الفرقه الاولي
مدخل علوم قانونيه
                    جزء الحق
مدخل يلا بينا انهارده معانا اهم سوالين دايما بنلاقيهم متكررين في امتحان
س :- تكلم عن تعريف الحق وعناصره
..............................................
تعريف الحق: والحق بما يقرره من مزايا على سبيل الاستئثار يمثل
مركزا فرديا ممتازا يقرره القانون لشخص ما دون الآخرين. استنادا
لواقعة قانونية تمثل سبب وجوده (مصدره) علي هذا النحو يتميز
الحق عن الحريات أو الرخصة العامة، مثل حرية الاعتقاد وحرية
الاجتماع وحرية التنقل. وهذا لا يمنع من أن الاعتداء علي حرية أي
فرد يكون سببا لنشأة حق المعتدي عليه دون غيره تجاه المعتدي
(وهو الجاني أو الفاعل للضرر). لوقف هذا الاعتداء، والمطالبة
بالتعويض عن الضرر الذي أصابه.
عناصر الحق: ويتحلل الحق على عنصرين:
1- الاستئثار: ويلاحظ أن القاسم المشترك بين جميع المراكز القانونية
التي ينشئها القانون بقصد ترتيب مزايا لأصحاب علي اختلاف نوع
المصلحة المقصودة منها، سواء كانت مصلحة مالية أو أدبية أو ما
ترتبه هذه المراكز لأصحابها من مزايا وسلطات يثبت لهم علي سبيل
الاستئثار، أي علي سبيل الاختصاص الذي يسمح لصاحبها بالانفراد
بها دون غيره من الناس اللهم إلا إذا كان هذا الاختصاص يقيد أو
يسخر لأجل إعلاء مصلحة خاصة معتبرة، أو لأجل إعلاء مصلحة
الجماعة.
وقد يكون هذا الاستئثار في صورة استئثار مباشر، بحيث تقوم صلة
مباشرة بين صاحب الحق والقيمة أو الشيء محل الحق. مثل الحق
في الحياة والحق في سلامة الجسد. والحق في التعويض عن الضرر
الأدبي. كما قد يكون الاستئثار في صورة استئثار غير مباشر، حيث لا
يستطيع صاحب الحق إلى أن يصل علي المنفعة المرجوة من حقه
إلا من خلال تدخل المدين، للقيام بأداء معين يقع على كاهله كما
هو الشأن في الحقوق الشخصية فيما يعرف بروابط الاقتضاء. وقد
يكون محل الاستئثار شيئا ماديا، كما هو الحال في حق الملكية. وقد
يكون شيئا معنويا كما هو الحال في الحقوق الذهنية.
2- الشرعية: ويجب أن يتقرر الحق في إطار الشرعية كمظهر لسيادة
الدولة، بحيث لا يوجد ثمة وجود للحق إلا استنادا لإقرار القانون
الوضعي له في وجوده ونطاقه ومضمونه. بحيث أن الاستئثار الذي
يصدق عليه وصف الحق هو الاختصاص الشرعي الذي يستند إلى
إقرار القانون له. وعلي سبيل المثال، فإن الاستئثار المادي بمعنى
حيازة الحق، يعتبرها القانون، وأن لم تقترن بإكراه ولم يكن فيها لبس
ولم تحصل خفية بمثابة حيازة قانونية وتعتبر الحيازة هنا قرينة علي
الحق أي قرينة علي أن الحائز الذي توجد له سلطة التسلط إنما
تستند إلى استئثار شرعي أو قانوني حتى يقوم الدليل علي
العكس.
ومن هنا يمكن تعريف الحق بأنه استئثار شخص بشيء أو قيمة يقره
القانون.
............................................
س:-تكلم عن اهلية الوجوب واهلية الاداء
........................
تعريف أهلية الوجوب وأهلية الأداء: يقصد بالأهلية أحد معنيين: قابلية
الشخص لأن يكتسب حقا أو يتحمل بالتزام. أو صلاحية الشخص لأن
يباشر التصرفات القانونية التي تكسبه حقا أو تحمله التزاما والأهلية
على المعنى الأول توصف بأنها أهلية وجوب والأهلية على المعنى
الثاني توصف بأنها أهلية أداء. والواقع من الأمر أن ما يسمى بأهلية
الوجوب أو قابلية الشخص لأن يكتسب حقا أو يتحمل بالتزام، يدور
وجودا وعدما مع الحياة، فمتى وجدت الحياة وجدت أهلية الوجوب،
وكان وجودها كاملا غير محدود. وبذلك متى انتهت الحياة زالت أهلية
الوجوب كلية.
