• السؤال الأول:
    1-تكلم بالتفصيل عن صور الشروع في الجريمة?
    -صــــــور الشــروع
    إذا تحقق البدء في التنفييذ ولم تتحقق النتيجة لسبب خارج عن إرادة الفاعل فهي صورة من صور الشروع وهي:
    1-الجريمه الموقوفه: هي الجريمة التي بدأ الفاعل فيها في التنفيذ ولكنه لم يتمكن من القيام بالنشاط لسبب لا دخل لإرادته فيه. مثال ذلك من يتربص لاخر بقصد قتله في مكان معين وهو مسلح ولكن الشرطة قامت بالقبض عليه، فإن فعله يشكل شروع فيقنتل
    2-الجريمه الخائبه:هي الجريمة التي قام فيها الجاني بالنشاط بأكمله ولكنه لم يتمكن من إحداث النتيجة التى يقصد إلى حدوثها. مثال ذلك من يطلق الرصاص على المجنى عليه ولكنه أخطأه، فإنه يعد شارعا.
    3-الجريمه المستحيله:هي من صور الشروع ويرجع فيها عدم تمام الجريمة إلى استحالة تحققها أصلا. ويعرفها الفقه بأنها الجريمة التي يستنفد فيها الجاني نشاطه ولكن النتيجة لم تتحقق لأنها مستحيلة الوقوع.
    -صور الاستحالة:
    1-الاستحالة المادية والاستحالة القانونية:
    A-الاستحاله الماديه:عدم تحقق النتيجة لأسباب مادية تعود إماا إلى الوسيلة المستخدمة أو إلى محل الجريمة وما يتعلق بالوسيلة المستخدمة فقد يستعين الجاني بمادة غير سامة لارتكاب جريمة القتل؛أما الاستحالة بالنسبة إلى محل الجريمة فمنها أن تنفجر القنبلة ولم يكن المجني عليه متواجدا في نفس المكان أو أن يضع الجاني يده في جيب المجني عليه ولا يعثر على ما يسرقه.
    B-الاستحاله القانونيه:عدم توافر شرط من الشروط التي يتطلبها القانون لوقوع الجريمة. مثال ذلك أن يقتل شخص إنساناً ميتاً حيث يشترط القانون أن تقع جريمةالقتل على إنسان حي.
    2- الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية:
    A-الاستحالة المطلقة:عدم إمكانية حدوث النتيجة لسبب جوهري يستبعد كل احتمال لحدوثها.
    مثال: ذلك استعمال الجاني لمادة غير سامة بقصد القتل أو يستعمل بندقية غير صالحة لإطلاق المقذوف.
    B-الاستحالة النسبية: تعنى عدم إمكانية حدوث النتيجة لوجود سببثانوي لو تغير في ظروف الواقعة لأمكن حدوث تلك النتيجة.
    مثال: ذلك من يستعمل مادة سامة ليقتل آخر ولكن بكمية قليلة أو من يطلق النار على المجني عليه ولكنه غير موجود في نفس المكان الذي تم إطلاق النار عليه فيه.
    السؤال الثاني:
    2-وضح مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل؟
    1- لا يتصور الشروع في جريمة خيانة الأمانة ( √ ) - لأن جريمة خيانة الأمانة من جرائم النشاط فهي لا تلزم حدوث نتيجة معينة بينما في جريمة الشروع فإن النتيجة لا تحدث بسبب عامل خارج عن إرادة الفاعل
    2- يتصور الشروع في المخالفات ( X ) - لا يتصور الشروع في المخالفات لأن تعريف الشروع هو "البدء في تنفيذ فعل ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها" تبعاً للماده 45,بذلك فإن الشروع يعتبر في جناية أو جنحة فقط وليس لمخالفة.
    3- الأصل أنه لا شروع في الجنايات إلا بنص خاص ( X ) - الأصل أنه لا عقاب على الشروع في جنحة إلا إذا وجد نص خاص بتلك الجنحة عندئذ يحدد ذلك النص العقوبة المقررة للشروع.فتنص المادة (47) عقوبات على أنه "تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع".
    4- يأخذ المشرع المصري بالمذهب الموضوعي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ ( X ) - يأخذ المشرع المصري بالمذهب الشخصي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ,فعلى الرغم من عدم وجود نص صريح في القانون المصري يحدد مفهوم البدء في التنفيذ بأنه إتيان فعل يؤدي حالاً ومباشرة إلى حدوث الجريمة تقول محكمة النقض " لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المادية المكونة للركن المادي للجريمة, بل يكفي لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمة أن يبدأ بتنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي ومؤد إليه حتماً".




