اهم الاسئله في ماده القانون الدولي
يلعب الميلاد على الإقليم المصري دوراً هاماً في كسب الجنسية المصرية الاصلية والمكتسبة وضح ذلك ؟
الإجابة
أولاً- دور الميلاد على الإقليم في كسب الجنسية المصرية الأصلية:
يكون مصريا من ولد في مصر من أبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس المشرع المصري إذا كان قد اعتد بصفة أساسية في بناء الجنسية الأصلية على حق الدم ـ سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، إلا أنه رأى استثناءاً ضرورة الأخذ بحق الإقليم الخالص أي بحق الإقليم وحده ـ دون أن يعززه بحق الدم بالنسبة للمولود في مصر من أبوين مجهولين واللقيط. وبعبارة أخرى، فإن اعتداد المشرع المصري بحق الإقليم أو بحق الميلاد في هذه الحالة التي نحن بصددها قد جاء بصورة احتياطية في حالة تخلف حق الدم سواء من ناحية الأب أو من ناحية الأم.
شروط ثبوت الجنسية المصرية وفقاً لهذه الحالة هي:- الشرط الأول-أن يكون الميلاد قد حدث في الإقليم المصري.الشرط الثاني-أن يكون الولد مجهول الوالدين أو لقيطا.
ثانياً : دور الميلاد على الإقليم فى كسب الجنسية المصرية بالتجنس:
1-: التجنس المبني على الميلاد في مصر والأصل المصري للأب والإقامة العادية فيها
تنص المادة 4/1 من قانون الجنسية المصري الحال على أنه " يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية ….(أولاً ) لكل من ولد في مصر لأب أصله مصري ، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر ، وكان بالغاً سن الرشد عند تقديم الطلب " .
إذاً هذه الحالة تستلزم الميلاد على الإقليم لكي يكتسب الشخص الجنسية المصرية :
2- التجنس المبني على الميلاد المضاعف في مصر والانتماء إلى بلد عربي أو إسلامي.
تقضي المادة 4/3 من قانون الجنسية النافذ حالياً بأنه " يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية … لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضاً فيها ، إذا كان هذا الأجنبي ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام . متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد .
يتبين لنا من هذا النص أن المشرع قد تطلب لاكتساب الجنسية المصرية في هذه الحالة الميلاد المضاعف فى مصر.
3-التجنس المبني على الميلاد في مصر والإقامة العادية فيها عند بلوغ سن الرشد.
تنص المادة 4/4 من قانون الجنسية الحالي " على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية "لكل أجنبي ولد في مصر ، وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد ، متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية :
1- أن يكون سليم العقل وغير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
2- أن يكون حسن السلوك ومحمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية أو مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره.3- أن يكون ملماً باللغة العربية . 4- أن يكون له وسيلة مشروعة للكسب.
ويتضح من هذا النص أن المشرع قد علق منح الجنسية المصرية على توافر شروط منها الميلاد فى الإقليم المصري.
أكتب في دور الأم (المرأة) في منح الجنسية المصرية لإبنائها ؟
الإجابة
تلعب الأم المصرية دوراً هاماً فى كسب الجنسية المصرية الأصلية والطارئة
أولاً- دور الأم فى كسب الجنسية لأصلية: المشرع المصري بنى الجنسية المصرية الأصلية أساساً على حق الدم وحده من جهة الأب أو من جهة الأم، مثبتاً إياها لكل من يولد لأب مصري أو لأم مصرية بصرف النظر عن مكان الميلاد. وهذا التأسيس الجديد للجنسية المصرية الأصلية بدأ منذ صدور القانون الجديد 154 لعام 2004م ـ المعدل لبعض أحكام قانون 1975 بشأن الجنسية المصرية ـ الذي نص في مادته الأولى " بشأن الجنسية المصرية، على الآتي:-
(يكون مصرياً من ولد لأب مصري، أو لام مصرية).ويتضح من النص السابق، أن المشرع المصري في هذا التشريع الجديد، قد اتجه إلى التسوية بين الأب والأم في القدرة على نقل الجنسية الأصلية إلى الأولاد بناءا على حق الدم وحده، دون تفريق، ودون اشتراط أن يكون الميلاد قد وقع في الإقليم الوطني أو في الخارج. وهذا مسايرة منه للاتجاه الحديث في التشريعات المعاصرة في مجال الجنسية.
: ومن شروط ثبوت الجنسية المصرية:-1- الميلاد لأب مصري أو لأم مصرية:- 2- ثبوت نسب الولد لأبيه أو لأمه قانونا:-
ثانياً: دور الأم في كسب الجنسية المصرية الطارئة:
تنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004م سالف الإشارة على إنه "يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ويعتبر مصرياً بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض.
ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقاً لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية بإتباع ذات الإجراءات السابقة.
فإذا توفي من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون يكون لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقاً لأحكام الفقرتين السابقتين.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان الرغبة في التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما.
ويتبين لنا من هذا النص أن المشرع أراد أن يتلافي المشكلات المتراكمة التي نجمت عن تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975م (الملغية) التي كانت تقضي بعدم ثبوت الجنسية الأصلية لأبن الأم المصرية إلا إذا ولد في مصر وكان أبوه مجهول الجنسية أو عديمها أو كان ولداً غير شرعي لم يثبت نسبة من أبيه قانوناً.
أما من كان يولد لأم مصرية من أب أجنبي معلوم الجنسية فلا يكتسب الجنسية المصرية وإنما يحمل جنسية أبيه طبقاً لقانونها وهو ما قاد إلى تزايد أبناء الأم المصرية الذين يحملون جنسيات أجنبية رغم توطنهم بمصر ورغم إنه قرر في التعديل الجديد منح أبناء الأم المصرية الجنسية المصرية الأصلية فور ميلادهم على قدم المساواة مع الأب مصري الجنسية إلا إنه كان لزاماً عليه أن يعالج الأوضاع السابقة على صدور هذا التعديل.
ومن ثم فقد أجاز لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بالقانون الحديث وهو 15/7/2004م أن يعلن وزير الداخلية برغبته في حمل الجنسية المصرية ويشترط لتمتع هذه الطائفة بالجنسية المصرية الشروط الآتية:
الشرط الأول: الميلاد لأم مصرية وأب أجنبي.
الشرط الثاني: تحقق الميلاد قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004م:
الشرط الثالث: إعلان وزير الداخلية بالرغبة فيحمل الجنسية المصرية:
الشرط الرابع: صدور قرار من وزير الداخلية بمنح الجنسية أو عدم الاعتراض على طلبها.
س/- كثيراً ما يطبق القاضي المصري قانونه على النزاع ذي الطابع الدولي فهلا عددت هذه الحالات بإيجاز شديد؟
الإجابة
هذه الحالات هي :
1- تكييف العلاقات القانونية تكون وفقاً لقانون القاضي المصري إذا عرض عليه منازعة ذات طابع دولي .
2- يسرى القانون المصري في شأن الاهليه استثناءا في حالة ما إذا أثير نزاع حول غموض في أهلية شخص وتعلقت المنازعة بالتزام مالي وقع في مصر .
3- يسرى القانون المصري في حالة أهلية الشخص الاعتباري إذا كان له فرع في مصر.
4- يسرى القانون المصري في مسائل الزواج إذا كان احد الزوجين مصري وقت أبرام العقد م/14.
5- يسرى قانون القاضي المصري في حالة دعوى النفقة الوقتيه.
6- يسرى القانون المصري إذا كانت الدعوى متعلقة بعقار موجود بمصر. أو منقول تم كسب حيازته بمصر.
7- يسرى القانون المصري إذا تعارضت أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق مع النظام العام في القوانين المصرية هنا يصبح القانون المصري هو الواجب التطبيق.
س/- يلعب الأصل المصري دوراً هاماً في كسب الجنسية المصرية الطارئة وضح ذلك تفصيلاً ؟
الإجابة
يعتمد اكتساب الجنسية المصرية هنا على الرابطة الروحية التي تربط الأجانب من أصل مصري بالجماعة المصرية ، وهي رابطة وحدة الأصل ، وهؤلاء الأشخاص حالت ظروفهم دون اكتساب الجنسية المصرية عند تأسيسها ، ولكنهم ظلوا محافظين على صلاتهم بمصر . ولذلك فتح لهم المشرع في قانون سنة 1958 ومن بعده قانون 1975 باب دخولهم .
ودخول الجنسية المصرية بناء على الأصل المصري لايتم بقوة القانون ، بل بناء على طلب يخضع لتقدير السلطة التنفيذية ، وتثبت هذه الجنسية للشخص من تاريخ الموافقة على طلبه وصدور القرار بمنحه إياها ، ولذلك بنى جنسية مكتسبة وليست أصلية ، وتعتبر من حالات التجنس الخاص . لأنها لا تعتمد على الإقامة فضلاً عن اشتراط عدم التمتع بجنسية أجنبية ، وهذه الحالة يخرج منها حالتان:
الحـالة الأولى: تقرر أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية –أولاً- لكل من ولد في مصر لأب أصله مصري، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر ، وكان بالغاً سن الرشد عند تقديم الطلب .
شروط الحـالة الأولى :1- أن يقع ميلاد الشخص في مصر . 2- أن يكون الأب مصري الأصل .
ويقصد بالأصل المصري من كان مصري الجنس وحال تخلف ركن الإقامة المتطلبة في شأنه ، أو في شأن أبيه ، أو الزوج أو العجز عن إثباتها دون الاعتراف له بالجنسية المصرية متى كان أحد أصول الزوج مولوداً في مصر .
3- أن تكون الإقامة العادية للشخص في مصر قبل تقديم طلب التجنس
لم يحدد المشرع مدة الإقامة العادية ، بل اكتفى بوجودها وقت تقديم طلب التجنس ، وعلى ذلك يكفي أن تتوافر في الإقامة ركنا الإقامة العادية والإقامة الفعلية ، ونية الاستقرار . وتحقيق هذا الشرط يدل على اندماج الشخص في المجتمع المصري .4- أن يكون الشخص بالغا سن الرشد عند التقدم بطلب التجنس .
5- التقدم بطلب التجنس وخضوعه للتقدير المطلق للسلطة الداخلية .
إذا توافرت الشروط السابقة ، جاز للشخص التقدم بطلب الدخول في الجنسية المصرية سواء أكان يتمتع بجنسية دولة أخرى أو لا يحمل جنسية على الإطلاق .
الحـــالة الثـانية: يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل من ينتمي إلى الأصل المصري، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية ، بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية في مصر ، وكان بالغاً سن الرشد عند تقديم الطلب .
شـروط الحـالة الثـانية :1- انتماء طالب التجنس إلى الأصل المصري.2- إقامة عادية في مصر مدة خمس سنوات .
3- أن يكون الشخص بالغاً سن الرشد ، عند التقدم بطلب الدخول في الجنسية المصرية .
4- التقدم بطلب التجنس ، وخضوعه للتقدير المطلب للسلطة التنفيذية .
س/- يلعب الزواج المختلط دوراً هاماً فى كسب الجنسية المصرية وكذلك فى فقدها وضح ذلك تفصيلاً ؟
الإجابة
أولاً- دور الزواج المختلط فى كسب الجنسية المصرية
نص المشرع المصري على أنه "(لا تكتسب الأجنبية التي تتزوج من مصري جنسيته بالزواج ، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ، ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج ، ويكون لوزير الداخلية بقرار مسبق قبل فوات مدة السنتين ، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية").
كما نص القانون على أن (الإقامة لا ترتب أثر للزوجية في اكتساب الجنسية أو فقدها ، إلا إذا أثبتت الزوجية في وثيقة رسمية ، تصدر من الجهات المختصة ").
شروط هذه الحالة هي : تشترط لكسب الجنسية المصرية من جانب الزوجة الأجنبية الشروط الآتية :
1- وجود زوجية صحيحة ، ثابتة في وثيقة رسمية :
يجب أن توجد زوجية صحيحة بين الزوجة الأجنبية والزوج المصري ، والعبرة في صحة الزواج هي بأحكام القانون المصري ، غير أن الزواج الصحيح لا يكفي وحده كتساب الزوجة الأجنبية لجنسية زوجها المصري ، بل لابد بجانب ذلك أن يكون عقد الزواج فد جرى توثيقه في وثيقة رسمية أمام الجهة المختصة بذلك في مصر أو في الخارج ، وحينئذ يجب أن يستوفى الزواج الشروط الشكلية وفقاً للقانون الواجب التطبيق.
2- إعلان من الزوجة لوزير الداخلية برغبتها في كسب الجنسية المصرية :
على الزوجة الأجنبية أن تعلن وزير الداخلية برغبتها في كسب الجنسية المصرية ، طبقاً للإجراءات المنصوص عليها .
ويثور التساؤل ، عن الوقت الذي يجب فيه على الزوجة الأجنبية إبداء رغبتها بإعلان وزير الداخلية . ومن المسلم به أنه يجب أن يتم بعد الزواج . ومن المسلم به أيضاً أنه لايلزم إتمام هذا الإعلان فور انعقاد الزواج، بل يجوز أن يتراخي تقديمه إلى أي وقت لاحق على الزواج .
كما ثار التساؤل عن الأهلية الواجب توافرها في الزوجة وقت إعلان رغبتها في الدخول في الجنسية ، والرأي السائد مستقر على أن الأهلية اللازمة هنا هي أهلية إبرام عقد الزواج ، وعلى ذلك لا يشترط بلوغ الزوجة سن الرشد الحالي ، بل يكتفي أن تكون بالغة سن الرشد الذي يحدده قانون الأحوال الشخصية المصرية لإبرام عقد الزواج .
3- استمرار الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الإعلان :
وحكمه هذا الشرط التحقق من جدية الزواج ، وتمكين السلطة التنفيذية من الاستيثاق من صلاحية الزوجة للدخول في الجنسية المصرية ، واندماجها في المجتمع المصري ، وتبدأ مدة السنتين ، من اليوم التالي للإعلان الموجه إلى وزير الداخلية ، وعلى ذلك ، إذا انحل الزواج قبل انقضاء السنتين ، لا يجوز للمرأة الدخول في الجنسية المصرية .
و قد كان هناك خلاف بين الفقهاء في التشريعات السابقة ، حول إذا انحل الزواج بسبب وفاة الزوج قبل مضي مدة السنتين ، فالزوجية انحلت هنا بسبب قهري لا يد للزوجة في حدوثه ، وقد تكون أماً لأولاد وطنين، وقد تكون قد اعتزمت على الاستقرار بهم في مصر . ولذلك اتجه الرأي إلى تفسير شرط انقضاء مدة السنتين، بحيث تخرج منه الزوجة الأجنبية التي توفى عنها زوجها قبل انقضاء مدة السنتين.
واتجه الرأي الآخر إلى عدم استثناء هذه الحالة من شرط انقضاء مدة السنتين ، وقد حسم القانون رقم 26 لسنة 1975 هذا الخلاف ، وأخذ بالرأي الأول ، وأجاز للزوجة أن تطلب الدخول في الجنسية المصرية إذا كان الزوج قد توفى قبل مضي مدة السنتين .
4-عدم صدور قرار وزير الداخلية خلال مدة السنتين بحرمان الزوجة من الدخول في الجنسية المصرية:
لوزير الداخلية قبل فوات مدة السنتين ، إصدار قرار بحرمان الزوجة الأجنبية من الدخول في الجنسية المصرية، بشرط أن يكون القرار مسبباً أي متضمناً البواعث التي دفعت إلى إصداره ، وعلى ذلك ، فإذا صدر قرار الحرمان خالياً من التسبب ، فإنه يعتبر معيباً من حيث الشكل ، ويجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري لعيب الشكل ، أما إذا صدر مسبباً ، فإن سبيل الطعن في هذا القرار ، هو أن تقوم الزوجة بإثبات عدم صحة البواعث والأسباب التي اعتمد عليها قرار الحرمان .
ثانياً- أثر الزواج المختلط بالنسبة للمرأة التى كانت مصرية وفقدت الجنسية المصرية :
نص المشرع المصري على أن الزوجة التي كانت مصرية ثم فقدت هذه الجنسية ، وكذلك التي من أصل مصري تكتسب الجنسية المصرية بمجرد زواجها من مصري ، متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك .
وقد أراد المشرع هنا أن يميز الزوجات اللاتي هن من أصل مصري ، ويعفيهن من كافة الشروط المتطلبة للدخول في الجنسية المصرية وجعل دولهن فيها رهن بتعبيرهن عن إرادتهن ، ذلك أن المشرع قدر أن هذه الطائفة من الزوجات لسن في حاجة إلى دليل على صدق رغبتهن في الدخول في الجماعة الوطنية واندماجهن فيها ، ومن ثم سمح لهن بالدخول في الجنسية بمجرد طلبهن ، وليس لوزير الداخلية منعهن من الدخول في الجنسية متى أردن ذلك ، واكتساب الزوجة المصرية طبقاً لما تقدم يتم دون أثر رجعي .
ثالثـا - الفقــد بســبب الـزواج المخـتلط
ميز المشرع المصري حالة المصرية الأصلية ، عن حالة المصرية التي كسبت الجنسية المصرية بسبب الزواج من مصري ، أو نتيجة لتجنس زوجها بالجنسية المصرية ، فقرر أن المصرية الأصلية لاتفقد جنسيتها المصرية بزواجها من أجنبي ، إلا إذا أبدت رغبتها في الدخول في جنسية زوجها .
أما بالنسبة للمصرية الطارئة فإنها تفقد جنسيتها المصرية بمجرد زواجها من أجنبي ودخولها في جنسيته ، حتى ولو رغبت في الاحتفاظ بالجنسية المصرية .
أ- زواج المصرية الأصلية من أجنبي
المصرية التي تتزوج من أجنبي تظل محتفظة بجنسيتها المصرية ، إلا إذا رغبت في اكتساب جنسية زوجها، وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية ، وكان قانون جنسية زوجها يدخلها في هذه الجنسية ، ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية ، إذا أعلنت رغبتها في ذلك ، خلال سنة من تاريخ دخولها في جنسية زوجها .
شــروط هــذه الحــالة :
1- وجود زواج صحيح وفقاً لأحكام القانون المصري .
2- إبداء الزوجة رغبتها في الدخول في جنسية الزوج .
ويجوز للزوجة أن تبدي هذه الرغبة عند انعقاد الزواج أو بعد ذلك ، طالما بقيت رابطة الزوجية قائمة ، وعلى الزوجة أن توجه هذه الرغبة إلى وزير الداخلية ، فإذا لم تبد الزوجة هذه الرغبة حتى انقضاء رابطة الزوجية ، كأن حدث طلاق أو توفى الزوج سقط حقها في إبداء هذه الرغبة وتظل متمتعة بالجنسية المصرية. والحكمة من شرط إبداء الرغبة هو احترام إرادة الزوجة في تغيير جنسيتها أخذا بمبدأ الاستقلال النسبي للزوجة .
3- دخولها في جنسية الزوج :
يجب أن يسمح قانون الزوج بدخول زوجته في جنسيته ، وأن تدخل فعلاً هذه الجنسية ، والحكم من ذلك الشرط تفادي حالة انعدام الجنسية .
فإذا توافرت الشروط الثلاثة ، فإن الأصل هو زوال الجنسية المصرية عن الزوجة ، ولكن تشريع 1975 قد استحدث حكماً جديداً خول بمقتضاه للزوجة المصرية في هذه الحالة أن تظل محتفظة بجنسيتها المصرية ، رغم اكتسابها لجنسية زوجها في جنسية زوجها ، إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها في جنسية زوجها .
ومن الواضح أن مركز المرآة المصرية المتزوجة من أجنبي أفضل من مركز المصري المتجنس بجنسية أجنبية ، ذلك أن المشرع أجاز للمرآة المصرية المتزوجة من أجنبي طلب الاحتفاظ بالجنسية المصرية دون أن يشترط صدور إذن بذلك من السلطة المتخصصة في الدولة ، بعكس المتجنس ، فإن حقه في طلب الاحتفاظ بالجنسية مقيد بوجوب الترخيص له بذلك ، وهذا الترخيص جوازي لوزير الداخلية ، وبخلاف المرآة المصرية المتزوجة من أجنبي ، فإن المشرع لم يخضع رغبتها في الحصول على الجنسية المصرية لتقدير السلطة التنفيذية .
آثـــاره :
يترتب على توافر الشروط سالفة الذكر ، أن تفقد الزوجة جنسيتها المصرية من تاريخ دخولها في جنسية زوجها ، دون أن يكون لذلك الفقد أثر رجعي ، ودون حاجة لصدور قرار بهذا الفقد .
ب- حـالة المرآة التي كسـبت الجنسـية المصرية بالتبعية لزوجها :
إذا اكتسب الأجنبية الجنسية المصرية فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبي ودخلت في جنسيته .
شروط فقــد الجنســـية :
الأصل أن هذه الزوجــة تفقد جنسيتها المصرية إذا انقضت رابطة الزوجـية ، إلا إذا حدث أحد أمرين :
1- زواجهــا من أجنبـي :
ويشترط لكي تفقد جنسيتها فضلاً عن زواجها من أجنبي ، أن تدخل في جنسية الزوج وفقاً لأحكام قانونه . ولا يعلق القانون فقد الجنسية المصرية على إبداء الزوجة رغبتها في الدخول في جنسية الزوج ، فهي تفقدها بمجرد الزواج من أجنبي ودخولها في جنسيته حسب قانونه ، حتى ولو كانت راغبة في الاحتفاظ بجنسيتها المصرية .
وعلى ذلك فإن الأجنبية التي أصبحت مصرية بسبب الزواج ، ثم انحلت رابطة الزوجية ، لا تفقد جنسيتها المصرية إذا تزوجت من أجنبي لا يدخلها قانونه في جنسيته ، ويستهدف هذا التحفظ منح حالة انعدام الجنسية.
2- استردادها لجنسـيتها الأجــنبية :
إذا استردت الزوجة بعد انقضاء رابطة الزوجية جنسيتها الأجنبية ، فإنها تفقد بقوة القانون جنسيتها المصرية، من تاريخ استردادها لجنسيتها الأصلية دون أن يكون لذلك الفقد أثر رجعي .
