نظرية الالتزم
لمذهبان الشخصي والمادي في الالتزام:
أولا/ المذهب الشخصي:
- ينظرون إلى الالتزام من الزاوية الشخصية فيرون فيه رابطة قانونية تجمع بين الدائن والمدين وبمقتضى هذه الرابطة توجد للدائن سلطة شبه مطلقة على مدينه قد تصل إلى الاعتداء على جسم المدين أو حتى إعدامه.
- وبناء على هذه النظرة الشخصية للالتزام يكون من غير الجائز تعديل الالتزام أو نقله أو التنازل عنه لآخر ذلك أنه التزام يقوم على اعتبار شخصي.
ثانيا/ المذهب المادي:
- تعتد بمحل الالتزام وليس بأشخاصه.
- ووفقا لهذا المعيار أصبح من الممكن تغيير أشخاص العلاقة الدائنية كالحوالة مثلاً.
- ويتحلل الالتزام وفق هذه النظرة المادية إلى عنصرين:
1. المديونية: وتعني الواجب القانوني الذي يلتزم المدين بأدائه.
2. المسؤولية: تعني إمكانية إجبار الدائن لمدينه على الوفاء بهذا الالتزام إذا لم يوف به طواعية واختيارا وذلك بالتنفيذ على ماله وليس شخصه عن طريق القضاء.
- الفقه الإسلامي يعرف هذا التمييز الذي ينادي به الفقه الحديث بين عنصري المديونية والمسؤولية، وذلك أن الفقهاء المسلمين يميزون بين "الدين المجرد في ذاته" وبين "المطالبة بهذا الدين"، ويقولون: إن في (حوالة الدين) المطالبة هي التي تنتقل إلى المحال عليه، أما الدين فيبقى في ذمة المدين.
المقصود بالالتزام وبيان عناصره:
- الالتزام: رابطة قانونية بين دائن ومدين، يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني، أو القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل.
- ينبغي أن يكون محل الالتزام يمكن تقويمه بالنقود، أي تكون له قيمة مالية، والذي يحدد ما إذا كان التزاما ذا طابع مالي أو أنه ليس كذلك هو العرف السائد في المجتمع وقت الالتزام.
- ليس بالضرورة أن المصلحة التي تعود على الدائن تكون مصلحة مالية وإنما من الممكن أن تكون ذا طابع معنوي، وذلك كالالتزام الناشئ عن العقد الذي يبرمه شخص مع مقاول لبناء مسجد أو مع مدرس.
نواع الالتزامات:
- من حيث محل الالتزام:
1. التزام إيجابي: ويسمى (التزام بعمل) كالالتزام الذي يقع على عاتق البائع بتسليم المبيع إلى المشتري.
2. التزام سلبي: ويسمى (التزام بالامتناع عن عمل) كالالتزام بعدم إفشاء أسرار العمل.
- من حيث مدى إلزاميتها:
1. التزامات مدنية: يجتمع فيها عنصرا المديونية والمسؤولية.
2. التزامات طبيعية: تتضمن فقد عنصر المديونية، ومثاله الالتزام الذي يترتب في ذمة الشخص بعد تقادم الحق.
- من حيث مضمون الالتزام:
1. التزام بذل عناية: كالتزام الطبيب تجاه المريض.
2. التزام تحقيق نتيجة: كالتزام الناقل بوصول الراكب دون ضرر إلى جهة الوصول.
- من حيث مصدرها:
1. التزامات إرادية.
2. التزامات غير إرادية.
مصادر الالتزامات:
- يقصد بمصدر الالتزام أي الواقعة القانوني التي أنشأت الالتزام.
- الواقعة القانونية: أمر يحدث فيترتب عليه أثر قانوني سواء أكان مرده الطبيعة أم فعل الإنسان.
- لم يحدد المشرع الأردني نصا يحدد فيه مصادر الالتزام (الحقوق الشخصية) ولكنه عرض لها في الكتاب الأول من القانون المدني في خمسة فصول: (العقد، التصرف الانفرادي، الفعل الضار، الفعل النافع، القانون)، وإذا أردنا نرد هذا التقسيم إلى أساس علمي فإننا نقسمه إلى (تصرف قانوني) أو (واقعة مادية).
