بطلان الاستيقاف ودفوعه
إذا عرفنا الاستيقاف بأنه مطالبة الغير بالتوقف ، فهو إذن مبني علي افتراض وجود أكثر من شخص ، أحدهما مصدر الأمر بالتوقف ، والثاني هو الصادر إليه الأمر بالتوقف فإن التساؤل المنطقي يكون : من هو مصدر الأمر بالتوقف ، ومن هو الصادر إليه الأمر بالتوقف ، والتساؤل المثار تحمل إجابته السطور التالية .
أولا : وعن صاحب الحق في إصدار الأمر بالتوقف
تنص المادة 21 من قانون إجراءات جنائية : يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها ، وجمـع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى . والنص بحالته يقرر أن أعمال مأموري الضبط القضائي تنقسم إلى قسمين قسم إداري وقسم قضائي ، فأما القسم الإداري فينحصر اختصاصهم فيه في منع وقوع الجرائم والتحرز منها وذلك بهدف المحافظة علي النظام العام ومنع ارتكاب الجرائم وهم تابعون في ذلك لجهة الإدارة ، وأما القسم القضائي فيبدأ عند وقوع الجريمة وهنا يتعين عليهم البحث عمن ارتكبها .
وتنص المادة الثالثة من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 المعدل أخيراً بالقانون رقم 20 لسنة 1998م : تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها كما تختص بكفالة الطمأنينة للمواطنين فى كافة المجالات وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.
إذا فصاحب الحق في إصدار الأمر بالتوقف هو أحد مأموري الضبط القضائي ويجوز ، أن يقوم به أحد رجال السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف .
ثانياً : وعن سبب ومبرر إصدار الأمر بالتوقف
فإن الإجابة تقتضي التفرقة بين نوعين للاستيقاف هما :
النوع الأول : استيقاف الريبة والشك أي استيقاف بسبب الريبة والشك.
النوع الثاني : استيقاف تسمح به بعض القوانين للتأكد من الالتزام بالقانون.
النوع الأول: استيقاف الريبة والشك والظنون
النوع الأول : استيقاف الريبة والشك أي استيقاف بسبب الريبة والشك.
النوع الثاني : استيقاف تسمح به بعض القوانين للتأكد من الالتزام بالقانون.
النوع الأول: استيقاف الريبة والشك والظنون
يقصد باستيقاف الريبة والشك ، إيقاف أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجل السلطة العامة لشخص وضع نفسه طواعية واختيارا موضوع الشك والظنون بفعل أتاه ، لسؤاله عن أسمه وعنوانه ووجهته.
واستيقاف الريبة والظن يبرره أن الشخص بفعله أو بسلوكه وضع نفسه موضع الظنون والريب ، وأن هذا الوضع - الفعل أو السلوك الذي أتاه الشخص - غير مألوف أو غير طبيعي أو غير معتاد ، أو كما يوصفه البعض بأنه فعل أو سلوك شاذ وينبئ عن ضرورة تدخل رجل السلطة العامة لكشف عن حقيقة الأمر فى سبيل أداء واجبة فى الكشف عما وقع من جرائم ومعرفة مرتكبيها .
إذا : ففعل أو سلوك الشخص ، هذا الفعل أو السلوك الغير طبيعي والغير مألوف هو الذي يبرر الاستيقاف.
وعلى ذلك فان للاستيقاف ثلاث عناصر أو مكونات أساسية :
إذا : ففعل أو سلوك الشخص ، هذا الفعل أو السلوك الغير طبيعي والغير مألوف هو الذي يبرر الاستيقاف.
وعلى ذلك فان للاستيقاف ثلاث عناصر أو مكونات أساسية :
1.الاستيقاف كرد فعل لتصرف غير مألوف يتنافى مع طبائع الأمور.
