سكشن(٢). جنائي
الركن الشرعي :-يتضمن عنصرين
إيجابي:ان الجريمه تخضع للتجريم.
سلبي:لاتخضع لأي سبب من مصادر التجريم
مبدأ الشرعيه الجنائيه:-نص عليه الدستور والقانون
(لاجريمه ولا عقوبه إلا بنص).
*أساس مبدأ الشرعيه:الغرب
_الفقهاء الفرنسيين كانو القضاه يتعسفون في إصدار الحكم فكان هناك جرو أي ظلم من القاضي ولذلك أنشأو مبدأ الشرعية لكي يمنع جرو السلطة القضائية.
_السلطه التشريعيه هي التي تحدد ما إذا كان الفعل يعد جريمه أم لا
:.من عمل المشرع تحديد الفعل مجرم ام لا.
_الشريعه الاسلاميه هي أساس هذا المبدأ ،فمنذ القدم كان كل شئ مباح حتي القتل والدفن الحي (وأد البنات).ثم جاء الإسلام لينفي لكل ذلك
.:نستنتج من ذلك أن الماده الشرعية وردت في القرآن قبل الفرنسيين في ثورتهم(الثورة الفرنسية٨٩)
★مزايا مبدأ الشرعية:-
_من الناحيه السياسيه:يمنع كون سلطة علي سلطة أخري ،فلكل سلطةلهاأعمال خاصةبها.
.:(يمنع السلطة التشريعيه القضائية في تدخل السلطة التنفيذيه)
_من حيث تحقيق العدالة:أن إعتبارات العدالةتقتضي ألا تعاقب علي فعل إلا إذايوجدنص تجريم.
*النقد الموجه :
من حيث شرعية الجرائم وشرعية العقوبات
_أن هناك أفعال ضارة داخل المجتمع لايمكن للمشرع حصرها وبالتالي تدخل في العقوبات.
*من المختص بسن القانون؟ رئيس الجمهورية
*الفرق بين التفسير والقياس:
_التفسير ثلاثة أنواع تفسير فقهي وقضائي وتشريعي
التفسيرالفقهي:من قبل فقهاء القانون.
التفسيرالقضائي:من خلال تفسير القاضي علي النص والواقعه التي أمامه وتطبيق الجزاء عليه.
التفسيرالتشريعي:صادر من السلطة التشريعيه.
_القياس:هناك نصوص تطبق علي جرائم ولكن ليست لها بالتحديد إنما قياسا عليها.
لايجوزالقياس علي مواد التجريم والعقاب ولكن يجوز في الإباحه مثل التصالح،المادة(١٧)من قانون العقوبات
*نطاق تطبيق نص من حيث المكان:
القانون المصري يطبق علي كل الأراضي المصرية بصرف النظر عن جنسية مرتكب الجريمة وتنص الماده الأولي من قانون العقوبات علي ذلك،
ومايرسخ في حكمهم زي السفن والطائرات والصواريخ.
*معيار تحديد مكان إرتكاب الجريمة
_الجريمة المستمره(أي إذا ضبط بالجريمه في أي مكان وعلي أي ارض فهي جريمه مهما تكن .
_جرائم الإمتناع:فعل الإمتناع هو مكان الإمتناع.
_الإستثناءات:-الحصانه البرلمانية الموضوعية.
-الحصانه الدورية:وهي خاصة بالبعثات القنصليه.
*المبادئ
1_عينية:أن المشرع يطبق
المبادئ ١_عينية:أي المشرع يطبق القانون المصري. ونظرا لاهمية بعض الجرائم يمتد القضاء المصري لأي جريمه علي سبيل الحصر بصرف النظر عن جنسية مرتكب الجريمه. ٢_شخصية :ميزته أن الشخص الذي خارج بلاده من المكن أن يصبح سفيرا او كذلك بشرط حسن سيره وخلقه . مبدأ العالمية:علي سبيل الحصر (إذا إرتكب الجريمه فأي مكان فإنها جريمه ويعاقب عليها)
المبادئ ١_عينية:أي المشرع يطبق القانون المصري. ونظرا لاهمية بعض الجرائم يمتد القضاء المصري لأي جريمه علي سبيل الحصر بصرف النظر عن جنسية مرتكب الجريمه. ٢_شخصية :ميزته أن الشخص الذي خارج بلاده من المكن أن يصبح سفيرا او كذلك بشرط حسن سيره وخلقه . مبدأ العالمية:علي سبيل الحصر (إذا إرتكب الجريمه فأي مكان فإنها جريمه ويعاقب عليها)
سكشن(٢). جنائي
الركن الشرعي :-يتضمن عنصرين
إيجابي:ان الجريمه تخضع للتجريم.