- نكون بصدد تصرف قانوني: متى كان تدخل الإرادة أمر هام لترتيب الأثر القانوني.
- ونكون بصدد واقعة مادية: إذا كان القانون هو الذي يرتب الأثر على الواقعة دونما حاجة إلى تدخل الإرادة.
- وبناء على ما سبق فإن (التصرف القانوني) يشمل: العقد، والتصرف الانفرادي؛ باعتبار أن الإرادة هي الأساس فيهما. و(الواقعة المادية) تشمل: الفعل الضار، الفعل النافع.
- فتقسيم القانون المعاصر للالتزام مرده إلى نوعين: (تصرفات قانوني) أو (وقائع قانونية).
الــــعـــــــقـــــــد
تعريف العقد:
- العقد: ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر، وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر.
سلطة الإرادة في العقود:
- يعتبر مبدأ سلطة الإرادة من نتائج تقديس المذهب الفردي، الذي يعتبر الفرد وتلبية حاجاته هو غاية اهتمامه، أي أن الإرادة وحدها تكون كافية وفقا لهذا المبدأ لإنشاء العقد وتحديد آثاره دونما قيود تذكر على حرية الإرادة في هذا الشأن.
أقسام العقد:
- تنقسم العقود من حيث تنظيم المشرع إلى:
1. عقود مسماة: عقود ذائعة الشهرة بين الناس، رأى المشرع أن يضع لها تنظيما قانونيا مستقلا.
2. عقود غير مسماة: قليلة الشيوع بين الناس، تخضع في تطبيقها للقواعد العامة في نظرية الالتزام.
- تنقسم العقود من حيث تكوينها:
1. العقود الرضائية: يكفي لانعقادها تراضي الطرفين، دونما حاجة إلى شكل خاص لهذا التراضي.
2. العقود الشكلية: يلزم لانعقادها إلى جانب الرضى شكل خاص ينبغي أن يفرغ فيه هذا التراضي.
3. العقود العينية: نوع مخفف من العقود الشكلية، لا يكفي مجرد التراضي وإنما يجب فضلا عن ذلك تسليم الشيء محل التعاقد.
- تنقسم العقود من حيث الأثر الذي يترتب عليها:
1. عقود ملزمة للجانبين (عقود تبادلية).
2. عقود ملزمة لجانب واحد (غير تبادلية) كالهبة والوديعة بغير أجر والوعد بالتعاقد والوكالة دون أجر.
- تنقسم العقود من حيث ما إذا كان العاقد يأخذ مقابلا لما يعطيه من عدمه:
1. عقود معاوضة.
2. عقود تبرع.
# أهمية التمييز بين العقدين:
1. الأصل في عقود التبرع أن يكون الشخص المتبرع له محل اعتبار في العقد، أما في المعاوضة فالأصل أن الشخص ليس محــــــل اعتبار. 2. من حيث مــــدى الالتزام بالضمان فإنه يتسع في عقود المعـــــــاوضة عنه في عقــــود التبرع. 3. إذا ما أراد الدائنان الطعن على تصرف مدينهم فإن ذلك أمر سهل في التبرعات بخلاف المعاوضات. 4. لا يتصور أن يقع غبن في التبرعات، إنما مجاله في المعاوضات.
- تنقسم العقود من حيث طبيعة العقد:
1. عقود محددة: عقود تنشئ على عاتق أطرافها التزامات محققة لجود ومحددة المقدار، كما في عقود البيع، والإيجار.
2. عقود احتمالية: وتسمى في الفقه الإسلامي عقود الغرر، كعقود المقامرة، والرهان، والتأمين.
- تنقسم العقود من حيث تأثير عنصر الزمن:
1. عقود فورية: لا تقوم على عنصر الزمن، فالالتزامات تتحدد بتلاقي الايجاب والقبول دون أن يكون هناك تأثير ناجم عن عنصر الزمن، ودام أن العقد يقبل التنفيذ الفوري، فإن تنفيذه لو تأخر كله أو بعضه لا يخرجه عن مسماه وكونه عقدا فوريا.
2. عقود زمنية (عقود المدة) تتحدد الالتزامات بقدر الزمن الذي يستغرقه تنفيذها، مثل عقد الإيجار، وهكذا في عقد العمل، وعقد التوريد.
