فرقة أولي
★فكرة القانون:-
أولا:أهداف القانون:-
١_تحقيق الامن الفردي
٢_تحقيق العدل
٣_ تحقيق الإستقرار
٤_تحقيق أهداف النظام الإقتصادي.
٥_تحقيق أهداف االنظام
ثانيا:مصادر القانون :-
1_القانون الدستوري
2_التشريع العادي
3_العرف.
4_الشريعه الاسلامية
5_مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
6_أحكام القضاء كمصدر للقانون
"تحليل العناصر"
أولا :القانون الدستوري:-يعرف بأنه مجموعة من القواعد الأساسية
التي تنظم الدولة والحكومة وواجبات كل من الحكام والمحكومين .
_تعريفه من الناحية التشكيلية:هو مجموعة القواعد التي تتضمنها
هيئة خاصة يتم تشكيلها علي نحو محدد يختلف من دستور لآخر أو
تعد بأنها إتباع إجراءات وضع قواعد القانون العادي .
*طرق وضع الدستور:
١_إسلوب المنحه
٢_إسلوب التعاقد
٣_اسلوب الجمعية التأسيسية
٤_إسلوب الإستثناء الشعبي
_يعتبر الدستور أسمي القواعد القانونية في الدولة ويتحددها هذا
المعني من زاويتين إحداهما موضوعية والأخري تشكيلية.
ثانيا:التشريع العادي:-لفظ التشريع العادي يطلق علي كل قاعدة
قانونية مكتوبة تصدرها السلطة التشريعية المختصة ،ووفقا للقواعد
الدستورية المعمول بها ويتميز التشريع علي هذل من ناحيتين
احدهما شكلية والخري موضوعية او مادية.
_الناحية الشكلية : يطلق وصف التشريع علي القواعد القانونية
المكتوبة الصادرة عند السلطة المختصة وفقا للإجراءات التي ينص
عليها الدستور.
*أهم المسائل المرتبطة بالتشريع:-
١_المرحلة التي يمر بها سن التشريع ونفاذه:
ا_مرحلة الإقتراح والفحص .
ب_مرحلة المناقسات والتصويب.
ج_مرحلةالنشر.
٢_إختصاص السلطة التنفيذية بسن التشريع:
ا_تشريع الضرورة
ب_تشريعات التفويض
ج_موضوعات التفويض
د_نص المادة ٧٤ من الدستور
٣_اللوائح:-
١_اللوائح التنفيذية.
٢_اللوائح التنظيمية
٣_لوائح الضبط والبوليس.
_______ ٤-تدرج القواعد القانونية :-
ا_الرقابة السياسية علي دستورية القانون.
ب_الرقابة القضائيةعلي دستورية القانون.
ج_رقابة دستورية القوانين بعد إنشاء المحمكة العليا.
د_رقابة قانونية ودستورية للوائح.
ثالثا:العرف:-
للعرف معنيان إحداهما واسع والاخر ضيق .
_العرف الواسع :يشمل كل قاعدة قانونية تتبع من واقع الحياه
وممارستها في مجتمع معين ،وبغير تدخل السلطة التشريعة .
_العرف الضيق:هو المعني الذي يقصر العرف علي نطاق محدد هو
نطاق القاعدة القانونية غير الدستورية التي تنشأ في إطار سلوك
الأفراد في مسألة معينه علي وجه خاص مع إعتقادهم في قوتها
الملزمة .
*أهم النظريات الفقهية التي قبل بها أو نشأت تحليل العرف:
(المدرسة التاريخية_نظرية حيني_نظرية لامبير).
*أركان العقد :-
١_الركن المادي :
ا_العمومية
ب_العدم
ج_عدم المخالفة للنظام.
٢_الركن المعنوي.
اولا: الركن المادي:-
يتكون الركن المادي من إطراء سلوك لأفراد في مسألة معينة علي
نحو معين ويقتضي توافرالركن توافر شروط هي
(العمومية_العدم_عدم المخالفة للنظام العام والاداب العامه).
١_العمومية:وهي عنصر لازم تكتب اي قاعدة سلوك وصف القاعدة
القانونية .
٢_العدم:يشترط لكي ينشأ العرف بنظر سلوك أمامي علي اتباعه
زمنا طويلا ولايوجد حد معين للمده الكافية لتكون العرف .