والعبرة في استرداد الجنسية الأجنبية ، هي بأحكام قانون هذه الجنسية الأجنبية .
س/- تكلم عن تطبيق القانون الوطني (القواعد الموضوعية) على العلاقات ذات الطابع الدولي ؟
الإجابة
أن تطبيق القواعد الموضوعية في مجال العلاقات ذات الطابع الدولي يأتي على سبيل الاستثناء على الأخذ بقواعد الإسناد ومناط ذلك هو اعتبارات خاصة تحدو بالدولة إلى فرض قانونها الوطني بالنسبة لمسائل معينة وذلك لوجود مصالح جديرة بالحماية تخشى مما قد يترتب على تطبيق قواعد أجنبية من المساس بها، وهناك نوعان من القواعد الموضوعية.
أولا: قواعد الأمن المدني :وهي تلك القواعد التي تهدف إلى حماية النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في الدولة، وبالتالي فلا يجوز تطبيق قانون أجنبي يتعارض مع أي من هذه القواعد حتى ولو أشارت إلى تطبيقه قاعدة الإسناد وإلا كان من شأن ذلك المساس بالكيان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي للدولة.
ثانيا: القواعد فورية التطبيق:
ويقصد بكون هذه القواعد فورية التطبيق، أنها تنطبق مباشرة بدون الالتجاء إلى قاعدة الإسناد وهي تتشابه مع قواعد الأمن المدني التي تكون أيضاً فورية التطبيق ولكن العكس ليس صحيحاً بمعنى أنه ليس كل قاعدة فورية التطبيق تكون متعلقة بالأمن المدني.
ويمكن التمثيل لذلك بالقوانين التنظيمية التي تهدف إلى حماية العمال أو التي تضع قيود على التعامل في النقد الأجنبي، أو نظم الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري، ومثل هذا القواعد تعتبر فورية التطبيق. لذا تكون إقليمية الانطباق هذا ومن الممكن الكشف عن القاعدة القانونية واعتبارها فورية التطبيق وبالتالي إقليمية، عن طريق صياغة القاعدة ذاتها وعبارة المشرع التي تدل على رغبته في تطبيقها في داخل الدولة، فإذا لم يتعرض المشرع لتوضيح هذه المسألة في القاعدة ذاتها (وهو الفرض الغالب) فلا مفر من ترك أمر تقدير مدى فورية القاعدة للقاضي الوطني.
س/- هل تعتبر فكرة القومية مرادفة للجنسية؟
الإجابة
لا تعتبر فكرة القومية مرادفة للجنسية ذلك أن القومية تعني الانتماء إلى أمة والأمة هي جماعة من الناس بربطهم وحدة الأصل والدين والعادات والتقاليد والإقليم الجغرافي. أما الجنسية فتعني الانتماء إلى الدولة وقد تضم الدولة عدة أمم كالولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا مثلاً وقد تتضمن الأمة عدة دول كما هو الحال بالنسبة للأمة العربية. الجنسية لا تنشأ إلا بقانون يبين شروط اكتسابها وحالات فقدها واستردادها أما القومية فهي نزعة اجتماعية ولا ينظمها قانون وليس لها بداية ولا نهاية أي لا تسقط عن الفرد.
س/- إذا تجنس فيليب الفرنسي بـالجنسية المصرية فهل يجوز أن تدخل زوجته ساندرين وابنه القاصر جون في الجنسية المصرية؟
الإجابة
نعم يجوز أن تدخل زوجته ساندرين الجنسية المصرية ولكن بشروط معينة:
1- أن يكون عقد واجها صحيحاً وموثقاً.
2- أن تعلن وزير الداخلية المصري برغبتها في الدخول في الجنسية المصرية.
3- أن تستمر علاقة الزوجية قائمة لمدة عامين لغير وفاة الزوج، فإذا انقضت الرابطة الزوجية بالطلاق أو التطليق أو الانفصال قبل مرور مدة العامين لا يجوز أن تدخل الجنسية المصرية.
4- ألا يصدر قرار مسبب من وزير الداخلية برفض دخولها الجنسية المصرية.
ويحدث ذلك إذا كانت من النساء غير المرغوب فيهن اللائي يشكل دخولهن الجنسية المصرية أخطاراً تمس الأمن العام في الدولة. أما الابن جون فيدخل الجنسية المصرية مباشرة بالتبعية لأبيه طالما أقام معه في مصر أما إذا بقي في الخارج وظل يتمتع بجنسية أبيه الفرنسية فلا يدخل الجنسية المصرية إلا إذا أفقدته فرنسا جنسيته في هذه الحالة يدخل الجنسية المصرية حتى ولو ظل مقيماً بفرنسا درءاً لانعدام جنسيته. ويجوز له أن يتنازل عن الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
س/- هل يجوز للمصري الذي تجنس بجنسية دولة أجنبية أن يفقد الجنسية المصرية؟ وماذا يحدث إذا لم يحصل على إذن بالتجنس ودخل في جنسية دولة أجنبية؟
الإجابة
نعم يجوز للمصري في هذه الحالة أن يفقد الجنسية المصرية إذا حصل على إذن بالتجنس من وزير الداخلية المصري ودخل في الجنسية الأجنبية فعلا، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية أن يضمن الإذن بالتجنس جواز الاحتفاظ بالجنسية المصرية فإذا أعلن هذا المصري وزير الداخلية برغبته في الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ دخوله الجنسية الأجنبية احتفظ بها هو وزوجته وأولاده القصر. وإذا أعرض عن الحصول على إذن بالتجنس من وزير الداخلية المصري فإن الأمر لا يتخطى حلين: إما أن تعتبره السلطات المصرية مصرياً من جميع الوجوه خصوصاً إذا لم يؤد الخدمة العسكرية أو لم يدفع الضرائب المستحقة عليه. أو أن تقر الدول إسقاط الجنسية المصرية عنه بقرار مسبب من مجلس الوزراء لأنه لم يعبا بالنظام المصري وضرب بالقوانين المصرية عرض الحائط.
س/- هل يجوز للدولة تنظيم جنسية دولة أجنبية؟
الإجابة
لا يجوز للدولة أن تفرض على الشخص جنسية دولة أخرى كأن تفرض على المرأة الوطنية التي تتزوج من أجنبي جنسية زوجها الأجنبي كما فعل القانون البوليفي الذي قضى بأن المرأة البوليفية التي تتزوج من أجنبي تكتسب جنسيته. ولا يجوز لها أن تعتبر الفرد حاملاً جنسية دولة معينة دون مراعاة أحكام قانون الجنسية في تلك الدولة.
يكون مصريا من ولد في مصر من أبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس المشرع المصري إذا كان قد اعتد بصفة أساسية في بناء الجنسية الأصلية على حق الدم ـ سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، إلا أنه رأى استثناءاً ضرورة الأخذ بحق الإقليم الخالص أي بحق الإقليم وحده ـ دون أن يعززه بحق الدم بالنسبة للمولود في مصر من أبوين مجهولين واللقيط. وبعبارة أخرى، فإن اعتداد المشرع المصري بحق الإقليم أو بحق الميلاد في هذه الحالة التي نحن بصددها قد جاء بصورة احتياطية في حالة تخلف حق الدم سواء من ناحية الأب أو من ناحية الأم.
شروط ثبوت الجنسية المصرية وفقاً لهذه الحالة هي:- الشرط الأول-أن يكون الميلاد قد حدث في الإقليم المصري.الشرط الثاني-أن يكون الولد مجهول الوالدين أو لقيطا.
ثانياً : دور الميلاد على الإقليم فى كسب الجنسية المصرية بالتجنس:
1-: التجنس المبني على الميلاد في مصر والأصل المصري للأب والإقامة العادية فيها
تنص المادة 4/1 من قانون الجنسية المصري الحال على أنه " يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية ….(أولاً ) لكل من ولد في مصر لأب أصله مصري ، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر ، وكان بالغاً سن الرشد عند تقديم الطلب " .
إذاً هذه الحالة تستلزم الميلاد على الإقليم لكي يكتسب الشخص الجنسية المصرية :
2- التجنس المبني على الميلاد المضاعف في مصر والانتماء إلى بلد عربي أو إسلامي.
تقضي المادة 4/3 من قانون الجنسية النافذ حالياً بأنه " يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية … لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضاً فيها ، إذا كان هذا الأجنبي ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام . متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد .
يتبين لنا من هذا النص أن المشرع قد تطلب لاكتساب الجنسية المصرية في هذه الحالة الميلاد المضاعف فى مصر.
3-التجنس المبني على الميلاد في مصر والإقامة العادية فيها عند بلوغ سن الرشد.
تنص المادة 4/4 من قانون الجنسية الحالي " على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية "لكل أجنبي ولد في مصر ، وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد ، متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية :
1- أن يكون سليم العقل وغير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
2- أن يكون حسن السلوك ومحمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية أو مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره.3- أن يكون ملماً باللغة العربية . 4- أن يكون له وسيلة مشروعة للكسب.
ويتضح من هذا النص أن المشرع قد علق منح الجنسية المصرية على توافر شروط منها الميلاد فى الإقليم المصري.
أكتب في دور الأم (المرأة) في منح الجنسية المصرية لإبنائها ؟
الإجابة
تلعب الأم المصرية دوراً هاماً فى كسب الجنسية المصرية الأصلية والطارئة
أولاً- دور الأم فى كسب الجنسية لأصلية: المشرع المصري بنى الجنسية المصرية الأصلية أساساً على حق الدم وحده من جهة الأب أو من جهة الأم، مثبتاً إياها لكل من يولد لأب مصري أو لأم مصرية بصرف النظر عن مكان الميلاد. وهذا التأسيس الجديد للجنسية المصرية الأصلية بدأ منذ صدور القانون الجديد 154 لعام 2004م ـ المعدل لبعض أحكام قانون 1975 بشأن الجنسية المصرية ـ الذي نص في مادته الأولى " بشأن الجنسية المصرية، على الآتي:-
(يكون مصرياً من ولد لأب مصري، أو لام مصرية).ويتضح من النص السابق، أن المشرع المصري في هذا التشريع الجديد، قد اتجه إلى التسوية بين الأب والأم في القدرة على نقل الجنسية الأصلية إلى الأولاد بناءا على حق الدم وحده، دون تفريق، ودون اشتراط أن يكون الميلاد قد وقع في الإقليم الوطني أو في الخارج. وهذا مسايرة منه للاتجاه الحديث في التشريعات المعاصرة في مجال الجنسية.
: ومن شروط ثبوت الجنسية المصرية:-1- الميلاد لأب مصري أو لأم مصرية:- 2- ثبوت نسب الولد لأبيه أو لأمه قانونا:-
ثانياً: دور الأم في كسب الجنسية المصرية الطارئة:
تنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004م سالف الإشارة على إنه "يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ويعتبر مصرياً بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض.
ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقاً لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية بإتباع ذات الإجراءات السابقة.
فإذا توفي من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون يكون لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقاً لأحكام الفقرتين السابقتين.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان الرغبة في التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما.
ويتبين لنا من هذا النص أن المشرع أراد أن يتلافي المشكلات المتراكمة التي نجمت عن تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975م (الملغية) التي كانت تقضي بعدم ثبوت الجنسية الأصلية لأبن الأم المصرية إلا إذا ولد في مصر وكان أبوه مجهول الجنسية أو عديمها أو كان ولداً غير شرعي لم يثبت نسبة من أبيه قانوناً.
أما من كان يولد لأم مصرية من أب أجنبي معلوم الجنسية فلا يكتسب الجنسية المصرية وإنما يحمل جنسية أبيه طبقاً لقانونها وهو ما قاد إلى تزايد أبناء الأم المصرية الذين يحملون جنسيات أجنبية رغم توطنهم بمصر ورغم إنه قرر في التعديل الجديد منح أبناء الأم المصرية الجنسية المصرية الأصلية فور ميلادهم على قدم المساواة مع الأب مصري الجنسية إلا إنه كان لزاماً عليه أن يعالج الأوضاع السابقة على صدور هذا التعديل.
ومن ثم فقد أجاز لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بالقانون الحديث وهو 15/7/2004م أن يعلن وزير الداخلية برغبته في حمل الجنسية المصرية ويشترط لتمتع هذه الطائفة بالجنسية المصرية الشروط الآتية:
الشرط الأول: الميلاد لأم مصرية وأب أجنبي.
الشرط الثاني: تحقق الميلاد قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004م:
الشرط الثالث: إعلان وزير الداخلية بالرغبة فيحمل الجنسية المصرية:
الشرط الرابع: صدور قرار من وزير الداخلية بمنح الجنسية أو عدم الاعتراض على طلبها.
س/- كثيراً ما يطبق القاضي المصري قانونه على النزاع ذي الطابع الدولي فهلا عددت هذه الحالات بإيجاز شديد؟
الإجابة
هذه الحالات هي :
1- تكييف العلاقات القانونية تكون وفقاً لقانون القاضي المصري إذا عرض عليه منازعة ذات طابع دولي .
2- يسرى القانون المصري في شأن الاهليه استثناءا في حالة ما إذا أثير نزاع حول غموض في أهلية شخص وتعلقت المنازعة بالتزام مالي وقع في مصر .
3- يسرى القانون المصري في حالة أهلية الشخص الاعتباري إذا كان له فرع في مصر.
4- يسرى القانون المصري في مسائل الزواج إذا كان احد الزوجين مصري وقت أبرام العقد م/14.
5- يسرى قانون القاضي المصري في حالة دعوى النفقة الوقتيه.
6- يسرى القانون المصري إذا كانت الدعوى متعلقة بعقار موجود بمصر. أو منقول تم كسب حيازته بمصر.
7- يسرى القانون المصري إذا تعارضت أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق مع النظام العام في القوانين المصرية هنا يصبح القانون المصري هو الواجب التطبيق.
س/- يلعب الأصل المصري دوراً هاماً في كسب الجنسية المصرية الطارئة وضح ذلك تفصيلاً ؟
الإجابة
يعتمد اكتساب الجنسية المصرية هنا على الرابطة الروحية التي تربط الأجانب من أصل مصري بالجماعة المصرية ، وهي رابطة وحدة الأصل ، وهؤلاء الأشخاص حالت ظروفهم دون اكتساب الجنسية المصرية عند تأسيسها ، ولكنهم ظلوا محافظين على صلاتهم بمصر . ولذلك فتح لهم المشرع في قانون سنة 1958 ومن بعده قانون 1975 باب دخولهم .
ودخول الجنسية المصرية بناء على الأصل المصري لايتم بقوة القانون ، بل بناء على طلب يخضع لتقدير السلطة التنفيذية ، وتثبت هذه الجنسية للشخص من تاريخ الموافقة على طلبه وصدور القرار بمنحه إياها ، ولذلك بنى جنسية مكتسبة وليست أصلية ، وتعتبر من حالات التجنس الخاص . لأنها لا تعتمد على الإقامة فضلاً عن اشتراط عدم التمتع بجنسية أجنبية ، وهذه الحالة يخرج منها حالتان:
الحـالة الأولى: تقرر أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية –أولاً- لكل من ولد في مصر لأب أصله مصري، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر ، وكان بالغاً سن الرشد عند تقديم الطلب .
شروط الحـالة الأولى :1- أن يقع ميلاد الشخص في مصر . 2- أن يكون الأب مصري الأصل .
ويقصد بالأصل المصري من كان مصري الجنس وحال تخلف ركن الإقامة المتطلبة في شأنه ، أو في شأن أبيه ، أو الزوج أو العجز عن إثباتها دون الاعتراف له بالجنسية المصرية متى كان أحد أصول الزوج مولوداً في مصر .
3- أن تكون الإقامة العادية للشخص في مصر قبل تقديم طلب التجنس
لم يحدد المشرع مدة الإقامة العادية ، بل اكتفى بوجودها وقت تقديم طلب التجنس ، وعلى ذلك يكفي أن تتوافر في الإقامة ركنا الإقامة العادية والإقامة الفعلية ، ونية الاستقرار . وتحقيق هذا الشرط يدل على اندماج الشخص في المجتمع المصري .4- أن يكون الشخص بالغا سن الرشد عند التقدم بطلب التجنس .
5- التقدم بطلب التجنس وخضوعه للتقدير المطلق للسلطة الداخلية .
إذا توافرت الشروط السابقة ، جاز للشخص التقدم بطلب الدخول في الجنسية المصرية سواء أكان يتمتع بجنسية دولة أخرى أو لا يحمل جنسية على الإطلاق .
الحـــالة الثـانية: يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل من ينتمي إلى الأصل المصري، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية ، بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية في مصر ، وكان بالغاً سن الرشد عند تقديم الطلب .
شـروط الحـالة الثـانية :1- انتماء طالب التجنس إلى الأصل المصري.2- إقامة عادية في مصر مدة خمس سنوات .
3- أن يكون الشخص بالغاً سن الرشد ، عند التقدم بطلب الدخول في الجنسية المصرية .
4- التقدم بطلب التجنس ، وخضوعه للتقدير المطلب للسلطة التنفيذية .
س/- يلعب الزواج المختلط دوراً هاماً فى كسب الجنسية المصرية وكذلك فى فقدها وضح ذلك تفصيلاً ؟
الإجابة
أولاً- دور الزواج المختلط فى كسب الجنسية المصرية
نص المشرع المصري على أنه "(لا تكتسب الأجنبية التي تتزوج من مصري جنسيته بالزواج ، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ، ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج ، ويكون لوزير الداخلية بقرار مسبق قبل فوات مدة السنتين ، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية").
كما نص القانون على أن (الإقامة لا ترتب أثر للزوجية في اكتساب الجنسية أو فقدها ، إلا إذا أثبتت الزوجية في وثيقة رسمية ، تصدر من الجهات المختصة ").
شروط هذه الحالة هي : تشترط لكسب الجنسية المصرية من جانب الزوجة الأجنبية الشروط الآتية :
1- وجود زوجية صحيحة ، ثابتة في وثيقة رسمية :
يجب أن توجد زوجية صحيحة بين الزوجة الأجنبية والزوج المصري ، والعبرة في صحة الزواج هي بأحكام القانون المصري ، غير أن الزواج الصحيح لا يكفي وحده كتساب الزوجة الأجنبية لجنسية زوجها المصري ، بل لابد بجانب ذلك أن يكون عقد الزواج فد جرى توثيقه في وثيقة رسمية أمام الجهة المختصة بذلك في مصر أو في الخارج ، وحينئذ يجب أن يستوفى الزواج الشروط الشكلية وفقاً للقانون الواجب التطبيق.
2- إعلان من الزوجة لوزير الداخلية برغبتها في كسب الجنسية المصرية :
على الزوجة الأجنبية أن تعلن وزير الداخلية برغبتها في كسب الجنسية المصرية ، طبقاً للإجراءات المنصوص عليها .
ويثور التساؤل ، عن الوقت الذي يجب فيه على الزوجة الأجنبية إبداء رغبتها بإعلان وزير الداخلية . ومن المسلم به أنه يجب أن يتم بعد الزواج . ومن المسلم به أيضاً أنه لايلزم إتمام هذا الإعلان فور انعقاد الزواج، بل يجوز أن يتراخي تقديمه إلى أي وقت لاحق على الزواج .
كما ثار التساؤل عن الأهلية الواجب توافرها في الزوجة وقت إعلان رغبتها في الدخول في الجنسية ، والرأي السائد مستقر على أن الأهلية اللازمة هنا هي أهلية إبرام عقد الزواج ، وعلى ذلك لا يشترط بلوغ الزوجة سن الرشد الحالي ، بل يكتفي أن تكون بالغة سن الرشد الذي يحدده قانون الأحوال الشخصية المصرية لإبرام عقد الزواج .
3- استمرار الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الإعلان :
وحكمه هذا الشرط التحقق من جدية الزواج ، وتمكين السلطة التنفيذية من الاستيثاق من صلاحية الزوجة للدخول في الجنسية المصرية ، واندماجها في المجتمع المصري ، وتبدأ مدة السنتين ، من اليوم التالي للإعلان الموجه إلى وزير الداخلية ، وعلى ذلك ، إذا انحل الزواج قبل انقضاء السنتين ، لا يجوز للمرأة الدخول في الجنسية المصرية .
و قد كان هناك خلاف بين الفقهاء في التشريعات السابقة ، حول إذا انحل الزواج بسبب وفاة الزوج قبل مضي مدة السنتين ، فالزوجية انحلت هنا بسبب قهري لا يد للزوجة في حدوثه ، وقد تكون أماً لأولاد وطنين، وقد تكون قد اعتزمت على الاستقرار بهم في مصر . ولذلك اتجه الرأي إلى تفسير شرط انقضاء مدة السنتين، بحيث تخرج منه الزوجة الأجنبية التي توفى عنها زوجها قبل انقضاء مدة السنتين.
واتجه الرأي الآخر إلى عدم استثناء هذه الحالة من شرط انقضاء مدة السنتين ، وقد حسم القانون رقم 26 لسنة 1975 هذا الخلاف ، وأخذ بالرأي الأول ، وأجاز للزوجة أن تطلب الدخول في الجنسية المصرية إذا كان الزوج قد توفى قبل مضي مدة السنتين .
4-عدم صدور قرار وزير الداخلية خلال مدة السنتين بحرمان الزوجة من الدخول في الجنسية المصرية:
لوزير الداخلية قبل فوات مدة السنتين ، إصدار قرار بحرمان الزوجة الأجنبية من الدخول في الجنسية المصرية، بشرط أن يكون القرار مسبباً أي متضمناً البواعث التي دفعت إلى إصداره ، وعلى ذلك ، فإذا صدر قرار الحرمان خالياً من التسبب ، فإنه يعتبر معيباً من حيث الشكل ، ويجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري لعيب الشكل ، أما إذا صدر مسبباً ، فإن سبيل الطعن في هذا القرار ، هو أن تقوم الزوجة بإثبات عدم صحة البواعث والأسباب التي اعتمد عليها قرار الحرمان .