  • لسؤال الأول:
    تكلم بالتفصيل عن صور الشروع في الجريمة?
    صــــــور الشــروع
    إذا تحقق البدء في التنفييذ ولم تتحقق النتيجة لسبب خارج عن إرادة الفاعل فهي صورة من صور الشروع وهي:
    1-الجريمه الموقوفه:
    هي الجريمة التي بدأ الفاعل فيها في التنفيذ ولكنه لم يتمكن من القيام بالنشاط لسبب لا دخل لإرادته فيه. مثال ذلك من يتربص لاخر بقصد قتله في مكان معين وهو مسلح ولكن الشرطة قامت بالقبض عليه، فإن فعله يشكل شروع فيقنتل
    2-الجريمه الخائبه:
    هي الجريمة التي قام فيها الجاني بالنشاط بأكمله ولكنه لم يتمكن من إحداث النتيجة التى يقصد إلى حدوثها. مثال ذلك من يطلق الرصاص على المجنى عليه ولكنه أخطأه، فإنه يعد شارعا.
    3-الجريمه المستحيله:
    هي من صور الشروع ويرجع فيها عدم تمام الجريمة إلى استحالة تحققها أصلا. ويعرفها الفقه بأنها الجريمة التي يستنفد فيها الجاني نشاطه ولكن النتيجة لم تتحقق لأنها مستحيلة الوقوع.
    صور الاستحالة:
    1-الاستحالة المادية والاستحالة القانونية:
    أ-الاستحاله الماديه:
    عدم تحقق النتيجة لأسباب مادية تعود إماا إلى الوسيلة المستخدمة أو إلى محل الجريمة وما يتعلق بالوسيلة المستخدمة فقد يستعين الجاني بمادة غير سامة لارتكاب جريمة القتل؛أما الاستحالة بالنسبة إلى محل الجريمة فمنها أن تنفجر القنبلة ولم يكن المجني عليه متواجدا في نفس المكان أو أن يضع الجاني يده في جيب المجني عليه ولا يعثر على ما يسرقه.
    ب-الاستحاله القانونيه:
    عدم توافر شرط من الشروط التي يتطلبها القانون لوقوع الجريمة. مثال ذلك أن يقتل شخص إنساناً ميتاً حيث يشترط القانون أن تقع جريمةالقتل على إنسان حي.
    2- الأستحالة المطلقة والاستحالة النسبية:
    أ-الأستحالة المطلقة:
    عدم إمكانية حدوث النتيجة لسبب جوهري يستبعد كل احتمال لحدوثها.
    مثال:
    أستعمال الجاني لمادة غير سامة بقصد القتل أو يستعمل بندقية غير صالحة لإطلاق المقذوف.
    ب-الاستحالة النسبية:
    تعنى عدم إمكانية حدوث النتيجة لوجود سبب ثانوي لو تغير في ظروف الواقعة لأمكن حدوث تلك النتيجة.
    مثال:
    من يستعمل مادة سامة ليقتل آخر ولكن بكمية قليلة أو من يطلق النار على المجني عليه ولكنه غير موجود في نفس المكان الذي تم إطلاق النار عليه فيه.


