اسئلة هامة واجاباتها النموزجية فى مادة (( قانون المرافعـــــــات)) للفرقة الثالثة
سؤال 1 - تكلم عن مفهوم الخصومة و ما تمتاز به
الاجابة
أولاً: مفهوم الخصومة:
يقصد بالخصومة/ الحالة القانونية التى تنشأ عند رفع الدعوى إلى القضاء ، كما يذهب الفقه إلى تعريفها بأنها/ مجموعة الأعمال التى ترمى إلى تطبيق القانون فى حالة معينة بواسطة القضاء. فالخصومـة بهذا المفهوم الأخير هى أداة تطبيق القانون بواسطة القضاء فهى إذن أداة تطبيق الحماية القضائية.
ويقصد بالخصومة/ مجموعة من الإجراءات المتتابعة يقوم بها الخصوم أو ممثليهم أو القاضي وأعوانه تبدأ بالمطالبة القضائية وتسير بغرض الحصول على حكم في الموضوع.
ويمتاز هذا التعريف بالعناصر الآتية
1)فالخصومة عبارة عن مجموعة من الإجراءات القضائية فهي ظاهرة مركبة التكوين
فهي عبارة عن مجموعة من الأعمال القانونية التي تمارس أمام القضاء. الإجراء الأول فيها هو المطالبة القضائية حتى صدور حكم فيها.
2)الخصومة تمتاز بتعدد أشخاص فيها
أ) الخصوم/ وهم كالمدعي والمدعى عليه وقد يتعدد المدعون أو المدعى عليهم سواء في بداية الخصومة أو في أثناء المرافعة.
ويترتب على اعتبار الشخص طرفا في الخصومة أن يكتسب مركزا إجرائيا يتضمن مجموعة الحقوق حقوق الدفاع، كما تتضمن مجموعة الواجبات كالحضور والحق في الإثبات.
ب)القاضي / ويقصد به المحكمة التي تنظر الدعوى كما أنه لا خصومة بغير قاضي. ومثال ما يقوم به القاضي من إجراءات كالحكم بتأجيل الخصومة أو ضم ملف القضية لقضية أخرى أو الحكم بندب خبيركما يصدر أحكامه بشأن الدفوع وتحقيق الدعوى وسماع الشهود.
ج)أعوان القضاة/ يستعين القاضي بهم كاتب المحكمة والخبير والمحامي.
تعريف الخصم:
هو من يقدم باسمه طلبا للقاضي للحصول على حماية قضائية أو من يقدم في مواجهته هذا الطلب.
3) كما تمتاز الخصومة بتتابع إجراءاتها
وهي تمر بمراحل ثلاثة:
أ)مرحلة افتتاح الخصومة، وتبدأ بالمطالبة القضائية التي يتبعها إعلان المطالبة للخصم.
ب)مرحلة سير الخصومة ويتم خلالها حضور الخصوم وتقديم طلباتهم ودفوعهم وتحقيق الدعوى والمرافعة فيها.
ج‍( المرحلة الأخيرة للخصومة والختام. حيث تنتهي الخصومة عادة بحكم في الموضوع.
4) الخصومة هي إجراءات الحكم
فالخصومة لها هدف هو الحصول على حكم قضائي في الموضوع المحدد للدعوى. وقد تنتهي دون صدور حكم بسبب موضوعي كالصلح بين الخصوم.
انعقاد الخصومة/ تفتتح الخصومة بعينيه الدعوى ونصت م63 على البيانات التي يجب توافرها في الصحيفة حتى تتحقق الغاية منها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ


سؤال 2 - تكلم عن صحيفة الدعوى وماهيتها ، مبينا ماهى شروط قيد الدعوى بقلم الكتاب ؟؟؟؟
الاجابة
صحيفة الدعوى وماهيتها:
طالما أن الصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، فإن هذا الإيداع يستلزم أن تكون الصحيفة محررة كتابة لا شفاهة أصلاً. كما يجب مراعاة نص المادة (65) مرافعات أن الصحيفة لكى تقيد بقلم الكتاب فيجب أن تكون صور الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلاً عن صورتين بقلم الكتاب.
عناصر الدعوى :
تشتمل على ثلاثة عناصر هى :
1/ أشخاص الدعوى:
1- ( أ ) المدعى: ويجب أن يذكر اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته. (ب) المدعى عليه: ويجب أن تشمل الصحيفة اسم المدعى عليه.
2/ مادة النزاع : ونصت المادة على وجوب ذكر وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها ، أي يجب على المدعى عند تحرير صحيفة دعواه أن يبين صورة الحماية التى يطلبها من المحكمة وإدعائه ووقائع هذا الإدعاء أي بيان محل وسبب الدعوى بحيث يكون المدعى عليه على بينة من ادعاء خصمه فيستعد للدفاع ضده بمستنداته وطلباته.
3/ المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى: ويجب على المدعى أن يبين فى نهاية صحيفة دعواه تكليف المدعى عليه بالحضور أمام محكمة معينة محددة دون أدنى تجهيل لها. فإذا كانت الدعوى مستعجلة ومرفوعة بالقاهرة فالمحكمة المختصة هى محكمة الأمور المستعجلة بعابدين. وإذا كانت بمدينة الزقازيق، كانت المحكمة المختصة هى المحكمة المستعجلة الكائن مقرها محكمة الزقازيق الكلية. ولا يشترط لصحة صحيفة الدعوى – كما قضت محكمة النقض من اشتمالها للدائرة التى ستنظر الدعوى ولو كانت هذه الدائرة متخصصة لنظر هذه الدعوى.
تاريخ تقديم الصحيفة لقلم الكتاب: وهذا بيان جوهرى فمنذ إيداع الصحيفة لقلم الكتاب يكون ذلك يوم رفعها ويترتب عليه جمع الآثار القانونية المترتبة على رفع الدعوى.
تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى : وعند إيداع الصحيفة لقلم الكتاب يحدد لنظرها جلسة تسجل فى سجل خاص بذلك القلم، ويخطر بها المدعى عليه لكى يحضر فيها ويتم فيها مبدأ المواجهة بين الخصوم
بيان توقيع المحامى على الصحيفة: حيث يوجب قانون المحاماة توقيع المحامى على الصحيفة المرفوعة أمام المحكمة المختصة وإلا كانت الصحيفة باطلة بطلاناً يتعلق بالقطاع العام.
شروط قيد الدعوى بقلم الكتاب:
طبقاً للمادة 68 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 يجب توافر الضوابط التالية لكى يقيد قلم الكتاب الدعوى، وهى :
1- ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانوناً أو إعفاء المدعى منها.
2- صورة من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلاً عن صورتين لقلم الكتاب.
3- أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صورة منها تحت مسئولية المدعى وما يركن إليه من أدلة فثبات دعواه.
4- مذكرة شارحة أو إقرار باشتمال الصحيفة على شرح كامل لها، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم.
5- وعلى قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد فى جميع الأحوال.
6- وإذا رأى قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى لعدم استيفاء المستندات قام بعرض الأوراق على قاضى الأمور الوقتية ليفصل فيه فوراً إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى – أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب- فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذاً لأمر القاضى – اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد.
7- ويرسل قلم الكتاب إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أيام كتاباً موصى عليه بعلم الوصول مرفقاً به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها، ويدعوه للإطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكراة دفاعه.
8- وعلى المدعى عليه فى جيمع الدعاوى ما عدا الدعوى المستعجلة والتى انقضى ميعاد الحضور فيها أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه ويرفق بها مستنداته أو صوراً منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل.
9- ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية إلا إذا أشهرت صحيفتها.
إعـلان صحيفة الدعوى :
المقرر فى قانون المرافعات أن الخصومة لا تعتبر منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه، ما لم يحضر بالجلسة. وعلى قلم الكتاب فى اليوم التالى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانهم ورد الأصل إليه.
ميعاد إعلان صحيفة الدعوى : ((قد تاتى كسؤال مستقل))
حدد المشرع ميعاداً يبدأ من تاريخ تقديم صحيفة الدعوى بقلم المحضرين فيجب أن يتم الإعلان فيه. والميعاد الذى نص عليه المشرع ميعاد مزدوج : ( أ ) ميعاد أول: نصت عليه المادة 68 من القانون حيث نصت على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمها إليه إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع فى أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور. ويستفاد من النص المتقدم أنه يميز بين حالتين:
أولاهما: أن تقع الجلسة بعد ثلاثين يوماً من تسليم الصحيفة لقلم المحضرين، وفى هذه الحالة يجب أن يحصل الإعلان خلال ثلاثين يوماً من تسليمها إليه.

