سكشن(٢). جنائي الركن الشرعي :-يتضمن عنصرين إيجابي:ان الجريمه تخضع للتجريم. سلبي:لاتخضع لأي سبب من مصادر التجريم مبدأ الشرعيه الجنائيه:-نص عليه الدستور والقانون (لاجريمه ولا عقوبه إلا بنص). *أساس مبدأ الشرعيه:الغرب _الفقهاء الفرنسيين كانو القضاه يتعسفون في إصدار الحكم فكان هناك جرو أي ظلم من القاضي ولذلك أنشأو مبدأ الشرعية لكي يمنع جرو السلطة القضائية. _السلطه التشريعيه هي التي تحدد ما إذا كان الفعل يعد جريمه أم لا :.من عمل المشرع تحديد الفعل مجرم ام لا. _الشريعه الاسلاميه هي أساس هذا المبدأ ،فمنذ القدم كان كل شئ مباح حتي القتل والدفن الحي (وأد البنات).ثم جاء الإسلام لينفي لكل ذلك .:نستنتج من ذلك أن الماده الشرعية وردت في القرآن قبل الفرنسيين في ثورتهم(الثورة الفرنسية٨٩) ★مزايا مبدأ الشرعية:- _من الناحيه السياسيه:يمنع كون سلطة علي سلطة أخري ،فلكل سلطةلهاأعمال خاصةبها. .:(يمنع السلطة التشريعيه القضائية في تدخل السلطة التنفيذيه) _من حيث تحقيق العدالة:أن إعتبارات العدالةتقتضي ألا تعاقب علي فعل إلا إذايوجدنص تجريم. *النقد الموجه : من حيث شرعية الجرائم وشرعية العقوبات _أن هناك أفعال ضارة داخل المجتمع لايمكن للمشرع حصرها وبالتالي تدخل في العقوبات. *من المختص بسن القانون؟ رئيس الجمهورية *الفرق بين التفسير والقياس: _التفسير ثلاثة أنواع تفسير فقهي وقضائي وتشريعي التفسيرالفقهي:من قبل فقهاء القانون. التفسيرالقضائي:من خلال تفسير القاضي علي النص والواقعه التي أمامه وتطبيق الجزاء عليه. التفسيرالتشريعي:صادر من السلطة التشريعيه. _القياس:هناك نصوص تطبق علي جرائم ولكن ليست لها بالتحديد إنما قياسا عليها. لايجوزالقياس علي مواد التجريم والعقاب ولكن يجوز في الإباحه مثل التصالح،المادة(١٧)من قانون العقوبات *نطاق تطبيق نص من حيث المكان: القانون المصري يطبق علي كل الأراضي المصرية بصرف النظر عن جنسية مرتكب الجريمة وتنص الماده الأولي من قانون العقوبات علي ذلك، ومايرسخ في حكمهم زي السفن والطائرات والصواريخ. *معيار تحديد مكان إرتكاب الجريمة _الجريمة المستمره(أي إذا ضبط بالجريمه في أي مكان وعلي أي ارض فهي جريمه مهما تكن . _جرائم الإمتناع:فعل الإمتناع هو مكان الإمتناع. _الإستثناءات:-الحصانه البرلمانية الموضوعية. -الحصانه الدورية:وهي خاصة بالبعثات القنصليه. *المبادئ 1_عينية:أن المشرع يطبق
المبادئ ١_عينية:أي المشرع يطبق القانون المصري. ونظرا لاهمية بعض الجرائم يمتد القضاء المصري لأي جريمه علي سبيل الحصر بصرف النظر عن جنسية مرتكب الجريمه. ٢_شخصية :ميزته أن الشخص الذي خارج بلاده من المكن أن يصبح سفيرا او كذلك بشرط حسن سيره وخلقه . مبدأ العالمية:علي سبيل الحصر (إذا إرتكب الجريمه فأي مكان فإنها جريمه ويعاقب عليها)