# أهمية التمييز بين العقدين:
1. الفسخ في العقود الفورية يكون له أثر رجعي بخلاف الزمني. 2. تعد العقول الزمنية مجالا خصبا لتطبيق شروط نظرية الظروف الطارئة بخلاف الفــــورية. 3. فيما يتعلق بوقف تنفيــــذ العقد فإنه في العقد الفوري تبقى التزامات المتعاقدين كمـا هي، لكن في العقد الزمني يترتب على وقف التنفيذ نقص في كمية الأداء بقدر الالتزامات التي لم تنفذ طيلة فتـــرة الوقف.
- تنقسم العقود من حيث أثر شروط التعاقد على إرادة المتعاقدين:
1. عقود مساومة.
2. عقود إذعان.
- تقسيم العقود في القانون المدني الأردني:
1. عقود تمليك. 2. عقود منفعة. 3. العقود الواردة على العمل. 4.عقود الغرر. 5. عقود التوثيقات الشخصية.
العقد:
- العقد يتكون ويقوم بتوافر ثلاثة أركان، هي: (التراضي، والمحل، والسبب)
التراضي:
- ينبغي أن يصدر التراضي عن إرادة حرة وخالية من العيوب التي تؤثر عليها.
- التعبير عن الإرادة إما أن يصدر عن الأصيل نفسه، وإما أن ينيب آخراً عنه في إبرام العقد.
- لما كانت الإرادة مسألة نفسية، بالتالي فإن القانون لا يعتد بها إلا إذا ظهرت للعالم الخارجي.
- الأصل العام في هذا الشأن أنه لا توجد كيفية معينة للتعبير، وهذا مقتضى مبدأ سلطة الإرادة، فلا يفرض على أطراف العقد شكلا محددا، إلا إذا تطلبها القانون، فتكون عندئذ ملزمة لهم.
- وقد يكون التعبير عن الإرادة صريحا وقد يكون ضمنيا، وكلاهما يؤديان نفس الغرض، لكن المشرع في بعض الأحيان يتطلب ورود التعبير صراحةً.
- أما هل يعد السكوت تعبيراً عن الإرادة؟ فإنه فيما يتعلق بالإيجاب فإنه لا ينسب إلى ساكت قول، أما القبول فقد أورد المشرع الأردني استثناءات يعد فيها السكوت قبولاً، وهو ما يطلق عليه السكوت الملابس أو كما جاء بالنص "في حالة وجود تعامل سابق بين المتعاقدين أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه".
- يوجد في القوانين المعاصرة نظريتان إحداهما تعتد بالإرادة الخفية الباطنية والأخرى تقف عند الإرادة الظاهرة فقط:
1. نظرية الإرادة الباطنة: لا قيمة للألفاظ إلا إذا كانت معبرة عن مكنون النفس، وقد تأثر القانون الفرنسي بهذه النزعة شأنه في ذلك شأن التشريعات اللاتينية.
2. نظرية الإرادة الظاهرة: فالتعبير الذي يظهر وفقا لما تقول به هذه النظرية هو الإرادة ذاتها، ومعظم أنصار هذه النظرية من الفقهاء الألمان وتأثر بها المشرع الألماني.
والأصـل في الفقه الإسلامي والأردني: الأخـــــذ بإحدى النــــظريتين بصفــــــة أصلية وتعتد بالنظرية الأخرى بصــــــــــفة استثنــــــائية، فالأصل أنه إذا كانت الإرادة واضحة فلا يجوز الانحراف عنها للتعرف على الإرادة الحقيقية للمتعاقدين، فإذا لم تكن دلالة اللفظ واضحة فتكون العبرة إذن بما قصده المتعاقدان حقيقة.
أما القــــانون المــــدني المصـــــري: فيمكن القول إنه يأخذ بحسب الأصــــل بالإرادة الباطنة متأثرا في ذلك بالاتجاهات الـــلاتينية، لكنه لم يغفل نظرية الإرادة الظاهرة حفاظا على استقرار المعاملات.
- ينتج التعبير عن الإرادة أثره إذا تطابق الإيجاب والقبول، ويتطابق الإيجاب والقبول إذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها.
التعبير الصادر عن النائب:
- الأصل أن يتعاقد الشخص بنفسه، لكن ليس هناك ما يحول دون أن ينيب الشخص غيره في التعاقد.