٣_عدم مخالفة النظام العام العام والاداب العامه:ويستهدف في هذا
الشرط منع استمرار العادات السيئة أو الضاره بالمجتمع وقد غير
البعض المحتبرات صورا عديدة من عادات سيئة نفذت مجدها في
حياة الأفراد ومن قبيل ذلك عادة وأد البنات في الجاهلية وعادة الأخذ
بالثأر في صعيد مصر ومبارزة الخصم في أوروبا .
_الركن المعنوي:
لايكفي مجدد توافر الشروط السابقة ،الركن المادي لقيام العرف
فإطراء سلوك معين في حالة ثباتها ويتوافر في بعض العادات دون أن
يؤدي ذلك إلي إرتقائها إلي مكتبة القواعد القانونية العرفية ،ولا
يمكن ترتقي العادة إلي مرتبة العرف لابد من توافر عنصر نفسي او
معنوي.
رابعا:الشريعه الاسلامية:-
احتلت الشريعة الاسلامية في مصر مركز الصدارة كمركز رسمي
للقانون منذ الفتح الإسلامي وكان سلطانها يشمل كافة العلاقات
داخل إطار الأحوال الشخصية أو في إطار المعاملات المالية ولم يكن
يخرج عن هذا السلطات سوء مسائل الاحوال الشخصية لغير
المسلمين فقد تركز هذه المسائل لحكم القوانين الخاصة بكل مله.
وظل الحال كذلك حتي بدأت مصر تأخذ بالقوانين الفرنسية بدءا من
سنة ١٨٧٥في موضوعات القانون المدني والتجاري والرافعات
القانونية وتحقيق الجنايات .
_وبصدد هذه القوانين أصبح نظام تطبيق الشريعة الاسلامية محدودا
في مسائل الأحوال الشخصية وبعض مسائل الارث والوصايا والحجر
والادارة دنفنية.
ثم صدرت قوانين اقليم هذه المسائل بحيث لم تعد الشريعة
الاسلامية والأديان الأخري مصدرا رسميا الا في الزواج والحقوق
وواجباتها المتبادلة والهجر ونظام أموال الزوجين والطلاق ووسائل
النبؤه والإلتزام بالنفقة وتصحيح النسب والتبني
#low-zag
#mody---------asmaa
متنساش لايك لصفحتنا ع الفيسبوك علشان يوصلك كل جديد اضغط هنا
فرقة أولي
★فكرة القانون:-
أولا:أهداف القانون:-
١_تحقيق الامن الفردي
٢_تحقيق العدل
٣_ تحقيق الإستقرار
٤_تحقيق أهداف النظام الإقتصادي.
٥_تحقيق أهداف االنظام
ثانيا:مصادر القانون :-
1_القانون الدستوري
2_التشريع العادي
3_العرف.
4_الشريعه الاسلامية
5_مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
6_أحكام القضاء كمصدر للقانون
"تحليل العناصر"
أولا :القانون الدستوري:-يعرف بأنه مجموعة من القواعد الأساسية
التي تنظم الدولة والحكومة وواجبات كل من الحكام والمحكومين .
_تعريفه من الناحية التشكيلية:هو مجموعة القواعد التي تتضمنها
هيئة خاصة يتم تشكيلها علي نحو محدد يختلف من دستور لآخر أو
تعد بأنها إتباع إجراءات وضع قواعد القانون العادي .
*طرق وضع الدستور:
١_إسلوب المنحه
٢_إسلوب التعاقد
٣_اسلوب الجمعية التأسيسية
٤_إسلوب الإستثناء الشعبي
_يعتبر الدستور أسمي القواعد القانونية في الدولة ويتحددها هذا
المعني من زاويتين إحداهما موضوعية والأخري تشكيلية.
ثانيا:التشريع العادي:-لفظ التشريع العادي يطلق علي كل قاعدة
قانونية مكتوبة تصدرها السلطة التشريعية المختصة ،ووفقا للقواعد
الدستورية المعمول بها ويتميز التشريع علي هذل من ناحيتين
احدهما شكلية والخري موضوعية او مادية.
_الناحية الشكلية : يطلق وصف التشريع علي القواعد القانونية
المكتوبة الصادرة عند السلطة المختصة وفقا للإجراءات التي ينص
عليها الدستور.
*أهم المسائل المرتبطة بالتشريع:-
١_المرحلة التي يمر بها سن التشريع ونفاذه:
ا_مرحلة الإقتراح والفحص .
ب_مرحلة المناقسات والتصويب.
ج_مرحلةالنشر.
