قانون العقوبات القسم العام شرح نظري وعملي
التعريف بالتشريع الجنائي الإسلامي
مبدأ عدم رجعية الجزاء الجنائي: ويقصد بهذا المبدأ أن القانون الجنائي لا يطبق بأثر رجعي علي الأفعال التي ارتكبت قبل نفاذ القانون. وقد تضمن القرآن الكريم آيات صريحة علي عدم رجعية الجزاء الجنائي من ذلك قوله تعالي "عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه" وقوله تعالي: "إلا ما قد سلف
تعريف الجريمة وبيان تقسيماتها:
تعريف الجريمة وبيان تقسيماتها:
تعريف الجريمة في القانون الوضعي:
لم يضع المشرع تعريفا محددا للجريمة، ويرجع السبب إلى أن السلوك الإجرامي يتطور بتطور المجتمع وتظهر أنواع جديدة من الجرائم لذا أراد المشرع ألا يقصر الجريمة علي تعريف معين. ويمكن تعريف الجريمة ببساطة علي أنها مخالفة قانون العقوبات.
لم يضع المشرع تعريفا محددا للجريمة، ويرجع السبب إلى أن السلوك الإجرامي يتطور بتطور المجتمع وتظهر أنواع جديدة من الجرائم لذا أراد المشرع ألا يقصر الجريمة علي تعريف معين. ويمكن تعريف الجريمة ببساطة علي أنها مخالفة قانون العقوبات.
تقسيم الجرائم:
تقسيم الجرائم في القوانين الوضعية:
تنقسم الجرائم من حيث جسامتها إلى جنايات و جنح و مخالفات.
تقسيم الجرائم في الفقه الجنائي الإسلامي :
الحدود: "محظورات شرعية زجر الله عنها بعقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالي". وجرائم الحدود تقع اعتداء علي المصلحة العامة ومن ثم لا يجوز تخفضيها أو زيادتها أو العفو عنها. وجرائم الحدود محددة علي سبيل الحصر وهم سبعة جرائم 1- السرقة 2- قطع الطريق (الحرابة) 3- الزنا 4- القذف والسب 5- شرب الخمر 6- البغي 7- الردة.
لقصاص: "عقوبة مقدرة سلفا من الشارع تجب حقا للأفراد". والقصاص يتعلق بجريمة القتل أو قطع الأطراف. ونظرا لأنه يقع اعتداء علي حق الفرد وليس المجتمع فيمكن أن تحل الدية محل القصاص وذلك بشرط أن يعفو ولي الدم.
التعزيز: "عقوبة غير مقدرة تجب حقا لله تعالي أو لآدمي، في كل معصية ليس فيها حد ولا قصاص ولا كفارة
التعزيز: "عقوبة غير مقدرة تجب حقا لله تعالي أو لآدمي، في كل معصية ليس فيها حد ولا قصاص ولا كفارة
مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
مفهوم ومصدر مبدأ الشرعية:
تعرف كل القوانين الوضعية مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فما المقصود بهذا المبدأ؟ يقصد به أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" . وقد سبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية في الأخذ بهذا المبدأ والدليل علي ذلك قوله تعالي "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا". ويشترط للعقاب علي الجريمة توافر شرطان هما 1- وجود حكم تكليفي بالقيام بعمل كما في قوله تعالي "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها......". أو الامتناع عن عمل كما في قوله تعالي "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق". 2- عدم وجود حكم شرعي يبرر ارتكاب الفعل (سبب من أسباب الإباحة كالدفاع الشرعي).
السند الشرعي لتجريم الحدود:
الحدود هي "محظورات شرعية زجر الله عنها بعقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالي". وجرائم الحدود تقع اعتداء علي المصلحة العامة ومن ثم لا يجوز تخفضيها أو زيادتها أو العفو عنها. وجرائم الحدود محددة علي سبيل الحصر وهم سبعة جرائم 1- السرقة 2- قطع الطريق (الحرابة) 3- الزنا 4- القذف 5- شرب الخمر 6- البغي 7- الردة.