- ويمكن رد النيابة إلى مصدرين:
1. قانونية: أي مصدرها القانون، فهو الذي أنشأها وعين حدودها، كما في نيابة الولي والوصي والقيم، وقد يترك القانون في بعض الأحيان سلطة تعيين النائب للقاضي.
2. اتفاقية: أي مردها إلى الاتفاق الذي يكون بين الطرفين، ومثالها عقد الوكالة.
- يشترط لقيام النيابة في التعاقد ثلاثة شروط:
1. أن تحل إرادة النائب محل إرادة الأصيل.
2. أن يتعاقد النائب باسم الأصيل ولحسابه.
3. عدم مجاوزة النائب لحدود النيابة المرسومة.
- وينبني على كون إرادة النائب تحل محل إرادة الأصيل، أنه إذا نظرنا على الغلط كعيب من عيوب الرضاء، نبحث عنه عند النائب وليس الأصيل، وكذلك بقية عيوب الإرادة كأن يقع النائب ضحية تغرير أو غبن أو وقع تحت إكراه.
- وإذا كان عمل النائب بناء على تعليمات محددة أصدرها الأصيل فهو يقترب من كونه رسولا وبالتالي يعتد بإرادة الأصيل في هذه الحالة وليس إرادة النائب.
- فيما يتعلق بالأهلية المتطلبة لدى النائب، فإن الأمر يختلف بحسب مصدر النيابة:
1. فإن كانت نيابة اتفاقية: فهذه تكفي بالنسبة لها أهلية التمييز لدى النائب.
2. وإن كانت نيابة قانونية: فإن النائب ينبغي أن تتوافر فيه الأهلية اللازمة لإبرام التصرف.
- فيما يتعلق بالعلاقة بين النائب والأصيل فإنه يحكمها المصدر الذي أنشأ النيابة، فإذا كانت اتفاقية يسري عليها العقد، وإن كانت قانونية فالقانون هو الذي يرسم حدودها.
- وبالنسبة للعلاقة ما بين الأصيل والغير، فإنه تقوم بينهما علاقة مباشرة فيستطيع كل منهما أن يطالب الآخر بالحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد


نظرية الالتزم
لمذهبان الشخصي والمادي في الالتزام:
أولا/ المذهب الشخصي:
- ينظرون إلى الالتزام من الزاوية الشخصية فيرون فيه رابطة قانونية تجمع بين الدائن والمدين وبمقتضى هذه الرابطة توجد للدائن سلطة شبه مطلقة على مدينه قد تصل إلى الاعتداء على جسم المدين أو حتى إعدامه.
- وبناء على هذه النظرة الشخصية للالتزام يكون من غير الجائز تعديل الالتزام أو نقله أو التنازل عنه لآخر ذلك أنه التزام يقوم على اعتبار شخصي.
ثانيا/ المذهب المادي:
- تعتد بمحل الالتزام وليس بأشخاصه.
- ووفقا لهذا المعيار أصبح من الممكن تغيير أشخاص العلاقة الدائنية كالحوالة مثلاً.
- ويتحلل الالتزام وفق هذه النظرة المادية إلى عنصرين:
1. المديونية: وتعني الواجب القانوني الذي يلتزم المدين بأدائه.
2. المسؤولية: تعني إمكانية إجبار الدائن لمدينه على الوفاء بهذا الالتزام إذا لم يوف به طواعية واختيارا وذلك بالتنفيذ على ماله وليس شخصه عن طريق القضاء.
- الفقه الإسلامي يعرف هذا التمييز الذي ينادي به الفقه الحديث بين عنصري المديونية والمسؤولية، وذلك أن الفقهاء المسلمين يميزون بين "الدين المجرد في ذاته" وبين "المطالبة بهذا الدين"، ويقولون: إن في (حوالة الدين) المطالبة هي التي تنتقل إلى المحال عليه، أما الدين فيبقى في ذمة المدين.
المقصود بالالتزام وبيان عناصره:
- الالتزام: رابطة قانونية بين دائن ومدين، يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني، أو القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل.
- ينبغي أن يكون محل الالتزام يمكن تقويمه بالنقود، أي تكون له قيمة مالية، والذي يحدد ما إذا كان التزاما ذا طابع مالي أو أنه ليس كذلك هو العرف السائد في المجتمع وقت الالتزام.
