اذا توافر شرطين : --> الشرط الأول : أن يكون الموظف العام حـسـن النيه , وهو يكون كذلك اذا كان يعتقد خلافا للحقيقه والواقع - في مشروعيه العمل الذي يباشره . --> الـشـرط الثاني : أن يكون الموظف العام قد تثبت وتحري عن مشروعيه العمل , وذلك باتخاذه الاحتياطات اللازمه للتحقق من صحه وقانونيه ما يباشره من عمل . * عند الاحتجاج بحاله الدفاع الشرعي لدرء المسئوليه الجنائيه * تقديرا من المشروع للدور العظيم الذي يقوم به مأمورا الضبط القضائي في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد , فقد حظر استخدام الحق في الدفاع الشرعي ضد الجرائم التي يرتكبوها وذلك بشرطين : --> الـشـرط الأول : أن يكون مأمور الضبط حـسـن النيه , وهو يكون كذلك اذا كان معتقدا بمشروعيه بما يقوم به . --> الـشـرط الثاني : ألا يخشي من عمل مأمور الضبط موت أو جرح بأئن . * عند الـسـؤال علي حاله الضرورة * يعتبر مشرعنا الجنائي حاله الضرورة من الاسباب التي تمنع المسئوليه الجنائيه ويشترط لامتناع المسئوليه الجنائيه استنادا الي حاله الضرورة وتوافر الـشـروط الأتيه مجتمعه : ---> الشرط الأول : حلول خطر جسيم علي النفس سواء كان الخطر يتهدد نفس المتهم أو نفس غيره . ---> الشرط الثاني : ألا يكون لاراده الجاني دخل في حلول هذا الخطر . ---> الشرط الثالث : أن تكون الجريمه هي الوسيله الوحيده لتجنب الخطر الواقع علي النفس وأن يختار المتهم أخف الجرائم جسامه , من المقرر أن الأثر القانوني لحاله الضرورة يتمثل في رفع المسئوليه الجنائيه عمن توافرت له شروطها . * في حاله السكر * يعتبر مشروعنا الجنائي الغيبوبه الاضطرابيه الناشئه عن تناول عقاقير مسكرة أو مخدره سبب من أسباب المناعه للمسئوليه الجنائيه ماده (62 عقوبات ) ويشترط لامتناع المسئوليه الجنائيه لهذا السبب توافر الشروط الأتيه : --> الشرط الاول : أن يكون المتهم فاقد السعور والاختيار تماما . --> الشرط الثاني : أن يكون فقدان الشعور والاختيار ملازما للمتهم وقت ارتكاب الجريمه . --> الشرط الثالث : أن يكون المتهم قد تناول الماده المخدره او المسكره التي أفقدته الشعور والاختيار قهرا عنه أو علي غير علم منه بحقيقتها . * الجنون أو العاهة * اعتبر مشرعنا الجنائي حاله الجنون أو العاهة العقليه من الأسباب التي تمنع المسئوليه الجنائيه لصاحبها ويشترط لامتناع المسئوليه الجنائيه لهذا السبب توافر شرطين : --> الشرط الأول : أن يكون الجنون أو العاهة العقليه قد أدي الي فقدان صاحبه الشعور والاختيار فقدانا تاما . --> الشرط الثاني : أن يكون فقدان الشعور والاختيار بسبب الجنون أو العاهة ملازما للمتهم وقت ارتكاب الجريمه
- هااااااااااااااااام جدا قانون العقوبات* عند السؤال علي العزم او الاعداد * فلا عبره في هذا الخصوص بالمكان الذي حصل فيه العزم علي ارتكاب الجريمه والتصميم عليها , ولا بالمكان الذي أعد فيه الجاني ادوات جريمه ووسائل ارتكابها. ويستثني من ذلك حاله ان يكون الاعداد للجريمه او التجهيز لها بشكل في ذاته سلوكا مجرما في القانون , فهنا يسري القانون الوطني علي هذا العمل المجهز باعتباره جريمه مستقله قائمه بذاتها وقعت فوق اقليم الدوله .