ثانياً- أثر الزواج المختلط بالنسبة للمرأة التى كانت مصرية وفقدت الجنسية المصرية :
نص المشرع المصري على أن الزوجة التي كانت مصرية ثم فقدت هذه الجنسية ، وكذلك التي من أصل مصري تكتسب الجنسية المصرية بمجرد زواجها من مصري ، متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك .
وقد أراد المشرع هنا أن يميز الزوجات اللاتي هن من أصل مصري ، ويعفيهن من كافة الشروط المتطلبة للدخول في الجنسية المصرية وجعل دولهن فيها رهن بتعبيرهن عن إرادتهن ، ذلك أن المشرع قدر أن هذه الطائفة من الزوجات لسن في حاجة إلى دليل على صدق رغبتهن في الدخول في الجماعة الوطنية واندماجهن فيها ، ومن ثم سمح لهن بالدخول في الجنسية بمجرد طلبهن ، وليس لوزير الداخلية منعهن من الدخول في الجنسية متى أردن ذلك ، واكتساب الزوجة المصرية طبقاً لما تقدم يتم دون أثر رجعي .
ثالثـا - الفقــد بســبب الـزواج المخـتلط
ميز المشرع المصري حالة المصرية الأصلية ، عن حالة المصرية التي كسبت الجنسية المصرية بسبب الزواج من مصري ، أو نتيجة لتجنس زوجها بالجنسية المصرية ، فقرر أن المصرية الأصلية لاتفقد جنسيتها المصرية بزواجها من أجنبي ، إلا إذا أبدت رغبتها في الدخول في جنسية زوجها .
أما بالنسبة للمصرية الطارئة فإنها تفقد جنسيتها المصرية بمجرد زواجها من أجنبي ودخولها في جنسيته ، حتى ولو رغبت في الاحتفاظ بالجنسية المصرية .
أ- زواج المصرية الأصلية من أجنبي
المصرية التي تتزوج من أجنبي تظل محتفظة بجنسيتها المصرية ، إلا إذا رغبت في اكتساب جنسية زوجها، وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية ، وكان قانون جنسية زوجها يدخلها في هذه الجنسية ، ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية ، إذا أعلنت رغبتها في ذلك ، خلال سنة من تاريخ دخولها في جنسية زوجها .
شــروط هــذه الحــالة :
1- وجود زواج صحيح وفقاً لأحكام القانون المصري .
2- إبداء الزوجة رغبتها في الدخول في جنسية الزوج .
ويجوز للزوجة أن تبدي هذه الرغبة عند انعقاد الزواج أو بعد ذلك ، طالما بقيت رابطة الزوجية قائمة ، وعلى الزوجة أن توجه هذه الرغبة إلى وزير الداخلية ، فإذا لم تبد الزوجة هذه الرغبة حتى انقضاء رابطة الزوجية ، كأن حدث طلاق أو توفى الزوج سقط حقها في إبداء هذه الرغبة وتظل متمتعة بالجنسية المصرية. والحكمة من شرط إبداء الرغبة هو احترام إرادة الزوجة في تغيير جنسيتها أخذا بمبدأ الاستقلال النسبي للزوجة .
3- دخولها في جنسية الزوج :
يجب أن يسمح قانون الزوج بدخول زوجته في جنسيته ، وأن تدخل فعلاً هذه الجنسية ، والحكم من ذلك الشرط تفادي حالة انعدام الجنسية .
فإذا توافرت الشروط الثلاثة ، فإن الأصل هو زوال الجنسية المصرية عن الزوجة ، ولكن تشريع 1975 قد استحدث حكماً جديداً خول بمقتضاه للزوجة المصرية في هذه الحالة أن تظل محتفظة بجنسيتها المصرية ، رغم اكتسابها لجنسية زوجها في جنسية زوجها ، إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها في جنسية زوجها .
ومن الواضح أن مركز المرآة المصرية المتزوجة من أجنبي أفضل من مركز المصري المتجنس بجنسية أجنبية ، ذلك أن المشرع أجاز للمرآة المصرية المتزوجة من أجنبي طلب الاحتفاظ بالجنسية المصرية دون أن يشترط صدور إذن بذلك من السلطة المتخصصة في الدولة ، بعكس المتجنس ، فإن حقه في طلب الاحتفاظ بالجنسية مقيد بوجوب الترخيص له بذلك ، وهذا الترخيص جوازي لوزير الداخلية ، وبخلاف المرآة المصرية المتزوجة من أجنبي ، فإن المشرع لم يخضع رغبتها في الحصول على الجنسية المصرية لتقدير السلطة التنفيذية .
آثـــاره :
يترتب على توافر الشروط سالفة الذكر ، أن تفقد الزوجة جنسيتها المصرية من تاريخ دخولها في جنسية زوجها ، دون أن يكون لذلك الفقد أثر رجعي ، ودون حاجة لصدور قرار بهذا الفقد .
ب- حـالة المرآة التي كسـبت الجنسـية المصرية بالتبعية لزوجها :
إذا اكتسب الأجنبية الجنسية المصرية فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبي ودخلت في جنسيته .
شروط فقــد الجنســـية :
الأصل أن هذه الزوجــة تفقد جنسيتها المصرية إذا انقضت رابطة الزوجـية ، إلا إذا حدث أحد أمرين :
1- زواجهــا من أجنبـي :
ويشترط لكي تفقد جنسيتها فضلاً عن زواجها من أجنبي ، أن تدخل في جنسية الزوج وفقاً لأحكام قانونه . ولا يعلق القانون فقد الجنسية المصرية على إبداء الزوجة رغبتها في الدخول في جنسية الزوج ، فهي تفقدها بمجرد الزواج من أجنبي ودخولها في جنسيته حسب قانونه ، حتى ولو كانت راغبة في الاحتفاظ بجنسيتها المصرية .
وعلى ذلك فإن الأجنبية التي أصبحت مصرية بسبب الزواج ، ثم انحلت رابطة الزوجية ، لا تفقد جنسيتها المصرية إذا تزوجت من أجنبي لا يدخلها قانونه في جنسيته ، ويستهدف هذا التحفظ منح حالة انعدام الجنسية.
2- استردادها لجنسـيتها الأجــنبية :
إذا استردت الزوجة بعد انقضاء رابطة الزوجية جنسيتها الأجنبية ، فإنها تفقد بقوة القانون جنسيتها المصرية، من تاريخ استردادها لجنسيتها الأصلية دون أن يكون لذلك الفقد أثر رجعي .
والعبرة في استرداد الجنسية الأجنبية ، هي بأحكام قانون هذه الجنسية الأجنبية .
س/- تكلم عن تطبيق القانون الوطني (القواعد الموضوعية) على العلاقات ذات الطابع الدولي ؟
الإجابة
أن تطبيق القواعد الموضوعية في مجال العلاقات ذات الطابع الدولي يأتي على سبيل الاستثناء على الأخذ بقواعد الإسناد ومناط ذلك هو اعتبارات خاصة تحدو بالدولة إلى فرض قانونها الوطني بالنسبة لمسائل معينة وذلك لوجود مصالح جديرة بالحماية تخشى مما قد يترتب على تطبيق قواعد أجنبية من المساس بها، وهناك نوعان من القواعد الموضوعية.
أولا: قواعد الأمن المدني :وهي تلك القواعد التي تهدف إلى حماية النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في الدولة، وبالتالي فلا يجوز تطبيق قانون أجنبي يتعارض مع أي من هذه القواعد حتى ولو أشارت إلى تطبيقه قاعدة الإسناد وإلا كان من شأن ذلك المساس بالكيان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي للدولة.
ثانيا: القواعد فورية التطبيق:
ويقصد بكون هذه القواعد فورية التطبيق، أنها تنطبق مباشرة بدون الالتجاء إلى قاعدة الإسناد وهي تتشابه مع قواعد الأمن المدني التي تكون أيضاً فورية التطبيق ولكن العكس ليس صحيحاً بمعنى أنه ليس كل قاعدة فورية التطبيق تكون متعلقة بالأمن المدني.
ويمكن التمثيل لذلك بالقوانين التنظيمية التي تهدف إلى حماية العمال أو التي تضع قيود على التعامل في النقد الأجنبي، أو نظم الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري، ومثل هذا القواعد تعتبر فورية التطبيق. لذا تكون إقليمية الانطباق هذا ومن الممكن الكشف عن القاعدة القانونية واعتبارها فورية التطبيق وبالتالي إقليمية، عن طريق صياغة القاعدة ذاتها وعبارة المشرع التي تدل على رغبته في تطبيقها في داخل الدولة، فإذا لم يتعرض المشرع لتوضيح هذه المسألة في القاعدة ذاتها (وهو الفرض الغالب) فلا مفر من ترك أمر تقدير مدى فورية القاعدة للقاضي الوطني.
س/- هل تعتبر فكرة القومية مرادفة للجنسية؟
الإجابة
لا تعتبر فكرة القومية مرادفة للجنسية ذلك أن القومية تعني الانتماء إلى أمة والأمة هي جماعة من الناس بربطهم وحدة الأصل والدين والعادات والتقاليد والإقليم الجغرافي. أما الجنسية فتعني الانتماء إلى الدولة وقد تضم الدولة عدة أمم كالولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا مثلاً وقد تتضمن الأمة عدة دول كما هو الحال بالنسبة للأمة العربية. الجنسية لا تنشأ إلا بقانون يبين شروط اكتسابها وحالات فقدها واستردادها أما القومية فهي نزعة اجتماعية ولا ينظمها قانون وليس لها بداية ولا نهاية أي لا تسقط عن الفرد.
س/- إذا تجنس فيليب الفرنسي بـالجنسية المصرية فهل يجوز أن تدخل زوجته ساندرين وابنه القاصر جون في الجنسية المصرية؟
الإجابة
نعم يجوز أن تدخل زوجته ساندرين الجنسية المصرية ولكن بشروط معينة:
1- أن يكون عقد واجها صحيحاً وموثقاً.
2- أن تعلن وزير الداخلية المصري برغبتها في الدخول في الجنسية المصرية.
3- أن تستمر علاقة الزوجية قائمة لمدة عامين لغير وفاة الزوج، فإذا انقضت الرابطة الزوجية بالطلاق أو التطليق أو الانفصال قبل مرور مدة العامين لا يجوز أن تدخل الجنسية المصرية.
4- ألا يصدر قرار مسبب من وزير الداخلية برفض دخولها الجنسية المصرية.
ويحدث ذلك إذا كانت من النساء غير المرغوب فيهن اللائي يشكل دخولهن الجنسية المصرية أخطاراً تمس الأمن العام في الدولة. أما الابن جون فيدخل الجنسية المصرية مباشرة بالتبعية لأبيه طالما أقام معه في مصر أما إذا بقي في الخارج وظل يتمتع بجنسية أبيه الفرنسية فلا يدخل الجنسية المصرية إلا إذا أفقدته فرنسا جنسيته في هذه الحالة يدخل الجنسية المصرية حتى ولو ظل مقيماً بفرنسا درءاً لانعدام جنسيته. ويجوز له أن يتنازل عن الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
س/- هل يجوز للمصري الذي تجنس بجنسية دولة أجنبية أن يفقد الجنسية المصرية؟ وماذا يحدث إذا لم يحصل على إذن بالتجنس ودخل في جنسية دولة أجنبية؟
الإجابة
نعم يجوز للمصري في هذه الحالة أن يفقد الجنسية المصرية إذا حصل على إذن بالتجنس من وزير الداخلية المصري ودخل في الجنسية الأجنبية فعلا، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية أن يضمن الإذن بالتجنس جواز الاحتفاظ بالجنسية المصرية فإذا أعلن هذا المصري وزير الداخلية برغبته في الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ دخوله الجنسية الأجنبية احتفظ بها هو وزوجته وأولاده القصر. وإذا أعرض عن الحصول على إذن بالتجنس من وزير الداخلية المصري فإن الأمر لا يتخطى حلين: إما أن تعتبره السلطات المصرية مصرياً من جميع الوجوه خصوصاً إذا لم يؤد الخدمة العسكرية أو لم يدفع الضرائب المستحقة عليه. أو أن تقر الدول إسقاط الجنسية المصرية عنه بقرار مسبب من مجلس الوزراء لأنه لم يعبا بالنظام المصري وضرب بالقوانين المصرية عرض الحائط.
س/- هل يجوز للدولة تنظيم جنسية دولة أجنبية؟
الإجابة
لا يجوز للدولة أن تفرض على الشخص جنسية دولة أخرى كأن تفرض على المرأة الوطنية التي تتزوج من أجنبي جنسية زوجها الأجنبي كما فعل القانون البوليفي الذي قضى بأن المرأة البوليفية التي تتزوج من أجنبي تكتسب جنسيته. ولا يجوز لها أن تعتبر الفرد حاملاً جنسية دولة معينة دون مراعاة أحكام قانون الجنسية في تلك الدولة.
س/- هل يجوز لابن الأم المصرية الذي ولد قبل 15 يوليو 2004 أن يدخل الجنسية المصرية وما هو حكم من ولد منها ومن أب أجنبي بعد ذلك التاريخ؟
الإجابة
نعم يجوز له أن يتقدم بطلب لوزير الداخلية المصرية يطلب فيه الدخول في الجنسية المصرية ولكن بشروط معينة، وهي أن يثبت أنه ولد من أم مصرية وأب أجنبي: وأن يكون الميلاد ثم قبل العمل بقانون 154 لسنة 2004، وأن يقدم طلباً لوزير الداخلية يطلب فيه الدخول في الجنسية المصرية، ذلك أنها جنسية مكتسبة فإذا لم يطلبها لن يدخلها ويتعين أن يصدر وزير الداخلية قراراً بمنحه الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب أو لا يصدر قراراً مسبباً برفض دخوله الجنسية المصرية خلال تلك المدة. ويتعين أن يكون قرار الرفض مسبباً حتى يتسنى رقابة القضاء الإداري عليه إلغاء وتعويضا. وإذا مات ابن الأم المصرية يحل محله ابنه في طلب الدخول في الجنسية المصرية بذات الشروط. فإذا دخلها دخل أولاده القصر الجنسية المصرية مباشرة أما أولاده البالغون فيدخلونها بذات الشروط التي تطلبها القانون في حق أبيهم.
س/- هل يجوز أن يكون للدولة حرية مطلقة في تنظيم جنسيتها؟
الإجابة
لا يجوز أن تكون حرية الدولة مطلقة في تنظيم جنسيتها إذ أنها مقيدة بمبدأ الواقعية أي يجب على الدولة أن تعطي جنسيتها لمن يرتبط بها بروابط وثيقة ويتعين أن يكون الارتباط فعليا، أما إذا لم تكن هناك أدنى رابطة بين الفرد والدولة ولم يؤد لها خدمات جليلة ومنحته جنسيتها فتكون هذه الجنسية صورية لا يعتد بها أمام القضاء الدولي.
كما أن الدولة لا يجوز لها أن تتعسف في تجريد الفرد من جنسيتها ذلك أن الجنسية حق من حقوق الإنسان.ويجب أن تستبدل العقوبات الجنائية بعقوبة إسقاط الجنسية. حتى لا يقع الفرد في حالة من حالات انعدام الجنسية.
ولا يجوز حرمان الفرد من تغيير جنسيته ذلك أن الجنسية لم تعد رابطة أبدية بين الفرد والدولة، فإذا طابت معايش الفرد في دولة أجنبية وارتبط بها فلا مانع من دخول هذا الفرد جنسية الدولة الأجنبية.
س/ - هل يجوز تطبيق قانون الجنسية الفعلية على الأحوال الشخصية لشخص يحمل جنسيتين من بينهما جنسية دولة القاضي؟
الإجابة
لا يجوز تطبيق قانون الجنسية الفعلية في هذه الحالة، ذلك أنه إذا كان هناك تنازع بين جنسيتين من بينهما جنسية دولة القاضي، يتعين على القاضي أن يعتد بتطبيق قانون جنسيته وهو ما أخذت به اتفاقية لاهاي لسنة 1930 وكذا المشرع المصري، أما إذا كان الفرد يحمل جنسيتين لدولتين أجنبيتين ليس من بينهما جنسية دولة القاضي، فيتعين على القاضي أو المحكم أن يعتد بقانون الجنسية الفعلية وهي جنسية الدولة التي يرتبط بها الفرد بروابط أكثر وثوقاً من غيرها كدولة الموطن وممارسة الوظيفة أو التجارة ومحل الإقامة العادية للأسرة أو الدولة التي يمارس فيها الفرد حقوقه السياسية.
س/- هل يجوز لمن ولد لأم مصرية وأب أجنبي وثبتت له جنسيتان في أن واحد أن يتنازل عن الجنسية المصرية؟
الإجابة
نعم يجوز حق التخلي عن الجنسية المصرية الأصلية : قد يحدث بأن يولد الابن مزدوج الجنسية فإذا ولد لأب مصري وأم تحمل الجنسية الفرنسية مثلاً ، ويحمل هذا الابن الجنسية المصرية بناء علي حث الدم الأصلي من جهة الأب في ذات الوقت الجنسية الفرنسية بناء علي حق الدم الثانوي من جهة الأم .
كذلك الحال إذا ولد طفل لأم مصرية من أب أجنبي الجنسية ، يولد هذا الطفل مزدوج الجنسية ، إذ يحمل في ذات الوقت الجنسية المصرية الأصلية وكذا جنسية أبية الأجنبية ، ويحدث الازدواج في هذا الفرض دائما بسبب الزواج المختلط . أما إذا ولد طفل لأب مصري وأم مصرية فلا يحمل سوى الجنسية المصرية . وحرصا من المشرع علي تلافي تعدد الجنسية ، فقد استحدث حكما أتي به في عجز المادة الثانية من القانون رقم 154 لسنة 2004م والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975م قضي بأنه "ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلي جانب الجنسية المصرية إعمالا لأحكام الفقرة السابقة أن يعلن وزير الداخلية رغبته فى التخلي عن الجنسية المصرية ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبة القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما .
وللقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقاً لحكم الفقرة السابقة ، أن يعلن رغبته في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.
ويتبين لنا من هذا النص أن المشرع أعطي للفرد الذي ثبت له في ذات الوقت جنسية أجنبية إلي جانب الجنسية المصرية الأصلية ، حق التخلي عن الجنسية المصرية درءا لازدواج الجنسية ، بإعلان وزير الداخلية برغبته في التخلي عن الجنسية المصرية بعد بلوغ سن الرشد ، أما إذا كان قاصرا ، فلنائبة القانوني الأب أو الجد أو أمه أو متولي تربيته الحق في إعلان وزير الداخلية برغبته في التخلي ، ولما كان لا يعتد بإرادة القاصر في هذه الحالة فأعطي المشرع المصري القاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية بموجب إعلان نائبة وزير الداخلية برغبته التخلي عنها ، الحق في إعلان وزير الداخلية برغبته في استردادها خلال سنه من تاريخ بلوغه سن الرشد ، وتعتبر هذه المدة مدة سقوط لا مدة تقادم إذ لا يرد عليها الوقف ولا الانقطاع فإذا تراخي في طلب استرداد الجنسية . ومضت سنه من تاريخ بلوغه سن الرشد فلا يجوز له طلب الاسترداد بعد ذلك ، إذ يحمل تأخره علي أنه زهد في الجنسية المصرية . أما إذا طلب استردادها خلال مدة السنة فلا يجوز لوزير الداخلية رفض ذلك الطلب ، إذ لا سلطة تقديرية له في هذا الصدد . ويختص الوزير المذكور بإصدار القرار بزوال الجنسية أو بردها.
س/- هل يجوز أن يلعب الميلاد في مصر دوراً بارزاً في كسب الجنسية المصرية الأصلية والمكتسبة؟
الإجابة
نعم يجوز ذلك أن المشرع المصري قرر منح الجنسية المصرية لكل من يولد في مصر لأبوين مجهولين أي لا يثبت نسبه من أبيه أو أمه وهو الولد الغير الشرعي. وكذا اللقيط وهو المولود الذي ينبذه أهله خوفاً من العيلة أو فراراً من تهمة الريبة، ويعتبر اللقيط مولودا في مصر ما لم يتم إثبات العكس. فإذا تم إثبات العكس وأنه ولد في بلد أجنبي تزول عنه الجنسية المصرية بأثر رجعي دون المساس بحقوق الغير الذي تعامل معه بحسن نية على أنه مصري.
كذلك يجوز لمن ولد في مصر لأب مصري الأصل وأقام إقامة عادية بها وبلغ سن الرشد، أن يطلب من وزير الداخلية المصري الدخول في الجنسية المصرية، أيضاً يجوز لمن ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضاً فيها أن يطلب الدخول في الجنسية المصرية في خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد إذا كان ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام.
كذلك أجاز المشرع المصري لمن ولد في مصر وأقام إقامة عادية بها حتى بلوغه سن الرشد أن يطلب التجنس بـ الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد شريطة إلا يكون عالة على المجتمع بخلقه أو بفقره أو بضعفه وأن يكون ملماً باللغة العربية.
س/- هل يجوز اعتبار الجنسية رابطة تعاقدية بين الفرد والدولة؟
الإجابة
لا يجوز اعتبار الجنسية رابطة تعاقدية ذلك أنها رابطة تنظيمية تربط بين الفرد والدولة لأن المشرع ينشئها بقانون ويضع شروط اكتسابها وحالات فقدانها وآثارها وله كامل الحرية في ذلك لتحقيق المصالح العليا للدولة. ويقتصر دور الفرد على الدخول فيها متى توافرت شروط اكتسابها. لأن مسألة الجنسية هي مسألة سيادة بالنسبة للدولة ويتحدد نطاق السيادة الشخصية بموجب الجنسية.
س/- هل يجوز لرئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية لشخص طبيعي أجنبي؟
الإجابة
نعم يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي يؤدي لمصر خدمات جليلة، وكذا رؤساء الطوائف الدينية المصرية دون التقيد بشروط معينة، كمن انضم وحارب في صفوف القوات المصرية المتحاربة.
أو من اكتشف دواء لمرض استشرى في مصر، أو من قام باختراع يؤدي إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر.. ألخ.ولا يحرم الأجنبي الذي منح تلك الجنسية من ممارسة حقوقه السياسية لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات إذ يتمتع بكافة هذه الحقوق بعكس الوطني الطارئ الذي اكتسب الجنسية المصرية في الحالات الأخرى.