الحق فى استيقاف الشخص هو من قبيل رد الفعل للتصرف غير المألوف الذي صدر عن الشخص ، وهو ما يعني أن الاستيقاف إجراء لا حق لحصول السلوك أو الفعل الغير مألوف والمخالف لطبائع الأمور وبالأدنى معاصر له زمنا ، واعتبار الاستيقاف رد فعل لتصرف شاذ أو غير مألوف صادر عن الشخص المستوقف يعني كذلك أن مأمور الضبط القضائي أو رجل السلطة العامة أدرك هذا الفعل أو السلوك الشاذ أو الغير مألوف ، ووسيلة الإدراك فى هذا المجال حاسة البصر.
2.الاستيقاف كوسيلة لمعرفة والوقوف على الحقيقة.
غاية الاستيقاف إزالة ما علق بنفس مأمور الضبط القضائي أو رجل السلطة العامة من ريب وشكوك مصدرها السلوك أو الفعل الشاذ أو الغير مألوف الذي أتاه الشخص المستوقف.
ولما كانت غاية الاستيقاف إزالة ما علق بذهن رجل السلطة العامة من شكوك تسبب فيها
الشخص بسلوكه غير المألوف فمن حق رجل السلطة أن يسال الشخص عن اسمه ووجهته وعنوانه وكذا تبرير لذلك السلوك الغير مألوف الذي صدر عنه ، الاستيقاف قانونا لا يعدو وان يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضوع الريبة فى سبيل التعرف على شخصيته ، وهو مشروط بالا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحـرى عنه يكون فيه ماس بالحرية الشخصية أو اعتداء عليها ، ومن المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجال السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، فالاستيقاف أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا فى موضع الريب والظنون وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري ولكشف عن حقيقته ، وإجازة الاستيقاف لرجل السلطة العامة مناطه أن يكون الشخص قد وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الريب والشكوك وأن يكون تدخل رجل السلطة العامة غايته استيضاح الحقيقة والوقوف على الأمر .
الشخص بسلوكه غير المألوف فمن حق رجل السلطة أن يسال الشخص عن اسمه ووجهته وعنوانه وكذا تبرير لذلك السلوك الغير مألوف الذي صدر عنه ، الاستيقاف قانونا لا يعدو وان يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضوع الريبة فى سبيل التعرف على شخصيته ، وهو مشروط بالا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحـرى عنه يكون فيه ماس بالحرية الشخصية أو اعتداء عليها ، ومن المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجال السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، فالاستيقاف أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا فى موضع الريب والظنون وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري ولكشف عن حقيقته ، وإجازة الاستيقاف لرجل السلطة العامة مناطه أن يكون الشخص قد وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الريب والشكوك وأن يكون تدخل رجل السلطة العامة غايته استيضاح الحقيقة والوقوف على الأمر .
3.الاستيقاف وحد الحرية الشخصية.
السلوك الغير مألوف أو الشاذ الذي يأته الشخص المستوقف هو ما يبرر تدخل رجل السلطة العامة ويبر استيقافه للشخص وسؤاله ، لكنه لا يبرر ما يتعدى ذلك ، فلا يجز بناء على تلك الشكوك والريب - وحدها - القبض على الشخص المستوقف أو تفتيشه .
السلوك الغير مألوف أو الشاذ الذي يأته الشخص المستوقف هو ما يبرر تدخل رجل السلطة العامة ويبر استيقافه للشخص وسؤاله ، لكنه لا يبرر ما يتعدى ذلك ، فلا يجز بناء على تلك الشكوك والريب - وحدها - القبض على الشخص المستوقف أو تفتيشه .
أمثلة للأفعال الغير مألوفة والتي تبرر الاستيقاف لكونها تتنافى مع طبائع الأمور.
قضت محكمة النقض : ارتداء المتهم الزي المألوف لرجال البوليس السري وحملة صفاره تشبه النوع الذي يستعمله رجال البوليس وإظهاره جراب الطبنجة من جيب جلبابه هو عمل يتنافى مع طبائع الأمور ويدعو إلى الريبة والاشتباه .
قضت محكمة النقض : أن الطاعن وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الشبهات والريب بوقوفه بسيارة الأجرة فى عدة أوضاع مريبة وغريبة فى وقت متاجر من الليل .