والسند الشرعي للزنا قوله تعالي "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة". أما السند الشرعي في القذف قوله تعالي "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون". وفي السرقة قول الحق تبارك وتعالي "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله". وفي الحرابة قال الله تعالي "إنما جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض......". أما شرب الخمر ،فإنه ثابت بالسنة القولية والفعلية للرسول صلى الله عليه وسلم. وفي البغي يقول الله تعالي " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما علي الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله.......". وأخيرا فإن السند الشرعي في الردة هو السنة النبوية حيث ورد في الحديث الشريف من بدل دينه فاقتلوه.
لسند الشرعي للقصاص:
القصاص هو "عقوبة مقدرة سلفا من الشارع تجب حقا للأفراد". والقصاص يتعلق بجريمة القتل أو قطع الأطراف. ويسمي القصاص قودا وتحل الدية محل القصاص إذا نزل ولي القتيل عن الحق في القصاص أو المجني عليه. وسند عقوبة القتل العمد قوله تعالي " يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي ......". أما القتل الخطأ والإصابة الخطأ فجزاؤهما الدية والكفارة.
سؤال : تعتبر الكفارة من العقوبات الجنائية ( ما مدى صحة هذه العبارة) ؟
الكفارة ليست عقوبة جنائية لأنها لا يجوز لشخص معين المطالبة بها قضاء.
سند القصاص فيما دون النفس قوله تعالي "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص" وأيضا قوله تعالي "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم".
أما السند الشرعي للدية:
في القتل العمد تكون الدية واجبة إذا نزل أولياء المجني عليه عن حقهم في طلب القصاص .
في القتل شبة العمد فجزاؤه الوحيد هو الدية.
أما في القتل الخطأ فتجب الدية والكفارة.
السند الشرعي للتعزير:
لم تنص الشريعة الإسلامية علي كل جرائم التعزير كما فعلت في جرائم الحدود والقصاص والدية لماذا؟ لأن الجريمة تتطور بتطور المجتمع ولهذا فقد تركت الشريعة الإسلامية لولي الأمر أن يجرم هذا النوع المتغير من الجرائم التي تضر بمصلحة المجتمع. ويمكن تقسيم التعزير إلى ثلاثة أقسام علي النحو الآتي:
التعزير علي المعاصي: يكون في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. فما المقصود بالمعصية؟ المعصية هي ترك ما أوجبته الشريعة وعمل ما نهت عنه من أمثلة ذلك (الشروع في السرقة، الشروع في الزنا، النصب والتزوير الرشوة).
التعزير للمصلحة العامة: التعزير هنا يكون مجرد تدبير وليس عقوبة مثال ذلك وضع المجنون في مصحة للأمراض العقلية حتى لا يؤذي الناس، تأديب الصغار علي ترك الصلاة.
التعزير على المخالفات: التعزير علي فعل المكروه (نهي لا تخيير فيه) وترك المندوب (أمر لا تخيير فيه). ويشترط للعقاب عليه الاعتياد ويتوافر بتكرار الفعل مرتين علي الأقل.
نتائج مبدأ الشرعية:
لا تسري نصوص التجريم على وقائع وقعت قبل صدورها
لا يقاس عليها إذا كان القياس لغير صالح المتهم
لا يتوسع في تفسيرها
عدم رجعية التشريع الإسلامي على الماضي ما لم يكن أصلح للمتهم:
يتضمن القرآن الكريم آيات صريحة على عدم رجعية الجزاء الجنائي من ذلك قوله تعالي"عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه" وقوله تعالي "إلا ما قد سلف". ويرى الفقيه الإسلامي عبدالقادر عودة أن آية القصاص حينما نزلت طبق حكمها بأثر رجعي لأنها أصلح للمتهم وذلك لأنها حصرت الدية في مائة من الإبل وكانت الدية قبل ذلك تتفاوت من قتيل إلى آخر وفقا لمركزه في القبيلة. ولقد نصت المادة 38 من النظام الأساسي للحكم على أن "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي".