ثانيهما: أن تقع الجلسة خلال الثلاثين يوماً التالية لتسليم الصحيفة لقلم المحضين، وفى هذه الحالة يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة.

وفى كلتا ا لحالتين يجب أن يراعى ميعاد الحضور، وإذا تسبب أحد العاملين بالمحكمة من قلم الكتاب أو قلم المحضرين بإهماله فى تأخير الإعلان – أن تحكم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه ولا يكون الحكم فيها قابلاً لأي طعن، وذلك طبقاً لنص المادة 68 مرافعات.
ويلاحظ على هذا النص فيما يتعلق بالجزاء سالف الإشارة إليه الآتى:
1- أن الحكم بالغرامة مشروط بأن يكون التأخير فى الإعلان راجعاً إلى إهمال الموظف، أما إذا كان راجعاً لأي سبب آخر كفعل المدعى فلا يوقع هذا الجزاء، فإن تحقق الإهمال من جانب الموظف وأدى إلى تفويت الميعاد كان الحكم بالغرامة وجوبياً على المحكمة.
2- أن الجزاء يوقع على الموظف المتسبب بإهماله فى التأخير سواء كان تابعاً للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى أم كان تابعاً لمحكمة أخرى.
3- أن الحكم بالغرامة واجب على الموظف الذى تسبب بإهماله فى تأخير الإعلان ولو لم يترتب على هذا التأخير أي بطلان، كما إذا لم يترتب عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
4- نص المادة 68/2 على الحكم بالغرامة على من يتسبب إهماله فى تأخير الإعلان من موظفى قلم الكتاب أو قلم المحضرين – والنص بالنسبة لقلم الكتاب محل نظر، لأن ميعاد الإعلان يبدأ من تاريخ تسليم الصحيفة لقلم المحضرين ولا شأن بقلم الكتاب بإجراء الإعلان، إذ يقوم بذلك قلم المحضرين. فهذا النص لا يستقيم إلا إذا كان الميعاد يبدأ من تاريخ تقديم الصحيفة لقلم الكتاب وهو ما لم يأخذ به القانون الحالى للمرافعات. إذ نصت المادة 68/1 مرافعات على أن يبدأ الميعاد لإعلان صحيفة الدعوى من تاريخ تسليم الصحيفة لقلم المحضرين، الأمر الذى لا يتصور معه أن يكون التأخير فى الإعلان عن الميعاد الذى نص عليه القانون راجعاً إلى قلم الكتاب أو إهماله.
5- أن الحكم بالغرامة لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
6- يترتب على مخالفة الميعاد الحكم وجوباً بالغرامة على الموظف المتسبب فى تأخير الإعلان. طبقاً للمادة 69 مرافعات.
الميعاد الثانى: وهناك ميعاد ثان يترتب على عدم مراعاته أثره فى قيام الدعوى وكان ترتب عليها من آثار، إذ تعتبر الدعوى بفواته دون إعلان الصحيفة، كأن لم تكن فنزول ويزول معها ما ترتب عليها من آثار. حيث نصت المادة 70 مرافعات على أن " يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذ لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعى".
وقد لوحظ فى تقرير هذا الميعاد وترتيب هذا الأثر الخطير على عدم مراعاته. أن الغالب أن يرجع الإهمال فى عدم تمام الإعلان فى هذا الميعاد الطويل إلى فعل المدعى بسبب البيانات غير الصحيحة التى تضمنها الصحيفة. ولأن قيام قلم الكتاب بتسليم الصحيفة لقلم المحضرين دون تدخل من المدعى لا يعفى المدعى من كل إهمال، لأن تقرير هذا الحكم لا يمنع المدعى من متابعة الإجراءات وتزويد المحضر القائم بالإعلان بما يلزمه من البيانات اللازمة لإجراء الإعلان.
ونلاحظ إلى أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحصل تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه فلا يجوز للمدعى أن يتمسك به ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها دونما طلب من المدعى عليه.
ويختلف ميعاد الحضور باختلاف المحكمة المرفوعة إليها الدعوى وباختلاف نوع الدعوى على النحو التالى:
1- يكون ميعاد الحضور أمام المحكمة ا لابتدائية ومحكمة الاستئناف خمسة عشر يوماً على الأقل
2- ويكون الميعاد أمام المحكمة الجزئية ثمان أيام وذلك بغير تفرقة بين الدعاوى المدنية والدعاوى التجارية.
3- أما ميعاد الحضور فى الدعاوى المستعجلة فهو أربع وعشرون ساعة.
والمواعيد السابقة هى النهاية الصغرى بمعنى أنه لا يجوز أن يقل الميعاد عنها ولكن ليس ثمة ما يمنع أن يزيد الميعاد عن المدد التى نص عليها القانون. ولما كان ميعاد الحضور مقرر لمصلحة المدعى عليه فله أن ينزل عليه.
نقص مواعيد الحضور:
أجاز المشرع نقص المواعيد للحضور فى حالة الضرورة إلى ثلاثة أيام فى الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الكلية والاستئناف وغلى أربع وعشرين ساعة فى الدعاوى الجزئية. كما يجوز نقص الميعاد فى الدعاوى المستعجلة بجعله بين ساعة إلى ساعة، وإنما يشترط القانون فى هذه الحالة أن يحصل إعلان الصحيفة للخصم نفسه ما لم تكن الدعوى من الدعاوى البحرية – وحكمة الإعلان لشخص المعلن غليه ضمان وصول التكليف بالحضور إلى علمه قبل الجلسة ليتمكن من الحضور. ويحصل إنقاص الميعاد المذكور بأمر من قاضى الأمور الوقتية – ويوجب القانون إعلان الأمر للخصم مع صحيفة الدعوى وذلك لتمكين المدعى عليه من أن يراقب مراعاة مواعيد الحضور من جانب المدعى.
 منقول عن #صلاح_العميد