  • السؤال الثاني:

    2-وضح مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل؟
    1- لا يتصور الشروع في جريمة خيانة الأمانة (صحيحه )
    لأن جريمة خيانة الأمانة من جرائم النشاط فهي لا تلزم حدوث نتيجة معينة بينما في جريمة الشروع فإن النتيجة لا تحدث بسبب عامل خارج عن إرادة الفاعل
    2- يتصور الشروع في المخالفات ( خاطئة )
    لا يتصور الشروع في المخالفات لأن تعريف الشروع هو "البدء في تنفيذ فعل ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها" تبعاً للماده 45,بذلك فإن الشروع يعتبر في جناية أو جنحة فقط وليس لمخالفة.
    3- الأصل انه لا شروع في الجنايات إلا بنص خاص ( خاطئة )
    الأصل أنه لا عقاب على الشروع في جنحة إلا إذا وجد نص خاص بتلك الجنحة عندئذ يحدد ذلك النص العقوبة المقررة للشروع.فتنص المادة (47) عقوبات على أنه "تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع".
    4- يأخذ المشرع المصري بالمذهب الموضوعي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ ( خاطئة ) يأخذ المشرع المصري بالمذهب الشخصي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ,فعلى الرغم من عدم وجود نص صريح في القانون المصري يحدد مفهوم البدء في التنفيذ بأنه إتيان فعل يؤدي حالاً ومباشرة إلى حدوث الجريمة تقول محكمة النقض " لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المادية المكونة للركن المادي للجريمة, بل يكفي لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمة أن يبدأ بتنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي ومؤد إليه حتماً".




  • - المقصود من الشروع : هوا البدء في تنفيذ الجريمة مع عدم حدوث نتيجتها لسبب خارج عن ارادة الفاعل وهوا يتكون من عدة صور
    الجريمة الموقوفة الجريمة الخائبة الجريمة المستحيله
    وسيتم شرحها فيما يلي :-
    1. أولاً الجريمة الموقوفة : و تسمى أيضا شروعا ناقصا و فيها يبدأ الجاني بنشاطه الإجرامي لكنه لا يكمله لأسباب خارجة عن إرادته أي بتدخل عامل أجنبي حال دون إتمام لفعله الإجرامي . مثل محاولة سرقة فيلا ولكن تمكنت الشرطة من القبض عليه .
    2. ثانياً الجريمة الخائبة : فيها يسلك الجاني كل الأفعال المؤدية إلى النتيجة ويقوم بكل خطوات الجريمة لكنها لا تتحقق على الرغم من قصده حدوثها مثل من يقوم بأطلاق النار على شخص ولكنه لم يصيب .
    3. ثالثاً الجريمة المستحيلة : و فيها يسلك الجاني كلالأفعال المؤدية إلى النتيجة لكنها لا تتحقق لأنها مستحيلة الوقوع بسبب ظرف يجهله الجاني . ولها عدة صور :-
    استحالة مادية استحالة قانونية