( نقف عند نطاق تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان:-)
قانون العقوبات القسم العام شرح نظري وعملي
التعريف بالتشريع الجنائي الإسلامي
مبدأ عدم رجعية الجزاء الجنائي: ويقصد بهذا المبدأ أن القانون الجنائي لا يطبق بأثر رجعي علي الأفعال التي ارتكبت قبل نفاذ القانون. وقد تضمن القرآن الكريم آيات صريحة علي عدم رجعية الجزاء الجنائي من ذلك قوله تعالي "عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه" وقوله تعالي: "إلا ما قد سلف
تعريف الجريمة وبيان تقسيماتها:
تعريف الجريمة وبيان تقسيماتها:
تعريف الجريمة في القانون الوضعي:
لم يضع المشرع تعريفا محددا للجريمة، ويرجع السبب إلى أن السلوك الإجرامي يتطور بتطور المجتمع وتظهر أنواع جديدة من الجرائم لذا أراد المشرع ألا يقصر الجريمة علي تعريف معين. ويمكن تعريف الجريمة ببساطة علي أنها مخالفة قانون العقوبات.
لم يضع المشرع تعريفا محددا للجريمة، ويرجع السبب إلى أن السلوك الإجرامي يتطور بتطور المجتمع وتظهر أنواع جديدة من الجرائم لذا أراد المشرع ألا يقصر الجريمة علي تعريف معين. ويمكن تعريف الجريمة ببساطة علي أنها مخالفة قانون العقوبات.
تقسيم الجرائم:
تقسيم الجرائم في القوانين الوضعية:
تنقسم الجرائم من حيث جسامتها إلى جنايات و جنح و مخالفات.
تقسيم الجرائم في الفقه الجنائي الإسلامي :
الحدود: "محظورات شرعية زجر الله عنها بعقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالي". وجرائم الحدود تقع اعتداء علي المصلحة العامة ومن ثم لا يجوز تخفضيها أو زيادتها أو العفو عنها. وجرائم الحدود محددة علي سبيل الحصر وهم سبعة جرائم 1- السرقة 2- قطع الطريق (الحرابة) 3- الزنا 4- القذف والسب 5- شرب الخمر 6- البغي 7- الردة.
لقصاص: "عقوبة مقدرة سلفا من الشارع تجب حقا للأفراد". والقصاص يتعلق بجريمة القتل أو قطع الأطراف. ونظرا لأنه يقع اعتداء علي حق الفرد وليس المجتمع فيمكن أن تحل الدية محل القصاص وذلك بشرط أن يعفو ولي الدم.
التعزيز: "عقوبة غير مقدرة تجب حقا لله تعالي أو لآدمي، في كل معصية ليس فيها حد ولا قصاص ولا كفارة
التعزيز: "عقوبة غير مقدرة تجب حقا لله تعالي أو لآدمي، في كل معصية ليس فيها حد ولا قصاص ولا كفارة
مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
مفهوم ومصدر مبدأ الشرعية:
تعرف كل القوانين الوضعية مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فما المقصود بهذا المبدأ؟ يقصد به أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" . وقد سبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية في الأخذ بهذا المبدأ والدليل علي ذلك قوله تعالي "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا". ويشترط للعقاب علي الجريمة توافر شرطان هما 1- وجود حكم تكليفي بالقيام بعمل كما في قوله تعالي "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها......". أو الامتناع عن عمل كما في قوله تعالي "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق". 2- عدم وجود حكم شرعي يبرر ارتكاب الفعل (سبب من أسباب الإباحة كالدفاع الشرعي).
السند الشرعي لتجريم الحدود:
الحدود هي "محظورات شرعية زجر الله عنها بعقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالي". وجرائم الحدود تقع اعتداء علي المصلحة العامة ومن ثم لا يجوز تخفضيها أو زيادتها أو العفو عنها. وجرائم الحدود محددة علي سبيل الحصر وهم سبعة جرائم 1- السرقة 2- قطع الطريق (الحرابة) 3- الزنا 4- القذف 5- شرب الخمر 6- البغي 7- الردة.