أمثلة لأفعال مألوفة لا تعد بذاتها مبررا للاستيقاف لأنها لا تتنافى مع طبائع الأمور.
قضت محكمة النقض : … ، … المتهم وزملائه لم يقوموا بما يثير شبهة رجل السلطة رجل أرتاب لمجرد سبق ضبط حقيبة تحتوى على ذخيرة ممنوعة فى نفس الطريق .
قضت محكمة النقض : متى كان المخبر قد أشتبه فى أمر المتهم لمجرد تلفته وهو سائر فى الطريق ، وهو عمل لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدى إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره فان الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس فى القانون .
*** *** ***
النوع الثاني : استيقاف تسمح به بعض القوانين
النوع الثاني : استيقاف تسمح به بعض القوانين
الاستيقاف وكما ذكرنا نوعان استيقاف الريبة والظنون ، وهو ما أشرنا إليه فى الصفحات السابقة ، وجوهر هذا الاستيقاف سلوك أو فعل غير مألوف ومخالف لطبيعة الأمور يأتيه شخص هو المستوقف طواعية منه واختياراً ، ويستوجب تدخل رجل السلطة العامة لاستجلاء الحقيقة ، فأساس هذا النوع من الاستيقاف الريبة والظنون التي تتولد فى ذهن رجل السلطة العامة من السلوك أو الفعل الغير مألوف أو الشاذ الذي يسلكه الشخص المستوقف.
إذا : فلا استيقاف دون سلوك أو فعل غير مألوف أو شاذ ولا استيقاف دون ريبه وظنون.
وعلى نقيض الاستيقاف للريبة والظنون ، فان ثمة نوع أخر من الاستيقاف هو الاستيقاف من أجل التأكد من الالتزام بالقانون ، و لا يعتمد أو لا يستند إلى فعل أو سلوك غير مألوف ولا يولد فى ذهن رجل السلطة العامة ريب أو ظنون ، ومبني هذا الاستيقاف أن ثمة قوانين يقتضي تنفيذها أن يقوم الموظفون المختصون بالتحقق من مدي التزام الناس بها ، ومن هذه القوانين :
- قانون الأحوال المدنية - للتأكد من حمل بطاقة شخصية .
- قانون المرور - للتأكد من وجود التراخيص وسريانها .
- قانون الأسلحة والذخائر - للتأكد من وجود رخصة تجيز حمل السلاح .
- قانون تنظيم أعمال البناء والهدم - للتأكد من وجود ترخيص بأعمال البناء أو الهدم .
- قانون المرور - للتأكد من وجود التراخيص وسريانها .
- قانون الأسلحة والذخائر - للتأكد من وجود رخصة تجيز حمل السلاح .
- قانون تنظيم أعمال البناء والهدم - للتأكد من وجود ترخيص بأعمال البناء أو الهدم .
وغني عن البيان أن هؤلاء الموظفون من مأموري الضبط القضائي سواء العام أو الخاص ، المهم هو توافر صفة الضبطية القضائية ، فغاية هذا النوع من الاستيقاف هو التثبيت من قيام المخاطبين بالقانون بالالتزام بأحكامه ، دون ما حاجة إلى توافر ريبة أو ظنون ولذا فلرجل التزامه بالقانون من عدمه ، ولذا فمن حق رجال الأمن إيقاف السيارات للتأكد من سلامة أوراقها ومن حيازة سائقها لرخصة قيادة نافذة.
ومن حق رجال الأمن إيقاف من يجعل سلاحا للتحقق من شخصيته ومن رخصه السلاح الذي يجعله ، ومن حق رجال الأمن مطالبه الشخص بتقديم بطاقته الشخصية أو أي إثبات للشخصية ، وكذا ما يدل على تمام أداء الخدمة العسكرية أو الموقف التجنيدي بصفة عامة.
