يقسم الحقوقيون القانون إلى فرعين أساسيين: القانون العام والقانون الخاص. وهذان الفرعان ينطبقان على القانون الداخلي (الوطني) وعلى القانون الدولي. وهذا الأخير يُقسم بدوره إلى قانون دولي عام وقانون دولي خاص..
القانون العام...
وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم بين طرفين أحدهما أو كلاهما يملك السيادة أو السلطة العامة أو يتصرف بها، وبهذا المنحى يمكن أن نقول أن القانون العام يتضمن الفروع التالية :
1- القانون الدستوري هو القانون الأساسي للدولة و يتكون من مجموعة القواعد التي تنبني عليها الدولة وتحدد السلطات العامة فيها (تشريعية . تنفيذية قضائية) كذلك تنظم الحكم وسيره داخله وتشكل هذه المبادىء والقواعد والاحكام أهم المعطيات القانونية المتصلة بالحكم داخل الدولة.
- 2- القانون المالي (أو قانون المالية العامة): وهو القانون الذي ينظم الميزانية العامة للدولة وما يتعلق بها من موارد ونفقات .
- 3- القانون الإداري : و هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية اثناء تادية وظائفها الادارية ، و تبين كيفية ادارتها للمرافق العامة و استغلالها للاموال العامة بالاضافة إلى تحديد علاقة الدولة بموظفيها من حيث التعيين و الترقية و التكليف والإعارة وغير ذلك من العلاقات .
- 4- وهناك بعض القوانين الفرعية الأخرى : الناتجة عن مزج الحقوق المعرّفة سابقاً كقانون النشاطات الاقتصادية وقانون المنافسة وقانون الأسواق المالية وقانون التأميم والاستملاك والقانون الجمركي وقانون الوظيفة العامة والحقوق الثقافية وقانون التربية والتعليم وحقوق الإنسان والحريات العامة الخ..
القانون الخاص...
هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل أيهم بصفته صاحب سيادة ، سواء كان جميع الأشخاص أشخاصاً عاديين أي لا يملكون السيادة أم كان بعضهم ممن يملكون السيادة ولكنه لا يدخل في العلاقة القانونية بهذه الصفة أي باعتباره صاحب سيادة، ويحتوي هذا القانون على الفروع التالية:
صعوبة تصنيف بعض القوانين..
قانون العمل والقانون الجزائي (أو قانون العقوبات)
- 1- قانون العمل : وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أرباب العمل والعمال. فهو ينظم عقود العمل والرواتب والمنازعات والتسريح والتعويضات والتأمين على شخص العامل في حوادث العمل والأمراض الناجمة عنه. وتأتي صعوبة تصنيف هذا القانون ضمن مواد القانون العام أو الخاص من خلال انقسام الفقهاء أنفسهم. فالبعض يلاحظ أن مصدر تشريع العمل لم يأت إلاّ بفضل تدخل الدولة وبفرضها لهذا القانون على أرباب العمل من أجل حماية الطبقة العاملة وخاصة في مجال تحسين الرواتب والتأمين الاجتماعي والتقاعدي للعمال وتخفيض حرية التعاقد المعروفة في القانون المدني لصالح التوازن العقدي (حماية العامل كطرف ضعيف في العلاقة العقدية). من أجل كل هذه الأسباب يرى بعض الفقهاء أن قانون العمل يتبع للقانون العام. بينما يعارض آخرون هذه النظرية ويرون أن قانون العمل، ورغم تدخل الدولة القوي، يخضع للقانون الخاص وذلك لعدة أسباب.
- أولاً: إن قانون العمل يخص مجموعة العلاقات بين أشخاص القانون الخاص (عمال وأرباب عمل ممثلين عن طريق الشركات التجارية والصناعية)،
- ثانيًا: إن القضاء المختص هو القضاء العادي (المحاكم المدنية) وليس القضاء الإداري (إلا في بعض الاستثناءات)،
- ثالثًا: إن عقود العمل هي عقود مشتقة من العقود المدنية ذاتها والتي تتضمن التقاء بين التزامات شخصين حرين متعادلين وهذا بعيد كل البعد عن العقود الإدارية حيثُ يفرض الشخص العام نفسه على الشخص الخاص. إلا أن هذا التعادل النظري في عقد العمل يعتبر مستبعدًا أمام القوة الاقتصادية لرب العمل الذي يفرض تبعيته القانونية والاقتصادية على العامل.
- 2- قانون الإجراءات الجنائية:وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة وإتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم. ويختلف الفقهاء أيضاً حول تصنيف القانون الجزائي ما بين عام أو خاص. فالبعض يضعه في مصاف القانون العام نظراً لأن العقوبات تفرضها الدولة فقط. بينما يضع البعض هذا القانون ضمن الحقوق الخاصة نظراً لأن العقوبات والتجريم تنطبق فقط على الأشخاص الخاصة من طبيعيين ومعنويين دون أشخاص القانون العام.