مع تحيات / #low-zag

#mody---@-----asmaa



متنساش لايك لصفحتنا ع الفيسبوك علشان 

يوصلك كل جديد  اضغط هنا









اسئلة هامة واجاباتها النموزجية فى مادة (( قانون المرافعـــــــات)) للفرقة الثالثة
سؤال 1 - تكلم عن مفهوم الخصومة و ما تمتاز به
الاجابة
أولاً: مفهوم الخصومة:
يقصد بالخصومة/ الحالة القانونية التى تنشأ عند رفع الدعوى إلى القضاء ، كما يذهب الفقه إلى تعريفها بأنها/ مجموعة الأعمال التى ترمى إلى تطبيق القانون فى حالة معينة بواسطة القضاء. فالخصومـة بهذا المفهوم الأخير هى أداة تطبيق القانون بواسطة القضاء فهى إذن أداة تطبيق الحماية القضائية.
ويقصد بالخصومة/ مجموعة من الإجراءات المتتابعة يقوم بها الخصوم أو ممثليهم أو القاضي وأعوانه تبدأ بالمطالبة القضائية وتسير بغرض الحصول على حكم في الموضوع.
ويمتاز هذا التعريف بالعناصر الآتية
1)فالخصومة عبارة عن مجموعة من الإجراءات القضائية فهي ظاهرة مركبة التكوين
فهي عبارة عن مجموعة من الأعمال القانونية التي تمارس أمام القضاء. الإجراء الأول فيها هو المطالبة القضائية حتى صدور حكم فيها.
2)الخصومة تمتاز بتعدد أشخاص فيها
أ) الخصوم/ وهم كالمدعي والمدعى عليه وقد يتعدد المدعون أو المدعى عليهم سواء في بداية الخصومة أو في أثناء المرافعة.
ويترتب على اعتبار الشخص طرفا في الخصومة أن يكتسب مركزا إجرائيا يتضمن مجموعة الحقوق حقوق الدفاع، كما تتضمن مجموعة الواجبات كالحضور والحق في الإثبات.
ب)القاضي / ويقصد به المحكمة التي تنظر الدعوى كما أنه لا خصومة بغير قاضي. ومثال ما يقوم به القاضي من إجراءات كالحكم بتأجيل الخصومة أو ضم ملف القضية لقضية أخرى أو الحكم بندب خبيركما يصدر أحكامه بشأن الدفوع وتحقيق الدعوى وسماع الشهود.
ج)أعوان القضاة/ يستعين القاضي بهم كاتب المحكمة والخبير والمحامي.
تعريف الخصم:
هو من يقدم باسمه طلبا للقاضي للحصول على حماية قضائية أو من يقدم في مواجهته هذا الطلب.
3) كما تمتاز الخصومة بتتابع إجراءاتها
وهي تمر بمراحل ثلاثة:
أ)مرحلة افتتاح الخصومة، وتبدأ بالمطالبة القضائية التي يتبعها إعلان المطالبة للخصم.
ب)مرحلة سير الخصومة ويتم خلالها حضور الخصوم وتقديم طلباتهم ودفوعهم وتحقيق الدعوى والمرافعة فيها.
ج‍( المرحلة الأخيرة للخصومة والختام. حيث تنتهي الخصومة عادة بحكم في الموضوع.
4) الخصومة هي إجراءات الحكم
فالخصومة لها هدف هو الحصول على حكم قضائي في الموضوع المحدد للدعوى. وقد تنتهي دون صدور حكم بسبب موضوعي كالصلح بين الخصوم.
انعقاد الخصومة/ تفتتح الخصومة بعينيه الدعوى ونصت م63 على البيانات التي يجب توافرها في الصحيفة حتى تتحقق الغاية منها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ


سؤال 2 - تكلم عن صحيفة الدعوى وماهيتها ، مبينا ماهى شروط قيد الدعوى بقلم الكتاب ؟؟؟؟
الاجابة
صحيفة الدعوى وماهيتها:
طالما أن الصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، فإن هذا الإيداع يستلزم أن تكون الصحيفة محررة كتابة لا شفاهة أصلاً. كما يجب مراعاة نص المادة (65) مرافعات أن الصحيفة لكى تقيد بقلم الكتاب فيجب أن تكون صور الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلاً عن صورتين بقلم الكتاب.
عناصر الدعوى :
تشتمل على ثلاثة عناصر هى :
1/ أشخاص الدعوى:
1- ( أ ) المدعى: ويجب أن يذكر اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته. (ب) المدعى عليه: ويجب أن تشمل الصحيفة اسم المدعى عليه.
2/ مادة النزاع : ونصت المادة على وجوب ذكر وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها ، أي يجب على المدعى عند تحرير صحيفة دعواه أن يبين صورة الحماية التى يطلبها من المحكمة وإدعائه ووقائع هذا الإدعاء أي بيان محل وسبب الدعوى بحيث يكون المدعى عليه على بينة من ادعاء خصمه فيستعد للدفاع ضده بمستنداته وطلباته.
3/ المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى: ويجب على المدعى أن يبين فى نهاية صحيفة دعواه تكليف المدعى عليه بالحضور أمام محكمة معينة محددة دون أدنى تجهيل لها. فإذا كانت الدعوى مستعجلة ومرفوعة بالقاهرة فالمحكمة المختصة هى محكمة الأمور المستعجلة بعابدين. وإذا كانت بمدينة الزقازيق، كانت المحكمة المختصة هى المحكمة المستعجلة الكائن مقرها محكمة الزقازيق الكلية. ولا يشترط لصحة صحيفة الدعوى – كما قضت محكمة النقض من اشتمالها للدائرة التى ستنظر الدعوى ولو كانت هذه الدائرة متخصصة لنظر هذه الدعوى.
تاريخ تقديم الصحيفة لقلم الكتاب: وهذا بيان جوهرى فمنذ إيداع الصحيفة لقلم الكتاب يكون ذلك يوم رفعها ويترتب عليه جمع الآثار القانونية المترتبة على رفع الدعوى.
تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى : وعند إيداع الصحيفة لقلم الكتاب يحدد لنظرها جلسة تسجل فى سجل خاص بذلك القلم، ويخطر بها المدعى عليه لكى يحضر فيها ويتم فيها مبدأ المواجهة بين الخصوم
بيان توقيع المحامى على الصحيفة: حيث يوجب قانون المحاماة توقيع المحامى على الصحيفة المرفوعة أمام المحكمة المختصة وإلا كانت الصحيفة باطلة بطلاناً يتعلق بالقطاع العام.
شروط قيد الدعوى بقلم الكتاب:
طبقاً للمادة 68 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 يجب توافر الضوابط التالية لكى يقيد قلم الكتاب الدعوى، وهى :
1- ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانوناً أو إعفاء المدعى منها.
2- صورة من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلاً عن صورتين لقلم الكتاب.
3- أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صورة منها تحت مسئولية المدعى وما يركن إليه من أدلة فثبات دعواه.
4- مذكرة شارحة أو إقرار باشتمال الصحيفة على شرح كامل لها، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم.
5- وعلى قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد فى جميع الأحوال.
6- وإذا رأى قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى لعدم استيفاء المستندات قام بعرض الأوراق على قاضى الأمور الوقتية ليفصل فيه فوراً إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى – أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب- فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذاً لأمر القاضى – اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد.
7- ويرسل قلم الكتاب إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أيام كتاباً موصى عليه بعلم الوصول مرفقاً به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها، ويدعوه للإطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكراة دفاعه.
8- وعلى المدعى عليه فى جيمع الدعاوى ما عدا الدعوى المستعجلة والتى انقضى ميعاد الحضور فيها أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه ويرفق بها مستنداته أو صوراً منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل.
9- ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية إلا إذا أشهرت صحيفتها.
إعـلان صحيفة الدعوى :
المقرر فى قانون المرافعات أن الخصومة لا تعتبر منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه، ما لم يحضر بالجلسة. وعلى قلم الكتاب فى اليوم التالى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانهم ورد الأصل إليه.
ميعاد إعلان صحيفة الدعوى : ((قد تاتى كسؤال مستقل))
حدد المشرع ميعاداً يبدأ من تاريخ تقديم صحيفة الدعوى بقلم المحضرين فيجب أن يتم الإعلان فيه. والميعاد الذى نص عليه المشرع ميعاد مزدوج : ( أ ) ميعاد أول: نصت عليه المادة 68 من القانون حيث نصت على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمها إليه إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع فى أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور. ويستفاد من النص المتقدم أنه يميز بين حالتين:
أولاهما: أن تقع الجلسة بعد ثلاثين يوماً من تسليم الصحيفة لقلم المحضرين، وفى هذه الحالة يجب أن يحصل الإعلان خلال ثلاثين يوماً من تسليمها إليه.