الإجابة
نعم يجوز له أن يتقدم بطلب لوزير الداخلية المصرية يطلب فيه الدخول في الجنسية المصرية ولكن بشروط معينة، وهي أن يثبت أنه ولد من أم مصرية وأب أجنبي: وأن يكون الميلاد ثم قبل العمل بقانون 154 لسنة 2004، وأن يقدم طلباً لوزير الداخلية يطلب فيه الدخول في الجنسية المصرية، ذلك أنها جنسية مكتسبة فإذا لم يطلبها لن يدخلها ويتعين أن يصدر وزير الداخلية قراراً بمنحه الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب أو لا يصدر قراراً مسبباً برفض دخوله الجنسية المصرية خلال تلك المدة. ويتعين أن يكون قرار الرفض مسبباً حتى يتسنى رقابة القضاء الإداري عليه إلغاء وتعويضا. وإذا مات ابن الأم المصرية يحل محله ابنه في طلب الدخول في الجنسية المصرية بذات الشروط. فإذا دخلها دخل أولاده القصر الجنسية المصرية مباشرة أما أولاده البالغون فيدخلونها بذات الشروط التي تطلبها القانون في حق أبيهم.
س/- هل يجوز أن يكون للدولة حرية مطلقة في تنظيم جنسيتها؟
الإجابة
لا يجوز أن تكون حرية الدولة مطلقة في تنظيم جنسيتها إذ أنها مقيدة بمبدأ الواقعية أي يجب على الدولة أن تعطي جنسيتها لمن يرتبط بها بروابط وثيقة ويتعين أن يكون الارتباط فعليا، أما إذا لم تكن هناك أدنى رابطة بين الفرد والدولة ولم يؤد لها خدمات جليلة ومنحته جنسيتها فتكون هذه الجنسية صورية لا يعتد بها أمام القضاء الدولي.
كما أن الدولة لا يجوز لها أن تتعسف في تجريد الفرد من جنسيتها ذلك أن الجنسية حق من حقوق الإنسان.ويجب أن تستبدل العقوبات الجنائية بعقوبة إسقاط الجنسية. حتى لا يقع الفرد في حالة من حالات انعدام الجنسية.
ولا يجوز حرمان الفرد من تغيير جنسيته ذلك أن الجنسية لم تعد رابطة أبدية بين الفرد والدولة، فإذا طابت معايش الفرد في دولة أجنبية وارتبط بها فلا مانع من دخول هذا الفرد جنسية الدولة الأجنبية.
س/ - هل يجوز تطبيق قانون الجنسية الفعلية على الأحوال الشخصية لشخص يحمل جنسيتين من بينهما جنسية دولة القاضي؟
الإجابة
لا يجوز تطبيق قانون الجنسية الفعلية في هذه الحالة، ذلك أنه إذا كان هناك تنازع بين جنسيتين من بينهما جنسية دولة القاضي، يتعين على القاضي أن يعتد بتطبيق قانون جنسيته وهو ما أخذت به اتفاقية لاهاي لسنة 1930 وكذا المشرع المصري، أما إذا كان الفرد يحمل جنسيتين لدولتين أجنبيتين ليس من بينهما جنسية دولة القاضي، فيتعين على القاضي أو المحكم أن يعتد بقانون الجنسية الفعلية وهي جنسية الدولة التي يرتبط بها الفرد بروابط أكثر وثوقاً من غيرها كدولة الموطن وممارسة الوظيفة أو التجارة ومحل الإقامة العادية للأسرة أو الدولة التي يمارس فيها الفرد حقوقه السياسية.
س/- هل يجوز لمن ولد لأم مصرية وأب أجنبي وثبتت له جنسيتان في أن واحد أن يتنازل عن الجنسية المصرية؟
الإجابة
نعم يجوز حق التخلي عن الجنسية المصرية الأصلية : قد يحدث بأن يولد الابن مزدوج الجنسية فإذا ولد لأب مصري وأم تحمل الجنسية الفرنسية مثلاً ، ويحمل هذا الابن الجنسية المصرية بناء علي حث الدم الأصلي من جهة الأب في ذات الوقت الجنسية الفرنسية بناء علي حق الدم الثانوي من جهة الأم .
كذلك الحال إذا ولد طفل لأم مصرية من أب أجنبي الجنسية ، يولد هذا الطفل مزدوج الجنسية ، إذ يحمل في ذات الوقت الجنسية المصرية الأصلية وكذا جنسية أبية الأجنبية ، ويحدث الازدواج في هذا الفرض دائما بسبب الزواج المختلط . أما إذا ولد طفل لأب مصري وأم مصرية فلا يحمل سوى الجنسية المصرية . وحرصا من المشرع علي تلافي تعدد الجنسية ، فقد استحدث حكما أتي به في عجز المادة الثانية من القانون رقم 154 لسنة 2004م والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975م قضي بأنه "ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلي جانب الجنسية المصرية إعمالا لأحكام الفقرة السابقة أن يعلن وزير الداخلية رغبته فى التخلي عن الجنسية المصرية ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبة القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما .
وللقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقاً لحكم الفقرة السابقة ، أن يعلن رغبته في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.
ويتبين لنا من هذا النص أن المشرع أعطي للفرد الذي ثبت له في ذات الوقت جنسية أجنبية إلي جانب الجنسية المصرية الأصلية ، حق التخلي عن الجنسية المصرية درءا لازدواج الجنسية ، بإعلان وزير الداخلية برغبته في التخلي عن الجنسية المصرية بعد بلوغ سن الرشد ، أما إذا كان قاصرا ، فلنائبة القانوني الأب أو الجد أو أمه أو متولي تربيته الحق في إعلان وزير الداخلية برغبته في التخلي ، ولما كان لا يعتد بإرادة القاصر في هذه الحالة فأعطي المشرع المصري القاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية بموجب إعلان نائبة وزير الداخلية برغبته التخلي عنها ، الحق في إعلان وزير الداخلية برغبته في استردادها خلال سنه من تاريخ بلوغه سن الرشد ، وتعتبر هذه المدة مدة سقوط لا مدة تقادم إذ لا يرد عليها الوقف ولا الانقطاع فإذا تراخي في طلب استرداد الجنسية . ومضت سنه من تاريخ بلوغه سن الرشد فلا يجوز له طلب الاسترداد بعد ذلك ، إذ يحمل تأخره علي أنه زهد في الجنسية المصرية . أما إذا طلب استردادها خلال مدة السنة فلا يجوز لوزير الداخلية رفض ذلك الطلب ، إذ لا سلطة تقديرية له في هذا الصدد . ويختص الوزير المذكور بإصدار القرار بزوال الجنسية أو بردها.
س/- هل يجوز أن يلعب الميلاد في مصر دوراً بارزاً في كسب الجنسية المصرية الأصلية والمكتسبة؟
الإجابة
نعم يجوز ذلك أن المشرع المصري قرر منح الجنسية المصرية لكل من يولد في مصر لأبوين مجهولين أي لا يثبت نسبه من أبيه أو أمه وهو الولد الغير الشرعي. وكذا اللقيط وهو المولود الذي ينبذه أهله خوفاً من العيلة أو فراراً من تهمة الريبة، ويعتبر اللقيط مولودا في مصر ما لم يتم إثبات العكس. فإذا تم إثبات العكس وأنه ولد في بلد أجنبي تزول عنه الجنسية المصرية بأثر رجعي دون المساس بحقوق الغير الذي تعامل معه بحسن نية على أنه مصري.
كذلك يجوز لمن ولد في مصر لأب مصري الأصل وأقام إقامة عادية بها وبلغ سن الرشد، أن يطلب من وزير الداخلية المصري الدخول في الجنسية المصرية، أيضاً يجوز لمن ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضاً فيها أن يطلب الدخول في الجنسية المصرية في خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد إذا كان ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام.
كذلك أجاز المشرع المصري لمن ولد في مصر وأقام إقامة عادية بها حتى بلوغه سن الرشد أن يطلب التجنس بـ الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد شريطة إلا يكون عالة على المجتمع بخلقه أو بفقره أو بضعفه وأن يكون ملماً باللغة العربية.
س/- هل يجوز اعتبار الجنسية رابطة تعاقدية بين الفرد والدولة؟
الإجابة
لا يجوز اعتبار الجنسية رابطة تعاقدية ذلك أنها رابطة تنظيمية تربط بين الفرد والدولة لأن المشرع ينشئها بقانون ويضع شروط اكتسابها وحالات فقدانها وآثارها وله كامل الحرية في ذلك لتحقيق المصالح العليا للدولة. ويقتصر دور الفرد على الدخول فيها متى توافرت شروط اكتسابها. لأن مسألة الجنسية هي مسألة سيادة بالنسبة للدولة ويتحدد نطاق السيادة الشخصية بموجب الجنسية.
س/- هل يجوز لرئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية لشخص طبيعي أجنبي؟
الإجابة
نعم يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي يؤدي لمصر خدمات جليلة، وكذا رؤساء الطوائف الدينية المصرية دون التقيد بشروط معينة، كمن انضم وحارب في صفوف القوات المصرية المتحاربة.
أو من اكتشف دواء لمرض استشرى في مصر، أو من قام باختراع يؤدي إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر.. ألخ.ولا يحرم الأجنبي الذي منح تلك الجنسية من ممارسة حقوقه السياسية لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات إذ يتمتع بكافة هذه الحقوق بعكس الوطني الطارئ الذي اكتسب الجنسية المصرية في الحالات الأخرى.
س/- هل يجوز لوزير الداخلية أن يصدر قراراً باعتبار سلمى المصرية التي تزوجت من عبد الله السعودي، ودخلت في جنسيته فاقدة الجنسية المصري إذا أعلنته برغبتها في الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ دخولها الجنسية السعودية؟
الإجابة
لا يجوز لوزير الداخلية المصري أن يعتبر سلمى فاقدة الجنسية المصرية إلا إذا كان عقد زواجها باطلاً طبقاً للقانون المصري أما إذا كان عقد زواجها صحيحاً وموثقاً وطلبت الدخول في الجنسية السعودية ودخلتها فعلا ًوأعلنت رغبتها إلى وزير الداخلية المصري بالاحتفاظ بالجنسية المصرية فلا يجوز للأخير أن يصدر قراراً باعتبارها فاقدة الجنسية المصرية. ذلك أن المشرع المصري أحاط المرأة المصرية بسياج من الحماية لأنها قد تكون مضطرة للدخول في جنسية زوجها لاستقرار الحياة الزوجية مما لا يمكن القول معه بزهدها في الجنسية المصرية، وغني عن البيان أنه إذا كانت دولة زوجها تفرض عليها جنسيته فلا تفقد الجنسية المصرية حتى ولو لم تقدم طلباً بالاحتفاظ بالجنسية المصرية.
س/- هل يجوز لكريستين الفرنسية التي دخلت الجنسية المصرية بزواجها من أحمد المصري رغم انقضاء رابطة الزوجية واستردادها الجنسية الفرنسية أن تحتفظ بالجنسية المصرية؟
الإجابة
لا يجوز لكريستين أن تحتفظ بالجنسية المصرية في هذه الحالة طالما قد انقضت علاقة الزوجية التي كانت الأساس الحقيقي لرابطة الجنسية وطالما قد استردت الجنسية الفرنسية، فلا معنى لأن تظل حاملة للجنسية المصرية وهو ما نص عليه المشرع المصري الذي قضى بزوال الجنسية المصرية عن التي دخلت تلك الجنسية لتجنس زوجها بالجنسية المصرية أو زواجها من وطني ودخولها الجنسية المصرية إذا انقضت رابطة الزوجية واستردت جنسيتها أو تزوجت من أجنبي ودخلت في جنسيته.
الإجابة
لا يجوز لوزير الداخلية المصري أن يعتبر سلمى فاقدة الجنسية المصرية إلا إذا كان عقد زواجها باطلاً طبقاً للقانون المصري أما إذا كان عقد زواجها صحيحاً وموثقاً وطلبت الدخول في الجنسية السعودية ودخلتها فعلا ًوأعلنت رغبتها إلى وزير الداخلية المصري بالاحتفاظ بالجنسية المصرية فلا يجوز للأخير أن يصدر قراراً باعتبارها فاقدة الجنسية المصرية. ذلك أن المشرع المصري أحاط المرأة المصرية بسياج من الحماية لأنها قد تكون مضطرة للدخول في جنسية زوجها لاستقرار الحياة الزوجية مما لا يمكن القول معه بزهدها في الجنسية المصرية، وغني عن البيان أنه إذا كانت دولة زوجها تفرض عليها جنسيته فلا تفقد الجنسية المصرية حتى ولو لم تقدم طلباً بالاحتفاظ بالجنسية المصرية.
س/- هل يجوز لكريستين الفرنسية التي دخلت الجنسية المصرية بزواجها من أحمد المصري رغم انقضاء رابطة الزوجية واستردادها الجنسية الفرنسية أن تحتفظ بالجنسية المصرية؟
الإجابة
لا يجوز لكريستين أن تحتفظ بالجنسية المصرية في هذه الحالة طالما قد انقضت علاقة الزوجية التي كانت الأساس الحقيقي لرابطة الجنسية وطالما قد استردت الجنسية الفرنسية، فلا معنى لأن تظل حاملة للجنسية المصرية وهو ما نص عليه المشرع المصري الذي قضى بزوال الجنسية المصرية عن التي دخلت تلك الجنسية لتجنس زوجها بالجنسية المصرية أو زواجها من وطني ودخولها الجنسية المصرية إذا انقضت رابطة الزوجية واستردت جنسيتها أو تزوجت من أجنبي ودخلت في جنسيته.
س/-هل يجوز سحب الجنسية المصرية ممن اكتسبها بطريقة الغش والتزوير بعد انقضاء أحد عشر عاماً؟ وما رأيك في حكم التشريع المصري؟
الإجابة
لا يجوز سحب الجنسية المصرية في هذه الحالة، ذلك لأن المشرع المصري قرر أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش والتزوير كأن قدم عقد زواج صوري أو شهادة ميلاد مزورة أو أقوالاً كاذبة خلال عشر سنوات فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار السحب فلا يجوز السحب بعد ذلك ونص هذه المادة عام.
وأرى أنه كان من المتعين على المشرع المصري أن يجعل سحب الجنسية وجوبيا وفي أي وقت ذلك أن الغش يفسد كل شي وما بني على باطل فهو باطل.
الإجابة
لا يجوز سحب الجنسية المصرية في هذه الحالة، ذلك لأن المشرع المصري قرر أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش والتزوير كأن قدم عقد زواج صوري أو شهادة ميلاد مزورة أو أقوالاً كاذبة خلال عشر سنوات فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار السحب فلا يجوز السحب بعد ذلك ونص هذه المادة عام.
وأرى أنه كان من المتعين على المشرع المصري أن يجعل سحب الجنسية وجوبيا وفي أي وقت ذلك أن الغش يفسد كل شي وما بني على باطل فهو باطل.
........
س/- هل يجوز إسقاط الجنسية المصرية عن أي مصري يتبين عدم ولائه وانتمائه للدولة؟
الإجابة
لا يجوز إسقاط الجنسية المصرية عن أي مصري إلا في حالات محددة حددها المشرع المصري على سبيل الحصر لا المثال كما هو الحال بالنسبة لمن تجنس بجنسي دولة أجنبية دون أن يحصل على إذن بالتجنس من وزير الداخلية. وكذلك من دخل الخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من وزير الدفاع المصري. وكل من كانت إقامته العادية في الخارج وارتكب جريمة مضرة بأمن الدولة المصرية من جهة الخارج. وكل من قبل وظيفة من الخارج لدى حكومة أو هيئة أجنبية ول فيها رغم صدور أمر مسبب من جلس الوزراء بتركها إذا قادت إلى تهديد المصالح العليا للدولة. ومضت مدة ستة أشهر دون الانصياع لهذا الأمر ... أو إذا كان مقيما إقامة عادية بالخارج وانضم إلى هيئة تعمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي بالقوة أو بوسيلة غير مشروعة ... إذا عمل لدى حكومة دولة أجنبية وهي في حال حرب مع مصر أو قطعت معها العلاقات الدبلوماسية وكان من شأن العمل الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي ... إذا اتصف الفرد في أي وقت بالصهيونية وهي مذهب سياسي يدعو إلى إقامة دولة إسرائيلية في فلسطين. ولا يشترط أن يكون الصهيوني يهودياً بل قد يعتنق أي ديانة أخرى أو يكون لا ديانة له.
س/- هل يجوز إسقاط الجنسية المصرية عن أي مصري يتبين عدم ولائه وانتمائه للدولة؟
الإجابة
لا يجوز إسقاط الجنسية المصرية عن أي مصري إلا في حالات محددة حددها المشرع المصري على سبيل الحصر لا المثال كما هو الحال بالنسبة لمن تجنس بجنسي دولة أجنبية دون أن يحصل على إذن بالتجنس من وزير الداخلية. وكذلك من دخل الخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من وزير الدفاع المصري. وكل من كانت إقامته العادية في الخارج وارتكب جريمة مضرة بأمن الدولة المصرية من جهة الخارج. وكل من قبل وظيفة من الخارج لدى حكومة أو هيئة أجنبية ول فيها رغم صدور أمر مسبب من جلس الوزراء بتركها إذا قادت إلى تهديد المصالح العليا للدولة. ومضت مدة ستة أشهر دون الانصياع لهذا الأمر ... أو إذا كان مقيما إقامة عادية بالخارج وانضم إلى هيئة تعمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي بالقوة أو بوسيلة غير مشروعة ... إذا عمل لدى حكومة دولة أجنبية وهي في حال حرب مع مصر أو قطعت معها العلاقات الدبلوماسية وكان من شأن العمل الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي ... إذا اتصف الفرد في أي وقت بالصهيونية وهي مذهب سياسي يدعو إلى إقامة دولة إسرائيلية في فلسطين. ولا يشترط أن يكون الصهيوني يهودياً بل قد يعتنق أي ديانة أخرى أو يكون لا ديانة له.
............
س/- هل يجوز لوزير الداخلية أن يعترض على طلب استرداد القاصر الجنسية المصرية التي فقدها لتجنس أبيه بالجنسية الأجنبية أو فقدها لتنازل وليه عنها؟
الإجابة
لا يجوز لوزير الداخلية أن يعترض على طلب استرداد القاصر الجنسية المصرية في كلتا الحالتين ذلك أن المشرع المصري أعطى القاصر الذي فقد الجنسية المصرية لتجنس أبيه بالجنسية الأجنبية وعدم احتفاظه بالجنسية المصرية الحق في طلب استرداد الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد. وكذلك الأمر بالنسبة لمن ولد لأب أجنبي وأم مصرية له الحق في طلب استرداد الجنسية المصرية بذات الشروط إذا تنازل وعليه عن الجنسية المصرية. ذلك أن الاسترداد يكون بقوة القانون وليس معلقاً على إرادة وزير الداخلية.
س/- هل يجوز لوزير الداخلية أن يعترض على طلب استرداد القاصر الجنسية المصرية التي فقدها لتجنس أبيه بالجنسية الأجنبية أو فقدها لتنازل وليه عنها؟
الإجابة
لا يجوز لوزير الداخلية أن يعترض على طلب استرداد القاصر الجنسية المصرية في كلتا الحالتين ذلك أن المشرع المصري أعطى القاصر الذي فقد الجنسية المصرية لتجنس أبيه بالجنسية الأجنبية وعدم احتفاظه بالجنسية المصرية الحق في طلب استرداد الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد. وكذلك الأمر بالنسبة لمن ولد لأب أجنبي وأم مصرية له الحق في طلب استرداد الجنسية المصرية بذات الشروط إذا تنازل وعليه عن الجنسية المصرية. ذلك أن الاسترداد يكون بقوة القانون وليس معلقاً على إرادة وزير الداخلية.
.............................
س/- هل يجوز للمرأة المصرية التي فقدت الجنسية المصرية بالزواج من أجنبي ودخولها جنسيته أن تطلب رد الجنسية المصرية بطلب يقدم لوزير الداخلية المصري أثاء قيام رابطة الزوجية؟ وهل يختلف الحكم بالنسبة للمصرية التي فقدت الجنسية المصرية وانقضت رابطة الزوجية بينها وبين زوجها الأجنبي؟
الإجابة
نعم يجوز للمرآة المصرية التي فقدت الجنسية المصرية نتيجة زواجها من أجنبي أن تطلب رد الجنسية المصرية من وزير الداخلية المصري حال قيام الزوجية وله سلطة تقديرية في ذلك فإما أن يستجيب لطلبها وإما أن يرفضه. ويختلف الحكم بالنسبة للمصرية التي فقدت الجنسية المصرية وانقضت علاقة الزوجية لأي سبب إذ تستردها بقوة القانون إذا تزوجت من مصري أو تجنس زوجها بالجنسية المصرية متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها في استرداد الجنسية المصرية. وكذلك إذا انقضت علاقة الزوجية وعادة إلى الإقامة في مصر تستردها بقوة القانون ولا يكون لوزير الداخلية حق الاعتراض على الاسترداد إذا طلبته
الإجابة
نعم يجوز للمرآة المصرية التي فقدت الجنسية المصرية نتيجة زواجها من أجنبي أن تطلب رد الجنسية المصرية من وزير الداخلية المصري حال قيام الزوجية وله سلطة تقديرية في ذلك فإما أن يستجيب لطلبها وإما أن يرفضه. ويختلف الحكم بالنسبة للمصرية التي فقدت الجنسية المصرية وانقضت علاقة الزوجية لأي سبب إذ تستردها بقوة القانون إذا تزوجت من مصري أو تجنس زوجها بالجنسية المصرية متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها في استرداد الجنسية المصرية. وكذلك إذا انقضت علاقة الزوجية وعادة إلى الإقامة في مصر تستردها بقوة القانون ولا يكون لوزير الداخلية حق الاعتراض على الاسترداد إذا طلبته
اهم الاسئله في ماده القانون الدولي
يلعب الميلاد على الإقليم المصري دوراً هاماً في كسب الجنسية المصرية الاصلية والمكتسبة وضح ذلك ؟
الإجابة
أولاً- دور الميلاد على الإقليم في كسب الجنسية المصرية الأصلية:
يكون مصريا من ولد في مصر من أبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس المشرع المصري إذا كان قد اعتد بصفة أساسية في بناء الجنسية الأصلية على حق الدم ـ سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، إلا أنه رأى استثناءاً ضرورة الأخذ بحق الإقليم الخالص أي بحق الإقليم وحده ـ دون أن يعززه بحق الدم بالنسبة للمولود في مصر من أبوين مجهولين واللقيط. وبعبارة أخرى، فإن اعتداد المشرع المصري بحق الإقليم أو بحق الميلاد في هذه الحالة التي نحن بصددها قد جاء بصورة احتياطية في حالة تخلف حق الدم سواء من ناحية الأب أو من ناحية الأم.