    1. والاستحالة المادية هي عدم تحقق تحقق النتيجة لأسباب مادية اما لمحل الجريمة او الوسيلة المستخدمة وسيتم توضيح كل منهما فبالنسبة للوسيلة المستخدمة من يستخدم سلاح لا يعمل لأرتكاب الجرمة اما بالنسبة لمحل الجريمة بأن يقوم الشخص بوضع يده في جيب المجني عليه ولكنه لايجد شئ يسرقه 2. والاستحالة القانونية هي عدم توافر احد شروط الجريمة التي وضعها القانون مثل محاولة قتل شخص لشخص اخر ميت فهذا شئ لايعاقب عليه القانون كجريمة قتل وهي تنقسم لأستحالة مطلقة واستحالة نسبية فالاستحالة المطلقة عدم امكانية حدوث النتيجة لسبب جوهري مثل استعمل الجاني بندقية غير صالحة للقتل اما الاستحالة النسبيه فهي عدم امكانية حدوث النتيجة لسبب ثانوي حيث اذا تغيرت الظروف لأمكن وقوع تلك النتيجة محاولة القتل بكمية قليلة من السم .
    السؤال الثاني: وضح مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل :-
    - لا يتصور الشروع في جريمة خيانة الأمانة ( √ ) الاجابة صحيحة لأن الشروع هو : البدء في إرتكاب فعل بقصد الجريمة إذا أوقف أو خاب أثره بسبب لا علاقة لأرادة الجاني فيه . إذاً لا يتصور شروع في جريمة خيانة الأمانة . لإن النشاط في الجريمه يتمثل في النية ، والنية أمر باطني لا يمكن الكشف عنه.
    - يتصور الشروع في المخالفات ( x ) الاجابة خاطئة تعريف الشروع هو : البدء في إرتكاب فعل يعد جناية او جنحة بقصد الجريمة إذا أوقف أو خاب أثره بسبب لا علاقةلأرادة الجاني فيه . وذلك تبعا لنص المادة 45 وبالتالي لايتصور الشروع في المخالفات وانما في الجناية والجنحة فقط ..
    - الأصل أنه لا شروع في الجنايات إلا بنص خاص ( x ) الاجابة خاطئة لأن الاصل لاعقاب على الشروع في جنحه الا اذا وجد نص خاص بتلك الجنحة والذي يحدد العقوبة المقررة للشروع في تلك الجنحة حيث تنص المادة 47 على انه "تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع "
    .
    - يأخذ المشرع المصري بالمذهب الموضوعي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ ( x ) الاجابة خاطئة لأن المشرع المصري يأخذ بالمذهب الشخصي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ وذلك على الرغم من عدم وجود نص صريح في القانون المصري يحدد مفهوم البدء في التنفيذ الا انه فعل يؤدى حالاً ومباشرة حدوث الجريمة . وتقول محكمة النقض انه لايشترط لتحقق الشروع ان يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الاعمال المادية المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لأعتبار الشروع في الجريمة ان يبدأ بتنفيذ فعل ما سابق على مباشرة تنفيذ الركن المادي وسبب حتمي له