- ليس بالضرورة أن المصلحة التي تعود على الدائن تكون مصلحة مالية وإنما من الممكن أن تكون ذا طابع معنوي، وذلك كالالتزام الناشئ عن العقد الذي يبرمه شخص مع مقاول لبناء مسجد أو مع مدرس.
نواع الالتزامات:
- من حيث محل الالتزام:
1. التزام إيجابي: ويسمى (التزام بعمل) كالالتزام الذي يقع على عاتق البائع بتسليم المبيع إلى المشتري.
2. التزام سلبي: ويسمى (التزام بالامتناع عن عمل) كالالتزام بعدم إفشاء أسرار العمل.
- من حيث مدى إلزاميتها:
1. التزامات مدنية: يجتمع فيها عنصرا المديونية والمسؤولية.
2. التزامات طبيعية: تتضمن فقد عنصر المديونية، ومثاله الالتزام الذي يترتب في ذمة الشخص بعد تقادم الحق.
- من حيث مضمون الالتزام:
1. التزام بذل عناية: كالتزام الطبيب تجاه المريض.
2. التزام تحقيق نتيجة: كالتزام الناقل بوصول الراكب دون ضرر إلى جهة الوصول.
- من حيث مصدرها:
1. التزامات إرادية.
2. التزامات غير إرادية.
مصادر الالتزامات:
- يقصد بمصدر الالتزام أي الواقعة القانوني التي أنشأت الالتزام.
- الواقعة القانونية: أمر يحدث فيترتب عليه أثر قانوني سواء أكان مرده الطبيعة أم فعل الإنسان.
- لم يحدد المشرع الأردني نصا يحدد فيه مصادر الالتزام (الحقوق الشخصية) ولكنه عرض لها في الكتاب الأول من القانون المدني في خمسة فصول: (العقد، التصرف الانفرادي، الفعل الضار، الفعل النافع، القانون)، وإذا أردنا نرد هذا التقسيم إلى أساس علمي فإننا نقسمه إلى (تصرف قانوني) أو (واقعة مادية).
- نكون بصدد تصرف قانوني: متى كان تدخل الإرادة أمر هام لترتيب الأثر القانوني.
- ونكون بصدد واقعة مادية: إذا كان القانون هو الذي يرتب الأثر على الواقعة دونما حاجة إلى تدخل الإرادة.
- وبناء على ما سبق فإن (التصرف القانوني) يشمل: العقد، والتصرف الانفرادي؛ باعتبار أن الإرادة هي الأساس فيهما. و(الواقعة المادية) تشمل: الفعل الضار، الفعل النافع.
- فتقسيم القانون المعاصر للالتزام مرده إلى نوعين: (تصرفات قانوني) أو (وقائع قانونية).
الــــعـــــــقـــــــد
تعريف العقد:
- العقد: ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر، وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر.
سلطة الإرادة في العقود:
- يعتبر مبدأ سلطة الإرادة من نتائج تقديس المذهب الفردي، الذي يعتبر الفرد وتلبية حاجاته هو غاية اهتمامه، أي أن الإرادة وحدها تكون كافية وفقا لهذا المبدأ لإنشاء العقد وتحديد آثاره دونما قيود تذكر على حرية الإرادة في هذا الشأن.
أقسام العقد:
- تنقسم العقود من حيث تنظيم المشرع إلى:
1. عقود مسماة: عقود ذائعة الشهرة بين الناس، رأى المشرع أن يضع لها تنظيما قانونيا مستقلا.
2. عقود غير مسماة: قليلة الشيوع بين الناس، تخضع في تطبيقها للقواعد العامة في نظرية الالتزام.
- تنقسم العقود من حيث تكوينها:
1. العقود الرضائية: يكفي لانعقادها تراضي الطرفين، دونما حاجة إلى شكل خاص لهذا التراضي.
2. العقود الشكلية: يلزم لانعقادها إلى جانب الرضى شكل خاص ينبغي أن يفرغ فيه هذا التراضي.
3. العقود العينية: نوع مخفف من العقود الشكلية، لا يكفي مجرد التراضي وإنما يجب فضلا عن ذلك تسليم الشيء محل التعاقد.
- تنقسم العقود من حيث الأثر الذي يترتب عليها:
1. عقود ملزمة للجانبين (عقود تبادلية).
