الأهلية : هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات
تأثر الأهلية بالسن : تقسم إلى ثلاث مراحل
1- الصبي غير المميز : تحت سن 7 سنوات وتكون جميع تصرفاته باطلة سواء كانت نافعة أو ضارة
2- الصبي المميز : بين 7 إلى 21 سنة : تعتبر تصرفاته صحيحة إذا كانت نافعة وتعتبر باطلة إذا كانت ضارة له ضرراً محضاً مثل التبرع بأمواله وتعتبر تصرفاته قابلة للإبطال أيضاً إذا كانت دائرة بين النفع والضرر أي تحتمل المكسب والخسارة ( كل تصرف له حكم )
3- البالغ الرشيد : أكبر من 21 سنة : من حقه التصرف كيفما شاء ويحاسب عليه وكل تصرفاته تعتبر صحيحة إلا في حالة إصابته بعته أو جنون أو غفلة أو سفه
ومن عوارض الأهلية : الجنون والعته – الغفلة والسفه
اقص الأهلية:يكون الشخص ناقص الأهلية إذا كان: صغيراً مميزاً) مجنوناً،اومعتوهاً. فاقد الأهلية: يكون الشخص فاقد الأهلية إذا كان: صغيراً غير مميز. مجنوناً،او معتوه
اللي غير قادر علي التصرف
عوارض وموانع الأهلية في القانون المدني المصــري
اولاَ : عوارض الأهلية :
أ- المقصود بعوارض الأهلية :
عوارض الأهلية هي أمور قد تتطرأ على الانسان فتصيب عقله وتؤدي , إما إلى إنعدام تمييزه كالجنون والعته أو إنقاص هذا التمييز كالسفه والغفلة فإذا طرأت هذه الأمور على الشخص قبل بلوغه سن الرشد فإنها تؤدي إلى استمراره تحت الولاية أو الوصاية , أما إذا طرأت بعد بلوغه سن الرشد , فإنها تؤثر على أهليته وتؤدي إلى وضعه تحت القوامة .
ب- أنواع عوارض الأهليه :
تقسم عوارض الأهلية إلى نوعان : نوع يعدم الأهلية وهذه الحالة هي حالة الجنون والعته , ونوع ينقص الأهلية وهذه هي حالة السفه أو الغفلة .
1- العوارض التي تعدم الأهلية : الجنون والعته :
الجنون مرض يصيب العقل فيؤدي إلى اختلاله ومن ثم يعدم لدى صاحبه التمييز , أما العته فهو آفة تصيب العقل فتؤدي الى اختلاله ( دون أن يصل الآمر الى الجنون ) وتجعل الشخص قليل الفهم مختلط الكلام , فاسد التدبير
وقد سوى القانون المصري بين المجنون والمعتوه في الحكم واعتبر كلا منهما كالصبي غير المميز أى اعتبرهما عديمي الاهلية . وبمقتضى ذلك تكون جميع التصرفات التي تصدر منهما باطلة بطلان مطلق .
2- العوارض التي تنقص الأهلية ( السفه والغفلة ) :
السفيه هو من يبذر أمواله ويبددها في غير موضعها على خلاف مقتضى العقل والشرع فهو يبدد ثروته بصورة منافية للصواب , أما ذو الغفلة فهو شخص سليم الطوية لايحسن التمييز بين الرابح والخاسر من التصرفات , فيخدع في معاملاته بسهولة وبغبن .
والسفه والغفلة لا يؤديان إلى إنعدام الأدراك والتمييز , وانما يؤثران فقط في حسن التدبير .
ولذلك فقد سوى القانون بينهما فى الاثر وجعلهما سبباً لنقص الأهلية وليس لإنعدامها .
وتحجر المحكمة على السفيه وذي الغفلة , كما ترفع الحجر عنهما , وفقاً للإجراءات التي يقررها القانون في هذا الصدد .
ثانياً : موانع الأهلية :
ثانياً : موانع الأهلية :
قد يبلغ الشخص سن الرشد وهو غير مصاب بأى عارض من عوارض الأهلية فيكون بذلك كامل الأهلية , ولكن تحدث ظروف معينة , مادية أو طبيعية أو قانونية يترتب علو وجودها إلا يتمكن من مباشرة التصرفات القانونية أو لا يتمكن من مباشرتها منفرداً , ولهذا يتدخل القانون فيقرر تعيين شخص آخر يباشر عنه هذه التصرفات أو يقوم إلى جانبه عند مباشرتها .
وموانع الاهلية في القانون المصري هي : الغيبة , والعاهة المزدوجة والحكم بعقوبة جنائية .
1- الغيبة :
فالغائب رغم اكتمال اهليته , لا يمكنه أن يدير شئونه بنفسه , فالغيبة هي مانع مادي يتمثل في عدم استطاعة الشخص رغم اكتمال اهليتة مباشرة التصرفات القانونية بنفسه بسبب غيبته .
