منظمات اولى حقوق
العضوية في الامم المتحدة سؤال امتحانات
العضوية في الامم المتحدة نوعان وجة الاختلاف بينهما
الاول : العضويةالاصلية :
الاعضاء الاصليون للاممم المتحدة هم الدول التي اشتركت في مؤتمر الامم
المتحدة لوضع نظام الهيئة الدولية المنعثدة في سان فرانسيسكو والتي توقع
هذا الميثاق وتصدق عليه من قبل تصريح الامم المتحدة
ومن هذا يتبين ان العضوية الاصلية في الامم المتحدة ضابط ذا ركنين
1ـ ان مكون الدول التي اشتركت في مؤتمر سان فرانسيسكو او تقوم قد وقعت علي
تصريح الامم المتحدة في اول يناير 1942 ويلاحظ ان التوقيع علي تصريح الامم
المتحدة كان هو ذاته شرطاً للدعوي الي مؤتمر سان فرانسيسكو فلم تشترك في هذه
المؤتمرات أي دولة لم توقع هذا التصريح
2ـ التوقيع علي الميثاق والتصديق علية : وقد تقدم ذكر ان ممثلي الخمسين
دولة المشتركين في مؤتمر سان فرانسيسكو وقعوا علي الميثاق في 26 يونيو 1945
وان ممثل بولندا وقع عليه في 15 اكتوبر 1945 وتمت بعد ذلك تصديقات هذه
الدول الواحد والخمسين واصبحت الاعضاء الاصليين في الامم المتحدة
الثاني :- العضوية بالانضمام
هي النوع الوحيد الذي يزال بابة مفتوحا امام الدول التي ترغب الانضمام الي
الهيئة فالعضوية الاصلية بحكم اركانها السابق بيانها محددة ومحدودة وقد
استنفذت بدائة انشاء الهيئة محل عضو جديد انما يكتسب العضوية عن طريق الانضمام
وتنص المادة الرايعة من الميساق
1- العضوية في الامم المتحدة مباحة لجميع الدول الاخري المحبة للسلام والتي
تأخذ نفسها بالالتزامات التي تضمنها هذا الميثاق والتي تري الهيئة انها
قادرة علي تنفيذ الالتزامات ورغبة في ـــــ ولابد توافر شروط ثلاثه
الاول : ان تكون محبه للسلام :
والحق ان هذا الشرط مرتبطا ارتباطا وثيقاً بالامم المتحدة فطبيعي وقد انشئت
هذه الهيئة اساساً لحفظ السلام ان يشترط في الانضمام اليها التي ترغب في
الانضمام اليها ان تكون محبة للسلام وهذا الركن منلاركان الجوهرية للاهلية
في العضوية
الثاني : ان تتعهد بتنفيذ ماتفرضة الميثاق من التزامات
وهذا شرط بديهي فمن المتعين علي الدول التي تريد ان تنضم للهيئة ان تتحمل
الالتزامات التي يقررها ميثاق تلك الهيئة كما يخول لها الانتفاع بما يكلفه
من مزايا
الثالث : ان تكون راغبة في تنفيذ تلك الالتزامات وقادرة علي ذلك
وهذا الشرط في المواقغع مزدوج فتوافر الرغبة في تنفيذ الالتزامات في الهيئة
غير كافي فلايجب ان يقترن في القدرة علي القيلام بذلك ولكنها غير راغبة في
ذلك فإن من الميسور جداً استحضار امثلة عده لدول كثيرة تتوافر فيها الرغبة
في تنفيذ الالتزامات الميثاق ولكن تعوزها القدرة علي ذلك لضأله امكانياتها
المادية سواء في ذلك قواتها العاملة او مواردها المالية او كفايتها
العسكرية وقد اتفق في مؤتمر سان فرانسيسكو علي ان صفه الحياد الدائم وهي
حالة سويسرا ليس من شأنها تمكين الدولة بالتزامات الميثاق ومن ثم هذا
المركز لايتثق مع احكام الميثاق ولاتقبل الدولة المتضمنه به عضوا في الهيئة
والشروط المطلوب وفقا لراي محكمة العدل الدولية
5ـ قيم ايجازهم في
1ـ ان تكون دولة
2ـان تكون محبة للسلام
3- ان تقبل التزامات المخيثاق
4- ان تكون قادرة علي تنفيذ تلك الالتزامات
5- ان تكون راغبة في ذلك
*اجراءات العضوية :
علي الدولة الرغبة للانضمام للامم المتحدة ان تقدم طلباً بذلك الي الامين
العام للهيئة مصحوبا بتصريح رسمي بقبولها الالتزامات التي ينص عليها
الميثاق ويعرض الامين العام هذا الطلب علي مجلس الامن الذي يحيلة الي لجنه
قبول الاعضاء الجدد وهي لجنه متفرعة عنه ومشكلة من ممثلوا دول الاعضاء في
مجلس الامن
وسلطة مجلس الامن في مسائل العضوية قادرةعلي اصدار توسيط الجمعية العامة في
شأن الطلب المقدم ــ مقبول أي دولة من الدول في عضوية الامم المتحدة يتم
بقرار من الجمعية العامة بناء علي توصية الجمعية العامة بناء علي توصية
مجلس الامن فرأي المجلس في الحق غير نهائي فضلا علي انه غير ملزم علي
الجمعبة العامة فتستطيع ان تأخذ به كما تملك ان ترفضة
غير ان من الازم صدور توصية من مجلس الامن فرأي المجلس في الحق تستطيع
الجمعية العامة اصدار قرار بقبول دولة في الامم المتحدة فإذ لم يصدر المجلس
او رفض ان يصدر توصية في شأن عضوية دولة مالم يكن من الجائز للجمعية العامة
ان تبادئ بأصدار قرار بقبولهذه الدولة
- خلصت محكمة العدل الدولية :
لايمكن قبول دولة ما عضو في الهئية بقرار يصدر عن الجمعية العامة فيما
لاتكون تمت توصية من مجلس الامن بسبب اتفاق الدولة المرشحة في الحصول علي
الاغلبية المشروطة او بسبب ابداء الراي عضو دائم راية سلبياً
وسائل العضوية في الهيئة :
دلاتعتبر من الوسائل الاجرامية بل الموضوعية ولهذا يلزم لكي يصدر مجلس
الامن بقبول دولة ما عضو في الهيئة ان يوافق عليها سبعة اعضاء يكون من
بينهم الخمسه الدائمون
ولقد وقع عند بحث المجلس طلب اسرائيل العضوية في الهيئة ان امتنعت المملكة
المتحدة عن التصويت في حيث ايدت الطلت الطلب الدول الاربعة الاخري وتوفرت