أما الأهلية الأداء فهي القدرة على اكتساب الحق أو تحمل الواجب،
عن طريق إبرام تصرف قانوني وهذه القدرة ترتب آثارا في حق من
يتمتع بها، وليس في حق غيره لأنه إذا رتب استعمال القدرة آثارا في
حق الغير. فإنها لا تعني حينئذ أهلية الأداء، بل تعني الولاية.
شروط ثبوت الشخصية للإنسان:
أولا: الميلاد: ويقصد بالميلاد خروج المولود من بطن أمه وانفصاله عن
أمه تماما ويتحقق ذلك بقطع الحبل السري الذي يربط الجنين بأمه.
فلا يكفي خروج بعض الجسم دون البعض الآخر من بطن الأم، وهذا
هو المقصود بتمام الولادة.
ثانيا: الحياة: ويشترط أيضا لبدء الشخصية القانونية أن يولد المولود
حيا، فلا يمكن انفصاله عن أمه، بل يجب أن ينفصل حيا ولو للحظة
واحدة، ويمكن التعرف على حياة المولود ببعض الظواهر، كالصراخ،
والحركة، والتنفس.
إثبات واقعة الميلاد: يلاحظ أن واقعة الميلاد تعد واقعة مادية، وبالتالي
يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، بما فيها القرائن وشهادة الشهود.
وبالنظر إلى خطورة واقعة الميلاد. والآثار الجسيمة والخطيرة التي
تترتب عليها. فقد عنى المشرع المصري بتنظيم أحكامها وقد نصت
المادة 30 من القانون المدني المصري على الآتي:
"1- تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك،
2- فإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات،
جاز الإثبات بأية طريقة أخرى".
مركز الجنين والحمل المستكن: أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام
ولادته حيا. "ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعنيها القانون".
والأصل أن الجنين لا يعتبر شخصا ما دام لم يولد، ولكن قد تكون
للجنين مصلحة في أن تثبت له شخصية منذ وجوده حتى يمكن أن
يرث من أبيه، أو أن يستفيد من وصية أو من وقف قد يحدثان قبل
ميلاده.
تعريف الحمل المستكن: الحمل المستكن هو الجنين في بطن أمه
إلى أن ينفصل عن أمه حيا أو متا.
حكم الحمل المستكن: ليس للحمل المستكن حقوق أو واجبات وما يحجز له من ميراث وما يوهب له، وما يوصي به إليه لا يكون له ملك فيه أصلا. وإنما يتوقف الأمر على ولادته حيا.
الوصاية على الحمل المستكن: يجوز للأب أن يقيم وصيا مختارا لولده القاصر أو الحمل المستكن ويجوز ذلك أيضا للتبرع في الحالة المنصوص عليها في المادة 3. ويشترط أن يثبت الاختيار بورقة رسمية أو عرفية مصدق على توقيع الأب أو المتبرع فيها أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه. ويجوز للأب والمتبرع بالوصية في أي وقت أن يعدلا عن اختيارهما.
حقوق الحمل المستكن: ويكون للحمل المستكن بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية:
1- إذا توفى عنه مورثه استحق الجنين نصيبه في الميراث.
2- إذا أوصى له شخص ما بشيء استحق الشيء الموصى به بعد وفاة الموصي.
3- إذا جعل مستحقا في وقف استحق نصيبا في ريع الوقف الذي يظهر وهو جنين.
أولا: الهبة للحمل المستكن: يلاحظ أن الرأي الغالب في الفقه يذهب إلى أن الهبة للحمل المستكن باطلة لأنه يشترط في الموهوب له أن يكون موجودا حقيقة في وقت الهبة. إذ أنه إذا وهب شخص مالا لجنين في بطن أمه، كانت الهبة باطلة لأن الهبة تمليك في الحال، والجنين لا يملك أن يكسب حقا لنفسه، ولا ولاية لأحد عليه، لأن الولاية تبدأ بالولادة. إذ أن الهبة تتم بإيجاب وقبول والجنين لا يقدر على القبول، وليس له ولي يقبل عنه.