شروط ثبوت الجنسية المصرية وفقاً لهذه الحالة هي:- الشرط الأول-أن يكون الميلاد قد حدث في الإقليم المصري.الشرط الثاني-أن يكون الولد مجهول الوالدين أو لقيطا.
ثانياً : دور الميلاد على الإقليم فى كسب الجنسية المصرية بالتجنس:
1-: التجنس المبني على الميلاد في مصر والأصل المصري للأب والإقامة العادية فيها
تنص المادة 4/1 من قانون الجنسية المصري الحال على أنه " يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية ….(أولاً ) لكل من ولد في مصر لأب أصله مصري ، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر ، وكان بالغاً سن الرشد عند تقديم الطلب " .
إذاً هذه الحالة تستلزم الميلاد على الإقليم لكي يكتسب الشخص الجنسية المصرية :
2- التجنس المبني على الميلاد المضاعف في مصر والانتماء إلى بلد عربي أو إسلامي.
تقضي المادة 4/3 من قانون الجنسية النافذ حالياً بأنه " يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية … لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضاً فيها ، إذا كان هذا الأجنبي ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام . متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد .
يتبين لنا من هذا النص أن المشرع قد تطلب لاكتساب الجنسية المصرية في هذه الحالة الميلاد المضاعف فى مصر.
3-التجنس المبني على الميلاد في مصر والإقامة العادية فيها عند بلوغ سن الرشد.
تنص المادة 4/4 من قانون الجنسية الحالي " على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية "لكل أجنبي ولد في مصر ، وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد ، متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية :
1- أن يكون سليم العقل وغير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
2- أن يكون حسن السلوك ومحمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية أو مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره.3- أن يكون ملماً باللغة العربية . 4- أن يكون له وسيلة مشروعة للكسب.
ويتضح من هذا النص أن المشرع قد علق منح الجنسية المصرية على توافر شروط منها الميلاد فى الإقليم المصري.
أكتب في دور الأم (المرأة) في منح الجنسية المصرية لإبنائها ؟
الإجابة
تلعب الأم المصرية دوراً هاماً فى كسب الجنسية المصرية الأصلية والطارئة
أولاً- دور الأم فى كسب الجنسية لأصلية: المشرع المصري بنى الجنسية المصرية الأصلية أساساً على حق الدم وحده من جهة الأب أو من جهة الأم، مثبتاً إياها لكل من يولد لأب مصري أو لأم مصرية بصرف النظر عن مكان الميلاد. وهذا التأسيس الجديد للجنسية المصرية الأصلية بدأ منذ صدور القانون الجديد 154 لعام 2004م ـ المعدل لبعض أحكام قانون 1975 بشأن الجنسية المصرية ـ الذي نص في مادته الأولى " بشأن الجنسية المصرية، على الآتي:-
(يكون مصرياً من ولد لأب مصري، أو لام مصرية).ويتضح من النص السابق، أن المشرع المصري في هذا التشريع الجديد، قد اتجه إلى التسوية بين الأب والأم في القدرة على نقل الجنسية الأصلية إلى الأولاد بناءا على حق الدم وحده، دون تفريق، ودون اشتراط أن يكون الميلاد قد وقع في الإقليم الوطني أو في الخارج. وهذا مسايرة منه للاتجاه الحديث في التشريعات المعاصرة في مجال الجنسية.
: ومن شروط ثبوت الجنسية المصرية:-1- الميلاد لأب مصري أو لأم مصرية:- 2- ثبوت نسب الولد لأبيه أو لأمه قانونا:-
ثانياً: دور الأم في كسب الجنسية المصرية الطارئة:
تنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004م سالف الإشارة على إنه "يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ويعتبر مصرياً بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض.
ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقاً لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية بإتباع ذات الإجراءات السابقة.
فإذا توفي من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون يكون لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقاً لأحكام الفقرتين السابقتين.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان الرغبة في التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما.
ويتبين لنا من هذا النص أن المشرع أراد أن يتلافي المشكلات المتراكمة التي نجمت عن تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975م (الملغية) التي كانت تقضي بعدم ثبوت الجنسية الأصلية لأبن الأم المصرية إلا إذا ولد في مصر وكان أبوه مجهول الجنسية أو عديمها أو كان ولداً غير شرعي لم يثبت نسبة من أبيه قانوناً.
أما من كان يولد لأم مصرية من أب أجنبي معلوم الجنسية فلا يكتسب الجنسية المصرية وإنما يحمل جنسية أبيه طبقاً لقانونها وهو ما قاد إلى تزايد أبناء الأم المصرية الذين يحملون جنسيات أجنبية رغم توطنهم بمصر ورغم إنه قرر في التعديل الجديد منح أبناء الأم المصرية الجنسية المصرية الأصلية فور ميلادهم على قدم المساواة مع الأب مصري الجنسية إلا إنه كان لزاماً عليه أن يعالج الأوضاع السابقة على صدور هذا التعديل.
ومن ثم فقد أجاز لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بالقانون الحديث وهو 15/7/2004م أن يعلن وزير الداخلية برغبته في حمل الجنسية المصرية ويشترط لتمتع هذه الطائفة بالجنسية المصرية الشروط الآتية:
الشرط الأول: الميلاد لأم مصرية وأب أجنبي.
الشرط الثاني: تحقق الميلاد قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004م:
الشرط الثالث: إعلان وزير الداخلية بالرغبة فيحمل الجنسية المصرية:
الشرط الرابع: صدور قرار من وزير الداخلية بمنح الجنسية أو عدم الاعتراض على طلبها.
س/- كثيراً ما يطبق القاضي المصري قانونه على النزاع ذي الطابع الدولي فهلا عددت هذه الحالات بإيجاز شديد؟
الإجابة
هذه الحالات هي :
1- تكييف العلاقات القانونية تكون وفقاً لقانون القاضي المصري إذا عرض عليه منازعة ذات طابع دولي .
2- يسرى القانون المصري في شأن الاهليه استثناءا في حالة ما إذا أثير نزاع حول غموض في أهلية شخص وتعلقت المنازعة بالتزام مالي وقع في مصر .
3- يسرى القانون المصري في حالة أهلية الشخص الاعتباري إذا كان له فرع في مصر.
4- يسرى القانون المصري في مسائل الزواج إذا كان احد الزوجين مصري وقت أبرام العقد م/14.
5- يسرى قانون القاضي المصري في حالة دعوى النفقة الوقتيه.
6- يسرى القانون المصري إذا كانت الدعوى متعلقة بعقار موجود بمصر. أو منقول تم كسب حيازته بمصر.
7- يسرى القانون المصري إذا تعارضت أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق مع النظام العام في القوانين المصرية هنا يصبح القانون المصري هو الواجب التطبيق.
س/- يلعب الأصل المصري دوراً هاماً في كسب الجنسية المصرية الطارئة وضح ذلك تفصيلاً ؟
الإجابة
يعتمد اكتساب الجنسية المصرية هنا على الرابطة الروحية التي تربط الأجانب من أصل مصري بالجماعة المصرية ، وهي رابطة وحدة الأصل ، وهؤلاء الأشخاص حالت ظروفهم دون اكتساب الجنسية المصرية عند تأسيسها ، ولكنهم ظلوا محافظين على صلاتهم بمصر . ولذلك فتح لهم المشرع في قانون سنة 1958 ومن بعده قانون 1975 باب دخولهم .
ودخول الجنسية المصرية بناء على الأصل المصري لايتم بقوة القانون ، بل بناء على طلب يخضع لتقدير السلطة التنفيذية ، وتثبت هذه الجنسية للشخص من تاريخ الموافقة على طلبه وصدور القرار بمنحه إياها ، ولذلك بنى جنسية مكتسبة وليست أصلية ، وتعتبر من حالات التجنس الخاص . لأنها لا تعتمد على الإقامة فضلاً عن اشتراط عدم التمتع بجنسية أجنبية ، وهذه الحالة يخرج منها حالتان:
الحـالة الأولى: تقرر أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية –أولاً- لكل من ولد في مصر لأب أصله مصري، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر ، وكان بالغاً سن الرشد عند تقديم الطلب .
شروط الحـالة الأولى :1- أن يقع ميلاد الشخص في مصر . 2- أن يكون الأب مصري الأصل .
ويقصد بالأصل المصري من كان مصري الجنس وحال تخلف ركن الإقامة المتطلبة في شأنه ، أو في شأن أبيه ، أو الزوج أو العجز عن إثباتها دون الاعتراف له بالجنسية المصرية متى كان أحد أصول الزوج مولوداً في مصر .
3- أن تكون الإقامة العادية للشخص في مصر قبل تقديم طلب التجنس
لم يحدد المشرع مدة الإقامة العادية ، بل اكتفى بوجودها وقت تقديم طلب التجنس ، وعلى ذلك يكفي أن تتوافر في الإقامة ركنا الإقامة العادية والإقامة الفعلية ، ونية الاستقرار . وتحقيق هذا الشرط يدل على اندماج الشخص في المجتمع المصري .4- أن يكون الشخص بالغا سن الرشد عند التقدم بطلب التجنس .
5- التقدم بطلب التجنس وخضوعه للتقدير المطلق للسلطة الداخلية .
إذا توافرت الشروط السابقة ، جاز للشخص التقدم بطلب الدخول في الجنسية المصرية سواء أكان يتمتع بجنسية دولة أخرى أو لا يحمل جنسية على الإطلاق .
الحـــالة الثـانية: يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل من ينتمي إلى الأصل المصري، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية ، بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية في مصر ، وكان بالغاً سن الرشد عند تقديم الطلب .
شـروط الحـالة الثـانية :1- انتماء طالب التجنس إلى الأصل المصري.2- إقامة عادية في مصر مدة خمس سنوات .
3- أن يكون الشخص بالغاً سن الرشد ، عند التقدم بطلب الدخول في الجنسية المصرية .
4- التقدم بطلب التجنس ، وخضوعه للتقدير المطلب للسلطة التنفيذية .
س/- يلعب الزواج المختلط دوراً هاماً فى كسب الجنسية المصرية وكذلك فى فقدها وضح ذلك تفصيلاً ؟
الإجابة
أولاً- دور الزواج المختلط فى كسب الجنسية المصرية
نص المشرع المصري على أنه "(لا تكتسب الأجنبية التي تتزوج من مصري جنسيته بالزواج ، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ، ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج ، ويكون لوزير الداخلية بقرار مسبق قبل فوات مدة السنتين ، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية").
كما نص القانون على أن (الإقامة لا ترتب أثر للزوجية في اكتساب الجنسية أو فقدها ، إلا إذا أثبتت الزوجية في وثيقة رسمية ، تصدر من الجهات المختصة ").
شروط هذه الحالة هي : تشترط لكسب الجنسية المصرية من جانب الزوجة الأجنبية الشروط الآتية :
1- وجود زوجية صحيحة ، ثابتة في وثيقة رسمية :
يجب أن توجد زوجية صحيحة بين الزوجة الأجنبية والزوج المصري ، والعبرة في صحة الزواج هي بأحكام القانون المصري ، غير أن الزواج الصحيح لا يكفي وحده كتساب الزوجة الأجنبية لجنسية زوجها المصري ، بل لابد بجانب ذلك أن يكون عقد الزواج فد جرى توثيقه في وثيقة رسمية أمام الجهة المختصة بذلك في مصر أو في الخارج ، وحينئذ يجب أن يستوفى الزواج الشروط الشكلية وفقاً للقانون الواجب التطبيق.
2- إعلان من الزوجة لوزير الداخلية برغبتها في كسب الجنسية المصرية :
على الزوجة الأجنبية أن تعلن وزير الداخلية برغبتها في كسب الجنسية المصرية ، طبقاً للإجراءات المنصوص عليها .
ويثور التساؤل ، عن الوقت الذي يجب فيه على الزوجة الأجنبية إبداء رغبتها بإعلان وزير الداخلية . ومن المسلم به أنه يجب أن يتم بعد الزواج . ومن المسلم به أيضاً أنه لايلزم إتمام هذا الإعلان فور انعقاد الزواج، بل يجوز أن يتراخي تقديمه إلى أي وقت لاحق على الزواج .
كما ثار التساؤل عن الأهلية الواجب توافرها في الزوجة وقت إعلان رغبتها في الدخول في الجنسية ، والرأي السائد مستقر على أن الأهلية اللازمة هنا هي أهلية إبرام عقد الزواج ، وعلى ذلك لا يشترط بلوغ الزوجة سن الرشد الحالي ، بل يكتفي أن تكون بالغة سن الرشد الذي يحدده قانون الأحوال الشخصية المصرية لإبرام عقد الزواج .
3- استمرار الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الإعلان :
وحكمه هذا الشرط التحقق من جدية الزواج ، وتمكين السلطة التنفيذية من الاستيثاق من صلاحية الزوجة للدخول في الجنسية المصرية ، واندماجها في المجتمع المصري ، وتبدأ مدة السنتين ، من اليوم التالي للإعلان الموجه إلى وزير الداخلية ، وعلى ذلك ، إذا انحل الزواج قبل انقضاء السنتين ، لا يجوز للمرأة الدخول في الجنسية المصرية .
و قد كان هناك خلاف بين الفقهاء في التشريعات السابقة ، حول إذا انحل الزواج بسبب وفاة الزوج قبل مضي مدة السنتين ، فالزوجية انحلت هنا بسبب قهري لا يد للزوجة في حدوثه ، وقد تكون أماً لأولاد وطنين، وقد تكون قد اعتزمت على الاستقرار بهم في مصر . ولذلك اتجه الرأي إلى تفسير شرط انقضاء مدة السنتين، بحيث تخرج منه الزوجة الأجنبية التي توفى عنها زوجها قبل انقضاء مدة السنتين.
واتجه الرأي الآخر إلى عدم استثناء هذه الحالة من شرط انقضاء مدة السنتين ، وقد حسم القانون رقم 26 لسنة 1975 هذا الخلاف ، وأخذ بالرأي الأول ، وأجاز للزوجة أن تطلب الدخول في الجنسية المصرية إذا كان الزوج قد توفى قبل مضي مدة السنتين .
4-عدم صدور قرار وزير الداخلية خلال مدة السنتين بحرمان الزوجة من الدخول في الجنسية المصرية:
لوزير الداخلية قبل فوات مدة السنتين ، إصدار قرار بحرمان الزوجة الأجنبية من الدخول في الجنسية المصرية، بشرط أن يكون القرار مسبباً أي متضمناً البواعث التي دفعت إلى إصداره ، وعلى ذلك ، فإذا صدر قرار الحرمان خالياً من التسبب ، فإنه يعتبر معيباً من حيث الشكل ، ويجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري لعيب الشكل ، أما إذا صدر مسبباً ، فإن سبيل الطعن في هذا القرار ، هو أن تقوم الزوجة بإثبات عدم صحة البواعث والأسباب التي اعتمد عليها قرار الحرمان .
ثانياً- أثر الزواج المختلط بالنسبة للمرأة التى كانت مصرية وفقدت الجنسية المصرية :
نص المشرع المصري على أن الزوجة التي كانت مصرية ثم فقدت هذه الجنسية ، وكذلك التي من أصل مصري تكتسب الجنسية المصرية بمجرد زواجها من مصري ، متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك .
وقد أراد المشرع هنا أن يميز الزوجات اللاتي هن من أصل مصري ، ويعفيهن من كافة الشروط المتطلبة للدخول في الجنسية المصرية وجعل دولهن فيها رهن بتعبيرهن عن إرادتهن ، ذلك أن المشرع قدر أن هذه الطائفة من الزوجات لسن في حاجة إلى دليل على صدق رغبتهن في الدخول في الجماعة الوطنية واندماجهن فيها ، ومن ثم سمح لهن بالدخول في الجنسية بمجرد طلبهن ، وليس لوزير الداخلية منعهن من الدخول في الجنسية متى أردن ذلك ، واكتساب الزوجة المصرية طبقاً لما تقدم يتم دون أثر رجعي .
ثالثـا - الفقــد بســبب الـزواج المخـتلط
ميز المشرع المصري حالة المصرية الأصلية ، عن حالة المصرية التي كسبت الجنسية المصرية بسبب الزواج من مصري ، أو نتيجة لتجنس زوجها بالجنسية المصرية ، فقرر أن المصرية الأصلية لاتفقد جنسيتها المصرية بزواجها من أجنبي ، إلا إذا أبدت رغبتها في الدخول في جنسية زوجها .
أما بالنسبة للمصرية الطارئة فإنها تفقد جنسيتها المصرية بمجرد زواجها من أجنبي ودخولها في جنسيته ، حتى ولو رغبت في الاحتفاظ بالجنسية المصرية .
أ- زواج المصرية الأصلية من أجنبي
المصرية التي تتزوج من أجنبي تظل محتفظة بجنسيتها المصرية ، إلا إذا رغبت في اكتساب جنسية زوجها، وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية ، وكان قانون جنسية زوجها يدخلها في هذه الجنسية ، ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية ، إذا أعلنت رغبتها في ذلك ، خلال سنة من تاريخ دخولها في جنسية زوجها .
شــروط هــذه الحــالة :
1- وجود زواج صحيح وفقاً لأحكام القانون المصري .
2- إبداء الزوجة رغبتها في الدخول في جنسية الزوج .
ويجوز للزوجة أن تبدي هذه الرغبة عند انعقاد الزواج أو بعد ذلك ، طالما بقيت رابطة الزوجية قائمة ، وعلى الزوجة أن توجه هذه الرغبة إلى وزير الداخلية ، فإذا لم تبد الزوجة هذه الرغبة حتى انقضاء رابطة الزوجية ، كأن حدث طلاق أو توفى الزوج سقط حقها في إبداء هذه الرغبة وتظل متمتعة بالجنسية المصرية. والحكمة من شرط إبداء الرغبة هو احترام إرادة الزوجة في تغيير جنسيتها أخذا بمبدأ الاستقلال النسبي للزوجة .
3- دخولها في جنسية الزوج :
يجب أن يسمح قانون الزوج بدخول زوجته في جنسيته ، وأن تدخل فعلاً هذه الجنسية ، والحكم من ذلك الشرط تفادي حالة انعدام الجنسية .
فإذا توافرت الشروط الثلاثة ، فإن الأصل هو زوال الجنسية المصرية عن الزوجة ، ولكن تشريع 1975 قد استحدث حكماً جديداً خول بمقتضاه للزوجة المصرية في هذه الحالة أن تظل محتفظة بجنسيتها المصرية ، رغم اكتسابها لجنسية زوجها في جنسية زوجها ، إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها في جنسية زوجها .
ومن الواضح أن مركز المرآة المصرية المتزوجة من أجنبي أفضل من مركز المصري المتجنس بجنسية أجنبية ، ذلك أن المشرع أجاز للمرآة المصرية المتزوجة من أجنبي طلب الاحتفاظ بالجنسية المصرية دون أن يشترط صدور إذن بذلك من السلطة المتخصصة في الدولة ، بعكس المتجنس ، فإن حقه في طلب الاحتفاظ بالجنسية مقيد بوجوب الترخيص له بذلك ، وهذا الترخيص جوازي لوزير الداخلية ، وبخلاف المرآة المصرية المتزوجة من أجنبي ، فإن المشرع لم يخضع رغبتها في الحصول على الجنسية المصرية لتقدير السلطة التنفيذية .
آثـــاره :
يترتب على توافر الشروط سالفة الذكر ، أن تفقد الزوجة جنسيتها المصرية من تاريخ دخولها في جنسية زوجها ، دون أن يكون لذلك الفقد أثر رجعي ، ودون حاجة لصدور قرار بهذا الفقد .
ب- حـالة المرآة التي كسـبت الجنسـية المصرية بالتبعية لزوجها :
إذا اكتسب الأجنبية الجنسية المصرية فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبي ودخلت في جنسيته .
شروط فقــد الجنســـية :
الأصل أن هذه الزوجــة تفقد جنسيتها المصرية إذا انقضت رابطة الزوجـية ، إلا إذا حدث أحد أمرين :
1- زواجهــا من أجنبـي :
ويشترط لكي تفقد جنسيتها فضلاً عن زواجها من أجنبي ، أن تدخل في جنسية الزوج وفقاً لأحكام قانونه . ولا يعلق القانون فقد الجنسية المصرية على إبداء الزوجة رغبتها في الدخول في جنسية الزوج ، فهي تفقدها بمجرد الزواج من أجنبي ودخولها في جنسيته حسب قانونه ، حتى ولو كانت راغبة في الاحتفاظ بجنسيتها المصرية .
وعلى ذلك فإن الأجنبية التي أصبحت مصرية بسبب الزواج ، ثم انحلت رابطة الزوجية ، لا تفقد جنسيتها المصرية إذا تزوجت من أجنبي لا يدخلها قانونه في جنسيته ، ويستهدف هذا التحفظ منح حالة انعدام الجنسية.
2- استردادها لجنسـيتها الأجــنبية :
إذا استردت الزوجة بعد انقضاء رابطة الزوجية جنسيتها الأجنبية ، فإنها تفقد بقوة القانون جنسيتها المصرية، من تاريخ استردادها لجنسيتها الأصلية دون أن يكون لذلك الفقد أثر رجعي .