له السبع اصوات الازمة بمقتضي نص الميثاق ولذا اصدر المجلس توصية بقبول
اسرائيل غير ان مندوب مصر احتج بأن هذه التوصية غير قانونية اذ لم يتوفر
لها اذ لم يتوفر لها احد الاركان اللازمة وهو موافقة الاعضاء الخمسة
الدائمون لان امتناع واحد منهم لايمكن تخرجه علي انه موافقه ولكن المجلس
التوصية مستوفية الشروط اللازمة وصدر قرار الجمعية قبول اسرائيل عضواً في
الهيئة ويبدوا ان هذا التعرف يستند الي ماتم التفاهم علية علي مؤتمر سان
فرانسيسكو ان امتناع عضو دائم عن التصويت لايفيد اعتراضاً وبالتالي لايحول
دون اصدار المجلس توصية امر قرار
وحين يصدر المجلس توصية يحال الي الجمعية العامة التي تصدر قرار بشأنها
وقرارات الجمعية العامة في هذا العدد تعتبر قرارات في مسائل هامة ولذلك
يشترط ان يوافق علي القرار ثلثي اعضاء الجمعية الحاضرين والمشتركين في
التصويت وتصبح الدولة الطالبة عضواً اعتبارا من صدور قرار الجمعية العامة
بالموافقه علي طلبها بالانضمام الي عضوية الهيئة
واذ لم يوافق مجلس الامن علي اصدار توصية بقبول الدولة الطالبة فإنه ملزم
بأن يقدم تقرير الي الجمعية العامة مرفقاً به محاضر الجلسات التي نوقش فيها
الطلب وللجمعية عند مناقشة هذا التقرير ان تحيل الطلب ثانية الي مجلس الامن
ليبحثه ويقرر عنه من جديد
ومن العرض المتقد العضوية واجراءاتها يتضح اهمية الدور الحاكم الذسي يقوم
به مجلس الامن في تقرير العضوية وقد كان هذا الدور محل اعتراض من جانب
وتأييد من جانب اخر لاسيما كلما اخفق المجلس في الوصول الي توصية بشأن دولة
من الدول الراغبة في الانضمام
مايطرأ علي العضوية
وقف العضوية
يجوز للجمعية العامة ان توقف أي عضو اتخذ مجلس الامن قبله عملا من اعمال
المنع والقم6ع عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها ويكون ذلك بناءاص علي توصية
مجلس الامن ولمجلس الامن ان يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا
مقتضي هذا ان وقف أي دولة عضو في الهئية رهن بإثبات تلك الدولة تصرفاً من
التصرفات التي تستوجب اتخاذ اجراءات منع او قمع قبلها ولا يثار تطبيقة الا
في حالات تهديد السلم والاخلال به ووقوع الاعلان أي ان وقف العضوية لايلجا
الية الا في حالات خطيرة لها قدرة من الجسامة يصل بها الي حد تهديد السلم
او الاخلال به او ارتكاب عدوان فعلا
ووقف العضوية حق اصيل لمجلس الامن ويرجع قرارها بشرط اجماع الاعضاء الخمس
الدائمين
** توصية مجلي الامن ليست كافية بذاتها لايقاع الوقف بل لابد من موافقة
الجمعية العامة علي تلك التوصية ويعد قرار الجمعية في هذا الصدد من المسائل
الهامة التي تستلزم موافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت
ومجلس الامن هو ك لك صاحب الاختصاص بأ، يرد علي العضو حق مباشرة الحقوق
والمزايا التي كان قد وقف عند مزاولتها
*** وقف دولة عن مباشرة الحقوق والمزايا المترتبة عن العضوية يقتضي
بالضرورة كف تمثيلها في جميع هيئات الامم المتحدة
فصل الاعضاء
اشد مايرتبة الميثاق من جزاءات هو الفصل وهو جزاء اذ امضي عضو من الاعضاء
في الامم المتحدة في انتهاك مبادئ الميثاق
فليس من المنطقي ان يرتب علي المخالفة الاقل خطورة نتائج اشد جسامة من
النتائج التي يترتب علي المخالفات الاكبر خطورة ومن ثم يتعين ان يكون
التفسير الصحيح لهذا النص ان المخالفات التي تجيز الفصل هي تلك التي تستثير
ابتداء اجراءات المنتع والقمع فيكون الامكان فيها والاصرار عليها مبرراً
لاتخاز اشد مايرتبة الميثاق من جزاءات وهو الفصل
الانسحاب من العضوية
ان الانضمام الي الامم المتحدة لاي دولة تتوافر فيها شروطه وليس فرضا عليها
فإن مؤتمر سان فرانسيسكو لم يتقبل مبدا العالمية اساسا لاحكام الميثاق وكون
العضوية اختيارية يستلزم الاعتراف بكل عضو بحق الانسحاب من الهيئة فالحقان
متلازمان لايقوم احدهما بإطلاقة دون الاخر
وقد اثار الانسحاب جدلا طويلا في مؤتمر سان فرانسيسكو فإ، انصار الاعتراف
به طالبوا بالنص عليه في الميثاق حتي لايجدوا انفسهم يوماً ما وقد عدل
الميثاق تعديلا لايرتضونه ولكنه ملزم لهم علي الرغم من ذلك مادام قد استوفي
الاوضاع المرسومة له فالانسحاب في مثل هذه الحالات هو السبب الوحيد لضمان
الا تفرض عليهم بالتزامات لم يقبلوها
ومن الناحية الاخري الجئ معارضوا اباحة الانسحاب علي ما تقرره من اثر مضعف
لاستهداف الهيئة تحقيق العالمية في عضويتها ولوصوف الدوام والاستمرار الذي
يرحب لها
ومن البديهي لامناص بأنسحاب الدول اثر بعض او من حل الهيئة بأي صورة اخري
اذ هي انتهي امرها بأ، خيبت امال الانسانية بأن تكون قد عجزت عن حفظ السلام
او كان حفظها للسلام علي حساب القانون والعدل
كذلك لا يدخل في اغراض الهيئة ان ترغم عضو علي البقاء فيها اذا كانت حقوقه
والتزاماته قد تغيرت بسبب تعديل ادخال غلي الميثاق لم يشترك في الموافقة
علية ولاقبل له بقبوله او اذا كان التعديل الذي اقرته الاكثرية المطلوبة في
الجمعية العامة او في مؤتمر عام يحصل علي تصديق العدد اللازم من الدول لكي
يصبح نافذا