    مع تحيات / #low-zag

    #mody---@-----asmaa



    متنساش لايك لصفحتنا ع الفيسبوك علشان 

    يوصلك كل جديد  اضغط هنا






  • السؤال الأول:
    1-تكلم بالتفصيل عن صور الشروع في الجريمة?
    -صــــــور الشــروع
    إذا تحقق البدء في التنفييذ ولم تتحقق النتيجة لسبب خارج عن إرادة الفاعل فهي صورة من صور الشروع وهي:
    1-الجريمه الموقوفه: هي الجريمة التي بدأ الفاعل فيها في التنفيذ ولكنه لم يتمكن من القيام بالنشاط لسبب لا دخل لإرادته فيه. مثال ذلك من يتربص لاخر بقصد قتله في مكان معين وهو مسلح ولكن الشرطة قامت بالقبض عليه، فإن فعله يشكل شروع فيقنتل
    2-الجريمه الخائبه:هي الجريمة التي قام فيها الجاني بالنشاط بأكمله ولكنه لم يتمكن من إحداث النتيجة التى يقصد إلى حدوثها. مثال ذلك من يطلق الرصاص على المجنى عليه ولكنه أخطأه، فإنه يعد شارعا.
    3-الجريمه المستحيله:هي من صور الشروع ويرجع فيها عدم تمام الجريمة إلى استحالة تحققها أصلا. ويعرفها الفقه بأنها الجريمة التي يستنفد فيها الجاني نشاطه ولكن النتيجة لم تتحقق لأنها مستحيلة الوقوع.
    -صور الاستحالة:
    1-الاستحالة المادية والاستحالة القانونية:
    A-الاستحاله الماديه:عدم تحقق النتيجة لأسباب مادية تعود إماا إلى الوسيلة المستخدمة أو إلى محل الجريمة وما يتعلق بالوسيلة المستخدمة فقد يستعين الجاني بمادة غير سامة لارتكاب جريمة القتل؛أما الاستحالة بالنسبة إلى محل الجريمة فمنها أن تنفجر القنبلة ولم يكن المجني عليه متواجدا في نفس المكان أو أن يضع الجاني يده في جيب المجني عليه ولا يعثر على ما يسرقه.
    B-الاستحاله القانونيه:عدم توافر شرط من الشروط التي يتطلبها القانون لوقوع الجريمة. مثال ذلك أن يقتل شخص إنساناً ميتاً حيث يشترط القانون أن تقع جريمةالقتل على إنسان حي.
    2- الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية:
    A-الاستحالة المطلقة:عدم إمكانية حدوث النتيجة لسبب جوهري يستبعد كل احتمال لحدوثها.
    مثال: ذلك استعمال الجاني لمادة غير سامة بقصد القتل أو يستعمل بندقية غير صالحة لإطلاق المقذوف.
    B-الاستحالة النسبية: تعنى عدم إمكانية حدوث النتيجة لوجود سببثانوي لو تغير في ظروف الواقعة لأمكن حدوث تلك النتيجة.
    مثال: ذلك من يستعمل مادة سامة ليقتل آخر ولكن بكمية قليلة أو من يطلق النار على المجني عليه ولكنه غير موجود في نفس المكان الذي تم إطلاق النار عليه فيه.
    السؤال الثاني:
    2-وضح مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل؟
    1- لا يتصور الشروع في جريمة خيانة الأمانة ( √ ) - لأن جريمة خيانة الأمانة من جرائم النشاط فهي لا تلزم حدوث نتيجة معينة بينما في جريمة الشروع فإن النتيجة لا تحدث بسبب عامل خارج عن إرادة الفاعل
    2- يتصور الشروع في المخالفات ( X ) - لا يتصور الشروع في المخالفات لأن تعريف الشروع هو "البدء في تنفيذ فعل ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها" تبعاً للماده 45,بذلك فإن الشروع يعتبر في جناية أو جنحة فقط وليس لمخالفة.
    3- الأصل أنه لا شروع في الجنايات إلا بنص خاص ( X ) - الأصل أنه لا عقاب على الشروع في جنحة إلا إذا وجد نص خاص بتلك الجنحة عندئذ يحدد ذلك النص العقوبة المقررة للشروع.فتنص المادة (47) عقوبات على أنه "تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع".
    4- يأخذ المشرع المصري بالمذهب الموضوعي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ ( X ) - يأخذ المشرع المصري بالمذهب الشخصي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ,فعلى الرغم من عدم وجود نص صريح في القانون المصري يحدد مفهوم البدء في التنفيذ بأنه إتيان فعل يؤدي حالاً ومباشرة إلى حدوث الجريمة تقول محكمة النقض " لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المادية المكونة للركن المادي للجريمة, بل يكفي لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمة أن يبدأ بتنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي ومؤد إليه حتماً".