واصطلاح الغيبة يشمل كلاً من : المفقود أي الشخص الذى غاب ولا يعرف أحى هة أم ميت , والغائب هو الشخص الذي تكون حياته محققة ولكن ليس له محل إقامة أو موطن معلوم خارج مصر وتعذر عليه بسبب بعده أن يتولى إدارة شئونه بنفسه وفي هذه الحالات إذا مضت مدة سنة أو أكثر على الغياب وترتب على ذلك تعطيل مصالح الغائب فإن المحكمة تعين له وكيلاً يقوم بإدارة شئونه وإبرام التصرفات نيابة عنه .
ويلاحظ أن الغيبة مانع مؤقت ينتهي إما بعودة الغائب وتولي إدارة شئونه بنفسه وإما بموته وأما بالحكم بأعتباره ميتاً .
2- العاهة المزدوجة والعجز الجسماني الشديد :
هذا مانع طبيعي يترتب على وجوده عدم استطاعة الشخص مباشرة التصرفات القانونية بنفسه أو قد يكون باستطاعته مباشرتها بنفسه , لكن يخشى من انفراده بالتصرف فيها , فيعين له مساعد قضائي يتولى معاونته بالنسبة للتصرفات التي تقرر مساعدته فيها ويلزم لتعيين المساعد القضائي توافر الشروط التالية :
أ- أن تكون هناك عاهة مزدوجة , كما لو كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أبكم أو اصم أعمي .
ب- ينبغي أن يتعذر التعبير عن الإرادة بسبب العاهة المزدوجة كما ينبغي أن يكون العجز الجسماني شديداً بحيث يخشى معه من افراد الشخص بمباشرة التصرف في ماله .
ج- ويلزم لتعيين المساعد القضائي أن يتعلق الأمر بتصرف من التصرفات التي نص عليها القانون , وهي تصرفات من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله .
3- الحكم بعقوبة جنائية :
إذا حكم على الشخص كامل الأهلية بعقوبة جنائية , عوقب تبعياً وفقاَ للمادة 25 من قانون العقوبات المصري بحرمانه من إدارة أمواله طوال مدة أعتقاله , كما لا يجوز له مباشرة أعمال التصرف إلا بناء على إذن من المحكمة .
ويظل هذا المانع قائماً بالنسبة للمحكوم عليه طالما كان تنفيذ العقوبة مستمراً , فإذا أفرج عليه ولو إفراجاً شرطياً أو انتهت مدة العقوبة , يقدم له القيم حساباً عن إدارته .
الأهلية : هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات
تأثر الأهلية بالسن : تقسم إلى ثلاث مراحل
1- الصبي غير المميز : تحت سن 7 سنوات وتكون جميع تصرفاته باطلة سواء كانت نافعة أو ضارة
2- الصبي المميز : بين 7 إلى 21 سنة : تعتبر تصرفاته صحيحة إذا كانت نافعة وتعتبر باطلة إذا كانت ضارة له ضرراً محضاً مثل التبرع بأمواله وتعتبر تصرفاته قابلة للإبطال أيضاً إذا كانت دائرة بين النفع والضرر أي تحتمل المكسب والخسارة ( كل تصرف له حكم )
3- البالغ الرشيد : أكبر من 21 سنة : من حقه التصرف كيفما شاء ويحاسب عليه وكل تصرفاته تعتبر صحيحة إلا في حالة إصابته بعته أو جنون أو غفلة أو سفه
ومن عوارض الأهلية : الجنون والعته – الغفلة والسفه
اقص الأهلية:يكون الشخص ناقص الأهلية إذا كان: صغيراً مميزاً) مجنوناً،اومعتوهاً. فاقد الأهلية: يكون الشخص فاقد الأهلية إذا كان: صغيراً غير مميز. مجنوناً،او معتوه
اللي غير قادر علي التصرف
عوارض وموانع الأهلية في القانون المدني المصــري
اولاَ : عوارض الأهلية :
أ- المقصود بعوارض الأهلية :
عوارض الأهلية هي أمور قد تتطرأ على الانسان فتصيب عقله وتؤدي , إما إلى إنعدام تمييزه كالجنون والعته أو إنقاص هذا التمييز كالسفه والغفلة فإذا طرأت هذه الأمور على الشخص قبل بلوغه سن الرشد فإنها تؤدي إلى استمراره تحت الولاية أو الوصاية , أما إذا طرأت بعد بلوغه سن الرشد , فإنها تؤثر على أهليته وتؤدي إلى وضعه تحت القوامة .
ب- أنواع عوارض الأهليه :
تقسم عوارض الأهلية إلى نوعان : نوع يعدم الأهلية وهذه الحالة هي حالة الجنون والعته , ونوع ينقص الأهلية وهذه هي حالة السفه أو الغفلة .