والسند الشرعي للزنا قوله تعالي "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة". أما السند الشرعي في القذف قوله تعالي "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون". وفي السرقة قول الحق تبارك وتعالي "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله". وفي الحرابة قال الله تعالي "إنما جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض......". أما شرب الخمر ،فإنه ثابت بالسنة القولية والفعلية للرسول صلى الله عليه وسلم. وفي البغي يقول الله تعالي " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما علي الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله.......". وأخيرا فإن السند الشرعي في الردة هو السنة النبوية حيث ورد في الحديث الشريف من بدل دينه فاقتلوه.
لسند الشرعي للقصاص:
القصاص هو "عقوبة مقدرة سلفا من الشارع تجب حقا للأفراد". والقصاص يتعلق بجريمة القتل أو قطع الأطراف. ويسمي القصاص قودا وتحل الدية محل القصاص إذا نزل ولي القتيل عن الحق في القصاص أو المجني عليه. وسند عقوبة القتل العمد قوله تعالي " يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي ......". أما القتل الخطأ والإصابة الخطأ فجزاؤهما الدية والكفارة.
سؤال : تعتبر الكفارة من العقوبات الجنائية ( ما مدى صحة هذه العبارة) ؟
الكفارة ليست عقوبة جنائية لأنها لا يجوز لشخص معين المطالبة بها قضاء.
سند القصاص فيما دون النفس قوله تعالي "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص" وأيضا قوله تعالي "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم".
أما السند الشرعي للدية:
في القتل العمد تكون الدية واجبة إذا نزل أولياء المجني عليه عن حقهم في طلب القصاص .
في القتل شبة العمد فجزاؤه الوحيد هو الدية.
أما في القتل الخطأ فتجب الدية والكفارة.
السند الشرعي للتعزير:
لم تنص الشريعة الإسلامية علي كل جرائم التعزير كما فعلت في جرائم الحدود والقصاص والدية لماذا؟ لأن الجريمة تتطور بتطور المجتمع ولهذا فقد تركت الشريعة الإسلامية لولي الأمر أن يجرم هذا النوع المتغير من الجرائم التي تضر بمصلحة المجتمع. ويمكن تقسيم التعزير إلى ثلاثة أقسام علي النحو الآتي:
التعزير علي المعاصي: يكون في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. فما المقصود بالمعصية؟ المعصية هي ترك ما أوجبته الشريعة وعمل ما نهت عنه من أمثلة ذلك (الشروع في السرقة، الشروع في الزنا، النصب والتزوير الرشوة).
التعزير للمصلحة العامة: التعزير هنا يكون مجرد تدبير وليس عقوبة مثال ذلك وضع المجنون في مصحة للأمراض العقلية حتى لا يؤذي الناس، تأديب الصغار علي ترك الصلاة.
التعزير على المخالفات: التعزير علي فعل المكروه (نهي لا تخيير فيه) وترك المندوب (أمر لا تخيير فيه). ويشترط للعقاب عليه الاعتياد ويتوافر بتكرار الفعل مرتين علي الأقل.
نتائج مبدأ الشرعية:
لا تسري نصوص التجريم على وقائع وقعت قبل صدورها
لا يقاس عليها إذا كان القياس لغير صالح المتهم
لا يتوسع في تفسيرها
عدم رجعية التشريع الإسلامي على الماضي ما لم يكن أصلح للمتهم:
يتضمن القرآن الكريم آيات صريحة على عدم رجعية الجزاء الجنائي من ذلك قوله تعالي"عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه" وقوله تعالي "إلا ما قد سلف". ويرى الفقيه الإسلامي عبدالقادر عودة أن آية القصاص حينما نزلت طبق حكمها بأثر رجعي لأنها أصلح للمتهم وذلك لأنها حصرت الدية في مائة من الإبل وكانت الدية قبل ذلك تتفاوت من قتيل إلى آخر وفقا لمركزه في القبيلة. ولقد نصت المادة 38 من النظام الأساسي للحكم على أن "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي".
( نقف عند نطاق تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان:-)
0 التعليقات:
إرسال تعليق