خلاصة القول إذا : أن النوع الثاني من أنواع الاستيقاف يبرره التزام رجال السلطة العامة من التأكد بالتزام الناس بحكم القانون ولذا لا يجوز الدفع بانتفاء مبررات الاستيقاف فى هذا النوع ، لأنه لا ينبئ وكما ذكرنا على الريبة والظنون والتي يتحتم أن تتواجد قبل فعل الاستيقاف بل لأنه يتم دون حاجه إلى توافر حالة الريبة والظنون.
ومن حق رجال الأمن إيقاف من يجعل سلاحا للتحقق من شخصيته ومن رخصه السلاح الذي يجعله ، ومن حق رجال الأمن مطالبه الشخص بتقديم بطاقته الشخصية أو أي إثبات للشخصية ، وكذا ما يدل على تمام أداء الخدمة العسكرية أو الموقف التجنيدي بصفة عامة.
خلاصة القول إذا : أن النوع الثاني من أنواع الاستيقاف يبرره التزام رجال السلطة العامة من التأكد بالتزام الناس بحكم القانون ولذا لا يجوز الدفع بانتفاء مبررات الاستيقاف فى هذا النوع ، لأنه لا ينبئ وكما ذكرنا على الريبة والظنون والتي يتحتم أن تتواجد قبل فعل الاستيقاف بل لأنه يتم دون حاجه إلى توافر حالة الريبة والظنون.
والتفرقة بين نوعي الاستيقاف ، استيقاف الريبة والظنون ، واستيقاف للتأكد من التزام الناس بحكم القانون يولد أثارا قانونية غاية فى الأهمية والخطورة ، ففي حين يلتزم محرر المحضر بيان ماهيته السلوك أو الفعل الذي أثار ريب وظنون رجل السلطة فى العامة وحدا به إلى التدخل لاستجلاء الحقيقة وإزالة الرب والظنون نجد أنه لا يلتزم النوع الأول من الاستيقاف - استيقاف الريبة والظنون - إذ يكفي الاستيقاف للتأكد من الالتزام بالقانون ببيان ذلك فى النوع الثاني محرر المحضر أن يثبت أن غاية الاستيقاف التثبت من الإلزام بأحكام القانون .
بطلان الاستيقاف ودفوعه
إذا عرفنا الاستيقاف بأنه مطالبة الغير بالتوقف ، فهو إذن مبني علي افتراض وجود أكثر من شخص ، أحدهما مصدر الأمر بالتوقف ، والثاني هو الصادر إليه الأمر بالتوقف فإن التساؤل المنطقي يكون : من هو مصدر الأمر بالتوقف ، ومن هو الصادر إليه الأمر بالتوقف ، والتساؤل المثار تحمل إجابته السطور التالية .
أولا : وعن صاحب الحق في إصدار الأمر بالتوقف
تنص المادة 21 من قانون إجراءات جنائية : يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها ، وجمـع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى . والنص بحالته يقرر أن أعمال مأموري الضبط القضائي تنقسم إلى قسمين قسم إداري وقسم قضائي ، فأما القسم الإداري فينحصر اختصاصهم فيه في منع وقوع الجرائم والتحرز منها وذلك بهدف المحافظة علي النظام العام ومنع ارتكاب الجرائم وهم تابعون في ذلك لجهة الإدارة ، وأما القسم القضائي فيبدأ عند وقوع الجريمة وهنا يتعين عليهم البحث عمن ارتكبها .
وتنص المادة الثالثة من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 المعدل أخيراً بالقانون رقم 20 لسنة 1998م : تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها كما تختص بكفالة الطمأنينة للمواطنين فى كافة المجالات وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.
إذا فصاحب الحق في إصدار الأمر بالتوقف هو أحد مأموري الضبط القضائي ويجوز ، أن يقوم به أحد رجال السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف .
ثانياً : وعن سبب ومبرر إصدار الأمر بالتوقف
فإن الإجابة تقتضي التفرقة بين نوعين للاستيقاف هما :
النوع الأول : استيقاف الريبة والشك أي استيقاف بسبب الريبة والشك.
النوع الثاني : استيقاف تسمح به بعض القوانين للتأكد من الالتزام بالقانون.