  • لسؤال الأول:
    تكلم بالتفصيل عن صور الشروع في الجريمة?
    صــــــور الشــروع
    إذا تحقق البدء في التنفييذ ولم تتحقق النتيجة لسبب خارج عن إرادة الفاعل فهي صورة من صور الشروع وهي:
    1-الجريمه الموقوفه:
    هي الجريمة التي بدأ الفاعل فيها في التنفيذ ولكنه لم يتمكن من القيام بالنشاط لسبب لا دخل لإرادته فيه. مثال ذلك من يتربص لاخر بقصد قتله في مكان معين وهو مسلح ولكن الشرطة قامت بالقبض عليه، فإن فعله يشكل شروع فيقنتل
    2-الجريمه الخائبه:
    هي الجريمة التي قام فيها الجاني بالنشاط بأكمله ولكنه لم يتمكن من إحداث النتيجة التى يقصد إلى حدوثها. مثال ذلك من يطلق الرصاص على المجنى عليه ولكنه أخطأه، فإنه يعد شارعا.
    3-الجريمه المستحيله:
    هي من صور الشروع ويرجع فيها عدم تمام الجريمة إلى استحالة تحققها أصلا. ويعرفها الفقه بأنها الجريمة التي يستنفد فيها الجاني نشاطه ولكن النتيجة لم تتحقق لأنها مستحيلة الوقوع.
    صور الاستحالة:
    1-الاستحالة المادية والاستحالة القانونية:
    أ-الاستحاله الماديه:
    عدم تحقق النتيجة لأسباب مادية تعود إماا إلى الوسيلة المستخدمة أو إلى محل الجريمة وما يتعلق بالوسيلة المستخدمة فقد يستعين الجاني بمادة غير سامة لارتكاب جريمة القتل؛أما الاستحالة بالنسبة إلى محل الجريمة فمنها أن تنفجر القنبلة ولم يكن المجني عليه متواجدا في نفس المكان أو أن يضع الجاني يده في جيب المجني عليه ولا يعثر على ما يسرقه.
    ب-الاستحاله القانونيه:
    عدم توافر شرط من الشروط التي يتطلبها القانون لوقوع الجريمة. مثال ذلك أن يقتل شخص إنساناً ميتاً حيث يشترط القانون أن تقع جريمةالقتل على إنسان حي.
    2- الأستحالة المطلقة والاستحالة النسبية:
    أ-الأستحالة المطلقة:
    عدم إمكانية حدوث النتيجة لسبب جوهري يستبعد كل احتمال لحدوثها.
    مثال:
    أستعمال الجاني لمادة غير سامة بقصد القتل أو يستعمل بندقية غير صالحة لإطلاق المقذوف.
    ب-الاستحالة النسبية:
    تعنى عدم إمكانية حدوث النتيجة لوجود سبب ثانوي لو تغير في ظروف الواقعة لأمكن حدوث تلك النتيجة.
    مثال:
    من يستعمل مادة سامة ليقتل آخر ولكن بكمية قليلة أو من يطلق النار على المجني عليه ولكنه غير موجود في نفس المكان الذي تم إطلاق النار عليه فيه.


  • السؤال الثاني:

    2-وضح مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل؟
    1- لا يتصور الشروع في جريمة خيانة الأمانة (صحيحه )
    لأن جريمة خيانة الأمانة من جرائم النشاط فهي لا تلزم حدوث نتيجة معينة بينما في جريمة الشروع فإن النتيجة لا تحدث بسبب عامل خارج عن إرادة الفاعل
    2- يتصور الشروع في المخالفات ( خاطئة )
    لا يتصور الشروع في المخالفات لأن تعريف الشروع هو "البدء في تنفيذ فعل ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها" تبعاً للماده 45,بذلك فإن الشروع يعتبر في جناية أو جنحة فقط وليس لمخالفة.
    3- الأصل انه لا شروع في الجنايات إلا بنص خاص ( خاطئة )
    الأصل أنه لا عقاب على الشروع في جنحة إلا إذا وجد نص خاص بتلك الجنحة عندئذ يحدد ذلك النص العقوبة المقررة للشروع.فتنص المادة (47) عقوبات على أنه "تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع".
    4- يأخذ المشرع المصري بالمذهب الموضوعي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ ( خاطئة ) يأخذ المشرع المصري بالمذهب الشخصي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ,فعلى الرغم من عدم وجود نص صريح في القانون المصري يحدد مفهوم البدء في التنفيذ بأنه إتيان فعل يؤدي حالاً ومباشرة إلى حدوث الجريمة تقول محكمة النقض " لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المادية المكونة للركن المادي للجريمة, بل يكفي لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمة أن يبدأ بتنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي ومؤد إليه حتماً".