4-* عند السؤال علي مصري ارتكب جريمه في الخارج * يعتبر مبدأ الشخصيه هو الاصل الذي نصت عليه الماده 3 من قانون العقوبات ومؤدي مبدأ الشخصيه ان قانون العقوبات المصري يسري استثناءا من مبدأ الاقليميه علي كل مصري ارتكب وهو في الخارج جنايه او جنحه اذا عاد الي القطر المصري وكان الفعل معاقبا عليه في قانون البلد الذي ارتكبت فيه ويشترط لسريان قانوننا في هذه الاحوال ان تقام الدعوي من النيابه العامه وأن يثبت أن المتهم لم يبرأ أمام المحاكم الاجنبيه أو حكم عليها نهائيا ويستوفي العقوبه
عند السؤال علي الحصانه الدبلوماسيه * ويرد علي مبدأ الاقليميه استثناءات سلبيه مؤداها عدم سريان قانوننا العقابي علي جرائم رغم ارتكابها في القطر المصري وتعتبر الحصانه الدبلوماسيه من قبيل هذه الاستثناءات السلبيه , طبقا لما قررته اتفاقيه (فينا 1961) . يرتكبونه من افعال تتصل بمهامهم الدبلوماسيه او ذات صله باوجه حياتهم الخاصه
عند السؤال علي الحصانه الدبلوماسيه * ويرد علي مبدأ الاقليميه استثناءات سلبيه مؤداها عدم سريان قانوننا العقابي علي جرائم رغم ارتكابها في القطر المصري وتعتبر الحصانه الدبلوماسيه من قبيل هذه الاستثناءات السلبيه , طبقا لما قررته اتفاقيه (فينا 1961) . يرتكبونه من افعال تتصل بمهامهم الدبلوماسيه او ذات صله باوجه حياتهم الخاصه
* عند السؤال اي قانون يكون علي القاضي تطبيقه (سريان القواعد من حيث الزمان ) * طبقا لنص الماده (5/1) من قانون العقوبات , فان سريان النصوص الجنائيه من حيث الزمان تحكمه قاعده عدم الرجعيه , ومفاد هذه القاعده ان القوانين الجنائيه التي تجرم افعالا كانت مباحه او تشدد من العقوبه المقرره لافعال مجرمه سلفا لا تسري بأثر رجعي علي الوقائع التي تحدث سابقه علي تاريخ نفاذ هذه النصوص , وانما تسري بأثر فوري علي الوقائع التي تحدث لاحقه لتاريخ نفاذها . وقد استثني المشرع (م5/2عقوبات) من هذه القاعده السابقه حاله كون القانون الجنائي الجديد اصلح للمتهم حيث قرر سريانه بأثر رجعي :: اذا توافرت شروط ثلاثه :- الشرط الاول : أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم , وهو يكون كذلك اذا قرر للمتهم عقوبه أخف عن العقوبه المقرره اصلا . الشرط الثاني : أن يصدر القانون الاصلح قبل الحكم النهائي . الشرط الثالث : ألا يكون القانون الجديد محدد المدة .
* عند السؤال علي فعل حكم عليه نهائيا وصدر قانون باباحته * وقد استثني المشرع من ذلك القوانين الجنائيه الجديده التي تصدر باباحه فعل كان مجرما , فنص المادة (5/3 عقوبات) علي سريان هذه القوانين المبيحه بأثر رجعي حتي ولو صدرت لاحقه علي صدور الحكم النهائي في الواقعه . نص مشرعنا العقابي في الماده (45/2) علي أنه " لا يعتبر شروعا في الجنايه أو الجنحه العزم علي ارتكابها ولا الاعمال التحضيريه لذلك
* عند السؤال عن الـشـــروع * . أولا: طبقا لنص الماده (45) من قانون العقوبات فان المتهم يكون قد شرع في الجريمه اذا كان قد بدأ في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جنايه أو جنحه اذا أوقف هذا الفعل أو خاب أثره لأسباب لا دخل لارادة المتهم فيها , وعلي ذلك فان المشرع في الجريمه يقوم علي ركنين : الركن الـمـادي : ويتمثل في فعل يأتيه الجاني بعد بموجبه قد بدأ في تنفيذها وبلوغ نتيجتها كامله , والمذهب الشخصي هو المذهب السائد في الفقه والقضاء المصري لما يعد بداءا في التنفيذ يتحقق به الشروع في الجريمه , وطبقا لهذا المذهب الشخصي فان المتهم قد يكون شرع في الجريمه مستحقا لعقاب الشروع اذا اتي فعلا يتم عن مقصده النهائي الذي لا رجعه فيه في ارتكاب الجريمه , وكان هذا الفعل من شأنه أن يحقق النتيجه الاجراميه المرجوه اذا ترك وشأنه .