ثانيهما: أن تقع الجلسة خلال الثلاثين يوماً التالية لتسليم الصحيفة لقلم المحضين، وفى هذه الحالة يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة.

وفى كلتا ا لحالتين يجب أن يراعى ميعاد الحضور، وإذا تسبب أحد العاملين بالمحكمة من قلم الكتاب أو قلم المحضرين بإهماله فى تأخير الإعلان – أن تحكم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه ولا يكون الحكم فيها قابلاً لأي طعن، وذلك طبقاً لنص المادة 68 مرافعات.
ويلاحظ على هذا النص فيما يتعلق بالجزاء سالف الإشارة إليه الآتى:
1- أن الحكم بالغرامة مشروط بأن يكون التأخير فى الإعلان راجعاً إلى إهمال الموظف، أما إذا كان راجعاً لأي سبب آخر كفعل المدعى فلا يوقع هذا الجزاء، فإن تحقق الإهمال من جانب الموظف وأدى إلى تفويت الميعاد كان الحكم بالغرامة وجوبياً على المحكمة.
2- أن الجزاء يوقع على الموظف المتسبب بإهماله فى التأخير سواء كان تابعاً للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى أم كان تابعاً لمحكمة أخرى.
3- أن الحكم بالغرامة واجب على الموظف الذى تسبب بإهماله فى تأخير الإعلان ولو لم يترتب على هذا التأخير أي بطلان، كما إذا لم يترتب عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
4- نص المادة 68/2 على الحكم بالغرامة على من يتسبب إهماله فى تأخير الإعلان من موظفى قلم الكتاب أو قلم المحضرين – والنص بالنسبة لقلم الكتاب محل نظر، لأن ميعاد الإعلان يبدأ من تاريخ تسليم الصحيفة لقلم المحضرين ولا شأن بقلم الكتاب بإجراء الإعلان، إذ يقوم بذلك قلم المحضرين. فهذا النص لا يستقيم إلا إذا كان الميعاد يبدأ من تاريخ تقديم الصحيفة لقلم الكتاب وهو ما لم يأخذ به القانون الحالى للمرافعات. إذ نصت المادة 68/1 مرافعات على أن يبدأ الميعاد لإعلان صحيفة الدعوى من تاريخ تسليم الصحيفة لقلم المحضرين، الأمر الذى لا يتصور معه أن يكون التأخير فى الإعلان عن الميعاد الذى نص عليه القانون راجعاً إلى قلم الكتاب أو إهماله.
5- أن الحكم بالغرامة لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
6- يترتب على مخالفة الميعاد الحكم وجوباً بالغرامة على الموظف المتسبب فى تأخير الإعلان. طبقاً للمادة 69 مرافعات.
الميعاد الثانى: وهناك ميعاد ثان يترتب على عدم مراعاته أثره فى قيام الدعوى وكان ترتب عليها من آثار، إذ تعتبر الدعوى بفواته دون إعلان الصحيفة، كأن لم تكن فنزول ويزول معها ما ترتب عليها من آثار. حيث نصت المادة 70 مرافعات على أن " يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذ لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعى".
