*آثار عقد البيع: عقد البيع من العقود الملزمه للجانبين لأنه ينشأ إلتزامات من الجانبين. *من أهم الإلتزامات:- ١_نقل الملكية:في مصرالفرعونية كانت الملكية تنقل من البائع إلي المشتري بالتسجيل. ٢_أن يقوم البائع بوضع الشئ المبيع للمشتري: (أي بتسليم الشئ المبيع للمشتري). ٣_الإلتزام بضمان الإستحقاق: مؤداه أن البائع يتنازل عن ملكبة الشئ المبيع للمشتري. _إذا إتضح بعد ذلك أن الشئ المبيع ليس ملك للباپع في هذه الحاله يلتزم البائع بتعويض صاحب الشئ عن قيمة الشئ. ٤_الإلتزام بضمان العيوب الخفية في الشئ المبيع:- ١_إذا ظهر عيب في الشئ المبيع ولن يعلن عنه المبيع فيلتزم بتعويض المشتري . ٢_يشترط ألا يكون البائع أخبره بالعيب (أن يكون العيب معلوم). ٣_إن كل عيب يؤثر في الشئ المبيع إما إذا لايؤثر فلا يحق للمشتري أن يطالب بالتعويض ٥_الإلتزام بضمان العجز في المساحه:البيع إما أن يتم بتحديد الشئ المبيع أو أن يتم البيع تحت العجز والسيادة. *عقد الإيجار:- كان يرد علي العقارات والمنقولات ويرد علي عمل إنسان فكان أيضا محلا للإيجار أما في القانون المصري ليس محلا للإيجار فكان يوجد عقد العمل. *عقد القرض:- عصر الدولة الحديثة :مؤداه:- قيام شخص بإقتراض مبلغ من المال من شخص آخر لمدة زمنية معينة وبعدها يلتزم المقترض بسداد المبلغ . وهو مايعرف بالقرض الحسن. أما إذا حدث غير ذلك فيكون قرض ربا ، حيث بدؤ المصريون يحصلون علي فائدة مقابل القرض وذلك تأثيرا باليهود. _ثم وضعو قيودا وهي:- أولا:تحدد سعر الفائده (بشرط ألا تزيد عن ٣٠٪وعلي الحاصلات الزراعية ٣٣٪). ثانيا:إلغاء نظام الفوائد المركبه فكان هو النظام السائد ،مثال:قرض ١٠٠جنيه وسدادها بعد فتره بفوائد ٣٠٪ ولكن تم إلغائها. ثالثا:-أن مجموع الفوائد مهما كان نسبتها ومهما كانت مدة القرض لاتزيد عن أصل الدين#

*آثار عقد البيع: عقد البيع من العقود الملزمه للجانبين لأنه ينشأ إلتزامات من الجانبين. *من أهم الإلتزامات:- ١_نقل الملكية:في مصرالفرعونية كانت الملكية تنقل من البائع إلي المشتري بالتسجيل. ٢_أن يقوم البائع بوضع الشئ المبيع للمشتري: (أي بتسليم الشئ المبيع للمشتري). ٣_الإلتزام بضمان الإستحقاق: مؤداه أن البائع يتنازل عن ملكبة الشئ المبيع للمشتري. _إذا إتضح بعد ذلك أن الشئ المبيع ليس ملك للباپع في هذه الحاله يلتزم البائع بتعويض صاحب الشئ عن قيمة الشئ. ٤_الإلتزام بضمان العيوب الخفية في الشئ المبيع:- ١_إذا ظهر عيب في الشئ المبيع ولن يعلن عنه المبيع فيلتزم بتعويض المشتري . ٢_يشترط ألا يكون البائع أخبره بالعيب (أن يكون العيب معلوم). ٣_إن كل عيب يؤثر في الشئ المبيع إما إذا لايؤثر فلا يحق للمشتري أن يطالب بالتعويض ٥_الإلتزام بضمان العجز في المساحه:البيع إما أن يتم بتحديد الشئ المبيع أو أن يتم البيع تحت العجز والسيادة. *عقد الإيجار:- كان يرد علي العقارات والمنقولات ويرد علي عمل إنسان فكان أيضا محلا للإيجار أما في القانون المصري ليس محلا للإيجار فكان يوجد عقد العمل. *عقد القرض:- عصر الدولة الحديثة :مؤداه:- قيام شخص بإقتراض مبلغ من المال من شخص آخر لمدة زمنية معينة وبعدها يلتزم المقترض بسداد المبلغ . وهو مايعرف بالقرض الحسن. أما إذا حدث غير ذلك فيكون قرض ربا ، حيث بدؤ المصريون يحصلون علي فائدة مقابل القرض وذلك تأثيرا باليهود. _ثم وضعو قيودا وهي:- أولا:تحدد سعر الفائده (بشرط ألا تزيد عن ٣٠٪وعلي الحاصلات الزراعية ٣٣٪). ثانيا:إلغاء نظام الفوائد المركبه فكان هو النظام السائد ،مثال:قرض ١٠٠جنيه وسدادها بعد فتره بفوائد ٣٠٪ ولكن تم إلغائها. ثالثا:-أن مجموع الفوائد مهما كان نسبتها ومهما كانت مدة القرض لاتزيد عن أصل الدين#

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
low-zag © جميع الحقوق محفوظة