يقسم الحقوقيون القانون إلى فرعين أساسيين: القانون العام والقانون الخاص. وهذان الفرعان ينطبقان على القانون الداخلي (الوطني) وعلى القانون الدولي. وهذا الأخير يُقسم بدوره إلى قانون دولي عام وقانون دولي خاص..
القانون العام...
وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم بين طرفين أحدهما أو كلاهما يملك السيادة أو السلطة العامة أو يتصرف بها، وبهذا المنحى يمكن أن نقول أن القانون العام يتضمن الفروع التالية :
1- القانون الدستوري هو القانون الأساسي للدولة و يتكون من مجموعة القواعد التي تنبني عليها الدولة وتحدد السلطات العامة فيها (تشريعية . تنفيذية قضائية) كذلك تنظم الحكم وسيره داخله وتشكل هذه المبادىء والقواعد والاحكام أهم المعطيات القانونية المتصلة بالحكم داخل الدولة.
- 2- القانون المالي (أو قانون المالية العامة): وهو القانون الذي ينظم الميزانية العامة للدولة وما يتعلق بها من موارد ونفقات .
- 3- القانون الإداري : و هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية اثناء تادية وظائفها الادارية ، و تبين كيفية ادارتها للمرافق العامة و استغلالها للاموال العامة بالاضافة إلى تحديد علاقة الدولة بموظفيها من حيث التعيين و الترقية و التكليف والإعارة وغير ذلك من العلاقات .
- 4- وهناك بعض القوانين الفرعية الأخرى : الناتجة عن مزج الحقوق المعرّفة سابقاً كقانون النشاطات الاقتصادية وقانون المنافسة وقانون الأسواق المالية وقانون التأميم والاستملاك والقانون الجمركي وقانون الوظيفة العامة والحقوق الثقافية وقانون التربية والتعليم وحقوق الإنسان والحريات العامة الخ..
القانون الخاص...
هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل أيهم بصفته صاحب سيادة ، سواء كان جميع الأشخاص أشخاصاً عاديين أي لا يملكون السيادة أم كان بعضهم ممن يملكون السيادة ولكنه لا يدخل في العلاقة القانونية بهذه الصفة أي باعتباره صاحب سيادة، ويحتوي هذا القانون على الفروع التالية:
صعوبة تصنيف بعض القوانين..
قانون العمل والقانون الجزائي (أو قانون العقوبات)
- 1- قانون العمل : وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أرباب العمل والعمال. فهو ينظم عقود العمل والرواتب والمنازعات والتسريح والتعويضات والتأمين على شخص العامل في حوادث العمل والأمراض الناجمة عنه. وتأتي صعوبة تصنيف هذا القانون ضمن مواد القانون العام أو الخاص من خلال انقسام الفقهاء أنفسهم. فالبعض يلاحظ أن مصدر تشريع العمل لم يأت إلاّ بفضل تدخل الدولة وبفرضها لهذا القانون على أرباب العمل من أجل حماية الطبقة العاملة وخاصة في مجال تحسين الرواتب والتأمين الاجتماعي والتقاعدي للعمال وتخفيض حرية التعاقد المعروفة في القانون المدني لصالح التوازن العقدي (حماية العامل كطرف ضعيف في العلاقة العقدية). من أجل كل هذه الأسباب يرى بعض الفقهاء أن قانون العمل يتبع للقانون العام. بينما يعارض آخرون هذه النظرية ويرون أن قانون العمل، ورغم تدخل الدولة القوي، يخضع للقانون الخاص وذلك لعدة أسباب.
- أولاً: إن قانون العمل يخص مجموعة العلاقات بين أشخاص القانون الخاص (عمال وأرباب عمل ممثلين عن طريق الشركات التجارية والصناعية)،
- ثانيًا: إن القضاء المختص هو القضاء العادي (المحاكم المدنية) وليس القضاء الإداري (إلا في بعض الاستثناءات)،
- ثالثًا: إن عقود العمل هي عقود مشتقة من العقود المدنية ذاتها والتي تتضمن التقاء بين التزامات شخصين حرين متعادلين وهذا بعيد كل البعد عن العقود الإدارية حيثُ يفرض الشخص العام نفسه على الشخص الخاص. إلا أن هذا التعادل النظري في عقد العمل يعتبر مستبعدًا أمام القوة الاقتصادية لرب العمل الذي يفرض تبعيته القانونية والاقتصادية على العامل.
- 2- قانون الإجراءات الجنائية:وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة وإتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم. ويختلف الفقهاء أيضاً حول تصنيف القانون الجزائي ما بين عام أو خاص. فالبعض يضعه في مصاف القانون العام نظراً لأن العقوبات تفرضها الدولة فقط. بينما يضع البعض هذا القانون ضمن الحقوق الخاصة نظراً لأن العقوبات والتجريم تنطبق فقط على الأشخاص الخاصة من طبيعيين ومعنويين دون أشخاص القانون العام.
0 التعليقات:
إرسال تعليق