وقد لوحظ فى تقرير هذا الميعاد وترتيب هذا الأثر الخطير على عدم مراعاته. أن الغالب أن يرجع الإهمال فى عدم تمام الإعلان فى هذا الميعاد الطويل إلى فعل المدعى بسبب البيانات غير الصحيحة التى تضمنها الصحيفة. ولأن قيام قلم الكتاب بتسليم الصحيفة لقلم المحضرين دون تدخل من المدعى لا يعفى المدعى من كل إهمال، لأن تقرير هذا الحكم لا يمنع المدعى من متابعة الإجراءات وتزويد المحضر القائم بالإعلان بما يلزمه من البيانات اللازمة لإجراء الإعلان.
ونلاحظ إلى أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحصل تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه فلا يجوز للمدعى أن يتمسك به ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها دونما طلب من المدعى عليه.
ويختلف ميعاد الحضور باختلاف المحكمة المرفوعة إليها الدعوى وباختلاف نوع الدعوى على النحو التالى:
1- يكون ميعاد الحضور أمام المحكمة ا لابتدائية ومحكمة الاستئناف خمسة عشر يوماً على الأقل
2- ويكون الميعاد أمام المحكمة الجزئية ثمان أيام وذلك بغير تفرقة بين الدعاوى المدنية والدعاوى التجارية.
3- أما ميعاد الحضور فى الدعاوى المستعجلة فهو أربع وعشرون ساعة.
والمواعيد السابقة هى النهاية الصغرى بمعنى أنه لا يجوز أن يقل الميعاد عنها ولكن ليس ثمة ما يمنع أن يزيد الميعاد عن المدد التى نص عليها القانون. ولما كان ميعاد الحضور مقرر لمصلحة المدعى عليه فله أن ينزل عليه.
نقص مواعيد الحضور:
أجاز المشرع نقص المواعيد للحضور فى حالة الضرورة إلى ثلاثة أيام فى الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الكلية والاستئناف وغلى أربع وعشرين ساعة فى الدعاوى الجزئية. كما يجوز نقص الميعاد فى الدعاوى المستعجلة بجعله بين ساعة إلى ساعة، وإنما يشترط القانون فى هذه الحالة أن يحصل إعلان الصحيفة للخصم نفسه ما لم تكن الدعوى من الدعاوى البحرية – وحكمة الإعلان لشخص المعلن غليه ضمان وصول التكليف بالحضور إلى علمه قبل الجلسة ليتمكن من الحضور. ويحصل إنقاص الميعاد المذكور بأمر من قاضى الأمور الوقتية – ويوجب القانون إعلان الأمر للخصم مع صحيفة الدعوى وذلك لتمكين المدعى عليه من أن يراقب مراعاة مواعيد الحضور من جانب المدعى.
 منقول عن #صلاح_العميد



مع تحيات / #low-zag

#mody---@-----asmaa



متنساش لايك لصفحتنا ع الفيسبوك علشان 

يوصلك كل جديد  اضغط هنا









0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
low-zag © جميع الحقوق محفوظة