  • - المقصود من الشروع : هوا البدء في تنفيذ الجريمة مع عدم حدوث نتيجتها لسبب خارج عن ارادة الفاعل وهوا يتكون من عدة صور
    الجريمة الموقوفة الجريمة الخائبة الجريمة المستحيله
    وسيتم شرحها فيما يلي :-
    1. أولاً الجريمة الموقوفة : و تسمى أيضا شروعا ناقصا و فيها يبدأ الجاني بنشاطه الإجرامي لكنه لا يكمله لأسباب خارجة عن إرادته أي بتدخل عامل أجنبي حال دون إتمام لفعله الإجرامي . مثل محاولة سرقة فيلا ولكن تمكنت الشرطة من القبض عليه .
    2. ثانياً الجريمة الخائبة : فيها يسلك الجاني كل الأفعال المؤدية إلى النتيجة ويقوم بكل خطوات الجريمة لكنها لا تتحقق على الرغم من قصده حدوثها مثل من يقوم بأطلاق النار على شخص ولكنه لم يصيب .
    3. ثالثاً الجريمة المستحيلة : و فيها يسلك الجاني كلالأفعال المؤدية إلى النتيجة لكنها لا تتحقق لأنها مستحيلة الوقوع بسبب ظرف يجهله الجاني . ولها عدة صور :-
    استحالة مادية استحالة قانونية
    1. والاستحالة المادية هي عدم تحقق تحقق النتيجة لأسباب مادية اما لمحل الجريمة او الوسيلة المستخدمة وسيتم توضيح كل منهما فبالنسبة للوسيلة المستخدمة من يستخدم سلاح لا يعمل لأرتكاب الجرمة اما بالنسبة لمحل الجريمة بأن يقوم الشخص بوضع يده في جيب المجني عليه ولكنه لايجد شئ يسرقه 2. والاستحالة القانونية هي عدم توافر احد شروط الجريمة التي وضعها القانون مثل محاولة قتل شخص لشخص اخر ميت فهذا شئ لايعاقب عليه القانون كجريمة قتل وهي تنقسم لأستحالة مطلقة واستحالة نسبية فالاستحالة المطلقة عدم امكانية حدوث النتيجة لسبب جوهري مثل استعمل الجاني بندقية غير صالحة للقتل اما الاستحالة النسبيه فهي عدم امكانية حدوث النتيجة لسبب ثانوي حيث اذا تغيرت الظروف لأمكن وقوع تلك النتيجة محاولة القتل بكمية قليلة من السم .
    السؤال الثاني: وضح مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل :-
    - لا يتصور الشروع في جريمة خيانة الأمانة ( √ ) الاجابة صحيحة لأن الشروع هو : البدء في إرتكاب فعل بقصد الجريمة إذا أوقف أو خاب أثره بسبب لا علاقة لأرادة الجاني فيه . إذاً لا يتصور شروع في جريمة خيانة الأمانة . لإن النشاط في الجريمه يتمثل في النية ، والنية أمر باطني لا يمكن الكشف عنه.
    - يتصور الشروع في المخالفات ( x ) الاجابة خاطئة تعريف الشروع هو : البدء في إرتكاب فعل يعد جناية او جنحة بقصد الجريمة إذا أوقف أو خاب أثره بسبب لا علاقةلأرادة الجاني فيه . وذلك تبعا لنص المادة 45 وبالتالي لايتصور الشروع في المخالفات وانما في الجناية والجنحة فقط ..
    - الأصل أنه لا شروع في الجنايات إلا بنص خاص ( x ) الاجابة خاطئة لأن الاصل لاعقاب على الشروع في جنحه الا اذا وجد نص خاص بتلك الجنحة والذي يحدد العقوبة المقررة للشروع في تلك الجنحة حيث تنص المادة 47 على انه "تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع "
    .
    - يأخذ المشرع المصري بالمذهب الموضوعي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ ( x ) الاجابة خاطئة لأن المشرع المصري يأخذ بالمذهب الشخصي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ وذلك على الرغم من عدم وجود نص صريح في القانون المصري يحدد مفهوم البدء في التنفيذ الا انه فعل يؤدى حالاً ومباشرة حدوث الجريمة . وتقول محكمة النقض انه لايشترط لتحقق الشروع ان يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الاعمال المادية المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لأعتبار الشروع في الجريمة ان يبدأ بتنفيذ فعل ما سابق على مباشرة تنفيذ الركن المادي وسبب حتمي له


    مع تحيات / #low-zag

    #mody---@-----asmaa



    متنساش لايك لصفحتنا ع الفيسبوك علشان 

    يوصلك كل جديد  اضغط هنا





0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
low-zag © جميع الحقوق محفوظة