ثانيا: الوصية للحمل المستكن: الوصية هي تمليك مضاف لما بعد الموت، ومن المقرر قانونا جواز الوصية للحمل المستكن أو يشترط ثبوت وجود الحمل المستكن في بطن أمه عند إنشاء الوصية إذا كان معينا، لأن الموصي له المعين يشترط وجوده وقت الوصية كما يشترط أن يولد الحمل المستكن حيا، وتعلم حياته بحركة أو صوت من بكاء أو عطس أو شهيق أو نحو ذلك. أما بالنسبة لصحة الوصية للحمل المستكن. فقد نصت المادة 35 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م على الآتي: "تصح الوصية للحمل المستكن في الأحوال الآتية:-
- إذا أقر الموصي بوجود الحمل وقت الوصاية وولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوما فأقل من وقت الوصاية.
- إذا أقر الموصي بوجود الحمل وولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من وقت الوصية. ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة، فتصح الوصية إذا ولد حيا لخمسة وستون وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الموت أو الفرقة البائنة.
دعوى إثبات حالة الحمل المستكن: وإطار البحث هنا هو إذا كان القضاء المستعجل وهو القضاء المختص بإثبات الحالة، يختص بنظر دعاوى إثبات حالة المرأة البيان ما إذا كانت حاملا من عدمه. ولذلك فلا يجوز للقاضي المستعجل إثبات حالة الحمل المستكن إلا بناء على طلب الزوجة أو إذا ما رفعت الدعوى من الزوج وقبلت الزوجة صراحة أو ضمنا إثبات الحالة إذ في هذه الحالة يكون توقيع الكشف عليها برضاها وليس في ذلك إهدار لكرامتها وليس في ذلك أيضا اعتداء على حريتها الشخصية.
ضرورة توافر أهلية الأداء لدى الشخص لمباشرة التصرفات القانونية: ويلاحظ أن مصدر الحق أو مصدر الالتزام إما أن يكون تصرفا قانونيان وإما أن يكون واقعة مادية. والفرق بين التصرف القانوني والواقعة
دية. هو أن التصرف القانوني لا يرتب أي أثر إلا إذا كان لدى
الشخص الذي أبرم التصرف القانوني الأهلية اللازمة لإبرامه لأن
جوهر التصرف القانوني هو الإرادة التي تتجه إلى إحداث الأثر
القانوني بحيث إذا لم توجد الإرادة الصحيحة لدى الشخص الذي
يباشر التصرف القانوني فلا يوجد هذا التصرف

                 الفرقه الاولي
مدخل علوم قانونيه
                    جزء الحق
مدخل يلا بينا انهارده معانا اهم سوالين دايما بنلاقيهم متكررين في امتحان
س :- تكلم عن تعريف الحق وعناصره
..............................................
تعريف الحق: والحق بما يقرره من مزايا على سبيل الاستئثار يمثل
مركزا فرديا ممتازا يقرره القانون لشخص ما دون الآخرين. استنادا
لواقعة قانونية تمثل سبب وجوده (مصدره) علي هذا النحو يتميز
الحق عن الحريات أو الرخصة العامة، مثل حرية الاعتقاد وحرية
الاجتماع وحرية التنقل. وهذا لا يمنع من أن الاعتداء علي حرية أي
فرد يكون سببا لنشأة حق المعتدي عليه دون غيره تجاه المعتدي
(وهو الجاني أو الفاعل للضرر). لوقف هذا الاعتداء، والمطالبة
بالتعويض عن الضرر الذي أصابه.
عناصر الحق: ويتحلل الحق على عنصرين:
1- الاستئثار: ويلاحظ أن القاسم المشترك بين جميع المراكز القانونية
التي ينشئها القانون بقصد ترتيب مزايا لأصحاب علي اختلاف نوع
المصلحة المقصودة منها، سواء كانت مصلحة مالية أو أدبية أو ما
ترتبه هذه المراكز لأصحابها من مزايا وسلطات يثبت لهم علي سبيل
الاستئثار، أي علي سبيل الاختصاص الذي يسمح لصاحبها بالانفراد
بها دون غيره من الناس اللهم إلا إذا كان هذا الاختصاص يقيد أو
يسخر لأجل إعلاء مصلحة خاصة معتبرة، أو لأجل إعلاء مصلحة
الجماعة.
وقد يكون هذا الاستئثار في صورة استئثار مباشر، بحيث تقوم صلة
مباشرة بين صاحب الحق والقيمة أو الشيء محل الحق. مثل الحق
في الحياة والحق في سلامة الجسد. والحق في التعويض عن الضرر
الأدبي. كما قد يكون الاستئثار في صورة استئثار غير مباشر، حيث لا
يستطيع صاحب الحق إلى أن يصل علي المنفعة المرجوة من حقه
إلا من خلال تدخل المدين، للقيام بأداء معين يقع على كاهله كما
هو الشأن في الحقوق الشخصية فيما يعرف بروابط الاقتضاء. وقد
يكون محل الاستئثار شيئا ماديا، كما هو الحال في حق الملكية. وقد
يكون شيئا معنويا كما هو الحال في الحقوق الذهنية.