٢_إختصاص السلطة التنفيذية بسن التشريع:
ا_تشريع الضرورة
ب_تشريعات التفويض
ج_موضوعات التفويض
د_نص المادة ٧٤ من الدستور
٣_اللوائح:-
١_اللوائح التنفيذية.
٢_اللوائح التنظيمية
٣_لوائح الضبط والبوليس.
_______ ٤-تدرج القواعد القانونية :-
ا_الرقابة السياسية علي دستورية القانون.
ب_الرقابة القضائيةعلي دستورية القانون.
ج_رقابة دستورية القوانين بعد إنشاء المحمكة العليا.
د_رقابة قانونية ودستورية للوائح.
ثالثا:العرف:-
للعرف معنيان إحداهما واسع والاخر ضيق .
_العرف الواسع :يشمل كل قاعدة قانونية تتبع من واقع الحياه
وممارستها في مجتمع معين ،وبغير تدخل السلطة التشريعة .
_العرف الضيق:هو المعني الذي يقصر العرف علي نطاق محدد هو
نطاق القاعدة القانونية غير الدستورية التي تنشأ في إطار سلوك
الأفراد في مسألة معينه علي وجه خاص مع إعتقادهم في قوتها
الملزمة .
*أهم النظريات الفقهية التي قبل بها أو نشأت تحليل العرف:
(المدرسة التاريخية_نظرية حيني_نظرية لامبير).
*أركان العقد :-
١_الركن المادي :
ا_العمومية
ب_العدم
ج_عدم المخالفة للنظام.
٢_الركن المعنوي.
اولا: الركن المادي:-
يتكون الركن المادي من إطراء سلوك لأفراد في مسألة معينة علي
نحو معين ويقتضي توافرالركن توافر شروط هي
(العمومية_العدم_عدم المخالفة للنظام العام والاداب العامه).
١_العمومية:وهي عنصر لازم تكتب اي قاعدة سلوك وصف القاعدة
القانونية .
٢_العدم:يشترط لكي ينشأ العرف بنظر سلوك أمامي علي اتباعه
زمنا طويلا ولايوجد حد معين للمده الكافية لتكون العرف .
٣_عدم مخالفة النظام العام العام والاداب العامه:ويستهدف في هذا
الشرط منع استمرار العادات السيئة أو الضاره بالمجتمع وقد غير
البعض المحتبرات صورا عديدة من عادات سيئة نفذت مجدها في
حياة الأفراد ومن قبيل ذلك عادة وأد البنات في الجاهلية وعادة الأخذ
بالثأر في صعيد مصر ومبارزة الخصم في أوروبا .
_الركن المعنوي:
لايكفي مجدد توافر الشروط السابقة ،الركن المادي لقيام العرف
فإطراء سلوك معين في حالة ثباتها ويتوافر في بعض العادات دون أن
يؤدي ذلك إلي إرتقائها إلي مكتبة القواعد القانونية العرفية ،ولا
يمكن ترتقي العادة إلي مرتبة العرف لابد من توافر عنصر نفسي او
معنوي.
رابعا:الشريعه الاسلامية:-
احتلت الشريعة الاسلامية في مصر مركز الصدارة كمركز رسمي
للقانون منذ الفتح الإسلامي وكان سلطانها يشمل كافة العلاقات
داخل إطار الأحوال الشخصية أو في إطار المعاملات المالية ولم يكن
يخرج عن هذا السلطات سوء مسائل الاحوال الشخصية لغير
المسلمين فقد تركز هذه المسائل لحكم القوانين الخاصة بكل مله.
وظل الحال كذلك حتي بدأت مصر تأخذ بالقوانين الفرنسية بدءا من
سنة ١٨٧٥في موضوعات القانون المدني والتجاري والرافعات
القانونية وتحقيق الجنايات .
_وبصدد هذه القوانين أصبح نظام تطبيق الشريعة الاسلامية محدودا
في مسائل الأحوال الشخصية وبعض مسائل الارث والوصايا والحجر
والادارة دنفنية.
ثم صدرت قوانين اقليم هذه المسائل بحيث لم تعد الشريعة
الاسلامية والأديان الأخري مصدرا رسميا الا في الزواج والحقوق
وواجباتها المتبادلة والهجر ونظام أموال الزوجين والطلاق ووسائل
النبؤه والإلتزام بالنفقة وتصحيح النسب والتبني
#low-zag
#mody---------asmaa
متنساش لايك لصفحتنا ع الفيسبوك علشان يوصلك كل جديد اضغط هنا
0 التعليقات:
إرسال تعليق