سكشن(٢). جنائي الركن الشرعي :-يتضمن عنصرين إيجابي:ان الجريمه تخضع للتجريم. سلبي:لاتخضع لأي سبب من مصادر التجريم مبدأ الشرعيه الجنائيه:-نص عليه الدستور والقانون (لاجريمه ولا عقوبه إلا بنص). *أساس مبدأ الشرعيه:الغرب _الفقهاء الفرنسيين كانو القضاه يتعسفون في إصدار الحكم فكان هناك جرو أي ظلم من القاضي ولذلك أنشأو مبدأ الشرعية لكي يمنع جرو السلطة القضائية. _السلطه التشريعيه هي التي تحدد ما إذا كان الفعل يعد جريمه أم لا :.من عمل المشرع تحديد الفعل مجرم ام لا. _الشريعه الاسلاميه هي أساس هذا المبدأ ،فمنذ القدم كان كل شئ مباح حتي القتل والدفن الحي (وأد البنات).ثم جاء الإسلام لينفي لكل ذلك .:نستنتج من ذلك أن الماده الشرعية وردت في القرآن قبل الفرنسيين في ثورتهم(الثورة الفرنسية٨٩) ★مزايا مبدأ الشرعية:- _من الناحيه السياسيه:يمنع كون سلطة علي سلطة أخري ،فلكل سلطةلهاأعمال خاصةبها. .:(يمنع السلطة التشريعيه القضائية في تدخل السلطة التنفيذيه) _من حيث تحقيق العدالة:أن إعتبارات العدالةتقتضي ألا تعاقب علي فعل إلا إذايوجدنص تجريم. *النقد الموجه : من حيث شرعية الجرائم وشرعية العقوبات _أن هناك أفعال ضارة داخل المجتمع لايمكن للمشرع حصرها وبالتالي تدخل في العقوبات. *من المختص بسن القانون؟ رئيس الجمهورية *الفرق بين التفسير والقياس: _التفسير ثلاثة أنواع تفسير فقهي وقضائي وتشريعي التفسيرالفقهي:من قبل فقهاء القانون. التفسيرالقضائي:من خلال تفسير القاضي علي النص والواقعه التي أمامه وتطبيق الجزاء عليه. التفسيرالتشريعي:صادر من السلطة التشريعيه. _القياس:هناك نصوص تطبق علي جرائم ولكن ليست لها بالتحديد إنما قياسا عليها. لايجوزالقياس علي مواد التجريم والعقاب ولكن يجوز في الإباحه مثل التصالح،المادة(١٧)من قانون العقوبات *نطاق تطبيق نص من حيث المكان: القانون المصري يطبق علي كل الأراضي المصرية بصرف النظر عن جنسية مرتكب الجريمة وتنص الماده الأولي من قانون العقوبات علي ذلك، ومايرسخ في حكمهم زي السفن والطائرات والصواريخ. *معيار تحديد مكان إرتكاب الجريمة _الجريمة المستمره(أي إذا ضبط بالجريمه في أي مكان وعلي أي ارض فهي جريمه مهما تكن . _جرائم الإمتناع:فعل الإمتناع هو مكان الإمتناع. _الإستثناءات:-الحصانه البرلمانية الموضوعية. -الحصانه الدورية:وهي خاصة بالبعثات القنصليه. *المبادئ 1_عينية:أن المشرع يطبق
المبادئ ١_عينية:أي المشرع يطبق القانون المصري. ونظرا لاهمية بعض الجرائم يمتد القضاء المصري لأي جريمه علي سبيل الحصر بصرف النظر عن جنسية مرتكب الجريمه. ٢_شخصية :ميزته أن الشخص الذي خارج بلاده من المكن أن يصبح سفيرا او كذلك بشرط حسن سيره وخلقه . مبدأ العالمية:علي سبيل الحصر (إذا إرتكب الجريمه فأي مكان فإنها جريمه ويعاقب عليها)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
low-zag © جميع الحقوق محفوظة