2- الشرعية: ويجب أن يتقرر الحق في إطار الشرعية كمظهر لسيادة
الدولة، بحيث لا يوجد ثمة وجود للحق إلا استنادا لإقرار القانون
الوضعي له في وجوده ونطاقه ومضمونه. بحيث أن الاستئثار الذي
يصدق عليه وصف الحق هو الاختصاص الشرعي الذي يستند إلى
إقرار القانون له. وعلي سبيل المثال، فإن الاستئثار المادي بمعنى
حيازة الحق، يعتبرها القانون، وأن لم تقترن بإكراه ولم يكن فيها لبس
ولم تحصل خفية بمثابة حيازة قانونية وتعتبر الحيازة هنا قرينة علي
الحق أي قرينة علي أن الحائز الذي توجد له سلطة التسلط إنما
تستند إلى استئثار شرعي أو قانوني حتى يقوم الدليل علي
العكس.
ومن هنا يمكن تعريف الحق بأنه استئثار شخص بشيء أو قيمة يقره
القانون.
............................................
س:-تكلم عن اهلية الوجوب واهلية الاداء
........................
تعريف أهلية الوجوب وأهلية الأداء: يقصد بالأهلية أحد معنيين: قابلية
الشخص لأن يكتسب حقا أو يتحمل بالتزام. أو صلاحية الشخص لأن
يباشر التصرفات القانونية التي تكسبه حقا أو تحمله التزاما والأهلية
على المعنى الأول توصف بأنها أهلية وجوب والأهلية على المعنى
الثاني توصف بأنها أهلية أداء. والواقع من الأمر أن ما يسمى بأهلية
الوجوب أو قابلية الشخص لأن يكتسب حقا أو يتحمل بالتزام، يدور
وجودا وعدما مع الحياة، فمتى وجدت الحياة وجدت أهلية الوجوب،
وكان وجودها كاملا غير محدود. وبذلك متى انتهت الحياة زالت أهلية
الوجوب كلية.
أما الأهلية الأداء فهي القدرة على اكتساب الحق أو تحمل الواجب،
عن طريق إبرام تصرف قانوني وهذه القدرة ترتب آثارا في حق من
يتمتع بها، وليس في حق غيره لأنه إذا رتب استعمال القدرة آثارا في
حق الغير. فإنها لا تعني حينئذ أهلية الأداء، بل تعني الولاية.
شروط ثبوت الشخصية للإنسان:
أولا: الميلاد: ويقصد بالميلاد خروج المولود من بطن أمه وانفصاله عن
أمه تماما ويتحقق ذلك بقطع الحبل السري الذي يربط الجنين بأمه.
فلا يكفي خروج بعض الجسم دون البعض الآخر من بطن الأم، وهذا
هو المقصود بتمام الولادة.
ثانيا: الحياة: ويشترط أيضا لبدء الشخصية القانونية أن يولد المولود
حيا، فلا يمكن انفصاله عن أمه، بل يجب أن ينفصل حيا ولو للحظة
واحدة، ويمكن التعرف على حياة المولود ببعض الظواهر، كالصراخ،
والحركة، والتنفس.
إثبات واقعة الميلاد: يلاحظ أن واقعة الميلاد تعد واقعة مادية، وبالتالي
يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، بما فيها القرائن وشهادة الشهود.
وبالنظر إلى خطورة واقعة الميلاد. والآثار الجسيمة والخطيرة التي
تترتب عليها. فقد عنى المشرع المصري بتنظيم أحكامها وقد نصت
المادة 30 من القانون المدني المصري على الآتي:
"1- تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك،
2- فإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات،
جاز الإثبات بأية طريقة أخرى".
مركز الجنين والحمل المستكن: أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام
ولادته حيا. "ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعنيها القانون".
والأصل أن الجنين لا يعتبر شخصا ما دام لم يولد، ولكن قد تكون
للجنين مصلحة في أن تثبت له شخصية منذ وجوده حتى يمكن أن
يرث من أبيه، أو أن يستفيد من وصية أو من وقف قد يحدثان قبل
ميلاده.