2. عقود ملزمة لجانب واحد (غير تبادلية) كالهبة والوديعة بغير أجر والوعد بالتعاقد والوكالة دون أجر.
- تنقسم العقود من حيث ما إذا كان العاقد يأخذ مقابلا لما يعطيه من عدمه:
1. عقود معاوضة.
2. عقود تبرع.
# أهمية التمييز بين العقدين:
1. الأصل في عقود التبرع أن يكون الشخص المتبرع له محل اعتبار في العقد، أما في المعاوضة فالأصل أن الشخص ليس محــــــل اعتبار. 2. من حيث مــــدى الالتزام بالضمان فإنه يتسع في عقود المعـــــــاوضة عنه في عقــــود التبرع. 3. إذا ما أراد الدائنان الطعن على تصرف مدينهم فإن ذلك أمر سهل في التبرعات بخلاف المعاوضات. 4. لا يتصور أن يقع غبن في التبرعات، إنما مجاله في المعاوضات.
- تنقسم العقود من حيث طبيعة العقد:
1. عقود محددة: عقود تنشئ على عاتق أطرافها التزامات محققة لجود ومحددة المقدار، كما في عقود البيع، والإيجار.
2. عقود احتمالية: وتسمى في الفقه الإسلامي عقود الغرر، كعقود المقامرة، والرهان، والتأمين.
- تنقسم العقود من حيث تأثير عنصر الزمن:
1. عقود فورية: لا تقوم على عنصر الزمن، فالالتزامات تتحدد بتلاقي الايجاب والقبول دون أن يكون هناك تأثير ناجم عن عنصر الزمن، ودام أن العقد يقبل التنفيذ الفوري، فإن تنفيذه لو تأخر كله أو بعضه لا يخرجه عن مسماه وكونه عقدا فوريا.
2. عقود زمنية (عقود المدة) تتحدد الالتزامات بقدر الزمن الذي يستغرقه تنفيذها، مثل عقد الإيجار، وهكذا في عقد العمل، وعقد التوريد.
# أهمية التمييز بين العقدين:
1. الفسخ في العقود الفورية يكون له أثر رجعي بخلاف الزمني. 2. تعد العقول الزمنية مجالا خصبا لتطبيق شروط نظرية الظروف الطارئة بخلاف الفــــورية. 3. فيما يتعلق بوقف تنفيــــذ العقد فإنه في العقد الفوري تبقى التزامات المتعاقدين كمـا هي، لكن في العقد الزمني يترتب على وقف التنفيذ نقص في كمية الأداء بقدر الالتزامات التي لم تنفذ طيلة فتـــرة الوقف.
- تنقسم العقود من حيث أثر شروط التعاقد على إرادة المتعاقدين:
1. عقود مساومة.
2. عقود إذعان.
- تقسيم العقود في القانون المدني الأردني:
1. عقود تمليك. 2. عقود منفعة. 3. العقود الواردة على العمل. 4.عقود الغرر. 5. عقود التوثيقات الشخصية.
العقد:
- العقد يتكون ويقوم بتوافر ثلاثة أركان، هي: (التراضي، والمحل، والسبب)
التراضي:
- ينبغي أن يصدر التراضي عن إرادة حرة وخالية من العيوب التي تؤثر عليها.
- التعبير عن الإرادة إما أن يصدر عن الأصيل نفسه، وإما أن ينيب آخراً عنه في إبرام العقد.
- لما كانت الإرادة مسألة نفسية، بالتالي فإن القانون لا يعتد بها إلا إذا ظهرت للعالم الخارجي.
- الأصل العام في هذا الشأن أنه لا توجد كيفية معينة للتعبير، وهذا مقتضى مبدأ سلطة الإرادة، فلا يفرض على أطراف العقد شكلا محددا، إلا إذا تطلبها القانون، فتكون عندئذ ملزمة لهم.
- وقد يكون التعبير عن الإرادة صريحا وقد يكون ضمنيا، وكلاهما يؤديان نفس الغرض، لكن المشرع في بعض الأحيان يتطلب ورود التعبير صراحةً.