النوع الأول: استيقاف الريبة والشك والظنون
النوع الأول : استيقاف الريبة والشك أي استيقاف بسبب الريبة والشك.
النوع الثاني : استيقاف تسمح به بعض القوانين للتأكد من الالتزام بالقانون.
النوع الأول: استيقاف الريبة والشك والظنون
يقصد باستيقاف الريبة والشك ، إيقاف أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجل السلطة العامة لشخص وضع نفسه طواعية واختيارا موضوع الشك والظنون بفعل أتاه ، لسؤاله عن أسمه وعنوانه ووجهته.
واستيقاف الريبة والظن يبرره أن الشخص بفعله أو بسلوكه وضع نفسه موضع الظنون والريب ، وأن هذا الوضع - الفعل أو السلوك الذي أتاه الشخص - غير مألوف أو غير طبيعي أو غير معتاد ، أو كما يوصفه البعض بأنه فعل أو سلوك شاذ وينبئ عن ضرورة تدخل رجل السلطة العامة لكشف عن حقيقة الأمر فى سبيل أداء واجبة فى الكشف عما وقع من جرائم ومعرفة مرتكبيها .
إذا : ففعل أو سلوك الشخص ، هذا الفعل أو السلوك الغير طبيعي والغير مألوف هو الذي يبرر الاستيقاف.
وعلى ذلك فان للاستيقاف ثلاث عناصر أو مكونات أساسية :
إذا : ففعل أو سلوك الشخص ، هذا الفعل أو السلوك الغير طبيعي والغير مألوف هو الذي يبرر الاستيقاف.
وعلى ذلك فان للاستيقاف ثلاث عناصر أو مكونات أساسية :
1.الاستيقاف كرد فعل لتصرف غير مألوف يتنافى مع طبائع الأمور.
الحق فى استيقاف الشخص هو من قبيل رد الفعل للتصرف غير المألوف الذي صدر عن الشخص ، وهو ما يعني أن الاستيقاف إجراء لا حق لحصول السلوك أو الفعل الغير مألوف والمخالف لطبائع الأمور وبالأدنى معاصر له زمنا ، واعتبار الاستيقاف رد فعل لتصرف شاذ أو غير مألوف صادر عن الشخص المستوقف يعني كذلك أن مأمور الضبط القضائي أو رجل السلطة العامة أدرك هذا الفعل أو السلوك الشاذ أو الغير مألوف ، ووسيلة الإدراك فى هذا المجال حاسة البصر.
2.الاستيقاف كوسيلة لمعرفة والوقوف على الحقيقة.
غاية الاستيقاف إزالة ما علق بنفس مأمور الضبط القضائي أو رجل السلطة العامة من ريب وشكوك مصدرها السلوك أو الفعل الشاذ أو الغير مألوف الذي أتاه الشخص المستوقف.
ولما كانت غاية الاستيقاف إزالة ما علق بذهن رجل السلطة العامة من شكوك تسبب فيها
الشخص بسلوكه غير المألوف فمن حق رجل السلطة أن يسال الشخص عن اسمه ووجهته وعنوانه وكذا تبرير لذلك السلوك الغير مألوف الذي صدر عنه ، الاستيقاف قانونا لا يعدو وان يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضوع الريبة فى سبيل التعرف على شخصيته ، وهو مشروط بالا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحـرى عنه يكون فيه ماس بالحرية الشخصية أو اعتداء عليها ، ومن المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجال السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، فالاستيقاف أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا فى موضع الريب والظنون وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري ولكشف عن حقيقته ، وإجازة الاستيقاف لرجل السلطة العامة مناطه أن يكون الشخص قد وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الريب والشكوك وأن يكون تدخل رجل السلطة العامة غايته استيضاح الحقيقة والوقوف على الأمر .