والعبرة في استرداد الجنسية الأجنبية ، هي بأحكام قانون هذه الجنسية الأجنبية .
س/- تكلم عن تطبيق القانون الوطني (القواعد الموضوعية) على العلاقات ذات الطابع الدولي ؟
الإجابة
أن تطبيق القواعد الموضوعية في مجال العلاقات ذات الطابع الدولي يأتي على سبيل الاستثناء على الأخذ بقواعد الإسناد ومناط ذلك هو اعتبارات خاصة تحدو بالدولة إلى فرض قانونها الوطني بالنسبة لمسائل معينة وذلك لوجود مصالح جديرة بالحماية تخشى مما قد يترتب على تطبيق قواعد أجنبية من المساس بها، وهناك نوعان من القواعد الموضوعية.
أولا: قواعد الأمن المدني :وهي تلك القواعد التي تهدف إلى حماية النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في الدولة، وبالتالي فلا يجوز تطبيق قانون أجنبي يتعارض مع أي من هذه القواعد حتى ولو أشارت إلى تطبيقه قاعدة الإسناد وإلا كان من شأن ذلك المساس بالكيان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي للدولة.
ثانيا: القواعد فورية التطبيق:
ويقصد بكون هذه القواعد فورية التطبيق، أنها تنطبق مباشرة بدون الالتجاء إلى قاعدة الإسناد وهي تتشابه مع قواعد الأمن المدني التي تكون أيضاً فورية التطبيق ولكن العكس ليس صحيحاً بمعنى أنه ليس كل قاعدة فورية التطبيق تكون متعلقة بالأمن المدني.
ويمكن التمثيل لذلك بالقوانين التنظيمية التي تهدف إلى حماية العمال أو التي تضع قيود على التعامل في النقد الأجنبي، أو نظم الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري، ومثل هذا القواعد تعتبر فورية التطبيق. لذا تكون إقليمية الانطباق هذا ومن الممكن الكشف عن القاعدة القانونية واعتبارها فورية التطبيق وبالتالي إقليمية، عن طريق صياغة القاعدة ذاتها وعبارة المشرع التي تدل على رغبته في تطبيقها في داخل الدولة، فإذا لم يتعرض المشرع لتوضيح هذه المسألة في القاعدة ذاتها (وهو الفرض الغالب) فلا مفر من ترك أمر تقدير مدى فورية القاعدة للقاضي الوطني.
س/- هل تعتبر فكرة القومية مرادفة للجنسية؟
الإجابة
لا تعتبر فكرة القومية مرادفة للجنسية ذلك أن القومية تعني الانتماء إلى أمة والأمة هي جماعة من الناس بربطهم وحدة الأصل والدين والعادات والتقاليد والإقليم الجغرافي. أما الجنسية فتعني الانتماء إلى الدولة وقد تضم الدولة عدة أمم كالولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا مثلاً وقد تتضمن الأمة عدة دول كما هو الحال بالنسبة للأمة العربية. الجنسية لا تنشأ إلا بقانون يبين شروط اكتسابها وحالات فقدها واستردادها أما القومية فهي نزعة اجتماعية ولا ينظمها قانون وليس لها بداية ولا نهاية أي لا تسقط عن الفرد.
س/- إذا تجنس فيليب الفرنسي بـالجنسية المصرية فهل يجوز أن تدخل زوجته ساندرين وابنه القاصر جون في الجنسية المصرية؟
الإجابة
نعم يجوز أن تدخل زوجته ساندرين الجنسية المصرية ولكن بشروط معينة:
1- أن يكون عقد واجها صحيحاً وموثقاً.
2- أن تعلن وزير الداخلية المصري برغبتها في الدخول في الجنسية المصرية.
3- أن تستمر علاقة الزوجية قائمة لمدة عامين لغير وفاة الزوج، فإذا انقضت الرابطة الزوجية بالطلاق أو التطليق أو الانفصال قبل مرور مدة العامين لا يجوز أن تدخل الجنسية المصرية.
4- ألا يصدر قرار مسبب من وزير الداخلية برفض دخولها الجنسية المصرية.
ويحدث ذلك إذا كانت من النساء غير المرغوب فيهن اللائي يشكل دخولهن الجنسية المصرية أخطاراً تمس الأمن العام في الدولة. أما الابن جون فيدخل الجنسية المصرية مباشرة بالتبعية لأبيه طالما أقام معه في مصر أما إذا بقي في الخارج وظل يتمتع بجنسية أبيه الفرنسية فلا يدخل الجنسية المصرية إلا إذا أفقدته فرنسا جنسيته في هذه الحالة يدخل الجنسية المصرية حتى ولو ظل مقيماً بفرنسا درءاً لانعدام جنسيته. ويجوز له أن يتنازل عن الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
س/- هل يجوز للمصري الذي تجنس بجنسية دولة أجنبية أن يفقد الجنسية المصرية؟ وماذا يحدث إذا لم يحصل على إذن بالتجنس ودخل في جنسية دولة أجنبية؟
الإجابة
نعم يجوز للمصري في هذه الحالة أن يفقد الجنسية المصرية إذا حصل على إذن بالتجنس من وزير الداخلية المصري ودخل في الجنسية الأجنبية فعلا، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية أن يضمن الإذن بالتجنس جواز الاحتفاظ بالجنسية المصرية فإذا أعلن هذا المصري وزير الداخلية برغبته في الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ دخوله الجنسية الأجنبية احتفظ بها هو وزوجته وأولاده القصر. وإذا أعرض عن الحصول على إذن بالتجنس من وزير الداخلية المصري فإن الأمر لا يتخطى حلين: إما أن تعتبره السلطات المصرية مصرياً من جميع الوجوه خصوصاً إذا لم يؤد الخدمة العسكرية أو لم يدفع الضرائب المستحقة عليه. أو أن تقر الدول إسقاط الجنسية المصرية عنه بقرار مسبب من مجلس الوزراء لأنه لم يعبا بالنظام المصري وضرب بالقوانين المصرية عرض الحائط.
س/- هل يجوز للدولة تنظيم جنسية دولة أجنبية؟
الإجابة
لا يجوز للدولة أن تفرض على الشخص جنسية دولة أخرى كأن تفرض على المرأة الوطنية التي تتزوج من أجنبي جنسية زوجها الأجنبي كما فعل القانون البوليفي الذي قضى بأن المرأة البوليفية التي تتزوج من أجنبي تكتسب جنسيته. ولا يجوز لها أن تعتبر الفرد حاملاً جنسية دولة معينة دون مراعاة أحكام قانون الجنسية في تلك الدولة.
يكون مصريا من ولد في مصر من أبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس المشرع المصري إذا كان قد اعتد بصفة أساسية في بناء الجنسية الأصلية على حق الدم ـ سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، إلا أنه رأى استثناءاً ضرورة الأخذ بحق الإقليم الخالص أي بحق الإقليم وحده ـ دون أن يعززه بحق الدم بالنسبة للمولود في مصر من أبوين مجهولين واللقيط. وبعبارة أخرى، فإن اعتداد المشرع المصري بحق الإقليم أو بحق الميلاد في هذه الحالة التي نحن بصددها قد جاء بصورة احتياطية في حالة تخلف حق الدم سواء من ناحية الأب أو من ناحية الأم.
شروط ثبوت الجنسية المصرية وفقاً لهذه الحالة هي:- الشرط الأول-أن يكون الميلاد قد حدث في الإقليم المصري.الشرط الثاني-أن يكون الولد مجهول الوالدين أو لقيطا.
ثانياً : دور الميلاد على الإقليم فى كسب الجنسية المصرية بالتجنس:
1-: التجنس المبني على الميلاد في مصر والأصل المصري للأب والإقامة العادية فيها
تنص المادة 4/1 من قانون الجنسية المصري الحال على أنه " يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية ….(أولاً ) لكل من ولد في مصر لأب أصله مصري ، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر ، وكان بالغاً سن الرشد عند تقديم الطلب " .
إذاً هذه الحالة تستلزم الميلاد على الإقليم لكي يكتسب الشخص الجنسية المصرية :
2- التجنس المبني على الميلاد المضاعف في مصر والانتماء إلى بلد عربي أو إسلامي.
تقضي المادة 4/3 من قانون الجنسية النافذ حالياً بأنه " يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية … لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضاً فيها ، إذا كان هذا الأجنبي ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام . متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد .
يتبين لنا من هذا النص أن المشرع قد تطلب لاكتساب الجنسية المصرية في هذه الحالة الميلاد المضاعف فى مصر.
3-التجنس المبني على الميلاد في مصر والإقامة العادية فيها عند بلوغ سن الرشد.
تنص المادة 4/4 من قانون الجنسية الحالي " على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية "لكل أجنبي ولد في مصر ، وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد ، متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية :
1- أن يكون سليم العقل وغير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
2- أن يكون حسن السلوك ومحمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية أو مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره.3- أن يكون ملماً باللغة العربية . 4- أن يكون له وسيلة مشروعة للكسب.
ويتضح من هذا النص أن المشرع قد علق منح الجنسية المصرية على توافر شروط منها الميلاد فى الإقليم المصري.
أكتب في دور الأم (المرأة) في منح الجنسية المصرية لإبنائها ؟
الإجابة
تلعب الأم المصرية دوراً هاماً فى كسب الجنسية المصرية الأصلية والطارئة
أولاً- دور الأم فى كسب الجنسية لأصلية: المشرع المصري بنى الجنسية المصرية الأصلية أساساً على حق الدم وحده من جهة الأب أو من جهة الأم، مثبتاً إياها لكل من يولد لأب مصري أو لأم مصرية بصرف النظر عن مكان الميلاد. وهذا التأسيس الجديد للجنسية المصرية الأصلية بدأ منذ صدور القانون الجديد 154 لعام 2004م ـ المعدل لبعض أحكام قانون 1975 بشأن الجنسية المصرية ـ الذي نص في مادته الأولى " بشأن الجنسية المصرية، على الآتي:-
(يكون مصرياً من ولد لأب مصري، أو لام مصرية).ويتضح من النص السابق، أن المشرع المصري في هذا التشريع الجديد، قد اتجه إلى التسوية بين الأب والأم في القدرة على نقل الجنسية الأصلية إلى الأولاد بناءا على حق الدم وحده، دون تفريق، ودون اشتراط أن يكون الميلاد قد وقع في الإقليم الوطني أو في الخارج. وهذا مسايرة منه للاتجاه الحديث في التشريعات المعاصرة في مجال الجنسية.
: ومن شروط ثبوت الجنسية المصرية:-1- الميلاد لأب مصري أو لأم مصرية:- 2- ثبوت نسب الولد لأبيه أو لأمه قانونا:-
ثانياً: دور الأم في كسب الجنسية المصرية الطارئة:
تنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004م سالف الإشارة على إنه "يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ويعتبر مصرياً بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض.
ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقاً لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية بإتباع ذات الإجراءات السابقة.
فإذا توفي من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون يكون لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقاً لأحكام الفقرتين السابقتين.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان الرغبة في التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما.
ويتبين لنا من هذا النص أن المشرع أراد أن يتلافي المشكلات المتراكمة التي نجمت عن تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975م (الملغية) التي كانت تقضي بعدم ثبوت الجنسية الأصلية لأبن الأم المصرية إلا إذا ولد في مصر وكان أبوه مجهول الجنسية أو عديمها أو كان ولداً غير شرعي لم يثبت نسبة من أبيه قانوناً.
أما من كان يولد لأم مصرية من أب أجنبي معلوم الجنسية فلا يكتسب الجنسية المصرية وإنما يحمل جنسية أبيه طبقاً لقانونها وهو ما قاد إلى تزايد أبناء الأم المصرية الذين يحملون جنسيات أجنبية رغم توطنهم بمصر ورغم إنه قرر في التعديل الجديد منح أبناء الأم المصرية الجنسية المصرية الأصلية فور ميلادهم على قدم المساواة مع الأب مصري الجنسية إلا إنه كان لزاماً عليه أن يعالج الأوضاع السابقة على صدور هذا التعديل.
ومن ثم فقد أجاز لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بالقانون الحديث وهو 15/7/2004م أن يعلن وزير الداخلية برغبته في حمل الجنسية المصرية ويشترط لتمتع هذه الطائفة بالجنسية المصرية الشروط الآتية:
الشرط الأول: الميلاد لأم مصرية وأب أجنبي.
الشرط الثاني: تحقق الميلاد قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004م:
الشرط الثالث: إعلان وزير الداخلية بالرغبة فيحمل الجنسية المصرية:
الشرط الرابع: صدور قرار من وزير الداخلية بمنح الجنسية أو عدم الاعتراض على طلبها.
س/- كثيراً ما يطبق القاضي المصري قانونه على النزاع ذي الطابع الدولي فهلا عددت هذه الحالات بإيجاز شديد؟
الإجابة
هذه الحالات هي :
1- تكييف العلاقات القانونية تكون وفقاً لقانون القاضي المصري إذا عرض عليه منازعة ذات طابع دولي .
2- يسرى القانون المصري في شأن الاهليه استثناءا في حالة ما إذا أثير نزاع حول غموض في أهلية شخص وتعلقت المنازعة بالتزام مالي وقع في مصر .
3- يسرى القانون المصري في حالة أهلية الشخص الاعتباري إذا كان له فرع في مصر.
4- يسرى القانون المصري في مسائل الزواج إذا كان احد الزوجين مصري وقت أبرام العقد م/14.
5- يسرى قانون القاضي المصري في حالة دعوى النفقة الوقتيه.
6- يسرى القانون المصري إذا كانت الدعوى متعلقة بعقار موجود بمصر. أو منقول تم كسب حيازته بمصر.
7- يسرى القانون المصري إذا تعارضت أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق مع النظام العام في القوانين المصرية هنا يصبح القانون المصري هو الواجب التطبيق.
س/- يلعب الأصل المصري دوراً هاماً في كسب الجنسية المصرية الطارئة وضح ذلك تفصيلاً ؟
الإجابة
يعتمد اكتساب الجنسية المصرية هنا على الرابطة الروحية التي تربط الأجانب من أصل مصري بالجماعة المصرية ، وهي رابطة وحدة الأصل ، وهؤلاء الأشخاص حالت ظروفهم دون اكتساب الجنسية المصرية عند تأسيسها ، ولكنهم ظلوا محافظين على صلاتهم بمصر . ولذلك فتح لهم المشرع في قانون سنة 1958 ومن بعده قانون 1975 باب دخولهم .
ودخول الجنسية المصرية بناء على الأصل المصري لايتم بقوة القانون ، بل بناء على طلب يخضع لتقدير السلطة التنفيذية ، وتثبت هذه الجنسية للشخص من تاريخ الموافقة على طلبه وصدور القرار بمنحه إياها ، ولذلك بنى جنسية مكتسبة وليست أصلية ، وتعتبر من حالات التجنس الخاص . لأنها لا تعتمد على الإقامة فضلاً عن اشتراط عدم التمتع بجنسية أجنبية ، وهذه الحالة يخرج منها حالتان:
الحـالة الأولى: تقرر أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية –أولاً- لكل من ولد في مصر لأب أصله مصري، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر ، وكان بالغاً سن الرشد عند تقديم الطلب .
شروط الحـالة الأولى :1- أن يقع ميلاد الشخص في مصر . 2- أن يكون الأب مصري الأصل .
ويقصد بالأصل المصري من كان مصري الجنس وحال تخلف ركن الإقامة المتطلبة في شأنه ، أو في شأن أبيه ، أو الزوج أو العجز عن إثباتها دون الاعتراف له بالجنسية المصرية متى كان أحد أصول الزوج مولوداً في مصر .
3- أن تكون الإقامة العادية للشخص في مصر قبل تقديم طلب التجنس
لم يحدد المشرع مدة الإقامة العادية ، بل اكتفى بوجودها وقت تقديم طلب التجنس ، وعلى ذلك يكفي أن تتوافر في الإقامة ركنا الإقامة العادية والإقامة الفعلية ، ونية الاستقرار . وتحقيق هذا الشرط يدل على اندماج الشخص في المجتمع المصري .4- أن يكون الشخص بالغا سن الرشد عند التقدم بطلب التجنس .
5- التقدم بطلب التجنس وخضوعه للتقدير المطلق للسلطة الداخلية .
إذا توافرت الشروط السابقة ، جاز للشخص التقدم بطلب الدخول في الجنسية المصرية سواء أكان يتمتع بجنسية دولة أخرى أو لا يحمل جنسية على الإطلاق .
الحـــالة الثـانية: يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل من ينتمي إلى الأصل المصري، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية ، بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية في مصر ، وكان بالغاً سن الرشد عند تقديم الطلب .
شـروط الحـالة الثـانية :1- انتماء طالب التجنس إلى الأصل المصري.2- إقامة عادية في مصر مدة خمس سنوات .
3- أن يكون الشخص بالغاً سن الرشد ، عند التقدم بطلب الدخول في الجنسية المصرية .
4- التقدم بطلب التجنس ، وخضوعه للتقدير المطلب للسلطة التنفيذية .
س/- يلعب الزواج المختلط دوراً هاماً فى كسب الجنسية المصرية وكذلك فى فقدها وضح ذلك تفصيلاً ؟
الإجابة
أولاً- دور الزواج المختلط فى كسب الجنسية المصرية
نص المشرع المصري على أنه "(لا تكتسب الأجنبية التي تتزوج من مصري جنسيته بالزواج ، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ، ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج ، ويكون لوزير الداخلية بقرار مسبق قبل فوات مدة السنتين ، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية").
كما نص القانون على أن (الإقامة لا ترتب أثر للزوجية في اكتساب الجنسية أو فقدها ، إلا إذا أثبتت الزوجية في وثيقة رسمية ، تصدر من الجهات المختصة ").
شروط هذه الحالة هي : تشترط لكسب الجنسية المصرية من جانب الزوجة الأجنبية الشروط الآتية :
1- وجود زوجية صحيحة ، ثابتة في وثيقة رسمية :
يجب أن توجد زوجية صحيحة بين الزوجة الأجنبية والزوج المصري ، والعبرة في صحة الزواج هي بأحكام القانون المصري ، غير أن الزواج الصحيح لا يكفي وحده كتساب الزوجة الأجنبية لجنسية زوجها المصري ، بل لابد بجانب ذلك أن يكون عقد الزواج فد جرى توثيقه في وثيقة رسمية أمام الجهة المختصة بذلك في مصر أو في الخارج ، وحينئذ يجب أن يستوفى الزواج الشروط الشكلية وفقاً للقانون الواجب التطبيق.
2- إعلان من الزوجة لوزير الداخلية برغبتها في كسب الجنسية المصرية :
على الزوجة الأجنبية أن تعلن وزير الداخلية برغبتها في كسب الجنسية المصرية ، طبقاً للإجراءات المنصوص عليها .
ويثور التساؤل ، عن الوقت الذي يجب فيه على الزوجة الأجنبية إبداء رغبتها بإعلان وزير الداخلية . ومن المسلم به أنه يجب أن يتم بعد الزواج . ومن المسلم به أيضاً أنه لايلزم إتمام هذا الإعلان فور انعقاد الزواج، بل يجوز أن يتراخي تقديمه إلى أي وقت لاحق على الزواج .
كما ثار التساؤل عن الأهلية الواجب توافرها في الزوجة وقت إعلان رغبتها في الدخول في الجنسية ، والرأي السائد مستقر على أن الأهلية اللازمة هنا هي أهلية إبرام عقد الزواج ، وعلى ذلك لا يشترط بلوغ الزوجة سن الرشد الحالي ، بل يكتفي أن تكون بالغة سن الرشد الذي يحدده قانون الأحوال الشخصية المصرية لإبرام عقد الزواج .
3- استمرار الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الإعلان :
وحكمه هذا الشرط التحقق من جدية الزواج ، وتمكين السلطة التنفيذية من الاستيثاق من صلاحية الزوجة للدخول في الجنسية المصرية ، واندماجها في المجتمع المصري ، وتبدأ مدة السنتين ، من اليوم التالي للإعلان الموجه إلى وزير الداخلية ، وعلى ذلك ، إذا انحل الزواج قبل انقضاء السنتين ، لا يجوز للمرأة الدخول في الجنسية المصرية .
و قد كان هناك خلاف بين الفقهاء في التشريعات السابقة ، حول إذا انحل الزواج بسبب وفاة الزوج قبل مضي مدة السنتين ، فالزوجية انحلت هنا بسبب قهري لا يد للزوجة في حدوثه ، وقد تكون أماً لأولاد وطنين، وقد تكون قد اعتزمت على الاستقرار بهم في مصر . ولذلك اتجه الرأي إلى تفسير شرط انقضاء مدة السنتين، بحيث تخرج منه الزوجة الأجنبية التي توفى عنها زوجها قبل انقضاء مدة السنتين.
واتجه الرأي الآخر إلى عدم استثناء هذه الحالة من شرط انقضاء مدة السنتين ، وقد حسم القانون رقم 26 لسنة 1975 هذا الخلاف ، وأخذ بالرأي الأول ، وأجاز للزوجة أن تطلب الدخول في الجنسية المصرية إذا كان الزوج قد توفى قبل مضي مدة السنتين .
4-عدم صدور قرار وزير الداخلية خلال مدة السنتين بحرمان الزوجة من الدخول في الجنسية المصرية:
لوزير الداخلية قبل فوات مدة السنتين ، إصدار قرار بحرمان الزوجة الأجنبية من الدخول في الجنسية المصرية، بشرط أن يكون القرار مسبباً أي متضمناً البواعث التي دفعت إلى إصداره ، وعلى ذلك ، فإذا صدر قرار الحرمان خالياً من التسبب ، فإنه يعتبر معيباً من حيث الشكل ، ويجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري لعيب الشكل ، أما إذا صدر مسبباً ، فإن سبيل الطعن في هذا القرار ، هو أن تقوم الزوجة بإثبات عدم صحة البواعث والأسباب التي اعتمد عليها قرار الحرمان .