عند السؤال عن العدول المعفي من العقاب * يشترط في العدول المعفي من العقاب علي الشروع شرطان : الشرط الاول : أن يكون العدول اراديا اختياريا , ولا يقدح في اعتبار العدول كذلك أن تتدخل بعض العوامل الخارجيه التي قد تؤثر في اراده المتهم , طالما لم تعدم هذه الاراده او تشلها , ولا عبره في هذا الخصوص بالباعث الذي دفع المتهم الي العدول . الشرط الثاني : لأنه لو وقعت الجريمه تامه , لا يكون ثمه محل للحديث عن العدول عن الشروع فيها . ولما كان الثابت في الواقعه أن المتهم (أ) قد سمع أصوات ووقع أقدام تقترب من باب الفيلا , وكان هذا العامل الخارجي ليس من شأنه أن يعدم اراده المتهم ويسلبها .. فقد تحقق الشرط الأول من شرطي العدول المعفي من عقاب الشروع . * عند الـسـؤال عن الجريمه المستحيله * يتخذ الشروع في الجريمه أحد صور ثلاثه : --> الصورة الأولي : الجريمه الموقوفه وفيها يبدأ الجاني في تنفيذ جريمته ولكنه لا يبلغ نتيجتها بسبب عدم اكتمال السلوك الاجرامي الموصل الي تحقيق هذه النتيجه . وتعرف هذه الصورة بـ (الشروع الناقص) . --> الصورة الثانيه : الجريمه الخائبه وفيها يفرغ الجاني كل السلوك الاجرامي الموصل الي النتيجه ولكن هذه الاخيره لا تقع - رغم مكنه حدوثها - لأسباب خارجه عن ارادة الجاني . --> الصورة الثالثه : الجريمه المستحيله وهي شأن سابقتها من حيث اتمام الجاني السلوك الاجرامي وعدم وقوع النتيجه , الا أن هذه الصورة تختلف عن سابقتها من حيث مكنه حصول النتيجه الاجراميه , فبينما هذه النتيجه تكون ممكنه الحصول في الجريمه الخائبه , فانها تكون مستحيله الوقوع - في الظروف التي باشر فيها الجاني سلوكه - في الجريمه المستحيله . واذا كان مشرعنا العقابي قد تناول بالعقاب تحت وصف الشرع الصورتين الاوليين ( الجريمه الموقوفه وال ههههههههههههههه كلمه ممسوحه مش عارف اكتبها ) فانه لم يبين حكم الصورة الثالثه (الجريمه المستحيله) , والسائد في الفقه والقضاء المصري هو التفرقه بين (الاستحاله المطلقه) وبين (الاستحاله النسبيه) والعقاب بوصف الشروع عن هذه الأخيرة فقط , وعدم العقاب في حالات الاستحاله المطلقه . * عند السؤال ما هو الوصف القانوني الصحيح للدور الذي قام به ؟ * طبقا لنص الماده (39) من قانون العقوبات , فان سلوك الفاعل للجريمه يتخذ أحد صور ثلاثه : --> الصوره الاولي : من ارتكبها وحده او مع غيره . --> الصورة الثانيه : من دخل في ارتكابها فاتي عملا من الاعمال الماديه المكونه لها . ويصدق ذلك علي كل من يرتكب سلوكا ماديا ينطبق عليه وصف الشروع اذا قيس بمعيار الشروع المعتبر (المعيار الشخصي) . --> الصورة الثالثه : من قام بدور فعال في التنفيذ اقتضي وجوده علي مسرح الجريمه وقت الجريمه وقت ارتكابها , ولو لم يصدق علي هذا الدور وصف الشروع في الجريمه . وهذه الصورة للفاعل من صنيع قضاء محكمه النقض , ومثالها من لحمايه ظهر الجناة , او لمراقبه الطريق لهم , او لنقل الجناة والفرار بم بعد تنفيذ جريمتهم ... الخ. وطبقا لنص الماده (40) من قانون العقوبات , فان الشريك في الجريمه هو من يقوم فيها بدور ثانوي تبعي للفاعل , ويتخذ هذا