الشخص بسلوكه غير المألوف فمن حق رجل السلطة أن يسال الشخص عن اسمه ووجهته وعنوانه وكذا تبرير لذلك السلوك الغير مألوف الذي صدر عنه ، الاستيقاف قانونا لا يعدو وان يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضوع الريبة فى سبيل التعرف على شخصيته ، وهو مشروط بالا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحـرى عنه يكون فيه ماس بالحرية الشخصية أو اعتداء عليها ، ومن المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجال السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، فالاستيقاف أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا فى موضع الريب والظنون وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري ولكشف عن حقيقته ، وإجازة الاستيقاف لرجل السلطة العامة مناطه أن يكون الشخص قد وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الريب والشكوك وأن يكون تدخل رجل السلطة العامة غايته استيضاح الحقيقة والوقوف على الأمر .
3.الاستيقاف وحد الحرية الشخصية.
السلوك الغير مألوف أو الشاذ الذي يأته الشخص المستوقف هو ما يبرر تدخل رجل السلطة العامة ويبر استيقافه للشخص وسؤاله ، لكنه لا يبرر ما يتعدى ذلك ، فلا يجز بناء على تلك الشكوك والريب - وحدها - القبض على الشخص المستوقف أو تفتيشه .
السلوك الغير مألوف أو الشاذ الذي يأته الشخص المستوقف هو ما يبرر تدخل رجل السلطة العامة ويبر استيقافه للشخص وسؤاله ، لكنه لا يبرر ما يتعدى ذلك ، فلا يجز بناء على تلك الشكوك والريب - وحدها - القبض على الشخص المستوقف أو تفتيشه .
أمثلة للأفعال الغير مألوفة والتي تبرر الاستيقاف لكونها تتنافى مع طبائع الأمور.
قضت محكمة النقض : ارتداء المتهم الزي المألوف لرجال البوليس السري وحملة صفاره تشبه النوع الذي يستعمله رجال البوليس وإظهاره جراب الطبنجة من جيب جلبابه هو عمل يتنافى مع طبائع الأمور ويدعو إلى الريبة والاشتباه .
قضت محكمة النقض : أن الطاعن وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الشبهات والريب بوقوفه بسيارة الأجرة فى عدة أوضاع مريبة وغريبة فى وقت متاجر من الليل .
أمثلة لأفعال مألوفة لا تعد بذاتها مبررا للاستيقاف لأنها لا تتنافى مع طبائع الأمور.
قضت محكمة النقض : … ، … المتهم وزملائه لم يقوموا بما يثير شبهة رجل السلطة رجل أرتاب لمجرد سبق ضبط حقيبة تحتوى على ذخيرة ممنوعة فى نفس الطريق .
قضت محكمة النقض : متى كان المخبر قد أشتبه فى أمر المتهم لمجرد تلفته وهو سائر فى الطريق ، وهو عمل لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدى إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره فان الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس فى القانون .
*** *** ***
النوع الثاني : استيقاف تسمح به بعض القوانين
النوع الثاني : استيقاف تسمح به بعض القوانين
الاستيقاف وكما ذكرنا نوعان استيقاف الريبة والظنون ، وهو ما أشرنا إليه فى الصفحات السابقة ، وجوهر هذا الاستيقاف سلوك أو فعل غير مألوف ومخالف لطبيعة الأمور يأتيه شخص هو المستوقف طواعية منه واختياراً ، ويستوجب تدخل رجل السلطة العامة لاستجلاء الحقيقة ، فأساس هذا النوع من الاستيقاف الريبة والظنون التي تتولد فى ذهن رجل السلطة العامة من السلوك أو الفعل الغير مألوف أو الشاذ الذي يسلكه الشخص المستوقف.
إذا : فلا استيقاف دون سلوك أو فعل غير مألوف أو شاذ ولا استيقاف دون ريبه وظنون.
وعلى نقيض الاستيقاف للريبة والظنون ، فان ثمة نوع أخر من الاستيقاف هو الاستيقاف من أجل التأكد من الالتزام بالقانون ، و لا يعتمد أو لا يستند إلى فعل أو سلوك غير مألوف ولا يولد فى ذهن رجل السلطة العامة ريب أو ظنون ، ومبني هذا الاستيقاف أن ثمة قوانين يقتضي تنفيذها أن يقوم الموظفون المختصون بالتحقق من مدي التزام الناس بها ، ومن هذه القوانين :
- قانون الأحوال المدنية - للتأكد من حمل بطاقة شخصية .