ثانياً- أثر الزواج المختلط بالنسبة للمرأة التى كانت مصرية وفقدت الجنسية المصرية :
نص المشرع المصري على أن الزوجة التي كانت مصرية ثم فقدت هذه الجنسية ، وكذلك التي من أصل مصري تكتسب الجنسية المصرية بمجرد زواجها من مصري ، متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك .
وقد أراد المشرع هنا أن يميز الزوجات اللاتي هن من أصل مصري ، ويعفيهن من كافة الشروط المتطلبة للدخول في الجنسية المصرية وجعل دولهن فيها رهن بتعبيرهن عن إرادتهن ، ذلك أن المشرع قدر أن هذه الطائفة من الزوجات لسن في حاجة إلى دليل على صدق رغبتهن في الدخول في الجماعة الوطنية واندماجهن فيها ، ومن ثم سمح لهن بالدخول في الجنسية بمجرد طلبهن ، وليس لوزير الداخلية منعهن من الدخول في الجنسية متى أردن ذلك ، واكتساب الزوجة المصرية طبقاً لما تقدم يتم دون أثر رجعي .
ثالثـا - الفقــد بســبب الـزواج المخـتلط
ميز المشرع المصري حالة المصرية الأصلية ، عن حالة المصرية التي كسبت الجنسية المصرية بسبب الزواج من مصري ، أو نتيجة لتجنس زوجها بالجنسية المصرية ، فقرر أن المصرية الأصلية لاتفقد جنسيتها المصرية بزواجها من أجنبي ، إلا إذا أبدت رغبتها في الدخول في جنسية زوجها .
أما بالنسبة للمصرية الطارئة فإنها تفقد جنسيتها المصرية بمجرد زواجها من أجنبي ودخولها في جنسيته ، حتى ولو رغبت في الاحتفاظ بالجنسية المصرية .
أ- زواج المصرية الأصلية من أجنبي
المصرية التي تتزوج من أجنبي تظل محتفظة بجنسيتها المصرية ، إلا إذا رغبت في اكتساب جنسية زوجها، وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية ، وكان قانون جنسية زوجها يدخلها في هذه الجنسية ، ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية ، إذا أعلنت رغبتها في ذلك ، خلال سنة من تاريخ دخولها في جنسية زوجها .
شــروط هــذه الحــالة :
1- وجود زواج صحيح وفقاً لأحكام القانون المصري .
2- إبداء الزوجة رغبتها في الدخول في جنسية الزوج .
ويجوز للزوجة أن تبدي هذه الرغبة عند انعقاد الزواج أو بعد ذلك ، طالما بقيت رابطة الزوجية قائمة ، وعلى الزوجة أن توجه هذه الرغبة إلى وزير الداخلية ، فإذا لم تبد الزوجة هذه الرغبة حتى انقضاء رابطة الزوجية ، كأن حدث طلاق أو توفى الزوج سقط حقها في إبداء هذه الرغبة وتظل متمتعة بالجنسية المصرية. والحكمة من شرط إبداء الرغبة هو احترام إرادة الزوجة في تغيير جنسيتها أخذا بمبدأ الاستقلال النسبي للزوجة .
3- دخولها في جنسية الزوج :
يجب أن يسمح قانون الزوج بدخول زوجته في جنسيته ، وأن تدخل فعلاً هذه الجنسية ، والحكم من ذلك الشرط تفادي حالة انعدام الجنسية .
فإذا توافرت الشروط الثلاثة ، فإن الأصل هو زوال الجنسية المصرية عن الزوجة ، ولكن تشريع 1975 قد استحدث حكماً جديداً خول بمقتضاه للزوجة المصرية في هذه الحالة أن تظل محتفظة بجنسيتها المصرية ، رغم اكتسابها لجنسية زوجها في جنسية زوجها ، إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها في جنسية زوجها .
ومن الواضح أن مركز المرآة المصرية المتزوجة من أجنبي أفضل من مركز المصري المتجنس بجنسية أجنبية ، ذلك أن المشرع أجاز للمرآة المصرية المتزوجة من أجنبي طلب الاحتفاظ بالجنسية المصرية دون أن يشترط صدور إذن بذلك من السلطة المتخصصة في الدولة ، بعكس المتجنس ، فإن حقه في طلب الاحتفاظ بالجنسية مقيد بوجوب الترخيص له بذلك ، وهذا الترخيص جوازي لوزير الداخلية ، وبخلاف المرآة المصرية المتزوجة من أجنبي ، فإن المشرع لم يخضع رغبتها في الحصول على الجنسية المصرية لتقدير السلطة التنفيذية .
آثـــاره :
يترتب على توافر الشروط سالفة الذكر ، أن تفقد الزوجة جنسيتها المصرية من تاريخ دخولها في جنسية زوجها ، دون أن يكون لذلك الفقد أثر رجعي ، ودون حاجة لصدور قرار بهذا الفقد .
ب- حـالة المرآة التي كسـبت الجنسـية المصرية بالتبعية لزوجها :
إذا اكتسب الأجنبية الجنسية المصرية فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبي ودخلت في جنسيته .
شروط فقــد الجنســـية :
الأصل أن هذه الزوجــة تفقد جنسيتها المصرية إذا انقضت رابطة الزوجـية ، إلا إذا حدث أحد أمرين :
1- زواجهــا من أجنبـي :
ويشترط لكي تفقد جنسيتها فضلاً عن زواجها من أجنبي ، أن تدخل في جنسية الزوج وفقاً لأحكام قانونه . ولا يعلق القانون فقد الجنسية المصرية على إبداء الزوجة رغبتها في الدخول في جنسية الزوج ، فهي تفقدها بمجرد الزواج من أجنبي ودخولها في جنسيته حسب قانونه ، حتى ولو كانت راغبة في الاحتفاظ بجنسيتها المصرية .
وعلى ذلك فإن الأجنبية التي أصبحت مصرية بسبب الزواج ، ثم انحلت رابطة الزوجية ، لا تفقد جنسيتها المصرية إذا تزوجت من أجنبي لا يدخلها قانونه في جنسيته ، ويستهدف هذا التحفظ منح حالة انعدام الجنسية.
2- استردادها لجنسـيتها الأجــنبية :
إذا استردت الزوجة بعد انقضاء رابطة الزوجية جنسيتها الأجنبية ، فإنها تفقد بقوة القانون جنسيتها المصرية، من تاريخ استردادها لجنسيتها الأصلية دون أن يكون لذلك الفقد أثر رجعي .
والعبرة في استرداد الجنسية الأجنبية ، هي بأحكام قانون هذه الجنسية الأجنبية .
س/- تكلم عن تطبيق القانون الوطني (القواعد الموضوعية) على العلاقات ذات الطابع الدولي ؟
الإجابة
أن تطبيق القواعد الموضوعية في مجال العلاقات ذات الطابع الدولي يأتي على سبيل الاستثناء على الأخذ بقواعد الإسناد ومناط ذلك هو اعتبارات خاصة تحدو بالدولة إلى فرض قانونها الوطني بالنسبة لمسائل معينة وذلك لوجود مصالح جديرة بالحماية تخشى مما قد يترتب على تطبيق قواعد أجنبية من المساس بها، وهناك نوعان من القواعد الموضوعية.
أولا: قواعد الأمن المدني :وهي تلك القواعد التي تهدف إلى حماية النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في الدولة، وبالتالي فلا يجوز تطبيق قانون أجنبي يتعارض مع أي من هذه القواعد حتى ولو أشارت إلى تطبيقه قاعدة الإسناد وإلا كان من شأن ذلك المساس بالكيان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي للدولة.
ثانيا: القواعد فورية التطبيق:
ويقصد بكون هذه القواعد فورية التطبيق، أنها تنطبق مباشرة بدون الالتجاء إلى قاعدة الإسناد وهي تتشابه مع قواعد الأمن المدني التي تكون أيضاً فورية التطبيق ولكن العكس ليس صحيحاً بمعنى أنه ليس كل قاعدة فورية التطبيق تكون متعلقة بالأمن المدني.
ويمكن التمثيل لذلك بالقوانين التنظيمية التي تهدف إلى حماية العمال أو التي تضع قيود على التعامل في النقد الأجنبي، أو نظم الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري، ومثل هذا القواعد تعتبر فورية التطبيق. لذا تكون إقليمية الانطباق هذا ومن الممكن الكشف عن القاعدة القانونية واعتبارها فورية التطبيق وبالتالي إقليمية، عن طريق صياغة القاعدة ذاتها وعبارة المشرع التي تدل على رغبته في تطبيقها في داخل الدولة، فإذا لم يتعرض المشرع لتوضيح هذه المسألة في القاعدة ذاتها (وهو الفرض الغالب) فلا مفر من ترك أمر تقدير مدى فورية القاعدة للقاضي الوطني.
س/- هل تعتبر فكرة القومية مرادفة للجنسية؟
الإجابة
لا تعتبر فكرة القومية مرادفة للجنسية ذلك أن القومية تعني الانتماء إلى أمة والأمة هي جماعة من الناس بربطهم وحدة الأصل والدين والعادات والتقاليد والإقليم الجغرافي. أما الجنسية فتعني الانتماء إلى الدولة وقد تضم الدولة عدة أمم كالولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا مثلاً وقد تتضمن الأمة عدة دول كما هو الحال بالنسبة للأمة العربية. الجنسية لا تنشأ إلا بقانون يبين شروط اكتسابها وحالات فقدها واستردادها أما القومية فهي نزعة اجتماعية ولا ينظمها قانون وليس لها بداية ولا نهاية أي لا تسقط عن الفرد.
س/- إذا تجنس فيليب الفرنسي بـالجنسية المصرية فهل يجوز أن تدخل زوجته ساندرين وابنه القاصر جون في الجنسية المصرية؟
الإجابة
نعم يجوز أن تدخل زوجته ساندرين الجنسية المصرية ولكن بشروط معينة:
1- أن يكون عقد واجها صحيحاً وموثقاً.
2- أن تعلن وزير الداخلية المصري برغبتها في الدخول في الجنسية المصرية.
3- أن تستمر علاقة الزوجية قائمة لمدة عامين لغير وفاة الزوج، فإذا انقضت الرابطة الزوجية بالطلاق أو التطليق أو الانفصال قبل مرور مدة العامين لا يجوز أن تدخل الجنسية المصرية.
4- ألا يصدر قرار مسبب من وزير الداخلية برفض دخولها الجنسية المصرية.
ويحدث ذلك إذا كانت من النساء غير المرغوب فيهن اللائي يشكل دخولهن الجنسية المصرية أخطاراً تمس الأمن العام في الدولة. أما الابن جون فيدخل الجنسية المصرية مباشرة بالتبعية لأبيه طالما أقام معه في مصر أما إذا بقي في الخارج وظل يتمتع بجنسية أبيه الفرنسية فلا يدخل الجنسية المصرية إلا إذا أفقدته فرنسا جنسيته في هذه الحالة يدخل الجنسية المصرية حتى ولو ظل مقيماً بفرنسا درءاً لانعدام جنسيته. ويجوز له أن يتنازل عن الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
س/- هل يجوز للمصري الذي تجنس بجنسية دولة أجنبية أن يفقد الجنسية المصرية؟ وماذا يحدث إذا لم يحصل على إذن بالتجنس ودخل في جنسية دولة أجنبية؟
الإجابة
نعم يجوز للمصري في هذه الحالة أن يفقد الجنسية المصرية إذا حصل على إذن بالتجنس من وزير الداخلية المصري ودخل في الجنسية الأجنبية فعلا، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية أن يضمن الإذن بالتجنس جواز الاحتفاظ بالجنسية المصرية فإذا أعلن هذا المصري وزير الداخلية برغبته في الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ دخوله الجنسية الأجنبية احتفظ بها هو وزوجته وأولاده القصر. وإذا أعرض عن الحصول على إذن بالتجنس من وزير الداخلية المصري فإن الأمر لا يتخطى حلين: إما أن تعتبره السلطات المصرية مصرياً من جميع الوجوه خصوصاً إذا لم يؤد الخدمة العسكرية أو لم يدفع الضرائب المستحقة عليه. أو أن تقر الدول إسقاط الجنسية المصرية عنه بقرار مسبب من مجلس الوزراء لأنه لم يعبا بالنظام المصري وضرب بالقوانين المصرية عرض الحائط.
س/- هل يجوز للدولة تنظيم جنسية دولة أجنبية؟
الإجابة
لا يجوز للدولة أن تفرض على الشخص جنسية دولة أخرى كأن تفرض على المرأة الوطنية التي تتزوج من أجنبي جنسية زوجها الأجنبي كما فعل القانون البوليفي الذي قضى بأن المرأة البوليفية التي تتزوج من أجنبي تكتسب جنسيته. ولا يجوز لها أن تعتبر الفرد حاملاً جنسية دولة معينة دون مراعاة أحكام قانون الجنسية في تلك الدولة.
س/- هل يجوز لابن الأم المصرية الذي ولد قبل 15 يوليو 2004 أن يدخل الجنسية المصرية وما هو حكم من ولد منها ومن أب أجنبي بعد ذلك التاريخ؟
الإجابة
نعم يجوز له أن يتقدم بطلب لوزير الداخلية المصرية يطلب فيه الدخول في الجنسية المصرية ولكن بشروط معينة، وهي أن يثبت أنه ولد من أم مصرية وأب أجنبي: وأن يكون الميلاد ثم قبل العمل بقانون 154 لسنة 2004، وأن يقدم طلباً لوزير الداخلية يطلب فيه الدخول في الجنسية المصرية، ذلك أنها جنسية مكتسبة فإذا لم يطلبها لن يدخلها ويتعين أن يصدر وزير الداخلية قراراً بمنحه الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب أو لا يصدر قراراً مسبباً برفض دخوله الجنسية المصرية خلال تلك المدة. ويتعين أن يكون قرار الرفض مسبباً حتى يتسنى رقابة القضاء الإداري عليه إلغاء وتعويضا. وإذا مات ابن الأم المصرية يحل محله ابنه في طلب الدخول في الجنسية المصرية بذات الشروط. فإذا دخلها دخل أولاده القصر الجنسية المصرية مباشرة أما أولاده البالغون فيدخلونها بذات الشروط التي تطلبها القانون في حق أبيهم.
س/- هل يجوز أن يكون للدولة حرية مطلقة في تنظيم جنسيتها؟
الإجابة
لا يجوز أن تكون حرية الدولة مطلقة في تنظيم جنسيتها إذ أنها مقيدة بمبدأ الواقعية أي يجب على الدولة أن تعطي جنسيتها لمن يرتبط بها بروابط وثيقة ويتعين أن يكون الارتباط فعليا، أما إذا لم تكن هناك أدنى رابطة بين الفرد والدولة ولم يؤد لها خدمات جليلة ومنحته جنسيتها فتكون هذه الجنسية صورية لا يعتد بها أمام القضاء الدولي.
كما أن الدولة لا يجوز لها أن تتعسف في تجريد الفرد من جنسيتها ذلك أن الجنسية حق من حقوق الإنسان.ويجب أن تستبدل العقوبات الجنائية بعقوبة إسقاط الجنسية. حتى لا يقع الفرد في حالة من حالات انعدام الجنسية.
ولا يجوز حرمان الفرد من تغيير جنسيته ذلك أن الجنسية لم تعد رابطة أبدية بين الفرد والدولة، فإذا طابت معايش الفرد في دولة أجنبية وارتبط بها فلا مانع من دخول هذا الفرد جنسية الدولة الأجنبية.
س/ - هل يجوز تطبيق قانون الجنسية الفعلية على الأحوال الشخصية لشخص يحمل جنسيتين من بينهما جنسية دولة القاضي؟
الإجابة
لا يجوز تطبيق قانون الجنسية الفعلية في هذه الحالة، ذلك أنه إذا كان هناك تنازع بين جنسيتين من بينهما جنسية دولة القاضي، يتعين على القاضي أن يعتد بتطبيق قانون جنسيته وهو ما أخذت به اتفاقية لاهاي لسنة 1930 وكذا المشرع المصري، أما إذا كان الفرد يحمل جنسيتين لدولتين أجنبيتين ليس من بينهما جنسية دولة القاضي، فيتعين على القاضي أو المحكم أن يعتد بقانون الجنسية الفعلية وهي جنسية الدولة التي يرتبط بها الفرد بروابط أكثر وثوقاً من غيرها كدولة الموطن وممارسة الوظيفة أو التجارة ومحل الإقامة العادية للأسرة أو الدولة التي يمارس فيها الفرد حقوقه السياسية.
س/- هل يجوز لمن ولد لأم مصرية وأب أجنبي وثبتت له جنسيتان في أن واحد أن يتنازل عن الجنسية المصرية؟
الإجابة
نعم يجوز حق التخلي عن الجنسية المصرية الأصلية : قد يحدث بأن يولد الابن مزدوج الجنسية فإذا ولد لأب مصري وأم تحمل الجنسية الفرنسية مثلاً ، ويحمل هذا الابن الجنسية المصرية بناء علي حث الدم الأصلي من جهة الأب في ذات الوقت الجنسية الفرنسية بناء علي حق الدم الثانوي من جهة الأم .
كذلك الحال إذا ولد طفل لأم مصرية من أب أجنبي الجنسية ، يولد هذا الطفل مزدوج الجنسية ، إذ يحمل في ذات الوقت الجنسية المصرية الأصلية وكذا جنسية أبية الأجنبية ، ويحدث الازدواج في هذا الفرض دائما بسبب الزواج المختلط . أما إذا ولد طفل لأب مصري وأم مصرية فلا يحمل سوى الجنسية المصرية . وحرصا من المشرع علي تلافي تعدد الجنسية ، فقد استحدث حكما أتي به في عجز المادة الثانية من القانون رقم 154 لسنة 2004م والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975م قضي بأنه "ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلي جانب الجنسية المصرية إعمالا لأحكام الفقرة السابقة أن يعلن وزير الداخلية رغبته فى التخلي عن الجنسية المصرية ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبة القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما .
وللقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقاً لحكم الفقرة السابقة ، أن يعلن رغبته في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.
ويتبين لنا من هذا النص أن المشرع أعطي للفرد الذي ثبت له في ذات الوقت جنسية أجنبية إلي جانب الجنسية المصرية الأصلية ، حق التخلي عن الجنسية المصرية درءا لازدواج الجنسية ، بإعلان وزير الداخلية برغبته في التخلي عن الجنسية المصرية بعد بلوغ سن الرشد ، أما إذا كان قاصرا ، فلنائبة القانوني الأب أو الجد أو أمه أو متولي تربيته الحق في إعلان وزير الداخلية برغبته في التخلي ، ولما كان لا يعتد بإرادة القاصر في هذه الحالة فأعطي المشرع المصري القاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية بموجب إعلان نائبة وزير الداخلية برغبته التخلي عنها ، الحق في إعلان وزير الداخلية برغبته في استردادها خلال سنه من تاريخ بلوغه سن الرشد ، وتعتبر هذه المدة مدة سقوط لا مدة تقادم إذ لا يرد عليها الوقف ولا الانقطاع فإذا تراخي في طلب استرداد الجنسية . ومضت سنه من تاريخ بلوغه سن الرشد فلا يجوز له طلب الاسترداد بعد ذلك ، إذ يحمل تأخره علي أنه زهد في الجنسية المصرية . أما إذا طلب استردادها خلال مدة السنة فلا يجوز لوزير الداخلية رفض ذلك الطلب ، إذ لا سلطة تقديرية له في هذا الصدد . ويختص الوزير المذكور بإصدار القرار بزوال الجنسية أو بردها.
س/- هل يجوز أن يلعب الميلاد في مصر دوراً بارزاً في كسب الجنسية المصرية الأصلية والمكتسبة؟
الإجابة
نعم يجوز ذلك أن المشرع المصري قرر منح الجنسية المصرية لكل من يولد في مصر لأبوين مجهولين أي لا يثبت نسبه من أبيه أو أمه وهو الولد الغير الشرعي. وكذا اللقيط وهو المولود الذي ينبذه أهله خوفاً من العيلة أو فراراً من تهمة الريبة، ويعتبر اللقيط مولودا في مصر ما لم يتم إثبات العكس. فإذا تم إثبات العكس وأنه ولد في بلد أجنبي تزول عنه الجنسية المصرية بأثر رجعي دون المساس بحقوق الغير الذي تعامل معه بحسن نية على أنه مصري.
كذلك يجوز لمن ولد في مصر لأب مصري الأصل وأقام إقامة عادية بها وبلغ سن الرشد، أن يطلب من وزير الداخلية المصري الدخول في الجنسية المصرية، أيضاً يجوز لمن ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضاً فيها أن يطلب الدخول في الجنسية المصرية في خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد إذا كان ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام.
كذلك أجاز المشرع المصري لمن ولد في مصر وأقام إقامة عادية بها حتى بلوغه سن الرشد أن يطلب التجنس بـ الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد شريطة إلا يكون عالة على المجتمع بخلقه أو بفقره أو بضعفه وأن يكون ملماً باللغة العربية.
س/- هل يجوز اعتبار الجنسية رابطة تعاقدية بين الفرد والدولة؟
الإجابة
لا يجوز اعتبار الجنسية رابطة تعاقدية ذلك أنها رابطة تنظيمية تربط بين الفرد والدولة لأن المشرع ينشئها بقانون ويضع شروط اكتسابها وحالات فقدانها وآثارها وله كامل الحرية في ذلك لتحقيق المصالح العليا للدولة. ويقتصر دور الفرد على الدخول فيها متى توافرت شروط اكتسابها. لأن مسألة الجنسية هي مسألة سيادة بالنسبة للدولة ويتحدد نطاق السيادة الشخصية بموجب الجنسية.
س/- هل يجوز لرئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية لشخص طبيعي أجنبي؟
الإجابة
نعم يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي يؤدي لمصر خدمات جليلة، وكذا رؤساء الطوائف الدينية المصرية دون التقيد بشروط معينة، كمن انضم وحارب في صفوف القوات المصرية المتحاربة.
أو من اكتشف دواء لمرض استشرى في مصر، أو من قام باختراع يؤدي إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر.. ألخ.ولا يحرم الأجنبي الذي منح تلك الجنسية من ممارسة حقوقه السياسية لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات إذ يتمتع بكافة هذه الحقوق بعكس الوطني الطارئ الذي اكتسب الجنسية المصرية في الحالات الأخرى.