الدور الثانوي احدي الصور الثلاثه الاتيه : ---> الصورة الأولـي : التحري علي ارتكاب الجريمة . ---> الصورة الثانيه : الاتفاق علي ارتكاب الجريمة . ---> الصورةالثالثه : المساعدة في الاعمال المجهزه او المسهله او المتممه للجريمه . ويلزم لاعتبار المساهم في الجريمه شريكا باحدي هذه الصور الثلاثه السابقه ان يرتكب الفاعل جريمته بالفعل (سواء تامه او ناقصه ) , وأن تقوم بين هذه الجريمه وبين السلوك الذي باشره الشريك رابطه سببيه ماديه , مؤداها أن يكون سلوك الشريك قد يسر ارتكاب جريمه الفاعل او ان هذه الاخيره ما كانت لتقع علي النحو الذي ارتكبت به لولا سلوك الشريك . ومؤدي رابطه السببيه الماديه هذه , أن سلوك المساهم لا يصدق عليه وصف الاشتراك في الجريمه ما لم يكن هذا السلوك قد وقع سابقا علي وقوع جريمه الفاعل او بالاقل معاصرا لها , فلا يكون الاشتراك مقصورا في القانون لاحقا علي تمام جريمه الفاعل .
* عند السؤال عن النتيجه المحتمله * طبقا لنص الماده (43) من قانون العقوبات , فان كل من اشترك في جريمه يستحق عقوبتها حتي ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متي كانت الجريمه التي وقعت بالفعل نتيجه محتمله الافعال التحريض أو الاتفاق أو المساعده التي حصلت , وعلي الرغم من ورود حكم الماده (43 عقوبات) بـشـأن الشريك في الجريمه فان محكمه النقض قد أعملت هذا الحكم بالنسبه للفاعلين من باب أولي . * عند الـسـؤال لاسـتعمال الحق لتأديب الأب أبنائه * من المقرر في القانون ( المادتين 7 , 60 عقوبات ) أن استعمال الحق يعتبر سببا من الأسباب المبيحه للفعل , ويعد تأديب الأب لأبنائه من تطبيقات هذا السبب الاباحه , ويشترط لاباحه الفعل بسبب استعمال الحق ما يلي: --> الشرط الاول : أن يكون الحق مقررا بمقتضي نص من الشرع أو من القانون . --> الشرط الثاني : حسن النيه ويتمثل هذا الشرط , في تقيد صاحب الحق بالغايه التي من أجلها شرع له هذا الحق . --> الشرط الثالث : التزام حدود الحق بالا يتجاوز صاحب الحق أو يغالي في استعمال حقه . * عند الـسـؤال عن الدفاع الـشـرعي * يعتبر الدفاع الـشـرعي عن نفس المدافع أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله من أسباب الاباحه المقررة في القانون المواد من ( 245 - 251 عقوبات ) ويشترط لنشوء الحق في الدفاع الشرعي المبيح للفعل ما يلي : --> الشرط الاول : حلول اعتداء أو خطر اعتداء , ولزاما في هذا الاعتداء او الخطر أن يكون (حالا) , أي يكون في النفاذ أو وشيك الوقوع وسوء في هذا الخطر ان يكون حقيقيا أو تصوريا في ذهن المدافع متي كان التصور أسباب معقوله تبرره . --> الشرط الثاني : أن يكون الاعتداء بفعل يعد جريمه علي النفس أو علي المال فلا دفاع شرعي ضد الأعمال المشروعه المباحه شرعا أو قانونا . --> الشرط الثالث : أن تكون القوة التي يستخدمها المدافع لازمه لدفع الاعتداء . * الاباحه في الالعاب الرياضيه * ويشترط لاباحه الفعل استنادا الي الحق في مباشره الالعاب الرياضيه توافر الشروط الأتيه : --> الـشـرط الأول : أن تكون اللعبه من النوع الذي يقرره القانون السائد . --> الـشـرط