- أما هل يعد السكوت تعبيراً عن الإرادة؟ فإنه فيما يتعلق بالإيجاب فإنه لا ينسب إلى ساكت قول، أما القبول فقد أورد المشرع الأردني استثناءات يعد فيها السكوت قبولاً، وهو ما يطلق عليه السكوت الملابس أو كما جاء بالنص "في حالة وجود تعامل سابق بين المتعاقدين أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه".
- يوجد في القوانين المعاصرة نظريتان إحداهما تعتد بالإرادة الخفية الباطنية والأخرى تقف عند الإرادة الظاهرة فقط:
1. نظرية الإرادة الباطنة: لا قيمة للألفاظ إلا إذا كانت معبرة عن مكنون النفس، وقد تأثر القانون الفرنسي بهذه النزعة شأنه في ذلك شأن التشريعات اللاتينية.
2. نظرية الإرادة الظاهرة: فالتعبير الذي يظهر وفقا لما تقول به هذه النظرية هو الإرادة ذاتها، ومعظم أنصار هذه النظرية من الفقهاء الألمان وتأثر بها المشرع الألماني.
والأصـل في الفقه الإسلامي والأردني: الأخـــــذ بإحدى النــــظريتين بصفــــــة أصلية وتعتد بالنظرية الأخرى بصــــــــــفة استثنــــــائية، فالأصل أنه إذا كانت الإرادة واضحة فلا يجوز الانحراف عنها للتعرف على الإرادة الحقيقية للمتعاقدين، فإذا لم تكن دلالة اللفظ واضحة فتكون العبرة إذن بما قصده المتعاقدان حقيقة.
أما القــــانون المــــدني المصـــــري: فيمكن القول إنه يأخذ بحسب الأصــــل بالإرادة الباطنة متأثرا في ذلك بالاتجاهات الـــلاتينية، لكنه لم يغفل نظرية الإرادة الظاهرة حفاظا على استقرار المعاملات.
- ينتج التعبير عن الإرادة أثره إذا تطابق الإيجاب والقبول، ويتطابق الإيجاب والقبول إذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها.
التعبير الصادر عن النائب:
- الأصل أن يتعاقد الشخص بنفسه، لكن ليس هناك ما يحول دون أن ينيب الشخص غيره في التعاقد.
- ويمكن رد النيابة إلى مصدرين:
1. قانونية: أي مصدرها القانون، فهو الذي أنشأها وعين حدودها، كما في نيابة الولي والوصي والقيم، وقد يترك القانون في بعض الأحيان سلطة تعيين النائب للقاضي.
2. اتفاقية: أي مردها إلى الاتفاق الذي يكون بين الطرفين، ومثالها عقد الوكالة.
- يشترط لقيام النيابة في التعاقد ثلاثة شروط:
1. أن تحل إرادة النائب محل إرادة الأصيل.
2. أن يتعاقد النائب باسم الأصيل ولحسابه.
3. عدم مجاوزة النائب لحدود النيابة المرسومة.
- وينبني على كون إرادة النائب تحل محل إرادة الأصيل، أنه إذا نظرنا على الغلط كعيب من عيوب الرضاء، نبحث عنه عند النائب وليس الأصيل، وكذلك بقية عيوب الإرادة كأن يقع النائب ضحية تغرير أو غبن أو وقع تحت إكراه.
- وإذا كان عمل النائب بناء على تعليمات محددة أصدرها الأصيل فهو يقترب من كونه رسولا وبالتالي يعتد بإرادة الأصيل في هذه الحالة وليس إرادة النائب.
- فيما يتعلق بالأهلية المتطلبة لدى النائب، فإن الأمر يختلف بحسب مصدر النيابة:
1. فإن كانت نيابة اتفاقية: فهذه تكفي بالنسبة لها أهلية التمييز لدى النائب.
2. وإن كانت نيابة قانونية: فإن النائب ينبغي أن تتوافر فيه الأهلية اللازمة لإبرام التصرف.
- فيما يتعلق بالعلاقة بين النائب والأصيل فإنه يحكمها المصدر الذي أنشأ النيابة، فإذا كانت اتفاقية يسري عليها العقد، وإن كانت قانونية فالقانون هو الذي يرسم حدودها.
- وبالنسبة للعلاقة ما بين الأصيل والغير، فإنه تقوم بينهما علاقة مباشرة فيستطيع كل منهما أن يطالب الآخر بالحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
low-zag © جميع الحقوق محفوظة