العضوية في الامم المتحدة سؤال امتحانات
العضوية في الامم المتحدة نوعان وجة الاختلاف بينهما
الاول : العضويةالاصلية :
الاعضاء الاصليون للاممم المتحدة هم الدول التي اشتركت في مؤتمر الامم
المتحدة لوضع نظام الهيئة الدولية المنعثدة في سان فرانسيسكو والتي توقع
هذا الميثاق وتصدق عليه من قبل تصريح الامم المتحدة
ومن هذا يتبين ان العضوية الاصلية في الامم المتحدة ضابط ذا ركنين
1ـ ان مكون الدول التي اشتركت في مؤتمر سان فرانسيسكو او تقوم قد وقعت علي
تصريح الامم المتحدة في اول يناير 1942 ويلاحظ ان التوقيع علي تصريح الامم
المتحدة كان هو ذاته شرطاً للدعوي الي مؤتمر سان فرانسيسكو فلم تشترك في هذه
المؤتمرات أي دولة لم توقع هذا التصريح
2ـ التوقيع علي الميثاق والتصديق علية : وقد تقدم ذكر ان ممثلي الخمسين
دولة المشتركين في مؤتمر سان فرانسيسكو وقعوا علي الميثاق في 26 يونيو 1945
وان ممثل بولندا وقع عليه في 15 اكتوبر 1945 وتمت بعد ذلك تصديقات هذه
الدول الواحد والخمسين واصبحت الاعضاء الاصليين في الامم المتحدة
الثاني :- العضوية بالانضمام
هي النوع الوحيد الذي يزال بابة مفتوحا امام الدول التي ترغب الانضمام الي
الهيئة فالعضوية الاصلية بحكم اركانها السابق بيانها محددة ومحدودة وقد
استنفذت بدائة انشاء الهيئة محل عضو جديد انما يكتسب العضوية عن طريق الانضمام
وتنص المادة الرايعة من الميساق
1- العضوية في الامم المتحدة مباحة لجميع الدول الاخري المحبة للسلام والتي
تأخذ نفسها بالالتزامات التي تضمنها هذا الميثاق والتي تري الهيئة انها
قادرة علي تنفيذ الالتزامات ورغبة في ـــــ ولابد توافر شروط ثلاثه
الاول : ان تكون محبه للسلام :
والحق ان هذا الشرط مرتبطا ارتباطا وثيقاً بالامم المتحدة فطبيعي وقد انشئت
هذه الهيئة اساساً لحفظ السلام ان يشترط في الانضمام اليها التي ترغب في
الانضمام اليها ان تكون محبة للسلام وهذا الركن منلاركان الجوهرية للاهلية
في العضوية
الثاني : ان تتعهد بتنفيذ ماتفرضة الميثاق من التزامات
وهذا شرط بديهي فمن المتعين علي الدول التي تريد ان تنضم للهيئة ان تتحمل
الالتزامات التي يقررها ميثاق تلك الهيئة كما يخول لها الانتفاع بما يكلفه
من مزايا
الثالث : ان تكون راغبة في تنفيذ تلك الالتزامات وقادرة علي ذلك
وهذا الشرط في المواقغع مزدوج فتوافر الرغبة في تنفيذ الالتزامات في الهيئة
غير كافي فلايجب ان يقترن في القدرة علي القيلام بذلك ولكنها غير راغبة في
ذلك فإن من الميسور جداً استحضار امثلة عده لدول كثيرة تتوافر فيها الرغبة
في تنفيذ الالتزامات الميثاق ولكن تعوزها القدرة علي ذلك لضأله امكانياتها
المادية سواء في ذلك قواتها العاملة او مواردها المالية او كفايتها
العسكرية وقد اتفق في مؤتمر سان فرانسيسكو علي ان صفه الحياد الدائم وهي
حالة سويسرا ليس من شأنها تمكين الدولة بالتزامات الميثاق ومن ثم هذا
المركز لايتثق مع احكام الميثاق ولاتقبل الدولة المتضمنه به عضوا في الهيئة
والشروط المطلوب وفقا لراي محكمة العدل الدولية
5ـ قيم ايجازهم في
1ـ ان تكون دولة
2ـان تكون محبة للسلام
3- ان تقبل التزامات المخيثاق
4- ان تكون قادرة علي تنفيذ تلك الالتزامات
5- ان تكون راغبة في ذلك
*اجراءات العضوية :
علي الدولة الرغبة للانضمام للامم المتحدة ان تقدم طلباً بذلك الي الامين
العام للهيئة مصحوبا بتصريح رسمي بقبولها الالتزامات التي ينص عليها
الميثاق ويعرض الامين العام هذا الطلب علي مجلس الامن الذي يحيلة الي لجنه
قبول الاعضاء الجدد وهي لجنه متفرعة عنه ومشكلة من ممثلوا دول الاعضاء في
مجلس الامن
وسلطة مجلس الامن في مسائل العضوية قادرةعلي اصدار توسيط الجمعية العامة في
شأن الطلب المقدم ــ مقبول أي دولة من الدول في عضوية الامم المتحدة يتم
بقرار من الجمعية العامة بناء علي توصية الجمعية العامة بناء علي توصية
مجلس الامن فرأي المجلس في الحق غير نهائي فضلا علي انه غير ملزم علي
الجمعبة العامة فتستطيع ان تأخذ به كما تملك ان ترفضة
غير ان من الازم صدور توصية من مجلس الامن فرأي المجلس في الحق تستطيع
الجمعية العامة اصدار قرار بقبول دولة في الامم المتحدة فإذ لم يصدر المجلس
او رفض ان يصدر توصية في شأن عضوية دولة مالم يكن من الجائز للجمعية العامة
ان تبادئ بأصدار قرار بقبولهذه الدولة
- خلصت محكمة العدل الدولية :
لايمكن قبول دولة ما عضو في الهئية بقرار يصدر عن الجمعية العامة فيما
لاتكون تمت توصية من مجلس الامن بسبب اتفاق الدولة المرشحة في الحصول علي
الاغلبية المشروطة او بسبب ابداء الراي عضو دائم راية سلبياً
وسائل العضوية في الهيئة :
دلاتعتبر من الوسائل الاجرامية بل الموضوعية ولهذا يلزم لكي يصدر مجلس
الامن بقبول دولة ما عضو في الهيئة ان يوافق عليها سبعة اعضاء يكون من
بينهم الخمسه الدائمون
ولقد وقع عند بحث المجلس طلب اسرائيل العضوية في الهيئة ان امتنعت المملكة
المتحدة عن التصويت في حيث ايدت الطلت الطلب الدول الاربعة الاخري وتوفرت
