التفرقة بين التلبس والاشتباه!
-حالة الاشتباه لا تجيز التفتيش خلافا لحالة التلبس ( وقد يحدد
المشرع حالات التلبس كما في
القانون المصري، مثل وجود المتهم قرب المجني عليه وعليه آثار
الجريمة، او تتبع الناس للجاني
بالصياح أثر ارتكابه للجريمة ..)
وهناك قاعدة أساسية وهي :
أنه يجوز التفتيش متى جاز القبض ( ولا يجوز التفتيش مالم يجز
القبض )
-في حالة الاشتباه فعلى مأمور الضبط أن يقوم بعملية إستيقاف
وسؤال المشتبه به عن معلوماته
الشخصية .. فإذا أبرز المشتبه به هذه المعلومات وزالت حالة
الاشتباه فلا يجوز لمأمور الضبط القيام
بأي إجراء آخر ..
أما إذا لم يعط المشتبه به معلومات ؛ فعلى مأمور الضبط اقتياد
(وليس القبض) على المشتبه به إلى
قسم الشرطة ...
واذا حدث التفتيش بناءا على الاشتباه يبطل إجراء التفتيش وما
يترتب عليه
-حالة الاشتباه لا تجيز التفتيش خلافا لحالة التلبس ( وقد يحدد
المشرع حالات التلبس كما في
القانون المصري، مثل وجود المتهم قرب المجني عليه وعليه آثار
الجريمة، او تتبع الناس للجاني
بالصياح أثر ارتكابه للجريمة ..)
وهناك قاعدة أساسية وهي :
أنه يجوز التفتيش متى جاز القبض ( ولا يجوز التفتيش مالم يجز
القبض )
-في حالة الاشتباه فعلى مأمور الضبط أن يقوم بعملية إستيقاف
وسؤال المشتبه به عن معلوماته
الشخصية .. فإذا أبرز المشتبه به هذه المعلومات وزالت حالة
الاشتباه فلا يجوز لمأمور الضبط القيام
بأي إجراء آخر ..
أما إذا لم يعط المشتبه به معلومات ؛ فعلى مأمور الضبط اقتياد
(وليس القبض) على المشتبه به إلى
قسم الشرطة ...
واذا حدث التفتيش بناءا على الاشتباه يبطل إجراء التفتيش وما
يترتب عليه
التفرقة بين التلبس والاشتباه!
-حالة الاشتباه لا تجيز التفتيش خلافا لحالة التلبس ( وقد يحدد
المشرع حالات التلبس كما في
القانون المصري، مثل وجود المتهم قرب المجني عليه وعليه آثار
الجريمة، او تتبع الناس للجاني
بالصياح أثر ارتكابه للجريمة ..)
وهناك قاعدة أساسية وهي :
أنه يجوز التفتيش متى جاز القبض ( ولا يجوز التفتيش مالم يجز
القبض )
-في حالة الاشتباه فعلى مأمور الضبط أن يقوم بعملية إستيقاف
وسؤال المشتبه به عن معلوماته
الشخصية .. فإذا أبرز المشتبه به هذه المعلومات وزالت حالة
الاشتباه فلا يجوز لمأمور الضبط القيام
بأي إجراء آخر ..
أما إذا لم يعط المشتبه به معلومات ؛ فعلى مأمور الضبط اقتياد
(وليس القبض) على المشتبه به إلى
قسم الشرطة ...
واذا حدث التفتيش بناءا على الاشتباه يبطل إجراء التفتيش وما
يترتب عليه
-حالة الاشتباه لا تجيز التفتيش خلافا لحالة التلبس ( وقد يحدد
المشرع حالات التلبس كما في
القانون المصري، مثل وجود المتهم قرب المجني عليه وعليه آثار
الجريمة، او تتبع الناس للجاني
بالصياح أثر ارتكابه للجريمة ..)
وهناك قاعدة أساسية وهي :
أنه يجوز التفتيش متى جاز القبض ( ولا يجوز التفتيش مالم يجز
القبض )
-في حالة الاشتباه فعلى مأمور الضبط أن يقوم بعملية إستيقاف
وسؤال المشتبه به عن معلوماته
الشخصية .. فإذا أبرز المشتبه به هذه المعلومات وزالت حالة
الاشتباه فلا يجوز لمأمور الضبط القيام
بأي إجراء آخر ..
أما إذا لم يعط المشتبه به معلومات ؛ فعلى مأمور الضبط اقتياد
(وليس القبض) على المشتبه به إلى
قسم الشرطة ...
واذا حدث التفتيش بناءا على الاشتباه يبطل إجراء التفتيش وما
يترتب عليه
0 التعليقات:
إرسال تعليق