- قانون المرور - للتأكد من وجود التراخيص وسريانها .
- قانون الأسلحة والذخائر - للتأكد من وجود رخصة تجيز حمل السلاح .
- قانون تنظيم أعمال البناء والهدم - للتأكد من وجود ترخيص بأعمال البناء أو الهدم .
- قانون المرور - للتأكد من وجود التراخيص وسريانها .
- قانون الأسلحة والذخائر - للتأكد من وجود رخصة تجيز حمل السلاح .
- قانون تنظيم أعمال البناء والهدم - للتأكد من وجود ترخيص بأعمال البناء أو الهدم .
وغني عن البيان أن هؤلاء الموظفون من مأموري الضبط القضائي سواء العام أو الخاص ، المهم هو توافر صفة الضبطية القضائية ، فغاية هذا النوع من الاستيقاف هو التثبيت من قيام المخاطبين بالقانون بالالتزام بأحكامه ، دون ما حاجة إلى توافر ريبة أو ظنون ولذا فلرجل التزامه بالقانون من عدمه ، ولذا فمن حق رجال الأمن إيقاف السيارات للتأكد من سلامة أوراقها ومن حيازة سائقها لرخصة قيادة نافذة.
ومن حق رجال الأمن إيقاف من يجعل سلاحا للتحقق من شخصيته ومن رخصه السلاح الذي يجعله ، ومن حق رجال الأمن مطالبه الشخص بتقديم بطاقته الشخصية أو أي إثبات للشخصية ، وكذا ما يدل على تمام أداء الخدمة العسكرية أو الموقف التجنيدي بصفة عامة.
خلاصة القول إذا : أن النوع الثاني من أنواع الاستيقاف يبرره التزام رجال السلطة العامة من التأكد بالتزام الناس بحكم القانون ولذا لا يجوز الدفع بانتفاء مبررات الاستيقاف فى هذا النوع ، لأنه لا ينبئ وكما ذكرنا على الريبة والظنون والتي يتحتم أن تتواجد قبل فعل الاستيقاف بل لأنه يتم دون حاجه إلى توافر حالة الريبة والظنون.
ومن حق رجال الأمن إيقاف من يجعل سلاحا للتحقق من شخصيته ومن رخصه السلاح الذي يجعله ، ومن حق رجال الأمن مطالبه الشخص بتقديم بطاقته الشخصية أو أي إثبات للشخصية ، وكذا ما يدل على تمام أداء الخدمة العسكرية أو الموقف التجنيدي بصفة عامة.
خلاصة القول إذا : أن النوع الثاني من أنواع الاستيقاف يبرره التزام رجال السلطة العامة من التأكد بالتزام الناس بحكم القانون ولذا لا يجوز الدفع بانتفاء مبررات الاستيقاف فى هذا النوع ، لأنه لا ينبئ وكما ذكرنا على الريبة والظنون والتي يتحتم أن تتواجد قبل فعل الاستيقاف بل لأنه يتم دون حاجه إلى توافر حالة الريبة والظنون.
والتفرقة بين نوعي الاستيقاف ، استيقاف الريبة والظنون ، واستيقاف للتأكد من التزام الناس بحكم القانون يولد أثارا قانونية غاية فى الأهمية والخطورة ، ففي حين يلتزم محرر المحضر بيان ماهيته السلوك أو الفعل الذي أثار ريب وظنون رجل السلطة فى العامة وحدا به إلى التدخل لاستجلاء الحقيقة وإزالة الرب والظنون نجد أنه لا يلتزم النوع الأول من الاستيقاف - استيقاف الريبة والظنون - إذ يكفي الاستيقاف للتأكد من الالتزام بالقانون ببيان ذلك فى النوع الثاني محرر المحضر أن يثبت أن غاية الاستيقاف التثبت من الإلزام بأحكام القانون .
0 التعليقات:
إرسال تعليق