له السبع اصوات الازمة بمقتضي نص الميثاق ولذا اصدر المجلس توصية بقبول
اسرائيل غير ان مندوب مصر احتج بأن هذه التوصية غير قانونية اذ لم يتوفر
لها اذ لم يتوفر لها احد الاركان اللازمة وهو موافقة الاعضاء الخمسة
الدائمون لان امتناع واحد منهم لايمكن تخرجه علي انه موافقه ولكن المجلس
التوصية مستوفية الشروط اللازمة وصدر قرار الجمعية قبول اسرائيل عضواً في
الهيئة ويبدوا ان هذا التعرف يستند الي ماتم التفاهم علية علي مؤتمر سان
فرانسيسكو ان امتناع عضو دائم عن التصويت لايفيد اعتراضاً وبالتالي لايحول
دون اصدار المجلس توصية امر قرار
وحين يصدر المجلس توصية يحال الي الجمعية العامة التي تصدر قرار بشأنها
وقرارات الجمعية العامة في هذا العدد تعتبر قرارات في مسائل هامة ولذلك
يشترط ان يوافق علي القرار ثلثي اعضاء الجمعية الحاضرين والمشتركين في
التصويت وتصبح الدولة الطالبة عضواً اعتبارا من صدور قرار الجمعية العامة
بالموافقه علي طلبها بالانضمام الي عضوية الهيئة
واذ لم يوافق مجلس الامن علي اصدار توصية بقبول الدولة الطالبة فإنه ملزم
بأن يقدم تقرير الي الجمعية العامة مرفقاً به محاضر الجلسات التي نوقش فيها
الطلب وللجمعية عند مناقشة هذا التقرير ان تحيل الطلب ثانية الي مجلس الامن
ليبحثه ويقرر عنه من جديد
ومن العرض المتقد العضوية واجراءاتها يتضح اهمية الدور الحاكم الذسي يقوم
به مجلس الامن في تقرير العضوية وقد كان هذا الدور محل اعتراض من جانب
وتأييد من جانب اخر لاسيما كلما اخفق المجلس في الوصول الي توصية بشأن دولة
من الدول الراغبة في الانضمام
مايطرأ علي العضوية
وقف العضوية
يجوز للجمعية العامة ان توقف أي عضو اتخذ مجلس الامن قبله عملا من اعمال
المنع والقم6ع عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها ويكون ذلك بناءاص علي توصية
مجلس الامن ولمجلس الامن ان يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا
مقتضي هذا ان وقف أي دولة عضو في الهئية رهن بإثبات تلك الدولة تصرفاً من
التصرفات التي تستوجب اتخاذ اجراءات منع او قمع قبلها ولا يثار تطبيقة الا
في حالات تهديد السلم والاخلال به ووقوع الاعلان أي ان وقف العضوية لايلجا
الية الا في حالات خطيرة لها قدرة من الجسامة يصل بها الي حد تهديد السلم
او الاخلال به او ارتكاب عدوان فعلا
ووقف العضوية حق اصيل لمجلس الامن ويرجع قرارها بشرط اجماع الاعضاء الخمس
الدائمين
** توصية مجلي الامن ليست كافية بذاتها لايقاع الوقف بل لابد من موافقة
الجمعية العامة علي تلك التوصية ويعد قرار الجمعية في هذا الصدد من المسائل
الهامة التي تستلزم موافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت
ومجلس الامن هو ك لك صاحب الاختصاص بأ، يرد علي العضو حق مباشرة الحقوق
والمزايا التي كان قد وقف عند مزاولتها
*** وقف دولة عن مباشرة الحقوق والمزايا المترتبة عن العضوية يقتضي
بالضرورة كف تمثيلها في جميع هيئات الامم المتحدة
فصل الاعضاء
اشد مايرتبة الميثاق من جزاءات هو الفصل وهو جزاء اذ امضي عضو من الاعضاء
في الامم المتحدة في انتهاك مبادئ الميثاق
فليس من المنطقي ان يرتب علي المخالفة الاقل خطورة نتائج اشد جسامة من
النتائج التي يترتب علي المخالفات الاكبر خطورة ومن ثم يتعين ان يكون
التفسير الصحيح لهذا النص ان المخالفات التي تجيز الفصل هي تلك التي تستثير
ابتداء اجراءات المنتع والقمع فيكون الامكان فيها والاصرار عليها مبرراً
لاتخاز اشد مايرتبة الميثاق من جزاءات وهو الفصل
الانسحاب من العضوية
ان الانضمام الي الامم المتحدة لاي دولة تتوافر فيها شروطه وليس فرضا عليها
فإن مؤتمر سان فرانسيسكو لم يتقبل مبدا العالمية اساسا لاحكام الميثاق وكون
العضوية اختيارية يستلزم الاعتراف بكل عضو بحق الانسحاب من الهيئة فالحقان
متلازمان لايقوم احدهما بإطلاقة دون الاخر
وقد اثار الانسحاب جدلا طويلا في مؤتمر سان فرانسيسكو فإ، انصار الاعتراف
به طالبوا بالنص عليه في الميثاق حتي لايجدوا انفسهم يوماً ما وقد عدل
الميثاق تعديلا لايرتضونه ولكنه ملزم لهم علي الرغم من ذلك مادام قد استوفي
الاوضاع المرسومة له فالانسحاب في مثل هذه الحالات هو السبب الوحيد لضمان
الا تفرض عليهم بالتزامات لم يقبلوها
ومن الناحية الاخري الجئ معارضوا اباحة الانسحاب علي ما تقرره من اثر مضعف
لاستهداف الهيئة تحقيق العالمية في عضويتها ولوصوف الدوام والاستمرار الذي
يرحب لها
ومن البديهي لامناص بأنسحاب الدول اثر بعض او من حل الهيئة بأي صورة اخري
اذ هي انتهي امرها بأ، خيبت امال الانسانية بأن تكون قد عجزت عن حفظ السلام
او كان حفظها للسلام علي حساب القانون والعدل
كذلك لا يدخل في اغراض الهيئة ان ترغم عضو علي البقاء فيها اذا كانت حقوقه
والتزاماته قد تغيرت بسبب تعديل ادخال غلي الميثاق لم يشترك في الموافقة
علية ولاقبل له بقبوله او اذا كان التعديل الذي اقرته الاكثرية المطلوبة في
الجمعية العامة او في مؤتمر عام يحصل علي تصديق العدد اللازم من الدول لكي
يصبح نافذا
مع تحيات / #low-zag
منظمات اولى حقوق