تعريف الحمل المستكن: الحمل المستكن هو الجنين في بطن أمه
إلى أن ينفصل عن أمه حيا أو متا.
حكم الحمل المستكن: ليس للحمل المستكن حقوق أو واجبات وما يحجز له من ميراث وما يوهب له، وما يوصي به إليه لا يكون له ملك فيه أصلا. وإنما يتوقف الأمر على ولادته حيا.
الوصاية على الحمل المستكن: يجوز للأب أن يقيم وصيا مختارا لولده القاصر أو الحمل المستكن ويجوز ذلك أيضا للتبرع في الحالة المنصوص عليها في المادة 3. ويشترط أن يثبت الاختيار بورقة رسمية أو عرفية مصدق على توقيع الأب أو المتبرع فيها أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه. ويجوز للأب والمتبرع بالوصية في أي وقت أن يعدلا عن اختيارهما.
حقوق الحمل المستكن: ويكون للحمل المستكن بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية:
1- إذا توفى عنه مورثه استحق الجنين نصيبه في الميراث.
2- إذا أوصى له شخص ما بشيء استحق الشيء الموصى به بعد وفاة الموصي.
3- إذا جعل مستحقا في وقف استحق نصيبا في ريع الوقف الذي يظهر وهو جنين.
أولا: الهبة للحمل المستكن: يلاحظ أن الرأي الغالب في الفقه يذهب إلى أن الهبة للحمل المستكن باطلة لأنه يشترط في الموهوب له أن يكون موجودا حقيقة في وقت الهبة. إذ أنه إذا وهب شخص مالا لجنين في بطن أمه، كانت الهبة باطلة لأن الهبة تمليك في الحال، والجنين لا يملك أن يكسب حقا لنفسه، ولا ولاية لأحد عليه، لأن الولاية تبدأ بالولادة. إذ أن الهبة تتم بإيجاب وقبول والجنين لا يقدر على القبول، وليس له ولي يقبل عنه.
ثانيا: الوصية للحمل المستكن: الوصية هي تمليك مضاف لما بعد الموت، ومن المقرر قانونا جواز الوصية للحمل المستكن أو يشترط ثبوت وجود الحمل المستكن في بطن أمه عند إنشاء الوصية إذا كان معينا، لأن الموصي له المعين يشترط وجوده وقت الوصية كما يشترط أن يولد الحمل المستكن حيا، وتعلم حياته بحركة أو صوت من بكاء أو عطس أو شهيق أو نحو ذلك. أما بالنسبة لصحة الوصية للحمل المستكن. فقد نصت المادة 35 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م على الآتي: "تصح الوصية للحمل المستكن في الأحوال الآتية:-
- إذا أقر الموصي بوجود الحمل وقت الوصاية وولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوما فأقل من وقت الوصاية.
- إذا أقر الموصي بوجود الحمل وولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من وقت الوصية. ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة، فتصح الوصية إذا ولد حيا لخمسة وستون وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الموت أو الفرقة البائنة.
دعوى إثبات حالة الحمل المستكن: وإطار البحث هنا هو إذا كان القضاء المستعجل وهو القضاء المختص بإثبات الحالة، يختص بنظر دعاوى إثبات حالة المرأة البيان ما إذا كانت حاملا من عدمه. ولذلك فلا يجوز للقاضي المستعجل إثبات حالة الحمل المستكن إلا بناء على طلب الزوجة أو إذا ما رفعت الدعوى من الزوج وقبلت الزوجة صراحة أو ضمنا إثبات الحالة إذ في هذه الحالة يكون توقيع الكشف عليها برضاها وليس في ذلك إهدار لكرامتها وليس في ذلك أيضا اعتداء على حريتها الشخصية.
ضرورة توافر أهلية الأداء لدى الشخص لمباشرة التصرفات القانونية: ويلاحظ أن مصدر الحق أو مصدر الالتزام إما أن يكون تصرفا قانونيان وإما أن يكون واقعة مادية. والفرق بين التصرف القانوني والواقعة
دية. هو أن التصرف القانوني لا يرتب أي أثر إلا إذا كان لدى
الشخص الذي أبرم التصرف القانوني الأهلية اللازمة لإبرامه لأن
جوهر التصرف القانوني هو الإرادة التي تتجه إلى إحداث الأثر
القانوني بحيث إذا لم توجد الإرادة الصحيحة لدى الشخص الذي
يباشر التصرف القانوني فلا يوجد هذا التصرف

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
low-zag © جميع الحقوق محفوظة