الثاني : أن تمارس اللعبه في الاماكن المخصصه اللعبه . --> الـشـرط الثالث : الالتزام بالقواعد والاصول الصحيحه للعبه . * أسـبـاب الأباحه للموظف الـعـام * يعتبر أداء الموظف العام لواجبات وظيفته سببا من أسباب الاباحه المقررة قانونا ( م 63 عقوبات ) فاذا أتي الموظف العام فعلا مجرما في القانون وهو بصدد مباشرته لمقتضات الوظيفه , فانه لا يسال جنائيا عن هذا الفعل اذا توافر شرطين : --> الشرط الأول : أن يكون الموظف العام حـسـن النيه , وهو يكون كذلك اذا كان يعتقد خلافا للحقيقه والواقع - في مشروعيه العمل الذي يباشره . --> الـشـرط الثاني : أن يكون الموظف العام قد تثبت وتحري عن مشروعيه العمل , وذلك باتخاذه الاحتياطات اللازمه للتحقق من صحه وقانونيه ما يباشره من عمل . * عند الاحتجاج بحاله الدفاع الشرعي لدرء المسئوليه الجنائيه * تقديرا من المشروع للدور العظيم الذي يقوم به مأمورا الضبط القضائي في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد , فقد حظر استخدام الحق في الدفاع الشرعي ضد الجرائم التي يرتكبوها وذلك بشرطين : --> الـشـرط الأول : أن يكون مأمور الضبط حـسـن النيه , وهو يكون كذلك اذا كان معتقدا بمشروعيه بما يقوم به . --> الـشـرط الثاني : ألا يخشي من عمل مأمور الضبط موت أو جرح بأئن . * عند الـسـؤال علي حاله الضرورة * يعتبر مشرعنا الجنائي حاله الضرورة من الاسباب التي تمنع المسئوليه الجنائيه ويشترط لامتناع المسئوليه الجنائيه استنادا الي حاله الضرورة وتوافر الـشـروط الأتيه مجتمعه : ---> الشرط الأول : حلول خطر جسيم علي النفس سواء كان الخطر يتهدد نفس المتهم أو نفس غيره . ---> الشرط الثاني : ألا يكون لاراده الجاني دخل في حلول هذا الخطر . ---> الشرط الثالث : أن تكون الجريمه هي الوسيله الوحيده لتجنب الخطر الواقع علي النفس وأن يختار المتهم أخف الجرائم جسامه , من المقرر أن الأثر القانوني لحاله الضرورة يتمثل في رفع المسئوليه الجنائيه عمن توافرت له شروطها . * في حاله السكر * يعتبر مشروعنا الجنائي الغيبوبه الاضطرابيه الناشئه عن تناول عقاقير مسكرة أو مخدره سبب من أسباب المناعه للمسئوليه الجنائيه ماده (62 عقوبات ) ويشترط لامتناع المسئوليه الجنائيه لهذا السبب توافر الشروط الأتيه : --> الشرط الاول : أن يكون المتهم فاقد السعور والاختيار تماما . --> الشرط الثاني : أن يكون فقدان الشعور والاختيار ملازما للمتهم وقت ارتكاب الجريمه . --> الشرط الثالث : أن يكون المتهم قد تناول الماده المخدره او المسكره التي أفقدته الشعور والاختيار قهرا عنه أو علي غير علم منه بحقيقتها . * الجنون أو العاهة * اعتبر مشرعنا الجنائي حاله الجنون أو العاهة العقليه من الأسباب التي تمنع المسئوليه الجنائيه لصاحبها ويشترط لامتناع المسئوليه الجنائيه لهذا السبب توافر شرطين : --> الشرط الأول : أن يكون الجنون أو العاهة العقليه قد أدي الي فقدان صاحبه الشعور والاختيار فقدانا تاما . --> الشرط الثاني : أن يكون فقدان الشعور والاختيار بسبب الجنون أو العاهة ملازما للمتهم وقت ارتكاب الجريمه
0 التعليقات:
إرسال تعليق