العضوية في الامم المتحدة سؤال امتحانات
العضوية في الامم المتحدة نوعان وجة الاختلاف بينهما
الاول : العضويةالاصلية :
الاعضاء الاصليون للاممم المتحدة هم الدول التي اشتركت في مؤتمر الامم
المتحدة لوضع نظام الهيئة الدولية المنعثدة في سان فرانسيسكو والتي توقع
هذا الميثاق وتصدق عليه من قبل تصريح الامم المتحدة
ومن هذا يتبين ان العضوية الاصلية في الامم المتحدة ضابط ذا ركنين
1ـ ان مكون الدول التي اشتركت في مؤتمر سان فرانسيسكو او تقوم قد وقعت علي
تصريح الامم المتحدة في اول يناير 1942 ويلاحظ ان التوقيع علي تصريح الامم
المتحدة كان هو ذاته شرطاً للدعوي الي مؤتمر سان فرانسيسكو فلم تشترك في هذه
المؤتمرات أي دولة لم توقع هذا التصريح
2ـ التوقيع علي الميثاق والتصديق علية : وقد تقدم ذكر ان ممثلي الخمسين
دولة المشتركين في مؤتمر سان فرانسيسكو وقعوا علي الميثاق في 26 يونيو 1945
وان ممثل بولندا وقع عليه في 15 اكتوبر 1945 وتمت بعد ذلك تصديقات هذه
الدول الواحد والخمسين واصبحت الاعضاء الاصليين في الامم المتحدة
الثاني :- العضوية بالانضمام
هي النوع الوحيد الذي يزال بابة مفتوحا امام الدول التي ترغب الانضمام الي
الهيئة فالعضوية الاصلية بحكم اركانها السابق بيانها محددة ومحدودة وقد
استنفذت بدائة انشاء الهيئة محل عضو جديد انما يكتسب العضوية عن طريق الانضمام
وتنص المادة الرايعة من الميساق
1- العضوية في الامم المتحدة مباحة لجميع الدول الاخري المحبة للسلام والتي
تأخذ نفسها بالالتزامات التي تضمنها هذا الميثاق والتي تري الهيئة انها
قادرة علي تنفيذ الالتزامات ورغبة في ـــــ ولابد توافر شروط ثلاثه
الاول : ان تكون محبه للسلام :
والحق ان هذا الشرط مرتبطا ارتباطا وثيقاً بالامم المتحدة فطبيعي وقد انشئت
هذه الهيئة اساساً لحفظ السلام ان يشترط في الانضمام اليها التي ترغب في
الانضمام اليها ان تكون محبة للسلام وهذا الركن منلاركان الجوهرية للاهلية
في العضوية
الثاني : ان تتعهد بتنفيذ ماتفرضة الميثاق من التزامات
وهذا شرط بديهي فمن المتعين علي الدول التي تريد ان تنضم للهيئة ان تتحمل
الالتزامات التي يقررها ميثاق تلك الهيئة كما يخول لها الانتفاع بما يكلفه
من مزايا
الثالث : ان تكون راغبة في تنفيذ تلك الالتزامات وقادرة علي ذلك
وهذا الشرط في المواقغع مزدوج فتوافر الرغبة في تنفيذ الالتزامات في الهيئة
غير كافي فلايجب ان يقترن في القدرة علي القيلام بذلك ولكنها غير راغبة في
ذلك فإن من الميسور جداً استحضار امثلة عده لدول كثيرة تتوافر فيها الرغبة
في تنفيذ الالتزامات الميثاق ولكن تعوزها القدرة علي ذلك لضأله امكانياتها
المادية سواء في ذلك قواتها العاملة او مواردها المالية او كفايتها
العسكرية وقد اتفق في مؤتمر سان فرانسيسكو علي ان صفه الحياد الدائم وهي
حالة سويسرا ليس من شأنها تمكين الدولة بالتزامات الميثاق ومن ثم هذا
المركز لايتثق مع احكام الميثاق ولاتقبل الدولة المتضمنه به عضوا في الهيئة
والشروط المطلوب وفقا لراي محكمة العدل الدولية
5ـ قيم ايجازهم في
1ـ ان تكون دولة
2ـان تكون محبة للسلام
3- ان تقبل التزامات المخيثاق
4- ان تكون قادرة علي تنفيذ تلك الالتزامات
5- ان تكون راغبة في ذلك
*اجراءات العضوية :
علي الدولة الرغبة للانضمام للامم المتحدة ان تقدم طلباً بذلك الي الامين
العام للهيئة مصحوبا بتصريح رسمي بقبولها الالتزامات التي ينص عليها
الميثاق ويعرض الامين العام هذا الطلب علي مجلس الامن الذي يحيلة الي لجنه
قبول الاعضاء الجدد وهي لجنه متفرعة عنه ومشكلة من ممثلوا دول الاعضاء في
مجلس الامن
وسلطة مجلس الامن في مسائل العضوية قادرةعلي اصدار توسيط الجمعية العامة في
شأن الطلب المقدم ــ مقبول أي دولة من الدول في عضوية الامم المتحدة يتم
بقرار من الجمعية العامة بناء علي توصية الجمعية العامة بناء علي توصية
مجلس الامن فرأي المجلس في الحق غير نهائي فضلا علي انه غير ملزم علي
الجمعبة العامة فتستطيع ان تأخذ به كما تملك ان ترفضة
غير ان من الازم صدور توصية من مجلس الامن فرأي المجلس في الحق تستطيع
الجمعية العامة اصدار قرار بقبول دولة في الامم المتحدة فإذ لم يصدر المجلس
او رفض ان يصدر توصية في شأن عضوية دولة مالم يكن من الجائز للجمعية العامة
ان تبادئ بأصدار قرار بقبولهذه الدولة
- خلصت محكمة العدل الدولية :
لايمكن قبول دولة ما عضو في الهئية بقرار يصدر عن الجمعية العامة فيما
لاتكون تمت توصية من مجلس الامن بسبب اتفاق الدولة المرشحة في الحصول علي
الاغلبية المشروطة او بسبب ابداء الراي عضو دائم راية سلبياً
وسائل العضوية في الهيئة :
دلاتعتبر من الوسائل الاجرامية بل الموضوعية ولهذا يلزم لكي يصدر مجلس
الامن بقبول دولة ما عضو في الهيئة ان يوافق عليها سبعة اعضاء يكون من
بينهم الخمسه الدائمون
ولقد وقع عند بحث المجلس طلب اسرائيل العضوية في الهيئة ان امتنعت المملكة
المتحدة عن التصويت في حيث ايدت الطلت الطلب الدول الاربعة الاخري وتوفرت