الإجابة
نعم يجوز له أن يتقدم بطلب لوزير الداخلية المصرية يطلب فيه الدخول في الجنسية المصرية ولكن بشروط معينة، وهي أن يثبت أنه ولد من أم مصرية وأب أجنبي: وأن يكون الميلاد ثم قبل العمل بقانون 154 لسنة 2004، وأن يقدم طلباً لوزير الداخلية يطلب فيه الدخول في الجنسية المصرية، ذلك أنها جنسية مكتسبة فإذا لم يطلبها لن يدخلها ويتعين أن يصدر وزير الداخلية قراراً بمنحه الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب أو لا يصدر قراراً مسبباً برفض دخوله الجنسية المصرية خلال تلك المدة. ويتعين أن يكون قرار الرفض مسبباً حتى يتسنى رقابة القضاء الإداري عليه إلغاء وتعويضا. وإذا مات ابن الأم المصرية يحل محله ابنه في طلب الدخول في الجنسية المصرية بذات الشروط. فإذا دخلها دخل أولاده القصر الجنسية المصرية مباشرة أما أولاده البالغون فيدخلونها بذات الشروط التي تطلبها القانون في حق أبيهم.
س/- هل يجوز أن يكون للدولة حرية مطلقة في تنظيم جنسيتها؟
الإجابة
لا يجوز أن تكون حرية الدولة مطلقة في تنظيم جنسيتها إذ أنها مقيدة بمبدأ الواقعية أي يجب على الدولة أن تعطي جنسيتها لمن يرتبط بها بروابط وثيقة ويتعين أن يكون الارتباط فعليا، أما إذا لم تكن هناك أدنى رابطة بين الفرد والدولة ولم يؤد لها خدمات جليلة ومنحته جنسيتها فتكون هذه الجنسية صورية لا يعتد بها أمام القضاء الدولي.
كما أن الدولة لا يجوز لها أن تتعسف في تجريد الفرد من جنسيتها ذلك أن الجنسية حق من حقوق الإنسان.ويجب أن تستبدل العقوبات الجنائية بعقوبة إسقاط الجنسية. حتى لا يقع الفرد في حالة من حالات انعدام الجنسية.
ولا يجوز حرمان الفرد من تغيير جنسيته ذلك أن الجنسية لم تعد رابطة أبدية بين الفرد والدولة، فإذا طابت معايش الفرد في دولة أجنبية وارتبط بها فلا مانع من دخول هذا الفرد جنسية الدولة الأجنبية.
س/ - هل يجوز تطبيق قانون الجنسية الفعلية على الأحوال الشخصية لشخص يحمل جنسيتين من بينهما جنسية دولة القاضي؟
الإجابة
لا يجوز تطبيق قانون الجنسية الفعلية في هذه الحالة، ذلك أنه إذا كان هناك تنازع بين جنسيتين من بينهما جنسية دولة القاضي، يتعين على القاضي أن يعتد بتطبيق قانون جنسيته وهو ما أخذت به اتفاقية لاهاي لسنة 1930 وكذا المشرع المصري، أما إذا كان الفرد يحمل جنسيتين لدولتين أجنبيتين ليس من بينهما جنسية دولة القاضي، فيتعين على القاضي أو المحكم أن يعتد بقانون الجنسية الفعلية وهي جنسية الدولة التي يرتبط بها الفرد بروابط أكثر وثوقاً من غيرها كدولة الموطن وممارسة الوظيفة أو التجارة ومحل الإقامة العادية للأسرة أو الدولة التي يمارس فيها الفرد حقوقه السياسية.
س/- هل يجوز لمن ولد لأم مصرية وأب أجنبي وثبتت له جنسيتان في أن واحد أن يتنازل عن الجنسية المصرية؟
الإجابة
نعم يجوز حق التخلي عن الجنسية المصرية الأصلية : قد يحدث بأن يولد الابن مزدوج الجنسية فإذا ولد لأب مصري وأم تحمل الجنسية الفرنسية مثلاً ، ويحمل هذا الابن الجنسية المصرية بناء علي حث الدم الأصلي من جهة الأب في ذات الوقت الجنسية الفرنسية بناء علي حق الدم الثانوي من جهة الأم .
كذلك الحال إذا ولد طفل لأم مصرية من أب أجنبي الجنسية ، يولد هذا الطفل مزدوج الجنسية ، إذ يحمل في ذات الوقت الجنسية المصرية الأصلية وكذا جنسية أبية الأجنبية ، ويحدث الازدواج في هذا الفرض دائما بسبب الزواج المختلط . أما إذا ولد طفل لأب مصري وأم مصرية فلا يحمل سوى الجنسية المصرية . وحرصا من المشرع علي تلافي تعدد الجنسية ، فقد استحدث حكما أتي به في عجز المادة الثانية من القانون رقم 154 لسنة 2004م والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975م قضي بأنه "ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلي جانب الجنسية المصرية إعمالا لأحكام الفقرة السابقة أن يعلن وزير الداخلية رغبته فى التخلي عن الجنسية المصرية ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبة القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما .
وللقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقاً لحكم الفقرة السابقة ، أن يعلن رغبته في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.
ويتبين لنا من هذا النص أن المشرع أعطي للفرد الذي ثبت له في ذات الوقت جنسية أجنبية إلي جانب الجنسية المصرية الأصلية ، حق التخلي عن الجنسية المصرية درءا لازدواج الجنسية ، بإعلان وزير الداخلية برغبته في التخلي عن الجنسية المصرية بعد بلوغ سن الرشد ، أما إذا كان قاصرا ، فلنائبة القانوني الأب أو الجد أو أمه أو متولي تربيته الحق في إعلان وزير الداخلية برغبته في التخلي ، ولما كان لا يعتد بإرادة القاصر في هذه الحالة فأعطي المشرع المصري القاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية بموجب إعلان نائبة وزير الداخلية برغبته التخلي عنها ، الحق في إعلان وزير الداخلية برغبته في استردادها خلال سنه من تاريخ بلوغه سن الرشد ، وتعتبر هذه المدة مدة سقوط لا مدة تقادم إذ لا يرد عليها الوقف ولا الانقطاع فإذا تراخي في طلب استرداد الجنسية . ومضت سنه من تاريخ بلوغه سن الرشد فلا يجوز له طلب الاسترداد بعد ذلك ، إذ يحمل تأخره علي أنه زهد في الجنسية المصرية . أما إذا طلب استردادها خلال مدة السنة فلا يجوز لوزير الداخلية رفض ذلك الطلب ، إذ لا سلطة تقديرية له في هذا الصدد . ويختص الوزير المذكور بإصدار القرار بزوال الجنسية أو بردها.
س/- هل يجوز أن يلعب الميلاد في مصر دوراً بارزاً في كسب الجنسية المصرية الأصلية والمكتسبة؟
الإجابة
نعم يجوز ذلك أن المشرع المصري قرر منح الجنسية المصرية لكل من يولد في مصر لأبوين مجهولين أي لا يثبت نسبه من أبيه أو أمه وهو الولد الغير الشرعي. وكذا اللقيط وهو المولود الذي ينبذه أهله خوفاً من العيلة أو فراراً من تهمة الريبة، ويعتبر اللقيط مولودا في مصر ما لم يتم إثبات العكس. فإذا تم إثبات العكس وأنه ولد في بلد أجنبي تزول عنه الجنسية المصرية بأثر رجعي دون المساس بحقوق الغير الذي تعامل معه بحسن نية على أنه مصري.
كذلك يجوز لمن ولد في مصر لأب مصري الأصل وأقام إقامة عادية بها وبلغ سن الرشد، أن يطلب من وزير الداخلية المصري الدخول في الجنسية المصرية، أيضاً يجوز لمن ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضاً فيها أن يطلب الدخول في الجنسية المصرية في خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد إذا كان ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام.
كذلك أجاز المشرع المصري لمن ولد في مصر وأقام إقامة عادية بها حتى بلوغه سن الرشد أن يطلب التجنس بـ الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد شريطة إلا يكون عالة على المجتمع بخلقه أو بفقره أو بضعفه وأن يكون ملماً باللغة العربية.
س/- هل يجوز اعتبار الجنسية رابطة تعاقدية بين الفرد والدولة؟
الإجابة
لا يجوز اعتبار الجنسية رابطة تعاقدية ذلك أنها رابطة تنظيمية تربط بين الفرد والدولة لأن المشرع ينشئها بقانون ويضع شروط اكتسابها وحالات فقدانها وآثارها وله كامل الحرية في ذلك لتحقيق المصالح العليا للدولة. ويقتصر دور الفرد على الدخول فيها متى توافرت شروط اكتسابها. لأن مسألة الجنسية هي مسألة سيادة بالنسبة للدولة ويتحدد نطاق السيادة الشخصية بموجب الجنسية.
س/- هل يجوز لرئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية لشخص طبيعي أجنبي؟
الإجابة
نعم يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي يؤدي لمصر خدمات جليلة، وكذا رؤساء الطوائف الدينية المصرية دون التقيد بشروط معينة، كمن انضم وحارب في صفوف القوات المصرية المتحاربة.
أو من اكتشف دواء لمرض استشرى في مصر، أو من قام باختراع يؤدي إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر.. ألخ.ولا يحرم الأجنبي الذي منح تلك الجنسية من ممارسة حقوقه السياسية لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات إذ يتمتع بكافة هذه الحقوق بعكس الوطني الطارئ الذي اكتسب الجنسية المصرية في الحالات الأخرى.
س/- هل يجوز لوزير الداخلية أن يصدر قراراً باعتبار سلمى المصرية التي تزوجت من عبد الله السعودي، ودخلت في جنسيته فاقدة الجنسية المصري إذا أعلنته برغبتها في الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ دخولها الجنسية السعودية؟
الإجابة
لا يجوز لوزير الداخلية المصري أن يعتبر سلمى فاقدة الجنسية المصرية إلا إذا كان عقد زواجها باطلاً طبقاً للقانون المصري أما إذا كان عقد زواجها صحيحاً وموثقاً وطلبت الدخول في الجنسية السعودية ودخلتها فعلا ًوأعلنت رغبتها إلى وزير الداخلية المصري بالاحتفاظ بالجنسية المصرية فلا يجوز للأخير أن يصدر قراراً باعتبارها فاقدة الجنسية المصرية. ذلك أن المشرع المصري أحاط المرأة المصرية بسياج من الحماية لأنها قد تكون مضطرة للدخول في جنسية زوجها لاستقرار الحياة الزوجية مما لا يمكن القول معه بزهدها في الجنسية المصرية، وغني عن البيان أنه إذا كانت دولة زوجها تفرض عليها جنسيته فلا تفقد الجنسية المصرية حتى ولو لم تقدم طلباً بالاحتفاظ بالجنسية المصرية.
س/- هل يجوز لكريستين الفرنسية التي دخلت الجنسية المصرية بزواجها من أحمد المصري رغم انقضاء رابطة الزوجية واستردادها الجنسية الفرنسية أن تحتفظ بالجنسية المصرية؟
الإجابة
لا يجوز لكريستين أن تحتفظ بالجنسية المصرية في هذه الحالة طالما قد انقضت علاقة الزوجية التي كانت الأساس الحقيقي لرابطة الجنسية وطالما قد استردت الجنسية الفرنسية، فلا معنى لأن تظل حاملة للجنسية المصرية وهو ما نص عليه المشرع المصري الذي قضى بزوال الجنسية المصرية عن التي دخلت تلك الجنسية لتجنس زوجها بالجنسية المصرية أو زواجها من وطني ودخولها الجنسية المصرية إذا انقضت رابطة الزوجية واستردت جنسيتها أو تزوجت من أجنبي ودخلت في جنسيته.
الإجابة
لا يجوز لوزير الداخلية المصري أن يعتبر سلمى فاقدة الجنسية المصرية إلا إذا كان عقد زواجها باطلاً طبقاً للقانون المصري أما إذا كان عقد زواجها صحيحاً وموثقاً وطلبت الدخول في الجنسية السعودية ودخلتها فعلا ًوأعلنت رغبتها إلى وزير الداخلية المصري بالاحتفاظ بالجنسية المصرية فلا يجوز للأخير أن يصدر قراراً باعتبارها فاقدة الجنسية المصرية. ذلك أن المشرع المصري أحاط المرأة المصرية بسياج من الحماية لأنها قد تكون مضطرة للدخول في جنسية زوجها لاستقرار الحياة الزوجية مما لا يمكن القول معه بزهدها في الجنسية المصرية، وغني عن البيان أنه إذا كانت دولة زوجها تفرض عليها جنسيته فلا تفقد الجنسية المصرية حتى ولو لم تقدم طلباً بالاحتفاظ بالجنسية المصرية.
س/- هل يجوز لكريستين الفرنسية التي دخلت الجنسية المصرية بزواجها من أحمد المصري رغم انقضاء رابطة الزوجية واستردادها الجنسية الفرنسية أن تحتفظ بالجنسية المصرية؟
الإجابة
لا يجوز لكريستين أن تحتفظ بالجنسية المصرية في هذه الحالة طالما قد انقضت علاقة الزوجية التي كانت الأساس الحقيقي لرابطة الجنسية وطالما قد استردت الجنسية الفرنسية، فلا معنى لأن تظل حاملة للجنسية المصرية وهو ما نص عليه المشرع المصري الذي قضى بزوال الجنسية المصرية عن التي دخلت تلك الجنسية لتجنس زوجها بالجنسية المصرية أو زواجها من وطني ودخولها الجنسية المصرية إذا انقضت رابطة الزوجية واستردت جنسيتها أو تزوجت من أجنبي ودخلت في جنسيته.
س/-هل يجوز سحب الجنسية المصرية ممن اكتسبها بطريقة الغش والتزوير بعد انقضاء أحد عشر عاماً؟ وما رأيك في حكم التشريع المصري؟
الإجابة
لا يجوز سحب الجنسية المصرية في هذه الحالة، ذلك لأن المشرع المصري قرر أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش والتزوير كأن قدم عقد زواج صوري أو شهادة ميلاد مزورة أو أقوالاً كاذبة خلال عشر سنوات فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار السحب فلا يجوز السحب بعد ذلك ونص هذه المادة عام.
وأرى أنه كان من المتعين على المشرع المصري أن يجعل سحب الجنسية وجوبيا وفي أي وقت ذلك أن الغش يفسد كل شي وما بني على باطل فهو باطل.
الإجابة
لا يجوز سحب الجنسية المصرية في هذه الحالة، ذلك لأن المشرع المصري قرر أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش والتزوير كأن قدم عقد زواج صوري أو شهادة ميلاد مزورة أو أقوالاً كاذبة خلال عشر سنوات فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار السحب فلا يجوز السحب بعد ذلك ونص هذه المادة عام.
وأرى أنه كان من المتعين على المشرع المصري أن يجعل سحب الجنسية وجوبيا وفي أي وقت ذلك أن الغش يفسد كل شي وما بني على باطل فهو باطل.
........
س/- هل يجوز إسقاط الجنسية المصرية عن أي مصري يتبين عدم ولائه وانتمائه للدولة؟
الإجابة
لا يجوز إسقاط الجنسية المصرية عن أي مصري إلا في حالات محددة حددها المشرع المصري على سبيل الحصر لا المثال كما هو الحال بالنسبة لمن تجنس بجنسي دولة أجنبية دون أن يحصل على إذن بالتجنس من وزير الداخلية. وكذلك من دخل الخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من وزير الدفاع المصري. وكل من كانت إقامته العادية في الخارج وارتكب جريمة مضرة بأمن الدولة المصرية من جهة الخارج. وكل من قبل وظيفة من الخارج لدى حكومة أو هيئة أجنبية ول فيها رغم صدور أمر مسبب من جلس الوزراء بتركها إذا قادت إلى تهديد المصالح العليا للدولة. ومضت مدة ستة أشهر دون الانصياع لهذا الأمر ... أو إذا كان مقيما إقامة عادية بالخارج وانضم إلى هيئة تعمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي بالقوة أو بوسيلة غير مشروعة ... إذا عمل لدى حكومة دولة أجنبية وهي في حال حرب مع مصر أو قطعت معها العلاقات الدبلوماسية وكان من شأن العمل الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي ... إذا اتصف الفرد في أي وقت بالصهيونية وهي مذهب سياسي يدعو إلى إقامة دولة إسرائيلية في فلسطين. ولا يشترط أن يكون الصهيوني يهودياً بل قد يعتنق أي ديانة أخرى أو يكون لا ديانة له.
س/- هل يجوز إسقاط الجنسية المصرية عن أي مصري يتبين عدم ولائه وانتمائه للدولة؟
الإجابة
لا يجوز إسقاط الجنسية المصرية عن أي مصري إلا في حالات محددة حددها المشرع المصري على سبيل الحصر لا المثال كما هو الحال بالنسبة لمن تجنس بجنسي دولة أجنبية دون أن يحصل على إذن بالتجنس من وزير الداخلية. وكذلك من دخل الخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من وزير الدفاع المصري. وكل من كانت إقامته العادية في الخارج وارتكب جريمة مضرة بأمن الدولة المصرية من جهة الخارج. وكل من قبل وظيفة من الخارج لدى حكومة أو هيئة أجنبية ول فيها رغم صدور أمر مسبب من جلس الوزراء بتركها إذا قادت إلى تهديد المصالح العليا للدولة. ومضت مدة ستة أشهر دون الانصياع لهذا الأمر ... أو إذا كان مقيما إقامة عادية بالخارج وانضم إلى هيئة تعمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي بالقوة أو بوسيلة غير مشروعة ... إذا عمل لدى حكومة دولة أجنبية وهي في حال حرب مع مصر أو قطعت معها العلاقات الدبلوماسية وكان من شأن العمل الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي ... إذا اتصف الفرد في أي وقت بالصهيونية وهي مذهب سياسي يدعو إلى إقامة دولة إسرائيلية في فلسطين. ولا يشترط أن يكون الصهيوني يهودياً بل قد يعتنق أي ديانة أخرى أو يكون لا ديانة له.
............
س/- هل يجوز لوزير الداخلية أن يعترض على طلب استرداد القاصر الجنسية المصرية التي فقدها لتجنس أبيه بالجنسية الأجنبية أو فقدها لتنازل وليه عنها؟
الإجابة
لا يجوز لوزير الداخلية أن يعترض على طلب استرداد القاصر الجنسية المصرية في كلتا الحالتين ذلك أن المشرع المصري أعطى القاصر الذي فقد الجنسية المصرية لتجنس أبيه بالجنسية الأجنبية وعدم احتفاظه بالجنسية المصرية الحق في طلب استرداد الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد. وكذلك الأمر بالنسبة لمن ولد لأب أجنبي وأم مصرية له الحق في طلب استرداد الجنسية المصرية بذات الشروط إذا تنازل وعليه عن الجنسية المصرية. ذلك أن الاسترداد يكون بقوة القانون وليس معلقاً على إرادة وزير الداخلية.
س/- هل يجوز لوزير الداخلية أن يعترض على طلب استرداد القاصر الجنسية المصرية التي فقدها لتجنس أبيه بالجنسية الأجنبية أو فقدها لتنازل وليه عنها؟
الإجابة
لا يجوز لوزير الداخلية أن يعترض على طلب استرداد القاصر الجنسية المصرية في كلتا الحالتين ذلك أن المشرع المصري أعطى القاصر الذي فقد الجنسية المصرية لتجنس أبيه بالجنسية الأجنبية وعدم احتفاظه بالجنسية المصرية الحق في طلب استرداد الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد. وكذلك الأمر بالنسبة لمن ولد لأب أجنبي وأم مصرية له الحق في طلب استرداد الجنسية المصرية بذات الشروط إذا تنازل وعليه عن الجنسية المصرية. ذلك أن الاسترداد يكون بقوة القانون وليس معلقاً على إرادة وزير الداخلية.
.............................
س/- هل يجوز للمرأة المصرية التي فقدت الجنسية المصرية بالزواج من أجنبي ودخولها جنسيته أن تطلب رد الجنسية المصرية بطلب يقدم لوزير الداخلية المصري أثاء قيام رابطة الزوجية؟ وهل يختلف الحكم بالنسبة للمصرية التي فقدت الجنسية المصرية وانقضت رابطة الزوجية بينها وبين زوجها الأجنبي؟
الإجابة
نعم يجوز للمرآة المصرية التي فقدت الجنسية المصرية نتيجة زواجها من أجنبي أن تطلب رد الجنسية المصرية من وزير الداخلية المصري حال قيام الزوجية وله سلطة تقديرية في ذلك فإما أن يستجيب لطلبها وإما أن يرفضه. ويختلف الحكم بالنسبة للمصرية التي فقدت الجنسية المصرية وانقضت علاقة الزوجية لأي سبب إذ تستردها بقوة القانون إذا تزوجت من مصري أو تجنس زوجها بالجنسية المصرية متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها في استرداد الجنسية المصرية. وكذلك إذا انقضت علاقة الزوجية وعادة إلى الإقامة في مصر تستردها بقوة القانون ولا يكون لوزير الداخلية حق الاعتراض على الاسترداد إذا طلبته
الإجابة
نعم يجوز للمرآة المصرية التي فقدت الجنسية المصرية نتيجة زواجها من أجنبي أن تطلب رد الجنسية المصرية من وزير الداخلية المصري حال قيام الزوجية وله سلطة تقديرية في ذلك فإما أن يستجيب لطلبها وإما أن يرفضه. ويختلف الحكم بالنسبة للمصرية التي فقدت الجنسية المصرية وانقضت علاقة الزوجية لأي سبب إذ تستردها بقوة القانون إذا تزوجت من مصري أو تجنس زوجها بالجنسية المصرية متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها في استرداد الجنسية المصرية. وكذلك إذا انقضت علاقة الزوجية وعادة إلى الإقامة في مصر تستردها بقوة القانون ولا يكون لوزير الداخلية حق الاعتراض على الاسترداد إذا طلبته
0 التعليقات:
إرسال تعليق