*آثار عقد البيع:
عقد البيع من العقود الملزمه للجانبين لأنه ينشأ إلتزامات من الجانبين.
*من أهم الإلتزامات:-
١_نقل الملكية:في مصرالفرعونية كانت الملكية تنقل من البائع إلي المشتري بالتسجيل.
٢_أن يقوم البائع بوضع الشئ المبيع للمشتري:
(أي بتسليم الشئ المبيع للمشتري).
٣_الإلتزام بضمان الإستحقاق:
مؤداه أن البائع يتنازل عن ملكبة الشئ المبيع للمشتري.
_إذا إتضح بعد ذلك أن الشئ المبيع ليس ملك للباپع في هذه الحاله يلتزم البائع بتعويض صاحب الشئ عن قيمة الشئ.
٤_الإلتزام بضمان العيوب الخفية في الشئ المبيع:-
١_إذا ظهر عيب في الشئ المبيع ولن يعلن عنه المبيع فيلتزم بتعويض المشتري .
٢_يشترط ألا يكون البائع أخبره بالعيب
(أن يكون العيب معلوم).
٣_إن كل عيب يؤثر في الشئ المبيع إما إذا لايؤثر فلا يحق للمشتري أن يطالب بالتعويض
٥_الإلتزام بضمان العجز في المساحه:البيع إما أن يتم بتحديد الشئ المبيع أو أن يتم البيع تحت العجز والسيادة.
*عقد الإيجار:-
كان يرد علي العقارات والمنقولات ويرد علي عمل إنسان فكان أيضا محلا للإيجار أما في القانون المصري ليس محلا للإيجار فكان يوجد عقد العمل.
*عقد القرض:-
عصر الدولة الحديثة :مؤداه:-
قيام شخص بإقتراض مبلغ من المال من شخص آخر لمدة زمنية معينة وبعدها يلتزم المقترض بسداد المبلغ .
وهو مايعرف بالقرض الحسن.
أما إذا حدث غير ذلك فيكون قرض ربا ، حيث بدؤ المصريون يحصلون علي فائدة مقابل القرض وذلك تأثيرا باليهود.
_ثم وضعو قيودا وهي:-
أولا:تحدد سعر الفائده (بشرط ألا تزيد عن ٣٠٪وعلي الحاصلات الزراعية ٣٣٪).
ثانيا:إلغاء نظام الفوائد المركبه
فكان هو النظام السائد ،مثال:قرض ١٠٠جنيه وسدادها بعد فتره بفوائد ٣٠٪ ولكن تم إلغائها.
ثالثا:-أن مجموع الفوائد مهما كان نسبتها ومهما كانت مدة القرض لاتزيد عن أصل الدين#
*آثار عقد البيع:
عقد البيع من العقود الملزمه للجانبين لأنه ينشأ إلتزامات من الجانبين.
*من أهم الإلتزامات:-
١_نقل الملكية:في مصرالفرعونية كانت الملكية تنقل من البائع إلي المشتري بالتسجيل.
٢_أن يقوم البائع بوضع الشئ المبيع للمشتري:
(أي بتسليم الشئ المبيع للمشتري).
٣_الإلتزام بضمان الإستحقاق:
مؤداه أن البائع يتنازل عن ملكبة الشئ المبيع للمشتري.
_إذا إتضح بعد ذلك أن الشئ المبيع ليس ملك للباپع في هذه الحاله يلتزم البائع بتعويض صاحب الشئ عن قيمة الشئ.
٤_الإلتزام بضمان العيوب الخفية في الشئ المبيع:-
١_إذا ظهر عيب في الشئ المبيع ولن يعلن عنه المبيع فيلتزم بتعويض المشتري .
٢_يشترط ألا يكون البائع أخبره بالعيب
(أن يكون العيب معلوم).
٣_إن كل عيب يؤثر في الشئ المبيع إما إذا لايؤثر فلا يحق للمشتري أن يطالب بالتعويض
٥_الإلتزام بضمان العجز في المساحه:البيع إما أن يتم بتحديد الشئ المبيع أو أن يتم البيع تحت العجز والسيادة.
*عقد الإيجار:-
كان يرد علي العقارات والمنقولات ويرد علي عمل إنسان فكان أيضا محلا للإيجار أما في القانون المصري ليس محلا للإيجار فكان يوجد عقد العمل.
*عقد القرض:-
عصر الدولة الحديثة :مؤداه:-
قيام شخص بإقتراض مبلغ من المال من شخص آخر لمدة زمنية معينة وبعدها يلتزم المقترض بسداد المبلغ .
وهو مايعرف بالقرض الحسن.
أما إذا حدث غير ذلك فيكون قرض ربا ، حيث بدؤ المصريون يحصلون علي فائدة مقابل القرض وذلك تأثيرا باليهود.
_ثم وضعو قيودا وهي:-
أولا:تحدد سعر الفائده (بشرط ألا تزيد عن ٣٠٪وعلي الحاصلات الزراعية ٣٣٪).
ثانيا:إلغاء نظام الفوائد المركبه
فكان هو النظام السائد ،مثال:قرض ١٠٠جنيه وسدادها بعد فتره بفوائد ٣٠٪ ولكن تم إلغائها.
ثالثا:-أن مجموع الفوائد مهما كان نسبتها ومهما كانت مدة القرض لاتزيد عن أصل الدين#
0 التعليقات:
إرسال تعليق