له السبع اصوات الازمة بمقتضي نص الميثاق ولذا اصدر المجلس توصية بقبول
اسرائيل غير ان مندوب مصر احتج بأن هذه التوصية غير قانونية اذ لم يتوفر
لها اذ لم يتوفر لها احد الاركان اللازمة وهو موافقة الاعضاء الخمسة
الدائمون لان امتناع واحد منهم لايمكن تخرجه علي انه موافقه ولكن المجلس
التوصية مستوفية الشروط اللازمة وصدر قرار الجمعية قبول اسرائيل عضواً في
الهيئة ويبدوا ان هذا التعرف يستند الي ماتم التفاهم علية علي مؤتمر سان
فرانسيسكو ان امتناع عضو دائم عن التصويت لايفيد اعتراضاً وبالتالي لايحول
دون اصدار المجلس توصية امر قرار
وحين يصدر المجلس توصية يحال الي الجمعية العامة التي تصدر قرار بشأنها
وقرارات الجمعية العامة في هذا العدد تعتبر قرارات في مسائل هامة ولذلك
يشترط ان يوافق علي القرار ثلثي اعضاء الجمعية الحاضرين والمشتركين في
التصويت وتصبح الدولة الطالبة عضواً اعتبارا من صدور قرار الجمعية العامة
بالموافقه علي طلبها بالانضمام الي عضوية الهيئة
واذ لم يوافق مجلس الامن علي اصدار توصية بقبول الدولة الطالبة فإنه ملزم
بأن يقدم تقرير الي الجمعية العامة مرفقاً به محاضر الجلسات التي نوقش فيها
الطلب وللجمعية عند مناقشة هذا التقرير ان تحيل الطلب ثانية الي مجلس الامن
ليبحثه ويقرر عنه من جديد
ومن العرض المتقد العضوية واجراءاتها يتضح اهمية الدور الحاكم الذسي يقوم
به مجلس الامن في تقرير العضوية وقد كان هذا الدور محل اعتراض من جانب
وتأييد من جانب اخر لاسيما كلما اخفق المجلس في الوصول الي توصية بشأن دولة
من الدول الراغبة في الانضمام
مايطرأ علي العضوية
وقف العضوية
يجوز للجمعية العامة ان توقف أي عضو اتخذ مجلس الامن قبله عملا من اعمال
المنع والقم6ع عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها ويكون ذلك بناءاص علي توصية
مجلس الامن ولمجلس الامن ان يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا
مقتضي هذا ان وقف أي دولة عضو في الهئية رهن بإثبات تلك الدولة تصرفاً من
التصرفات التي تستوجب اتخاذ اجراءات منع او قمع قبلها ولا يثار تطبيقة الا
في حالات تهديد السلم والاخلال به ووقوع الاعلان أي ان وقف العضوية لايلجا
الية الا في حالات خطيرة لها قدرة من الجسامة يصل بها الي حد تهديد السلم
او الاخلال به او ارتكاب عدوان فعلا
ووقف العضوية حق اصيل لمجلس الامن ويرجع قرارها بشرط اجماع الاعضاء الخمس
الدائمين
** توصية مجلي الامن ليست كافية بذاتها لايقاع الوقف بل لابد من موافقة
الجمعية العامة علي تلك التوصية ويعد قرار الجمعية في هذا الصدد من المسائل
الهامة التي تستلزم موافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت
ومجلس الامن هو ك لك صاحب الاختصاص بأ، يرد علي العضو حق مباشرة الحقوق
والمزايا التي كان قد وقف عند مزاولتها
*** وقف دولة عن مباشرة الحقوق والمزايا المترتبة عن العضوية يقتضي
بالضرورة كف تمثيلها في جميع هيئات الامم المتحدة
فصل الاعضاء
اشد مايرتبة الميثاق من جزاءات هو الفصل وهو جزاء اذ امضي عضو من الاعضاء
في الامم المتحدة في انتهاك مبادئ الميثاق
فليس من المنطقي ان يرتب علي المخالفة الاقل خطورة نتائج اشد جسامة من
النتائج التي يترتب علي المخالفات الاكبر خطورة ومن ثم يتعين ان يكون
التفسير الصحيح لهذا النص ان المخالفات التي تجيز الفصل هي تلك التي تستثير
ابتداء اجراءات المنتع والقمع فيكون الامكان فيها والاصرار عليها مبرراً
لاتخاز اشد مايرتبة الميثاق من جزاءات وهو الفصل
الانسحاب من العضوية
ان الانضمام الي الامم المتحدة لاي دولة تتوافر فيها شروطه وليس فرضا عليها
فإن مؤتمر سان فرانسيسكو لم يتقبل مبدا العالمية اساسا لاحكام الميثاق وكون
العضوية اختيارية يستلزم الاعتراف بكل عضو بحق الانسحاب من الهيئة فالحقان
متلازمان لايقوم احدهما بإطلاقة دون الاخر
وقد اثار الانسحاب جدلا طويلا في مؤتمر سان فرانسيسكو فإ، انصار الاعتراف
به طالبوا بالنص عليه في الميثاق حتي لايجدوا انفسهم يوماً ما وقد عدل
الميثاق تعديلا لايرتضونه ولكنه ملزم لهم علي الرغم من ذلك مادام قد استوفي
الاوضاع المرسومة له فالانسحاب في مثل هذه الحالات هو السبب الوحيد لضمان
الا تفرض عليهم بالتزامات لم يقبلوها
ومن الناحية الاخري الجئ معارضوا اباحة الانسحاب علي ما تقرره من اثر مضعف
لاستهداف الهيئة تحقيق العالمية في عضويتها ولوصوف الدوام والاستمرار الذي
يرحب لها
ومن البديهي لامناص بأنسحاب الدول اثر بعض او من حل الهيئة بأي صورة اخري
اذ هي انتهي امرها بأ، خيبت امال الانسانية بأن تكون قد عجزت عن حفظ السلام
او كان حفظها للسلام علي حساب القانون والعدل
كذلك لا يدخل في اغراض الهيئة ان ترغم عضو علي البقاء فيها اذا كانت حقوقه
والتزاماته قد تغيرت بسبب تعديل ادخال غلي الميثاق لم يشترك في الموافقة
علية ولاقبل له بقبوله او اذا كان التعديل الذي اقرته الاكثرية المطلوبة في
الجمعية العامة او في مؤتمر عام يحصل علي تصديق العدد اللازم من الدول لكي
يصبح نافذا