سلبي:لاتخضع لأي سبب من مصادر التجريم
مبدأ الشرعيه الجنائيه:-نص عليه الدستور والقانون
(لاجريمه ولا عقوبه إلا بنص).
*أساس مبدأ الشرعيه:الغرب
_الفقهاء الفرنسيين كانو القضاه يتعسفون في إصدار الحكم فكان هناك جرو أي ظلم من القاضي ولذلك أنشأو مبدأ الشرعية لكي يمنع جرو السلطة القضائية.
_السلطه التشريعيه هي التي تحدد ما إذا كان الفعل يعد جريمه أم لا
:.من عمل المشرع تحديد الفعل مجرم ام لا.
_الشريعه الاسلاميه هي أساس هذا المبدأ ،فمنذ القدم كان كل شئ مباح حتي القتل والدفن الحي (وأد البنات).ثم جاء الإسلام لينفي لكل ذلك
.:نستنتج من ذلك أن الماده الشرعية وردت في القرآن قبل الفرنسيين في ثورتهم(الثورة الفرنسية٨٩)
★مزايا مبدأ الشرعية:-
_من الناحيه السياسيه:يمنع كون سلطة علي سلطة أخري ،فلكل سلطةلهاأعمال خاصةبها.
.:(يمنع السلطة التشريعيه القضائية في تدخل السلطة التنفيذيه)
_من حيث تحقيق العدالة:أن إعتبارات العدالةتقتضي ألا تعاقب علي فعل إلا إذايوجدنص تجريم.
*النقد الموجه :
من حيث شرعية الجرائم وشرعية العقوبات
_أن هناك أفعال ضارة داخل المجتمع لايمكن للمشرع حصرها وبالتالي تدخل في العقوبات.
*من المختص بسن القانون؟ رئيس الجمهورية
*الفرق بين التفسير والقياس:
_التفسير ثلاثة أنواع تفسير فقهي وقضائي وتشريعي
التفسيرالفقهي:من قبل فقهاء القانون.
التفسيرالقضائي:من خلال تفسير القاضي علي النص والواقعه التي أمامه وتطبيق الجزاء عليه.
التفسيرالتشريعي:صادر من السلطة التشريعيه.
_القياس:هناك نصوص تطبق علي جرائم ولكن ليست لها بالتحديد إنما قياسا عليها.
لايجوزالقياس علي مواد التجريم والعقاب ولكن يجوز في الإباحه مثل التصالح،المادة(١٧)من قانون العقوبات
*نطاق تطبيق نص من حيث المكان:
القانون المصري يطبق علي كل الأراضي المصرية بصرف النظر عن جنسية مرتكب الجريمة وتنص الماده الأولي من قانون العقوبات علي ذلك،
ومايرسخ في حكمهم زي السفن والطائرات والصواريخ.
*معيار تحديد مكان إرتكاب الجريمة
_الجريمة المستمره(أي إذا ضبط بالجريمه في أي مكان وعلي أي ارض فهي جريمه مهما تكن .
_جرائم الإمتناع:فعل الإمتناع هو مكان الإمتناع.
_الإستثناءات:-الحصانه البرلمانية الموضوعية.
-الحصانه الدورية:وهي خاصة بالبعثات القنصليه.
*المبادئ
1_عينية:أن المشرع يطبق
المبادئ ١_عينية:أي المشرع يطبق القانون المصري. ونظرا لاهمية بعض الجرائم يمتد القضاء المصري لأي جريمه علي سبيل الحصر بصرف النظر عن جنسية مرتكب الجريمه. ٢_شخصية :ميزته أن الشخص الذي خارج بلاده من المكن أن يصبح سفيرا او كذلك بشرط حسن سيره وخلقه . مبدأ العالمية:علي سبيل الحصر (إذا إرتكب الجريمه فأي مكان فإنها جريمه ويعاقب عليها)
المبادئ ١_عينية:أي المشرع يطبق القانون المصري. ونظرا لاهمية بعض الجرائم يمتد القضاء المصري لأي جريمه علي سبيل الحصر بصرف النظر عن جنسية مرتكب الجريمه. ٢_شخصية :ميزته أن الشخص الذي خارج بلاده من المكن أن يصبح سفيرا او كذلك بشرط حسن سيره وخلقه . مبدأ العالمية:علي سبيل الحصر (إذا إرتكب الجريمه فأي مكان فإنها جريمه ويعاقب عليها)
0 التعليقات:
إرسال تعليق