1- العوارض التي تعدم الأهلية : الجنون والعته :
الجنون مرض يصيب العقل فيؤدي إلى اختلاله ومن ثم يعدم لدى صاحبه التمييز , أما العته فهو آفة تصيب العقل فتؤدي الى اختلاله ( دون أن يصل الآمر الى الجنون ) وتجعل الشخص قليل الفهم مختلط الكلام , فاسد التدبير
وقد سوى القانون المصري بين المجنون والمعتوه في الحكم واعتبر كلا منهما كالصبي غير المميز أى اعتبرهما عديمي الاهلية . وبمقتضى ذلك تكون جميع التصرفات التي تصدر منهما باطلة بطلان مطلق .
2- العوارض التي تنقص الأهلية ( السفه والغفلة ) :
السفيه هو من يبذر أمواله ويبددها في غير موضعها على خلاف مقتضى العقل والشرع فهو يبدد ثروته بصورة منافية للصواب , أما ذو الغفلة فهو شخص سليم الطوية لايحسن التمييز بين الرابح والخاسر من التصرفات , فيخدع في معاملاته بسهولة وبغبن .
والسفه والغفلة لا يؤديان إلى إنعدام الأدراك والتمييز , وانما يؤثران فقط في حسن التدبير .
ولذلك فقد سوى القانون بينهما فى الاثر وجعلهما سبباً لنقص الأهلية وليس لإنعدامها .
وتحجر المحكمة على السفيه وذي الغفلة , كما ترفع الحجر عنهما , وفقاً للإجراءات التي يقررها القانون في هذا الصدد .
ثانياً : موانع الأهلية :
ثانياً : موانع الأهلية :
قد يبلغ الشخص سن الرشد وهو غير مصاب بأى عارض من عوارض الأهلية فيكون بذلك كامل الأهلية , ولكن تحدث ظروف معينة , مادية أو طبيعية أو قانونية يترتب علو وجودها إلا يتمكن من مباشرة التصرفات القانونية أو لا يتمكن من مباشرتها منفرداً , ولهذا يتدخل القانون فيقرر تعيين شخص آخر يباشر عنه هذه التصرفات أو يقوم إلى جانبه عند مباشرتها .
وموانع الاهلية في القانون المصري هي : الغيبة , والعاهة المزدوجة والحكم بعقوبة جنائية .
1- الغيبة :
فالغائب رغم اكتمال اهليته , لا يمكنه أن يدير شئونه بنفسه , فالغيبة هي مانع مادي يتمثل في عدم استطاعة الشخص رغم اكتمال اهليتة مباشرة التصرفات القانونية بنفسه بسبب غيبته .
واصطلاح الغيبة يشمل كلاً من : المفقود أي الشخص الذى غاب ولا يعرف أحى هة أم ميت , والغائب هو الشخص الذي تكون حياته محققة ولكن ليس له محل إقامة أو موطن معلوم خارج مصر وتعذر عليه بسبب بعده أن يتولى إدارة شئونه بنفسه وفي هذه الحالات إذا مضت مدة سنة أو أكثر على الغياب وترتب على ذلك تعطيل مصالح الغائب فإن المحكمة تعين له وكيلاً يقوم بإدارة شئونه وإبرام التصرفات نيابة عنه .
ويلاحظ أن الغيبة مانع مؤقت ينتهي إما بعودة الغائب وتولي إدارة شئونه بنفسه وإما بموته وأما بالحكم بأعتباره ميتاً .
2- العاهة المزدوجة والعجز الجسماني الشديد :
هذا مانع طبيعي يترتب على وجوده عدم استطاعة الشخص مباشرة التصرفات القانونية بنفسه أو قد يكون باستطاعته مباشرتها بنفسه , لكن يخشى من انفراده بالتصرف فيها , فيعين له مساعد قضائي يتولى معاونته بالنسبة للتصرفات التي تقرر مساعدته فيها ويلزم لتعيين المساعد القضائي توافر الشروط التالية :
أ- أن تكون هناك عاهة مزدوجة , كما لو كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أبكم أو اصم أعمي .
ب- ينبغي أن يتعذر التعبير عن الإرادة بسبب العاهة المزدوجة كما ينبغي أن يكون العجز الجسماني شديداً بحيث يخشى معه من افراد الشخص بمباشرة التصرف في ماله .
ج- ويلزم لتعيين المساعد القضائي أن يتعلق الأمر بتصرف من التصرفات التي نص عليها القانون , وهي تصرفات من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله .
3- الحكم بعقوبة جنائية :
إذا حكم على الشخص كامل الأهلية بعقوبة جنائية , عوقب تبعياً وفقاَ للمادة 25 من قانون العقوبات المصري بحرمانه من إدارة أمواله طوال مدة أعتقاله , كما لا يجوز له مباشرة أعمال التصرف إلا بناء على إذن من المحكمة .
ويظل هذا المانع قائماً بالنسبة للمحكوم عليه طالما كان تنفيذ العقوبة مستمراً , فإذا أفرج عليه ولو إفراجاً شرطياً أو انتهت مدة العقوبة , يقدم له القيم حساباً عن إدارته .
0 التعليقات:
إرسال تعليق