العضوية في الامم المتحدة سؤال امتحانات
العضوية في الامم المتحدة نوعان وجة الاختلاف بينهما
الاول : العضويةالاصلية :
الاعضاء الاصليون للاممم المتحدة هم الدول التي اشتركت في مؤتمر الامم
المتحدة لوضع نظام الهيئة الدولية المنعثدة في سان فرانسيسكو والتي توقع
هذا الميثاق وتصدق عليه من قبل تصريح الامم المتحدة
ومن هذا يتبين ان العضوية الاصلية في الامم المتحدة ضابط ذا ركنين
1ـ ان مكون الدول التي اشتركت في مؤتمر سان فرانسيسكو او تقوم قد وقعت علي
تصريح الامم المتحدة في اول يناير 1942 ويلاحظ ان التوقيع علي تصريح الامم
المتحدة كان هو ذاته شرطاً للدعوي الي مؤتمر سان فرانسيسكو فلم تشترك في هذه
المؤتمرات أي دولة لم توقع هذا التصريح
2ـ التوقيع علي الميثاق والتصديق علية : وقد تقدم ذكر ان ممثلي الخمسين
دولة المشتركين في مؤتمر سان فرانسيسكو وقعوا علي الميثاق في 26 يونيو 1945
وان ممثل بولندا وقع عليه في 15 اكتوبر 1945 وتمت بعد ذلك تصديقات هذه
الدول الواحد والخمسين واصبحت الاعضاء الاصليين في الامم المتحدة
الثاني :- العضوية بالانضمام
هي النوع الوحيد الذي يزال بابة مفتوحا امام الدول التي ترغب الانضمام الي
الهيئة فالعضوية الاصلية بحكم اركانها السابق بيانها محددة ومحدودة وقد
استنفذت بدائة انشاء الهيئة محل عضو جديد انما يكتسب العضوية عن طريق الانضمام
وتنص المادة الرايعة من الميساق
1- العضوية في الامم المتحدة مباحة لجميع الدول الاخري المحبة للسلام والتي
تأخذ نفسها بالالتزامات التي تضمنها هذا الميثاق والتي تري الهيئة انها
قادرة علي تنفيذ الالتزامات ورغبة في ـــــ ولابد توافر شروط ثلاثه
الاول : ان تكون محبه للسلام :
والحق ان هذا الشرط مرتبطا ارتباطا وثيقاً بالامم المتحدة فطبيعي وقد انشئت
هذه الهيئة اساساً لحفظ السلام ان يشترط في الانضمام اليها التي ترغب في
الانضمام اليها ان تكون محبة للسلام وهذا الركن منلاركان الجوهرية للاهلية
في العضوية
الثاني : ان تتعهد بتنفيذ ماتفرضة الميثاق من التزامات
وهذا شرط بديهي فمن المتعين علي الدول التي تريد ان تنضم للهيئة ان تتحمل
الالتزامات التي يقررها ميثاق تلك الهيئة كما يخول لها الانتفاع بما يكلفه
من مزايا
الثالث : ان تكون راغبة في تنفيذ تلك الالتزامات وقادرة علي ذلك
وهذا الشرط في المواقغع مزدوج فتوافر الرغبة في تنفيذ الالتزامات في الهيئة
غير كافي فلايجب ان يقترن في القدرة علي القيلام بذلك ولكنها غير راغبة في
ذلك فإن من الميسور جداً استحضار امثلة عده لدول كثيرة تتوافر فيها الرغبة
في تنفيذ الالتزامات الميثاق ولكن تعوزها القدرة علي ذلك لضأله امكانياتها
المادية سواء في ذلك قواتها العاملة او مواردها المالية او كفايتها
العسكرية وقد اتفق في مؤتمر سان فرانسيسكو علي ان صفه الحياد الدائم وهي
حالة سويسرا ليس من شأنها تمكين الدولة بالتزامات الميثاق ومن ثم هذا
المركز لايتثق مع احكام الميثاق ولاتقبل الدولة المتضمنه به عضوا في الهيئة
والشروط المطلوب وفقا لراي محكمة العدل الدولية
5ـ قيم ايجازهم في
1ـ ان تكون دولة
2ـان تكون محبة للسلام
3- ان تقبل التزامات المخيثاق
4- ان تكون قادرة علي تنفيذ تلك الالتزامات
5- ان تكون راغبة في ذلك
*اجراءات العضوية :
علي الدولة الرغبة للانضمام للامم المتحدة ان تقدم طلباً بذلك الي الامين
العام للهيئة مصحوبا بتصريح رسمي بقبولها الالتزامات التي ينص عليها
الميثاق ويعرض الامين العام هذا الطلب علي مجلس الامن الذي يحيلة الي لجنه
قبول الاعضاء الجدد وهي لجنه متفرعة عنه ومشكلة من ممثلوا دول الاعضاء في
مجلس الامن
وسلطة مجلس الامن في مسائل العضوية قادرةعلي اصدار توسيط الجمعية العامة في
شأن الطلب المقدم ــ مقبول أي دولة من الدول في عضوية الامم المتحدة يتم
بقرار من الجمعية العامة بناء علي توصية الجمعية العامة بناء علي توصية
مجلس الامن فرأي المجلس في الحق غير نهائي فضلا علي انه غير ملزم علي
الجمعبة العامة فتستطيع ان تأخذ به كما تملك ان ترفضة
غير ان من الازم صدور توصية من مجلس الامن فرأي المجلس في الحق تستطيع
الجمعية العامة اصدار قرار بقبول دولة في الامم المتحدة فإذ لم يصدر المجلس
او رفض ان يصدر توصية في شأن عضوية دولة مالم يكن من الجائز للجمعية العامة
ان تبادئ بأصدار قرار بقبولهذه الدولة
- خلصت محكمة العدل الدولية :
لايمكن قبول دولة ما عضو في الهئية بقرار يصدر عن الجمعية العامة فيما
لاتكون تمت توصية من مجلس الامن بسبب اتفاق الدولة المرشحة في الحصول علي
الاغلبية المشروطة او بسبب ابداء الراي عضو دائم راية سلبياً
وسائل العضوية في الهيئة :
دلاتعتبر من الوسائل الاجرامية بل الموضوعية ولهذا يلزم لكي يصدر مجلس
الامن بقبول دولة ما عضو في الهيئة ان يوافق عليها سبعة اعضاء يكون من
بينهم الخمسه الدائمون
ولقد وقع عند بحث المجلس طلب اسرائيل العضوية في الهيئة ان امتنعت المملكة
المتحدة عن التصويت في حيث ايدت الطلت الطلب الدول الاربعة الاخري وتوفرت
له السبع اصوات الازمة بمقتضي نص الميثاق ولذا اصدر المجلس توصية بقبول
اسرائيل غير ان مندوب مصر احتج بأن هذه التوصية غير قانونية اذ لم يتوفر
لها اذ لم يتوفر لها احد الاركان اللازمة وهو موافقة الاعضاء الخمسة
الدائمون لان امتناع واحد منهم لايمكن تخرجه علي انه موافقه ولكن المجلس
التوصية مستوفية الشروط اللازمة وصدر قرار الجمعية قبول اسرائيل عضواً في
الهيئة ويبدوا ان هذا التعرف يستند الي ماتم التفاهم علية علي مؤتمر سان
فرانسيسكو ان امتناع عضو دائم عن التصويت لايفيد اعتراضاً وبالتالي لايحول
دون اصدار المجلس توصية امر قرار
وحين يصدر المجلس توصية يحال الي الجمعية العامة التي تصدر قرار بشأنها
وقرارات الجمعية العامة في هذا العدد تعتبر قرارات في مسائل هامة ولذلك
يشترط ان يوافق علي القرار ثلثي اعضاء الجمعية الحاضرين والمشتركين في
التصويت وتصبح الدولة الطالبة عضواً اعتبارا من صدور قرار الجمعية العامة
بالموافقه علي طلبها بالانضمام الي عضوية الهيئة
واذ لم يوافق مجلس الامن علي اصدار توصية بقبول الدولة الطالبة فإنه ملزم
بأن يقدم تقرير الي الجمعية العامة مرفقاً به محاضر الجلسات التي نوقش فيها
الطلب وللجمعية عند مناقشة هذا التقرير ان تحيل الطلب ثانية الي مجلس الامن
ليبحثه ويقرر عنه من جديد
ومن العرض المتقد العضوية واجراءاتها يتضح اهمية الدور الحاكم الذسي يقوم
به مجلس الامن في تقرير العضوية وقد كان هذا الدور محل اعتراض من جانب
وتأييد من جانب اخر لاسيما كلما اخفق المجلس في الوصول الي توصية بشأن دولة
من الدول الراغبة في الانضمام
مايطرأ علي العضوية
وقف العضوية
يجوز للجمعية العامة ان توقف أي عضو اتخذ مجلس الامن قبله عملا من اعمال
المنع والقم6ع عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها ويكون ذلك بناءاص علي توصية
مجلس الامن ولمجلس الامن ان يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا
مقتضي هذا ان وقف أي دولة عضو في الهئية رهن بإثبات تلك الدولة تصرفاً من
التصرفات التي تستوجب اتخاذ اجراءات منع او قمع قبلها ولا يثار تطبيقة الا
في حالات تهديد السلم والاخلال به ووقوع الاعلان أي ان وقف العضوية لايلجا
الية الا في حالات خطيرة لها قدرة من الجسامة يصل بها الي حد تهديد السلم
او الاخلال به او ارتكاب عدوان فعلا
ووقف العضوية حق اصيل لمجلس الامن ويرجع قرارها بشرط اجماع الاعضاء الخمس
الدائمين
** توصية مجلي الامن ليست كافية بذاتها لايقاع الوقف بل لابد من موافقة
الجمعية العامة علي تلك التوصية ويعد قرار الجمعية في هذا الصدد من المسائل
الهامة التي تستلزم موافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت
ومجلس الامن هو ك لك صاحب الاختصاص بأ، يرد علي العضو حق مباشرة الحقوق
والمزايا التي كان قد وقف عند مزاولتها
*** وقف دولة عن مباشرة الحقوق والمزايا المترتبة عن العضوية يقتضي
بالضرورة كف تمثيلها في جميع هيئات الامم المتحدة
فصل الاعضاء
اشد مايرتبة الميثاق من جزاءات هو الفصل وهو جزاء اذ امضي عضو من الاعضاء
في الامم المتحدة في انتهاك مبادئ الميثاق
فليس من المنطقي ان يرتب علي المخالفة الاقل خطورة نتائج اشد جسامة من
النتائج التي يترتب علي المخالفات الاكبر خطورة ومن ثم يتعين ان يكون
التفسير الصحيح لهذا النص ان المخالفات التي تجيز الفصل هي تلك التي تستثير
ابتداء اجراءات المنتع والقمع فيكون الامكان فيها والاصرار عليها مبرراً
لاتخاز اشد مايرتبة الميثاق من جزاءات وهو الفصل
الانسحاب من العضوية
ان الانضمام الي الامم المتحدة لاي دولة تتوافر فيها شروطه وليس فرضا عليها
فإن مؤتمر سان فرانسيسكو لم يتقبل مبدا العالمية اساسا لاحكام الميثاق وكون
العضوية اختيارية يستلزم الاعتراف بكل عضو بحق الانسحاب من الهيئة فالحقان
متلازمان لايقوم احدهما بإطلاقة دون الاخر
وقد اثار الانسحاب جدلا طويلا في مؤتمر سان فرانسيسكو فإ، انصار الاعتراف
به طالبوا بالنص عليه في الميثاق حتي لايجدوا انفسهم يوماً ما وقد عدل
الميثاق تعديلا لايرتضونه ولكنه ملزم لهم علي الرغم من ذلك مادام قد استوفي
الاوضاع المرسومة له فالانسحاب في مثل هذه الحالات هو السبب الوحيد لضمان
الا تفرض عليهم بالتزامات لم يقبلوها
ومن الناحية الاخري الجئ معارضوا اباحة الانسحاب علي ما تقرره من اثر مضعف
لاستهداف الهيئة تحقيق العالمية في عضويتها ولوصوف الدوام والاستمرار الذي
يرحب لها
ومن البديهي لامناص بأنسحاب الدول اثر بعض او من حل الهيئة بأي صورة اخري
اذ هي انتهي امرها بأ، خيبت امال الانسانية بأن تكون قد عجزت عن حفظ السلام
او كان حفظها للسلام علي حساب القانون والعدل
كذلك لا يدخل في اغراض الهيئة ان ترغم عضو علي البقاء فيها اذا كانت حقوقه
والتزاماته قد تغيرت بسبب تعديل ادخال غلي الميثاق لم يشترك في الموافقة
علية ولاقبل له بقبوله او اذا كان التعديل الذي اقرته الاكثرية المطلوبة في
الجمعية العامة او في مؤتمر عام يحصل علي تصديق العدد اللازم من الدول لكي
يصبح نافذا
مع تحيات / #low-zag
0 التعليقات:
إرسال تعليق